﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:28.150
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك

2
00:00:28.150 --> 00:00:58.150
رسالة واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نسمع الاية التي نحن بصدد بالرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. الله تبارك وتعالى مما ترك الوالدان والاقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما خشى وكسر نصيبا

3
00:00:58.150 --> 00:01:28.150
واذا حضر واليتامى والمساكين فاتركوهم وقولوا لهم قولا معروفا لما ذكر الله تعالى اموال اليتامى وصل ذلك باحكام المواريث. وكيفية قسمته بين الورثة والمتأمل في نظام الاية يجد سرا مهما في

4
00:01:28.150 --> 00:01:58.150
التكرار والتفريق عدم الجمع. فالاية فيها قول الله عز وجل للرجال نصيب مما تركن الوالدان والاقربون ثم قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقرب. ولم يقل للرجال وللنساء نصيب لم يجمع. وانما فرق ودل هذا على ان نصيب المرأة في النيران اصيل

5
00:01:58.150 --> 00:02:38.150
هل رجل ولا فرق بين نصيب الرجل ونصيب المرأة في الميراث والسهام التي وجهت للاسلام بسبب ان للرجل ضعف ما ضعفي ما للانثى فيها ظلم للاسلام وفيها غفلة على ان الاسلام مع المرأة ينادي بالعدل لا بسوية

6
00:02:38.150 --> 00:03:08.150
واطلاق القول بان للرجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اطلاق القول بان للرجل ضعفي الانثى باطل ليس من دين الله فيه كثير من الناس وهم يتكلمون يطلقون الاحكام جزافا. ويعممون في

7
00:03:08.150 --> 00:03:28.150
اعطنا لا تقبل التعميم. حتى استقر في اذهان كثير من الخلق ان نصيب المرأة دائما نصف من من نصيب الرجل. وهذا افتاءات وكذب على دين الله عز وجل. وليس هذا من دين الله في شيء

8
00:03:28.150 --> 00:03:48.150
نعم الله يقول يوصيكم الله في اولاده للذكر مثل حظ الانثيين. اذا كان للرجل اولاد ذكور واناث فقط يكون للذكر مثل حظ الانثيين. اما فيما عدا هذه الصورة فان الانثى لعلها

9
00:03:48.150 --> 00:04:18.150
لعل يكون لها اكثر من عشرة اضعاف الرجل. يعني مثلا رجل مات عن بنت واحدة وعشرين اخ. فالبنت ولا يوجد ورثة غيرهم فالبنت لها النصف والعشرين اكلهم النصف. البنت الواحدة لها النصف والعشرون لهم النصف. فهذه انثى

10
00:04:18.150 --> 00:04:48.150
اخذت عشرين ضعف. كذلك لو كان للرجل الميت كان الفرع الوارث من غير ذكور كانت اثنتين وله مجموعة من الاخوة. فالاثنتان تأخذان الثلثين وباقي وباقي الذكور وان كانوا عشرين يأخذون يأخذون الثلث. فبعض الناس يطلق الاحكام جزافا فيقول

11
00:04:48.150 --> 00:05:08.150
الشرع المرأة لها نصف الرجل هذا كذب. هذا كذب هذا اطلاق في محل مقيد المحد الذي قيد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فقط في هذه الصورة. وليست في جميع السور

12
00:05:08.150 --> 00:05:38.150
اذا كان ميت له وارد ذكور واناث. وكان له ابوان والابوان ذكر وانثى فهو متساويان لكل واحد منهما السدس. فالكلام عالذكر والانثى والاطلاقات التي يعني اذا اشاعها واذاعها الاعلاميون واعداء الاسلام والذين في قلوبهم شيئا الاسلام. هذه الاطلاقات ينبغي يطالب

13
00:05:38.150 --> 00:05:58.150
علمي ان تكلم ان يقيده. نعم الاسلام لم يسوي بين الذكر والانثى. ففضل الرجال على الاناث ضعف زكاة الاخوة هذا من دين الله هذا في نص في كتاب الله جل في علاه. ولكن الاسلام ماذا بالعدل؟ ما لا يجوز بالمساواة

14
00:05:58.150 --> 00:06:18.150
لا يمكن ان تقول للذكر كالانثى. لا يمكن ان تكون الذكر كالانثى. عند عقلاء الخلق جميعا. لكن شر اتى بالعدل لا بالمساواة. ولذا الله جل في علاه في هذه الاية هدم

15
00:06:18.150 --> 00:06:48.150
كانت شائعة موروثة من الجاهلية في عدم توريث النساء وللان للاسف كثير من الاباء للاسف الكبير كثير من الاباء للان يعني قبل ان يموت يقول لك هذا بنتي وزوجها غريب. البنت زوجها غريب. ما لي روح لبنتي. فيبدأ يتحايل على

16
00:06:48.150 --> 00:07:08.150
الشر ويجعل بطرق يحاسبه الله تعالى على نيته مجرد ان قام في قلبه ان يحرم البنت باي طريقة من الطرق فهو محاسب عند الله عز وجل. وهذا مسكين. طب زوجة ابنه غريبة والمل يروح لابنك بروح لزوجة ابنك

17
00:07:08.150 --> 00:07:38.150
زوجة ابنك غريبة وزوج بنتك غريب. بس فرض من هذا وهذا. زوجته. ما الفرق؟ فالواجب ان تتسع قلوبنا وعقولنا لاحكام شرعنا. وان نمتثل امر الله عز وجل وقلت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك ان ترى ورثتك اغبياء. خير يتكفف الناس. قال اهل العلم انتقال المال

18
00:07:38.150 --> 00:07:58.150
للورثة افضل من انتقالها الى الفقير. فانتقال المال عبادة من العبادات. فالموجه للاباء ارصد ان يحتسبوا هذا الانتقاد النبي صلى الله عليه وسلم فضله على الصدقة في سبيل الله. فانت احتسب

19
00:07:58.150 --> 00:08:18.150
امر الله عز وجل واجعل الامور في محلها فعلم الله عز وجل آآ فيه عدل وفيه خير وفيه بركة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون للنساء نصيب مما ترك الوالدان

20
00:08:18.150 --> 00:08:38.150
يقربون مما قل منه او كثر. الاعراب مما قل منه او كثر. ممكن ايش تعري بها بدلا من تركه. متروك سواء كانت قليلا ام كثيرا. ما هو سر ذكر ما قل منه او

21
00:08:38.150 --> 00:09:08.150
كثر في الاية زال التوهم ان يكون اه للنساء يعني اذا كان المال كثير نعطيهم واذا كان مال قليل لا نعطيهم. هذا التوهم الله ايضا لاحقه ونفاه. حتى ما يبقى توهم عند الانسان. والله اذا الواحد اذا الميت يعني غني وعنده مال كثير

22
00:09:08.150 --> 00:09:28.150
يعطوا المرأة. اما اذا ما له قليل لا والله بنعطي الرجال لماذا يأخذن؟ فحتى يجول هذا التوهم حتى يزول هذا التوهم ذكر الله تعالى ذكر قوله والله تعالى اعلم مما قل منه او كثر. مصير

23
00:09:28.150 --> 00:09:58.150
منصوب على الحال او منصوبة على الاختصاص مصيبة مفروضا امر ليس اليكم وامر لا تفعلوه ندبا وانما الواجب عليكم ان تفعلوه فرضا وان تفعلوه الزاما كالصلاة وكالصوم وكالحج في احكام الايجارات العجيب ان جل الاحكام الفقهية اصولها

24
00:09:58.150 --> 00:10:28.150
اصولها في الكتاب وتفاصيلها في السنة. اما احكام الميراث فاصولها وتفاصيلها في الكتاب اما احكام الميراث فاصولها وتفاصيلها في الكتاب. هذه الاية آآ انصباء الورثة. ولم تذكر نصيبا لكل وارث. من الوارثين

25
00:10:28.150 --> 00:10:58.150
بل قال بعض اهل التفسير ومنهم من السلف قالوا ان هذه الاية منسوخة وليست محكمة. والامر ليس كذلك. والامر ليس كذلك بل الاية بل الاية محكمة. قالوا لماذا هي منسوخة؟ قال الله عز وجل يقول واذا حضر القسمة

26
00:10:58.150 --> 00:11:18.150
عندما نتولى قسمة الميراث اذا حضر هذه القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال لماذا نرزقهم منه؟ والله عز وجل بين في الايات الاخرى يوصيكم الله في اولادكم تتمة الايات بين نصيب كل وارد

27
00:11:18.150 --> 00:11:38.150
قالوا فالاية هذه منسوخة. والصواب انها ليس بمنسوخة وفي صحيح الامام البخاري ان عبدالله بن عباس رضي الله تعالى قضية محكمة وليست بمنسوخة. كان يقول هي محكمة وليست منسوخة. وثبت ان ابا موسى الاشعري قضى بها

28
00:11:38.150 --> 00:12:08.150
رضي الله تعالى عنه وكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هي محكمة. وقال الحسن والزهري محكمة ويعطى اليتامى ومن حضر القسمة ما طابت به النفس. اطلاقا يبقى الامر على الاطلاق. وليس له هدي معلوم. كان سعيد

29
00:12:08.150 --> 00:12:28.150
سعيد بن جبير كان يقول اذا كانوا كبارا رضخ لهم ووعقوا وان كانوا صغارا فهم سفهاء فلا الحضور كان يعطوا ان كانوا صغار لا يطوون هاي على اطلاقها. الاية على اطلاقها وهي محكمة

30
00:12:28.150 --> 00:12:58.150
نعم لو كان المذكور في قوله تعالى هنا واذا حضر قسمة اولي القربى لو كانوا هم الوارثون لكان للقول بانها منسوخة وجه. اذا كان وجه للقول بانها منسوخة الان هنا يعطوا من القسمة واعطاء مفلط. فجاء الان التفصيل في نصيب اصحاب الانصبة من

31
00:12:58.150 --> 00:13:18.150
الورم. ويمكن ان يقال انها منسوخة على معنى ها هنا اطلاق وهناك تقييم. هنا عموم وهناك تخصيص. هناك ما حدد الله جل في علاه المقدار هنالك حجة وذكرنا في ايات الصوم ان النسخ عند السلف

32
00:13:18.150 --> 00:13:38.150
ليس فقط الرفع رفع الحكم السابق بنص متأخر رفع الكلية. وانما تقييد المطلق وتخصيص العام. عند السلف من النسخ. قلنا وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسيل. ثبت في البخاري ان

33
00:13:38.150 --> 00:14:08.150
مخصصة وليست رافعة. وهذا امر ينبغي ان يفهمه كل بالقرآن ناظر في اه تفاسير السلف واقوال السلف. واول من وجدته حرر المسألة وذكرها تفصيل الحارث المحاسبي في كتابه تفييم القرآن. ثم وجدت الشاطبي وابن القيم وجماعة من ممن

34
00:14:08.150 --> 00:14:28.150
تبعه من ائمة الهدى يفصلون ويؤصلون ان النسخ عند السلف غير النسخ عند الخلف مسجد السلف اوسع من رفع الحكم. فحتى التقليد المطلق وتخصيص العام يسمى نسخا على لسان السلف. اذا قرأتم الكلام

35
00:14:28.150 --> 00:14:58.150
فينبغي ان تحملوه على مراد اصحابه وعلى اصطلاحهم لا على الاصطلاح الحاج. وفهم الاصطلاح النص السابق اصطلاح الحادث عقدت العلوم كلها. هذه عقدة العلوم والاصطلاحات بين اصحابها معارك هذه المسألة لتحرير وبينت هذا في مواطن كثيرة من الدروس. طيب

36
00:14:58.150 --> 00:15:18.150
تبقى في الاية عدة اشياء قلنا حكم هذا الاخر ظهر الوضوء. الظاهر الوجوب ما هو مقدار الاخر؟ الظاهر الاطلاق يعطوا حسب ما تطيب النفس نفس الورثة جميعا باتفاق. اتفاق الورثة ولو شيئا قليلا. واذا حضر القسمة

37
00:15:18.150 --> 00:15:38.150
اه اولي القربى لابد من تقييد اولي القربى غير الوارثين. لابد من تقيد اولي القربى بغيروا الوارثين. الرواد صار الله بين له ما له. اما لو حضر قريب ابن عم مثلا ابن عمه ليس بورث. وحضر القسمة

38
00:15:38.150 --> 00:15:58.150
الا ان هو تنازل عن حقه فهذا العطاء عطاء هذا حق شخصي لكن يعطى فانت لازم حقي في شيء اخر. قال واذا خطب والقسمة اول قرب واليتامى والمساكين. واليتامى والمساكين. اليتيم والمسكين اعلم علمني الله واياك

39
00:15:58.150 --> 00:16:28.150
اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا اليتيم والمسكين القرآن الكريم اذا اجتمعا معا كان لكل منهم معنى. واذا افترقا الى ذكر الله فقط للمسكين وحده او اليتيم وحده اجتمعا. فاذا ذكر الله اليتيم اخذ حكم المسكين. واذا ذكر الله المسكين

40
00:16:28.150 --> 00:16:48.150
لحق ذلك فقير فقير تكلم عن اليتيم وان نتكلم عن المسكين والفقير وانا اتكلم عن اليتيم الاية هنا اليتامى قال الله تعالى واذا حضر اولو القربى آآ واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين كم صمفهم

41
00:16:48.150 --> 00:17:08.150
ثلاثة وثلاثة. هل يشمل هذا الفقراء؟ من باب اولى. المسكين هنا عرفنا اليتيم ماذا قلنا على اليتيم ماذا قلنا على اليتيم؟ من فقد اباه ولم يبلغ بالفلوس. لم يبلغ بالحلول كما قال ابن عباس. فقد اباه

42
00:17:08.150 --> 00:17:38.150
هل المسكين يلحق به الفقير؟ نعم. هنا المسكين افترق عن المسكين يتيم. ملك الله اليتيم. فمتى افترقا اجتمعا؟ متى ذاك الله المسكين فقط؟ فاليتيم يلحق به. متى ذكره الفقير فقط المسكين الحقبة اذا ذكر المسكين كذلك الفقير الحقبة. والمسكين المسكين

43
00:17:38.150 --> 00:17:58.150
يدخل عليه ما لا يكفيه. والفقير الذي لا يملك شيئا. قال الله تعالى واما السفينة واما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر. فاثبت لهم عملا واثبت لهم ملك سفينة. وقال عنهم مساكين

44
00:17:58.150 --> 00:18:18.150
فقد يكون الانسان بيت او سيارة ويدخل عليه عمل ويدخل عليه مال ولكن لا يكفي. فهذا مسكين هذا مسكين وهذا يعطى من الزكاة فالمسكين لم يدخل عليه ما لا يكفي. والفقير الذي لا يملك شيئا. فاذا المسكين يعطى فما بالكم بالفقير

45
00:18:18.150 --> 00:18:38.150
فالفقير المسكين متى اجتمعا افترقا ومتى افترقا اجتمعا ومتى افترق الايمان والاسلام اركان الاسلام. الامام الاسلام اذا اجتمعا افترقا وان افترقا اجتمعا. هذا الراجح من اهل العلم. قال فارفقوه منه. الظاهر

46
00:18:38.150 --> 00:19:08.150
الأمر للوجوب. وليس للإرشاد وليس للإرشاد جمع من السلف كما قلت لكم قال اه قال به ابن عباس واه قضى ابو موسى وقالت به عائشة واه منهم من فرق ما رأينا؟ قال وقولوا لهم قولا معروفا. الواجب القول بالمعروف. وهذا

47
00:19:08.150 --> 00:19:38.150
شأن رعاية الله عز وجل للمساكين واليتامى الرعاية المادية والرعاية المعنوية قول المعروف اطلقه الله تعالى والامر يترك العرف. كل معروف ذكر في القرآن. وعلق الله الله تعالى به الاحكام. فانما ما هو معروف بين الناس. من الكلام الطيب والدعاء الحسن. ونحو ذلك

48
00:19:38.150 --> 00:20:08.150
نأتي الاية التي بعدها يقول الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان الذين يأتون اموال اليتامى ثم حينما يدخلون فيكم نارا وسيصلون سعيرا. اختلف اهل العلم بناء على خلاف السلف

49
00:20:08.150 --> 00:20:38.150
في الخطاب موجه لمن؟ في هذه الاية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليقولوا قولا سديدا لان الايات مختارة الايات التي قبلها

50
00:20:38.150 --> 00:21:08.150
بعدها وهو ما يسمى التفسير يضعف البسط في الحديث ويضعف الاستنباط الخفي بالاحكام والا الموت في القرآن عجيب وله سر يعني وله اسرار وله آآ طرق في الاستنباط من الامور المهمة جدا. وهو محطة تحقيق في التفسير. محطة تحقيق في التفسير. طيب

51
00:21:08.150 --> 00:21:38.150
يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. الكلاب للاباء الذين سيموتون الابناء ام الكلام الاوصياء؟ الخطاب الاوصياء وليس للاباء هذا محتمل وهذا محتمل طب لو كان مراد الاباء؟ الاب الخطاب وجه له وليخشى جديدا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. تركوا من خلف

52
00:21:38.150 --> 00:22:08.150
من الذي يترك ذرية ضعافا للاب؟ هذا بعضهم رجح مظاهر الايات ظهر السياق وظهر الخطاب انه ما هو للاباء. وليخشى الذين صفة وهالوا الذي في نشاط وعلى الموت وبدت لهم مخايله بانهم لو تركوا ذرية ضعاف

53
00:22:08.150 --> 00:22:38.150
وذلك عند احتضارهم. فقال قال الله عز وجل خافوا عليهم اي على ايتام خافوا عليه من من الضياع. بعد ذهاب كاسبهم والقائم بشأنهم والمنفق عليهم ليدخروا حفظ الله لهم بان يتقوه بالغيب

54
00:22:38.150 --> 00:22:58.150
يخشى الاب يتقي الله فانه ان اتقى الله فان الله ببركة تقواه يحفظ ايته من بعده. فان الله تعالى ببركة اهل التقوى كما قال الله عز وجل في سورة الكهف. وكان ابوهما

55
00:22:58.150 --> 00:23:28.150
فلما كان الاب صالح حفظ الله تعالى مال الولد. المال فرق بين الصالح الطالح في الذرية الصالح اللي بقي يدعو لورثته ويدعو لابنائه ذريته. فالرجل يخلق والدعاء للاباء محفوف به. فهذا ما دعاة للاستقامة ومدعاة للبركة في الحياة الى اخره. فبعضهم قال هذا

56
00:23:28.150 --> 00:23:58.150
فالظاهر من الاية. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول قولا سديدا. يقول المحتضرين من حضروا وفاتهم يقول له قولا سديدا فيسددوا ولا يظلموا وليذكروا ذكروهم بالله جل في علاه اذا الله عز وجل يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون

57
00:23:58.150 --> 00:24:18.150
قال الله تعالى الا تخافوا ولا تحزنوا. اولا طمأنهم على حالهم. وعلى انتقالهم من دار الى دار. الانسان الذي يغير داره بحاجة ان يطمئن على الدار الجديدة. قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا. عدا تخافوا عما

58
00:24:18.150 --> 00:24:38.150
انتم مقدمون عليه. الا تخافوا ولا تحزنوا عما تركتموه وراءكم. لا تحزن على ولدك وعلى مالك. فالله الله الذي يحفظ هذا. الله الذي يحفظ هذا. لكن هذا في حق من؟ قال في هذا في حق الذين قالوا ربنا الله واستقاموا

59
00:24:38.150 --> 00:24:58.150
وهذا يكون من قبل الملائكة حال الاحتضار. للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في حال احتضارهم الله ينزل عليهم الملائكة والله يطمئنهم فيقول لهم لا لا تخافوا على ما انتم مسلمون علي ولا

60
00:24:58.150 --> 00:25:18.150
وعمان تركتموه. طيب هذا على توجيه. التوجيه الاخر لو كان المراد بالاية كان الخطاب والاية الاوصياء على الايتام. الاوصية على الايتام. الله يقول لهم وليخشى الذين اه لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا

61
00:25:18.150 --> 00:25:48.150
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا معروفا. لو كان هذا الخطاب موجها للاوصياء اي ينبغي لهم ان يفعلوا ذلك بالايتام الذين في حجورهم ما يحبون ان يفعلوا باولادهم وورثتهم. انت يا ايها الوصي وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا

62
00:25:48.150 --> 00:26:18.150
انت لك اولاد وستموت. وسيكون هنالك اوصياء على اولادك. فافعل باليتامى الذين هم تحت رعايتك ما تحب ان يفعل باولادك. هذا توجيه معنى الاية اذا كان الخطاب لمن؟ اذا كان الخطاب للاوصياء اذا كان الخطاب للاوصيات

63
00:26:18.150 --> 00:26:38.150
بهذا اشارة الى ان المسلم يجب عليه ان يحب لغيره ما يحب لنفسه من الخير. لابد من تقييد الخير وقد ثبتت لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ثبتت رواية فيها تقييد. لا يؤمن احدكم حتى يهب

64
00:26:38.150 --> 00:26:58.150
فيه ما يحب لنفسه من الخير. واحد يحب لنفسه الشر فاحبه لغيره ليس لما الايمان. ليس هذا من الايمان وفي هذا الاشهار ايضا الى انه يحرم على الوصي ان يؤذي

65
00:26:58.150 --> 00:27:28.150
اليتيم كذلك في هذا اشارة الى ان الوصي يجب عليه ان الالفاظ الحسنة وان يتكلم مع اليتامى بالمعروف حتى قالوا يعني بادب ليعلمهم الادب. ويكلمهم بالترحيب. كما يكلم الرجل ولده. فكيف الولد يخاطب

66
00:27:28.150 --> 00:27:48.150
ابنه يعني الولد يوفر اباه والاب يرحم ولده فيتكلم معه برحمة فالوالد حجبوا على الوصية ان يستشعر ان الاوصياء الذين هم تحت رعايته ان يرحمهم وان يكون لهم القول المعروف. في هذا

67
00:27:48.150 --> 00:28:08.150
اه من بعيد الى حال الجاهلية وانهم كانوا على خلاف هذا الامر. في هذا اشارة الى ان الناس في الجاهلية ما كانوا يتقون الله تعالى في اموال اليتامى وما كانوا يتقون الله تعالى في المعاملة الحسنة لليتيم والاستشعار الرحمة

68
00:28:08.150 --> 00:28:28.150
القول المعروف ويؤكد هذا ما جاء عقب الاية مباشرة بصيغة ان التي هي للتأكيد ان الذين يأكلون اليتامى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون

69
00:28:28.150 --> 00:28:48.150
قال الله تعالى ان الذين يأكلون استئناف يتضمن النهي وقلت في اشارة قيل انهم كانوا يتوسعون في اكمل اليتيم. وقد تبين معنى هذا فيما في الايات التي سبقت في الدرس الماضي. اه فهنا

70
00:28:48.150 --> 00:29:08.150
آآ نهي من قبل الله عز وجل للاوصياء عبد اليتامى باكل اموالهم وانما يأكلون في بطونهم نارا الذي يأكلوه نارا لا الذي يأكلوه يكون سببا لدخول النار. لكن في اشارة

71
00:29:08.150 --> 00:29:28.150
ان الذي يأكل المال الحرام لا يهنأ به. ان المال الحرام هو في الحقيقة معنى الاية ان الذين يأكلون اموال اليتامى. قال الله تعالى ظلما. انما انتبه ظلما. ايش قلنا في الدرس الماضي

72
00:29:28.150 --> 00:29:48.150
وان كان فقيرا وان كان غنيا فليتعفف وان كان وان كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولد ها هنا قال الله تعالى ظلما. وفي هذا اشارة الى ان الفقير يأكل ولا يقضي. لا يكون

73
00:29:48.150 --> 00:30:18.150
قلنا هذا الظاهر الان. ولذا قيد الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. لو كنت كن محتاجا وكنت فقيرا ففي هذا ففي هذا ممدوح القول بالجواز يعني بمعنى ان ظلمنا ها هنا كانها قيد تشريد. ويمكن ان تحمل ان هنا ظلما على انها قيد بيان. هذا فقير وهذا ضعيف. وهذا

74
00:30:18.150 --> 00:30:38.150
ده امانة بين يديك واموال يعني وامواله امانة بين يديك ايها الوصي فاتق الله فيه لا تظلمه فان اكلت فجنس الاكل انما هو ظلم. فهنا ظلما هل هو قيد بياني ولا قيد تشريعي

75
00:30:38.150 --> 00:30:58.150
يعني هذا مسلك للقرآن معروف. وسيأتينا في نصيب هذا اليوم. ايضا ما يوسع هذا المعنى. القيد يسمى عند اهل العلم قيد خرج مخرج الغالب وقيد اراد الشرع ان يعلق الحكم به فان وجد وجد الحكم

76
00:30:58.150 --> 00:31:28.150
واندفع انتفى الحكم فهذا يظهر معنا ان شاء الله في المحرمات للنساء بعد قليل قال وسيصلون سعيرا. الصبي آآ الشيء الذي تسخنه قرب النار او تدخله في النار يسمى صليات. فالذي يظلم الذي يظلم هو

77
00:31:28.150 --> 00:31:48.150
يقوم حول النار اما انه يباشر النار او ان النار ستمسه. الذي يأكل اموال اليتامى. طب صور اكل اموال اليتامى كثيرة. يعني الان اللجان التي تجمع اللجان التي تجمع اليتامى. فاذا خانت هذه اللجان

78
00:31:48.150 --> 00:32:18.150
هذا المال فتشمل فيشملها تشملها الان. فالاية تشمل اي نوع من انواع الظلم الذي يلحق طب هل الامر خاص بالاكل؟ يعني لو انسان اكل ما اكل مال يتيم نهبه واختلسه وبنى به بيتا. او متجرا او تجارة هل هذا يشمله؟ قطعا يشمله

79
00:32:18.150 --> 00:32:48.150
وذكر الاكل انه هو ابرز واظهر نوع من انواع استعمال الماء. الحكم معلق بالظلم وليس معلقا بطريقة الاكل وبطريقة النهب. فهذا يشمل كل شيء سيصلون قرأ بحيرة سيصلون سيصلون. ومعنى سيصلون ما معناها

80
00:32:48.150 --> 00:33:28.150
يعني صدق مبالغة انهم سيستون النار مرة ومرة ومرة. وهذا فيه مزيد اعيد سيصلون سيصلون. وقرأ عاصم وابن عامر بصيغ ما لم يسمى فاعله. بضم الياء. بدل ما سيصلون. سيصلون. وهنا الالتفات الامر الى العاقبة

81
00:33:28.150 --> 00:34:08.150
وما سيصلون فعل مبني للمعلوم وسيصلون بالفتح بفتح الياء للمعلوم وبضمها للمجهول نأتي للاية بعدها والله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء انه كان فاحشة وساء سبيلا واضح جدا الاية نهي عما كانت عليه اهل الجاهلية

82
00:34:08.150 --> 00:34:38.150
فكان الواحد منهم اذا مات ابوه ترك مالا حتى تأخذه المرأة ينكحها. ويبقى مال عندهم. فهذه الاية فيها نهي عن ما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء ابائهم جمال وهذه الاية وما بعدها شروع في بيان ما يحرم نكاحه من النساء. الله

83
00:34:38.150 --> 00:34:58.150
يحرم من تحرم على الرجال من يحرم نكاحها نكاحها الرجل. الله جل في علاه لما ذكر قول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. علل ذلك بقوله انه كان

84
00:34:58.150 --> 00:35:28.150
فاحشة اولا ومقتا ثانيا. وساء سبيلا ثالثا. والنظر في هذه الصفات الثلاثة يجد ان هذه الحرمة ابرزت من بين سائر المحرمات. يأتينا بعد قليل سبع محرمات محرمة باعتبارات مختلفة في الاية التي بعد هذه الاية. لكن ابرز الله تعالى وبدأ التحريم

85
00:35:28.150 --> 00:35:58.150
زوجة الاب ام طبعا الاب الاب واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق يعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ابن عباس في البخاري تعليقا قال الجد الجد اب تبعكم اللتهابة. يوسف القائل. ابراهيم جد

86
00:35:58.150 --> 00:36:28.150
واسحاق جد. ويعقوب اب. فالله جل جل في علاه جعل الجنا الجد ابت هنا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم يشمل ايش؟ امرأة الجد امرأة الجد وما عاد. فهذا كله من نكاح ما نجح الاباء. قال الله تعالى

87
00:36:28.150 --> 00:36:48.150
نكح اباؤكم من النساء. الا ما قلت سلف. الا ما قلت سلف. طيب. الا ما قلت سلف. استثناء تصلنا باستثناء منقطع لو صلة بالذي قبله ولا ليس له صلاة؟ قول هذا المفسرين

88
00:36:48.150 --> 00:37:18.150
وقول عامة المفسرين انه استثناء منقطع. يعني الذي مضى عفا الله عنه قبل يا حبيبي وبعد التهريب وبعد التحرير فهو موصوف بهذه الصفات الثلاثة. وهي تدلل على ان هذا النوع من النكاح اشنع وابشع واقبح. الانواع

89
00:37:18.150 --> 00:37:48.150
ما قد سلف الواجب عليكم الان بعد نزول القرآن ان تجتنبوه وان تدعوه ما قد سلف ما كنتم تفعلوه فيما قال سلف بعد ان بين الله تعالى تحريم الايات الواجب عليكم الان ان تدعوه وان تتركوه. طيب ممكن يكون الاستثناء متصل غير منفصل؟ ممكن

90
00:37:48.150 --> 00:38:18.150
طب ماذا يفيد لو كان الاستثناء متصلا غير منفصل؟ ايضا يفيد المبالغة في التحريم اخراج الكلام مخرجا يتعلق بالمحال. يعني لو كنت تستطيع انك في سلف وقد قضى الناس وماتوا اذا استطعت ان تنكح ما قد مات فافعل. يعني نوع من

91
00:38:18.150 --> 00:38:38.150
تعليق الامر على المستحيل. وتعليق الامر على المستحيل مذكور في القرآن ومذكور في السنة. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين التعليق مستحيل. حتى يا ايها المشركون لو كان لله ولد فانا اول العابد. طبعا يستحيل ان يكون له ولد

92
00:38:38.150 --> 00:39:08.150
فاذا اقتان الاستشناء متصلا غير منفصل. متصلا غير منفصل فالمراد ان الله تعالى علق الحكم في الجواز على امر قد مضى لا يمكن ان يتكرر فهو مستبشر في الفطر وفي هذا التحقير للاباء المرأة تعتد لماذا

93
00:39:08.150 --> 00:39:28.150
انت حرق الزوج الاول. فلماذا تحرم ملكها الاباء؟ تعظيم لحق الاباء عليك. فانت لو زوجته فهذا اهانة لها. اهانة له. ولذا لما عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على

94
00:39:28.150 --> 00:39:58.150
سائر افراد امته حومت نساؤه على المؤمنين اليهودين مساء سائر المؤمنين العدة فقط. اعتد بحقه. اذا العلماء متفقون ان العدد لا يعني لو امرأة تزوجت في العدة ثم طلقت ثم جاء رجل

95
00:39:58.150 --> 00:40:28.150
زوجها يجب ان التقدم الاول تتداخل. ثم تعتد للثاني. ثم يتزوجها الرجل فهنا نكاح ما نجح اباء حرمه الله تعالى وقال انما قد سلف فانتم الان اجتنبوا على الانقطاع وعلى الانفصال اذا كنتم

96
00:40:28.150 --> 00:40:48.150
تستطيعون ان تتزوجوا ما امر من قد ماتوا فافعلوا وان تلحقوا بهم. وهذا استبشاع وهذا استبشاع وتحقيق بالمستفيد. يعني ان امكنكم ان تنكحوا ما قد سلف فافعلوا. فلا يحل لكم الا ذاك

97
00:40:48.150 --> 00:41:18.150
لا يحل لكم الا ذاك العمل. شاء سبيلا قالوا المقصوص بالذنب مقدر. اي ساء سبيلا سبيل ذاك النكاح. ساء سبيلا سبيل ذات النكاح. قلناها للا الا هي مطلع تحريم مجموعة من النساء. بينها الله عز وجل في اية

98
00:41:18.150 --> 00:41:48.150
تتلو هذه الاية وهذه الاية طويلة وفيها عدة من الاحكام نتلو الاية التي بعدها قال الله تعالى كلمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات اخي وبناتكم وامهاتكم اللاتي ارفعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم

99
00:41:48.150 --> 00:42:08.150
فان لمهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصحابكم وان تجمعوا بين الا ما قد سلف ان الله كان غفور رحيما. بين الله عز وجل في هذه الاية ما يحكم من النساء

100
00:42:08.150 --> 00:42:48.150
فحرم الله تعالى سبعا من النسب. وحرم الله تعالى فيه ستا من المصاهرة والرضاعة عليكم امهاتكم. اعلم علمني الله واياك انه في كتاب الله جل في علاه اذا ذكروا التحريم فلا يراد به الا الفعل. فالتحريم في القرآن

101
00:42:48.150 --> 00:43:08.150
تراد به الافعال بخلاف صيغة الاجتناب. فصيغة اجتنبوا اشد من صيغة حرمت ويأتينا هذا ان شاء الله تعالى عند الكلام على الايات التي فيها تحريم الخمر. ونبسطه هناك. والمراد هنا

102
00:43:08.150 --> 00:43:38.150
تقرير ان المراد بقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم اي حرم عليكم نكاحهن المراد حرمة النكاح. تدرون لو كان يشتره النساء الامهات لا يوجد لك ان تجلس اولا تمسها ولن تقبل رأسه. ولا تقبل يده. لو كانت تشتبه. لكن الاية حرمت. حرمت عليكم

103
00:43:38.150 --> 00:44:08.150
امهاتكم قلنا بين الله عز وجل اصنافا من النساء يحرم على الرجل ان ينكحهن من هم من النسب؟ انظروا الايات قال امهاتكم بناتكم اخواتكم عماتكم خالاتكم بنات بنت الاخ بنات

104
00:44:08.150 --> 00:44:38.150
الاخ وبنات العدد كم؟ سبعة. الاية فيها تحريم سبعة بالنسب وفيها ايضا تحريم ستة من الرضاعة والمصادرة. ست اصناف من الرضاعة المصغرة. نعد الست قال الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. واخوانكم من الرضاعة. الام التي ارضعتك تأتي

105
00:44:38.150 --> 00:45:08.150
يأتينا شرط ان شاء الله. وامهاتكم اللاتي ارضعن واخواتكم من الرضاعة. اثنين وامهات نسائكم المرأة امهات النساء. يعني جدد زوجتك محرمة عليك. لك ان تقبلها ولك ان اصافحها ان تخلوها بها. قالوا امهات. قالوا امهات نساء. فجدتها وما عليها كذلك

106
00:45:08.150 --> 00:45:38.150
يعني خالة امك. خالة امك جدة. خالة امك جدة. فهي محرمة عليك ايضا طيب نعد المحرمات بالرضاعة والمصاهرة. قال الله تعالى امهاتكم اللاتي ارضعنكم الاول. واخواتكم من الرضاعة اثنين امهات نساء قوم ثلاث وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا اصبح

107
00:45:38.150 --> 00:46:08.150
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذا اروع. والخامس وحلايب ابنائكم الذين من اصلابكم يعني زوجة ابنك. هذه محرمة بالمصابة. لولا انه ابنك في تزوجها يا محرم عليك. فهذا الخامس والسادس. اخت الزوجة

108
00:46:08.150 --> 00:46:28.150
اخت الزوجة وان تجمعوا ما بين الاختين الا ما قد سلف. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد فذكر الله تعالى المحرمات ما هنا ثلاثة عشر نوعا من النساء. سبعة وستة سبعة في النسب وستة من

109
00:46:28.150 --> 00:46:58.150
المصاهرة والرضاة. طيب فقط هؤلاء من بالاية التي بعدها والاخوة جزاهم الله خير احسنوا الاختيار ما قطعوا الايات. الاية التي بعدها ذكر الله تعالى والمحشرات من النساء لما ملكت ايمانهم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم. واحله واحله على قراءة حمزة والكسالي

110
00:46:58.150 --> 00:47:18.150
واحل لكم ما وراء ذلكم. ليش هو احل لكم ما وراء ذلكم؟ يعني ما عدا الثلطعش والمذكورة اربعطعش اللي هي والمحوصات من النساء ويأتينا بعد قليل شرحها. وتنسوش الاولى اللي بدأت اللي هي مية

111
00:47:18.150 --> 00:47:48.150
صار عندنا كم؟ صار اربعتاش. ما بعد الاربعطعش قال واحل واحل لكم ما وراء ذلكم. هل هذا على الاطلاق ولا مخصص؟ مخصص. مخصص. فالسنة النبوية صد صدفين السنة النبوية خصت صنفين خصت قوله تعالى ما نسخ خصت خصت عموم واحل

112
00:47:48.150 --> 00:48:08.150
او احل على القراءتين متواترتين سبعيتين آآ واحل لكم ما وراء ذلكم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. كذلك الجمع بين المرأة والعامة

113
00:48:08.150 --> 00:48:28.150
والجمع بين المرأة والخالة. في حديث فيها ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك قولي انكم ان فعلتم ذلكم قطعتم ارحامكم. لما تكون الزوجة وعمتها ضرار تقطيع رحم. ولما تكون الزوجة

114
00:48:28.150 --> 00:48:48.150
تقطيع رحم. وفي هذا اشارة الى ان العم من الرحم الخاص. وفي هذا الاشارة الى ان الخالة من الرحم الخاص وليس الرحم الخاص والذين يترثهم ويرثونك. فالخالة والعمة لا يرثون

115
00:48:48.150 --> 00:49:08.150
الخالة والعمة لا يجوز. وبعضهم قال الرحم الخاص ما اجتمعت انت واياه واصولك آآ في رحم. فانت نجتمع في رحم مع اخوانك واخواتك. وامك تجتمع مع اخوانك وخالاتك في رحم. وعماتك واعمامك يجتمعون في

116
00:49:08.150 --> 00:49:38.150
على قولين معروفين لكن الشاهد انه قد ثبت في السنة المتواترة حديث كثيرة في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وقد اجمع اهل العلم قاطبة على حرمة هذا النوع من النكاح. نأتي الان بعد هذا الاجمال

117
00:49:38.150 --> 00:50:08.150
في معرفة انواع المحرمات من النساء. نأتي الان ببيان ببعض الاشياء التفصيلية ننظر في بعض الامور قال الله تعالى وامهاتكم المحرمات وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. وامهاتكم اللاتي ارضعن. هذا الكلام يحتاج لتفصيل

118
00:50:08.150 --> 00:50:38.150
كم عدد الروعات المحرمات؟ على ثلاثة اقوال مشهورة قول مطلق الرضاة وهذا فيما تعلمنا مذهب الامام ابي حنيفة قال المعمول به اليوم في المحاكم الشرعية. قالوا السنة حددت والقرآن اطلق. والسنة في عدد الرضعات

119
00:50:38.150 --> 00:51:08.150
يا حاج. والقرآن تواتر. والاحاد لا يقوى على تخصيص وتقييد المتواتر وبالتالي الاحاديث الواردة لا تحرم المجز او المجتان والرضعة وخمس رعاة محرمات في مسند مسلم من عائشة. فهذه نصوص احاد الى تقوى على تخصيص عموم

120
00:51:08.150 --> 00:51:28.150
الرضاع المذكور في هذه الاية. وبالتالي اي رضعة مجرد ما يقع اللبن في جوف الصوي يصبح الصبي حين اذ تصبح هذه المرضعة تصبح اما تصبح اما لمن دخل اللبن جوفه

121
00:51:28.150 --> 00:51:58.150
فهذا قول الامام ابي حنيفة قول الامام مالك ورواية عن احمد قال لا تحرم الابلاج ولا قال مفهوم المخالفة الثلاثة احرف. الثلاثة احرف قالوا الحرمة في الثلاثة مثلا الامام الشافعي هو ارجح الاقوال والله تعالى اعلم. قالت عائشة في صحيح مسلم اول ما انزل الله عز وجل

122
00:51:58.150 --> 00:52:28.150
عشر رضعات محرمات ثم نسخن الى خمس وهذا منطوق اقوى من المفهوم مفهوم المخالفة تحرم الثلاثة وخمس رضعات يحرم هذا محطوط والمنطوق اقوى من البصرة. المنطوق اقوى من المفهوم. ولذا الذي يرجحه المحققون من اهل التفسير

123
00:52:28.150 --> 00:52:58.150
من اهل الفقه ومن اهل الحديث. آآ ان الخمس رضعات هن المحرمات. وامهاتكم اللاتي ارضعناكم طيب. قال الله تعالى بعدها واخواتكم من الرضاعة. من هي الاخت من الرضاعة هي الاخت هي التي ارضعتها امك بلبان ابيك

124
00:52:58.150 --> 00:53:28.150
التي ارضعتها امك بلبان ابيك. اما اما اما ابنتها من غير لبان ابيك فهي اختك لامك اختك من امك وهي محرمة عليك. لكن التي ارضعتها امك من لبان ابيك هي ايش؟ هي اختك. سواء

125
00:53:28.150 --> 00:53:58.150
ربعت سواء ربعت معها او رضعت مع من بعدك او رضعت مع من؟ قبلك طيب اذا كانت اذا كانت هذه البنت رضعت من امك بلبان ابيك طبعا آآ لولا ابوك. ووطؤه. ما جا اللبن. ما جاء اللبن. فاللبن للاب

126
00:53:58.150 --> 00:54:18.150
فهي اختك من الرضاعة التي رضعت من امك بلبان ابيك. عندنا في بلادنا ولا ادري ما هو ما هو سر هذا الشيوع؟ عندنا اللي بترضى معك. واللي رضعك مع اللي قبلك خواتك او اخوانك الاكبر منك. اه

127
00:54:18.150 --> 00:54:38.150
اختك مع اللي بعدك ليست اختك. وهذا ما طلب به احد. هذا الكلام ما قال لي احد من الفقهاء من لبان ابي من امك ولرضعت قبلك من اخوانك واخواتك الاكبر منك

128
00:54:38.150 --> 00:55:08.150
او مع اخوانك واخواتك الاصغر منك كل هؤلاء ايش؟ ايش هؤلاء؟ اخواتك من الرضعة اذا كان انثى تحرم على الذكور. واذا كان ذكرك يحرم على الاناث. يحرم عليه فهذا الامر هنا يقع خلط بين الناس وانا استغرب حتى بعض اخوانا من طلبة العلم يسأل في مسائل

129
00:55:08.150 --> 00:55:28.150
تستغرب كيف يعني فلان يعني يسأل مثل هذه المسألة. وهنا اضطر اتكلم حقيقة كلام مش علمي. كلام وافصل فقط ما اريد والا هو تحصيل حاصل معروف عند الفقهاء عند العلماء. اه بقول لك يا اخي الكل محرم عليها ولا البعض محرمات

130
00:55:28.150 --> 00:55:58.150
هذا الذي يسأل ما يفهم الايات فهما صحيحا. يعني لما تسأل عن اي علاقة بين الرضاعة انظر الى الام. من هي الام على موضوع الام. يعني مثلا فاطمة ارضعت محمد

131
00:55:58.150 --> 00:56:28.150
ولمحمد اشقاء وشقيقات ولها ولد من زوجها اسمه محمود اشقاء محمد اللي رضع. ايش علاقتهم؟ اخوات محمد. اخوات محمد. ايش علاقتهم مع اولاد فاطمة. اجانب. اجانب ما لهم صلة. معروفة. ما لهم صلة. ما حدا وضع

132
00:56:28.150 --> 00:56:58.150
محمود اخوان محمود وخوات محمود ما له؟ اجانب. اجانب اجانب فيجوز لسائر اشقاء محمد ان يتزوجوا اي بنت من بنات فاطمة واذا تزوجوا اذا واحد منهم متزوج بنت من بنت فاطمة فحين اذ محمود بدخل على زوجة اخوه و بجلس معها وبخلوا فيها

133
00:56:58.150 --> 00:57:28.150
الرضاعة بالنسبة اليه اخت. وبالنسبة لاخيه اجنبية. وكذلك يجوز لسائر الذكور من اولاد فاطمة ان يتزوجوا خوال محمد محمد اللي رضع هو سقط الذي يحرم. طيب الان بيجي السؤال. قلت له طيب محمد اه مين

134
00:57:28.150 --> 00:57:58.150
جميع خوات فاطمة. جميع خوات فاطمة بالنسبة لمحمد ايش صاروا؟ اخوات. اخوات. ولو رضعت مع عائشة كان معا من فاطمة فتصبح عائشة محرمة على جميع ولاة فاطمة وتحرم ايضا على جميع اخوات فاطمة. ليش الجميع اخوات فاطمة؟ اذا كان

135
00:57:58.150 --> 00:58:38.150
خوات فاطمة الخالات من الرضاعة. واذا كانت انثى فالاخوان فاطمة الايش؟ اخوان فاطمة الاخوان من الرضاعة. وخوات زوج فاطمة العمات واخوان زوج فاطمة الاعمام. عسى تكون وحط الامور انا مش علم. هذا بيان. وللعلم ما قلناه. لان هذا بيان. هذا بيان واضح. اللي بيعرفوا العلاقات معرفة صحيحة بيعرفوا

136
00:58:38.150 --> 00:59:08.150
لكن اضطر هذا التفصيل من اجل يعني اه توضيح العلاقة بين الرضيع مع غيره من الاولاد والبنات ممن لهم صلة لا به وانما لهم صاحب اللبن او صاحبة اللبن. طيب نعود للايات. قالوا امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة

137
00:59:08.150 --> 00:59:38.150
وامهات نسائكم. كن امهات النساء تشمل الام وما علا. فقالت وقت جدة جدة. الخالة اخت الجدة جدة اه جدة الزوجة كذلك ام والام يعني. الام الحماة. ام الحماة ايش؟ تشمل الاية. تشمل

138
00:59:38.150 --> 01:00:18.150
الاية وامهات نساء من نسائكم وردائبكم اللاتي في فجوركم من نسائكم هذه الاية اصل لقاعدة اطلقها الفقهاء. هنالك قاعدة وقع الفقهاء تقول العقد على البنات يحرم الامهات. العقد وعلى البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات

139
01:00:18.150 --> 01:00:48.150
هذه القاعدة الصحيحة مأخوذة من القرآن. القاعدة من العلماء ما اطلقه الشرف وما قيده الشرع نقيده. فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا نطلق. فالمطلق في القرآن يبقى مطلقا. والمقيد في القرآن يبقى مقيدة

140
01:00:48.150 --> 01:01:08.150
طب انتبه. نعرف القاعدة. متى عقدت على البنت؟ تصافح امها تخلو بامها تسافر مع امها محرم لامها. فالعقد على البنات يحرم. لا يلزم ان تطأ الزوجة. حتى تصبح حماتك عليك حرام

141
01:01:08.150 --> 01:01:28.150
مجرد ما تعقد العقيد. او ما يقوم مقام العقيد. فلو صار في اتفاق وولي امر البنت قال لك يا ابني انا بعتبرك زوج وصار اتفاق على انك زوج مع شهود خلص انت الان زوج ولك ان تصافح حماتك والعقد

142
01:01:28.150 --> 01:01:48.150
يحرم الام. طيب الان انت تريد ان تتزوج امرأة لها بنات. انت الان تريد ان تتزوج امرأة لها بنات. متى يحرم عليك بناتها لما ايش؟ لما تدخل بها مش ترضى تعقد عليها الان ننظر للاية

143
01:01:48.150 --> 01:02:18.150
من اين اخذنا هذه القاعدة؟ ما اطلقه شرع نطلقه وما قيده نقيده. ايش اطلق؟ قالوا قال الله امهات نساءكم المدخول بهن. اطلقوا امهات نساءكم. بدك قال العلماء العقد على البنت يحرم الام. الشرع اطلق. قالوا امهات النساء ما طالبات دخلتم منه. ولما ذكر ولم

144
01:02:18.150 --> 01:02:38.150
ذكر ربنا جل في علاه الامهات الغرباء في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم فيهن. فالربيع في بلدنا حروب الا بعد ان تدخل بامها. فكان العقد على البنات يحرم الامهات وكان الدخول بالامهات. لان الله

145
01:02:38.150 --> 01:03:08.150
عطية التي دخلتم بهن. الله قيد لكن دخلتم بهن. هذه القاعدة مأخوذة من هذه الداية. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن من هي الربيبة؟ بنت الزوجة. الربيبة بنت

146
01:03:08.150 --> 01:03:38.150
زوجت رجل تزوج بامرأة ولها ابنان. فهذه الابنة تسمى ربيبة وهذه الابنة تحرم على قل بعد ان يدخل بامنها. وهذا القيد معتبرة. وربائمكم طيب اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم به. هل يلزم ان تكون اللاتي في حجوركم ان تتربى في الحجر

147
01:03:38.150 --> 01:04:08.150
فلو ان الربيبة كانت كبيرة ولم تتربى بالحجر فهل تحرم على زوج الام بعد يعني رجل تزوج امرأة ولها بنت متزوجة. ولها بنت متزوجة. فلما دخل بها لما تدخل بامرأة وعندها بنات صغار. وتعيش معك هذه البلاد الصغار. يعني كانه هم بناتك

148
01:04:08.150 --> 01:04:28.150
شأنهم ببناتك شهوة وليس لك فيهن حاجة وانت يعني آآ رأيت هؤلاء البنات ونشبت نشأت وكبرت كل بنت من هذه البلاد. بعض اخوانا من الالبان ما ادري معنى اخوان البانيين

149
01:04:28.150 --> 01:04:48.150
معنا اخوة المانيين. بعض اخوانا الالبانيين يحدثوني واذا اخطأت او الامر على خلاف الواقع فليخبرني اخونا الالباني عن من فضل العلم اخواني كم عدد الالبان؟ خمسة مليون؟ ثلاثة مليون. طيب

150
01:04:48.150 --> 01:05:08.150
فضل العلم اذا اطلق الالباني فهو فهو يصح ان يطلق على ثلاث مليون بس لا لا ينصرف الذهن الا لا ينصرف الذهن الا لواحد. وهذا من ايش؟ هذا من فضل العلم. هذا من فضل العلم. فضل العلم انه

151
01:05:08.150 --> 01:05:38.150
الباني لا يربي الا محمد ناصر الدين ابن نوح نجاة الالباني رحمه الله. طيب اخواني الالبان عندهم عادة اجتماعية تمارس يعيش الواحد مع بنات اعمامه يعني تكون بينهما خلطة وطعام وشراب. والبنت اه لا ترى ان ابن عمها يعني قريب. فتكشف عليه

152
01:05:38.150 --> 01:05:58.150
وتعيش معه كأنه اخوها. اذا في عاداتهم من اكبر الكبائر ان يتزوج الرجل بنت عمه. كيف تزوج تربيت معها. تربيت معها كنت اتزوجها. يعني انت رأيتها في زينتها وفي حالها. ولذا اه هذا

153
01:05:58.150 --> 01:06:18.150
هذه العادة اه على نقيض من عادات بعض العرب انه البنت لازم تقول لابن عمها. ولا يجوز لغيرها يتزوجها. شف هذا نقيض ولا نقيض؟ وهذا ليس ليس بحسن. الاضطراب والاطلاق الذي ليس بحسن. اما ان يتزوج الرجل ابنة عمه فلا حرج في ذلك. طيب نعود

154
01:06:18.150 --> 01:06:38.150
طبيبة حتى تحرم على زوج امها. هل يلزم هل يلزم ان تتربى في حجره؟ فلو لم تتربى في حجر فلو لم تتربى في حجره تكون حلالا عليك يعني السؤال بطريقة اخرى اصولية

155
01:06:38.150 --> 01:06:58.150
اسأل السؤال بطريقة علمية وفورية. قوله تعالى التي في حجوركم قيد تشريعي ام قيد بيان قيد تشريعي يدور الحكم معه وجودا وعدما. فان ربت في الحجر حرمت وان لم تتربى بالحجر لم تحرم

156
01:06:58.150 --> 01:07:18.150
قال ابن ادم او السلف ويعزى هذا لعلي ونظرت في السميد علي فيها مقال ويمكن ان يعني لها التعدد وهذا التعدد اختلاف طرق كل الاضطراب المسألة تحتاج مبحث حديثي تقييم الوقت ما اسعف بذلك وشيخنا رحمه الله تعالى

157
01:07:18.150 --> 01:07:38.150
كان يرى ان هذا ثابت عن علي وكان يختار ان الربية ان لم تربى بالحجر فيجوز للرجل ان يتزوجها. وكان يرى ان قوله تعالى في حجوركم هذا قيد تشريعي وليس قيدا بلاغ. وجماهير الصحابة والتابعين

158
01:07:38.150 --> 01:07:58.150
رضوان الله تعالى عليهم. يرون ان هذا ليس الا قيدا بيانيا. وليس هذا قيد تشريعيا ووفرت بكلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى مذكور في كتابه التمهيد ويرى ان اه

159
01:07:58.150 --> 01:08:28.150
آآ كافة الصحابة وكافة التابعين وكافة السلف الائمة المتبعين. انما يرون ان هذا اه قيد بياني خرج مخرج الغالب. يعني المرأة اذا ما تربى هذا بحجرك تكون كبيرة شطاء عجوز لا يطلع احد بها. انت متى تطمع بالمرأة المتزوجة مثلها اولاد؟ بقيت فيها

160
01:08:28.150 --> 01:08:48.150
قضية مش شباب ومتى يكون فيها بقية من شباب؟ يكون لها اولاد صغار. لما يبقى لها بقية من شباب فاللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب. الغالب الرجال انطمعوا في النساء فانما يطمعون بهن

161
01:08:48.150 --> 01:09:08.150
لبقايا جمال بقايا شباب بقايا متعة في مثل هذه المرأة. اما ان تكون عجوز شمطاء كبيرة فهذه لا يطمع بها الا اذا كان واحد اه بعض السلف من كبار العلماء تزوج امرأة شطاء قالوا كنت اطمع بكتب زوجها. لان زوجها كان عالما

162
01:09:08.150 --> 01:09:38.150
فهذا فهذا نادر قالوا ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طب اشترط الدخول فقط الدخول وما يلحق به. الدخول مع الحكومة. شو يعني الحكومة؟ يعني تمكن منها فرأى فرجها

163
01:09:38.150 --> 01:09:58.150
او تمتع بها وما استطاع ان يدخل بها. عجز ان يدخل بها. فهذا يلحق بالحق الدخول. لان رجل اسست له مرة وغالبا المرأة التي لها ربيبة يكون كبير. وما تمكن من ان يدخل من ان يضع ويولج. ولكن تعرت ورأى فرجها

164
01:09:58.150 --> 01:10:18.150
او تمتع بها. فهل هذا يقال بها غير مدخول بها؟ قال غير واحد من السلف من رأى فرج المرأة وتمكن منها فهذا يأخذ حكم المدخول بها. لا يجوز لك ان تكشف فرج زوجة وفرج ابنتها. يعني تجمع بين النظر الى

165
01:10:18.150 --> 01:10:48.150
تمتع بالدخول قالوا وما يعني يلحق بالدخول يأخذ حكم الدخول. هنا في تفاصيل لوردنا حقيقة نعطي الاية بتفاصيلها المذكورة بتفاصيلها المذكورة عند آآ الشراح احتجنا لفائدة اربع دروس وبالتالي ما نستطيع ان نكمل المادة فانصح بالنظر في التفاسير المطولة كتفسير الامام القرطبي رحمه الله تعالى. انه هل وضع الزنا

166
01:10:48.150 --> 01:11:08.150
يقتضي التحريم ايضا. ولو ان رجلا زنا بامرأة فهل بناته كلام طويل وكثير والكلام يحتاج الى يعني ذكر قواعد بسبب الاختلاف والكلام يقول واراه مهما لكن لست بصدد التفاصيل في

167
01:11:08.150 --> 01:11:38.150
طيب قال الله تعالى انظر قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تأكيد على قيد دخول ذكر الشاي وذكر تأكيد لهذا القيد فقال فان لم تكونوا دخلت بهن

168
01:11:38.150 --> 01:12:08.150
لا جناح عليكم في نكاحهن. ثم ذكروا حلائل ابنائكم حلائل الجمع حليلة. والحليلة هي حبيبتك زوجتك حليلة هي زوجة قال وحلال ابنائكم ايش المراد زوجات الابناء. اي ابناء الذين من اصلابكم. لماذا قال الذين من اصلابهم

169
01:12:08.150 --> 01:12:38.150
اي اولاد المتبنين فيما مضى لو حصل اه نكاح للولد المتبنى ان تنكح حنينته هذا ايش؟ مشروع وليس ممنوع وهذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وزيد. فانه فقال الله عز وجل فلما قضى

170
01:12:38.150 --> 01:13:08.150
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعائهم اذا قضوا منهن والتراب. وتارة وما جعل ادعيائكم ابنائكم فذكر ذكر الله تعالى الذين من اصلابكم حتى يكون هذا قيل في عادة الجاهلية

171
01:13:08.150 --> 01:13:28.150
الولد المتبنى زوجة ابن المتبنى تعامل معاملة زوجة الابن. من الصلب زوجة الابن المتبنى كانت تعامل معاملة زوجة الابن من الصلب هدم الله تعالى هذا الامر. ولما حرم النساء قيد

172
01:13:28.150 --> 01:13:48.150
حرمة آآ حلائل الابناء بقوله الذين من اصنامكم. قالوا حليلة فعيلة بمعنى فاعلة وقيل بمعنى محللة. والمراد ان كل منهما يحلل الاخر. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

173
01:13:48.150 --> 01:14:08.150
وان تجمعوا. واذا وردنا ان نعرب وان تجمعوا يكون في محل رفع. المعطوف على حرمت. حرمت عليكم امهاتكم واه واه واه وحرم عليكم الجمع. ان تجمعوا هذا في محل رفع على المعطوف

174
01:14:08.150 --> 01:14:38.150
يتعلق بقوله تعالى في اول الاية حرمت عليكم. وهنا هنا مسألة ما هي صور الجمع بين الاخوات؟ اختين تجمع بينهم حرام تجمع بين الاخت والثانية بملك اليمين حرام. واحدة حرة والاخرى ملك يمين امان

175
01:14:38.150 --> 01:15:08.150
باتفاق العلماء باتفاق العلماء الجمع بين الاختين الحرتين حرام. والجمع بين الحرة والامان. ممن بينهما صلة الاخوة ايضا. حرام والخلاف في فيش خلاف الخلاف في من يريد ان يجمع بين الاختين وكلاهما اباه بملك اليمين

176
01:15:08.150 --> 01:15:28.150
فكان ابن عباس يقول حرمتها اية وحلتها اية وانا لا اصنع ذلك. وللامام الشنقيطي في رحلته المشهورة بحث محرر الفصل مطول اصولي في بيان الجواز. في بيان جواز يجوز لك ان ايش؟ تجمع بين

177
01:15:28.150 --> 01:15:48.150
ان تجمع بين الاختين. طيب الان ان تجمع بين اختين بملك اليمين. تكون كلاهما ملك. كلاهما انا. الان التفصيل في هذه الاحداث الان يعني بحاجة اليها ليست ليست ماسة. لكن اه طالب العلم يحتاجها حتى يفسد التصور ويحسن تطبيق الاصول. فهذه

178
01:15:48.150 --> 01:16:18.150
امثلة يعني ترين ذهنه. تلين ذهنه بقول ملكته وقريحته. حتى يحسن يبقى يستخدم اصوله للعلم في طب من اراد يتزوج الاخرى يعني لو انطلق امرأة ورجل تزوج اختها ماذا تحل له؟ بعد ايش؟ بعد الان؟ الرجل ولا المرأة؟ الرجل انت

179
01:16:18.150 --> 01:16:48.150
متى تجب العدة على الرجل؟ اذا اراد ان يتزوج خامسة يحرم عليها يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة الرابعة. واذا اراد ان يجمع جمعا الشرع منعه يجمع بين الاختين او ان يتزوج امرأة ان يتزوج امرأة وعمتها وامرأة وخالتها فيجب عليه ان يعتد

180
01:16:48.150 --> 01:17:08.150
يجب ان ننتظر حتى تنتهي عدة المرأة فيتزوج عمتها. او يتزوج خالتها او يتزوج الخامسة. في هذه الصور تجب العدة على الرجل او قلت تلحق ملحق الانثى. هي ليست عدة اصالة. الا ما قد سلف ان الله كان غفورا

181
01:17:08.150 --> 01:17:28.150
فبعد البيان الحجة الرسالية وبيان ذكر الله جل في علاه للاحكام فمن اقتحمها فهو هالك اما ما ما سلف وقبل الرياء وقيام الحجة فان الله عز وجل كان غفورا رحيما. كم باقي؟ معنا؟ انتهى الوقت

182
01:17:28.150 --> 01:18:08.150
طيب. باقي ساعة سكت وابقى ساكتا لفضلت السكوت لكن ان سكتت ساتكلم تشتم علي الطلبة فساكمل اكمل يقول الله تعالى كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم ومسلمين غير مسافرين. فما

183
01:18:08.150 --> 01:18:38.150
اجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تواضيتم فيه من بعد الفريضة ان الله كان عليما اولا سؤالي للامتحان ما معنى الاحصاء في القرآن؟ سؤال الامتحان وهو السؤال السالس. سؤالي في الامتحان. ما معنى الاحصان في القرآن؟ الاحصان بالمحصنات

184
01:18:38.150 --> 01:19:08.150
ذكرت في القرآن الكريم على معاني عديدة. فنريد حصر هذه المعاني. تذكر المعنى وتذكر الاية. حتى لا تخلط من المعاني المحصنات لها يعني لها باق. طيب ايضا من المحرمات والمحصنات معطوفة. هذه الاية للاية قبل. تجد الاية التي قبلها. والمحصنات من النساء

185
01:19:08.150 --> 01:19:38.150
ما معنى والبسطات من النساء؟ معطوفة على حرمت عليكم. معطوفة على خربت عليكم. وحين يقول المحصنات من النساء الاحصان ها هنا بمعنى المتزوجات بمعنى انه متزوجات الاحصاء من التخصص والتحصنة هنا المنع

186
01:19:38.150 --> 01:20:08.150
فالبراد طب هل كل ذوات الازواج محرمة؟ لا من ذوات الازواج قسم محلل والقسم المحلل من ذوات الادوات ملك اليد. فهذه الحرة ذات الزوج اذا سبيت في ارض الحرب وكان لها زوج

187
01:20:08.150 --> 01:20:38.150
آآ بالسبي يصبح فرضها حلالا. والسبي يقطع العصمة يعني ابسط الموضوع ايضا مش علم. لكن بيان شيء معروف عند العلماء هو جرح انا ابينه الان بيانا حتى يقول التصور صحيح. في المعارك السبايا بوخذها

188
01:20:38.150 --> 01:21:08.150
امير الجيش بوزعها على مين ؟ على ويعدل في التوزيع. فللوخر نسبية يحل له ان يطأها شريطة ان يستبرأها. تحيض مرة فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. لا

189
01:21:08.150 --> 01:21:38.150
اسقي ماءه زرع غيره. والشرع حرص على عدم اختلاط الانساب طب المرأة الان اصبحت اذا هناك تصور خاطئ عند كثير من المسلمين في ملك الامام فانا لا ابين شيئا متفقا عليه لا خلاف بين السابقين فيه. لكن لما اصبحت الامور

190
01:21:38.150 --> 01:22:08.150
وامانة وشهوة. وصار في اضطرار كله له تصور. الشاب له تصور والكبير له تصور. الى اخره. انا الان انا املك ملك اليمين. املك متعتها. فالعلماء يقولون اتسرى بها. قال العلماء التسري ان تفعل ذلك بالسر. او ان تدخل السرور على نفسك بها. وثبت معنا في

191
01:22:08.150 --> 01:22:38.150
الماضي انه لا يجب القسم الامام. لا يجب القسم. ولا يوجد ما نكحت اليمين. ولا يقدر على هذا الا الابطال. مجاهدون ترى لا يوجد عصر من عصور الدنيا فيه اقل متعة

192
01:22:38.150 --> 01:23:08.150
رجال من نساء من هذا العصر. المرأة تبقى تزين وتنظر للرجال. وهي لا تنال اللذة والذي ينظر اليها الاية. بس رؤيا يعني حياة تمثيل. حياة كلها كذب بذور ومن قبل لا تمتع بالنساء اكثر منا. وكان من تمتع بامرأة يعيش ويموت عليها هذا اكتر من النادر

193
01:23:08.150 --> 01:23:28.150
البكر في ديار الغرب. هذا الامر كان عنده كالبكر في ديار الغرب الان المرأة الرجل عنده امرأة له اذا سر بها له ان يتسر بها ان ان يطعن متى وطأها ليحرم وعلى

194
01:23:28.150 --> 01:23:58.150
ومتى حملت منه اصبحت ام ولد يحرم بيعها. تبقى عنده يوم دي تصبح زوجة وتبقى احكامها فرض احكام الحوار. غير احكام الحرارة. لكن اولا ام ولد ولدها الذي اعتقها. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم وان تلد الامة رغبتها. تلد الامة الامل سيدا. ابنها الذي يعتقها. فكان

195
01:23:58.150 --> 01:24:28.150
وهذا فيه دلالة على انتشار الامام. ودلالة انتشار الامام ان كثرة الحروب دلالة كثرة الحروب. كثرة فتوحات الاسلام فترة انتصار المسلمين الصحابة ما فهموه الا بلوازمه بدلالاته طبعا النبي يخاطب الصحابة في وقت كان ما كان هذا ظاهرا. فهو من شروط من شروط الصيام

196
01:24:28.150 --> 01:24:58.150
فالرجل يجوز ان تكون له ابا ويزوج امته عبدا عنده فيكثر ما له يشتري العبد ويشيب امه ويزوج هذا وهذا والولاد الولاد لمين حتى لو ان عندي امان وزوجتها لواحد منهم منكم ايها الاحرار الافاضل

197
01:24:58.150 --> 01:25:28.150
يا طلبة العلم ان زوجتها واحدا منكم فاولادك منها لي الولد من حيث الحرية والرق يتبع امه لا ابى. اذا كان ابن عباس يقول ان اسلمني احب الي من ان اعتق بعضي. فتزوجهم. ان ان

198
01:25:28.150 --> 01:25:58.150
ان استرق بعضي فاعتقاما فتزوجها. من تزوج اباها كان ولده رقيقا كان ولده رفيق. طبعا الامى الاماء في الاسلام في الشرع. العرب كانوا يقاتلون من؟ مسلمين. في العصر الاوسط اول انور كانوا يقاتلون من من؟ فرس الروم. ايش عن الامام؟ يعني جميلات. ومتى كانت المرأة في

199
01:25:58.150 --> 01:26:18.150
وقع خلاف بين اهل العلم متى وقعت الامة في ملك الرجل قبل ان يستبرئها بحيضه هل يتمتع بها من غير جماع؟ فبعض في اثر صحيح عند البيهقي قال فلما وقع تامة في ملكي ابن عمر قال وكان وكانت رقبتها كالابريق

200
01:26:18.150 --> 01:26:48.150
قال فاخذها ووضع يده على ظهره طيب لا تضج الامة. الشوهات السوداء لا لما في الزمن الاول. من فرس والروم اشبه من النساء. بناء الامة العادة متت يحتاجها الانسان. يحتاجها الخدمة. يعني الرجل يظهر

201
01:26:48.150 --> 01:27:08.150
لو يحتاج دي امل خدمة لدى الامل في الشرع او الامة في واقع الناس في واقع الناس قديما كلما كانت شوهاء كانت امينة لان التي تختارها الزوجة. فالزوجة لما تختار الاباء تختار الشوهاء

202
01:27:08.150 --> 01:27:28.150
وكلما كانت اكثر كانت قيمتها اعلى. كانت قيمتها وكالة يبحث عن شوهة بحثا بالملقاف في الزمن الاول الامل يلزم ان يطه مالكها لكن الشاهد الذي يريد ان يؤكد عليه الامة ان وضعها زوجها

203
01:27:28.150 --> 01:27:48.150
على غيرك وان وان اذن لغيره ان يطأها تحرم عليه. فلا تتصوروا انه الحل ما يعني امر يعني فوضى جنسية. فهذا ما كان في الشرع. والشرع منزه عن هذا. ومن تعاليم الشرع على تخصص

204
01:27:48.150 --> 01:28:18.150
هنا المحصنات من النساء المتزوجات روايات الازواج محرمات على الاطراف المحرمة. المرأة المتزوجة حرام عليك. صنف مستقل. الله بدأ في الايات التحريم لنكاح بحرمة نكاح ما نكح الاباء. وختم الاصناف المحرمات بقوله والمحصنات من النساء. النساء

205
01:28:18.150 --> 01:28:38.150
ذوات الازواج قال الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم كتب الله ذلك عليكم كتابا وفي هذا اشارة الى التحريم المذكور حرمت عليكم. هذا كتاب من الله عليكم. وفي هذا وعيد

206
01:28:38.150 --> 01:29:08.150
طيب هل من قول اخر في المحصنات خلاف هذا؟ نعم في قول اخر والقول الاخر فالاصل في النساء العفائف الحرمة على الرجال. يعني قلنا المفصلات هنا ومن معاني الاحصان في القرآن العفة. كما قال الله عز وجل عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب

207
01:29:08.150 --> 01:29:28.150
ما معنى والمحصنات من الذين وجدوا الكتاب؟ العفيفات غير العوام. غير الزواج. الانسان تعرف على امرأة في ديار الغرب ويشبع بالحرام ثم يقول هذه زوجتي هذا حرام. ليس هذا من شرع الله. لكن ان اردت ان تتزوج كتابية فلابد ان تكون محفرة. بمعنى

208
01:29:28.150 --> 01:29:48.150
عفيفة منهم من قال من المفسرين ومن السلف من قالوا المحصنات من من النساء اي العفائف من النساء. المرأة تحرم عليك. وفي هذا اشارة الى القاعدة المعروفة عند العلماء ان الاصل في الفروج الحرمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة

209
01:29:48.150 --> 01:30:18.150
الوداع اتقوا الله في النساء فانكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وقالوا بامانة الله. استحللتم فقوله استحللتم فروجهن اشارة الى ان اصل فرش. حرام. فهنا والمح الصلاة للعفائث العفاف العفيفة الاصل فيها الحكم الا ما ملكت يمينك. هذا الان مستثنى من النكاح

210
01:30:18.150 --> 01:30:48.150
الاصل حرمة العفائف الاصل سيدنا الحرمة. الا الايمان منهن. فان دخلت تحت يمينك. فالاية والمحصنات والنساء تحتمل المعنيين تحتمل المعنيين والله تعالى اعلم. قال واحل لكم ما وراء ذلكم قلنا واحل قراءة حفظ والكسائي وحفص عن عاصم واحله وقراءة الباقين

211
01:30:48.150 --> 01:31:08.150
واحل وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم واهله وقرأت البقية سائر الباقين واحل لكم هنا واحلم واحل لكم ما وراء ذلكم كل هذا من العامل المخصوص. العام المخصوص في ايش؟ في صنفين

212
01:31:08.150 --> 01:31:38.150
الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما بين. ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين لم يصبح في ايد رجل المال فاول حرارة المال يتوسع بالايش؟ بالنساء اول حضارة المال في ايدي الرجال تجعله يفكر بالنساء فالله يقول يا صاحب المال

213
01:31:38.150 --> 01:32:08.150
يا صاحب المال اذا اردت التمتع بالمرأة تمتع بالحلال. لا تتمتع بالحرام. تمتع وانت رجل. تمتع قال الله عز وجل ان تبتغوا باموالكم محصنين. هنا معنى المحصنين؟ غير مسافرين مسافحين النبي يقول في الحديث الحسن له طرق عديدة. يقول صلى الله عليه وسلم ولدت مني كهلا سفاح

214
01:32:08.150 --> 01:32:38.150
ايش هو رد النكاح هنا؟ ما معنى السفاح؟ من اراقة الماء سفحا صاحب الزوجة لما يسمع ان زوجته حملت يفرح فرحا شديدا. لن يريق معه لهذا الامر والزاني لما يسمع ان المزني بها حملت لانه هو ماذا يبتغي؟ ان يريق

215
01:32:38.150 --> 01:33:08.150
دون تبعة. ان يريق ماءه دون تبعه. اذا سمي الزنا سفاحا سمي الزنا سفاحا. وهو مأخوذ من سلح الماء وسلح الماء اي صبه واساله طبعا ما المعنى هنا محصنين غير مسافحين متعففين عن الزنا. غير مسافحين

216
01:33:08.150 --> 01:33:28.150
غير زونات طيب ان تبتغوا باموالكم محصنين وفي هذا اشارة الى وجوب المهر. بل قال بعض اهل العلم الى ان المهر لابد ان يكون ممولان. لان الله علق الامر على

217
01:33:28.150 --> 01:33:58.150
قال فإن استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن نجورهن ايش؟ مراد فريضة المهر شرط لصحة لكن لا يلزم ان يسمى. فاذا لم يسمى فيكون للمرأة مهرو مثيلاتها من اخواتها. وبنات اعمامها

218
01:33:58.150 --> 01:34:28.150
ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. فما استمتعتم به من قال اهل العلم كان هذا في صدر الاسلام. ويؤيد قراءة شاذة عن ابي بن كعب وعبدالله بن عباس اما كما استمتعت به منهن الى

219
01:34:28.150 --> 01:34:58.150
يعني حددتم المدة يعني الاية هذه على هذا المعنى فهي قطعا منسوخة. لانه ثبت والحمد لله في صحيح البخاري ثم ثبت ذلك والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله عن علي هو الذي رواه عن النبي

220
01:34:58.150 --> 01:35:18.150
وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر هذا الذي رواه ابن الصحابة علي. رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين وغيرهما

221
01:35:18.150 --> 01:35:38.150
وفي صحيح مسلم عن سمرة ابن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم فتح مكة ايها الناس اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء. والله قد حرم ذلك الى يوم

222
01:35:38.150 --> 01:36:08.150
فمن كان عنده منهن شيء فليخلص سبيلها. ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. من كانت عنده امرأة يتمتع بها يخلي سبيلها. وفي هذا اشارة واضحة جدا الى ان نكاح المتعة كان حلالا ثم اصبح حراما. ايهما اشنع وابشع في الشرع؟ النكاح متعة املكاح المحلل

223
01:36:08.150 --> 01:36:38.150
محل ما احل في يوم من الايام نكاح المتعة كان حلالا. مع ان كلاهما حرام. مع ان كليهما حرام. قال فما استمتعت فما استمتعتم به من هد فاتوهن امورهن اه اجورهن اي امورهن. فريضة قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ان كان النكاح

224
01:36:38.150 --> 01:36:58.150
لابد من اتيان المرأة المهر فاذا بعد الدخول وصار في الفة ومحبة والمرأة ترابط قضية ان تتنازل عن شيء فلا حرج. اذا كان المراد النكاح اذا اتفقوا واذا العلماء يقولوا قاعدة يقولون اه الاتفاق

225
01:36:58.150 --> 01:37:28.150
اعقل لاحق. مثل الشرط السابق. باتفاق لاحق مثل الشرط السابق. يعني رجل تزوج امرأة ولها عليه المهر فرأت منه انسا ومحبة رجولة وخلقا ودينا فاذنت رابط فيه واياه على ان تسقط الشعر من مارين. هذا مشروع ممنوع. مشروع. مشروع هذا حق بشر. حق عباد. طب ازا

226
01:37:28.150 --> 01:37:48.150
ازا كان المراد نكاح المتعة. فما معنى ولا جناح عليكم في متى رضيتم به؟ من بعض من بعد الفريضة. اذا كان المراد متعة فالمراد عند نزول الايات قبل نسخها المروج المراد به في زيادة مدة المتعة او نقصانها

227
01:37:48.150 --> 01:38:08.150
بان تدفع لها شيئا زائدا. او ان تنقص لها شيئا مما اعطيته اياها اذا نقص اذا نقصت المدة. اتراضيتم زيادة او نقصانا. يعني اتفقتم على شهر ولا على اسبوع بعدين زدتوا المدة فزدتوا الاجرة

228
01:38:08.150 --> 01:38:28.150
نقصت المدة نقصت الاجرة. الله يقودها جناح عليكم. اذا كانت الاية منسوخة على هذا هذا معنى الان. واذا كانت المراد في الازواج فالامر بالظهور بالتراضي. والله تعالى اعلم. ان الله كان عليما حكيما. نأتي باية

229
01:38:28.150 --> 01:38:58.150
الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يبطل مؤمنا الا قضها. ومن قتل مؤمنا الا ان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدخل تطير رقبة مؤمنة. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتيات مسلمة الى اهله وتفسير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد

230
01:38:58.150 --> 01:39:18.150
شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يغفر مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الاية مليئة بالاحكام في الحقيقة وايضا

231
01:39:18.150 --> 01:39:38.150
لا لا طورتنا نسب في بيان ما فيها احتجنا لعدة محاضرات. لكن الله التوفيق واسأل الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا وان يصوبنا وان يسددنا سبحانه ان نأتي الى الاحكام التي يعني هي ظاهرة في

232
01:39:38.150 --> 01:40:08.150
في هذه الاية. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. وما كان هذه الماء ما ما في المال مذكورة وما كان لمؤمن نافلة. ولكن هذا اه نفي يتضمن نهي. المراد به ايش؟ النهي. هو نفي. ما كان ينبغي ان يقع في الوجود

233
01:40:08.150 --> 01:40:28.150
المؤمن يقتل مؤمن ما كان ما يقع ما ينبغي ان يقع في وجوه. فجاء النهي بصيغة النفي بصيغة العدل ده في الشيء المعدوم سلبي. وفي هذا اشارة الى شدة الدم

234
01:40:28.150 --> 01:40:48.150
هذا معنى وهذه طريقة من الطرق المعروفة في القرآن فيها ان النهي يأتي بصيغة النفي ومنه قوله سبحانه وتعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله. هذا وما كان لكم

235
01:40:48.150 --> 01:41:08.150
ما هي ما هي ما في لكن ما الذي يراد به؟ كيف كيف مؤمن جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف مؤمن يقتل مؤمن فالله جل في علاه نهى عن قتل المؤمن ونفاه والامر غير

236
01:41:08.150 --> 01:41:28.150
تصور الا في صورة قد يكون خطأ. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ممكن تقتل اخاك وانت لا تدري. يسدد ببندقية على هدف. فيمر اخوك بين ايديك

237
01:41:28.150 --> 01:41:58.150
خطأ قتل خطأ. او ما يقع في حوادث السير اليوم يمر سيارة الى اخره صور طبعا قتل الخطأ صور الناس ممكن ان تنتهي. تنقلب الام على وهي ترضعه القمت ثديها رضيعها. ثم سهت فنامت ثم انقلبت عليه فخنقته

238
01:41:58.150 --> 01:42:18.150
الثدي او قتلته بثقلها. هذا ايش القتل يسمى؟ خطأ. فصور قتل الخطأ لا تنتهي قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ثم اخذ الله تعالى

239
01:42:18.150 --> 01:42:48.150
رحمة بنا في تفصيل احكام القصد الخطر وبعد ذلك ذكر الله تعالى بايجاز في اعجاز وفيه احكام تبينها ان شاء الله في احكام القتل فبدأ الله تعالى بالقتل الخطر والمقتول من القتل الخطأ في القتل الخطأ

240
01:42:48.150 --> 01:43:08.150
تصور ان يكون في ثلاثة انواع من الناس. والله عز وجل ذكر هذه الانواع الثلاثة. انواع التي يمكن ان يقع قتل الخطأ فيها مذكورة في هذه الاية. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ

241
01:43:08.150 --> 01:43:38.150
تحرير رقبة مؤمنة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى هذه الا ان يصدقوا. الواجب في حق من قتل خطأ امران. الاول وهذه في خلق الله عز وجل. والامر الاخر الدية. وهذه في حق

242
01:43:38.150 --> 01:44:18.150
اولياء الدم حق الارض خط الارجيلة وحق كفارة. كفارة بما بدأها الله عز وجل. تحرير الرقبة والرقبة التي ذكرها الله تعالى قيدها بقوله مؤمنا. اختلف الان هذا الصغير والراجح ان كل من يصلى عليك مؤمن واشترط العلماء ان تكون هذه

243
01:44:18.150 --> 01:44:48.150
سليمة ليست عوراء او امياء او مقعدة او مشلولة رقبة في طرف الاولياء قال الله تعالى ومن قتله من خطأ تحرير رقبة لابد ان تكون مؤمنة. اطلقت القرآن وتارة قيدت. والتقييد الاطلاق

244
01:44:48.150 --> 01:45:08.150
حتى لو كانت كافرة. والمقيدة بمؤمنة هذه لها احكام الى احكام. واحكام حمل المقيد منها متفق عليه ومنها المؤتلف فيه. ومنع ذلك في اصول الحق والاقتناع بصدد هذا. لكن المنصوص عليه في

245
01:45:08.150 --> 01:45:28.150
كتاب الله جل في علاه ان الكفارة في حق القاتل بالله جل في علاه ان يعتق الرقبة اولا ولا ولا يجزئ اي رقبة لابد ان تكون هذه الرقبة. قال ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال ودي

246
01:45:28.150 --> 01:46:18.150
مسلمة الى اهله. الدية ما يعطى لاولياء الدم تدفعه القاتل اولياء دم المقتول وهم ورثته. ويأخذونها على حسب نصيب كل واحد منهم. والديا في الخطأ مئة من الابل. تدفع من مال العاطلة. والعاقلة الذين يجتمعون معك الى الجد السادس في النسب. ولما اتسع

247
01:46:18.150 --> 01:46:58.150
الاسلام دون عمر رضيته تعالى عنه الدواوين وجعل لكل مهنة ديوانا ونقل الدية فلابد ان تكون هذه الدية مسلمة. اي يدفعها اولياء قاتل الى ورثة المقتول ويسلمونها اياه قال ودية مسلمة الى اهله. والمراد باهله اي ورثته

248
01:46:58.150 --> 01:47:18.150
قال الا ان يصدقوا ان الدية حق لله ولا حق للعبد. اعلم الله واياك ان الفيصل بين حق الله وحق الارض الحق ان كان يقبل الابراء والمسامحة كان للعبد. وان كان لا

249
01:47:18.150 --> 01:47:38.150
والمسامحة والابرار فهو فهو لله. يعني الزنا حق الله والحق العبد. الاثنين نحن لما نقول الحق لله وحق للعبد من حيث اجراء الاحكام. طب لو ان المزني بها سامحت الزاني

250
01:47:38.150 --> 01:47:58.150
هل تسقط عن العقوبة؟ لا تسقط. اذا هو الزنا ايش اصبح؟ اصبح ايش؟ لله. ان كان يقبل الابرار للعبد يسقطه. فقوله الا ان يتصدقوا فالدين يجد حق لله. وانما الدين حق في العبد ويقول

251
01:47:58.150 --> 01:48:18.150
ابدأ ان يسقطه وان اسقطه احتسابا فهذا امر حسن وله اعياجه قال الا ان هذا النور مقبل مؤمن في مجتمع مسلم. مؤمن يقتل مؤمنا في مجتمع المسلمين. لكن يبقى معين

252
01:48:18.150 --> 01:48:48.150
يبقى نور ان تقتل مؤمن بين اقوام كفار. ويبقى ان تقتل رجلا ممن لنا معهم عهد. سواء كان هذا العهد مؤقتا ام مؤبدا؟ يعني رجل قتل رجلا مؤمن قتل رجلا اه

253
01:48:48.150 --> 01:49:18.150
في عهد رجل سائح دخل البلاد تأشيرة جرى حادث سير فطلع هو المقتول ممكن؟ ممكن. رجل تعب لديار الكفر. عمل حادث فدهس واحد. فطلعها الواحد هذا اللي دهسه والعيش يعني بما انه مسلم في الزمن الاول مسلم يعني يكتم ايمانه لكن

254
01:49:18.150 --> 01:49:48.150
او قصر في ان يلتحق بديار المسلمين. فالله جل في علاه بين هذه الاحكام. وهذا البيان بدلالة اللوازم يقتضي الشرع. والوقت لا يفسح تفصيل لكن اجبر وكأنني في اخر الوقت قال فان كان من قوم عدو لكم. من هم اعداؤنا

255
01:49:48.150 --> 01:50:18.150
الكفار والمحاربون. فان كان الفاعل من فان كان اسم كان بلاش اسم كان ايش؟ مقتول. فان كان المقتول. فان كان المقتول من قوم عدو لكم. من قوم محاربين. او كفار

256
01:50:18.150 --> 01:50:38.150
مظنة ان تقع الحرب بيننا وبينهم. اما القتال القائم فاعداءه قائمة او العداوة مكتملة العلماء يقولون من عدو لكم تشمل وتشمل محاربين. فان كان المقتول من قوم عدو لكم وهو مؤمن

257
01:50:38.150 --> 01:51:08.150
وهو وهو ما اظهر ايمانه. واسلم ولكنه لم يترك ديار الاسرة. واضح جدا اشارة الى ان من اقام في ديار كفر ليس بكافر واضحة جدا. قال فان كان من قوم عدو عدو لكم وهو مبتهل. هل ولاء المؤمن للمقيم في ديار

258
01:51:08.150 --> 01:51:28.150
اسلام هل ولائنا له كولائنا للمؤمن الذي يقيم في ديار كفر؟ لا من اشد ولاء؟ المؤمن الذي لذا قال الله عز وجل والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء

259
01:51:28.150 --> 01:51:58.150
والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من من ولاية من شيء. من ولايتهم من شيء. من ولايتهم حرمته اقل وهو مؤمن خرمته اقل واولياء المقتول ها هنا لا حق له طيب خلينا الان

260
01:51:58.150 --> 01:52:28.150
تأمل ما يسيق الايات حتى تظهر لنا الاحكام. الاول الذي يعيشه ديار المسلمين ومؤمن قتل مؤمنا له ايش؟ له حقان. حق لله حق فيه. لذويه حق فيه. الثاني كافر. السالف انهيار الكفر. من قوم كفار. من قوم محاربين

261
01:52:28.150 --> 01:52:58.150
لكنه هو مؤمن بينهم. هذا التفصيل لقاضي ايش؟ ان المؤمن لا يقتل بالكافر هذا التفصيل يقتضي ما اكدناه فيما مضى من ان النفس بالنفس والحب انه هذا ليس على الاطلاق كما قال الامام ابو حنيفة. رحمه الله تعالى. وهذا صريح في صحيح البخاري

262
01:52:58.150 --> 01:53:18.150
ففي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤتي المؤمن ليقتل مؤمن بكافر وهو لا يقتل بكافر. طيب هنا قال بركان المقتول من قوم عدو لكم وهو مؤمن ومسلم. ولكنه لم يهاجر قال فتحرير رقبة مؤمنة

263
01:53:18.150 --> 01:53:48.150
تحرير رقبة مؤمنة. في حق مين؟ حق الله. تؤدي يا من قتلت خطأ مؤمنا من قوم او في يعيشوا بين اقوام بين اقوام هم كفار واهل عداوة لاهل الاسلام عليك حق الله واما حق الناس ليس عليك شيء

264
01:53:48.150 --> 01:54:08.150
لاهله من اهله؟ على قاتله بان لهم كفار. لان اهله ان تؤدي حق تؤدي حق الله عز وجل. قال فتحرير رقبة مؤمن. يبقى النوع الثالث. قالوا وان كان من قوم

265
01:54:08.150 --> 01:54:28.150
بينكم وبينهم بشرط عقول بينك وبينهم عهود عهود لا فرق بين العهد ان يكون مؤبدا او ان يكون مؤقتا. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ايش هو المطلوب؟ فدية مسلمة

266
01:54:28.150 --> 01:54:58.150
الى اهلي دية مسلمة الى اهله دية مسلمة الى اهله. الى ورثته طيب انتبه انتبه عليه اذا كان الانسان قد مات وله ورثة وله ورثة ليسوا مسلمين وهو مسلم. هل يرثوه

267
01:54:58.150 --> 01:55:28.150
ده من موانع الميراث اختلاف الدين من موانئ الميراث اختلاف الدين لورثته المسلمين هذا له ورثة مسلمين ففدية. قال فليت مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد الرقبة ايش مجد الرقبة

268
01:55:28.150 --> 01:55:58.150
فصيام شهرين متتابعين. لابد من التتابع الا اذا افطر فان وجد العذر بالفطر وهذا العذر يشمل المانع الحسي والمانع الشرعية. يعني الانسان بدأ يصوم جاء عيد الفطر او جاء عيد الاضحى. والشرع يوجب عليك تفطر. عيد الاضحى وايام التشريق. وتفطر

269
01:55:58.150 --> 01:56:28.150
الايام الاربعة وتقضوا البداية اربعة ايام. والصيام متتابع. طب مرضت تفطر في وقت المرض وبالتالي امرأة قتلت وليدها او امرأة قاتلة كيفما كانت صورة القتل. وعليها الدية جاء الحيض المانع الحسي اه ايش تعمل؟ تجب عليه الفطر

270
01:56:28.150 --> 01:56:58.150
في وقت الحيض. بمجرد انتهاء الحيض لو افطرت يوما ترفها وهي طاهر بعد الحيض انقطع التتابع. انقطع التتاب. افطرت يوما تركتها. الواجب عليها مباشرة مجرد ما تنتهي. وبمجرد ما زول العمر تباشر الصيام. مجرد ما ينتهي العذر يعني تباشر الصيام. فالرجل

271
01:56:58.150 --> 01:57:28.150
حفر ليفطر ما سافر ليفطر. لا اعتبار بعذره. اعيد. رجل من عادته السفر وسافر سفر لغرض العادة انه يسافره يفطر وتنقطع السفر نتابع وايام الافطار تقضى. ايام الافطار تقضى. والشهرين المتتابعين شهرين هجريين

272
01:57:28.150 --> 01:57:48.150
الاشهر تحسب جميع الاحكام تكتب الهجري لذا يجب على الامة وجوبا كفائيا الاهلة ولتعرف متى بدأ الشهر ومتى تنتهي الشهر. وليس فقط في رمضان. فالمعتدة التي تعتد اربعة اشهر وعشرة كانت عدة وفاة

273
01:57:48.150 --> 01:58:18.150
او ثالث اشهر اذا كانت اه ليست حيضة كما ذكرنا في المخصصات فحين اذ اه لابد ان تكون هذه الاشهر بالهجرة. قال شهرين متتابعين قال توبة من الله الله عليما حكيما. هنا دفتة مهمة. تريد

274
01:58:18.150 --> 01:58:48.150
في احكام عديدة. كما ذكر الله عز وجل الكفارة قال توبة من الله هذي الكفارات جواد ام زواجر؟ هي جوابر ودواجر. لكن الغالب عليها وندور الاحكام الشرعية على اصل انها جوابر ام زواجر؟ الراجح

275
01:58:48.150 --> 01:59:18.150
ان الاحكام الشرعية ان الكفارات الشرعية جوابر وان كانت تحمل معنى سرير هي جوابر واذ كانت تحمل معنى الزجر. الانسان لما كان يزني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول طهرني. طهرني

276
01:59:18.150 --> 01:59:58.150
ايش هاي طاهرني؟ يريد ان يجبر الكسرة. الذي وقع فيه. طيب هذا يفيد شيئا مهما. اذا كانت الكفارات زواجر القتل الخطأ فيه كفارة. هل قتل عبد فيه كفارة. ايهما احق بالزجر؟ القتل الخطأ والقتل العمد. قتل

277
01:59:58.150 --> 02:00:28.150
نعم؟ فاذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ فمن باب اولى اذا كانت الكفارات زواجرا اذا كانت الكفارات ان تجمع الكفارة في قتل العبد. طيب. كفارة اليمين من حلف يمين اذا ماذا علي؟ كفارة اليمين. قد من حلف يمينا غموسا. من حلف يمين غموس. وهو يعلم انه كذب

278
02:00:28.150 --> 02:00:58.150
في دقائق اذا كانت الكفارة من الزواجر فهذا من باب اولى ان يزجر طب اذا كانت الكفارة جابرا ولم تكن زاجرا كانت جارا بالجيم لا بالزائد فهل القتل العم فيه كفارة؟ لا لماذا؟ لانها اعظم من ان تكفر

279
02:00:58.150 --> 02:01:18.150
قتل العبد اعظم بقعة في دم. وهذا الذنب اعوج من ان يكفر عند الله. طيب حال اليمين الغموس عليه كفارة؟ لا لا تظن اذا قيل ان حالف اليمين الغموس لا كفارة عليه ان الامر سهل

280
02:01:18.150 --> 02:01:48.150
بل امر شديد. ومن شدة هذا الامر انه ارتكب شيئا لا يقبله الشافعية فقط رأوا ان الكفارات زواجر. وان كانت تحمل معنى الجر ودوروا الاحكام الشرعية مع كونها زواجر. وجماهير اهل العلم

281
02:01:48.150 --> 02:02:18.150
الاحكام الشرعية على ان الكفارات جوابر واذ كانت تحمل معنى الزجر هناك تدور الاحكام على انها جواب قوله تعالى في الاية توبة من الله. فيها اشارة الى ان الكفارة الله اوجب عليك يا من قتلت. كفارة

282
02:02:18.150 --> 02:02:48.150
حتى يتوب عليه. اذا تأخرت هذه عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وهذا هو عيد سياق الايات يفيد الوعيد الشديد. في حق القتل العبد. تأمل معي مرة اخرى تأمل معي امر مرة اخرى. تأمل معي رأس الان. قال ومن يقتل لا قبلها. قال فمن لم يجد فصيام الشهرين

283
02:02:48.150 --> 02:03:18.150
متتابعين توبة من الله. قال وكان الله عليما حكيما. الله حكيم. في اماكنها وبركاته وعليك كفارة. ثم جاء الوعيد مستأنف بعد هذا بعد هذين الاسمين الشريفين جل في علاه القتل قد يقع فيه عدم فصله. خط الخطأ ولا قتل عمل

284
02:03:18.150 --> 02:03:48.150
بعد ما تطلع الجريمة يصبح القاتل يلعب الله العليم. والله الحكيم تشمل نسمات جليلان الشملاني. وعيدا ايضا. يشهدان وعيدا بحق القاتل. الله الذي يعلم قلت لكم قص العبد الذي يقتل بمثقل او بشيء ينفذ

285
02:03:48.150 --> 02:04:08.150
او اه يكون الوضع في مقتل في الانسان هناك اماكن في الانسان ضعيفة. فينفع فيها اه فان وقع فيها فيكون المقتل وهنالك صور محيرة لدى الفقهاء يقولون عن شبه عام

286
02:04:08.150 --> 02:04:38.150
شبه العبد نعامله معاملة العبد في الدية. في المقدار وانها من مال القاتل. وليس من مال العاقل ولكن نعامله معاملة الخطأ في عدم القصاص. شف العمد معامله معاملة الخطأ في اسقاط القصاص لا نقتله. ففي صور محير والاصل البراءة

287
02:04:38.150 --> 02:04:58.150
ده شكينا في قتل كونه عبدا قد لا نقتل قد لا نقتنع انه خطأ. لكن قد نقول انه يصبح شبه يصبح القتل شبه نسقط القصاص ونأخذ من قتل العبد سائر القتل

288
02:04:58.150 --> 02:05:28.150
بعد ان بين الله تعالى احكام الخطأ بين الله تعالى على احكام قتل العبد. وبدأ الاحكام بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واعد له عذابا عظيما. تهديده ايه

289
02:05:28.150 --> 02:06:08.150
عديدة. جعل بعض الناس قديما يقول ان قاتل العبد لا توبة له. واثر هذا عن بعض فقد روى الامام البخاري عن سعيد بن جبير قال اختلف فيها علماء اهل الكوفة. ارحلت الى ابن عباس فقال نزلت هذه الاية

290
02:06:08.150 --> 02:06:28.150
قبلها قال قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا هي اخر ما نزل وما نزخ وما نسخهاش يقول سعيد بن جبير رحلت فيها الى ابن عباس لا ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الاية وبينت مؤمنا متعمدا

291
02:06:28.150 --> 02:06:48.150
وهي اخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى نحو هذا عنه الامام النسائي في التفسير. وكذلك رواه عن زيد ابن وممن ذهب الى انه لا توبة له ابو هريرة ومسلمة ابن عبد الرحمن وابيد ابن عمير والحسن

292
02:06:48.150 --> 02:07:08.150
البصري وقتادة اه والضحاك بالمزاحم. نقل هذا عنه ابن ابي حاتم. ولكن الراجح ان التوبة لا ينام واحد لكن بشرط القتل العبد اذا سلم او اعترف الرجل من قتله. وهي التوبة والندم

293
02:07:08.150 --> 02:07:38.150
وقع وسلم نفسه للقصاص او اذا اه قبل اهل اولياء الدم الدية فسلم الدية له فتاب الراجح ان الله تعالى يتوب عليه. والادلة على جواز قبول توبة قتل الاب كثيرة. منها ما في الصحيحين من حديث عواد ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني

294
02:07:38.150 --> 02:07:58.150
على الا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ثم قال فمن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو الى الله. ان شاء اه عفا عنه وان شاء عذبه

295
02:07:58.150 --> 02:08:18.150
من اصعب شيء من ذلك. اللي هو ايش؟ قتل ولا يخفى عليكم الحديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا. كذلك وهو آآ من حديث ابي هريرة اخرجه الامام مسلم في الصحيح. فكان مثل جماهير اهل العلم ان ان القاتل عبدا

296
02:08:18.150 --> 02:08:38.150
تقبل توبته. ان صدق في التوبة. وادى واستسلم للاحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى في حقه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. جزاؤه جهنم. طبعا قتل العبد من اكبر الكبائر

297
02:08:38.150 --> 02:08:58.150
وثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصد ماء. مهما اذا ما اصاب دما الانسان في في عافية. في فسحة في الدين. اما من اصاب الدم والعياذ بالله تعالى فهذا على خطر عظيم

298
02:08:58.150 --> 02:09:28.150
فجزاؤه جهنم خالدا فيها. منهم من قال ان قتل الخطأ ان القتل العام وصاحبه كافر. ظهر الاية ليست مرادى الا مع الاستقلال الانسان الذي يخلد في النار قاتل يخلد في النار ولا تقبل توبته ان استحل ذلك

299
02:09:28.150 --> 02:09:57.600
اما ان لم يستحل فدلت الاحاديث الماضية والحكم الشرعي ولا يؤخذ من نص استقلالي. وانما يؤخذ من جميع ما ورد في الباب. فجميع ما ورد في الباب يدلل على ان القاتل العمد ما لم يستحل فهو ليس مخلدا في النار. والله تعالى