﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.900
الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو المجلس العلمي الرابع من دروس مدارسة كتاب حاشية الغزي على شرح ابن قاسم

2
00:00:29.100 --> 00:00:44.950
الغازية على متن ابي شجاع. اسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا ربنا فهما وفقها ورحمة وعلما اللهم امين وكنا قد بدأنا ايها الاخوة الكرماء

3
00:00:45.150 --> 00:01:08.050
في الحديث عن كتاب الطهارة. وانتهينا من الحديث عن انواع المياه فضلا عن التقدمة ومما يتكرر هنا عناية اهل الاسلام آآ بمسألة الطهارة في كل صورها. طهارة المكان طهارة الثوب طهارة البدن. اه الطهارة التي تعد للوقوف بين يدي

4
00:01:08.050 --> 00:01:29.350
الله عز وجل بالاضافة الى الطهارة المعنوية الطهارة من الخبث المعنوي من الحسد والحقد والعجب وغير ذلك مما لم يقصر به اهل اهل الاسلام اه في علم السلوك اه فهنا يعني وقلنا لهذا الموضوع مناسبة خاصة وهي ان كتاب

5
00:01:29.400 --> 00:01:49.650
الوضوء بشكل عام او كتاب يعني الطهارة بشكل عام هو مقدمة لكتاب الصلاة وكذلك يعني اعظم ما يقصد له الوقوف بين يدي الله عز وجل ان يقدم بالوضوء. واذا احتيج الى الغسل. والة ذلك هي الماء. ولذلك بدأ بالحديث عن

6
00:01:49.650 --> 00:02:14.300
الماء ولهذا كثير من يعني الملاحظات التي تتعلق بالباب الصحي وكذلك الباب البيئي ينزعون الى هذه لشيء اخر من جملة هذا التصنيف ايها الاخوة نبدأ نحن يعني كما تقرر في طريقة الشرح. يعني نقرأ المتن ونعقب عليه تعقيبا عاما. وبعد ذلك يعني نأتي الى

7
00:02:14.300 --> 00:02:33.750
شرح ابن قاسم ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نصنف رحمه الله تعالى وبصر له ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين واحكام الطهارة المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه

8
00:02:34.050 --> 00:02:52.950
السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ثم المياه على اربعة اقسام ظاهر مطهر غير مكروه. وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه. وهو الماء المشمس

9
00:02:53.050 --> 00:03:13.350
غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالقه من الطاهرات علماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون دون القلتين او كان قلتين فتغير والقلتان خمسمئة رطل من بغدادي تقريبا في الاصح. نعم قال

10
00:03:13.400 --> 00:03:44.300
الان ايها الاخوة آآ نبدأ طبعا كما قلت باننا سنعطي شرحا عاما من خلال التشجير الذي قام به الشيخ الفاضل الدكتور لبيب نجيب وفقه الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي سماه بتحقيق الرغبات بالتقاسيم والتشجيرات للمبتدئين في دراسة المذهب الشافعي. ايوة واصل

11
00:03:48.600 --> 00:04:17.700
تابع تابع نعم. هنا يعني آآ هنا يعرض المسألة التي سبق شرحها في يعني الدرس الماضي اه للطهارة اربعة مقاصد وهي الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة كذلك هناك اربع وسائل وهي الماء والتراب والدباغ وحجر الاستنجاء. وقلنا هنا المقاصد بالمعنى الثالث المستعمل عند علماء الاصول. المعنى الاول

12
00:04:17.700 --> 00:04:37.700
هو الباعث على شرع الحكم. والمعنى الثاني نيات المكلفين مقاصدهم. والامر الثالث هو قسيم الوسيلة عندما نقول الحج مقصد والسفر وسيلة اليه وهذا هو المقصود هنا. لذلك يعني عامة فصول كتاب الطهارة ردت

13
00:04:37.700 --> 00:04:57.700
الى هذه المقاصد يعني اثنا عشر فصلا رد الى المقاصد الاربعة وعندنا فصلان ردا الى الوسائل. وقد تقدم ذلك الان الماء الماء هو وسيلة للوضوء والغسل وكذلك ازالة النجاسة. افرد له فصلا وكذلك الانية. يعني هي وسيلة

14
00:04:57.700 --> 00:05:17.050
الوسيلة وسوف يفرد لها فصلا. فالمحاضرة الان هي تأتي في باب الماء الذي هو وسيلة للوضوء. لذلك يعني كل ما يتعلق به نحتاجه في يعني سنحتاج الى الحديث عن الماء في الوضوء وكذلك في الغسل وفي ازالة النجاسة باذن الله

15
00:05:17.050 --> 00:05:36.700
نعم الحديث هنا ايها الاخوة عن اقسام المياه بشكل عام. لكن هنا الحديث عن تقسيم شرعي. وسوف يظهر هذا من خلال يعني انواع المياه الموجودة هنا. قسم المياه بشكل عام. ماء طهور

16
00:05:37.050 --> 00:05:58.100
وماء طاهر وماء نجس الماء الطهور هو طهور في نفسه مطهر لغيره الان بشكل عام اخرج انت عن الباب الفقهي الماء طاهر ونجس لان الاستعمال في غسل الثوب وفي شطف البيت وفي في الشرب وما يحتاجه الناس

17
00:05:58.250 --> 00:06:17.850
لكن لما كان الحديث عن مسألة تعبد وان الانسان يحتاج الى ماء يزيل الحدث بالاضافة الى ازالة الخباث كان هذا التقسيم الثلاثي ماء طهور يعني مطهر في نفسه طاهر في نفسه مطهر لغيره

18
00:06:18.150 --> 00:06:38.800
وهو ثلاثة انواع غير مكروه غير مكروه وهو الماء المطلق العاري عن القيود اللازمة هذا هو تعريفه وهذا افضل من التعريف المشهور. انه الماء الباقي على اصل خلقته اه لماذا؟ الماء الباقي على اصل خلقته

19
00:06:38.900 --> 00:06:55.100
هو قطعا يدخل في الماء المطلق. ولكن هناك جزء من التغيير الذي يأتي على هذا الماء ولا يؤثر فيه فقها. وان خرج عن اصل خلقته. يعني الان لو اتينا الى مثلا اناء

20
00:06:55.700 --> 00:07:20.400
من الماء وفيه شيء من الصابون لكن هذا القدر من الصابون لم يغير هذا الماء هذا القدر من الصابون لم يغير هذا الماء. هل يصح فيه الوضوء او لا يصح طب هذا الماء بالصابون الذي صار فيه هل ما زال باقيا على اصل خلقته

21
00:07:20.600 --> 00:07:40.600
ليس باقيا. عند ذلك التعريف هذا انه الباقي على اصل خلقته متعقب بالحالات التي يجوز فيها من جهة الفقه الطهارة ومع ذلك هو ليس داخلا فيها. لذلك قال غير مكروه هذا هو الماء المطلق العاري عن القيود اللازمة. القيد اللازم

22
00:07:40.600 --> 00:07:57.550
ما هو القيد اللازم الذي يلازم الماء. يعني عندما نقول ماء الورد ماء الزهر هذا القيد ملازم له يعرف في ذات الماء. لكن عندما يكون القيد منفكا لا علاقة للماء به. يعني انه هذا ماء مصري

23
00:07:57.550 --> 00:08:12.500
هذا ما من البئر هذا ماء من ما دام الماء عذبا كيف يمكن ان يحدد جهته؟ هذا التحديد لا علاقة له في ذات الماء. من هذا هذا القيد لما كان منفكا لم يؤثر

24
00:08:12.700 --> 00:08:29.300
في ذلك عندنا ماء مكروه هو الماء المشمس هذا الماء يعني يحصل في البلاد الحارة لانه يخرج من الماء زهوما قد تؤثر وسيأتي الحديث يعني باستفاضة لان الكلام فيه طويل

25
00:08:30.300 --> 00:08:50.050
كذلك يعني آآ غير مكروه مكروه عندنا ماء محرم. المسبل للشرب والمغصوب هناك رجل وضع ماء في المسجد قال هذا الماء انا اوقفته مثلا جعلته سبيلا لشرب الناس لكي يشربوا

26
00:08:50.350 --> 00:09:16.450
جاء رجل وتوضأ منه والرجل قد جعله سبيلا للشرب فقط هذا الوضوء من هذا الماء لا يجوز لكن هذا الماء هل عرض له شيء يغيره في ذاته هذا الماء مع هذا الماء مع هذا الماء لا خلاف في ذات الماء. انما الخلاف من جهة الحكم. قلنا هذا غير مكروه. هذا مكروه. هذا محرم لاعتبارات

27
00:09:16.450 --> 00:09:32.400
اخرى. الماء المغصوب كان هناك شح مثلا في الماء عند مسافرين. وهناك رجل له قوة وذهب واخذ الماء غصبا عن صاحبه. كذلك هذا الماء نقول عنه لكن لا علاقة للماء نفسه بذلك

28
00:09:32.950 --> 00:09:58.000
ماء طاهر. الان نأتي الى الماء الطاهر. ما الماء الطاهر هو طاهر في نفسه. لكن غير مطهر لغيره. هل يمكن ان يستعمل في العبادات لا يمكن ان يستعمل مستعمل وهو ما استعمل في فرض طهارة وكان قليلا. يعني لم يكن اكثر من قلتين. يعني بلغة اخرى هو ماء

