﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:36.600
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى اله واصحابه اجمعين يا شباب اخوانا صوت يقول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون

2
00:00:36.600 --> 00:01:06.600
ولا يدينون دين الحق. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

3
00:01:06.600 --> 00:01:26.600
واشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله كنا في اخر الدرس الماضي ان المعنى المجمل لهذه الايات. ايها المؤمنون قاتلوا ها هنا ما

4
00:01:26.600 --> 00:01:56.600
قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ايمانا صحيحا ولا يؤمنون باليوم الاخر ايمانا صحيحا لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث لا يؤمنون بيوم القيامة على الوجه الذي انزله الله تعالى

5
00:01:56.600 --> 00:02:26.600
على انبيائه جميعا. الاديان شرائع واحكام. عقائد وشرائع والشرائع هي الاحكام. فالعقائد في جميع الاديان واحدة. والشراب طائع مختلفة. يستحيل ان الله عز وجل يخبر قوما بشيء ثم يخبر قوما اخر

6
00:02:26.600 --> 00:02:56.600
اتباع نبي اخر بما يناقض ما اخبر به نبيه الاخر العقائد واحدة. نعم العقائد قد يكون فيها تفصيل في بعضها دون بعض. لذا اما بعث الله نبيا الا وحضر امته من الدجال. فالدجال عقيدة. وليس هو حكم فقهي

7
00:02:56.600 --> 00:03:26.600
وكما قال الفضيل ابن عياض قال ما زين الله الجنة لامة من الامم كما زينها لامة محمد صلى الله عليه وسلم. افلا اجد لها طالبا؟ نحن طلابها ان شاء الله. فقد يقع تفصيل في بعض العقائد دون بعض. فالله عز وجل ما امر بقتال الكفار

8
00:03:26.600 --> 00:03:56.600
لون ونوع صفاتهم وكانت كل صفة تناسب المقام الذي جاء فيه ها هنا قوله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. هم لا يؤمنون بالله وان امنوا بان لهذا الكون خالقا. لكن ما وحدوا الله جل في علاه. فلم يؤمنوا بالله

9
00:03:56.600 --> 00:04:26.600
ايمانا صحيحا ولم يؤمنوا باليوم الاخر والجنة والنار والبعث فيما صحيح ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فهم لا يتبعون شريعته. وانما يتبعون اه الاباء والاهواء ما كأن وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مهتدون

10
00:04:26.600 --> 00:04:56.600
وانا على اثارهم مقتدون. هم ابائيون. وليسوا بمتبعين بالله باوامره ولا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنته لما كان هذا الامر كذلك قال الله عز وجل ولا يدينون. ولا يدينون دين الحق هم على دين

11
00:04:56.600 --> 00:05:16.600
ولكن دينهم باطل. هذا الدين باطل. بعض الناس واحد يقول لاخر وما اكثر متفلسفة هذه الايام. قال انت يا من تتكلم من دون المبطل دين الكفار دين اليهود ودين النصارى كفار

12
00:05:16.600 --> 00:05:36.600
هل الله بقول لهم لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. فقال له الذي سمع هذا الاعتراض قال له يا حبيبي هذه في اي سورة؟ قال في الكافرون خلى هذه السورة في سورة الكهف

13
00:05:36.600 --> 00:06:06.600
قد كفى الله المؤمنين القتال. سورة الكافرين. كفى الله الناس. فقولوا كلاما لا تفهموه والناس امام هذه الحقائق تحتاج للرجال. هذه حقائق وحازمة وحاسمة وجازمة وفاصلة ليست لعب. قال ولا يدينون دين الحق. قاتلوهم

14
00:06:06.600 --> 00:06:36.600
اي يسلمون ويطيعون. يسلمون ويطيعون فيقال دانا يدين دينا. اي اذا انقاد واطاع واصل دين كما قلت يدل على جنس الانقياد. اي الكفار الذين امرناكم بقتالهم ان والمؤمنون من اليهود والنصارى والذين اتيناهم التوراة والانجيل هم كفار هم لا يدينون دين الاسلام

15
00:06:36.600 --> 00:07:06.600
وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل سمع بي ولا تؤمن بي من اليهود والنصارى الا كانت الجنة عليه حراما من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى فالواجب ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فان بقي على دينه

16
00:07:06.600 --> 00:07:26.600
فهو على دين لكن على دين غير الحق كما قال الله هذا ليس كلامي هذا كلام الله عز وجل ولا يدينون دين الحق جعل الله عز وجل هذا القتال الى غاية. وهذه الغاية هي مدار الفقه

17
00:07:26.600 --> 00:07:56.600
في هذه الايات التي سنتعرض لها بعد قليل بالتفصيل باذن الله. قال حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون قاتلوهم الى ان يقبلوا دفع مال الجزية. فهم امام قتال ومبدأ في عجزية. فان قبلوا بالجزية لابد ان يدفعوها وهم صاغرون

18
00:07:56.600 --> 00:08:26.600
حينئذ تكفون عنه. وتتركون قتالهم ان قبلوا ان يدفعوا الجزية فحين اذ يكون امنين بين ظهرانيكم. هذا اذا لم يسلم فاذا لم فاذا لم يسلموا فالواجب عليهم ان يبذلوها هم بايديهم. وهم اذلاء

19
00:08:26.600 --> 00:09:06.600
مقهورون. الجزية الخراج المجعول على رأس الكفار. او على رأس ادميين ليسوا كفار. هو جعل او الخراج المجعول على رأس اهل الذمة وسميت بالجزية للاجتزاء بها عن حقن دمائهم واصل جزية في اللغة العربية يدل على قيام شيء مقام شيء

20
00:09:06.600 --> 00:09:46.600
وان يكون مكافئا له. فالمكافأة ان يحفظوا امنهم. وان يحفظوا دماءهم مقابل الجزية. فهذا يقابل هذا. الجزية ليست اسلاما. لكن الجزية هي قابل عيشهم امنين في بلاد المسلمين عن يد يعطوها غير ممتنعين. ولا منازعين في اعطائها. فالعرب تقول اعطى بيده او

21
00:09:46.600 --> 00:10:06.600
اعطى عن يده اذا قاد. يعني يعطوني الجزية وهم منقادون. وليس لهم رأي في مسائل شر هم احرار في دينهم. لكن لا يجوز لهم ان يطعنوا في دينكم. ولا ان يقاتلوا ولا

22
00:10:06.600 --> 00:10:26.600
ولا ان يطعنوا في ان يشتموا ان يشتموا الله تعالى وان يطعنوا في دينكم او ان ينالوا من الله سبحانه تعالى. الاية فيها احكام كثيرة والاحكام تحتاج لشيء من بسط. واوجزوا على قدر ما يوفق الله عز وجل. واسأل

23
00:10:26.600 --> 00:10:56.600
الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. قال اهل العلم هذه الاية يستدل بها على على انه لا يجوز توكيل الكافر بدفع الجزية. لابد ان يدفع عن يد والله واحد يعطي مسلم يقول روح ادفع عني الجزية هذا حرام. ما يجوز لا بد ان تؤخذ الجزية

24
00:10:56.600 --> 00:11:26.600
يتعمد منهم. فلا يجوز التوكيل في في الجزية. ولا يجوز ان يضمنها اخر عنهم واحد يذهب للمحاسب يقول انا اضمن عن فلان جزيته. الضمان لا يجوز في في فيزياء ولا يجوز الاحالة ان يحيل بها على غير النصراني

25
00:11:26.600 --> 00:11:56.600
الدين ان لك عندي الف دينار. وانا وانا لي دين على ابي احمد بالف دينار او زيادة. فانت طالبتني بدينك. فليا شرعا ان احولك عن ابي احمد وثبت في الصحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

26
00:11:56.600 --> 00:12:16.600
اراد ان يتأمن من حول على مليء فليتحول. انت تطلبني انا حولتك على من؟ فانت ليس لك شيئا لك ان تتحول على ابي احمد. تريد مني الف دينار؟ لي الف

27
00:12:16.600 --> 00:12:36.600
شريطة ان يكون ابو احمد مليئا. اما ان كان غير مليء قد حواء لا تجوز ترجع الي الحوالة في في الجزية لا تشرع. الهوال ولو كانت على مليء لا تشرع

28
00:12:36.600 --> 00:12:56.600
ان الله اوجب ان تؤخذ عن يد هو الذي يدفعها. لا يوكل بها ولا يضمنها غيره عن فهذه كلها كل الصور ليست بمشروع. واستنبط اهل العلم من قوله عز وجل عن يد وهم صاغرون

29
00:12:56.600 --> 00:13:26.600
قالوا المراد يد المؤدي. وعلى هذا تسقط الجزية لما يسلم الكتابي الكتابي متى اسلم؟ سقطت عنه الجزية. وكذلك تسقط الجزية ان مات ما دام انه لا يجوز ان ندفعها غيره عنه. فمتى مات سقطت الجزية. فالجزية تبقى على

30
00:13:26.600 --> 00:13:56.600
الكتاب حتى يموت او حتى يسلم ولا يجزئ غيره ان يدفعها عنه استدل بعض اهل العلم بهذه الاية ان اهل الذمة يتركون في بلد الاسلام لان مضمون الجزية الكف عن عنهم والكف عن ايذائهم. ولا يجوز اجلاؤهم

31
00:13:56.600 --> 00:14:16.600
الا ان بدا منهم شيء اخر فحين اذ جزاء الوفاق وتقدير الاجلاء يكون الى اولياء الامور اما الاصل دفعوا الجزية فلهم ما لنا. ولهم ان يعيشوا معنا ولهم ان يكونوا

32
00:14:16.600 --> 00:14:46.600
بينما ولذا قال اهل العلم الجزية حقن الدماء. وليست الجزية آآ اجرت سكناهم الدار. عندما يدفعونها مقابل ان تحقن دماؤهم وهنا مسألة ذكرها اهل العلم لو ان كتابيا مضى عليه زمن اشهر

33
00:14:46.600 --> 00:15:16.600
ولم يدفع الجزية. ثم اسلم. فهل تؤخذ منه الجزية؟ بمقدار الاشهر التي لم يسلم فيها جواب لا. فمتى اسلم؟ فحين اذ رفع عنه الصغار والصغار لاحق بالدافع. عن يد لما يدفع الجزية. الصغار

34
00:15:16.600 --> 00:15:46.600
لاحق بالدافع وقت الدافع. وهذا المسلم باسلامه رفع عنه الصغار. فان طب كيف يدفع الجزية عن يد؟ ولذا قال اهل العلم وورد في هذا بعض الاحاديث ورد الترمذي وابي داود عن عبد الله بن عباس بلفظ وهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس

35
00:15:46.600 --> 00:16:06.600
على مسلم جزية وهو ضعيف وهو محفوظ من مرسل قابوس ابن ابي ظبيان عن ابيه فهو ليس مرفوعا متصلا فهو ضعيف. وورد ايضا حديث عند الطبراني في الاوسط عن عبد الله

36
00:16:06.600 --> 00:16:26.600
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من اسلم فلا جزية عليه وهذا تسناد مظلم فيه جماعة من الرواة مجاهيل. وان كان في الاسناد مجهول او اكثر يسميه

37
00:16:26.600 --> 00:16:46.600
اهل التخريج من اهل الحديث اسناده مظلم. هذا حديث لم يصح. وفصل في هذا الزيلعي في نصب الراية وطول في تخريج الاحاديث الواردة. ولم يصح منها شيء. مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك في نصب

38
00:16:46.600 --> 00:17:16.600
قال في المجلد الثالث صفحة اربعمائة وخمسة وثلاثين. لكن قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى عقب قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان النصراني اذا اسلم وضع عنه جزية رقبته. فالكتاب لو اسلم لو مضى اشهر فاسلم

39
00:17:16.600 --> 00:17:46.600
فحين اذ تسقط الجزية وفي هذا اشارة الى ان المطمع والمطمح من الجزية وكتابة وكتابتها على اهل الكتاب انما هو الاسلام. انما هو الاسلام ويشعرون ان هذا قيدا باق في رقابهم ويبقوا دائما يتأملون ويتدبرون ويفكرون. تدرون لو وجد اي

40
00:17:46.600 --> 00:18:16.600
داعي معنوي او مادي للكفار اليوم ليتأملوا ويتفكروا وهل هم على حق او على باطل لاسلم كثير منهم. الاهواء تعمي الهوى سمي الهوى من الهوان الهوى سمي هوى من ان صاحبه صاحب هوان. وتسفل واهل الشرط في تسفل

41
00:18:16.600 --> 00:18:46.600
واهل الايمان دائما على نور واهل الكفر في الضلال كما هو مذكور في النصوص الشرعية فالاسلام يجب ما قبله. ولذا الكتاب اذا اسلم حينئذ تسقط الجزية عنه ليس المراد بالجزية العطاء الاول وحده. وانما الجزية المراد بها العطاء المتكرر

42
00:18:46.600 --> 00:19:16.600
كل عام يعني فقط الكتابة لا يدفع مرة واحدة. الجزية وانما يدفع دفاع متكررا كل عام. ففي كل عام على كل رقبة جزية بالتفصيل هذه سنذكره بعد قليل ان شاء الله تعالى. حتى يعطوا

43
00:19:16.600 --> 00:19:56.600
الجزية عن يد وهم صاغرون. الخطاب للمقاتلين والكبار والنساء لا جزية عليهم الجزية اخذنا المقاتل ان الصبي والنساء فانهم لا يقاتلون واما قتال المرأة لو اصبحت الكتابية مقاتلة تدفع جزء ام لا هذه نازلة والظاهر انها ان قاتلت تدفع لكن الاصل في ان

44
00:19:56.600 --> 00:20:26.600
النساء والصبيان لا يقاتلون لا يقاتلون. ولذا لا تؤخذ منهم الجزية لا يجوز الامساك عن قتال اهل الكتاب بمجرد دفعهم الجزية. الا مع شرط مقرون بالجزية حتى يلقوا الجزية وهم صاغرون

45
00:20:26.600 --> 00:20:56.600
وليس المراد ان يكون الصغار ملحق بهم في وقت الدفع. وانما ان يكون الصغار ملحقا بهم طول الوقت. وليس فقط هذا الدفع من المعلوم ان من اظهر شتم ربنا او الاستهزاء

46
00:20:56.600 --> 00:21:26.600
بنبينا صلى الله عليه وسلم او النيل من ديننا وتعاليمه. ولا سيما في المجامع هذا ليس بالصاغر الصاغر هو الحقير الذليل. وهذا الذي ينال هو هذا فعل مراغب متعزز ففي هذه الحال يكون قتال هؤلاء واجبا وان دفعوا

47
00:21:26.600 --> 00:22:06.600
القصة المطلوبة منهم. لانهم ادوه وهم ليسوا بصاغرين. وان كان هذا حالهم وهم متعززون متكبرون مراغمون حينئذ يبطل العقد الذي بيننا وبينه ويعد عقد الجزية الذي بيننا وبين عقد فاسد عقد فاسد فلا بد ان يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون

48
00:22:06.600 --> 00:22:36.600
هم صاغرون استدل به غير واحد من اهل العلم بل الصريح الذي يفهمه العربي ان حال الدفع جزئ لابد ان يكون مقرونا بصغار منهم من قال ان يكون مقرونا باهانة ومنهم من قال ان يكون مقرونا

49
00:22:36.600 --> 00:23:06.600
بذلة وتعددت الاقوال وكثرت ومن نظر في التفاسير المبسوطة الطويلة يجد ورد ولكن هذه الصور المذكورة فيها ليست سديدة ولا بصحيحة وحين اذ فهي ليست لازمة بحال الكتابي عند دفعه الجزية

50
00:23:06.600 --> 00:23:36.600
من احسن الاقوال قول الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام قال سمعت عددا من اهل العلم يقولون الصغار ان يجرى عليهم حكم الاسلام. ما جاء به الاسلام نبي. هذا صغار بالنسبة الي صغار. فان اسلموا فهذا الصغار هو عز ورفعة

51
00:23:36.600 --> 00:24:06.600
مؤمن هذا الذي معنى هذا هو معنى قول الله عز وجل وهم صاغرون ثم قال الامام الشافعي وروي عن سعيد بن المسيب انه كان يعجبه ان يتعب اهل الجزية. اذا اخذت منهم ان يتعب. يعني ان تشعره انك لست مسلما. انت لست مؤمنا

52
00:24:06.600 --> 00:24:26.600
قال ابو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في كتابه الاموال مفسرا مقولة المسيب او المسيب بروز الوجهان. قال لم يرد سعيد فيما نرى بالاتعاب تعذيبه. ولا تحميلهم فوق طاقتهم

53
00:24:26.600 --> 00:24:56.600
ولكنه اراد الا يعاملوه عند طلبها منهم بالاكرام لا يعاملون بالاكرام. ولكن بالاستخفاف بهم. ثم قال واحسبه انه تأول قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. اتفق علماؤنا انه لا يجوز اضطراره

54
00:24:56.600 --> 00:25:26.600
والحاق الارهاق والجهد والمطلوب الرفق وما كان الرفق في شيء الا زانه وما من شيء الا شانه. كما قال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان. من بديع المباحث الامام ابن القيم في احكام اهل الذمة هذا المبحث. وفصل فيه وطول

55
00:25:26.600 --> 00:25:46.600
المقام لا يتسع للتفصيل الا اه هذه الاشارة وهذا البيان. وقال رحمه الله تعالى آآ مبينا الاختلاف في معنى الصغار في وقت اداء الكتاب لاهل الجزية. قال وقال ونقل عن

56
00:25:46.600 --> 00:26:16.600
فكرة وهو قائم. ويكون الاخ لاخذ جالسا. الاخذ جالس وهو يدفعها قائم وذكر عن غيره قال يأتي بها بنفسه ماشيا لا لا راكبا. ويطول وقوف عند اتيانه بها. ومنهم من قال يجر الى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف. ثم تجر يده

57
00:26:16.600 --> 00:26:36.600
ويتهم قال الامام ابن القيم بعد هذه الاقوال وغيرها قال وهذا كله مما لا دليل عليه. ولا هو مقتضى الاية. ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا

58
00:26:36.600 --> 00:27:06.600
نقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انهم فعلوا. ثم قال والصواب في الاية الصغار وهو التزامهم بجريان احكام الملة عليهم واعطاء الجزية فان التزامهم قم بالعطاء والصغر. فمن المطلوب ان تدفع باليد. من غير وكالة من غير هوال

59
00:27:06.600 --> 00:27:26.600
من غير ان يضمنهم احد غيرهم هم يدفعونها بانفسهم ويقفون ويدفعون هذا هو الصغار وهذا هو حكم الله عز وجل. فمن زاد عليه شيء شيئا فما دلت هذه الزيادة؟ ما دلت الاية على هذه الزيادة

60
00:27:26.600 --> 00:27:46.600
ولا ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الزم امته بها ولا فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدين الحق. الذي ندينه ونتعبد الله تعالى به

61
00:27:46.600 --> 00:28:16.600
تبقى مسألة مهمة والكلام فيها طويل يحتاج لمحاضرة ولكني اشهد ان الملم الكلام وان الخصه هذه المسألة مقدار الجزية كم يدفع الكتابي؟ الجزية وما هو مقدار الجزية؟ تشعبت اقوال الفقهاء

62
00:28:16.600 --> 00:28:56.600
بناء على النصوص الواردة واقوالهم كلها حق. ولذا ساذكر اربعة اقوال. والاقوال الاول والثاني والثالث حق. والرابع هو الجامع بين بعض اهل العلم كمالك الموطأ ذكر في موطأه انه عمر رضي الله تعالى عنه ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير. وعلى اهل الورق الفضة

63
00:28:56.600 --> 00:29:26.600
اربعين درهما. وان عليهم ان يضيفوا المسلمين. قالوا هذا هو الخضار لا يزاد عليه ولا ينفص. صح هذا عن عمر. وصح عن عمر غيره. ايضا فروي عن عمر اكثر من شيء لكن لما يروى عنه غيره

64
00:29:26.600 --> 00:29:56.600
صحة شيء اخر والشيء الاخر بشرع الله. طيب قول الامام الشافعي وبثور وغيرهما ان مقدار الجزية دينار على كل رأس من الاحرار البالغين من اهل الكتاب دينار ذهب وذكرنا لكم اكثر من مرة ان دينار الذهب قديما

65
00:29:56.600 --> 00:30:26.600
نساوي اليوم اربعة غرام وخمسة واربعة وعشرين بالمئة. اربع غرام واربعة وعشرين بالمئة اما الذهب الخالص جار اربعة وعشرين. قال دينار. سواء كان الدافع غنيا ام فقيرا واستدلوا على ذلك بحديث عند ابي داوود والحديث حسن آآ

66
00:30:26.600 --> 00:30:46.600
والحديث حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان يأخذ من كل حال من كل محتلم اي بلغ القتال. ان

67
00:30:46.600 --> 00:31:06.600
ان يأخذ من كل حال من دينارا. او عدله من المعافر. من ليس معه دينار يأخذ عدله من الثياب من ثياب اهل اليمن. اهل اليمن تجار واهل اليمن كانوا يتاجرون في الملابس في عهد معاذ. يأخذ

68
00:31:06.600 --> 00:31:26.600
نار او يأخذ عدل الدينار ملابس. بمقدار الدينار. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى نبين لنا عن عن الله تعالى هو صلى الله عليه وسلم. يريد ان ما ذكره معاذ رضي الله تعالى عنه

69
00:31:26.600 --> 00:31:46.600
بيان ما اريد بالجزية التي ذكر الله عز وجل ان يعطوها الكفار للمؤمنين حتى يكفوا عنهم. قال وان صلحوا على ذلك على اكثر من ذلك جاز. وها هنا قالوا في عنوة

70
00:31:46.600 --> 00:32:06.600
وفي بلاد تفتح عنوة وبلاد تفتح مصالحة. فاذا جرى بين قادة الجيش وبين اهل رؤساء هذه البلدة اه صلح واتفقوا على شيء زائد عن الدينار جاز. واما اذا فتحت عنوة

71
00:32:06.600 --> 00:32:46.600
غصبا فتوحات عامة فالواجب حينئذ الدينار. عن كل مقاتل هذا المذهب الثاني وهو صواب ولكنه ليس فيه الحق كله. فيه بعض الحق ثم ذكر عن بعض اهل العلم وهو مذهب الامام ابي حنيفة واصحابه واحمد

72
00:32:46.600 --> 00:33:16.600
وغيرهم ان الجزية اثنى عشر دينار درهما. اثنى عشر درهما واربعة وعشرين درهما. وثمانية واربعين درهما. جزية اتناشر درهم اربعة وعشرين درهم. ثمانية واربعين درهم على حسب الناس. فالناس ان كان فقيرا

73
00:33:16.600 --> 00:33:46.600
يدفع اثنى عشر. وان كان متوسطا اربعة وعشرون. وان كان غنيا يدفع ثمانية واربعين قلت فهذا بمقدار الدرهم فذاك الزمن. هذه الاقوال الثلاثة المشهورة التي قال بها ائمة الفتوى واهل المذاهب المتبوعة. والقول الرابع قال به جمع

74
00:33:46.600 --> 00:34:16.600
من اهل الحديث قال به مثل سفيان الثوري قال سفيان الثوري امر الجزية يعود الى الوالي. يزيد عليهم بمقدار طيب ويضع عنهم بمقدار حاجتهم. فالامر متروك الى حالهم. وهذا الحال

75
00:34:16.600 --> 00:34:46.600
يتفاوت من قوم لقوم من مكان لمكان من زمن لزمن. فليست الجزية مبلغا محددا دائما في جميع الاحوال والبلدان والازمنة ليس دائما محددا بشيء اذا شار اه سفيان ان عمر رضي الله تعالى عنه اختلفت عنه الاحوال. وهذا قول

76
00:34:46.600 --> 00:35:16.600
ابي ابي القاسم ابن سلام الذي اخذ البخاري فقهه بالموافقة لا تقليدا عن الشافعي وابي عبيد فقه البخاري جله جل فقه الامام الشافعي كما قال الحافظ ابن حجر مأخوذ اما من الامام الشافعي واما من الامام ابي عبيد. الامام ابو عبيد متقدم توفى سنة مئتين واحدى عشر. واخذ

77
00:35:16.600 --> 00:35:36.600
لا تقول ايه ده وانما موافقة لهما. موافقة لهما بناء على الادلة. قال وهذا عندنا مذهب الجزية وهو على قدر الطاقة من اهل الذمة. بلا حمل عليهم ولا اضرار بفيئ المسلمين. وليس فيه حد مؤقت

78
00:35:36.600 --> 00:35:56.600
وهذا اختيار شيخ الاسلام وشيخ الاسلام في المجلد التاسع عشر صفحة ميتين وتلاتة وخمسين واربعة وخمسين يقول والصحيح انها ليست مقدرة بالشرع. وامر النبي لمعاذ ان يأخذ من كل حال من دينارا او عدله مع

79
00:35:56.600 --> 00:36:16.600
ثريا قضية عين. لم يجعل ذلك شرعا عاما لكل من تؤخذ منه الجزية الى يوم الدين. بدليل انه صادح اهل البحرين على كل حال ولم يقدروا هذا التقدير. وكان ذلك جزية وكذلك صالح اهل نجران

80
00:36:16.600 --> 00:36:46.600
على اموال غير هذا المقدر. فعلم ان المرجع فيها الى ما يراه ولي الامر مصلحة وما يرضى به المعاهدون فيصير ذلك عليهم حقا يجزونه اي دونه ويؤدونه. لذا في البخاري

81
00:36:46.600 --> 00:37:06.600
معلقا عن ابن ابي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن اهل الشام؟ عليهم اربعة دنانير واهل اليمن عليهم دينار. يقول ابن ابي نجيح تلميذ مجاهد ما شأن الجزية؟ اهل دمشق

82
00:37:06.600 --> 00:37:36.600
النصارى اربعة اربع دنانير. واهل اليمن نصرفون دينارا. وهذا جزية وهذا جزية. فقال مجاهد قال الاربع الدنانير من قبل اليسار. يعني زيدت عليهم الاربع لانهم ميسورون. لان اهل الشام انذاك اغنى من اهل اليمن. وهذا يؤكد ما

83
00:37:36.600 --> 00:37:56.600
قلنا من ان الجزية امرها الى ولي الامر. وان كل من ما استدل به من الفقهاء صحيح ولكنه الحق ليس هو الحقيقة كلها. ليس هو الحقيقة كلها. هو جزء من

84
00:37:56.600 --> 00:38:26.600
الحق فكل الادلة صحيحة ولكن تتفاوت والامر متروك الى اولياء الامور. يبقى في ان نذكر استشكالا اشرنا اليه الدرس الماضي النصارى يقرون بميعاد الابدان يوم الدين والله جل في علاه قال عنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. قلنا لهم جواب هذا الاشكال

85
00:38:26.600 --> 00:38:56.600
يقال لهم الامام النصارى يؤمنون بالله. لكن لا يؤمنون بتوحيد الله. فلانهم عددوا امنوا باكثر من اله نفى الله عنهم الايمان بالله. وكذلك هم لا يؤمنون بالجنة. ولا بالنار انما يثبتون السمع والشم. الاموات يبعتون ويسمعون ويشمون. شو فائدة الصنع؟ والشام دون

86
00:38:56.600 --> 00:39:36.600
دون النعيم الجنة. القرآن الكريم اثبت لاهل النار ولاهل الجنة. عذابا اثبت لاهل الجنة نعيما ولاهل النار عذابا. واثبت لهما اكل وشرب واثبت لله للجنة نكاح ووطء حور العين فمن امن فقط بميعاد الابدان ولم يؤمن بالحياة الدائمة السرمدية الباقية

87
00:39:36.600 --> 00:39:56.600
ولا مؤمن بالبعث والجنة والنار فهذا لا يؤمن باليوم الاخر. كما قال الله عز وجل علما بان جماعة بان جماعة من اهل الكتاب ممن دخلت عليهم الفلسفة واشتغلوا فيها. ترى الفلاسفة في

88
00:39:56.600 --> 00:40:16.600
عند النصارى كثر. والاقوال الفلسفية عند النصارى كثيرة. ومن قرأ كتب اهل الكتاب ولا سيما من المتأخرين المناضلين ممن رد على رحمة الله الهندي وقد حصلت كتاب طبع قديما في اربع مجلدات

89
00:40:16.600 --> 00:40:46.600
كله فلسفة. فالفلسفة سبب ضلال الناس. ان يقصوا الناس الوحي والنقل عقولهم فيه فالعقول تتيه وتضيع. ولها اضرب وطرق لا تنتهي الامام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة. الجزء الثاني في صفحة ستمية وتسعين الى صفحة سبعمائة

90
00:40:46.600 --> 00:41:16.600
اجمل في العشرات في هذه الصفحات العشر اجمل تاريخ الفرق من اول الاسلام الى اخره الى وقته ثم جمع بين المخالفات لجميع الفرق بانهم اقصوا النقل واشتغلوا بالعقل. الفرق الشيء الجامع بين من احدث فرقة

91
00:41:16.600 --> 00:41:36.600
تخالف دين الله انما هو اعمال العقل. فبعض الفلاسفة والذي استقر عليه الفلاسفة انكار للميعاد ابدا ويتفلسفون في هذا الانكار والله اغنانا عن هذا ولله الحمد والمنة فقلوبنا وعقولنا منشرحة بما جاء في كتاب الله على مراد

92
00:41:36.600 --> 00:41:56.600
الله وعلى مرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلوبنا تذعن وعقولنا تسلم. وتعتقد ان ما في كتاب الله وما في لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وليس هكذا فقط. انما هو الحق دون سواه. هو الحق دون سواه

93
00:41:56.600 --> 00:42:16.600
ورضي الله عن عن ابي بكر ابو بكر سمي ابو بكر لما امن بالمعراج تخيل واحد كافر يخبره ابو بكر بالخبر المعراج. فقال ابو بكر قال ابو جهل قال خلاص هذا القاضية

94
00:42:16.600 --> 00:42:36.600
قال ان جمعت لك ان جمعت لك العرب اكنت محدثهم كما تحدثني؟ قالت نعم. هذا خبر خبر حق خبر من الله عز وجل. فكان الناس لما لما لا تتسع عقولهم

95
00:42:36.600 --> 00:43:06.600
ما ورد فيه الشرع يبدأ الان تبدأ تفريخ الشيطان في عقولهم وقلوبهم حتى يقع النكران الكفر بالله سبحانه وتعالى. نأتي للاية التي بعدها يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلونها

96
00:43:06.600 --> 00:43:26.600
اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يجلسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. المعنى المجمل ثم ننتقل مباشرة بعد من المعنى المجمل الاحكام الفقهية التي تستنبط

97
00:43:26.600 --> 00:43:56.600
من هذه الاية الكريمة. المعنى المجمل يا ايها يا ايها الذين امنوا ان الاخبار اي علماء اليوم الرهبان وهم عباد النصارى. هؤلاء يتملكون اموال الناس. يأخذون الغزي له كتاب مطبوع في ستة عشر مجلدا

98
00:43:56.600 --> 00:44:36.600
عن التشبه جل مخالفات المسلمين تشبههم باليهود والنصارى. ولعل الفطنة من الباحثين لما يرى بعض المخالفات منتشرة يبدأ يفتش عن اصل وجودها فيجدها مأخوذة اما من اليهود ولا من النصارى؟ لا تعجل الله يقول مبينا مجمل

99
00:44:36.600 --> 00:45:06.600
ان كثيرا من علماء اليهود ومن عباد النصارى يتملكون اموال الناس ويأخذونها منهم لايقاف امة الدين زعموا واخدهم لها ليس بغير حق. بل هم معرضون عن الحق وليسوا فقط معرضين. انما هم يصدون عن سبيل الله. ثم قال الله عز وجل مباشرة. والذي

100
00:45:06.600 --> 00:45:36.600
حين يجمعون الذهب والفضة ولا يخرجون حقوقها. التي اوجبها الله سبحانه وتعالى ولا ينفقون هذا المقدار منها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم مجيب الشرب في تعقب وفيه ذنب وفيه وعيد. قم

101
00:45:36.600 --> 00:46:06.600
الذهب والفضة يتوسلوا بها الى تحصيل الفرج. ويقال لهم يوم القيامة هذا هو الفرج العذاب الاليم. الكنز هو الجار. يكنزون يجمعون فجمع المال بعضه على بعض. وحفظه وعدم الانفاق منه. وكنز. والفقهاء

102
00:46:06.600 --> 00:46:36.600
اه يقولون كل مال لم يؤد زكاته فهو كنز. فاصل كنز في اللغة تجمع الشيء بعضه على بعض الاياد فيها الكثير من الاحكام فيها التحذير من تشبيه من التشبه بعلماء السوء. اهل الخير على صنفين

103
00:46:36.600 --> 00:47:06.600
علماء وعباد. والخير كله العبادة مع علم. وبهذا ميزنا ربنا انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين ولا الضالين النصارى. كما ثبت في جامع الترمذي. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:47:06.600 --> 00:47:46.600
المغضوب عليهم قال اليوم وقرأوا للضالين قال النصارى. فالله يحب من ان نتشبه بعلماء السوء. ومن ان نتشبه بعباد السوء. الاحبار العلماء وهو الغالب على اليهود. والرهبان العباد وهو الغالب على النصارى. ولذا استنبط الامام ابو محمد

105
00:47:46.600 --> 00:48:16.600
الهلالي سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله من هذا من هذه الاية فقال كل كل من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود. وكل من فسد من علماء من عبادنا ففيه شبه من النصارى. العلماء اذا فسدوا

106
00:48:16.600 --> 00:48:56.600
في شبه اليهود والعباد اذا فسدوا في العبادة ففيهم شبه من نصارى الله يحذرنا يحذر المؤمنين يحذر علماء الا يكون علمهم شبكة لصيد اموال طيب من اراد نشر الدين ويحذر العباد من ان تكون عبادتهم

107
00:48:56.600 --> 00:49:26.600
شبكة للنصب والاحتيال على اموال الناس. هذا موجود عند المسلمين الآن ما اكثرهم ما اكثرهم الله يحذر من ان نتشبه النصارى. والعجيب في الاية لمن تأملها يجد ان الله جل في علاه ذكر صورا

108
00:49:26.600 --> 00:49:56.600
في الحراسة في انحراف الناس في اموالهم عن الصراط المستقيم. الله جل في علاه ذكر ذكر ثلاثة سور في الايات تتأمل الايات هذه السور الثلاثة اولا ان ينفق الرجل ما له في الباطل. فاذا انفقه في الباطل فانه لا يجدي نفعا

109
00:49:56.600 --> 00:50:26.600
بل لا ينال منفقه الا الضرر المحض. وهذا مأخوذ ليأكلوا اموال الناس بالباطل. فهذا الوجه الاول من انفاق المال وهو وجه فاسد. الوجه الثاني ان يخرج المال بالصد عن سبيل الله

110
00:50:26.600 --> 00:50:56.600
الصد عن سبيل الله كلمة عامة. يجمعها امران الامر اول الشبهات. والامر الثاني الشهوات. كلما قرأت حتى المرض في كتاب الله فكل كلمة مرض في كتاب الله اما شهوة واما شبهة

111
00:50:56.600 --> 00:51:26.600
اما شهوة محرمة. واما شبهة. ففي قوله سبحانه في قلوبهم مرض اي شبهات يا نساء النبي قال فيطم مع في قلبه مرض. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء لاتقيتن فلا

112
00:51:26.600 --> 00:51:46.600
اخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمذكور مرض ها هنا في قلبه مرض الشهوة المحرمة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فانفاق المال في الصد عن سبيل الله

113
00:51:46.600 --> 00:52:16.600
هل هذا موجود؟ في ترويج الشبهات وفي امضاء الشهوات المحرمات وترويجها تظنون كم يدفع في هذا الباب؟ في هذين البابين لا لا تعد ولا تفصل اموال. تسير بواخر حتى حتى ينشر التنصير. وفي هذه البواخر

114
00:52:16.600 --> 00:52:46.600
ابو الكتب والاشرطة وتوزع المسلمين بالمجان. هذه صورة من مئات الالوف من الصور. فالمال يرزق بالباطل كما ذكر الله عز وجل. اولا كما قلنا ان ينفق في الباطل لا يجدي حقا. ولا يعود على صاحبه الا بالدار. السبب الثاني انفاقه للصد عن سبيل الله

115
00:52:46.600 --> 00:53:16.600
والسبب الثالث ان ينفق المال ويمسك فيه حق الله عز وجل. ان تمسك ان تمسك البال عن الزكاة وعن قرى الضيف وعن اغاثة الملهوف. وعن ما يحل بالمسلمين من امور

116
00:53:16.600 --> 00:53:46.600
هذا مساق باطل. هذه السورة الثالثة التي قال الله عز وجل والذين يركزون الذهب والفضة. تأمل معي. حال الناس وحال من فتح الله عليهم ووسع عليهم في ارزاقهم لتعلم سبب الربط وان كل الذي ينفق ما له بالباطل. والذي ينفق ما له

117
00:53:46.600 --> 00:54:16.600
المحرمات تثقل عليه بشدة. ان يدفع المال ان ينفق المال في سبيل الله. الذي ينفق المال بالباطل والشهوات محرمات عسر جدا ان تجد شخصا يفعلها هذا ويجمع مع هذا ان يقدم الزكاة. فالحق الباطل لا يجتمعان. فاذا قال

118
00:54:16.600 --> 00:54:46.600
وراج سوق الباطل فان الحق يغيب ولا حول ولا قوة الا بالله. فمن كان صديعه اخذ المال بالباطل. ويضع هذا المال في غير محالة. والناس انفقوها للدلالة على الصراط المستقيم. هؤلاء لا يوفقون الى هداية الناس. وهؤلاء لا يوفقون

119
00:54:46.600 --> 00:55:06.600
الى البذل والعطاء ويحرمون من اداء الزكاة. وهذا تحذير للمسلمين وتحذير شديد. في الايات قد استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في بيان منع الزكاة وقد شرحنا من قريب هذا الباب عند شرحنا لصحيح

120
00:55:06.600 --> 00:55:26.600
وهذه الاية وردت لاهل الكتاب وذكرها الله تعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان دفع الزكاة. فقال اهل العلم في هذا دلالة على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هذا

121
00:55:26.600 --> 00:55:46.600
الكافر يوم القيامة يحاسب على ماله؟ نعم. وقد وقع هذا صريحا في كتاب الله. قال الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون. المشرك يحاسب ويل له

122
00:55:46.600 --> 00:56:06.600
عند الله لان المشرك يحاسب يوم القيامة عن ما له. كل نفس بما كسبت رهينة لاصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر لا يؤمنون بالله كفار. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

123
00:56:06.600 --> 00:56:26.600
قال الله عز وجل عن اهل الكتاب في سورة البينة في اوائلها قال الله عز وجل عنهم وما امروا الا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فاهل الكتاب محاسبون

124
00:56:26.600 --> 00:56:46.600
ولذا قول الراجح من اقوال اهل العلم ان الكفار واهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة يحاسبون عليها عند الله سبحانه وتعالى. والاية تدل على ذلك. وهذه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها

125
00:56:46.600 --> 00:57:06.600
بحق منكري او في حق من لم يؤدي الزكاة. طيب اذا كان كنز المال وقد سلكه صاحبه موروثا او مكتوبا او مكسوبا بالحلال. ولم يؤد حق الله عز وجل فيه. فهو مضاعف

126
00:57:06.600 --> 00:57:26.600
فهو على وعيد في كما في هذه الاية فقال اهل العلم من باب اولى ان تكون الاموال التي وهي اموال مشتركة لصاحب لصالح عموم الامة. فهو اولى بالحرمة. وكذلك التي تؤخذ

127
00:57:26.600 --> 00:57:46.600
بالمشاريع الخيرية ولا نفع فيها ولا خير فيها. كثير من الاموال تلصق اليوم وتنفق اه لم تكن صب عن سبيل الله فهي تؤازر اقواما لا ينصرون دين الله. يعني استغرب لما اجد رد لما اجد ردا على شخص

128
00:57:46.600 --> 00:58:06.600
وهذا الشخص مظلوم او هذا الشخص نكرة مجهول. ويقول طبع على نفقة فلان. قلت لا اله الا الله. هذا فلان ما وجد شيئا ينشره الا هذا الرد؟ فالاصل في النفقة ان يعني ان يكون صاحبها اه

129
00:58:06.600 --> 00:58:26.600
يعني يراعي اين تضع؟ اين توضع هذه النفقة؟ وان تأتي بثمارها ولا تكون او تكون عونا على باطن على باطل. في الاية دم اعيد لمن يمنع ما له من الزكاة

130
00:58:26.600 --> 00:58:56.600
الواجبة ومن صلة الرحم وقرى الضيف والانفاق في الدواء. ترى الامام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر قال قطيعة الرحم الغني غير قطيعة الرحم الفقير قطيعة الرحم الغبي. ليست صلته بالحضور والسلام والحديث. وانما

131
00:58:56.600 --> 00:59:16.600
بالدفء. يعني رجل له اخ فقير له اخت فقيرة. فكيف يكون واصلا لها؟ ان ينفق عليها ان يعطيها من زكاة ما له. لو زارها كل يوم وما وصله شيء وما وصلها شيء منه. وهي فقيرة

132
00:59:16.600 --> 00:59:46.600
ولو زارها قليلا وارسل اليها ماله فهو واصل. عندك مال خلاص من اين يكون الدفع بالمال؟ الاصل ان يكون اه لذوي الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود عند الحاكم وغيره في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم النفقة على ذا الرحم صدقتان النفقتان

133
00:59:46.600 --> 01:00:16.600
صلة صلة رحم وصدقة نفقة صدقة على دين رحم لها اجران صلة واجر ايضا صلة الرحم. تأمل معي قول الله عز وجل في هذه الايات قال الله عز وجل سبحانه وتعالى قال

134
01:00:16.600 --> 01:00:56.600
يقاتلوا الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا لا قال يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان. لترى انصافا عزيزا ام غاليا مع المخالف؟ الله ما قال يا ايها الذين امنوا ان الاخبار والرهبان. كثيرا منهم قال ان كثير

135
01:00:56.600 --> 01:01:26.600
الاحمر والرهبان. طالب العلم انتبه. انتبه يا طالب العلم. طالب العلم لا يلقي الكلام وطالب العلم ليس عنده تعميم. لا يعمم. طالب العلم عنده انصاف فالله يعلمنا الانصاف. مع المخالف. فقال ان كثيرا من الاحبار والرهبان. ولم يقل ان الاخبار

136
01:01:26.600 --> 01:01:56.600
الرهبان. يوجد مجموعة من الاخبار والرهبان ليسوا كذلك. فالله علمنا الانصاف والانصاف كما قال مالك قديما قال الانصاف عزيز. واخشى ان اقول الان الانصاف انصاف عزيز. فالناس اللي بقول لك فلان اعلم الارض. فلان افهم الناس. هذا

137
01:01:56.600 --> 01:02:26.600
غلط غلط غلط. كل من سمعته يعم انقل غلط. طالب العلم لا يعرف التعميم. ومشكلة اخواننا العلم التعميم يعني في المجلس بعمم عشر مرات. هذا التعميم سببه في الباطن انه الرجل مر على العلماء كلهم وعلى العباد كلهم وعالمتصدقين كلهم وخبر احدى اخوالهم ودرس اوضاعهم

138
01:02:26.600 --> 01:02:46.600
تعمم وهو المسكين لا يعرف شيئا. فقد كل هذا. فالتعميم في اعتداد بالنفس وفي فخر طالب العلم لا يعرف التعميم. طالب العلم ان تكلم يجد الكلمة ويضع الكلمة في مكانها

139
01:02:46.600 --> 01:03:16.600
وهذا يستفيده من قول الله عز وجل ان كثيرا من الاحبار والركبان. فالله جل في علاه انصت خصمة بقوله هذه ظاهرة عند الكثيرين منهم وليست عند جميعهم فهذه ايضا هذا درس ينبغي ان نستفيده. طيب

140
01:03:16.600 --> 01:03:36.600
الفائدة المهمة والاخيرة وقد اشرت ايضا في الدرس الماضي الى ان اتعرض لها والذين يقفزون الدهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم عليهم الاخرة. الى اخر الاية الاتية

141
01:03:36.600 --> 01:04:06.600
تعني تقطيع الايات ايضا يفوت فوائد لكن الفائدة التي اريد ان اختم بها درسي هذا الغاء الفارق نبتت نبتة ارجو الله ان يهديها وان يصلحها. يقول فيمن لم ينفق ذهب الفضة. اما من كان عنده دينار او درهم او

142
01:04:06.600 --> 01:04:26.600
او دولار او اي عملة من الشيء الاخر قال هذا غير داخل في الوعي. قال الوعيد قد لا زكاة في لا زكاة في الاموال. الزكاة في الذهب والفضة. طيب لا زكاة في الاموال. طب هل في ربا في الاموال

143
01:04:26.600 --> 01:04:56.600
خير في اضافة اذا اذا قال في ربا فقل هذه مصيبة وهذا تفريق بينهم تماثلين وان قال لا زكاة ولا ربا كما يقول الاحباش. تعرفونه؟ استطاع ان يريحكم وان يريح المسلمين اجمعين. من شرورهم. يقولون

144
01:04:56.600 --> 01:05:26.600
المال الذي بين ايدينا لا زكاة فيه ولا ربا فيه. اعطي الدينار وخذ الف وخمس مئة مش مشكلة حلال زلال. وهذا خطأ جسيم وتلمس من الاية الرد عليهم. وساستفيد من الرد عليهم في ضمير

145
01:05:26.600 --> 01:05:56.600
تأمل معي الاية. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون سقوطهما في سبيل هكذا الاية لا لو كانت هنا ينفقونهما لكان الوعيد مرتبط بالاثنين معا. لكن الوعيد ليس مرتبطا بنوم. ليس مرتبطا بالنوعين مع

146
01:05:56.600 --> 01:06:26.600
المرتبط منه واحد عنده ذهب فقط. طب ليش قال ينفقوا نهى ينفقونه مش مقال ينفقون كنتم هنا كنتم هنا قانون تأملت ينفقونها هي ليست بالتثنية يدل على على الانواع الكثيرة. اي ينفقون ما وجب عليهم من هذه الاموال

147
01:06:26.600 --> 01:06:56.600
جمعوها من هذين النوعين سواء كانا مجتمعين او منفردين. لو ان الله ثنى ينفقونهما لاوهم ان اجتماعهما شرط للترهيب. فالضمير في قوله ينفقونها على انا لا على اللفظ. ليشمل الاموال كلها. ضمير في قوله ولا ينفقونها في سبيل الله

148
01:06:56.600 --> 01:07:16.600
يعود على ماذا؟ ما يعود على اللفظ. يعود على المعنى. معنى ايش؟ معنى من كان عنده مال من اي من انواع الاموال هذا كلام الله. وكلام الله الذي يعلم ما هو كائن وما سيكون الى يوم

149
01:07:16.600 --> 01:07:46.600
اذا القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه. وقد نفزع اليه في بعض الولمات في احوال لم تكن معروفة عند السابقين ونجد لها علاجا. لانها ما دارت ولا خطرت في بالسابقين فالذي اراه والله تعالى اعلم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها تعود على معنى الاموال باي

150
01:07:46.600 --> 01:08:16.600
قيمة كانت اوجب فيها شرع الزكاة ولا ينفقونها. فتشمل الدينار والدرهم. مع التأصيل لاصل اصيل وركن ركين. وقضية مهمة وهي ان زكاة المال الذي بين ايدينا الان على على اختلاف انواع اختلاف انواعه والوانه وضروبه باي عملة كانت دينار

151
01:08:16.600 --> 01:08:46.600
درهم ريال دولار الى اخره. هذه كلها تلحق بالذهب والفضة بالغاء الفارق. وقرر الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في اصول الفقه ان دلالة الغاء الفارق هي دلالة نص وليست دلالة قياس مبدأ ان انت طالب علم اذا ناقشت رجل فقال لك انا اقيس انا اقيس

152
01:08:46.600 --> 01:09:16.600
الدينار والدرهم على الذهب والفضة. فمباشرة يقول لك العبادات لا تصلح فيها القياس. والزكاة عبادة والقياس والقياس لا يصلح. فكن طالب علم. قل انا اوجب زكاة المال والدينار او الدينار والدولار والريال والدرهم وما شابه. اجيبها بدلالة الغاء الفار

153
01:09:16.600 --> 01:09:46.600
لا تقل بالقياس. شو يعني الغاء الفارق؟ يعني النفوس تتعلق بالذهب والفضة وتعلقهم بالذهب والفضة تماما كتعلقها الدينار والدرهم. ما الفرق بين من تعلق قلبه بالدينار والدرهم او من تعلق قلبه بالذهب والفضة. هل من فرق؟ من كابر وقال فيه فرق نقول له انت مخطئ

154
01:09:46.600 --> 01:10:16.600
مفهوم تعلق النفوس بالمال والدينار كتعلقها بالذهب والفضة. ولدها الزكاة واجبة في الدينار والدرهم بالنص ده بالقياس. بالنص على الطيبة. تكفينا القيمة الذهب وهي المذكورة في في الامر المجمع عليه وهو النصاب. متى تجد

155
01:10:16.600 --> 01:10:36.600
الزكاة اذا بلغ المال النصاب. فنأخذ النصاب من اين؟ من الدهب. ثم نمضي احكام احكام ذهب. بدلالة النص من الايات. هذا والله تعالى اعلم. ونأتي ان شاء الله تعالى في

156
01:10:36.600 --> 01:10:43.500
درسنا قادم الايات الاتية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد