﻿1
00:00:07.500 --> 00:00:35.050
في مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان

2
00:00:35.050 --> 00:01:05.050
ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نبتدئ في المسألة الاولى من من نصيب درسنا هذه الليلة وهو الواجب الموقف ان فات وقته وهل يحتاج قضاؤه الى امر جديد؟ ام ان قضاءه يجب بالامر الاول

3
00:01:05.050 --> 00:01:35.050
الواجب المؤقت اي الذي له وقت المحصور بين وقتين من حيث البداية بالنهاية ان فات هذا الواجب ان فات المكلف فهل يبقى بذمته ويجب عليه قضاؤه بالامر الاول؟ ام ان القضاء يحتاج الى

4
00:01:35.050 --> 00:02:05.050
امر جديد وانه بفواته لا يستطيع ان يتداركه. قولان للعلماء والثاني هو الراجح وهو مسلك جماهيرهن. وعليه قامت الادلة. نسمع كلام المصمت ونعلق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

5
00:02:05.050 --> 00:02:25.050
قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الواجب المؤقت لا يسقط لفوات وقته ولا يفتقر القضاء الى امر جديد. وهو قول بعض الفقهاء. قوله وهو قول بعض الفقهاء

6
00:02:25.050 --> 00:02:55.050
هذا قول كثير من الحنفية كالبزوي والخبازي والنسفي وهو رواية احمد واختاره كثير من الحنابلة. منهم المصنف اي ابن قدامة وهو اختيار الفلواني للحنابلة ايضا. وهو اختيار القاضي اي القاضي؟ القاضي هو اختيار القاضي اذيال

7
00:02:55.050 --> 00:03:25.050
نعم. وقال الاكثرون لا يجب القضاء الا بامر جديد. واختاره ابو الخطاب الى اخره هذا القول الثاني هو الراجح وهو مذهب جماهير الحنفية والمالكية والشافعية فهو مذهب جماهير اهل العلم. الامر الواجب المحدد المؤقت الذي له وقت محدد

8
00:03:25.050 --> 00:03:55.050
فلا يجب قضاؤه بالامر الاول بل قضاؤه يحتاج الى امر جديد حاصروا هذا المبحث ان العبادة المؤقتة بوقت معين اذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالامر الاول وهو اختيار المؤلف. او لا يجب الا بامر جديد وهو قول الاكثرين. اختيار المؤلف

9
00:03:55.050 --> 00:04:35.050
بو حنبلي انه يجب بالامر الاول وقالوا ان الشرع اذا امر مرض عبادة فان الشرع لا يبرئ الذمة الا هذه العبادة او ببيان منه بتبرئة الذمة. وان انه يفوت بفوات الوقت فلم يحصل الاداء ولا الابراء

10
00:04:35.050 --> 00:04:55.050
وبقيت الذمة معلقة. هذا قول من قال انه يجب في الامر الاول. واما او هذا هذه حجة من قال وانه يجب بالامر الاول. اما حجة من قال ان القضاء يحتاج الى امر جديد. وهو الاقوى. قالوا

11
00:04:55.050 --> 00:05:29.300
لما علق الشرع الواجب بالوقت فهو يريد الوقت. ولا يجوز الامتكاك بين الواجب وبين وقته واستدلوا ايضا بان هذا هو المعروف في عرف الشرع. فمثلا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فلو ان الامر كان

12
00:05:29.300 --> 00:05:49.300
لو ان القضاء كان يجد في الامر الاول لما كان هنالك معنى لهذه الاية. فمعنى ان ينصص الله عز وجل على القضاء في حق من فاته شيء ففي هذا حصر للقضاء في مثل هذه الامور فحسب ومع ذلك

13
00:05:49.300 --> 00:06:09.300
فينبغي الا يعامل معاملتها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها؟ فلو كان القضاء يجب في الامر الاول لما كان هنالك معنا لمثل هذا الحديث

14
00:06:09.300 --> 00:06:39.300
اذ انه يجب تحصيل حاصل. اذ انه يجب تحصيل حاصل. وهذا بلا شك هو الراجح. اما القول في التجزئة والانتكاك فهو قول ضعيف. سيأتي المقيد ببيان ذي الحجة مسمع حجة الاول ان الامر قد شمل امرين احدهما فعل العبادة والثاني

15
00:06:39.300 --> 00:06:59.300
اقترانها بالوقت المعين لها. فاذا فات الوقت تعذر احدهما وبقي الاخر في الانسان فيجب الاتيان بالممكن لان المرتب من اجزاء ينسحب حكمه عليهما. نعم يريد ان يقول الصلاة مثلا. اوجب الله الصلاة

16
00:06:59.300 --> 00:07:29.300
وقيدها بوقت فاذا فات الوقت فالواجب علينا امران سورة الصلاة زائد اداء هذه الصورة في الوقت. وهذا يقبل الانتكاك وهذا الواجب مركب. بين فعل وتحديد هذا الفعل في وقت. فان فات الوقت فلا تفوت الصورة. ان فات الوقت فلا تفوت الصورة. الحجة الاول

17
00:07:29.300 --> 00:07:49.300
اي القائلين انها تجب بالامر الاول ان القضاء يجوب الامر الاول ان الامر قد شمل امرين احدهما فعل العبادة فعل سورة والثاني اقترانها بالوقت المعين لها. فاذا فات الوقت تعذر احدهما وبقي الاخر في الانسان وهو اداء

18
00:07:49.300 --> 00:08:09.300
الصورة بقي في الامكان فيجب الاتيان بالممكن لان المرتب من اجزاء العبادة المركبة من جزئين الصورة والوقت ينتخب حكمه عليهما. فاذا فات الشيخ فيبقى الواجب في الشيخ الاخر. هذا حجة قول

19
00:08:09.300 --> 00:08:29.300
ابن قدامة فهو قول ضعيف وليس بصحيح. نسمع حجة القول الثاني ثم نقر عليه فيما يرفضه ان شاء الله وحجة الثاني انها لما قرنت بالوقت المعين علم ان مصلحتها مختصة به

20
00:08:29.300 --> 00:08:55.500
اذ لو كانت في غيره لما خصصت به فيحتاج القضاء الى امر جديد. اذا الشرع لما قرن هذه بهذا الوقت فان الشرع اراد الامرين فان الشرع اراد الامرين معه والا لنكن بالترتيب. واسمعوا ماذا ينبني على هذا الترتيب من باطل

21
00:08:55.500 --> 00:09:15.500
فات الحاج الوقوف بعرفة فليقف بغير عرفة. فات الصائم صيام النهار فيقول الله يريد منا صيام النهار فلنمتل الصيام بالليل. فاتتنا الجمعة فلننقلها باصلاة العشاء. نصلي صلاة الجمعة بعد صلاة العشاء

22
00:09:15.500 --> 00:09:35.500
وهكذا فاذا اردنا ان نفك فهذا فيلزمنا من هذا باطل عظيم. ورحم الله ابن القيم فانه قال في كتابه الصلاة قال وقالوا وايضا تغيروا اوقات العبادة لا تقبلوا تلك العبادة

23
00:09:35.500 --> 00:09:55.500
كما ان الليل لا يقبل الصيام. وغير اشهر الحج لا تقبل الحج. وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة. فاي بين من قال انا افطر النهار واصوم الليل. او قال انا افطر رمضان في هذا الحر الشديد. واصوم مكانه شهر

24
00:09:55.500 --> 00:10:15.500
الربيع او قال انا اوفر الحج من شهره الى شهر الله المحرم او قال انا اصلي الجمعة بعد العشاء الاخرة او العيدين في وقت الشهر وبين من قال انا اؤخر صلاة النهار الى الليل. وصلاة الليل الى النهار. فهل يمكن احدا قط ان

25
00:10:15.500 --> 00:10:45.500
بين ذلك فيا من تنقلون بالترتيب ويا من لا لا تنتبهون الى مقصد الشرع والى مصلحته التي ربطت الطاعة بالوقت او بالمكان. فهذا الترتيب ملغى ولا ونؤكد ذلك بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم وقد ثبت في

26
00:10:45.500 --> 00:11:05.500
زهد بن المبارك وجهد ابي داود وفي الموائد والخطب عند عند ابي عبيد وفي الحلية عند ابي نعيم قال لما حضر ابا بكر الموت ارسل الى عمر فقال رضي الله تعالى عنه

27
00:11:05.500 --> 00:11:25.500
عمر ان وليت على الناس فاتق الله. واعلم ان ان لله عملا بالليل لا يقبل بالنهار وان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فاذا انتهينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم

28
00:11:25.500 --> 00:11:45.500
ابو بكر ان العمل الذي اوجبه الله في الليل لا يقبله بالنهار. وان العمل الذي اوجبه الله اه بالنهار لا يقبله بالليل. فاذا الشرع لما اختص الطاعة بوقت او بمكان انما اراد ذلك

29
00:11:45.500 --> 00:12:15.500
قال ابن القيم متابعا كلامه السابق قالوا وقد جعل الله سبحانه من عبادات امثلة وازمنة وصفات. فلا ينوب مكان عن المكان الذي جعله الله مكانا لها كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمار والمبيت والصفا والمروة ولا تنوب صفة من فتاتها

30
00:12:15.500 --> 00:12:45.500
التي اوجبها الله عليها عن صفة فكيف يلوم زمان عن زمانها؟ الذي اوجبه الله فيه عنها فاذا لما خص الشرع العبادة فالاصل ان نؤديها في وقتها او في في زماننا او على الصفة التي جاء الشارع بها ولا نتعدى. فان فاتتنا فقد خسرنا

31
00:12:45.500 --> 00:13:15.500
ابتلاء وفاتنا امر الله ولا ينوب عن هذه العبادة الا ما ياتي من الشرعية بقضاء الله بنص جديد. هذا هو الراجح دل عليه فهم السلف ودل عليه عرف الشرع فان الشرع لما اراد القضاء خص القضاء بنص جديد. نسمم كلام المصنف رحمه الله

32
00:13:15.500 --> 00:13:45.500
الى هذه المسألة اشارت المراقي بقوله والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء اي الامر بالشيء مؤقتا لا يستلزم عند الجماهير. القضاء له الا بامر جديد امر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. لانه في زمن معين يدي

33
00:13:45.500 --> 00:14:05.500
بما عليه من نفع بني لان الامر بفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة فاختص بالوقت الامر بوقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بالوقت. لانه في زمن معين

34
00:14:05.500 --> 00:14:35.500
يا بما عليه من نفع دني. نعم. وخالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب وخالف الرازعي مراد البازي هنا ليس الرازم الشافعي صاحب المحصول. وانما الجصاص صاحب الفصول في علم الاصول. وكلاهما مطبوع. وقيل هذا مذهب الشيراز الشاتم. وفي هذا النزاع

35
00:14:35.500 --> 00:14:55.500
فهو قول القاضي عبد الجبار وخالف الرازي اذا اه اذا اذ مركب اي العبادة المركبة بين وقت وفعل بالفعل وقت لكل جزء لا مالي بمعنى على اللام هذه للكن بمعنى على اذ المركب على كل جزء

36
00:14:55.500 --> 00:15:25.500
فان الله جل هذا وهذا فان فات هذا بقي هذا. هذا الكلام كما قلنا ليس بصحيح ويلزم كثير من الفساد. من اهم ثمار هذه المسألة. مسألة جاع وباع الكلام الكلام فيها وحولها وهي مسألة قضاء الصلاة. من فاتته فريضة

37
00:15:25.500 --> 00:15:45.500
من فرائض الله اولا هل الفريضة واجب مؤقت ام لا؟ مؤقت ولا غير مؤقت؟ مؤقت لحديث جبريل لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلاة الاولى. اتدرون ما هي الصلاة الاولى؟ صلاة الظهر

38
00:15:45.500 --> 00:16:05.500
ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ونزل في اليوم الثاني وصلى به في اخر الوقت. صلى في اليوم الاول او وفي اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت والحديث متواتر توافرا معنويا

39
00:16:05.500 --> 00:16:25.500
ان صح عن جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلوات واجبها لها اول ولها اخر. لها اخر انفاق صلاة الظهر فاتت المكلف صلاة الظهر عن عمه امتدت بنسيان

40
00:16:25.500 --> 00:16:46.450
او امسكت بنوم فهذا يصليها في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نهى عن صلاة او من رياء فليصليها اذا ذكرها ولا اثنى عليه ان فاتته انعم ماذا يفعل؟ على تخريج القاعدة. فان قلنا الواجب المؤقت امساك

41
00:16:46.450 --> 00:17:16.450
فانما يجب قضاؤه بالامر الاول فنقول يجب القضاء. وان قلنا وهو الراجح ان فات فانما القضاء يحتاج الى امر جديد. ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول لا يجوز القضاء واذا واذا قمنا بمشروعية القضاء فان القضاء يحتاج الى امر جديد ولا نعرف هذا الامر الجديد. ولا نعرفه

42
00:17:16.450 --> 00:17:36.450
في هذا الامر الجديد. هذا هو الصواب في المسألة. بل دلل على ذلك صريح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في البادي ثاني احدهما بتميم الداري والثاني بابي هريرة رضي

43
00:17:36.450 --> 00:17:56.450
رضي الله عنهما. وحديث تميم عند ابي داود برقم ثمانمئة اه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد صلاته فان اكملها كتبت له كاملة. والا قال

44
00:17:56.450 --> 00:18:16.450
انظروا في تطوعه. فاكملوا لهم فريضة من التطوع. قال ثم الزكاة على ذلك ثم سائر الاعمال على ذلك. هذه رواية ابي داوود من حديث. وورد في البادية عن ابي هريرة دون قوله ثم الزكاة

45
00:18:16.450 --> 00:18:36.450
الاعمال وحديث تميم يدور وهو صحيح يدور بين الرفع والوقف وقد بينت ذلك بتفصيل في تعليقي على المجالسة عند رقم الفين وسبع مئة وثمانية وخمسين. وحديث ابي هريرة ايضا صحيح اعتنى بطرقه عناية جيدة. ابن نصر المروزي في كتابه

46
00:18:36.450 --> 00:18:56.450
عظيم تعظيم قدر الصلاة في الاول صفحة ميتين وعشرة وما بعد. وخرجه شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم الف وثلاث مئة وفي هذا الحديث نص صريح في حق من فاتته الصلاة الفريضة فان الواجب عليه ان يكثر من التطوع

47
00:18:56.450 --> 00:19:26.450
انه يؤخذ من تطوع من تطوعه وتشد به ويشد به النقص الموجود في صحيفته صلاته. وهذا في المسألة والله اعلم. نسمع كلام المصمم. ونناقشه في ادعائه حديثا على جواز القضاء ثم نعرج على مسائل تتخرج على الاصل نفسه ونتعرض لها على وجه العجلة. نعم

48
00:19:26.450 --> 00:19:46.450
فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالامر الاول على الاول. هل اه صحيح ان ترك الصلاة يلزمه الخروج من الملة ام لا؟ تارك الصلاة يخرج منه الملة ام لا؟ بلا شك لا. بلا شك لا

49
00:19:46.450 --> 00:20:12.950
وانا بالله عليكم قولوا لي اين مقابر تاركي الصلاة في بلاد المسلمين قولوا لي اين هي؟ حتى في السعودية. اين اين مقابرهم؟ اين اين الصلاة؟ المسألة نظرية هل يوجد تاركين صلاة ولا يوجد؟ يوجد ولا يوجد؟ وين يدفنون؟ ما كان مضغوطة. مضبوطة ونهاياتهم. مضبوط

50
00:20:12.950 --> 00:20:32.950
بنهايتها. وهذه لفتة ينبغي ان ننتبه لها. نكمل؟ وعلى الثاني فبعضهم يقول لا قضاء عليه لانه بامر جديد وهو لم يرد فيه امر. اذا قول بانه يجب الامر الجديد يجب القضاء. القول بانه ان القضاء يحتاج

51
00:20:32.950 --> 00:20:52.950
امر جديد لا يجب القضاء. نعم نسمع وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناس. هل يجوز باب اصل العبادات في القيام؟ لا. لماذا؟ لان ركن من اركان القياس علة. والعبادات

52
00:20:52.950 --> 00:21:22.950
منها المعاني. والعلل لا تظهر. ولذا هل يجوز ان نلحق مسألة بشبيهة بشبيهة في العبادات؟ نعم. لاشواه المظاهر يذكر باب العبادات. لكن اصل العبادة لا تثبت القياس العبادة لا تثبت بالقياس. فالقياس على النائم والناسي قياس في الحقيقة ليس بصحيح

53
00:21:22.950 --> 00:21:52.950
ان هذا اصل عبادة القيام وهذا مردود اولا ثانيا يمتص الناسي والنائم عن بوجود النصر. ثالثا ينفث بالاثم. فالاثم هنا غير حاصل وهناك حاصل ورابعا الناس والنائم يؤدي الصلاة اداء. وهناك لا يمكن ان نؤديها اداء

54
00:21:52.950 --> 00:22:12.950
فهذه الوجوه تختلف النائم النافع عن العابد والله اعلم. نعم. بورود الامر بوجوب القضاء عليهما. والاظهر انه يجب وعليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى. اذا ما هو

55
00:22:12.950 --> 00:22:32.950
الشنقيطي هل يجد امر جديد ام بغير امر جديد؟ لا امر جديد. هل قضاء الصلاة فيها امر جديد ام ليس امر جديد عنده لو سألنا الشنقيطي لو استفتيناه هل توجب على المكلف ان يقضي ام لا؟ ماذا يقول

56
00:22:32.950 --> 00:22:52.950
يقول نعم هل يوافقنا في ترجيحنا او نحن نوافقه نستغفر الله؟ نحن نوافقه في ترجيحه نحن نوافقه في ترجيعه اما الامر القضاء يحتاج الى امر جديد. لكن يخالفه في قوس في تخريبه المسألة على

57
00:22:52.950 --> 00:23:10.800
اما قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق ان يقضى على الصلاة نخالطه في هذا. شنقيقي فصل المسألة ببيان اكثر البيان في سورة مريم عند قول الله عز وجل

58
00:23:10.800 --> 00:23:30.800
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن رام التفصيل فلينظروا هناك ما الذي يهمنا هنا ان ننبه على ان افضل مسألة في الواجب المؤقت وقوله صلى الله عليه وسلم هنا

59
00:23:30.800 --> 00:23:50.800
الذي تسلح به وتقوى به الشنقيطي رحمه الله تعالى فدين الله حق ان يقضى لا يسافر واجب المؤقت وانما هو في الواجب المطلق. وانما هو في الواجب المطلق. وبيان ذلك عند

60
00:23:50.800 --> 00:24:10.800
ابن القيم في كتابه الصلاة ايضا. فقد قال آآ فقوله صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى فهذا انما قاله صلى الله عليه وسلم في حق المعذور والمفرط. ونحن نقول ان مثل هذا الدين يقبل القضاء

61
00:24:10.800 --> 00:24:30.800
وايضا فهذا انما قاله صلى الله عليه وسلم في النذر المطلق. الذي ليس له وقت محدد الطرفين ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة قالت يا

62
00:24:30.800 --> 00:24:50.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر اطأصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيت فقضيتيه اكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فصومي عن امك

63
00:24:50.800 --> 00:25:10.800
وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنظرت ان نجاها الله ان تصوم شهرا فانجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى مات فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث. قال وكذلك جاء منه الامر لقضاء هذا الدين في

64
00:25:10.800 --> 00:25:30.800
الذي لا يفوت وقته الا بنفاذ العمر. فاذا هذا الامر ليس في الواجب المؤقت الذي لو حد من جهة الاول والاخر. فالتقوي به ليس في محله. وانما فدين الله حق

65
00:25:30.800 --> 00:25:50.800
يقضى في الواجب الواجب المطلق وليس في الواجب المقيد. والا لما كان معنى لوصف والناس بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نية فليصليها متى ذكرها. فاذا كان المفرط ايضا يصليها متى ذكرها او متى

66
00:25:50.800 --> 00:26:10.800
لا معنى للماء قول للناس. والمقتضى قائم على وجود النص في مثل هذه المسائل. ووجدنا كما ان عرف الشرع العام انه ان اوجب القضاء خصه بنص. هذه مسألة ينبغي عليها

67
00:26:10.800 --> 00:26:30.800
آآ الخلاف في هذا الاصل وهنالك مسائل عديدة. منها صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجب محدود محدد الوقت ام لا؟ محدد الوقت. هو اصلا من فاتق في صلاة الجمعة. لماذا لا نجوز له

68
00:26:30.800 --> 00:26:50.800
يصلي صلاة ثانية ويجب عليه قضاؤها بالامر الاول. فيم قيل الجمعة لا تجب في ذمة الشرع قلنا ليكم جماعة لو ان الجماعة تخلفوا. هل لهم ان يصلوا الجمعة؟ لا. وعلى هذا تخرج مسألة

69
00:26:50.800 --> 00:27:10.800
الجماعة الثانية ما هو حكم صلاة الجماعة؟ الراجح الوجوب. هل هي محددة الوقت ام لا محددة ولا غير محددة الجماعة؟ محددة. ان فاتت فهل يجب قضاؤها بالامر الاول والمرغبات الاول؟ التي

70
00:27:10.800 --> 00:27:30.800
بها ابن قدامة وغيره من الحنابلة في مشروعية الجماعة الثانية. فذكروا في كتبهم فضائل جماعة. ام ان قضاء يحتاج الى امر جديد. قضاؤها يحتاج الى امر جديد. ولما لم نفخر بنص في القضاء الجديد فنبقى

71
00:27:30.800 --> 00:27:50.800
على الاصل والنص الذي ذكرنا به نبقيه على قصته وشروطه. من نتصدق على هذا من يتجر على هذا ولا نتوسع فيه. ولا نتوسع فيه. كذلك العقيقة سواء كانت سنة مؤكدة ام واجبة والثانية

72
00:27:50.800 --> 00:28:10.800
واقرب النصوص من العقيقة واجب مؤقت ولا غير مؤقت؟ مؤقت. متى تكون العقيقة تكون العقيقة السابع هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنالك احاديث بمفرداتها ضعيفة وبطرقها

73
00:28:10.800 --> 00:28:30.800
ان من لم يستطع في السابع والرابع الركن الرابع عشر او الحادي والعشرين. من فاتته العقيقة السابع انه الرابع عشر او الحادي والعشرين. فان فاتته عن علم وهو يعلم هل التوقيف فهل القضاء يحتاج الى

74
00:28:30.800 --> 00:29:01.550
يجب في الامر الاول القضاء يجب بالامر الاول. فيا ترى من لم يؤدي العقيقة في الوقت؟ فهل يبدئه ان يؤديها في غير الوقت المنصوص عليه؟ ام لا؟ يجزئه ذلك وليس ذلك بواجب عليه وهو اثم بقصوره. وسبب الاجزاء انه قد صح امام

75
00:29:01.550 --> 00:29:21.550
صلى الله عليه وسلم قد عض عن نفسه بعد النبوة كما صححه شيخنا في الخامس من الصحيحة. فان النبي قد عق عن نفسه بعد النبوة وهذا والأصل في فعله الأصل في فعله انه تشريع عام للأمة. انه تشريع عام للأمة. ثم

76
00:29:21.550 --> 00:29:41.550
من الفروع المترتبة على هذه المسألة في حق من لم يجد الهدي. ما هو الواجب عليك؟ ان يصوم ثلاثة ايام الحد ما معنى في الحج؟ ان يصوم ثلاثة ايام في ايام التشريق وسبعة اذا رجع

77
00:29:41.550 --> 00:30:01.550
وذلك لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم؟ فالان رجل لم يجد الهدي. فوجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. ايام التشريق. ففاته

78
00:30:01.550 --> 00:30:34.200
فما هو الواجب عليك؟ ما هو الواجب عليك؟ يعود لوجوب الهدي. لانه يأتي من بدنه والمراد والمراد من نهر الدم ان يصوغ  نريد ان يتعرض الشنقيطي رحمه الله تعالى لهذه المسألة وخرجها على هذا العقل في اضواء البيان في سورة الحج الجزء الخامس صفحة ثلاث مئة

79
00:30:34.200 --> 00:30:54.200
خمسمية وتلاتة وستين. ومما قال فلا يبعد ان يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء السفك وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء اذا فاتوا الثلاث ايام فلا يظهر القضاء ولا يبعد لزوم الدم بالاسلام

80
00:30:54.200 --> 00:31:14.200
الصوب في وقته. لان الواجب المحدد اذا فات فلا يجب بالامر الاول وانما قضاؤه يحتاج الى امر جديد هذا موقف وقد فات والقضاء يحتاج الى امر جديد. فبما انه فات سنرجع الى الاصل وهو فهو ايش؟ الذنب. وهو الدم

81
00:31:14.200 --> 00:31:34.200
وهو الدم. ولا يجوز ان نقضي هذه الثلاثة ايام. اما السبعة اذا رجع الانسان فان الامر معه واسع. يصوم اية سبعة ايام فيها. نقول بهذا قد قررنا وترجح لدينا ان الواجب المؤقت اذا فات

82
00:31:34.200 --> 00:31:57.550
فانما قضاؤه يحتاج الى امر جديد. نأتي الان وننتقل الى مسألة اخرى. وهي مسألة آآ الخلاف فيها ضعيف والذي قرره المصنف رحمه الله هو الراجح ونعرج عليها على وجه حين او عجلة ان شاء الله. نسمع

83
00:31:57.550 --> 00:32:17.550
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ذهب بعض الفقهاء الى ان الامر يقتوي الاجزاء بفعل المأمور به اذا امتثل المأمور وشروطه الى اخره. اذا الامر اذا فعله المأمور على وجه

84
00:32:17.550 --> 00:32:37.550
على الوجه الذي امر به من الشروط من الشروط والصفات. فهل هذا الفعل يقتضي الاجزاء ام لا؟ الراجح انه يطلب الاجزاء. وهذا هو مذهب جماهير الاصوليين. من اهل السنة والجماعة

85
00:32:37.550 --> 00:33:07.550
ولم يخالف في ذلك الا بعض الا بعض المعتزلة القاضي عبد الجبار فقالوا وغيره فقالوا غير ممتنع ان يأمر الحكيم بامر ويقول اذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب. واستحققتم الثواب. ولكن عليكم القضاء. هم يريدوا

86
00:33:07.550 --> 00:33:35.100
هنا ان يتوسعوا في مسألة التقبيح والتخسيم. ويقولون ان الشرع قد يأمر بشيء هو قبيح في العقد عندهم الحسن من استحسنه الشرع. والعقل بالغم. والقبيح ما قبحه الشر فلو ان الشرع احل الروز عنده فهو حسن

87
00:33:35.450 --> 00:34:00.150
الاشاعرة الاشاعرة واهل السنة توسطوا. فقالوا الحسن والقبيح ما ورد في الشرع وقد اودع الله الله في نفوس الناس وفطرهم ما يدل على ان ذلك حسن او ما ان ذلك قبيح

88
00:34:00.150 --> 00:34:30.150
هذا هو الصواب وقد فطر المسألة بتفصيل بديع ابن القيم في مستحضر السعادة. نعود الان الى تفصيل المسألة. ونقول خلاف المعتزلة قائم على اصل عندهم والصواب ان المكلف اذا فعل المأمور به بشروطه وصفاته فانه يجزئه

89
00:34:30.150 --> 00:34:52.050
حاصروا هذا المبحث ان من امتثل الامر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضي ذلك اذ جاء وعدم القضاء اولى. والحق الذي لا شك فيه انه يقتضيه. ولا يعترض عليه بالمضي بالفاسد من الحج قبل ذلك

90
00:34:52.050 --> 00:35:22.050
بلا شك ان الحق الذي لا شك فيه انه يقتضيه. ذلك ان الاصل براءة الذمة من جميع التكاليف فاذا شغلت فلا يقع الابراء الا بتبرئة الامر او امتثال فاذا فعل وامتثل على الوجه المطلوب دل على ان على ان امتثال الامر يحصل به الاجزاء

91
00:35:22.050 --> 00:35:54.450
واسقاط القضاء وابراء الذمة ذلك ان المأمور اذا فعل الشيخ على الوجه المشروع ثم قيل له هل فعلت ما امرت به؟ فانه يحسن ان يقول نعم. ويكون خبره فلو كان امتثال الامر لا يحصل به الا كان خبره غير صدق

92
00:35:54.450 --> 00:36:14.450
ثم لو كان امتثال الامر لا يخطر به الاجزاء مع حصول الصفات والشروط لما خرجنا من ولبقيت الذمة مشغولة الى يوم الدين. فلو اننا مثلا نظرنا الى اشغال الشرع ذمة المكلف

93
00:36:14.450 --> 00:36:34.450
لقوله فلو صام يوم فقد برئت ذمته. فلو ان الشرع علق الصوم بمدة كان تكون المدة شهرا فقام الشهر فان زمته تبرأ. والا فلو كانت ذمته لا تبرأ. بحصول المأمور بشروطه وكماله واركانه

94
00:36:34.450 --> 00:36:54.450
هذه وصفاته فانه يجب عليه ان يبقى قائما الى يوم الدين. وهذا لا يقول به احد. فالخلاف في المسألة ضعيف. ولا وجه له ان الازامات العقدية والمماحكات اللفظية والتوسع في باب المناظرة من اجل ان يصح

95
00:36:54.450 --> 00:37:24.450
ما قام عليه نص من كتاب او سنة. والا المسألة بفروعها او والا القاعدة من فروعها وامثلتها وادلتها ظاهرة. الشرع اوجب اشياء وعلقها على اوقات على صفات على شروط على امور المكلف على الوجه الذي امر الشرع فان الذمة تبرأ. ولازم هذا القول اننا لا نفرق

96
00:37:24.450 --> 00:37:40.350
غير طائع بين من كان ذمته مشغولة وبين من كانت ذمته غير مشغولة وكل هذا من الباب. قد يعترض بعضها بان الشرع اوجب على من افسد حجه ان يسلم حجه

97
00:37:40.800 --> 00:38:00.400
اليس كذلك؟ واعلى من ظهرت له نجاسة على ثوبه وهو في الصلاة ان يعيد الصلاة من جديد معنى هذا يدلل على ان المكلف ان فعل ما يجب عليه لا تبرأ ذمته ولا تجزئ عنه ولا يسقط عنه القضاء

98
00:38:00.400 --> 00:38:21.600
نسمع كلام الشارع ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج. ولا بمن صلى يظن الطهارة. ثم تبين حدثه ولا بمن بالامساك عن الطعام والشراب ان اكل او شرب عامدا في رمضان

99
00:38:22.050 --> 00:38:41.450
اليس كذلك؟ رجل اكل او شرب مرة عامدا وجاءنا قال يا شيخ اشرب مرة ثانية مرة ثانية نحرم عليه الشربة ولا هو بطل قومه واثمه ولكن اسمه اذا كلف مرة ثانية يشتد اليس كذلك

100
00:38:41.600 --> 00:39:01.600
هم يقولون اذا من هذا المضي في الصيام في الحج الفاسد يجيب عن ماذا؟ بكلام المصنف نسمع كلام المصلي رحمه الله لانه في الاول اكد حجه وفي الثاني صلى محدثا. فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب. اي

101
00:39:01.600 --> 00:39:27.650
نقول لهم ارأيتم لو اتى بالحج والصلاة كاملة مستوفية بشروطها وصفاتها واركانها فهل تبرأ ذمته ام لا؟ ذمته تبرأ بالاتيان والامتثال وهذه المسألة عندنا. اما افترضت المسألة مات بشروق وقلتم ما اجمل

102
00:39:27.650 --> 00:39:57.650
وما برأت الذمة فانتم حستم وخرجتم عن المسألة المبحوثة المسألة المبحوثة ان يأتي بالواجب باركانه وصفاته. وانتم مثلتم على واجب لم تكتمل اركانه وصفاته وواجباته الان ننتقل الى مسألة ثالثة وايضا آآ تصورها سهل

103
00:39:57.650 --> 00:40:31.300
والخلاف فيها ضعيف من قال زيد بن بكر اؤمر عمرا قال زيد ابن بكر اؤمر عمرو ان يشتري شيئا من السوق. فهل يصح ان نقول ان زيد امر عمرو ام لا؟ اعيد المسألة. قال زيد بعمرو او قال زيد ابن بكر قال زيد ابن بكر

104
00:40:31.300 --> 00:40:51.300
اغمر امرا ان يشتري شيئا من السوق. فهل يجوز لنا في هذا المثال ان تقول ان زيدا امر عمرا ان زيدا امرا ام لا؟ هذه المسألة فاسمع هذه المسألة التي

105
00:40:51.300 --> 00:41:11.300
قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الامر بالامر بالشيء ليس امرا به ما لم يدل عليه دليل بالامر بالشيء ليس امرا به ما لم ندل عليه دليل. هذا مذهب الجماهير وهو الصواب الذي لا شك فيه

106
00:41:11.300 --> 00:41:35.050
الا ان قامت قرينة. الا ان قامت قرينة. على ان زيد قال لبكر اؤمر عمرو قال زيد ابن بكر اخبر عمران فحينئذ يكون زيد قد امر امرا. اما ان قال له اؤمر امران

107
00:41:35.050 --> 00:41:55.750
قال له بر عمران لو ان لو ان زيد قال لبكر اخبر عمرو ان زيدا يأمره اختلف الامر  اما زيدا يأمره لا اختلف الامر. نأتي على التفصيل مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة

108
00:41:55.750 --> 00:42:15.750
ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بايجاب عليه مع ان الامر واجب على الولي لكن اذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بامر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. اذا

109
00:42:15.750 --> 00:42:43.350
صلى الله عليه وسلم مروهم. قوله لاولياء الامور. مروءهم اي مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء السابع. فبلا شك ان هذا ليس امرا استبيان بالصلاة. من الشارع ولا ايجابا عليهم بالصلاة لان الامر موجه نحو الاولياء. حيث انه امر تكليف

110
00:42:43.350 --> 00:43:08.600
امر الشارع امر تكليف الاولياء ان يدربوا ابناءهم على الصلاة. ولذلك يذم الولي بترك هذا الامر شرعا يساعد عليه قوله صلى الله عليه وسلم وضع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهم وعن الصبي حتى يبلغ

111
00:43:08.600 --> 00:43:33.800
الصبي هير مكلف بالصلاة. وامر النبي اولياء الامور. مروء بالصلاة لا يوجب الصلاة على عصبي لماذا؟ لان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. لكن الله جل في علاه امر نبيه

112
00:43:34.150 --> 00:44:03.450
فالنبي بين لنا امر الله النبي بين لنا امر الله فبيان النبي لنا امر الله. هل هذا واجب علينا ام لا؟ واجب. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله اوامره. فالرسول ليس امرا حتى في سنته. وانما الامر من؟ الله

113
00:44:03.450 --> 00:44:33.450
النبي مبلغ ولذا قال لكن اذا كان المأمور النبي كان واجبا اي هذا المأمور بامر النبي بقيام الدليل على وجوب طاعته النبي بقيادة السبيل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته ولعلمنا ان الرسول مبلغ مبلغ عن ربه. وان الامر هو الله الحقيقة وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجماهير

114
00:44:33.450 --> 00:44:55.950
سبحانك بعض الحنفية نسمع كلام وقال بعض اهل العلم الامر بالامر امر. فالاول مأمور بالمباشرة والثاني بالواسطة. وله وجه من النظر. في الحقيقة وهذا القول الذي قال وقال بعض اهل العلم هو قول لبعض الحنفية

115
00:44:56.400 --> 00:45:25.500
ووضع اللغة يساعد على قول الجماهير. فلو ان سيدا قال لعبده وكان عبده مثلا. فلو ان السيد قال لعبده سالم مر غانما بكذا. اؤمر غانما بكذا وقال السيد رضوان لا تطعه

116
00:45:26.400 --> 00:45:49.300
فان هذا لا يستقبح. اتدرون لما لانه لا يشترط في الامر ان يقع المأمور به فمن اشترط وقوع المأمور به قال الامر بالامر ايش؟ امر ومن قال انه لا يشترط قال الامر بالامر ليس بامر

117
00:45:49.550 --> 00:46:19.600
فانه يقتل ولا يستقبح ان يقول السيد لعبده اه فعلا مر غالبا بكذا وبكل غانم لا تطعه ويريد ان يمتحن هذا وذاك وهذا ليس فيه تناقض لانه لو كان الامر بالامر بالشيء امران فكانما قال اوجبت عليك طاعتي ولا تطعني

118
00:46:19.600 --> 00:46:52.350
وهذا ظاهر وبما انه يحكم ولا يستقبح فاذا الامر بالامر بالشيء ليس امرا. ثم  اه القول بان الامر بالامر كمن امر زيدا ان يصيح في دابة فانه لا يصدق عليه انه امر دابة. وهنالك امثلة والزامات لا اريد ان اطيل بها. واشتكي بهذا

119
00:46:52.350 --> 00:47:12.350
مكمل. اما اذا حصل في اللفظ ما يدل على الامر فهو امر بلا خلاف. كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بشأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها. هذا الحديث متفق عليه. النبي يقول لعمر مر ابنك عبد الله

120
00:47:12.350 --> 00:47:32.350
هل يراجع زوجته؟ فهل هذا واجب في حق عبدالله ام لا؟ المراجعة واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة لماذا؟ لان النبي قال مر ابنك بقرينة. فاذا حصل في اللفظ ما يدلل على ان المراد

121
00:47:32.800 --> 00:47:52.200
على ان المراد فلان بالامر وقامت قرينة على ذلك فاننا نقول انه واجب. نعم لان لام الامر صدرت منه صلى الله عليه وسلم متوجهة الى ابن عمر. فهو مأمور منه بلا خلاف. والى هذه المسألة

122
00:47:52.200 --> 00:48:12.200
اشارت المراقي بقوله وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر اي من امر شخصا ان يأمر شخص ثالثا بشيء لا يسمي ذلك الامر اه الاول امرا بذاك الثالث

123
00:48:12.200 --> 00:48:41.050
الا ان قامت قريناه اما الثاني مبلغ عن الاول الامر نعم. والامر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث ختعم. الامر الصبي بالمندوبات. نومي الى ان اي بلغنا ليس بحديث مروء بالصلاة. امر الطبيب بالمندوبات نمي الينا بحديث

124
00:48:41.050 --> 00:49:01.050
بحديث خت ابي وخط عم كجعفر وهو خط عن ابن عمار وهو ابو قبيلة من معد والمراد حديث المرأة من خسعى التي قالت ورفعت قضيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يابا حجي فقال لها صلى الله عليه وسلم

125
00:49:01.050 --> 00:49:21.600
نعم ولك اجره. تعني صبيا صغيرا. فاذا امر الصبي في المندوبات علمناه من اين؟ علمناه من حديث المرأة الخشبية وليس للحديث مروه وليس من حديث مروه بالصلاة ماذا يترتب على هذه المسألة

126
00:49:21.700 --> 00:49:48.200
منها مثلا لو ان رجلا قال لابنه لو ان رجلا قال لابنه قل لامك انك طالق. فهل تصمق ام لا رجل قال للنبي كلهم مثل لامه لامك انها طالقة. فاطلب ام لا؟ هات يا احمد

127
00:49:48.200 --> 00:50:18.200
لا لا تخرج على ان الامر بالامر ليس امرا. وهنا قال مره اذهب هنا يقول كل امك لانها طالت. كل امك انها طالت قضية امر لا يوجد فيه قرية امر. مسال اوضح قال زيد ابن بكر مر عمرا ان يبيع سلعة

128
00:50:18.200 --> 00:50:44.500
وكانت السلعة لمن؟ لبكر. وهي عند عمرو ابو بكر قال للبيت مر عمرا ان يبيع هذه السلعة. فباعها عمرو دون ان يعلم هذا الامر وبالوكالة فتصرف تصرف الفضولي اليس كذلك؟ وتصرف الفضول لا يذكر

129
00:50:44.600 --> 00:51:09.000
ثم بلغه الخبر فماذا نقول فان قلنا الامر بالامر امر البيع صحيح. وان قلنا ان الامر بالامر ليس بامر البيع ليس بصحيح. لانه من رفدونا اذن والله تعالى اعلم. والمسألة مضبوطة والصواب من امر بالامر امر بقرينة. اما الامر بالامر

130
00:51:09.000 --> 00:51:39.000
بقرينة ومن غير هذه قرينة فهو ليس بامر. نأتي لمسألة تليها وهو ان الامر للجماعة اذا امر الشرع الجماعة بامر من الاوامر فانما هذا الامر على كل واحد بعينه. ما لم تكن قرينه او يأتي صارخ يدلل

131
00:51:39.000 --> 00:52:09.000
على ان الشارع لا يريد المكلفين وانما يريد جنس هذا العمل. فالشارع امر احيانا يعلق الوجوب بذمة كل مكلف وهذا هو الوجوب بعينه. واحيانا الشارع لا يريد من كل ذمة ان تفعل هذا الواجب. وانما يريد ان يقوم هذا الواجب. وهذا هو الفرض الايه؟ الكفائي. الذي يعبر عنه العلماء

132
00:52:09.000 --> 00:52:29.050
فان تركوه جميعا يأثمون. وان فعلوا وان فعله بعضهم فيسقطوا عن البعض الاخر نسمع هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم الى اخره

133
00:52:29.050 --> 00:52:49.050
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ان الامر بجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم الا بدليل يدل على انه على الكفاية لقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ان تكون فيها ان تكون دولتها دولة دعوة

134
00:52:49.050 --> 00:53:09.050
فان لم توجد دولة الدعوة فيجب ان يكون في الامة ام الدعوة. يجب ان يكون فيها من طلبة العلم الذين يعملون على رد وعلى بيان اوامر الله والقيام بدعوة الله عز وجل على وفق اصول اهل العلم المنضبطة

135
00:53:09.050 --> 00:53:29.050
نعم والتحقيق في فرض الكفاية انه واجب على كل يسقط بفعل بعضهم. بدليل انهم ان فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم. وان تركوه كلهم اثموا كلهم. اذا فرض الكفاية ليس واجب على كل واحد بعينه وانما الواجب معلق

136
00:53:29.050 --> 00:53:49.050
بابراز وايجاد هذا الواجب. فمتى قام سقط الاثم؟ يا ترى هل يوجد في الامة اليوم من الاطباء الذين يعملون على الناس وعقائد الناس وعبادات الناس هل يوجد فرض مقدار الواجب من الفرض؟ فهل يوجد الامة

137
00:53:49.050 --> 00:54:17.850
اللغة والاصول والحديث والفقه والتوحيد ما يسقط الفريضة عن سائر الامة؟ لا والله ولذا واجب الوقت السعيد من عرف واجب الوقت. ومن توجه نحوه وترك جهده ووقته. وما اتاه الله القوة في تحقيقه. فحينئذ نبدأ نضع نسير في بداية لتطبيق

138
00:54:17.850 --> 00:54:37.850
الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم. ان نعرف وجه الوقت وانشغل بواجب الوقت والسعيد من ابتدأ من ابتدأ بالذي لا يقف عليه حتى يصل الى الذي يقدر عليه. والتعيس والمخزول والشقي من ترك الذي يقدر عليه

139
00:54:37.850 --> 00:54:57.850
وهو يشتغل بالذي لا يقدر عليه. هذا هو الشقي من الناس. نعم. والدليل على انه ليس على واحد معين تكليف مجهول. تعذر تكليف مجهول. واشار اليه في المراقب قوله وهو على الجميع عند الاكثر لاثمهم

140
00:54:57.850 --> 00:55:27.850
بالترك والتعذر هنا شيء مهم وهو اي فرض الكفاية يتعلق عصا اللي فرض العين يتعلق بالجميع فرضا او ندبا عند الجمهور. باسم الجميع بالترك. وايضا تعذر بالمجهول اي المجهول برده غير المعين. نعم. يعني تعذر تكليف المجهول

141
00:55:27.850 --> 00:55:47.850
ايضا منضبطة والحمد لله تبقى معنا اربع مسائل آآ وبقي لنا درسان في كل درس نمر على مسألتين ان شاء الله تعالى وان بقي وقت بعد المسألتين نأتي على الاسئلة التي ارسلتموها

142
00:55:47.850 --> 00:56:10.150
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه