﻿1
00:00:07.500 --> 00:00:29.750
اما الان فمع المحاضرة السابعة في مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو

2
00:00:29.750 --> 00:00:49.750
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله اما بعد فنصيب اليوم ان شاء الله تعالى من الحصة قبل الاخيرة

3
00:00:49.750 --> 00:01:19.750
من مادة اصول الفقه مسائل الاولى هل امر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق امر لامته هل الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدخل به الامة تبعا

4
00:01:19.750 --> 00:01:49.750
ووصف هذا الامر ان يكون مطلقا. اي الا يقيد لقلب وهل امر الامة المطلق هو امر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل به النبي صلى الله عليه وسلم وهل امر الواحد من الصحابة ان امره النبي صلى الله

5
00:01:49.750 --> 00:02:19.750
الله عليه وسلم بامر هل يتعكى لغيره؟ ام يبقى محصورا في هذا فالمأمور بعينه فمثلا قول الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر هل هذا الامر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ام انه يتعداه لامته؟ وكذلك

6
00:02:19.750 --> 00:02:39.750
قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليس في الامة وكذلك رغم النبي صلى الله عليه وسلم بماءه. هل هو خاص بماءه؟ ام

7
00:02:39.750 --> 00:03:09.750
انه يشمل كل ذان هذه المسألة التي معا. نسمع كلام المصنف ثم نعلق على المعتاد ان شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه

8
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
الله تعالى فضل اذا امر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص الى اخره. لماذا قال ليس فيه تخصيص لان الله امر نبيه وخصه بامر فبقرينة هذا التخصيص لا يتعدى هذا الامر

9
00:03:29.750 --> 00:03:49.750
فقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي اذا اراد النبي ان يستنكحها خالص وكم لك من دون المؤمنين. ان اراد اذا اراد النبي ان يستمسحها خالصة لك من دون المؤمنين. ما معنى؟ لماذا

10
00:03:49.750 --> 00:04:09.750
خالصة لك اي لا يجوز ان ينكح رجل امرأة دون مهر ولابد من المهر على خلاف كثير في المهر لشرط ان يكون ممولا ام لا يجوز المنفعة المحترمة ان تكون مهرا ام لا؟ هذه

11
00:04:09.750 --> 00:04:39.750
خلافات موجودة بين الفقهاء. لكن لابد من النهر. فامرأة تجد نفسها لرجل لا يجوز لا يجوز ذلك. لا نكاح الا بولي. وشاهدي عدم. في رواية يبات بمهر للدارقطني. لكن خالصة لك دون المؤمنين. قيد خالصة لك دون المؤمنين. ماذا نستفيد من؟ ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه

12
00:04:39.750 --> 00:04:59.750
فاذا اذا امر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص. ان كان فيه تخصيص فهذا خاص. ان كان ليس فيه تخطيط فهذا يعم الامة. يشمل النبي وسائر المسلمين. الى يوم الدين

13
00:04:59.750 --> 00:05:19.750
نعم. قدمنا هذا الفصل مستوفى في مسألة شرع من قبلنا. وذكر المؤلف هنا ان ما به صحابي واحد يعم غيره. واشار في المراقي الى ان غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحد بقوله

14
00:05:19.750 --> 00:05:49.750
خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيس الجلي. هنا في الحقيقة عندنا مسألتان ينبغي ان نفرق وبينهما. الاولى التي قدمناها. ابا عبد الرحمن. تفضل الاولى التي قدمناها وهي ان خطاب الله عز ان امر

15
00:05:49.750 --> 00:06:09.750
ان امر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هو عام للامة. ولذا في فعله صلى الله عليه وسلم العموم. والاصل في امر الله له انه يشمل افراد الامة

16
00:06:09.750 --> 00:06:43.900
جميعا وليس خاصا الا بقيد ودليل من خارج دل على هذا   ادلة كثيرة منها الاية السابقة التي فيها خالصة لك من دون المؤمنين. فالاصل دخول الامة في الخطابات الموجهة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان الاصل عدم دخول الامة لما كان

17
00:06:43.900 --> 00:07:13.900
خالصة لك فاعلم والثاني احاديث كثيرة اجاب النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من السائرين بفعله. دل هذا على ان الاصل في فعله التشريع. وانه ففي الصحيح مثلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:13.900 --> 00:07:43.900
فقال بركن الصلاة وانزله. فاصوم اي صلاة الفجر قدركم الصلاة وانا جنب. افاصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا وانا الصلاة تدرك تدركني وانازلك فاصوم. فالصلاة تدركه صلى الله عليه

19
00:07:43.900 --> 00:08:03.900
وسلم وهو ذنوب ويقوم فاجاب بفعله. وكذلك عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان امرأة قبلها زوجها وهو صائم. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه

20
00:08:03.900 --> 00:08:33.900
تسلم لامي سلمة الا فاخبريها. اني اسأل ذلك. فاذا الاصل في فعله العموم انه يؤم جميع الناس. وليس فعله خاصا به صلى الله عليه وسلم. وعلمنا هذا برجوع الصحابة الى افعاله صلى الله عليه وسلم في عشرات المسائل. فمثلا خلع الصحابة وحديتهم لما

21
00:08:33.900 --> 00:09:03.900
دخل النبي حذاءه صلاته. وكذلك حادثة التقاء الختامين. وسؤال امهات المؤمنين وغير ذلك من هذه المسألة الاولى فاذا امر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم امر امة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع لامته. ما لم تقم قرينه على اختصاص النبي

22
00:09:03.900 --> 00:09:33.900
صلى الله عليه وسلم بهذا الامر او بهذا الفعل. المسألة الثانية ان ما كتب هذه الصحابي فهو خطاب لجميع الصحابة بل المكلفين وهنا مسألة ينبغي ان تذكر على وجه العجلة وهي قضايا

23
00:09:33.900 --> 00:10:03.900
هنالك قضايا لها ملابسات معينة ظهر فيها ان صلى الله عليه وسلم قد خص بعض الصحابة بحكم كشاف ابي بردة مثلا وشهادة خزيمة وارضاع ثالث مولى ابي حذيفة. فهل هذه الصور

24
00:10:03.900 --> 00:10:43.900
خاصة بهؤلاء ولا عموم لها؟ ام انها عامة؟ ولكن انها مقيدة بقيود. الراجح الثامن الاول فمتى قامت ظروف وقيود وحاجات تشابهت مع الحالة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فان هذه القضايا تعم. وهذا اختيار المحققين من اهل العلم كابن تيمية

25
00:10:43.900 --> 00:11:13.900
والشاطبي وغيرهما. اذا ما خصب به الصحابي الواحد حتى الصور الاستثنائية من القواعد الكلية. وجوب الشهادتين الشهادة عن الضرورة. الاصل الرضاعة الصغير يجوز في جميع الحالات عند الضرورة والحاجة فحسب القضية ليست

26
00:11:13.900 --> 00:11:43.900
عين على الراجح هو تشريع الامة. قال واشارت المراقب الى ان غير الحنابلة خالتهم في غضون الخطاب الواحد. بقوله خطاب واحد الحنبلي من غير رأي النص والقيس الجلي. خطاب واحد وكذلك خطاب الاسنين وكذلك خطاب الجماعة

27
00:11:43.900 --> 00:12:23.900
لكن المعينة التي عينت وحددت بنص في حادثة خاصة بخطاب افعل او افعلا او افعلوا ان كانوا فهذا الخطاب لا يعم ويستوي في ذلك الرجال والنساء ان وجد هذا الخطاب وقد خالف في ذلك بعض الحنابلة. فهو مذهب ابي الحسين التميمي

28
00:12:23.900 --> 00:12:53.900
وابن الخطاب السوداني من الحنابلة وغيرهم قال المعنى انه لا يعد السيرة. وهو لا يعم السيرة وتبقى الصيغة لمن؟ لهم ولكن يقولون لا مانع من ان يعم بالقياس الجري ما هو القياس الجلي

29
00:12:53.900 --> 00:13:23.900
ما هو القياس الجليل؟ الدلالة الاولى. القياس الجلي دلالة الاولى وهو خلاف القياس الختم. ومن لم يقل بحجية القيام الختم من الفقهاء. قال قياس الجلد. وقد تم الشافعي في كتابه الرسالة. دلالة الاولى قياسا جليا

30
00:13:23.900 --> 00:13:53.900
فقال يبقى اللفظ بصيغته خاصا بهذا الخطاب للمخاطبين خاصة بهؤلاء المخاطبين. سواء كانوا رجالا ام نساء سواء كان مخاطب واحد. او كان اثنين او ثلاثة. ولكن يعم بالدلالة الاولى. فاذا او بدلالة المساواة

31
00:13:53.900 --> 00:14:23.900
الشرع لا يوجد معنى لان يخص فلانا. فاللفظ فقط خاص بفلان انما المعنى يشمله ان يلحق يلحق غير المخاطب بقياس الجلي يدل على مساواة الجميع. واستدل القائلون بالعموم بحديث لا الصلاة وهو مشهور

32
00:14:23.900 --> 00:14:43.900
اذا في كتب الاصول ولا يكاد كتاب اصولي اه يخلو منه. وهو حكمه على الواحد. حكمي على الجماعة ويغني عن هذا ما ثبت عند النسائي ومالك وغيرهما من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

33
00:14:43.900 --> 00:15:13.900
قال انما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. فالنبي ان خاطر امرأة واحدة فما معنى لخطابها وانما العبرة بما العبرة بما بالامر فان كان الخطاب لغة يشمل فلانا او يشمل فلانا او يشمل هؤلاء الاثنين او هؤلاء الجماعة فان غيرهم يلحقوا بهم

34
00:15:13.900 --> 00:15:43.900
ولذا قررنا اكثر من مرة ونبهنا على ان الاحكام الشرعية تتعلق بالافعال ولا تتعلق الاحكام الشرعية الخمسة وما يلحق بها عند من زاد عليها كالحنفية تتعلق بالافعال ولا تتعلق بالذوات. ولذا عرف العلماء علماء اصول الحكم التكليفي بقولهم

35
00:15:43.900 --> 00:16:13.900
خطاب الله من متعلق بفعل المكلف. ولم يقولوا بفعل المكلفين حتى يراعوا قضايا الاعيان فقضايا الايام تخص اناسا معينين بصور محصورة في حالات خاصة فتعريف الحكم تكليفي بالافراد اولى منه بالجمع. قالوا خطاب الله متعلق بفعل

36
00:16:13.900 --> 00:16:33.900
فعل المكلف. اذا الاحكام الشرعية تتعلق بالذوات الا بالافعال بالافعال. هل يجوز الصدقة على الكافر؟ انقاض الكافر من غريق من موت يجوز ولا يجوز؟ يجوز. بل من الحكم يتعلق بما ان تبيع ان تشتري من الكافر

37
00:16:33.900 --> 00:17:03.900
ان تبيع الخمر او الخنزير من المسلم يجوز؟ لا يجوز. اذا الاحكام الفقهية تتعلق بما تتعلق بالافعال ولا تتعلق بالدواء وهذا المساد واحد المساد واحد نسمع وذكر فيه ايضا ان الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الا بدليل على عدم دخوله. اذا

38
00:17:03.900 --> 00:17:23.900
الخطاب الذي وجهه الله عز وجل وخاطب به سائر المكلفين. فان النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه الا بقرينه. فان النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه الا بقرينه. فهذه القرينة نعرفها

39
00:17:23.900 --> 00:17:43.900
من الخارج النفوس خاصة نعرفها في مصر خاصة وقد جمع غير واحد من اهل العلم اختصاصات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اوعد من جمع في هذا الباب السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى

40
00:17:43.900 --> 00:18:13.900
وهو مطبوع في جلدين. نعم. واشار اليه في المراقي بقوله وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ونذكر التفصيل. كم قلت انا اذا؟ من يقول لي؟ كم قلت المسألة قولان تلاتة الاشارة كلام ام ليست في كلام؟ على ما سبق بيان

41
00:18:13.900 --> 00:18:33.900
ثلاثة اقوال في المسألة قال وما يؤمك؟ اي الالفاظ التي تعم؟ كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس يشمل الرسول اي الرسول يدخل في هذه الالفاظ. هذا قول

42
00:18:33.900 --> 00:19:03.900
قول ثابت قال وقيل وهذا يدل على انه ضعيف. وقيل لا القول الثاني. القول الثالث ولنذكر التفصيل. هذا القول الثالث وهو التفصيل في المسألة. القول الثالث في المسألة والتفصيل على الوجه الاتي اذا كان الخطاب مقترنا بكل

43
00:19:03.900 --> 00:19:33.900
فلم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. واذا لم يكن مقترنا بقل فانه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح ما قرره المصنف وهذا من الصبر والاستقراء التام من ان كل امر امر الله به المؤمنين والناس

44
00:19:33.900 --> 00:20:03.900
اوصيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الا بقرينة ودليل خاص. هذا فهو الراجح في المسألة. يبقى موضوع ان جاء الامر بصورة الجرح وكان الجمر مثلا

45
00:20:03.900 --> 00:20:33.900
جمعا مذكرا او جاء الخطاب للجماعة. فهل تدخل فيه النساء ام لا؟ هل يشمل النساء ام لا؟ لو ان الله خاطب امر بصيرة اقيموا الصلاة. فهل هذا الخطاب للرجال ام الرجال والنساء؟ بالرجال والنساء

46
00:20:33.900 --> 00:21:13.900
خطاب الذي يأمر الله عز وجل به بصيغة الجمع فانه ايضا يشمل النساء على القول الرازح وعلى الوجه الصواب. وانما يذكر الرجال على وجه الخصوص لانهم هم تخاطبون ولان من اساليب العربية تغليب التنكير على التأنيث. كذلك

47
00:21:13.900 --> 00:21:43.900
على حد قوم الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الميول فالمخاطبون اصالة من هم الرجال. والنساء يدخلن سبعا مع الرجال الامر الوارد او الصيغة التي جاءت اه باحدى صيغ الامر التي تعلمناها ودرسناها

48
00:21:43.900 --> 00:22:03.900
يدخل فيها النساء ان كانت على وجه الجامع. وهذا كما قلت نذهب الجماهير. ويدلل على ذلك ما ثبت في سنن ابي داوود من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

49
00:22:03.900 --> 00:22:37.300
الرجال. فالنساء مثل الرجال. فالنساء مثل الرجال. ولا نخرج النساء الا بقرين لو جاء الخطاب مصيبة خاصة للنساء سنبقى على هذا الخصوص. ولا ندخل الرجال معهن الا  رجال معهن الا بقرين. لو جاء الخطاب موجها للنساء فقط

50
00:22:37.300 --> 00:23:07.300
لا يدخل الرجال في هذا الخطاب الا بقرينة. ودلل فهذا ايضا فهم الصحابة. فقد ثبت في الصحيح في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم

51
00:23:07.300 --> 00:23:37.300
الحمد لله اليه. قالت كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال لها النبي شبرا. فلو ان من هذه التي ووجه بها الرجال لم تشمل النساء لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انتن والسنة داخلات في هذا الخطاب. ففهمت ام سلمة ام سلمة رضي الله تعالى عنها

52
00:23:37.300 --> 00:23:57.300
من عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قديم العموم من صيغ العموم. من جر ثوبه خيلاء ان النساء داخلات ان النساء داخلات فيه داخلات في هذا العموم. فقالت كيف تسمع النساء

53
00:23:57.300 --> 00:24:37.300
في غيوبهن فقال صلى الله عليه وسلم يرخينا شبر ومن الصور فيها فمثلا صوان قوام غير صوام فالسواق القوام الافراد من فعال في اصالة الرجال. اما صوبا وقوة سيدخل فيها على الرازح ايضا النساء. يدخل فيها على الراجح النساء هذه الصيغة ليست

54
00:24:37.300 --> 00:25:07.300
خاصة بالذكور حتى في اصل وضعها في اللغة. وفي هذا الباب قال وفي هذا الباب قال صاحب المراقي وما حمول ما وفي شبيه المسلمين اختلفوا. وما جنود من؟ لانثى جنكوا

55
00:25:07.300 --> 00:25:37.300
اي شمول من بالنساء؟ ليس فيه جنس اي ليس بميل عن الطواف انما الخلاف في الجموع المذكرة السالمة جمع المذكرة السالم. الذي في الذي يستخدم اصالته في حق من في حق الرجال فهذا وقع فيه خلاف وكما اسلفنا مذهب الجماهير على ان النساء

56
00:25:37.300 --> 00:26:07.300
سبعة وانما يذكر الشرع الصيغة موجهة للرجال من باب انهم هم ومن باب تغليب اه خطاب الذكور على الاناث. هنا ننتقل الى مسألة اخرى وهي خطاب معدوم. هل يتصور تكليف

57
00:26:07.300 --> 00:26:47.300
المسألة لها حدان فينبغي ان نحقر بان نضبط الخلاف فيها. مع قولنا ان الخلافة في هذه المسألة لفظية. وليس بحق فلا ينذري عليه سائر ثمرة الا مزيدا في التفوق. فاتفق العلماء

58
00:26:47.300 --> 00:27:17.300
على ان المأجوم ما يطلب منه ايقاع المأمور به حال عدمه. اذا كان معدوما فلا يطلب منه شيء. لان هذا محال. وهذا العلماء في بعض النصوص كما سيأتي معنا. اذا الحد الاول لمسألة

59
00:27:17.300 --> 00:27:47.300
مسألة لها حدان ووسط. حدان متفق عليهما ووسط مختلف فيه. الحد الاول ان المعدوم لا يطلب منه شيء. والحد الثاني اتفقوا على ان المعدوم اذا وهو مستثمر بشرائط بشرائط التكليف فانه يطلب منه ايقاع المأمور

60
00:27:47.300 --> 00:28:17.300
وانهم يتوجهوا اليه الخطاب. المأذون وهو مأذوم لا يؤمر. المأذوم وتحققت فيه شروط التكليف يؤمر. هذه هذا الحاج الثاني وهو ايضا متفق عليه اختلفوا في تعلق الامر بالمعدوم الذي علم الله انه سيوجد

61
00:28:17.300 --> 00:28:47.300
شراب وهو معدوم في مثل هذه الصورة. هل يتوجه اليه تكليف ام لا؟ هذه مشكلة هنا يذكرون قلبا مهما ان وجد ان اكملت فيه شرائط التكليف وهذه مسألة لا صلة بتسلسل الحوادث والحوادث التي لا اولها

62
00:28:47.300 --> 00:29:07.300
على هذه المسألة بتفصيل وتأصيل في الدورة الاولى. ولا داعي لان نعيد حتى وبحتنا وحتى ننهي مادة. وهذا الحد المختلف في المعدوم. ان وجد واستقبلت فيه شراء التكليف فهل يجوز

63
00:29:07.300 --> 00:29:37.300
الشارع له تكليفا قال العجمي مع تعلق الامر على الوجود واستكمال شرائط من المعلوم ان خطاب الله عز وجل موجودا ان خطاب الله عز وجل موجود قبل ان يوجد كلا ولذا استشكل بعض افراد او بعض القيود في تعريف الحكم التكليف

64
00:29:37.300 --> 00:29:57.300
في خطاب الله المتعلق. خطاب الله صادق على وجود المكلف. ولذا يجيبون بهذا الجواب اما الحكم التكنيكي فهو خطاب الله بفعل مكلف الذي سيوجد ويعلم الله انه سيوجد وانه ايش؟ فتوجد فيه ايضا فرائض

65
00:29:57.300 --> 00:30:27.300
التكليف نسمع بعد هذه المقدمة بالمسألة. حتى ان قرأنا نفهم ماذا يريد الان المصمم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الامر يتعلق بالمعدوم الى اخره اعلم اولا ان الخلاف في هذا المبحث لفظي. لان جميع العلماء مطبقون على ان اول هذه الامة واخرها الى يوم القيامة

66
00:30:27.300 --> 00:30:47.300
سواء في الاوامر والنواهي والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بادلة من هؤلاء هم مذهب بعض الحنفية كالجطاف منهم مثلا وهذا مذهب سائر المعتزلة. يقولون

67
00:30:47.300 --> 00:31:17.300
كيف تكلفه؟ قال يكلفه بادلة منفصلة. بينما الجماهير قالوا يدخل بشروط بشروط المذكورة يريدون يزيلون الاشكال الوارد على حد التعريف. الوارد الحد اي التعريف. نعم. كقوله تعالى واوحي الي هذا القرآن لانذركم به وما بلغ. واحتجوا بان الخطاب صفة اضافية لا تعقل بدون مخاطب. يقولون

68
00:31:17.300 --> 00:31:37.300
المعدم لا يعتبر شيئا. فان امرنا فهذا عبث وبيان. ولا فائدة من هذا الامر. نسمع الان كلام او كلام مخالفيهم ماذا يجيبون؟ واجاب الاخرون بان خطاب متوجه اليهم بشرط وجودهم متفقين

69
00:31:37.300 --> 00:31:57.300
وهذا لا اشكال فيه. فهذا مذهب اكثر المالكية واكثر الشافعية واكثر الحنفية. واكثر المالكية ومذهب كثير من ونستطيع ان نقول على وجه الاهمال انه مذهب جماهير الاصوليين. واليه نحى المحققون. نعم

70
00:31:57.300 --> 00:32:17.300
صاحب المراقي القرافية ان المعدوم لا يدخل في الخطاب. لان المعدوم ليس بشيء. وان تكليفهم بعد وجودهم علم من الدين لا من الخطاب اللغوي. لانه ليس في اللغة خطاب المعلوم فقال والعبد والموجود والذي كفر مشمولا

71
00:32:17.300 --> 00:32:37.300
فكن له لذاذ والنظر والعبد والموجود والذي كفر مشمولة بهذه النظر. لو النظر اصحاب النظر الشديد له على ما يعود؟ يعود على العموم الوارد في البيت الذي قبله. وما يعم يشمل الرسول وقيل لا والمنكر التفصيل

72
00:32:37.300 --> 00:32:57.300
فهذه الاية تعود عليها وما يعم البيت الذي قبله. وما يعم الخطاب ايها الناس والذين امنوا وذكر الناظم هنا ثلاثة اصناف وان الخطاب الشرعي يتناولهم عند النظر الشديد هم العبد وهذا مذهب اكثر الشافعين

73
00:32:57.300 --> 00:33:27.300
والمالكية والحنفية وقالوا كونه عبدا ناصح مانع وخرج تكريس العبد من بعض الامور كالجهاد والحج والجمعة بنصوص مستثناة. وان الاصل في العبد انه يدخل في في النصوص وكذلك الموجود اي الموجود في زمن الخطاب. واما المأجور فيكلف على وجوده مع وجود

74
00:33:27.300 --> 00:33:47.300
اه التكليف قال والذي كثر وفي هذا الاشارة الى ان الكفار يخاطبون بفروع الشريعة وهذا هو القول الحق. الذي دلت عليه كثير من النصوص. منها قول الله تعالى وويل للمشركين. وويل

75
00:33:47.300 --> 00:34:07.300
وبالمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الذين لا يؤتون الزكاة هل المشرك يخاطب الزكاة؟ نعم لذا قال والعبد والموجود والذي كفر. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة. لو ان كافرا جاءك يعمل عندك في نهار رمضان

76
00:34:07.300 --> 00:34:37.300
وطلب ان تفكيه ماء فهل يجوز لك ان تفصيه الماء؟ ان كان مخاطبا لا يجوز. وان كان غير مخاطب يجوز وهكذا في بيع الخمر واليا نصيب ولذا الذين يجوزون المقيمين من المسلمين في بلاد الكفر بيع الخنزير والخمر. وآآ

77
00:34:37.300 --> 00:34:57.300
يعتمدون على مذهب رديء مرجوح عند اصوليين. وهو ان الكفار غير المخاطبين بهذه الامور. فان كان الكفار غير مخاطبين وهم اليسوا مخاطبين؟ فهم يغلبون جانبا ويذكرون شيئا وينسون شيئا اخر. نعم. قال

78
00:34:57.300 --> 00:35:17.300
عفا الله عنه قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب معدومين من هذه الامة تبعا للموجودين منها. كقوله صلى الله عليه يقاتلون اليهود الحديث وقوله تقاتلون قوما نعالهم الشعب الحديث وقوله في قصة

79
00:35:17.300 --> 00:35:37.300
انت وامامكم منكم. فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون يومئذ بلا نزاع كما هو ظاهر. تقاتلون تقاتلون هذه صيغ الست التي ذكرناها وهي الخبر الذي يريد به ايش؟ الامر. حتى يسبق التنفيذ. نعم

80
00:35:37.300 --> 00:36:07.300
وانما ساغ خطابهم تبعا لاسلافهم الموجودين وقت الخطاب. اذا الشرع علمنا ان مخاطبين معدومون يخاطبون بالشرع حال وجودهن. تبعا لاسلافهن والمسألة كما قال المصنف رحمه الله لا يوجد كبير ثمرة من الخلاف

81
00:36:07.300 --> 00:36:27.300
فيها نأتي الان الى اخر المسألة قبل الاخيرة حتى ان شاء الله نتفرغ في درسنا القادم الى المباحث ونجيب على اسئلة. وهذه المسألة قد تكلمنا عنها فيما مضى. فاعيد الكلام على وجه العجلة من باب

82
00:36:27.300 --> 00:36:47.300
زيادة الايضاح نسمع قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز الامر من الله سبحانه لما في معلومه ان مكلف لا يتمكن من فعله وعند المعتزلة لا يجوز الى اخره. اذا لا يشترط في تكليف الامر انه يريد الايقاع

83
00:36:47.300 --> 00:37:07.300
المأمور فقد يكلفه لا يريد ايقاع المأمور اليس كذلك؟ وهذا مذهب اهل السنة خلافا الى فيما مضى معها. وجعلوا هذا من التعريف. نعم. والتحقيق فيه الجواز والحكمة الابتلاء. ويوضحه انه تعالى امر

84
00:37:07.300 --> 00:37:27.300
بذبح ولده وهو يعلم انه لا يمكنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل. وصرح بان الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله ان هذا لهو البلاء المبين. الاية نعيد استدلال المعتزلة وردودنا عليهم على وجه العجلة. المعتزلة يبتدئون ويقولون من اين لكم ان الله

85
00:37:27.300 --> 00:37:47.300
عز وجل قد امر ابراهيم نحن لا نعترف ان الله قد امر ابراهيم. اولا فلماذا نرد عليهم؟ ماذا نقول لهم ما هو ربنا عليهم؟ ربنا عليهم من ثلاثة وجوه. الاول قولنا ان هذه رؤيا نبي رؤيا الانبياء حق

86
00:37:47.300 --> 00:38:07.300
قول ابنه اسماعيل آآ يا ابت افعل ما تؤمر. ثم الثالث لو لم لو لو ان ابراهيم عليه السلام لم يؤمر لم يجوز له ان يأخذ ابنه وان يضجعه بالذبح. هذا ايذاء. هذه الامور الثلاثة. هم من اهل

87
00:38:07.300 --> 00:38:27.300
نحن نعترف بقول الله عز وجل يا ابت افعل ما تؤمر لكن هذا ليس فيه هذا الكلام آآ ليس فيه ان الله عز وجل قد امر افعل ما تؤمر على المستقبل. فلم يأمره. الله قال لابراهيم افعل ما ستؤمر

88
00:38:27.300 --> 00:38:47.300
هل امره ام لا؟ فلماذا قالوا لي هذا؟ نقول ان الفعل ان الفعل الماضي الفعل المضارع يأتي احيانا في في الاستخدام القرآني بمعنى الفهم الماضي. اني اراني اعصر خمرا. ما معنى اني اراني اكل خمرا؟ اي

89
00:38:47.300 --> 00:39:07.300
عثرت الخمر. الان يقولون الله امره. الله امر ابراهيم. ابراهيم مشهد. لكن الله ماذا امر قد لم يأمر ابراهيم بالذبح. الله امره بان يفزعه ويأخذ المدية السكين. وقد فعل. طيب لكن تقولون

90
00:39:07.300 --> 00:39:27.300
الله قد كلف ابراهيم بشيء لم يرده لا. ان الله قد كلف ابراهيم بشيء اراده. والذي اراده الله لابراهيم فحسب ان الدفاع اخذ المدية لماذا نجيب عليهم؟ لم يعترضوا علينا هكذا بماذا نجيب عليهم؟ هات يا احمد بتجيبوا عليهم

91
00:39:27.300 --> 00:39:47.300
بقول ابنه ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هو يعلم انه سيذبح صابر علامة على هذا الاضجاع. وانت اذا كنت هذا ليس بصحيح. ثم ظاهر النص انه يكون رجل ذاك. ولا يجوز لنا ان نخرج

92
00:39:47.300 --> 00:40:17.300
هم الان يقولون ما ادراكم ان اسحاق لم يب ان اسماعيل لم يذبح قد ذبح بالفعل والحقد. وكان ابراهيم يذبح وكان الجرح يلتئم. حتى يماطلون ويجعل في قولهم ان الله اذا امر بشيء وقع واراده ووقع كما امر. سيدنا ابراهيم عليه السلام كان يذبح وكان الجحر

93
00:40:17.300 --> 00:40:47.300
يلتئم الذي امر الله به وطاع. لماذا نجيبه؟ ماذا نقول لهم؟ تفضل. وفديناه عظيم فالفداء معناه انه ليس الذبح مع مع الفداء هذا امر والامر الاخر هذه اية لو كان الجرح كان لو كان ابراهيم يذبح ثم

94
00:40:47.300 --> 00:41:17.300
كان الجرح يلتئم هذه اية باهرة في العادة الله عز وجل يذكرها ويبينها ولا يهملها. هذا جواب ثاني الان هم ايضا يماطلون ويقولون الله عز وجل امر ابراهيم بالذبح اهون الذبح. هو ما وقع بان الله قد نهاه عن الذبح. فالنبي نادر يجيبهم لماذا نجيبهم

95
00:41:17.300 --> 00:41:37.300
اسألكم قبل هذا لماذا لا يقولون ان الذبح قد نسخ؟ ما بيجيبني لماذا هم لا يقولون ان الذبح قد نسيخ لماذا لا قد يقولون الذبح قد يوسف امر الله به نسخه؟ هل للمعتزلة؟ هل من معتزلة يقولون بهذا

96
00:41:37.300 --> 00:41:57.300
مثل هذه المسألة لا لماذا؟ لو قالوا اذا الامر قد نسخ لسلموا لنا اي ان الله قد امر بالتاريخ ولم يرد وقوعه. اليس كذلك؟ فهم لا يريدوا ان يسلموا بهذا. فماذا يقولون

97
00:41:57.300 --> 00:42:17.300
يقولون ان الله امر اولها لماذا نجيب عنهم؟ بماذا نجيبهم؟ لما يقولون ان الله امره ونهاه هكذا محمود عند المعتزلة الحسن ما امر الله به والقبيح ما نهى الله عنه. والعاقل ليس فيه التوحيد والتسبيح

98
00:42:17.300 --> 00:42:37.300
وانتم تقولون ان الله بما انه امر بالذبح فهذا حسن عندكم. وبما ان الله قد نهى عنه هذا قبيح عندكم. وانا لا يجتمع الحسن والقبح في محل واحد. فاذا ان قلتم بهذا انتم هدمتم اصلا من اصولكم. فقولكم هذا يهدم

99
00:42:37.300 --> 00:42:57.300
عندكم فلا يقولون به. متبقيين واعتدينا على اخينا ابي عبد الرحمن حفظه الله. في البداية والنهاية. ولا حول ولا قوة الا بالله. كما قدمنا وهذه المسألة مبنية على النفي قبل التمكن من الفعل. والحق جوازه كما وقع في خمس واربعين صلاة ليلة الاسراء

100
00:42:57.300 --> 00:43:17.300
اذا هل يجوز المسك قبل التمكن من الفعل؟ يأمر الله عز وجل والمسلمون لا يفعلون ثم ينسخ قبل الفعل ممكن في اليسرى ومرة بخمسين صلاة بقية خمسة نسخة كم؟ خمسة واربعين صلاة. في درس للقادم ان شاء الله نكمل نتكلم عن موضوع وصلى الله على نبينا محمد

101
00:43:17.300 --> 00:43:37.800
وعلى اله وصحبه وسلم تم بحمد الله تسجيل هذه المادة تم بحمد الله تسجيل هذه المادة تم بحمد الله تسجيل هذه المادة