29
00:09:58.300 --> 00:10:21.500
المرة الاولى من ازالة الحدث ما المرة الاولى يعني آآ لفظ المستعمل هنا لفظ خاص. يعني عندنا هذا المصطلح له معنى خاص يتوجه اليه وسوف يأتي بيانه. لذلك الماء المستعمل الان لو اتينا مثلا الى رجل توضأ

30
00:10:22.950 --> 00:10:40.900
وقد اصبح بريء مبرئا من الحدث الاصغر وكذلك الاكبر. بعد مدة جاء يريد ان يتوضأ مثلا وضوءا مجددا. بتجدد الوضوء وتوضأ من الالف الى الياء وهذا الماء يعني استطعنا ان نأخذه

31
00:10:41.250 --> 00:11:06.850
وضع في انية هذا الماء الان هل هو مستعمل لماذا لم يزل لم يزل حدثا لم يرفع حدثا طب هذا الماء بالنسبة لعرف الناس اليس مستعملا؟ فالاستعمال هنا يعني مصطلح شرعي له حقيقة معينة

32
00:11:07.250 --> 00:11:28.300
فهو ربما يكون مستعملا عند الناس ولا يكون مستعملا عند الفقهاء الامر الثاني من انواع الماء الطاهر ماء خالطه شيء من الطاهرات فغير احد اوصافي تغيرا كثيرا. رجل يريد مثلا ان يغتسل

33
00:11:28.700 --> 00:11:44.650
جاء يغتسل فلم ينتبه ان هناك صابونة في الاناء وبدأت يعني هكذا تتفشى الى ان تغير الماء وصار ماء صابون هذا الماء الان لا يجوز ان يغتسل به من الجنابة

34
00:11:44.800 --> 00:12:03.350
طب هو لو اغتسل به من الجنابة لصار اكثر نظافة. لانه ما اصابوه يعني اذا اذا تكلمنا عن ازالة الاوساخ الان هو صار يعني نظيفا اه لهذا الماء يعني اعين على قصده لكن هذا الماء ليس ماء

35
00:12:03.350 --> 00:12:19.200
مطلقا وعند ذلك هذا الماء خالطه شيء من الطاهرات لكن غير احد اوصافه تغيرا كثيرا خرج عن مسماه فعند ذلك لم يصح ان يتطهر به. ما ما السبيل؟ انه خلاص يعني يأتي بماء اخر ويتمم هذا الباب

36
00:12:19.650 --> 00:12:38.950
عندنا ماء نجس قليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة غير المعفو عنها. وان لم يتغير. الماء بشكل عام على المذهب قسمان ماء قليل وماء كثير الحد الفاصل الذي بلغ قلتين. القلة التي كانت تحمل

37
00:12:39.150 --> 00:13:05.150
يعني تملأ بالماء كمية يعني الماء في الغلتين مية واحد وتسعين كيلو جرام وربع ما فوق ذلك ماء كثير لا يؤثر فيه لان له قدرة على هضم النجاسة لكن دون ذلك يعد ماء قليلا. القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة غير المعفو عنها. لكن لو كان هناك يعني شيء معفو

38
00:13:05.150 --> 00:13:26.350
سيأتي الحديث عن المعفوات هذا كله لا يضر وان لم يتغير المذهب المالكي جعل المضار على التغير قليلا او كثيرا هنا ذهب الجمهور الى المسألة هذه المسألة الحدية. انه يحكم ما دام هناك نجاسة يحكم عليه بالنجاسة ولو لم يتغير

39
00:13:26.700 --> 00:13:44.000
لكن اذا بلغ الماء القلتين فلا يحكم عليه بالنجاسة الا ان تغير لذلك الان قد يوجد مثلا ماء من المجاري في البحر. لو وضع هذا هل يمكن ان يعني هل يمكن ان يضر

40
00:13:44.050 --> 00:14:08.800
آآ استعمال ماء البحر للطهارة لا يمكن لكن لو جئنا مثلا الى المصب وكان متغيرا لا يصح التطهر به لا يصح التطهر به لانه تغير لكن ليس من يعني لو لم يتغير لما كان هناك يعني ريب في جوازي. كثير ما كان قلتين فصاعدا

41
00:14:08.800 --> 00:14:29.100
فلا ينجس الا اذا تغير بالنجاسة هذا هو الان بعد ذلك واصل الحالات التي يتغير فيها الماء ويبقى طهورا هنا طرح مسألة من ضمن المسائل التي تكثر مبنى الطهارات ايها الاخوة على التخفيف

42
00:14:29.500 --> 00:14:50.750
مبنى الطهرات كاملا هذا الباب مبني على التخفيف ومبني على التيسير هناك حالات يحصل فيها التغير لكن الشريعة عفت فيها وسامحت الاعتبار مثلا اذا تغير الماء بطول المكث عندنا ماء

43
00:14:51.600 --> 00:15:18.100
مع طول المكث اصبح راكدا فتغيرت بعض اوصافه هذا سمح فيه. لانه هناك مشقة في جلب مزيد من الماء اذا تغير بما في مقره وممره المقر والمستقر. الماء الجاري لا يمكن دائما يعني متابعة ما يكون في الجداول والانهار وغير ذلك

44
00:15:18.100 --> 00:15:41.100
اذا تغير بما لا يمكن الاحتراز عنه كورق وطحلب هذا ايضا يوجد. يعني هذه الاشياء مبناها ان هناك مشقة جاءت في هذا الباب وعند ذلك جاء الامر بالتخفيف اذا تغير يسيرا بمخالط والمخالط ما لا يمكن فصله. او يعني يمكن القول ما لا يتميز في رأي العين

45
00:15:41.300 --> 00:16:04.800
اذا تغير بمجاور والمجاور ما يمكن فصله كعود وهو يعني ما يمكن آآ ان يتميز في رأي العين هذا التعريف الاصوب. اذا تغير بتراب او ملح مائي الان اذا تغير يسيرا بمخالط تغير يسيرا بمخالط. يعني لو احنا هذا الماء قلنا فيه شيء من الصابون

46
00:16:05.000 --> 00:16:23.800
لكن شيء يسير هذا لا يضر لانه لم المضار على الاسم هل بقي ماء او لم يبقى؟ اذا بقي بمسمى الماء فيصح التطهر به ولا يضر هذا التغير اذا تغير بمجاور. المجاور

47
00:16:23.850 --> 00:16:46.850
المجاور قسمان مجاور ملاصق مجاور ملاصق ما هو المجاور الملاصق يكون في نفس الماء يعني عندما نأتي مثلا عود او زيت هذا يتميز لا لا لا ينصهر لا يختلط في هذا يمكن ان يتميز وعند ذلك

48
00:16:46.850 --> 00:17:07.500
سيعد كانه بمثابة الشيء الاجنبي يعفى عنه ايها الاخوة الكرام كذلك اذا تغير بتراب او ملح مائي كل هذا لا يضر  التغير الذي يحدث للماء بسبب اختلاط. الان عرض لمسألة اخرى

49
00:17:07.650 --> 00:17:29.400
التغير الذي يحدث للماء بسبب اختلاطه بغيره. ركز على مسألة يعني المختلط هناك تغير حسي وهناك تغير تقديري هنا بدأ يعني يرقب هذه الظاهرة التي قد تحدث مع كثير من الناس لا سيما طبعا باب المياه بشكل عام يكشف لنا طبيعة

50
00:17:29.400 --> 00:17:46.650
البيئات والمجتمعات التي كانت تحتاج الى الماء وتبحث عن القطرات وتبحث عن اقل القليل. والذي تم سيلانه من الوضوء والغسل يحتاج اليه من جديد. لكن كثير من هذه الفروع بعد توافر الماء

51
00:17:46.700 --> 00:18:04.500
وصار حتى هناك يعني ثقافة اسراف يعني في الماء اكثر هذه الاحكام ما عادت اليوم موجودة ولا نشعر بها لان الماء موجود ولانه كثير جدا. لكن لو بقيت اليه الحاجة وكان وكانت شديدة لرأينا الحاجة الى هذه الاحكام

52
00:18:04.700 --> 00:18:27.800
الان عندما نقول الماء المتغير بمخالطه من الطاهرات او بما خالطه من الامور النجسة. لكن الحديث هنا عن مخالط المظاهر الطاهر التغير الذي يحدث للماء بسبب اختلاطه بغيره نوعان الحسي

53
00:18:28.000 --> 00:18:49.250
وهو الذي يدرك بالحواس كالشم والبصر والذوق. يعني ماء صابون هذا تغير حسي انت الان تراه يدرك بالحواس لكن هو ينبه الان على امر اخر عن التغير التقديري في تغير لكن انا لا اراه

54
00:18:50.050 --> 00:19:08.050
قال وهو ما لا يدرك بالحواس بان يختلط بالماء ما يوافقه في الصفات ما كالماء هو من جهة الهيئة والحال واحد لكن هناك اعتبار انت تعرفه لا تستطيع الان ان تكتشف

55
00:19:08.250 --> 00:19:35.950
لم تعد الحواس قادرة على التحديد. كيف ذلك؟ انسان يغتسل من اناء اليس الماء المستعمل لا يجوز ان يستعمل مرة اخرى في الطهارة وهو يغتسل بدأت كثير من المياه المستعمل ينزل في الاناء. يعني الماء الذي يغتسل به يرجع الى نفس الاناء الذي يتطهر منه

56
00:19:36.450 --> 00:19:54.050
الماء المستعمل الذي نزل هل يختلف عن الماء الموجود من جهة آآ الظاهر لا فرق. طب ما الحكم كيف نتصرف اذا كان قليلا اذا كان قليلا لا كلام. طب حصل الشك هل الماء كثير

57
00:19:54.300 --> 00:20:16.750
هل الماء هل هذا يؤثر على الماء الاصلي الموجود هنا لا سبيل لنا بمعرفة لمعرفة ذلك من خلال الحواس. السبيل عندنا بالتقدير قلة تقديري كيف تبن قدر؟ كيف نقدر؟ طبعا هناك

58
00:20:16.950 --> 00:20:35.050
يعني اما ان يكون الوارد طاهرا واما ان يكون الوارد نجسا دعونا نشرح ما كان طاهرا وآآ يعني لانه لم لم يذكر آآ ماء النجس. ما يتعلق بالنجس الان عندنا نأتي بتقدير

59
00:20:35.200 --> 00:20:50.200
من خلال يعني هذا هذا الماء المستعمل واحيانا يضربون بالبول منقطع الرائحة او ماء الورد منقطع الرائحة يعني اي شيء يوافق الماء في صفاته مثل الماء المستعمل كما قلنا هذا الماء المستعمل

60
00:20:50.650 --> 00:21:10.700
نقدره بمخالف يعني اخر الان هذا الماء لو كان عصير مثلا اليس العصير اذا دخل الماء وغيره لم يعد صالحا اذا غير الاسم نريد ان نتعامل مع هذا الماء المستعمل

61
00:21:11.250 --> 00:21:32.000
كأنه من هذه الطاهرات الاخرى. لذلك ماذا قال ان يكون هذا المخالط للماء الموافق له في الصفات طاهرا كالماء المستعمل فنقدر لو كان مخالفا للماء مخالفة المتوسطة. بان يكون له طعم الرمان او لون العصير او رائحة اللبان لبان الذكر

62
00:21:32.000 --> 00:21:47.150
هو ما يسمى اللاذن في كتب الفقهاء. معروف يعني عند العطارين ثم صببناه على نفس الماء الطهور. فاذا كان سيغير احدى صفاته فانه يحكم بسلب طهوريته. وان لم يغير فيبقى طهورا. كيف ذلك

63
00:21:48.500 --> 00:22:14.150
نقول يبدأ يقول هذا الماء المستعمل الموجود في الماء لو افترضناه ماء رمان هل سيتغير الماء ان قالوا سيتغير اذا الماء لم يعد صالحا ان قالوا لا يتغير لا اشكال. اين نذهب الى التقدير الثاني

64
00:22:14.350 --> 00:22:34.900
عصير لون العصير هذا العصير لو افترضنا هذا الماء عصيرا هل سوف يتغير؟ ان قالوا لا يتغير خلاص لا كلام. ان قالوا سوف يتغير. او ان قالوا سيتغير خلاص لم يعد صالحا. ان قالوا لا يتغير

65
00:22:35.150 --> 00:22:59.400
نذهب الى التقدير الثالث التقدير للتأكد من الرائحة الان عندما عندما نتكلم عن اه طعم الرمان نتكلم عن طعم يعني لملاحظة الطعن في العصير لملاحظة اللون في اللبان اللافن للتأكد من الراحة. ان قالوا والله له رائحة

66
00:22:59.700 --> 00:23:21.350
لم يعد صالحا. قالوا لا رائحة له. اذا هذا الماء ما زال طهورا رغم التغير. اذا هذا الكلام كله في الجانب التقديري طب هذا الجانب التقديري قد يتفاوت الناس فيه لا اشكال لان مبنى الباب على التخفيف. وهنا طرح قال لك هذا التقدير كله مستحب في الحالتين. يعني ما يتعلق بجانب الطهارة

67
00:23:21.350 --> 00:23:41.350
وما يتعلق بجانب النجاسة. فلو باشر الوضوء مثلا بهذا الماء مباشرة قال لك هذه قصة طويلة. وقصة فيها مشقة وذهب مباشرة او كان يعني لا يجد وقتا فمباشرة راح يستعمل هذا الماء في الوضوء او الغسل وتطهر ومضى. دون ان يتأكد هذا لم يصح لماذا

68
00:23:41.350 --> 00:24:03.250
لان الاصل الطهارة الاصل في الماء الطهارة فنحتكم الى الاصل. طبعا خلاص احنا نذكر تتمة الموضوع. الان ذهب هنا التقدير بالمخالف الاشد مش المخالف الوسط التقدير هنا نحن نتكلم عن شيء مخالط من الطاهر

69
00:24:03.300 --> 00:24:25.900
طب ماذا لو كان من النجس ماذا لو كان من النجس يعني عنده ماء والله ثوب لابنه الزغير كان في نجاسة نزل مباشرة زحزحوا هذا المقدار شك هل هذه قطرات البول او الثوب الذي فيه شيء من البول؟ نزل هو شك. لم يجد ان الماء تغير. لكن حصل عنده هذا الشك. كيف

70
00:24:25.900 --> 00:24:43.900
يستوثق من ذلك. هنا نقدر في مخالف لكن المخالف هنا اشد لماذا لانه نتكلم عن نجاسة فنذهب هنا فنقدر لو كان هذا البول مخالفا للماء باشد الصفات بان يكون الطعم

71
00:24:43.950 --> 00:25:01.900
الخل الخل قليله يؤثر في الماء من جهة الطعام او لون الحبر. الحبر اذا دخل الماء صبغه مباشرة. يعني فاقل شيء قد يؤثر فيه او رائحة المسك فنعيد نفس القضية. يعني نبدأ بالاول

72
00:25:01.950 --> 00:25:15.250
نبدأ بالاول ونقول هل سيغير او لا يغير ان كان سيغير لم يعد آآ يعني آآ طاهرا. ان كان لا يغير نذهب مباشرة الى الخيار الثاني لون الحبر او رائحة المسك وما الى ذلك

73
00:25:15.250 --> 00:25:40.800
اذا يعني الخلاصة ايها الاخوة الى ان يعني باب الطهارة له انواع متعددة هذه الانواع يعني اكثر ما يعتني به الفقهاء الوصول الى ماء طهور يصلح للوضوء او الغسل ويلاحظون التغيرات التي قد تحصل على الماء مما قد يؤثر في الماء. مما قد يؤثر في سلامة

74
00:25:40.800 --> 00:26:03.800
الوصول الى الماء المظلم. نبدأ الان طبعا بقراءة يعني الشرح والتعقيب عليه ان شاء الله تعالى قال الشاب رحمه الله تعالى المياه تنقسم على اربعة اقسام احدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله. وهو الماء المطلق

75
00:26:04.000 --> 00:26:25.200
وهو الماء المطلق عن قيد لازم. فلا يضر القيد المنفك. كماء البئر في كونه مطلقا. حسب نعم قال هنا الماء المطلق عن قيد لازم فخرج ما قيد بقيد لازم في جميع الاوقات كما في قوله تعالى

76
00:26:25.650 --> 00:26:44.100
ماء دافق الماء الدافئ اللي هو المني هذا قيد لازم فتحصل ان الماء المطلق هو العاري عن القيود اللازمة. وقد قلت لكم انه التعريف الاخر المشهور انه الماء البارد على اصل خلقته هذا

77
00:26:44.350 --> 00:27:07.950
يعني يتعقب بوجود الحالات التي يعفى عن الماء فيها. ولذلك لا يعتمد. فالتعريف هو الماء العاري. عن قيود اللازمة قال هنا احدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق

78
00:27:08.250 --> 00:27:33.500
الماء المطلق عن قيد اللازم. فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا فلا يضر. الان قولك ماء البئر قيد لبيان الواقع فقط الماء الان الذي تشربه لو كان من بئر هنا بجوار المسجد او من منطقة اخرى او تم شراؤه من اه البقالة هذا

79
00:27:33.500 --> 00:27:53.700
لا يؤثر في ذات الماء وعلامة ذلك انك لو نقلته من موضعه لانفك القيد ولو سكت عن القيد لم يختلف المراد. ولهذا يتركه الناس في كلامهم ولو ان شخصا رآه لما عرف اصله. لانه مطلق في نفسه

80
00:27:53.800 --> 00:28:12.700
ولو اعطيته طالب الماء من غير تنبيه له انه من البئر صح بخلاف المقيد قيدا لازما كما الزهر فلو لم تذكر القيد لما فهم مرادك يعني لو قلت اعطني ماء وسكت ولم تقل ماء ازار. لا يمكن

81
00:28:13.500 --> 00:28:32.450
اذ القيد يجعل الكلمتين ككلمة واحدة في توقف معرفة المطلوب. اذا القيد اللازم هو يتعلق بذات الماء. لكن القيد المنفك هو اجنبي عن الماء. القيد اللازم يؤثر في ذات الماء تأثيرا بحسب

82
00:28:32.450 --> 00:28:52.900
يعني يظهر اما القيد المنفك لا يؤثر في ذلك ابدا  والثاني طاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله في البدن لا في الثوب وهو الماء المشمس المسخن بتأثير الشمس فيه

83
00:28:53.000 --> 00:29:15.400
وانما يكره شرعا بكفر هاد في اناء منطبع الا اناء نقدين في صفاء جوهرهما. واذا برد زال الكراهة النووي عدم الكراهة مطلقا ويكرم ايضا شديد السخونة والبرودة بدأونا يتكلم عن النوع الثاني. قالوا والثاني

84
00:29:15.800 --> 00:29:42.600
قاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله البدن لا في الثوب البدن لا في الثوب لان الحديث عن جانب الحدث وما يحتاجه المصلي وهو الماء المشمس اي المسخن بتأثير الشمس فيه

85
00:29:43.300 --> 00:30:02.300
وانما يكره شرعا. الان وضع القيود على هذه الكراهة. وانما يكره شرعا. هذه الكراهة كراهة شرعية تنزيهية لمظنة الضرر قد يوجد الضرر وقد لا يوجد وانما يكره شرعا بقطر حار

86
00:30:02.500 --> 00:30:16.950
الحجاز والسودان لا بقطر معتدل كمصر او بارد كالشام ولو في الصيف. لان تأثير الشمس فيهما ضعيف. طبعا انتم الان تقرأون عادة في الكتب ان بلاد الشام الجو فيها بارد

87
00:30:16.950 --> 00:30:33.000
نحن هنا في معاناة الحرارة الحرارة في الغالب تأتي من رطوبة الجو وليس ان درجة الحرارة عالية. من جهة درجة الحرارة بلادنا في الجملة باستثناء ذروة الصيف تعد من البلاد الباردة ايها الاخوة

88
00:30:34.000 --> 00:30:59.600
آآ فقال وانما يكره شرعا بقطر حار في اناء منطبع. الاناء المنطبع هو القابل لدق المطرقة. ويتمدد بذلك. كما لو كان من حديد او لماذا يركزون على هذا؟ لمظنة التغير. يعني هم يقولون لان الشمس اذا اثرت فيه خرجت منه زهومة تعلو الماء

89
00:30:59.800 --> 00:31:27.250
فاذا لاقت البدن خيف البرص. لذلك الباب هذا منزعه صحي نعم قال الا اناء النقدين الا اناء النقدين ما النقدان الذهب والفضة لصفاء جوهرهما اي الذهب والفضة فلا يكره المشمس فيهما. يعني حتى لو كان ذلك في بلاد حارة جدا. وكان هناك اه اناء. هذا لا يكره. لان

90
00:31:27.250 --> 00:31:44.000
هذا الاناء لا يفرز هذه الزهوم لصفاء هذا الجوهر والحديث هنا عن عدم الكراهة انما هو من حيث الماء المشمس وان حرم من حيث استعمال انية الذهب والفضة. يعني الذي يستعمل

91
00:31:44.000 --> 00:32:06.400
انية الذهب والفضة في الاكل او الشرب معلوم الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص هذا الاستعمال واذا برد زالت الكراهة الكلام هذا اذا كان الماء شديد الحرارة. هذا مظنة ان تخرج هذه الزهومة التي تعلو سطح الماء

92
00:32:06.500 --> 00:32:31.450
لا تؤثر في الذي يباشره بالوضوء او بالاغتسال. لكن اذا برد عند ذلك زالت الكراهة واختار النووي عدم الكراهة مطلقا الامام النووي له اختياران هذه الاختيارات لا تمثل المذهب بحيث ينتسب ذلك الى معتمد المذهب

93
00:32:31.550 --> 00:32:55.850
الامام النووي هو صاحب يعني التنقيح الاول الاكبر يعني اعتمد فيه على جهد الامام الرافعي من قبله فهو يريد ان يريك معتمد المذهب وهو بعد ذلك له اختيارات. هذه الاختيارات جمعها بعض آآ الباحثين في رسائل مفردة. اختيارات النوى هي تنسب اليه لا الى المذهب

94
00:32:55.850 --> 00:33:14.000
من اختياراته انه اختار عدم الكراهة مطلقا سواء كان في بلد حار او في بلد يعني متوسط كل هذا لا لا يختلف هذا الامر واختار النووي عدم الكراهة مطلقا من حيث الدليل

95
00:33:14.150 --> 00:33:34.150
لا المذهب وهذا الكلام انا بسطته في فيض القرين. اذ ليس للكراهة دليل يعتمد وهو الموافق لنص الشافعي يعني هذا القول اذا اتينا الى الامام الشافعي نفسه فانه قال ولا اكره الماء المشمس الا من جهة الطب

96
00:33:35.650 --> 00:34:05.100
يعني الباعث هنا صحي الاحكام الفقهية ينسجم مع الاسباب الصحية. يعني الدين لا يتعارض مع الدنيا الفقه يأتي لسلامة الناس في الدنيا كما هو لسلامة الناس في الدين لذلك هذا الباب اذا صار منزعه يعني يرجع الى اهل الطب. وقد سألنا بعض اهل الطب في بلادنا

97
00:34:05.300 --> 00:34:25.050
فافادوا ان مرد البرص لان هو يخاف من هذا المقدار ان تفرز زهوما تعلو على سطح الماء وقد تسبب البرص للذي يتوضأ لورد احاديث ضعيفة في هذا الباب. فالامام الشافعي تخوف لوجود هذا الملحظ وقال انا لا اكره الماء المشمس الا من جهات الطب

98
00:34:27.150 --> 00:34:46.200
بعض الاخوة هنا ذهبنا الى يعني دكتور فاضل هنا وقد سألنا بعض اهل الطب في بلادنا فافادوا ان مرد البرص للعامل الوراثي مع نقص المناعة. اذا لا يثبت عزوه للماء المشمس. وعند ذلك لو اجرينا هذا الكلام على منطوق كلام الامام

99
00:34:46.200 --> 00:35:01.950
الشافعي انه لم يكرهه الا من جهة الطب. الان نفترض ان الامام الشافعي لو كان حيا لن يقول بكراهة الماء المشمس ولذلك هذه المسألة اصلا بقيودها هي اقرب الى الرياضة الذهنية

100
00:35:02.100 --> 00:35:19.600
يعني اكثر من كونها حاجة يعني لو لم تكن موجودة في الكتاب لما جاءت الاشارة اليها يعني اصلا قال ويكره ايضا شديد السخونة والبرودة يكون احيانا الماء حارا جدا او باردا جدا

101
00:35:20.100 --> 00:35:36.950
هذا يؤثر على الاسباغ الاصل في الوضوء والغسل الاسباغ المشقة ليست مقصودة المشقة الله عز وجل لا يريد ان يعذب الناس. يعني وان يشق عليهم وهم يصلون اليه سبحانه وتعالى

102
00:35:37.050 --> 00:35:51.200
هناك مشقة احيانا تصبح يعني قيدا امرا لازما. يعني مثلا الجهاد جهاد فيه جزء من المشقة قد يكون فيه قتل وقد يكون فيه بتر للاعضاء وقد يكون فيه ذهاب للمال

103
00:35:51.750 --> 00:36:13.150
كتب عليهم قتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لكن هذه المشقة اصبحت امرا يفرضه جانب الحرب لكن لابد منه. ولذلك عظمت الاجور جدا في باب الجهاد يعني فضلا عظيما جدا. اه تعويضا عن هذا العناء

104
00:36:13.150 --> 00:36:29.450
الذي يجده الناس وقوة القلب التي يحتاجها المجاهد في الميدان لكن اذا جئنا هنا نحن في الباب عندنا ماء دافئ مثلا في الشتاء وعندنا ماء بارد جدا هل يتقصد المسلم الماء البارد

105
00:36:29.700 --> 00:36:55.350
ويقول بحكم انه اكثر اجرا المشقة ليست مقصودة بل ينبغي ان تذهب الى الماء الدافئ ولا تجد يعني فيه بأسا ويكون هذا اعون على الاسباغ في الوضوء ايها الاخوة  والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل في رفع حالة او ازالة نجس ان لم يتغير

106
00:36:55.350 --> 00:37:15.650
ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان. بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء. نعم. بدأ هنا في الحديث عن القسم الثالث. طاهر في نفسه غير مطهر بغيره وهو الماء المستعمل

107
00:37:16.950 --> 00:37:35.450
وهو الماء المستعمل في رفع حدث او ازالة نجاس ان لم يتغير الماء المستعمل في رفع حدث هو ماء المرة الاولى في وضوء واجب او غسل واجب كذلك لانه الذي يرتفع به الحدث

108
00:37:36.100 --> 00:37:52.800
اما ماء المرة الثانية والثالثة وكذلك ماء الوضوء المجدد والغسل المستحب فلا فلا يسمى مستعملا عند الفقهاء ولذلك نقول دائما المصطلحات التي ترد في كتب الفقهاء في الغالب هي مصطلحات شرعية خاصة

109
00:37:53.700 --> 00:38:15.350
لا يصح ان تنتقل الى خارج هذا الباب فهذا مصطلح اهل الفن لان الاحكام تنبني عليه ولابد من تحرير المصطلحات ومعرفة الحقائق بشكل جلي ظاهر ايها الاخوة فلو تصورت اسرى الان قد يقوقها. احنا يعني هل يمكن ان يتصور

110
00:38:15.500 --> 00:38:32.700
انه من يبحث عن هذا الماء ويلتقطه اليوم هذه الماء اصبح كثيرا ولا حاجة لهذا لكن هذا الباب يحتاجه من وقع في الحاجة الى الماء يعني انا احد الاخوة في احد البلاد

111
00:38:32.900 --> 00:38:55.650
اخبرني انه زار قرية وكانت هذه القرية بعيدة عن اقرب بئر مية وخمسين كيلو اقرب بئر موجود من هذه الصحراء يبتعد مئة وخمسين كيلو قال والناس يجعلون هناك احواضا الجبال فاذا نزل المطر

112
00:38:55.950 --> 00:39:17.350
احتفظوا بهذا الماء الى العام القادم فلا يكون هناك اسراف طيلة السنة ويحرصون على اقل القليل لان الماء لو نقص يعني هلاكهم ويعني كذلك يعني هلاك الدواب والمزروعات ونحو ذلك

113
00:39:18.750 --> 00:39:40.050
هؤلاء يعرفون قدر الماء. لذلك قال لو تغير الوضع ولم يأتي الماء واراد الناس ان يصلوا صلاة الاستسقاء فانهم يصلون بكل اقبال وخشوع والحاح وبكاء. المشهد الموجود في صلاة الاستسقاء. اذا وصلنا اليه هذا قال

114
00:39:40.050 --> 00:39:57.250
يوجد لانه ان لم ينزل الماء ان لم يكرم الله عز وجل هؤلاء بالغيث فانهم سوف يموتون وتموت دوابهم ومزارعهم اما نحن في هذا الجو الذي يكثر فيه الماء قد لا نشعر بالقيمة. لكن انا ضربت مثالا يحصل

115
00:39:57.650 --> 00:40:15.050
لم ارد يعني التمثيل بمسألة تتعلق بالصحراء. لأ هناك امور تحصل الان في السجون. فلو تصورت اسرى في سجون الظلمة او الاحتلال ولم يتوفر لهم الا قدر قليل من الماء

116
00:40:15.600 --> 00:40:32.900
واتفقوا ان يتوضأوا مرة مرة ما دام الماء قليل اذا نتوضأ مرة مرة وارادوا ان يجمعوا هذا الماء لمصلحة اخرى. غسيل المكان ونحو ذلك. او وان يجمعوا الماء المنفصل في اناء لفرط الحاجة اليه

117
00:40:33.300 --> 00:40:49.750
هذا الماء ماء المرة الاولى هو ايه هو الماء المستعمل فان هذا الماء مستعمل لا يجوز الوضوء او الاغتسال به ثانية لانه ماء رفع حدثا حتى يا ايها الاخوة هذا الماء هذا الباب كاملا

118
00:40:50.150 --> 00:41:07.800
يعني يعني حتى سبحان الله هل تطيب نفس الانسان ان يتوضأ به مرة ثانية يعني حتى من جهة الذوق ومن جهة المشاعر يشق على الانسان ان يعيد استعمال هذا الماء اصلا يشق عليه ان يأتي الى الماء المستعمل في آآ

119
00:41:07.800 --> 00:41:29.950
في الغسل الثاني والثالث والوضوء المجدد يعني لا يعني قد يجد فتكا بمشاعره لو اراد ان يكرر هذا  قال وهو الماء المستعمل في رفع حدث او ازالة نجس هنا له صورتان

120
00:41:30.550 --> 00:41:48.400
الحديث الماء المستعمل الحديث عن النجاسة له صورتان الصورة الاولى اذا ازيل به نجس معفو عنه يعني شيء خفيف لكن هل اثر في الماء؟ هذا الان اصبح ماء مستعمل لانه ازيل به نجس

121
00:41:48.450 --> 00:42:07.550
لان الشرط ان هذا الماء النجس لا يتغير لانه لو تغير صار نجسا يعني من كل وجه ولم يعد من المتغير الذي بقي ظاهره على السلام الصورة الاخرى لهذا المستعمل من باب الماء المستعمل

122
00:42:07.600 --> 00:42:33.550
اذا غسل به نجاسة حكمية وهي التي غاب اثرها وبقي حكمها هذه الطاولة افترض ان هناك قطرة بول جاءت عليه فجاءت الام في البيت وبدأت يعني تغسل هذه الماء الذي يعني وضع مثلا يعني دلو هذا الماء الذي

123
00:42:33.550 --> 00:42:51.950
انصب في هذا هذا ما جاء على نجاسة لكن هذا هذه القطرة جفت يعني جاء هنا بول وبعد ذلك جاف ولم يعد له اثار. لكن هي تعلم ان هنا بولا كان موجودا

124
00:42:52.100 --> 00:43:07.850
لا وجود له الان لا اثر. هذه نجاسة حكمية نحكم على المحل لانه نجس لكن لا يوجد عندنا. فاذا غسل هذا الماء هذا الماء يعد ماء مستعملا هذا الماء المستعمل

125
00:43:08.300 --> 00:43:28.300
في النجاسة الحكومية فلا يوجد لها لون او طعم او رائحة وانما حكمنا على المحل بالنجاسة لعلمنا بوجودها كبول جاء على ثوب ولم يبقى شيء من صفاتي. هذا الماء هو الصورة الثانية كذلك لمسألة الطاهر. قال هنا الماء المستعمل في رفع

126
00:43:28.300 --> 00:43:43.350
او ازالة نجس ان لم يتغير. الماء لم يتغير لانه النجاسة حكمية او نتكلم عن نجاسة معفو عنها الصورة الاخرى لكن هذا هل يصح ان نتوضأ به او ان نتطهر

127
00:43:43.400 --> 00:44:07.100
لا يصح هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طهر في نفسي لماذا؟ رغم اننا نتحدث عن نجاسة لانه قلنا هذا معفو عنه. او هنا نجاسة حكمية فقط بعد ذلك اتى باشياء تدلك على حجم الحاجة قديما الى الماء. قال ان لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان

128
00:44:07.100 --> 00:44:23.700
بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء. هذا سيأتي تفصيلا في باب النجاسة. الحديث عن غسالة النجاسة. هذا الماء الذي يعني تم استعماله في هذه آآ في تحصيل الطهارة من نجاسة حكمية

129
00:44:25.450 --> 00:44:47.250
نعم  المتغير اي ومن هذا القسم الماء المتغير احد اوصافه بما اي بشيء خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه فانه طاهر غير طهور نفسيا كان التغير او تقديريا

130
00:44:47.500 --> 00:45:08.600
يعني اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة الماء المستعمل فان لم يمنع اطلاق اسم الماء عليه بان كان تغيره بالطاهر يسيرا او بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يتغير

131
00:45:08.650 --> 00:45:31.300
فلا يسلب طهوريته. فهو مطهر لغيره  بدأ يتكلم عن يعني القسم الثاني يعني هو قال وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. تحدث عن الماء المستعمل هذا النوع الاول للطاهر غير المطهر. بدأ يتكلم عن المتغير

132
00:45:31.500 --> 00:45:58.650
عما متغير بما خالطه من الطاهرة. قال والمتغير اي ومن هذا القسم الماء المتغير احد اوصافه بما اي بشيء خالطه من الطاهرة تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه. فانه طاهر غير طهور. الماء المتغير احد اوصافه. سواء تغير

133
00:45:58.650 --> 00:46:15.100
او الطعم او الرائحة. ولا يشترط اجتماعه على الصحيح. لا يشترط ان تتغير يعني الثلاثة قال تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء على المضار على الاسم. هل بقي ماء او لم يبقى

134
00:46:15.350 --> 00:46:32.200
فانه طاهر غير طهور. ما دام طاهر غير طهور. هل يصح الطهارة به لا يصح وهذا الامر يعني لو احنا جئنا مثلا الماء جاء عليه شيء من الماء او العصير نفسه هل يصح الوضوء بالعصير؟ لا يصح

135
00:46:33.150 --> 00:46:53.950
ولذلك بالنسبة يعني هذا الباب يحتاج الانسان ان ان يدريه لان اذا جئنا الى العوام قد يلتبس عليهم هذا الباب من هنا انا اذكر في يوم يعني قبل سنوات احد الشباب يعني الصبية يعني آآ الشباب

136
00:46:54.500 --> 00:47:12.600
كنت في محاضرة وسألني. قال يعني انا فقدت الماء ولم ادري كيف افعل قال فذهبت ابحث عن الماء ماء التحلية يعني الماء ما يسمى المياه المعدنية فعند ذلك لم اجد في البيت

137
00:47:13.150 --> 00:47:28.800
فهو ذهب قال لي بدأت ابحث عن عصير يعني هو انتبه انه انا لم اجد الماء طب يمكن يعني ان اتي الى عصير فلم يجد قال فلم اجد في البيت الا طبيخا. فتوضأت بالطبيخ

138
00:47:28.950 --> 00:47:49.450
الان هو يدل ذهب الى انه ما دام هذا امر سائل مع انه البديل ليس هو هذه الطاهرات وانما البديل في التيمم يعني حتى لو افترضنا العجز وتحقق به العذر فان الحل في التيمم وليس في مثل هذه الاشياء

139
00:47:49.500 --> 00:48:10.100
من هنا هنا قال حسيا كان التغير او تقديريا حسيا يعني يضرب بالحواس. يضرب بالبصر بالشم او الذوق او تقديريا لا يدرك بذلك. كما قلنا لا لا يمكن ان تصل الا من خلال التقدير. كان اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته

140
00:48:10.900 --> 00:48:33.000
ماء الورد المنقطع ماء الورد معروف في المتاجر والبقالات طب جبنا ماء ورد وذهبت يعني صفاته صار كالماء من كل وجه والماء المستعمل وضربت لكم مثالا في الشرح الانسان وهو يغتسل بدأ الماء المستعمل ينزل. يعني في الاناء

141
00:48:33.300 --> 00:48:50.150
هل يؤثر على الماء او لا؟ فان لم يمنع اطلاق اسم الماء عليه بان كان بان كان تغيره بالطاهر يسيرا او بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يتغير

142
00:48:50.450 --> 00:49:06.300
فلا يسلب طهوريته فهو مطهر لغيره فان لم يمنعهن اذا هو شروع في بيان التغير. غير المؤثر باخذ محترازات القيود السابقة. يعني هو بدأ يتكلم من البداية قال فان لم يمنع

143
00:49:06.450 --> 00:49:24.400
هنا قال في البداية تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه فانه طه غير طهور. قال فان لم يمنع اطلاق اسم الماء عليه بان كان تغيره بالطاهر يسيرا كما لو وقع في الماء شيء من الصابون لكن لم يغلب عليه

144
00:49:24.700 --> 00:49:40.250
فانه طاهر مطهر بخلاف ما لو غلب عليه حتى صار يسمى ماء صابون. فعندئذ تسلب تسلب طهوريته ويبقى طاهرا في نفسه لكن غير مطهر لغيري في وضوء او غسل ولو شك

145
00:49:41.000 --> 00:49:53.600
لم يضر لاننا لا نسلب الطهورية بالشك اذ اليقين لا يزول بالشك. يعني هو رأى حصل عنده شك هل غير او لم يتغير؟ نعود الى الاصل وهو ان الاصل يعني الطهارة

146
00:49:54.200 --> 00:50:16.350
قال او بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يتغير سماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل كما مر. فلو كان الرجل يغتسل من اناء وتساقط فيه بعض الماء الذي اغتسل به غسل واجب فان هذا الماء فان هذا الماء مستعمل

147
00:50:16.550 --> 00:50:37.400
فهل يؤثر في ماء الاناء السبيل لمعرفة ذلك ان نقدر مخالفا وسطا بين اعلى الصفات وادناها فنقدر بطعم الرمان ولون العصير ورائحة اللاذن وهو اللبان الذكر. يسمى الكندر يباع عند العطارين كبخوره مثل الحصى. واذا جئتم الى اهل

148
00:50:37.400 --> 00:50:56.600
الصحة يذكرون يعني عشرات الفوائد الصحية له فنقول لو كان الواقع قدر مثلا مائة مليمتر مثلا في من ماء الرمان هل يغير  فان قالوا يغيروا سلبناه الطهورية. وان قالوا لا يغيروا نقول

149
00:50:57.200 --> 00:51:17.200
لو كان الواقع فيه من عصير العنب هل يغير لونه او لا فان قالوا يغيروا سلبناه الطهورين وان قالوا لا يغيرون قوت لو كان الواقع فيه من اللاذن هل يغير ريحه او لا؟ فان قالوا يغيروه سلبناه الطهورية وان قالوا لا

150
00:51:17.200 --> 00:51:33.350
فهو باق على طهوريته اذا هذا ميزان دقيق لكن اليوم نحن يعني تضيق الحاجة اليه. يعني ممكن الانسان لو سافر وذهب الى مكان او قدر الله ان بعض الناس دخل في

151
00:51:33.350 --> 00:51:53.400
اه سجن ولم يجد ممكن لهذه الاحكام ان تعود يعني من جديد نعم واحترز بقوله خالقه عن الطاهر المجاور له. فانه باق على ولو كان التغير كثيرا وكان المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه

152
00:51:53.500 --> 00:52:12.850
طين وكحلب في مقره وممره المتغير بطول المكر فانه طهور. نعم هنا بدأ قال واحترز بقوله خالطه اذا جئنا نحن الى المتن الاعلى قال وطاهر غير مطهر وضرب له صورتين

153
00:52:13.300 --> 00:52:33.350
وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه اذا الان يريد ان يتكلم عن محترف هذا القيد. قال واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له فانه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا

154
00:52:33.650 --> 00:52:58.300
اذا يؤخذ منه ان اسباب التغير اثنان التغير بمخالط والتغير بمجاور. المخالط هو الذي لا يتميز في رأي العين. وقيل ما لا يمكن فصلك اللبن والمجاور هو الذي يتميز في رأي العين. وقيل ما يمكن فصله. طبعا الفارق بين القولين يعرف من الكتب المطولة كما هو محتاج فيه يعني زيادة

155
00:52:58.300 --> 00:53:22.000
التفاصيل لا احب يعني تقريرها في هذا المختصر وهو قسمان هذا الان المجاور عندنا مجاور عندنا مجاور يعني ملاصق وعندنا مجاور منفصل  المجاور الملاصق يكون داخل الماء كما لو وقع في الماء عود او زيت

156
00:53:22.100 --> 00:53:34.550
عود او زيت فهذا مجاور لا مخالط لماذا؟ لانه احنا قلنا الماء المخالط هو الذي لا يتميز في الرأي العام. طب هذا الزيت لو تركته قليلا يبدأ ايه؟ يبدأ يتميز

157
00:53:35.100 --> 00:53:55.050
لانه لا يمتزج بالماء ومجاور منفصل كما لو كان هناك مسك بجوار الماء. في عندنا برميل من الماء واكرمكم الله في جيفة قريبة جدا وهذا الرائحة الشديدة وصلت الى الماء وظهر هذا فيه

158
00:53:55.400 --> 00:54:11.300
او مسك هل هذا يؤثر على الماء هو شديد لكن لا يؤثر من جهة الحكم لماذا لان هذا التأثر كان بمجاور لا بمخالط. فعند ذلك يعني يعني هذا الباب يشق دفعه

159
00:54:11.400 --> 00:54:31.400
نحن نتكلم عن بيئة صحراوية ممكن يكون عندنا ماء فجأة مات شيء من من الدواب او هناك صار ميت او خرجت الرائع ولم ينتبه صاحبها. هل هذا الماء لا يفقد هذا الماء. يبقى موجودا. كما لو كان هناك مسك بجوار الماء خارجا عنه وتروح الماء به

160
00:54:31.400 --> 00:54:57.800
يجاور بنوعيه لا يسلب الماء طهوريته قال فانه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا. وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه لا يستغني مش انه هو يتطلبه لذاته. لا المقصود بان يشق صون الماء عنه

161
00:54:57.850 --> 00:55:20.350
هذا لا تسلبه العرب اسم الماء المطلق بعدة امثلة كطين هل يمكن ان نجنب الماء الطين كان عندنا نهر النيل مثلا او نهر الفرات. هل يمكن ان نتجنب مسألة الطين والطحلب الماء قد يكون كدرا. هذه الطبيعة الموجودة مرة يكون صافيا مرة يكون كدرا

162
00:55:21.150 --> 00:55:41.150
ان ننقي الماء من هذا يعني موضوع اجهزة الفرطة هل يجب ان نأتي بالفلتر هذا حتى نتمكن من اخراج ماء للوضوء هذا لو صح عند غني في ظرف ما هل يمكن ان يستوعب الناس يعني قاطبة اذا نقول مبنى الباب

163
00:55:41.150 --> 00:55:58.300
على التخفيف وعند ذلك هذا كله لا يضر. من هنا قال وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه بان يشق صون الماء عنه فهذا لا تسلبه العرب اسم الماء المطلق ولو كان لا يجزئ

164
00:55:58.700 --> 00:56:20.150
لادى الى الضيق فيقل ماء الا ويلاقيه شيء يؤثر فيه لا تنظر يا ايها الاخوة الى التطور الذي صار في زماننا لا تنظروا الى التطور الان انت الان لو ذهبت الى المواصي قريبا من شاطئ البحر وفقدت الماء بعض هذه الاحكام قد تحتاج اليها

165
00:56:20.500 --> 00:56:38.150
لانك قد تضطر ان تأتي يعني الى اماكن بعيدة حتى تصل. لو سافرت في مكان يعني انا اذكر آآ وانا في السودان ذهبت الى ولاية اسمها ولاية عطبرة الشباب هناك

166
00:56:38.350 --> 00:56:56.750
آآ يدرسون الطب من خمس سنوات. يعني كانوا اسبق مني وصولا بعدة سنوات الفلاتر الكبرى كان الناس يأخذون الماء من نهر النيل ويمر بفلاتر هذه الفلاتر جاءت متأخرة الى هذه الولاية

167
00:56:57.300 --> 00:57:17.100
فكان الناس يغسلون ثيابهم ويغتسلون من نفس الماء كما يأتي من نهر النيل تصور كانوا مصورين هذا الماء الذي ينزل من الحنفية ما ايها الاخوة ما كذب ظاهر لونه بني ظاهر جدا

168
00:57:18.200 --> 00:57:33.300
حتى في بعض الاحيان والله يعني يبلغ به الامر كأنه يعني بيذكرك بالكاكاو وما الى ذلك. من شدته. لكن هذا الماء الموجود ما فيش ليس هناك  يعني ايه احنا الان بنتكلم عن عن حالة من العافية

169
00:57:33.650 --> 00:57:55.500
الامر يشتد جدا. يعني بعض الاخوة قال الفلتر الموجود الذي يأتي من نهر النيل هو عندهم كأنه يمر بثلاثة فلاتر بعد هذه الفلاتر الثلاثة يبقى هناك مقدار. قال على مدار يعني سنوات لا نتحصل على ماء تبقى معه الثياب ببياضها المعروف

170
00:57:56.250 --> 00:58:15.050
هذا الماء عندما يكون هو الاصل بين الناس هل تأتي الاحكام وتريد الذي انت الان تراه من المياه المعدنية؟ طب الشباب في داخل بيوتاتي بسبعة فلاتر. يعني يمر الماء حتى يصل الى هيئة لا يظهر فيها شيء من ذلك

171
00:58:15.250 --> 00:58:38.550
نحن الان اذا في زمن العافية لا نشعر اذا بكل هذا الكلام. لكن لو جئنا الى بيئة ولم يوجد الا ذلك. يعني هذا الباب ايها الاخوة نفسه يأتي عند الحديث عن الدود سيأتينا في باب النجاسات. الدود الذي قد يوجد في بعض الفاكهة مما لا ينتبه له. هل يحكم عليه بالحرمة انه من باب تلقي

172
00:58:38.550 --> 00:58:55.250
لا يحرم لا يحرم لكن نحن اليوم ليش شاعرين انه الموضوع صعب في ثلاجات في تعقيم. هذا الباب لم يكن هناك ثلاجات لم يكن هناك هذه التطور وهذه الحالة من التطور التي رأينا

173
00:58:55.650 --> 00:59:13.900
كل هذا لم يكن موجودا في سلفنا وكانوا مع ذلك في رضا بقدر الله سبحانه وتعالى لذلك ايها الاخوة قال وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنك طين كما يرى ذلك في

174
00:59:14.000 --> 00:59:37.050
جداول وفي نهر النيل في احيان كثيرة وطحلب وما في مقره وممره اي في موضع مروره واستقراره انت عندك مثلا يعني هنا كاتب انا ويدخل فيه البرك ومن من مثل الاحجار الكبريتية ولو تحلل منها شيء. الماء يمشي له ممر

175
00:59:37.050 --> 00:59:56.650
وله مستقر يصب في قد يكون في القاع احجار كبريتية طحالب اي شيء مما يؤثر في الماء. هذا كله يعفى عنه. لان هذا فوق القدرة البشرية في الغالب قال والمتغير بطول المكث

176
00:59:56.750 --> 01:00:21.200
فانه طهور نعم وقسم الرابع ماء النجس اي متنجس هو قسمان احدهما قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة. تغير ام لا وهو ايها الحال انه ماء دون الخلتين. ويستثنى من هذا القسم

177
01:00:21.250 --> 01:00:44.500
الميتة التي لا نمل لها سائل عند قتلها او شق عضو منها. كالذباب ان لم تطرح فيه ولم غيرهم وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف وكل منهما لا ينجس المانع ويستثنى ايضا صور مذكورة في المبسوطات. نعم

178
01:00:44.650 --> 01:01:07.400
بدأ يتكلم هنا عن القسم الرابع الماء النجس. قال والقسم الرابع ماء نجس اي متنجس يعني اشارة الى انه عرضت له النجاسة وهذا ترتيب جميل من المؤلف لما تكلم عما خالط الماء من الطاهرات اخذ يتكلم عما خالطه من النجاسات

179
01:01:08.250 --> 01:01:26.550
قال اي متنجس وهو قسمان احدهما قليل. وهو الذي حلت فيه نجاسة انظر الى دقة اللفظ. احترز به عما لو تروح الماء بشيء نجس كجيفة ملقاة قريبا منه فلا ينجس

180
01:01:27.200 --> 01:01:51.450
بعدم الملاقاة فهذا قلنا نحن من المجاور من التغير بمجاور وهو لا يضر وباب الطهارة مبني على التخفيف قال قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة تغيره تغير ام لا وهو اي والحال انه ماء دون القلتين

181
01:01:51.550 --> 01:02:11.550
ويستثنى من هذا القسم. اذا هو قرر الان حكم الماء المتنجس لكن مع ذلك دخله العفو بفضل الله سبحانه وتعالى من باب المعفوات ومنظومة ابن العماد يعني ذكرت يعني آآ كانها ذكرت يعني ستة وستين معفوا عن امور يعني جاءت

182
01:02:11.550 --> 01:02:35.100
من قبيل العفو بفضل الله سبحانه وتعالى ويستثنى من هذا القسم طبعا هذا يستثنى من حيث العفو عنها وهو اشارة الى المعفوات الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها او شق عضو منها كالذباب الا

183
01:02:35.100 --> 01:02:52.400
تطرح فيه. الميتة التي لا دم لها سائل هذه اذا نزلت في الماء هي طبعا يعني ميتة وصارت نجسة او شق عضو منها كالذباب ان لم تطرح فيه. هذه من المعفوات لكن وضع هذا الشرط بان وقت

184
01:02:52.400 --> 01:03:14.300
بنفسها مفهومه انها ان طرحت نجست وان لم تغير ولا يضر طرحها بالريح. يعني باختصار التخفيف عن فيما لم تكن سببا فيه هو الموضوع بني على التخفيف لكن ان تكون انت الذي طرحته وبعد ذلك تطلب التخفيف هذا ليس لك

185
01:03:14.950 --> 01:03:35.700
قال ولم تغيره فان غيرته ولو يسيرا تنجس ولو يسيرا. طب لماذا؟ قلنا قبل قليل ان ان التغير اليسير لا يضر وهنا التغير اليسير ضار ايوة الحديث هناك كان في الطاهرات لكن هنا

186
01:03:36.050 --> 01:03:53.700
الحديث في النجاسات وهذا فيه غلاظ امر النجاسة. ولا يطهر بزوال تغيره ما دام قليلا للقاعدة العامة. ما السبيل الى ان يكون بالمكاثرة انه يعني يزيد عن قلتين قال كالذباب ان لم تطرح فيه

187
01:03:53.850 --> 01:04:16.650
ولم تغيره وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف اي البصر. والمراد الطرف المعتدل يعني لا نأتي الى انسان ضعيف الرؤية او يعني حاد البصر كما لو وقع الذباب على نجس ربط. ثم وقع في ماء قليل. انت الان تشاهد ذبابة كانت يعني على نجاسة ثم اتت الى الماء

188
01:04:17.000 --> 01:04:37.600
فانه لا ينجس مع انه علق في رجله نجاسة لا يدركها الطرف او ادركها حديد البصر لا معتدله لماذا لمشقة الاحتراز عنه صعب لكن لو كان الطرف لا يدركها لكونها موافقة لما وقعت عليه في اللون مثلا طبيعة لون مثلا الثياب

189
01:04:37.650 --> 01:04:57.050
هذا الباب لا يدركه الطرف ليس لقلة النجاسة وانما لموافقة اللون. وعند ذلك لو كانت مخالفة لادرك هنا لا يعفى عنه  قال فكل منهما لا ينجس المائع ولو عبر بالماء القليل

190
01:04:57.600 --> 01:05:14.250
لكان اولى لان الكلام فيه. لانه قال يعني هنا وكل منهما لا ينجس المائع. والحديث بشكل اساسي عن الماء القليل لكن لعله يعني عبر به اشارة الى ان حكم المائع كحكم الماء

191
01:05:14.250 --> 01:05:35.200
قليل وهذا صنيع حسن لتعدد المعاني بقليل من المباني ويستثنى ايضا صور مذكورة في المبسوطات وهي طبعا يعني كثيرة جدا. واشار ايوا نعم اشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله او كان كثيرا قلتين فاكثر فتغير يسيرا او كثيرا

192
01:05:35.600 --> 01:05:58.950
خمسمائة رطل بالبرنامج تقريبا بالاصح فيهما. والربح البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة درهم وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام. كالوضوء بماء منصوب مسبل للشرب. نعم

193
01:05:59.000 --> 01:06:18.300
قلنا سياسة المذهب ايها الاخوة في هذا الباب ان الماء اما قليل واما كثير وان الماء القليل هو دون القلتين اذا جاءته نجاسة اصبح يعني غير صالح للوضوء او للغسل حتى لو لم يتغير

194
01:06:19.200 --> 01:06:40.200
واذا كان كثيرا قلتان فاكثر عند ذلك اصبح قاهرا او هو طاهر مطهر حتى لو تأكدنا من وجود نجاسة. الا اذا بلغت هذه النجاسة حدا انه تغير هذا هو اذا المدار هنا على القلتين. للحديث المشهور

195
01:06:40.950 --> 01:07:01.650
لذلك قال واشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله او كان كثيرا كلتين فاكثر فتغير يسيرا او كثيرا  فتغير يسيرا او كثيرا بمجاور او بمخالط. طبعا انما ضر التغير اليسير هنا

196
01:07:02.700 --> 01:07:18.950
دون ما تقدم في الطاهر لغلظ امر النجاسة كما قلنا. وخرج بهما اذا لم يتغير. فانه لا ينجس لان الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة لقدرته على هضم النجاسة. فهي تذوب فيه ولا يبقى لها اثر

197
01:07:19.150 --> 01:07:40.500
مدام الماء احنا عندنا برميل كوب برميل يعني كوب كوب كم سعته الف لتر وقلتان مية وواحد وتسعين لتر وربع الماء كان موجودا وقع فأر في هذا في هذا البرميل

198
01:07:41.100 --> 01:07:59.050
تم ازالة هذا الفأر الان نجاسة هل يغير الماء لو كان الماء فوق القلتين خلاص يحكم على الامر بالطهارة ويمضي الناس على حالهم لان الماء الكثير له قدرة على هضم النجاسة

199
01:07:59.800 --> 01:08:12.050
لكن لو كان يعني الا من جهة عفة النفس. ممكن بعض الناس يترك ذلك من جهة اخرى نعم لكن لو كان مثلا فيه مئة لتر كان في اخره ولا نظرنا لقيناه ماء قليل

200
01:08:13.800 --> 01:08:32.050
بعض الناس قال يا شيخ احنا بنتغلب عندما نأتي وندفع راحة يعني مسك مثلا كوباية وفتح الحنفية الموجودة في اسفل برميل قال انا لا اجد تغيرا الماء كما هو هنا هل يعتبر هذا القول؟ لا يعتبر يحكم على الماء بالنجاسة

201
01:08:32.700 --> 01:08:59.100
ولا يصح استعماله في وضوءنا وغسل ما دام قليلا. لذلك قال واشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله او كان كثيرا قل فاكثر فتغير يسيرا او كثيرا والقلتان والقلة ان تثنية قلة وهي الجرة العظيمة سميت بذلك لانها تقل اي ترفع اذا ملئت وتحمل. لو سألتم اباءكم

202
01:08:59.350 --> 01:09:27.000
كانوا يأتون بالقربة دائما تحمل يذهبون الى الاماكن البعيدة عندما نتكلم عن قربة للماء اذا كانت مباشرة تقال كانت طرفة فسميت قلة لهذا الاعتبار قال خمسمائة رطل بالبغدادي. هنا يعني ذكر المصنف مقدار القلتين بميزان بغداد. لانه عاش زمن الخلافة العباسية. وكانت عاصمتها بغداد. وهو المقياس الذي

203
01:09:27.000 --> 01:09:52.350
يعتمدوه في الكتاب في مواضعه. يعني الانسان عادة يمثل بالذي في بيئته امر طبيعي يعني. والقلتان خمسمئة رطل بالبغدادي تقريبا في الاصح قدر القلتين بالميزان المعاصر مية واحد وتسعين اه لترا وربع. كما سيأتي يعني بيانه. قال التقرير

204
01:09:52.350 --> 01:10:11.500
تقريبا اي ما يقرب من ذلك فالتقدير بالقلتين انما هو على سبيل التقريب لا التحديد في الاصح فلا يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه تأثر الماء المتبقي بالنجاسة فيما لو وقعت فيه

205
01:10:11.550 --> 01:10:33.000
يعني احنا بنتكلم عن مية وواحد وتسعين. طب لو نقصنا لترين هل بأثر يعني عن النجاسة مثلا لو حصل؟ لا. هذا يعني كله يسامح فيه قال فيهما والرطب البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم

206
01:10:33.650 --> 01:10:51.350
الدرهم عندنا عادة المال يعني عند الناس اما ان يكون الدنانير وهي من الذهب واما ان يكون دراهم وهي من الفضة واما ان يكون فلوسا. وهي ما يتوافق عليه من قطع جلدية او بلاستيكية او غير ذلك

207
01:10:51.850 --> 01:11:12.700
الدرهم اذا يكون من فضة. اما الدينار فمن الذهب زينة الدرهم الدرهم زنته اتنين جرام فاصل تسعمية وخمسة وسبعين. يعني بنتكلم عن تلاتة جرام تقريبا فلو ضربت هذا في عدد الدراهم المذكورة يعني ضربنا اتنين فاصل تسعمية وخمسة وسبعين

208
01:11:12.900 --> 01:11:36.700
ضرب مية وتمانية وعشرين واربعة اسباع درهم. لو ضربنا هذا في هذا لكان الرطل ثلاثمية واتنين وتمانين جرام وعندئذ اذا ضربت الزنا الرطل بخمس ما كانت النتيجة مية وواحد وتسعين جرام وربع وهي زنة القلتين

209
01:11:37.650 --> 01:11:56.550
فان اللتر يعادل كيلو جرام في اغلب الاحوال. لماذا قلنا في اغلب الاحوال ايوة نعم لانه ممكن يعني يغير. يعني هو اصلا حتى اه ايوة يعني في اشياء اخرى تختلف

210
01:11:56.750 --> 01:12:12.850
يعني اللتر هادا هو اصلا يعني بنقدر نقول هو يعني وحدة قياس فرنسية. وهي بالمناسبة ليست المعترف بها عالميا. هم بعتبروا لتر مكعب خلص الف لتر يعني مقياس اخر. لذلك لو جئنا الى لتر العسل

211
01:12:13.050 --> 01:12:32.300
او كيلو العسل كيلو العسل اه الف واربعميت اه يعني اه من من جهة اللتر يعني من اللي اه هذا الباب اذا جئنا مثلا الى آآ البنزين هتلاقي يعني اللتر

212
01:12:32.550 --> 01:12:48.650
يعني لتر العسل لتر العسل الف واربع مئة جرام. لتر البنزين يعني زي ثمان مئة وستة وسبعين اللبن الف وخمسة وعشرين او من الف وخمسطعش لالف وخمسة وعشرين. اذا هذا كله يختلف

213
01:12:48.700 --> 01:13:08.000
لانه الباب لكن بالجملة اذا جئنا الى الماء الكيلو هو يساوي لترا يعني الف الف مليمتر ايها الاخوة قال وترك المصنف قسما خامسا. اي من حيث التصريح بوصفه والا فهو داخل في الماء المطلق. يعني الحكم جاء عليه من جهة منفكة

214
01:13:08.650 --> 01:13:33.050
وهو الماء المطهر الحرام الوضوء بماء مغصوب او مسبل للشرب كلاهما حرام لان الاول لا يحل الا بإباحة صاحبه والثاني الا انه لا يجوز استعمال الماء في غير مرادي صاحبه. طب لو احنا دخلنا مسجدا مثلا مسجد وجدنا هناك ماء ولم ندري انه محصور

215
01:13:33.200 --> 01:13:50.050
يعني لشرب المصلين او غيرهم او هل يمكن ان يتوضأ منه او لا او مثلا كان هناك والله اه بعض اه يعني اصحاب المتاجر بجوار هذا المسجد واحدهم ذهب الى المسجد واخذ هو الان

216
01:13:50.050 --> 01:14:10.150
من المصلين. او مثلا كان هناك نقطة رباط تحرس موجودة على باب المسجد ودخلوا وشربوا. ما يمكن ان يفعل في هذه الحالات يجري فيه عرف الناس ان لم يعرف فيه قصد خاص يعني ان لم ينص صاحب الماء على شيء بعينه يجري فيه عرف الناس فيتساهل فيما

217
01:14:10.150 --> 01:14:29.550
ويتشدد فيما يتشدد فيه اذا الشارع هنا يشير الى انه كان الاولى بالمصنف ان يعد القسم الحرام كما عد القسم المكروه. الا ان يقال انما عد المكروه لما ينشأ عنه من ضرر بدني. لكن الحرام فيه ضرر ديني

218
01:14:29.750 --> 01:14:48.550
يعني الامر يبتعد عن الصحة بشكل مباشر في الدنيا والذي يظهر ان العناية بالمكروه انما كانت لحضوره في الاخبار. يعني الاحاديث التي تكلمت عن هذا الباب فهو يحتاج ان يذكر يعني المشمس. ولتوافر الحاجة الى معرفة حكمي لكثرته في الواقع

219
01:14:48.550 --> 01:15:09.200
عندما نتكلم عن الماء المشمس مثلا او شديد البرودة والسخونة اما الحرام الاصل عدم مخالفة الاصل ان الناس تتقي الله عز وجل ولا تعصي لا سيما ان الحرام لا يكون الا بقصد. اما المكروه فلو خلا الامر من تنبيه لما انتبه كثير من الناس للتفريق بين الماء المشمس وغيره

220
01:15:09.200 --> 01:15:25.350
يعني هذا ماء مشمس لم يعني قضية الكراهة لم تكن بتدخل من الانسان. لكن بالنسبة للحرام هو الذي غصب او هو الذي اقتحم المحرم على ان الماء المكروه لا ينحصر في المشمس

221
01:15:26.050 --> 01:15:47.400
لكن اغلب الفقهاء عليه فيدخل في الماء المقروء الماء شديد البرودة وشديد الحرارة اذا خلاصة هذا الباب ايها الاخوة ان الماء على انواع سواء كان طاهرا سواء كان نجسا. وان الماء الذي يستعمل في الطهارة هو الماء المطلق. وما دخله العفو من غير ذلك

222
01:15:47.400 --> 01:16:02.965
نقف عند هذا الحد بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين