﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:26.650
وحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فيسر تسجيلات مركز الامام الالباني في المملكة الاردنية هاشمية ان تقدم اليكم هذه المادة. وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه

2
00:00:26.650 --> 00:00:46.650
ستة انواع من العلوم الشرعية وهي العقيدة واستاذها الشيخ سليم الهلالي. وعين القراءات واستاذها الشيخ محمد بن موسى ال نصر. واصول التخريج في الحديد واستاذه الشيخ علي الحلبي. واصول الفقه

3
00:00:46.650 --> 00:01:16.650
يا استاذه الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان وفقه الزكاة واستاذه الشيخ حسين العويشة واخيرا اللغة العربية واستاذها الشيخ عدنان عياش. اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان والان مع الدرس السابع تم تسجيل هذه المادة في الرابع عشر من شهر صفر

4
00:01:16.650 --> 00:01:36.650
ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للسابع والعشرين من نيسان في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له

5
00:01:36.650 --> 00:01:56.650
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد تبين معنا فيما مضى المعاني الاجمالية مع الادلة الكلية والامثلة العملية للدلالات. واستطاع

6
00:01:56.650 --> 00:02:26.650
ما شاء الله على اقل تقدير ان نرسم خارطة واضحة المعالم حول موضوع الدلالات الاحكام الشرعية تستنبط من اكثر من طريقة من هذه الطرق. هذا مسلك هذا مسلك اهل السنة. اما مسلك اهل البدعة فحدث ولا حرج. المنامات وآآ حدثني قلبي عن

7
00:02:26.650 --> 00:02:56.650
ربي والالهامات والخلف المقطعة وشارع جورفار ومشابه. فلو قرأتم ما انتشر بين الناس من الاية رقم مائة وعشرة في سورة التوبة. وآآ نظرتم الى الحكم والنص وطريقة الاستنباط لرأيتم ان ذلك غريب

8
00:02:56.650 --> 00:03:16.650
لا اقول ان لغة اهل العلم فقط وانما اقول ايضا على حس اهل العلم وطلبة العلم. ولذا يا اخواني موضوع الارقام والمحروف المقطعة والرموز حروف الجمل وما شابه يعني لا يزني لها في الوقت

9
00:03:16.650 --> 00:03:36.650
هذه لا وزن لها في لغة اهل العلم وان كان لها وازم فهي كوزن من استدل قديما اول ما ظهرت الكهرباء لما قيل له هل يوجد الكهرباء في القرآن؟ قال ربي يقول في في عمد ممددة. فبالتالي وكاستدلال اولئك

10
00:03:36.650 --> 00:03:56.650
تلك القصة التي اربأ ان اذكرها في هذا المكان وذكرها الزيل لما خرج حديث من نحو ارض النواة انظروها في نصب الراية اي نعم اجتمعت مجموعة من الجواري على ملك من الملوك

11
00:03:56.650 --> 00:04:16.650
وكان عاجزا لا يقدر عليهن. فبقين يلاعبنه حتى قيل له تطعم من قالت واحدة منهن من احوى ارض النواتب فهي له. ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذه منها لا يعرفها العلم. ولا يعرفها طلبة العلم

12
00:04:16.650 --> 00:04:46.650
هذا تنبيه ان نصيب اليوم فهو اقسام الدلالات من حيث القوة وبلا شك في تضاريس الكلام والشرح والامثلة التي سبقت تبين تبين لنا وترسمنا القوي من الضعيف. لكن اليوم ونرجو الله ان يبارك في الوقت نقول وبالله

13
00:04:46.650 --> 00:05:16.650
التوفيق الدلالات متفاوتة من حيث القوة. من حيث قوة الحجية واقواها على بامرين الامر الاول لان المعنى الثابت بها استفيد من لفظ النص مباشرة. والثاني لان المعنى الذي سيق النص من اجله جاء اصالة بهذا المعنى. وبالتالي عبارة النص

14
00:05:16.650 --> 00:05:36.650
اقوى الحكم المستنبط من ادارة النص هو اقوى دلالة على الاطلاق ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك. ثم قطع خلاف بين اهل العلم ايهما يأتي بعد عبارة النص؟ هل هو دلالة النص

15
00:05:36.650 --> 00:06:06.650
الاشارة النص. هل هو دلالة النص ام اشارة النص؟ والفقهاء بالجملة فقه يقول اما على تغليب المعنى على اللفظ واما على تغليب اللافظ على المعنى. ففقه الشافعية والحنابلة بالجنا يظللون اللفظ على

16
00:06:06.650 --> 00:06:36.650
وفقه المالكية والحرفية بالجنة يرملون المعنى على اللف. والصواب بين الامرين ان نعرف النص وعلته والمعنى المقصود منه ولا من خلال السابق ومن خلال لان الشريعة معللة. ولانه لم يثبت شيء على خلاف القياس. ثم

17
00:06:36.650 --> 00:07:06.650
المعنى سنعمل بالنص باللفظ متى اذن لنا نتوسع فيه ومتى لم يؤذن لنا عند حده وهذه الملائمة هي من اشهر ميزات مدرسة شيخ الاسلام ابن تيمية اقول ذهب جمهور الاصوليين الى تقديم الاشارة على

18
00:07:06.650 --> 00:07:36.650
الدلالة لتقديم الاشارة الحكم المستنبط من اشارة النص على الحكم المستنبط من قالت النص مفهوم الموافقة بقسمين المساوي والاعلى. وقالوا الثابت بدلالة اشارة مستفاد من النص من لفظ النص لزوما ولكن لما

19
00:07:36.650 --> 00:08:06.650
كان سياق النص ليس من اجل الحكم المستنبط من بشرط النص اصالة كيف نعرف الاشارة؟ من خلال لازم المعنى. اليس كذلك معنى؟ الذي سيق النص من اجله اصاب فقالوا هذا الامر اعني لما كان

20
00:08:06.650 --> 00:08:36.650
غير مقصود اصالة اخرناه عن العبارة. والثابت بالدلالة استخدام العلة ولا صلة له بلفظ النص. وبالتالي المستفاد من اللفظ لا من العلة اقوى من المستفاد من المعنى دلالة النص مأخوذة من مفهوم

21
00:08:36.650 --> 00:09:06.650
اليس كذلك؟ والاشارة مأخوذة من اللازم لفظ من اللازم معنى اللفظ. فقال الجمهور الحكم اخوض من الاشارة مقدم للحكم المأخوذ من الدلالة بتعلقه باللفظ نفسه. ومنهم من انعكس وهم الشافعية فقالوا الحكم الحكم المأخوذ من الدلالة

22
00:09:06.650 --> 00:09:36.650
مقدم على الحكم المأخوذ من الاشارة بان الحكم المأخوذ او الثابت بالاشارة غير مقصود اصلا. واما الحكم المأخوذ من الدلالة فهو مقصود قطعا فكيف تقدمون ما ليس بمقصود اصلا على مقصود قطعا

23
00:09:36.650 --> 00:10:16.650
الحكم المأخوذ من الدلالة مقصود بالشرع قطعا. والحكم المأخوذ من اشارة ليس مقصودا للشرع اصلا. فالحكم عودوا من مقصود الشرع قطعا مقدم على الحكم المأخوذ من المقصود الشرعي اصلا. والكلام الثاني عندي اوجه. بناء على ان الاصل

24
00:10:16.650 --> 00:10:46.650
في الشرع المعاني المقاصد والمعاني والالفاظ والمباني. وما الالفاظ الا ومن مع ومن الفاظ الا قوالب للمعاني ومن الفاظ الا قوالب للمعاني. ثم قال يتأكد تقديم الحكم المأخوذ من الدلالة على الحكم المأخوذ من الاشارة ان الاشارة

25
00:10:46.650 --> 00:11:26.650
قد تثبت ببعض النصوص البعيدة. وتكون اللوازم عقلية بعيدة والصلة منبتة الظاهر بين الحكم وبين الدلالة الله دلالة الاقتضاء فهي تؤخر. عن ايش؟ عن عبارة. وعن ايش وعن الاشارة وعن ايش ايضا؟ عن الدلالة دلالة النص في موافقة

26
00:11:26.650 --> 00:12:06.650
المخالفة بان المعنى الثابت بها استدعته او استدعاه كلام لتصحيحه شرعا او عقلا او واقعا. فالمعنى المسبق من دلالة الاقتضاء يتأخر ام المعنى المسبق من الدلالات الاخرى لان لما يتعلق بشيء محذوف والشيء المحذوف من معنى فهو لا يساوي الاشارة

27
00:12:06.650 --> 00:12:36.650
ولا يساوي دلالة النص بمساواته بالمعنى الذي له تعلق قومي فهو فله تألق بشيء محذوف من عبارة النص وبمعنى اخر ابتضاه الامر حتى يصح الكلام في الشرع او في الواقع او في العقل. ولذا دلالة الاقتدار

28
00:12:36.650 --> 00:13:06.650
اخر الدلالات. تأخير دلالة الاقتضاء واضح كثيرة جدا. في الشرع فمثلا تذكرون اننا رجحنا كلام الجمهور في عموم المقتضى ليس كذلك؟ الا الجماهير لما يقدرون الشيء المحذوف يقولون ايش ورفض ورفض الحديث الذي يكثر الاصوليون من ذكره في كتبهم رفع عن امتي الخطأ

29
00:13:06.650 --> 00:13:36.650
على تقدير علوم المقتضى اذا رفع الحكم رفعت المؤاخذة الاخروية الاسم رفعت ايش؟ رفعت الاحكام في الدنيا. فعلى هذه لو ان رجلا فاتته صلاة بنسيان فعلى عمومه لشيء عليه. اليس كذلك

30
00:13:36.650 --> 00:13:56.650
رفع عن امة الخطأ عن العموم رجل ما صلى الظهر واذن العصر تذكر انه لم يصلي الظهر. على هذا لكن في هذا المحل قام نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة من نام عن صلاة او

31
00:13:56.650 --> 00:14:26.650
متى ذكرها؟ وهذا ذكرها الان ولذا الواجب عليه ان يصليها الان. ففي هذه واحد تقابل حكماه. حكم مأخوذ من عموم المقتضى بدلالة الاقتضاء. وهو لا شيء عليه وذمته بريئة وحكم مأخوذ من عبارة النص ان الواجب في حقه في مثل هذه الحالة الصلاة

32
00:14:26.650 --> 00:14:56.650
وغير مؤاخذ هذا هو الواجب يقدم ايهما يقدم الاقتضاء ام بعض الناس ايه يا رب الناس؟ ولنا مثل اخر يأتي بعد قليل ان شاء الله. نأتي الان الى التنويه على مسألة مهمة وهي ان مفهوم المخالفة اقسام. وان اقسامه تتفاوت

33
00:14:56.650 --> 00:15:26.650
وان اضعفها على الاطلاق اللقب لما يناقض بجانب كان يقال مثلا محمد رسول الله فلا يفهم بفهم مخالفة ان غيره ليس رسول الله هذا كفر والعياذ بالله. ولذا في مباحث الا من صنف في العلة يذكرون من اه مباحث العلة

34
00:15:26.650 --> 00:15:56.650
يقولون ربط الحكم بالمشتق يلزم بعلية ما منه الاشتقاق. العلة دائما ايش ليست جامدة. العلة دائما ايش؟ تؤخذ من معنى مشتق. والعلة يصبر طاهر منضبط حضور الاحكام معه وجودا وعدم كما يقول الصبيون. اضعف انواع

35
00:15:56.650 --> 00:16:36.650
كل مخالفة اللقب ثم العدد. قبل اللقب الخلاف في العدد واقواها الامر يدور بين الوصف والشرط. واقواها يدور الامر بين ايش؟ مفهوم الشرق او مفهوم الوصف ومن نافلة القول انه دلالة المخالفة او الحكم المأخوذ من دلالة المخالفة ان صادم

36
00:16:36.650 --> 00:17:06.650
حكما مأخوذا من دلالة اخرى فهي هدر وزنا لمفهوم المخالفة نأتي لبعض الامثلة ارجو ان نكتفي بقراءتها حتى يبارك لنا في الوقت وحتى نغطي المال التي قد زورته نفسا اغطيها نقرأ من اضواء البيان امثلة نقرأ ثلاثة امثلة

37
00:17:06.650 --> 00:17:26.650
ومطلوب منكم ان تنظروا في مثال رابع دقيق جدا. اقرؤوه مرات ومرات وهو سؤال الامتحان. سؤال الامتحان فقط ان تقرأ فقط ان تقرأ المثال. اي نعم. نقرأ نسمع الموت الاول من بعض اخواننا محمد

38
00:17:26.650 --> 00:18:06.650
ايش جسمك يعني؟ اجلس مكاني واسمع. وده هنا فيه طير. على عجل  قال فان قيل ورد في الصحيح ما يدل على التراب الذي الذي له غبار يعلق باليد دون غيره من انواع الصعيد. فقد اخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة

39
00:18:06.650 --> 00:18:26.650
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا. وجعلت تربتها لنا طهورا. اذا لم نجد الماء الحديد

40
00:18:26.650 --> 00:18:46.650
فتخصيص التراب والطهورية في مقام الامتنان يفهم منه ان غيره من الصعيد ليس كذلك. فالجواب من ثلاثة اوجه الاول ان كون الامر مذكورا في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في

41
00:18:46.650 --> 00:19:06.650
اذا الامر لما يأتي في معرض الامتنان لا يفهم منه مفهوم المخالفة. كما لا يجيد التهويل او للتفخيم او الامر الغالب على ما فصلنا في اخر محاضرتين. نعم. قال قال في مراد سعود في مواقع الشعر. نعم

42
00:19:06.650 --> 00:19:26.650
نعم. قال ولذا اجمع العلماء على جواز اكل القديد من الحوت مع ان الله خص اللحم الطري منه. في قوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لانه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان. فلا مفهوم مخالفة له

43
00:19:26.650 --> 00:19:46.650
فيجوز اكل القضيب مما في البحر. الثاني ان مفهوم التربة مفهوم اللفظ. وهو لا يعتبر عند جماهير العلماء اذا اذكر الحديث الذي فيه لفظ التربة مرة اخرى. فقط مقطع التربة. قال

44
00:19:46.650 --> 00:20:06.650
قال صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت تربتها. تربة ايش؟ سجان. تراب تراب فاذا هذا لا يفهم منه لا يؤخذ منه مفهوم لقد بل الشنقيطي وجه الحديث على انه لا اصلا ليس هذا موطن

45
00:20:06.650 --> 00:20:26.650
مفهوم مخالفة لانه جيء في معرض بامتنان. نعم. قال الثالث ان التربة فرض من افراد وذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له عند الجمهور. اذا التربة فرض. ولا يخرج

46
00:20:26.650 --> 00:20:46.650
الصعيد الطيب من كونه يجوز التيمم به. وللكلام بقية له آآ قبل وبعد عند الشنقيطي كلام جميل يقرأ في الثانية صفحة ثمانية وثلاثين. باتي بالمثال الثاني المثال الثاني على عجلة. نقرأ اخي الكريم

47
00:20:46.650 --> 00:21:06.650
او اقرأ لنا المثال الثاني عندك يا ابا انس ثم نرجع الى عبد الكريم. اقرأ لنا المثال الثاني عندك. نعم قال وعن ابن عباس ان الكبائر اقرب الى السبعين منها الى سبع. وعنه ايضا انها اقرب الى

48
00:21:06.650 --> 00:21:26.650
سبعمائة منها الى سبأ. قال قال الامام الشنقيطي رحمه الله هذا اثر عن ابن جرير انها الى السبعين اقرب منها الى السبع اخرجه هذا الاثر في التفسير واسناده صحيح عن ابن عباس. والنبي قال قبله حذرنا من

49
00:21:26.650 --> 00:21:46.650
الصدر فهل كبائر الصدر؟ ابن عباس يقول هي الى السبعين اقرب منها الى السبع نسمع الان التوجيه. قال تحقيق انها لا تنحصر في سبع. وان ما دل عليه من الاحاديث على انها سبع لا يقتضي انحصارها في ذلك العدد. لان

50
00:21:46.650 --> 00:22:06.650
انه انما دل على نفي غير السبع بالمفهوم. وهو مفهوم لقب والحق عدم اعتباره. ولو قلنا انه مفهوم عدد لكان غير معتبر ايضا. لان زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها بالمنطوق. وقد جاء منها في الصحيح عدد

51
00:22:06.650 --> 00:22:36.650
اكثر من سبع والمنطوق مقدم على المفهوم. مع ان مفهوم العدد ليس من اقوى المفاهيم. فقط في المثال الثالث الاخير. ثم انا اسمعكم مثالا اخر قال الامام الشنقيطي رحمه الله عند قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال

52
00:22:36.650 --> 00:22:56.650
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال جامد. هل النساء مثلهم مثل هل هنا يعمل مخالفة؟ نسمع كلام عجيب دقيق يدلل العقلية دقيقة جدا للشنقيطي رحمه الله. نسمع

53
00:22:56.650 --> 00:23:16.650
فضلك اقلب الشريط. اعلم ان تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال في قوله سبحوا له فيها بالغدو والاصال رجال. يدل بمفهومه على ان النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد

54
00:23:16.650 --> 00:23:36.650
وقد يظهر للناظر ان مفهوم قوله رجال مفهوم لقب والتحقيق عند الاصوليين انه لا يحتج به قال مقيده عفا الله عنه وغفر له لا شك ان مفهوم لفظ الرجال مفهوم لقب بالنظر الى

55
00:23:36.650 --> 00:23:56.650
وان مفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيق. كما اوضحناه في غير هذا الموضع. ولكن مفهوم الرجال هنا معتبر. وليس مفهوم لقب على التحقيق. وذلك لان لفظ الرجال وان كان بالنظر الى

56
00:23:56.650 --> 00:24:16.650
هذه اسم جنس جامد وهو لقب بلا نزاع. فانه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لاناطة الحكم به. والفرق بينه وبين النساء لان الرجال لا تخشى منهم الفتنة. وليسوا بعورة

57
00:24:16.650 --> 00:24:36.650
بخلاف النساء ومعلوم ان وصف الذكورة وصف صالح لاناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد والخروج اليها دون وصف الانوثة. والحاصل ان لفظ الرجال في في الاية وان كان في الاصطلاح

58
00:24:36.650 --> 00:25:06.650
لقبا فانما يشتمل عليه من اوصاف الذكورة المناسبة المناسبة للفرق بين الذكور والاناث. يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال. فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب. لان الرجال مستلزم لاوصاف صالحة لاناطة الحكم به. والفرق في ذلك بين الرجال والنساء

59
00:25:06.650 --> 00:25:26.650
كما لا يخفى. المسألة الثالثة اذا علمت ان التحقيق ان مفهوم قوله رجال مفهوم كل صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والاناث في حكم الخروج

60
00:25:26.650 --> 00:25:46.650
المساجد لا مفهوم لقب. وان مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافا لابي حنيفة اعلم ان مفهوم قوله هنا رجال فيه اجمال. لان غاية ما يفهم منه ان النساء لسن كالرجال في الخروج

61
00:25:46.650 --> 00:26:06.650
المساجد وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ان البيان القرآني اذا كان غير واث بالمقصود من تمام البيان فانا نتمم البيان في السنة من حيث انها تفسير للمبين باسم الفاعل

62
00:26:06.650 --> 00:26:26.650
وتقدمت امثلة لذلك. واذا علمت ذلك فاعلم ان السنة النبوية بينت مفهوم المخالفة في قوله تعالى في هذه الاية الكريمة رجال فبينت ان المفهوم المذكور معتبر وان النساء لسن كالرجال

63
00:26:26.650 --> 00:26:46.650
في حكم الخروج الى المساجد. واوضحت ان صلاتهن في بيوتهن افضل لهن من الخروج الى المساجد الصلاة فيها في الجماعة بخلاف الرجال. وبينت ايضا انهن يجوز لهن الخروج الى المساجد بشروط

64
00:26:46.650 --> 00:27:06.650
سيأتي في ضهرة ان شاء الله. وانهن اذا استأذن ازواجهن في الخروج الى المساجد فهم مأمورون شرعا عندي الاذن لهن في ذلك مع التزام الشروط المذكورة. على اي الاصل في الرجال انهم في اللقب كما قال

65
00:27:06.650 --> 00:27:26.650
ولكن شد عضد المعنى الذي ذكره من الذكورة والصفة وان الرجال لا وان جاء لا يخالطنا الناس وانما الاصل فيهن المكث في البيت فكان الشرع علق الامر على هذه الصفة

66
00:27:26.650 --> 00:27:46.650
التي هي من لوازم الذكورة. وذلك على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغابيات جر الديون جعلهم الذين يعترفون وهم الذين يتحركون ويذهبون وهذه من صفاتهم. فاخرج مفهوم اللقب عن الرجال لمؤيدات

67
00:27:46.650 --> 00:28:16.650
من السياق ومن السنة. وجاءت السنة صريحة بذلك. والسعيد من قال الحق وصنع العدل واخذ الادلة كلها ولم يقف على لفظ ونسي سائر النصوص. مسألة مهمة شهيرة يكثر دورانها عند الاصوليين ولا يجوز لنا ان نغفلها في ان هل يجوز للمسافر سفر معصية ان

68
00:28:16.650 --> 00:28:46.650
اكثر من الصلاة ام لا؟ الجماهير يلمعون والحنفية يرخصون والمسألة قائمة على مفهوم المخالفة ومفهوم الدلالة الاولى قال الشقيقي رحمه الله لا يجوز للمسافر في معصية السفر آآ اه القصر لان الترخيص له والتخفيف عليه اعانة له على معصيته. ويستدل بهذا بقول الله تعالى فمن اضطر في ما

69
00:28:46.650 --> 00:29:16.650
غير منتجانس باسمي. الجمل في الحكم. اه الاية فمن اضطر في محبسة فيشترط له بالمضطر الا يميل. قال الشنقيطي فشرط في الترخيص الى اكل الميتة كونه غير متجانس باسمه. فان كان في السفر متجانسا باثم فلا تحل له الميتة. من سافر سفر

70
00:29:16.650 --> 00:29:36.650
تزن او تجارة للحشيش او ما شابه فهذا ان اضطر والميتة فلا يجوز له لانه يميل الى الاسم في سفره قال ويفهم من مفهوم مخالفته ان المتجانس لاسم لا رخصة له

71
00:29:36.650 --> 00:30:06.650
والعاصي بسفره متجانس باثم. والضرورة في اكل الميتة اشد اشد في المخمصة منها في التخفيف بقصر الصلاة. ايهما اشد ان يأكلوا الميتة اكل الميتة تقصير الصلاة ايهما احوج لو يحتاج الانسان من ميتة هو احوج. فاذا منعه الشرع من ايش؟ اذا منع

72
00:30:06.650 --> 00:30:26.650
من اكل الميتة ان كان قد سافر في معصية. فمنعه من القصر ان سافر لمعصية من باب الاولى. ولذا مفهوم الشرط غير المتجانب او الوصف او الصفة غير الالتزام باثم

73
00:30:26.650 --> 00:30:46.650
هنا مفهوم المخالفة ان كان متجانسا باسم فلا فلا يجوز له ذلك وبذلك لولا اما ان المسافر لا يجوز له القصر والامثلة كثيرة ولا يخفى عليكم ما ذكرناه في الدرس الماضي من مثال

74
00:30:46.650 --> 00:31:06.650
الاختين والاختين يذكرون وللشنقيطي كلام يكتب بماء العين في توجيه هذا المثال في اضواء البيان في في الجزء الاول صفحة ثلاث مئة وثمانية وثلاث مئة وتسعة. وله ما يؤكد اعمال هذا المفهوم من خلال السياق

75
00:31:06.650 --> 00:31:36.650
وايد ذلك بقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. بكلام بديع الوقت يضيق على تفصيله ونعود الى ما كنا بصدده فنقول قد تعترض الحكم الواحد يقول قد يقوم في المحل الواحد حكم مأخوذ من الدلالة وحكم مأخوذ من الاشارة. ايهما يقدم

76
00:31:36.650 --> 00:31:56.650
ايها القبة اذهبوا هذه المسألة التي فيها خلاف. اليس كذلك؟ هذه المسألة التي فيها خلاف. هذا الخلاف له ثمرة ما عنده ثمرة. ثمرته يقول الله تعالى نأتي بهذا المثال يقول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى

77
00:31:56.650 --> 00:32:26.650
كتب عليكم القصاص في القتلى. دلت هذه الاية بعبارتها على وجوب قصاص على القاتل المعتدي. والحكم عليه بالموت. الاية واضحة. كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم

78
00:32:26.650 --> 00:32:56.650
دلت بعبارتها فجزاء القاتل عمدا وعدوانا القاؤه في نار جهنم واقتصرت على الجزاء الاخروي. والاقتصار على شيء في مقام البيان والتشريع يدل على انحصار الحكم فيه. على معنى ان كامل الجزاء اما

79
00:32:56.650 --> 00:33:26.650
الجزاء القاتل العمد هو العذاب الاخروي وهو ان يلقى في جهنم ان كان هذا الامر صحيح وهذه مقدمات صحيحة ان كامل الجزاء ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم ان كامل ان كامل جزائه الالقاء في جهنم فهذا يستلزم حكما اخر

80
00:33:26.650 --> 00:33:56.650
مأخوذ مأخوذا من بشارة. وهو ان الاية دلت باشارتها على ان قاتل على ان قاتل العمد لا شيء عليه غير الجزاء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الاية سيق الجزاء من

81
00:33:56.650 --> 00:34:26.650
من اجل التشريع. وسياق الحكم من اجل التشريع يضلل على نوع حصر والاية التي الحكم المأخوذ من الاشارة. من هذه الاية دل على انه لا شيء علاقات العمدي الا الالقاء في جهنم. لان الجزاء الكامل هو هذا

82
00:34:26.650 --> 00:34:46.650
والحكم المأخوذ بالعبارة من الاية الاولى في قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى على ان من قتل متعمدا فايش دلت الاية بعبارتها على ان من قتل متعمدا معتدل

83
00:34:46.650 --> 00:35:16.650
يوم فعليه القتل. فتعارضت تعارض عندنا حكمان حكم مأخوذ من العبارة وحكم مأخوذ من الاشارة فالاشارة لا وزن لها. وكأن حصر الجزاء في جهنم من باب التغليد الشديد. وان القتل في الدنيا لا يساوي شيئا مقابل ما سيلقى

84
00:35:16.650 --> 00:35:46.650
عند الله عز وجل. وليس من اجل نفي القصاص المثبت النص والله تعالى اعلم. ثم قد تتعارض الاشارة مع هذا مثل على تعارض الاشارة مع ايش مع مع العبارة. نأتي الان بمثل يترتب عليه خلافا فقهي معتبر بين

85
00:35:46.650 --> 00:36:16.650
في اختلاف الحكم المستنبط او المأخوذ من الاشارة مع الحكم المأخوذ من وهنا قاع السودان. يقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته المؤمنة ولية مسلمة الى اهلها. دلت هذه الاية بعبارتها

86
00:36:16.650 --> 00:36:46.650
انا اجيب الكفارة على من قتل مؤمنا خطأ. فمن فعليه ان يحيي روحا. عليه ان يعتق عبدا. اذا الرق هو موطن حكمي. وموت في الحكم الرقيق كانه ميت. لا يملك نفسه. فمن ازهى

87
00:36:46.650 --> 00:37:16.650
عليه دية وعليه كفارة ان يعتق عبدا هذا ابن اي دلالة؟ ادارة النص. من قتل عمدا هل عليه كفارة؟ رجل قتل اخر عبدا. وعفي عنه. وجاء قال انا قتلت عمد

88
00:37:16.650 --> 00:37:46.650
وعفى اولياء المقتول ان مضى علي تصيب الاية بدلالة نصها على وجوب القتل على من قتل عمدا. من باب اولى اذا ثبتت الكفارة في القبض في القتل الخطأ. مع قيام العذر فلان تجد في القتل العمد ما عدم قيام

89
00:37:46.650 --> 00:38:16.650
من باب من باب علة. الان عندنا حكم مأخوذ من المنطوق وعندنا حكم مأخوذ من دلالة الكفارات اخواني لما شرعت هذه الكفارات شرعت للجبر ام الزجر؟ من غلب الزاجر عمدا عليه الكفارة من باب اولى. ومن غلب الجابر قال هذا فعل فعلا كبيرا لا يقبل

90
00:38:16.650 --> 00:38:46.650
فامره الى الله. وكذلك من حلف من حلف يمينا ثم انتقل الى غيرها يمين من عقد عليه كفارة اليمين. من حلف يمينا غموسا هل عليه كفار من قال الكفارة للجابر قال لا. اتى بفعل اعظم من ان يكفر عمره الى الله

91
00:38:46.650 --> 00:39:06.650
ومن قال ان الكفارات جاءت بالزاجر قال هذا اولى ان يزجر. من حلف يمينا غموس فهو اولى ابو الزرع. نرجو الله عز وجل يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة

92
00:39:06.650 --> 00:39:36.650
مؤمنة ودية مسلمة الى اهلها. اخذنا منها حكما بالمنطوق وحكما بالايه؟ في الدلالة. ويقول الله عز وجل في اية اخرى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. المأخوذ من المنطوق القاء نفر جهنم. ولنأخذ من الاشارة لا شيء عليه. هذا الحصر في المقام التشريفي

93
00:39:36.650 --> 00:40:06.650
فمن قدم الاشارة على الدلالة قال لا كفارة على من قتل عمدا. ومن قدم الدلالة على الاشارة قال من قتل عمدا فعليه عليه ايش؟ عليه الكفارة من باب اولى. عليه الكفارة من باب اولى

94
00:40:06.650 --> 00:40:56.650
والشافعي كالياني عند الشافعية من باب اولى. والجماهير قدموا الاشارة وقالوا لا كفارة عليه ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة. ما هي كفارة فقط للخطأ تحرير رقابة هل يجوز لاحد ان يقول رفع الخطأ عن امتي فرفع الاثم والحكم وجاء واحد يستفتي اخر

95
00:40:56.650 --> 00:41:16.650
كثير هذا الحديث رفع الخطأ رغبتي كثير من الناس يضعونه في غير موضعه. يستدلون بدلالة الاقتضاء وينسون ايش منطوق النصوص. والاظهر من هذا ذاك الحديث المسكين الذي الذي يئن ويشكو الى الله من ظلم الناس له

96
00:41:16.650 --> 00:41:36.650
وهو انما الاعمال بالنيات. قال لك يا شيخ يصافح المرأة الاجنبية يقول لك انما الاعمال بالنيات. اخذ بدرايات وترك ايش؟ ترك المنطوق. وترك المنطوق الاقتضاء من قول الله عز وجل اصلا

97
00:41:36.650 --> 00:41:56.650
سلالة المنطوق والعبارة لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريب رقبة مقدم باجماع العلماء على المقتضى في قوله صلى الله عليه وسلم رفع رفع الامة الى اخره. بما

98
00:41:56.650 --> 00:42:36.650
نكون قد وقفنا على قوة الدلالات وعلى بعض الامثلة العملية عند التزاحم. ولابد ان نشير الى امر مهم وهو اعمال دلالات كما ينبغي من ترك القياس وتضييق القياس. ولذا يتوسع في يوم القياس من يقول ان النصوص

99
00:42:36.650 --> 00:43:06.650
ليست شاملة لجميع الاحكام. وهنالك كلام بذيء جدا ربطه شيخ الاسلام بمذهب الجبرية والقدرية وربطه بموضوع التعليم ومثل على من فرق بين المتشابهات ومن جمع بين المتفرقين وبين اخطاء الناس في القياس بكلام يرحل اليه. في كتابه شمول النصوص

100
00:43:06.650 --> 00:43:36.650
وقد طبع باكثر من عنوان ولخص كلامه وزاد عليه واصله ابن القيم في اعلام الموقعين ولخص كلام ابن القيم الصنعاني في كتابه الاقتباس بمعرفة انواع القياس. فان احسنا استثمار الاحكام

101
00:43:36.650 --> 00:44:06.650
من النصوص بجميع الدلالات على الوجه الشرعي المطلوب فاننا نضيق باب القياس ولا نردد مع اولئك القائلين بان الشريعة لم تغطي عشر معشار حاجات الناس وان نفوس بيئة محصورة وحاجات الناس غير محصورة. وكيف يتسع غير المحصور لغير المحصور وما شابه

102
00:44:06.650 --> 00:44:36.650
انا اريد ان انقل وانما وانما ان شاء الله انظرون في هذه الكتب ففيها فائدة والفائدة بمثل هذه الفوائد فوائد تأصيلية. فوائد كلية لا ينبغي ان تغيب من طلبة العلم لا يعرفون الحق من القياس القياس. ومخطئ كل الخطأ من نفى القياس

103
00:44:36.650 --> 00:45:16.650
ونخبر كل الخطأ من توسع في القياس وبقي الامر وسط. وهذا هو القول الذي لا نحيد عنه الشريعة مهللة ومن العلل محسن اعمال مفهوم دلالة نص دلالة المساواة دلالة ومن بديل كلام ابن القيم في دلالة الموافقة والاولى ما ذكره في كتابه مدارج السالكين

104
00:45:16.650 --> 00:45:46.650
اما البيت الذي فيه كلب او صورة لا تدخله ايش؟ الملائكة فكيف البيت الذي فيه خمر وفيه زنا ومن باب اولى. هذا الكلام صحيح. هذا كلام صحيح اخواني معاملة مع الشريعة على انها رسوم من غير اعمال المعاني خطأ

105
00:45:46.650 --> 00:46:16.650
اريد ان ادعو لقراءة هذين الكتابين واخيرا سؤالي للامتحان اقرأ جميع مادة الكتاب من مبكرة. المطلوب ان تقرأ مادة المذكرة وحدكم الان وان تقرأ ايضا قراءة متمعنة تفسير قول الله تفسير قول الله

106
00:46:16.650 --> 00:46:26.350
تفسير قول الله تفسير قول الله تفسير قول الله