﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:29.950
الشيخ عدنان عياش اما الان فمع مادة اصول الفقه. واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان والان مع الدرس السادس تم تسجيل هذه المادة في الحادي عشر من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للرابع والعشرين من نيسان في السنة

2
00:00:29.950 --> 00:00:56.100
بعد الالفين للميلاد مشروع بشرط الخوف  وقد سأل يعلى ابن امية عمر بن الخطاب عن هذه الاية وقال لقد امنا فكيف نقصر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه

3
00:00:56.450 --> 00:01:12.900
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة صدقة تصدق الله بها عليكم اخرجه مسلم واهل السنن هذا الحديث دل بمفهومه على ان هذه صدقة عامة عند الامن وعند

4
00:01:12.950 --> 00:01:40.950
الخوف ذكر الخوف الخوف في الاية كان من باب ليش خرج مخرج الغالي الاسفار التي احتاج فيها المسلمون الى القصر في اول الاسلام كان فيها خوف على انفسهم من الكافرين

5
00:01:41.650 --> 00:02:25.550
اذا هذا القيد ليس مرادا بالتشريح وانما ذكر من باب انه قيد بياني انه ذكر  وضع وحال كان عليه المسلمون عند نزول هذه الاية وهكذا في بعض الاشياء ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيا. الاكل

6
00:02:27.150 --> 00:03:05.900
هل نقول  اعتدي على مال اليتيم الاغراق او التبديد الاحراق من غير الاكل هل يكون هذا العمل مشروعة ليست مشغولة لو قلنا بمشروعيته تجوزناه بمفهوم مخالفة المخالفة حينئذ خالف دلالة

7
00:03:06.300 --> 00:03:31.900
لولا وقد بينا دلالة الاولى من هذا النص فيما مضى ومفهوم المخالفة متى عارض دلالة الاولى فلا ولا وزن له  مفهوم المخالفة حجة بشرطين كليين اثنين نأتي ان شاء الله تعالى على بعض التفصيلات بعد الصلاة

8
00:03:32.200 --> 00:03:54.700
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم معنا لما مضى ان مفهوم المخالفة حجة حجيته شرطان اول الا يقود الشرع قد اراد بهذا القيد التشريع. والثاني الا يقوم مقام

9
00:03:54.900 --> 00:04:20.950
الحكم المأخوذ بمفهوم مخالفة حكم اخر يعارضه اقوى منه  نأتي الان الى مثال  في كتب الاصول وفي كتب الفقه وهو كتب الفقه وهو مشهور لا يجوز نساه ونحن نتكلم عن وفوق مخالفة

10
00:04:22.750 --> 00:04:46.150
وذكرنا لكم الاية التي استنبطنا منها اربعة احكام باربع الدلالات التي فيها التحريم وهي قول الله تعالى عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارظانكم

11
00:04:47.900 --> 00:05:20.900
واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم الزوجة محرم وامهات  لم يذكر في الاية قيد وامهات نساء لم يذكر هذه النساء دخل بهن ام لا وامهات نسائكم  ثم قال الله عز وجل

12
00:05:21.250 --> 00:05:56.600
وربائبكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولذا العلماء يذكرون قاعدة يعتمدون الاية  ان العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات وامهات نسائكم مجرد ما تعقد تصبح لك زوجة

13
00:05:56.850 --> 00:06:26.500
تحرم امها عليك اما الام ان عقدت عليها ولها بنت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن صفة  ان وجدت هذه الصفة وجد الحكم وهو تحريم الام

14
00:06:26.900 --> 00:07:04.650
تحريم البنت هو تحريم البنت. متى تحرم عليك ابنة المرأة ابنة زوجتك لما تدخل بها اللاتي دخلتم بهن قيد تشريعي عند جميع العلماء وربائبكم الربية بنت الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

15
00:07:05.700 --> 00:07:36.000
وقبلها وامهات نسائه ولذا كما قلنا لما نطلق ما اطلقه نصه ونقيد ما قيده النص نخرج بقاعدة ان الدخول  الامهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم لكن مما وقع فيه خلاف

16
00:07:36.250 --> 00:08:04.200
وهو مشكل قيد اللاتي في حجوركم هل هو قيد بياني ام هو قيد تشريعي  هل من ثمرة؟ نعم هنالك ثمرة عظيمة رجل تزوج امرأة ولها ابن صبية كبيرة لم تنشأ

17
00:08:04.350 --> 00:08:35.000
في الحجر ما نشأت في حجرك لم تعرف طفولتها ثم ماتت امها او طلقت امها فهل لك ان تنتقل الى ابنتها بعد الدخول لامها القيد الاول ان عقدت على امها

18
00:08:35.250 --> 00:09:02.200
كتبت الكتاب يعني ثم طلقتها او ماتت قبل الدخول بها فلك ان تتحول الى ابنتها لان القيد في قوله اللاتي دخلتم بهن ذكر للتشريع هذا وصف ذكر للتشريد فما لم تدخل بالام فان وقع طلاق او وفاة قبل الدخول فلك ان تتحول الى الاذن

19
00:09:02.900 --> 00:09:32.300
لكن انت دخلت بهذه الامور والبنت لم تتربى في الحجر كانت عروس كانت كبيرة صبية  وماتت الام بعد الدخول بها فمن اعتبر اللاتي في حجوركم تشريعي المخالفة ان لم تتربى في الحجر لك ان تتحول اليها

20
00:09:33.750 --> 00:09:54.950
لان قيد اللاتي في حجوركم كقيد اللاتي دخلتم بهن وهذا مذهب صح عن بعض الصحابة والتابعين وكان يفتي به علي رضي الله تعالى عنه وكان شيخنا الالباني رحمه الله يميل اليه

21
00:09:58.550 --> 00:10:22.550
ومن قال اللاتي في حجوركم لم تذكر لم يذكر هذا القيد للتشريع وانما ذكر لبيان الواقع الرجل متى يطمع بالمرأة ان كانت لها اولاد كان فيها بقية خير. بقية جمال

22
00:10:22.750 --> 00:10:42.500
بقية قوة وغالبا لما يكون هذا حالها تتربى ابنته في حجرك اليس كذلك لما يكون هذا حالها يكون لها ابنة صغيرة وهذه الابنة الصغيرة تتربى في حجر من يطمع بها

23
00:10:43.200 --> 00:11:07.000
وقال جماهير اهل العلم وهذا مذهب الائمة الاربعة قالوا اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب لان غالبا يطمع الرجل بالمرأة التي قد مات عنها زوجها التي طلقها زوجها ولها اولاد

24
00:11:07.100 --> 00:11:37.900
يطمع بها وبها بقية الخير ان كانت مسنة عجوز كبيرة بناتها كبار لا يطمع بهن الرجل لا يطمع الرجل بهذه المرأة. ولذا الجماهير اعتبروا  اللاتي في حجوركم قيدا بيانيا خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج

25
00:11:38.450 --> 00:12:13.000
التشريع ولذا  عالحالتين عند الحنفية مخالفة لا يؤخذ به وهي حرام عند الحنفية قد اراحوا انفسهم هذا المثل قلتم قلتم بالقيد تشريعي بياني اللاتي دخلتم به ان المرأة المرأة متى تزوجها الرجل

26
00:12:13.150 --> 00:12:40.900
ما لها  طيب قيد التي دخلتم بهن يعتبر عند الحنفية ولا غير معتبر على اصولهم معتبر ام غير معتبر يعتبر لماذا معتبر؟ لان النكاح عند الحنفية اصالة في الوطء يقولون احنا عندنا النكاح اصلا للوطن

27
00:12:42.050 --> 00:13:05.250
النكاح عند الحنفية والمالكية واقعد وعند الشافعية والحنابلة عقد فلو ان رجلا قال لزوجته ان تزوجت فلانة فانت طالق عند الشافعية والحنابلة ما تعاقد عليها تطلب وعند المالكية والحنفية متى دخل بها طرقت

28
00:13:06.100 --> 00:13:28.400
زوجته فالحنفية اراه انفسهم اصلا قالوا اللاتي دخلتم بهن هذا قيد معتبر عندنا اصالة لاننا لا نعني لا نعرف نكاحا الا لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لام

29
00:13:28.750 --> 00:13:55.700
شو يعني يعني من وطئ حلال ليس من زنا اذا النكاح المراد به ايش والراجح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان النكاح اصالة يطلق تارة على العقد وتارة على الوقت فهنالك في القرآن ايات لا يفهم منها النكاح الا الوطن. وايات لا يفهم منها النكاح الا العقد

30
00:13:56.300 --> 00:14:20.450
وايات تهتم للوجهين تحتاج الى فرائض حتى تنكح زوجا غير مربية ايش لم يعرف عن احد انه احل المطلق ثلاثا بزوجها الا بعد الوضوء ينقل عن سعيد بن المسيب كما قال ابن كثير في تفسير الاية انه بالعقد احلها للاول ثم قال وهذا كلام

31
00:14:20.550 --> 00:14:36.800
ثم قال هذا كلام ضعيف وليس بصحيح لان سعيد هو الراوي عن ابي هريرة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فيستحيل ان يروي حديثا صريحا. ثم يقول له مذهبا يكون له مذهب يخالف هذا الحديث

32
00:14:37.050 --> 00:15:05.350
هذا املكم او الادارة مش امل. الله يجزيك خير. سيارة خضراء يا اخوان  واربعين اربعة وتلاتين تسعة صفر   لازم وجود الادارة تعلن عن مثل هذه المسائل  طيب اذا نعود نقول

33
00:15:06.150 --> 00:15:22.000
ان الحنفية اعتبروا مفهوم اللاتي دخلتم بهن لان النكاح عندهم اصالة هو دخول الجماهير يقولون التي دخلتم بهن هذا من مؤيدات القول انه قد يسمى نكاح من غير دخول اليس كذلك

34
00:15:23.800 --> 00:15:48.100
قد يستدل الشافعية والحنابلة باية الله دخلتم بهم بهذا القيد لانه تشريعي ان هنالك زواج ونجاح من غير دخول   ربنا يقول في الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اذا طلقتم المؤمنات

35
00:15:48.900 --> 00:16:12.050
اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان فما لكم عليهن من عدة تعتدون وقال طلقتم والطلاق يلزمه بمفهوم الاشارة ايش؟ نكاح وقال ما لم تمسوهم

36
00:16:12.850 --> 00:16:47.800
استفدنا من الاية بدلالة الاشارة ان النكاح يطلق على العقد وليس على الدخول دائم القرآن دل على ان النكاح عقد بدلالة الاشارة في الاية اذا  مفهوم المخالفة حجة ولكن بقيود وشروط

37
00:16:48.500 --> 00:17:17.650
القيد الاول توسع فيه العلماء ان يكون القيد لغير التشريع وذكر العلماء تحت هذا العموم عموم غير التشريع ذكروا اشياء وقالوا الا يكون قد خرج مخرج الغالب وذكرنا مثل ان تقصروا من الصلاة. وذكرنا مثل اللاتي في حجوركم. هذه قيود خرجت مخرج

38
00:17:18.000 --> 00:17:39.550
الغالب ويذكرون ايضا الا يخرج الجواب سؤالا ان يخرج الكلام الا يكون الكلام جوابا عن سؤال فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى

39
00:17:41.050 --> 00:18:04.100
هذا جواب على سؤال فهذا لا يراد به التقييد ولا سيما ان منطوق الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعة وهكذا   وايضا يقولون الا يكون الشرع اراد التهويل والتفخيم تفخيم الامر

40
00:18:04.550 --> 00:18:27.000
كما قال الله عز وجل حقا على المحسنين. حقا على المتقين فان هذا الحكم الذي ورد هذا التفخيم وهذا التهويل عقبه لا يدلل على انه محصور بالمتقين والمحسنين وان من ليس بمتق ولا محسن لا يشمله الحكم

41
00:18:28.050 --> 00:18:45.700
الحنفية يقولون في اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة

42
00:18:46.450 --> 00:19:10.600
المرأة ان مات اخوها او مات ابوها يشرع لها بمنطوق الحديث الحداد والحداد ليس بلبس السواد. بترك الخضاب وترك الطيب  بمضي اليوم الثالث تتطيب وتتعطر وتتزين لزوجها اما الزوج اربعة اشهر وعشرة

43
00:19:12.550 --> 00:19:31.950
الاية لا يحل لامرأة المرأة هذه نكرة في سياق نفي من الفاظ العموم تشمل كل امرأة قال تؤمن بالله واليوم الاخر لو ان امرأة قالت انا فاسقة فاجرة. مسلمة لكنها فاجرة

44
00:19:33.400 --> 00:20:15.050
هل هذا يشهدها  لماذا ذكرت بالله واليوم الاخر؟ من باب تفخيم الامر وتعظيم الامر وتهويل الامر  والنصرانية والكتابية بمفهوم المخالفة  بمفهوم المخالفة لايش هل النصرانية عليها عدة عند الحنفية عليه عدة ما عليها عدة

45
00:20:15.400 --> 00:20:41.950
عليها عدة الحنفية المخالفة لا يعملون به  ايضا يقولون عليها عدة بناء على ان هذا القصد جاء للتفخيم اولا وبناء على اصل ثان وهو ان الكفار مخاطبون بفروع شريعة فلما ذكر الله الكفار

46
00:20:42.650 --> 00:21:04.650
واهل الكتاب في سورة البينة قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وايش ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة الكفار انظروا لاقامة الصلاة وايتاء الزكاة والله يقول عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة

47
00:21:04.700 --> 00:21:27.950
رب الاخرة هم الكافرون الكافر والكافر مخاطب فروع الشريعة ولذا المرأة النصرانية كانت زوجة لمسلم فعليها العدة وكذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم

48
00:21:28.350 --> 00:21:47.250
كتابية كذلك زوجتي المسلمة زوجة المسلم النصرانية زوجة المسلم كذلك يشملها العموم وكذلك ما يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا الهجران من اجل حظ النفس

49
00:21:47.450 --> 00:22:09.400
مفهوم المخالفة ان ما قبل الثلاث الهجران مشروع لاجل حظ النفس. لك ان تهجر اخاك وتشيح وجهك عنه في الثلاثة ايام من اجل حظ نفسك حتى تركض النفس وتهدأ وبمضي الثلاث يجب ان يقطع الهجرة

50
00:22:09.500 --> 00:22:38.300
وهذا عام في الفاسق والايش والمؤمن وذكر الايمان بالله واليوم الاخر من باب تفخيم شأن الحكم رئيس الباب القيد  ويذكرون ايضا  اه يذكر بعضهم الا يكون المنطوق محل اشكال في الحكومة

51
00:22:38.950 --> 00:23:13.800
فيزال من اجل  هذا الاشكال ويكون وتكون هذه الازالة بالتنصيص فمثل الحنفية يقولون ان الكفارة نصوا عليها في القتل الخطأ. لماذا كفارة قتلت قتلا خطأ هذا علي السيارة لماذا نص الشرع عليها

52
00:23:15.250 --> 00:23:41.250
لكي يزول اشكال رفع الاثم بالخطأ فقد يظن ان رفع الاثم بالخطأ يشمل الحكم والجميع يشمل كل شيء فلما جاءت الكفارة فهذا حكم دل بمنطوقه في الاية على وجوه الكفارة التي تخالف

53
00:23:42.400 --> 00:24:06.600
ادارة الاقتضاء رفع الاسم افعل خطأ ولما يقع تعارض بدلالة الاقتضاء ودلالة العبارة اقدم دلالة العبارة ولذا لما قد يفهم بعض المكلفين ان رفع الاثم يشمل الكفارة جاء التنصيص على

54
00:24:06.650 --> 00:24:31.500
الكفارة في الخطأ فهل الخطأ قيد هل الخطأ ذكر الخطأ اذا قتل مؤمنا خطأ هل هذا الخطأ قيد ام ان العمد يلحق به القيد هذا خطأ هذا الذكر الخطأ قيد

55
00:24:32.050 --> 00:24:54.250
الجماهير بعض اهل العلم العرض يلحق به من باب دلالة الاولى اذا كان الخطأ فيه هكذا فيه الكفارة فكيف قتل العبد؟ من باب اولى ان تكون فيه  وتماما مثل مسألة اليمين المنعقدة واليمين الغموس

56
00:24:55.400 --> 00:25:18.300
من حلف على يمين المنعقدة عليه كفارة يمين فمن حلف على يمين غموس قال عليه كفارة يمين خلاف بين اهل العلم وسيأتينا بيان هذا مفصلا في التزاحم الذي سنخصصه ان شاء الله في درس السبت

57
00:25:18.400 --> 00:25:47.100
احكام يتزاحم دلالات ماذا نقدم وما هو الترتيب للدلالات؟ هذا ما سنبينه ان شاء الله في دراسة خاص ويذكرون ايضا ان يكون الحكم المراد به ليس تشريع  ان الشرع ذكر اشياء

58
00:25:47.250 --> 00:26:16.850
وحتى امورا علمنا من استخدامه في مثلها انه ما ارادها وانما اراد معناها مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ثم عد اشياء اخرى تلحقوا بها السبع ليس مفهوم

59
00:26:17.900 --> 00:26:50.250
يعتبر التشريع وانما ذكر هذه السبع للتنفير خصها الشرع وليس مراده الا يلحق بها غيرها. وانما ذكرها في سياقة واحدة للتنفير عنها لغرض خاص لغرض بيان وكذلك خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم

60
00:26:51.050 --> 00:27:18.800
فالسباع فالسباع والوحوش وما شابه يقتل وليس المراد في هذه الخمس اعيانها وانما المراد معاني معينة وهي الضرر حق الضرر ويلحق بها ما يشاركها في هذا المعنى. فحينئذ يكون الشرع

61
00:27:19.000 --> 00:27:44.100
ذكر هذا الحد بمعنى وليس المراد حصر رقم. حصر السبع وحصر خمس وبعضهم قال اصلا مفهوم العدد ليس بحجة وبالتالي ايش نحن لا نعمل بك ذكرنا لكم كثيرا في دروس الجمع بين الصلاتين. جمع النبي سبعا وثمانية

62
00:27:44.300 --> 00:28:03.700
ستا ام لا بين الجمعة والظهر والعصر من اعدل العدد وقواه السبع والثماني ما جوز الجمع بين الجمعة والعصر. ومن اعمل المعاني قال قال النبي قال الراوي وجمع الجمعة مع العصر

63
00:28:04.450 --> 00:28:37.050
الاعمال المعنى رفع الاحراج من باب اولى وهذا المثل يلحق بهذا النوع قد يكون الشرع قد ذكر الحد بمعنى فما يشمله حينئذ يقع كما ترون تداخل مفهوم المخالفة القيد المذكور في مفهوم المخالفة وانه ليس للتشريع مع المعاني التي ذكرناها انفا في مفهوم الاولى

64
00:28:37.050 --> 00:29:27.650
نعود الان بعد هذا البيان الى امثلة يشملها اصناف وانواع مما ذكرناه  فمثلا ربنا عز وجل قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهذا شيء نصص عليه المقيد

65
00:29:28.050 --> 00:29:52.000
قال هذا هذا البيان ذكر من اجل الامتنان والا سخروا البحر لتأكلوا منه لحما طريا وشيء اخر ولو لم يكن اللحم طري هل كان حراما ليس حرام وانما ذكر هذا من اجل ايش

66
00:29:52.450 --> 00:30:17.300
من اجل الامتنان وهذا تفصيل في القيد غير الشرعي كما قلنا خرج وخرج قد يكون العدد ليس مرادا بحده وانما مراد انما المراد معنى معين ان يكون مراد جواب على سؤال

67
00:30:17.400 --> 00:31:03.900
كلها تفصيلات للقيد البيان  كذلك قول الله عز وجل ومتعوهن على الموس بقدره وعلى وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا  المحسنين ذكروا المحسنين من باب التفخيم  انما يمتع والتبكير كثير

68
00:31:03.950 --> 00:32:01.350
لم تطب نفوسهن فلا يجوز للرجل وللزوج ان يأكلا من مهر زوجته هذا شرط بعض السلف يأكل من مهر زوجته اذ رضيت ويستشفي يطلب الشفاء بهذا الاكل ويقول بان الله عز وجل يقول فكلوه هنيئا مريئا

69
00:32:01.600 --> 00:32:26.900
ويكون هنيئا مريئا والهناء والمراءة سبب من اسباب الشفاء وهنالك نوع يسمى مفهوم الغاية ان يقيد الحكم لغاية معينة فهذه الغاية بثبوتها يثبت الحكم وبنقيضها ينتهي الحكم. فقول الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله

70
00:32:26.900 --> 00:32:55.000
الى الفيل فان رجعت  حتى تنكح زوجا غيراه فان نكحت حلت الزوج الاول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فاذا انتفت الفتنة انتفى القتال وهكذا ومنه مفهوم العدد من انواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد ان يدل النص

71
00:32:55.150 --> 00:33:13.850
الذي فيه حكم على عدد معين فيثبت نقيض الحكم انتفاء هذا العدو. فقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. وهذا مرادي في

72
00:33:13.850 --> 00:33:43.200
السابق ثمانين جلدة. فبعد الجلدة رقم ثمانين لا يجوز جلد  جلد القادس الذي يقذف المحصنات. لان الشرع قال ثمانين جلدة الثمانين  من  ان تخلفت وان تمت فالزيادة عليها يحرم الجلد

73
00:33:43.600 --> 00:34:01.900
وهنا كما اسلفنا الحنفية على الرغم من عدم قوله بمفهوم المخالفة فيقول صاحب التيسير وهو امير باب شاه شارح التحرير والتحرير من الكتب الاصولية المعتمدة عند الحنفية صاحبه ابن الهمام. يقول

74
00:34:02.350 --> 00:34:25.900
لا يمنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة اصحابنا الشافعية في غالبية الاحكام التي اقرها الشافعية بمفهوم المخالفة. لان اصحابنا اي استندوا في هذه الاحكام فيما غير مفهوم المخالفة. اما استصحاب العدد الاصلي

75
00:34:25.950 --> 00:34:51.450
مثاله في الغرض السائبة زكاة الحنفية يقولون الغرامة المعروفة عليها زكاة ولا ما عليها زكاة لا زكاة عليه. لماذا  من يقول لي الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة والحديث حديث ابي بكر في البخاري في الغنم السائمة زكاة

76
00:34:51.750 --> 00:35:16.750
يقولون المعلومة لا زكاة فيها. وهم لا يعملون في مخالفة. لماذا   لان الاصل في الزكاة الاصل في النفس والذمة البراءة فلا تشغل الذمة الا بنص فاذا انتقى هذه الصفة رجعنا الى ايش

77
00:35:16.800 --> 00:35:39.050
الى الاصل وهو الاصل. الاصل عدم اشغال الذمة الحنفية فلسفة في عدم القول بحجة مخالفة في بعض الاحاديث هم لا يقولون بحجية العدد. لان العدد نوع من انواع مفهوم مخالفة. فقول الله عز وجل فاجدوهم ثمانين جلدة. هل يجوزون الجلدة

78
00:35:39.050 --> 00:36:09.300
رقم واحد وتمانين لماذا؟ يقولون لان الاصل الا يلحق الاذى بالمسلم لان الاصل الا يلحق الاذى بالمسلم فهم نعم لا يقولون بمفهوم المخالفة. لكنهم يوافقون الجماهير في الاحكام ومآلات هذه الاحكام لكن تخريجا على اصول اخرى

79
00:36:09.650 --> 00:36:30.200
فلا يلزم من عدم قول الحنفية بمفهوم المخالفة انهم يخالفون الجماهير في جميع الاحكام لكن هل لهذا الخلاف ثمرة ام لا ثمرة وذكرنا لكم بعض الامثلة في نفقة المطلقة هل يشترط ان تكون

80
00:36:30.550 --> 00:36:52.700
حائلا اي شرط ان تكون حاملا ام لا الجماهير يشترطون ان تكون حاملا في غير الطلاق الرجعي والحنفية يقولون مطلقة ينفق عليها وان كان الطلاق رجعيا سواء في عدتها سواء كانت ايش؟ حائلا ام حائل ام حاملا

81
00:36:53.300 --> 00:37:30.950
وكذلك في النخل المؤبر كما فصلنا في الدرس قبل المغرب  نأتي الان الى بعض الكلمات المهمات علمائنا يذكرون اشياء جميلة نسمع منكم على ضوء ما شرحنا اجوبة على القواعد. الامثلة اختلفت وما القواعد التي ذكرناها ان شاء الله نكون قد احطنا بها

82
00:37:31.450 --> 00:37:58.250
ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون سؤال قوله تعالى ولا تكونوا اول كافر به

83
00:37:58.950 --> 00:38:27.300
بماذا تدل هذه الاية بمنطوقها؟ تفضل صاحبتي  حرمة الاشراك بالله والكفر بالله وايضا بمنطوقها ان من سبق بالشرك فله وزر عظيم ولا تكون اول كافر به فليس المؤسس الشرك والذي ينشر الشرك

84
00:38:27.600 --> 00:38:53.700
وداعية الشرك ورأس الشرك كمن يقلد ويلحق. اليس كذلك؟ ولا تكونوا اول كاتب  هل يجوز لاحد ان يستدل من الاية بوفر مخالفتي انه يجوز ان يشرك بالله ما لم يكن هذا الشرك اولا؟ لا لماذا؟ نسمع

85
00:38:53.700 --> 00:39:13.700
من باب التخويف والتعظيم. فلا تدلل الاية على جواز الشرك بالله ان لم يكن صاحبه اولا. فيقول ربنا يقول ولا تكونوا اول كافر به. اذا يجوز لي ان اكون ثاني كافر او ثالث كافر او رابح كافر. لان هذا القيد

86
00:39:13.700 --> 00:39:37.200
تذكر في الاية على انه قيد تشريعي كقول الله عز وجل ولا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا وارداف مضاعفات ذكر لايش ذكر لي بيان شيء في غاية ليس للتشريع. فالحكم ليس مربوطا او مرتبطا بهذا الوصف

87
00:39:37.750 --> 00:39:56.200
ولذا قال الامام القرطبي في تفسير هذه الاية في سورة البقرة قال لا حجة في هذه الاية لمن يمنعوا القول بدليل الخطاب. من الذي يمنع دليل الخطاب حنفية الحنفية احتجوا عالجمهور

88
00:39:56.350 --> 00:40:19.650
انتم يا من تقولون بمفهوم الخطاب. بمفهوم المخالفة انتم تجاوزون الشرك بمثل هذه الاية فلذا القرطبي كان دقيقا قال لا حجة لهم لماذا لان في مثل هذه الاية اصلا ما يراد مفهوم المخالفة

89
00:40:20.000 --> 00:40:45.900
قال لا حجة في هذه الاية لمن يمنع القول بدليل الخطاب وهم الكوفيون. يعني الحنفية. ومن وافقهم لان المقصود من الكلام النهي النهي عن الكفر اولا واخرا. وخص الاول بالذكر لان التقدم فيه اغلظ

90
00:40:46.950 --> 00:41:15.150
فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحدا وهذا واضح حكم الكفر الاول والاخر واحد وهو المنع لكن لماذا خص الله الاول؟ لانه اغلظ واشد باب الزاجر يعني المراد القيد اول كافر به القيد المذكور هو قيد ايش؟ بياني وليس بقيد تشريف

91
00:41:15.150 --> 00:41:43.600
امثلة كثيرة سبق  نأتي بامثلة نأتي بثلاثة امثلة من فتح الباري ننقل كلام حافظ ثم الامتحان من فتح الباري اعطيكم ارقام احاديث من فتح الباري ذكر فيها مفهوم المخالفة تقرأون

92
00:41:43.850 --> 00:42:02.700
شرح ابن حجر على هذه الاحاديث وتكتبون مفهوم المخالفة المأخوذة من هذه الاحاديث ولكن قبل ذلك نذكر امثلة ثلاثة اشرنا لواحد منها اشارة سريعة ذكر الحافظ بن حجر تحت رقم ست مئة وخمسة واربعين

93
00:42:03.000 --> 00:42:24.700
عند حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ثم اورد على اثره مباشرة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين

94
00:42:24.700 --> 00:42:52.000
ذكر في واحد حديث ابن عمر سبع وعشرون في حديث ابي سعيد خمس وعشرين قال لما جمع بين الحديثين طار الحديثين التعارض كذلك شعارنا التناقض تعار تناقض لا سبيل الجمع. التعارض

95
00:42:52.150 --> 00:43:22.200
سبيل للجمع. هنالك سبيل للجمع تظاهر الحديثين التعارف فجمع بينهما بكلام كثير عدد المصلين حال المصلين حال الصفوف. خشوع الامام. خشوع المأموم. وهكذا. ذكر  الاجر يتذبذب بين الخمس والسبع وذكر من بين ما ذكر

96
00:43:22.950 --> 00:43:50.750
بالتوفيق بين الحديثين قال ما رسول قال ان ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير ذكر القليل لا ينافي ذكر القلب قال وهو قول من لا يعتبر مفهوم العدد من لا يعتبر مفهوم العدد

97
00:43:50.950 --> 00:44:14.350
بين القليل والكثير. لانه صوم الخمسة وعشرين لا ينفي السابع والعشرين ومن يعتبر مفهوم العدد يقول في نوع تعارض يحتاج الى حل اخر الجواب انه لا تعارض بينهما على قول من لا يعتبر مفهوم العدد

98
00:44:14.500 --> 00:44:39.650
قال لكن قد قال به جماعة من اصحاب الشافعي وحكي من نصه اي من نص الامام الشافعي وحكي من نصه وعلى هذا فقيل لعله صلى الله عليه وسلم اخبر بالخمس اي خمس وعشرين ثم اعلمه الله تعالى بزيادة

99
00:44:39.650 --> 00:45:01.700
فضلي فاخبر بالسبع والعشرين وتعقب بان هذا يحتاج الى تاريخ. واحد كان خمسة وعشرين صار سبعة وعشرين. يحتاج الى تاريخ وتعقب ايضا بان دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه هل النسخ يدخل في الاوامر

100
00:45:01.800 --> 00:45:26.150
نعم النسخ يدخل في الاخبار؟ لا وبالاخبار فضائل اخبار والاوامر  لكن فيها اوامر لها صلة بالاوامر ولذا وقع خلاف بين العلماء انه هل الفضائل يدخلها الناس خملا؟ من غلب الجانب الخبري؟ قال لا

101
00:45:26.550 --> 00:45:56.150
ومن جعل هذا الفضل لازم الامر؟ قال نعم قال لكن اذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة ان الفضل من الله تعالى يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان

102
00:45:56.150 --> 00:46:18.850
الله عز وجل ان اعطاك خمسة وعشرين ما برجع ثلاثة وعشرين بعطي بعد ايش الفضل يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان  وهذا مثل قاعدة الوعد الوعيد بمعنى مشترك بينهما ثم ذكر مثلا ثانيا قال

103
00:46:19.000 --> 00:46:43.250
اسند برقم ثمانية وخمسين البخاري اخرج البخاري في صحيحه في صحيحه برقم ثمانية وخمسين واسند الى زياد من علاقته قال وهو تابعي سمعت جرير ابن عبد الله يقول يوم مات المغيرة ابن شعبة

104
00:46:44.450 --> 00:47:12.400
قام الجرير فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة المغيرة كان اميرا على الكوفة فمات الامير فقام جاريوس يخطب بالناس خوفا من المرج والهرج

105
00:47:12.500 --> 00:47:38.850
وخوفا من الفتنة وقال الجرير وهو يخطب الناس عليكم باتقاء باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم امير فانما يأتيكم الان ثم قال استعفوا لاميركم فانه كان يحب العفو اي

106
00:47:38.950 --> 00:48:03.000
اطلبوا عفوا من الله سامحوه سم قال اما بعد جرير فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ابايعك على الاسلام وشرط علي النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم

107
00:48:03.300 --> 00:48:37.400
تبايعته على هذا قال جرير ورب هذا المسجد اني لناصح لكم ثم استغفر ونزل استغفار الخطيب على المنبر وختم الخطبة بالاستغفار سنة الاصحاب ثم استغفر ونزل هذا البخاري قوله عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له

108
00:48:37.500 --> 00:49:04.750
والوقار والسكينة حتى يأتيكم امير ماذا يفهم من هذا الكلام بالمنطوق تفضل  بالمنطوق بالعبارة الزموا الوقار الزموا تقوى الله الزموا الوقار الزموا السكينة. حتى يأتيكم امير بدل الامير الذي قد مات وهو المغيرة ابن شعبة

109
00:49:06.100 --> 00:49:33.700
والامير سيأتي قريب. هذا كلام جرير قدوسها مفهوم مخالفة من الحديث اننا لا نلزم التقوى ولا نلزم الوقار والسكينة اذا جاء الامير الزمه حتى يأتيكم فبعد مجيئه بعد مجيئه ايش؟ لا تلزمون هل هذا مراد ام نغيره؟ لا لماذا

110
00:49:34.200 --> 00:49:51.950
لماذا لماذا نقول ليس هذا مراد؟ المغيرة وانه لم يخطر في باله هذا لان هذا خراج مخرج الغالب غالب فقدان الامير ان يقع هرج ومرج. فان جاء الامير فهو الذي يضبط الامور

111
00:49:52.100 --> 00:50:16.450
تلزم السكين الوقار حتى يأتي الله به. فان جاء فالم السكين والوقار من شأنه هو الذي يسد الامور ويجبركم على السكينة والوقار. لكن انتم الزموا حتى المجيد فلا يجوز لاحد ان يفهم يقول بمفهوم الغاية وهو نوع من انواع مفهوم المخالفة كما بينا يقول ان السكينة والوقار ليست

112
00:50:16.450 --> 00:50:44.000
اللازمة الا الى مجيئه. فبعد مجيئه يجوز الهرج والمرج ولذا قال الحافظ بن حجر فيفتح الباري قال قوله حتى يأتيكم الامير اي حتى يأتيكم امير بدل الامير الذي قد مات ومفهوم الغاية ومفهوم الغاية هنا. وهو ان المأمور به ينتهي بمجيء الامير

113
00:50:44.000 --> 00:51:11.750
ليس مرادا بل يلزم ذلك بعد مجيء الامير بطريق اولى. وشرط اعتبار مفهوم المخالفة الا يعارضه المسلمون؟ الاولى هنا تزاحم عمران ايهما اولى في لزوم الناس السكينة والوقار الامير هو موجود وهو ليس بموجود. اولى

114
00:51:11.850 --> 00:51:36.900
حتى لا تقع الفوضى. اليس كذلك؟ فمفهوم المخالفة من قول جرير خانت مفهوم الاولى. ولما تخانق ولما يتعارض في المحل الواحد مفهوم المخالفة مفهوم اخر يقدم ايش مفهوم الاولى قال الحافظ ابن حجر

115
00:51:37.150 --> 00:51:58.500
تحت هذا الحديث ماذا قال فيه جرير؟ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم  هل هذه البيعة النصف للمسلمين ام يشمل غير المسلمين

116
00:52:00.850 --> 00:52:18.950
نهى النبي ان يخطب المسلم على خطبة اخيه وان يبيع المسلم على بيع هل يجوز لك ان تبيع على بيع النصراني  يجوز ولا يجوز؟ مفهوم مخالفة ولا لتلبس المعنى؟ مشكلة

117
00:52:19.450 --> 00:52:37.600
من توسع في المعنى قل لا يجوز ومن لم يلتفت للمعنى ووقف عند النص قال ايش هل يجوز بعضهم قالوا ردائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بين؟ قالوا ربنا يقول لا تنكحوا ما نكح ابائكم

118
00:52:38.250 --> 00:53:03.200
وهذه الام تلحق بالاب المعنى تشمل ولا تنكحوا ما نكح هل هذا الكلام صحيح  لان الاب لا يطلق على الام اليس كذلك؟ نبحث زواج الربيبة من زوج امها بعد طلاقها ووفاتها

119
00:53:03.700 --> 00:53:23.900
اليس كذلك؟ من بديع كلام ابن القيم في اعلام الموقعين ان حمل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اه العائد في هيبته كالكلب يعود في قيءه الا الوالد لولده. قال الوالد له ان يعود اما الام فليس لها ان تعود. الام من اعظم

120
00:53:23.900 --> 00:54:02.950
اعمالا   هنا قال ابن حجر التقييد بالمسلم للاغلب وبالنصح لكل مسلم قال ابن حجر التقييد بالمسلم ذكر للاغلب لانه اغلب جرير ابن عبد الله يعيش بين من؟ بين المسلمين قال والا فالنصح للكافر معتبر بان يدعى الى الاسلام ويشار عليه بالصواب اذا استشهار

121
00:54:03.150 --> 00:54:21.050
واختلف العلماء في البيع على بيعه في البيع على بيع الكافر ونحو ذلك فجزم احمد ان ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث ونصف لكل مسلم هذا خاص للمسلمين عند احمد

122
00:54:21.400 --> 00:54:49.650
يجوز للمسلم ان يبيع على بيع لو قيل كتابي المحارب الكافر المحارب صحيح اما غير محارب  كان له الذي لنا وعليه الذي علينا الله اكبر ثم ذكر مثالا ثالثا تحت رقم تسع مئة واثنين واربعين

123
00:54:49.750 --> 00:55:12.000
في صلاة الخوف وفي قصر الصلاة وذكر اية النساء واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقشوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ان الكافرين كانوا عدوا مبينا

124
00:55:13.000 --> 00:55:36.300
واذا ضربتم في الارض اليس عليكم جناح ان تقصروا؟ القصر هنا قيد بشرط اذا ضربتم ما معنى اذا ضربتم في الارض؟ لسافرتم هل هذا القيد تشريعي ام بياني؟ تشريعي هل يجوز القصر من غير السفر

125
00:55:36.700 --> 00:56:03.250
لا يجوز  ان خفتم ان يفتنكم هل هذا بياني ام تشريعي؟ بيان لانه خرج مخرج في الغالب ثم قال الله تعالى  واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة لا اية. فلتقم طائفة منهم معك الى الاية

126
00:56:04.000 --> 00:56:28.750
واذا كنت فيما ذكرت هل هذا الشرط شرط بياني ام انه شرط اه تشريعي لو لم يكن النبي موجود هل يجوز صلاة الخوف بعض الفقهاء حصر مشروعية صلاة الخوف بوجود النبي فيهم. واذا كنت فيهم

127
00:56:28.800 --> 00:56:48.800
قال الحافظ ابن حجر بهذا الكلام واذا ضربتم اي سافرتم ومفهومه ان القصر مختص بالسفر وهو كذلك واما قوله فان خفتم ان خفتم فمفهومه اختصاص القصر بالخوف ايضا. وقد سأل يعلى

128
00:56:48.800 --> 00:57:08.800
ابن امية الصحابي عمر ابن الخطاب فذكر انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة اخرجه مسلم. فثبت القصر في الامن ببيان السنة. واختلف في صراط الخوف في الحضر. فمنع

129
00:57:08.800 --> 00:57:35.200
بالمفهوم ايضا واجازه الباقون من رب قوله واذا كنت فيهم فقد اخذ بمفهومه ابو يوسف في احدى الروايتين عنه تلميذ ابي حنيفة والحسن ابن زياد اللؤلؤي من اصحابه وابراهيم ابن علي وحكي عن المزني صاحب الشافعي. واحتج عليهم باجماع الصحابة على فعل

130
00:57:35.200 --> 00:58:01.450
ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فعمومهم فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم صلوا في السفر والحضر الخوف والارض كما رأيتموني اصلي فامور منطوق الحديث عموم عبارة النص

131
00:58:01.750 --> 00:58:30.150
مقدم على ايش  المخالفة الذي قد يؤخذ من الشرط قال ابن عربي وغيره شرط قوله صلى الله عليه وسلم فيهم انما ورد لبيان الحكم لا لوجوده والتقدير بين لهم بفعلك. لكونه اوضح من القول. ثم ان الاصل ان كل عذر طرأ على

132
00:58:30.150 --> 00:58:56.550
فهو على التساوي كالقصر والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم قال ابن المنير الشرط اذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله ان تقصروا من الصلاة اذا

133
00:58:56.550 --> 00:59:20.200
اذا الشرط هنا ترجع مخرج التغليب والشرط اذا خرج مخرج مخرج التعليم والشرط اذا خرج مخرج التعليم يكون حكمه كحكم الشرط اذا خرج مخرج ايش تغليب صلاة الليل مثنى مثنى

134
00:59:20.900 --> 00:59:56.850
هذا الشرط مخرج مخرج التعليم اذا من خلال ما مضى ويكفينا الذي بيناه ان مفهوم المخالفة اقسام وانه على درجات وان مفهوم المخالفة يعمل به بشروط وان شرط المجمل الذي يذكر ان ان لا يكون قد ذكر للبيان

135
00:59:56.950 --> 01:00:30.750
تحتهم تفصيل وهذا التفصيل يذكره العلماء في نقاط ذكرنا لكم اه جلها وامثلة سؤال الامتحان استخرج وفول مخالفة من النصوص الواردة في صحيح البخاري بالارقام الف وست مئة وخمسة وسبعين الفين ومئة وتسعة وسبعين الفين ومئتين واثنين وثمانين من خلال شرح الحافظ ابن حجر

136
01:00:31.750 --> 01:00:59.800
من خلال شرح الحافظ ابن حجر بعد هذا نقول قد اتينا على جل المادة بخلاف اه النهج الذي انتهجته في السابقة همي ان نفهم الامور ولو بالاجمال  الان نأتي بقراءة المادة كم باقي الوقت

137
01:01:00.100 --> 01:01:23.750
دقيقتين اذا نذكر اشياء مهمات في درس القادم ثم نقرأ المادة قراءة سريعة وارجو ان تكون واضحة واذا ما اسعفنا الوقت سؤال يقرأ المادة وجينا سؤال خاص يكون ان شاء الله. حول هذا

138
01:01:24.100 --> 01:01:44.000
وبه نختم الاسئلة ومجموع اسئلة الاسئلة التي يعني القيتها والتي تجدونها في الاوراق هي اساس الامتحان. تقدمون الامتحان في اليوم الذي يعين اليكم هو يوم الاصول. تأتون بالورقة في اليوم الذي يعين لكم امتحان الاصول

139
01:01:44.350 --> 01:01:58.550
اي نعم. ان شاء الله تعالى وقلنا الدرس الاخير فانا ان شاء الله اخصه بالاسئلة. اسأل الله ان يوفق واياكم للخيرات. واسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق

140
01:01:58.550 --> 01:02:25.500
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تم بحمد الله تسجيل هذه المادة. مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامي  ويسر تسجيلات بيت المقدس الاسلامية ان تعلن للطلبة الكرام عن توفر اشرطة مركز الامام الالباني من

141
01:02:25.500 --> 01:02:45.500
وندوات ونود ان نلفت انتباهكم الى ان حقوق طبع الاشرطة لجميع اصدارات المركز هي من حق بيت المقدس الاسلامية فلا يجوز لاحد شرعا نسخها او بيعها. فان ارباح هذه الاشرطة تصب بالدرجة

142
01:02:45.500 --> 01:03:05.500
الاولى في منفعة المركز فنرجو من كل من حصل على شريط من اشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به ان يتصل تسجيلات بيت المقدس الاسلامية في عمان. هاتف رقم اربعة ستة واحد اربعة اربعة

143
01:03:05.500 --> 01:03:12.500
ثلاثة ثلاثة وجزى الله خيرا من اعان على الحق