﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:36.600
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة في الله فتوقفنا عند ذكر الحالات التي يكون فيها البيع بين الاجناس الربوية. وذكرنا ان الحالة الاولى هي ان

2
00:00:36.600 --> 00:01:16.600
نبيع الجنس بنفسه. وفيها شرطان لابد من المساواة لابد من التقابض. الحالة الثانية ان نبيع الجنس الربوي جنس ربوي يماثله في العلة من المجموعة نفسها. كان مبيعا ذهب بالفضة. او التمر بالشعير

3
00:01:16.600 --> 00:01:46.600
قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالورق يعني بالفضة ربا الا هاء وهاء. اذا اذا حققنا شرط ايش؟ ها ها او هاء شرط التقابض. اذا حققنا شرط التقابض في بيع الذهب بالفضة نكون

4
00:01:46.600 --> 00:02:16.600
نحن قد خرجنا من من الربا ليس ربا بيع صحيح بيع شرعي ما فيه شيء. بشرط ها بشرط التقابض بشرط ان يكون التقابض في مجلس العقد. الحالة الثالثة النبيعة. طيب نبقى في الحالة الثانية. هل يشترط المساواة

5
00:02:16.600 --> 00:02:46.600
لا تشترط المساواة بمعنى لو ان معي خمسين جرام فضة هل يجوز ان ابيعها بجرام واحد من الذهب؟ ها؟ يجوز؟ يجوز. طيب. لو معي ثلاثة اصع من التمر. هل يجوز ان ابيعها بعشرين صاعا من الملح

6
00:02:46.600 --> 00:03:26.600
يجوز يجوز. لكن الشرط التقابض. الشرط ان يكون التقابض في مجلس العقل الحال الثالثة النبيعة انسا ربويا بجنس ربوي من مجموعة اخرى يعني لا يشتركان في علة التحريم كأن تبيع الذهب بالتمر او ان تبيع

7
00:03:26.600 --> 00:04:06.600
الفضة بالملح. هنا لا يشترط التماثل والمساواة ولا يشترط التقابض. هنا نبيع كيف ما كان الامر تبيع جرام ذهب والسلام ورحمة الله بخمسين صاعا من الملح بخمسين صاع شعير بمئة صاع بالف صاع ما في مشكلة. طيب

8
00:04:06.600 --> 00:04:36.600
التأجيل يقول لك انا اعطيك اليوم ثلاثين درهم فضة وانت تأتيني بعد اسبوع ملح كذا وكذا. في مانع ها ما في مانع. طيب. الان نرجع الى المجموعتين هذه الاصناف الستة هي مثل ما ذكرنا اجناس ايش

9
00:04:36.600 --> 00:05:16.600
ربوية اجناس يجري فيها الربا. طيب. هل بيان الربا محصور في هذه الستة؟ ام ان الربا يجري في غيرها هنا قال اهل الظاهر بان الربا لا يجري الا في هذه الستة فقط. لا يجري الا في هذه الاصناف الستة فقط

10
00:05:16.600 --> 00:05:46.600
يعني لا يقاس عليها غيرها. واما جمهور العلماء فقالوا بل يجري الربا في غير هذه الستة. ويقاس عليها غيرها. ثم اختلفوا في ذكر العلة ثم اختلفوا في ذكر العلة. عند الشافعية

11
00:05:46.600 --> 00:06:16.600
وما ذكره الامام النووي رحمه الله في المنهاج العلة عند الشافعية في هذه الاصناف الستة مثل ما قسمناها مجموعتين في الذهب والفضة العلة النقدية. يعني الثمنية. ان الذهب والفضة ثمن للاشياء نقد

12
00:06:16.600 --> 00:06:56.600
تشترى بها الاشياء. فيقاس عليهما كل ما كان فيه ايش؟ النقدية علة النقد. فاليوم الاوراق النقدية العملات التي يتعامل بها الناس كلها كلها يجري فيها الربا. وتعامل كل عملة من العملات كأنها جنس. فالدينار الاردني جنس

13
00:06:56.600 --> 00:07:26.600
تبيع عشرة دنانير اردني عشرين دينار ربا. ربا. طيب في عشرين دينار اردني بمئة ريال سعودي. ها يشترط التقابض. لكن والتساوي لا لا يشترط وهذا الذي يسمى المصارفة. المصارفة ان تصرف

14
00:07:26.600 --> 00:07:56.600
سنقدم بنقد اخر ذهب بفضة هذا مصارفة. دينار بدرهم بدولار بريال باي عملة مصارفة. في المصارفة لا تشترط المساواة ولكن يشترط الايش؟ الحلول التقابض هاء وهاء. فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ولا

15
00:07:56.600 --> 00:08:26.600
بيعوا غائبا منها بناجز. لكن هل يجوز التماثل؟ ها عفوا هل يجوز التفاضل؟ نعم ام يجوز التفاضل؟ كذلك في ها يا اخوان القسم الثاني القسم الثاني او المجموعة الثانية العلة فيها عند الشافي

16
00:08:26.600 --> 00:08:56.600
الطعم. فكل مطعوم يجري فيه الربا. كل مطعوم ما يؤكل يجري فيه الربا سواء كان قوتا مثل المذكورة في حديث نعم تمر البر والشعير الملح مثل الارز والذرة والدخن و

17
00:08:56.600 --> 00:09:36.600
الحبوب ويشمل ايضا ما كان فاكهة من المطعومات ويشمل ما كان دواء من المطعومات والنباتات التي يأخذها الناس على سبيل العلاج والدواء. كلها يجري فيها الربا الان عرفنا العلة. اذا عندنا جنسان يشترك

18
00:09:36.600 --> 00:10:06.600
كان في العلة فلا بد من توفر شرطين المساواة والتقابض. اذا اختلفت العلة فلا يشترط لا التساوي ولا التقابض. اذا بع اعنا الجنس بنفسه ملح بملح تمر بتمر دينار اردني بدينار اردني ها

19
00:10:06.600 --> 00:10:26.600
مرمية بمرمية مطعون بمطعوم نفس العلة نفس الجنس هنا ايش عندنا؟ لا بد من لا بد من كل سنة وانتم طيبين. نقرأ عبارة الامام النووي في المنهاج قال رحمه الله اذا بيع الطعام بالطعام

20
00:10:26.600 --> 00:10:56.600
ان كان جنسا اذا بيع الطعام بالطعام ان كان جنسا يعني جنسا واحد تمر بر ببر اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق الحلول والتقابض متقاربان. المماثلة معروفة واضحة. المساواة. والحلول ان يكون

21
00:10:56.600 --> 00:11:26.400
العوضين العوضان حاضرين في المجلس. ان يكون العوضان حاضرين في مجلس العقد والتقابض قبل التفرق ان يتم التقابض فعلا. ها قبل ان يتفرق المتبايعان قال او جنسين يعني مطعومات لكن ايش؟ جنسين. كحنطة وشعير. جاز التفاضل

22
00:11:26.400 --> 00:11:56.400
واشترط الحلول والتقابض. قال والطعام ما قصد للطعم اقتياتا او تفقها او تداويا. اقتياتا القوت الذي به قوام حياة الناس معيشتهم اه نعم. يدخر صحيح. او تفقها ما يتفكه به الناس

23
00:11:56.400 --> 00:12:18.400
ومنها الثمار الفاكهة او تداويا ما يتعالج به الناس. ثم قال بعد كلام والنقد بالنقد كطعم طعام بطعام يعني الاحكام في النقدين وما يقاس عليها من اوراق نقدية والى اخره تعامل معاملة الطعام بنفس الحالتين. بنفس

24
00:12:18.400 --> 00:12:38.400
الحالتين اذا كان الجنس نفسه لابد من الشروط شرطين او الثلاثة على ما فصل الامام النووي رحمه الله وان كان جنسا باخر والعلة واحدة فايش؟ يشترط عندنا شرط واحد وهو ايش؟ ها؟ وهو التقابل

25
00:12:38.400 --> 00:13:08.400
نعم. مر في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تشفوا ها يقال اشف يعني زاد. ولا تشف لا تزيد تطلق ايضا لا تشف تطلق ايضا على النقصان. لا تشف يعني لا تزيد ولا تنقص. لا بد من المساواة

26
00:13:08.400 --> 00:13:38.400
قال باب المناهي هنا ذكر لك جمع لك مجموعة من المنهيات في البيوت قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحل انفرد به البخاري. وانفرد

27
00:13:38.400 --> 00:14:06.650
بحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل جاء في كلام الامام النووي في المنهاج في باب المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه

28
00:14:06.650 --> 00:14:36.050
عشب الفحل هو ماء الفحل الذي يقذفه في رحم انثاه وقيل هو اضطراب نفسه يعني طرق الفحل الانثى فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فيجب تذلوه مجانا

29
00:14:36.350 --> 00:14:59.600
يعني لا يباع ما اجلكم الله التيس يؤخذ التيس يؤخذ مجانا تعطيه لجارك عنده غنم ها يريد ان يعني يلقحها تعطيه التيس مجانا يذهب يلقحه ويرجعه نعم كذلك في بهيمة الانعام

30
00:14:59.800 --> 00:15:25.550
فاما ان تبيعه الماء اه الذي سيقذفه في اه رحم هذه الانثى فهذا حرام هذا حرام هذا بيع باطل. هذا بيع باطل نعم؟ يعني الناس تسميه اجارة نعم لكن هو حقيقة هو بيع لهذا

31
00:15:25.550 --> 00:15:58.950
الماء او بيع لهذا الضراب وعلة المنع ان هذا الماء عند البيع مفقود  انت تبيع شيء الان مفقود غير موجود. سيحصل وغير مقدور على تسليمه. لان من شروط المبيع ان يكون

32
00:15:59.200 --> 00:16:19.200
موجودا ومقدورا على تسليمه. يعني قد ابيع شيء ليس عندي الان. ليس عندي الان في بيت موجود استطيع ان اتيك به غدا. نعم استطيع ان اسلمك اياه. لكن شيء لا

33
00:16:19.200 --> 00:16:39.200
استطيع ان اسلمك اياه مثل طير في الهوا. ها؟ يقول لك هذا شايف الطير هذا بعتك اياه. طب سلمني اياه لا استطيع هذا بيع باطل. ولا يخفى ان هذا الامر اصلا مستقبح عند

34
00:16:39.200 --> 00:17:09.200
العقلاء قال وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما او عن عن جابر الحديث الاخير حديث جابر وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ونهى عن بيع حبل الحبلة وفي لفظ كان اهل الجاهلية

35
00:17:09.200 --> 00:17:49.200
يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة. وحبل الحبلة ان تنتج ناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك  جاء في كلام الامام النووي رحمه الله وعن حبل الحبلة يعني في المنهيات. وعن حبل الحبلة وهو نتاج

36
00:17:49.200 --> 00:18:19.200
جن تاج بان يبيع نتاج النتاج او بثمن الى نتاج النتاج نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. الحبل هو الحم الحبل هو الحمل والاصل في الحبل انه يقال لي بني ادم للانثى للمرأة من بني ادم

37
00:18:19.200 --> 00:18:49.200
فيطلق الحمل على حمل المرأة. والحبل على حبل المرأة والبهائم يطلق عليها الحمل والبهايم يطلق عليها الحمل. فحملوا الحبل هو حمل الحمل. يعني عندنا ناقة. الان حامل. الان هي حامل. فاقول لك بيع

38
00:18:49.200 --> 00:19:19.200
جئتك بعتك حبل الحبل يعني بعتك حمل الحمل يعني بعد ما يولد هذا الحمل ويحمل انا بعته ايش؟ ما ينتج من الحمل. واضح عندنا ناقة اسمها ايش ؟ ها شو اسم شو اسم النوق؟ ها عندنا ناقة اسمها قصواء

39
00:19:19.200 --> 00:19:49.200
كويس وحامل قصواء ها فاقول لك بعتك اللي في بطنها ها اسمها ايش اللي في بطنها؟ ها؟ بالقاء بالقاء ها ما اقول لك بعتك بالقاء بنت قصوى اقول لك لما تولد هذه بلقاء وتأتينا بطحاء ولا عفراء ولا ها

40
00:19:49.200 --> 00:20:19.200
جئتك هذا الجديد. ها فبعتك حبل الحبل. يعني ايش؟ بعتك شيئا. ها يا اخوان موجود ولا معدوم ها معدوم. وافرض ان الذي في بطنها ذكر اصلا. ها لم يلد لن يأتينا بمولود اصلا. فبعتك شيئا معدوما. بعتك شيئا معدوما. بع باطل

41
00:20:19.200 --> 00:20:59.200
بيع باطن. هذا نتاج النتاج لكن الراوي رضي الله عنه قال كان اهل الجاهلية ايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة. ففسر الراوي الحديث ما هو مثل ما فسر ما الان احنا. نحن فسرنا حبل الحبل ايش؟ ان تبيع نتاج النتاج. ان تبيع نتا

42
00:20:59.200 --> 00:21:19.200
تاج النتاج. قلنا بيع معدوم باطل. لأ. الراوي فسر قال ايش ؟ كان اهل يتبايعون لحم الجزور. يعني ما هو فقط لحم الجزور اي شيء اي شيء. لو انا اليوم بعتك سيارة. متى السداد

43
00:21:19.200 --> 00:21:49.200
الى الى حبل الحبلة. شايف ناقتي هذي قصواء ها اسددك الثمن ثمن السيارة لما ايش؟ لما قصواء تلد واللي في بطنها بتكبر وتلد وسددك. ها فهنا جاء التحريم للجهالة بزمن التسديد

44
00:21:49.200 --> 00:22:19.200
اذا تداينتم بدين الى اجل ايش؟ مسمى. فلا يجوز ان تبيع الى اجل غير غير مسمى اجر غير معلوم. اذا الحديث حمله العلماء على معنيين وكلاهما حر فان تبيع نتاج النتاج حرام. وان تبيع الى نتاج النتاج حرام. واضح

45
00:22:19.200 --> 00:22:49.200
معنيين يا اخوان طيب قال وحبل الحبلة ان تنتج الناقة. هذه الكلمة تقرأ وهكذا تنتج بهيمة الانعام تنتج ولا تنتج. ها؟ فلما في حديث الفطرة قال عليه الصلاة والسلام كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل

46
00:22:49.200 --> 00:23:09.200
تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة لما الله يخلقها وتولد تولد كاملة ولا ناقصة؟ ها كاملة. ما هي مقطوعة ولا ولا ناقصة ولا جزء منها. لا لا كاملة. تنتج يعني تولد. وكذلك الانسان

47
00:23:09.200 --> 00:23:39.200
يولد كاملا مع مع فطرته وهي الاسلام. قال ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكلا المعنيين صحيح وان كان المعنى الاولى هو تفسير الراوي كما يقول العلماء

48
00:23:39.200 --> 00:23:59.200
طاو ادرى بمروية. الراوي دائما تفسيره مقدم على تفسير غيره. لان الراوي اعلم وبمعنى الذي بمعنى الذي رواه. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:23:59.200 --> 00:24:39.200
نهى عن الملامسة والمنابذة. النهي هنا يدل على الحرمة وبطلان البيع. الملامسة والمنابذة قال الامام النووي رحمه الله والملامسة يعني منهي عنه. والملامسة بان يلمس ثوب مطويا ثم يشتريه على الا خيار له اذا رآه. او يقول اذا لمسته فقد

50
00:24:39.200 --> 00:25:13.150
بعتكه والمنابذة بان يجعلا النبذ بيعا. يعني فيه ثوب مطوي فيه سلعة بين سلع. اقول لك اذا لمستها ايش اذا لمستها تم البيع لازم الباقي ما لك خيار وما لك رجوع. طب اشوفه آآ لا لا ما لك شيء. خلاص انت اهتم البيع. لا خيار لا رجوع

51
00:25:13.400 --> 00:25:44.350
وهذا يفضي الى الجهالة والغرر. انا اشتري شيء ولا اعرفه وكذلك المنابذة وكذلك المنابذة بان اقول له اي ثوب القيته عليك تم البيع اشتريته دخل يشتري ثوب انا بنقي لك انا اشتري لك انا اعطيك ها تفضل هذا واحد اثنين ها والقي عليه انبذوا عليه وكل واحد نبذته عليه

52
00:25:44.350 --> 00:26:24.450
تم البيع اشتراه ملك خيار  وكذلك كلا البيعين محرم وكلاهما بيع فاسد وجاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوب بالبيع الى رجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لم

53
00:26:24.450 --> 00:26:53.250
انس الثوب لا ينظر اليه. وكلا البيعين من بيوع الجهالة والغرر. يعني تشتري شيء انت ايش؟ لم تفقده لم تنظر فيه لا تعرف اوصافه على وجه التفصيل قال وعن عائشة رضي الله عنها انها اشترت بريرة من اناس من الانصار واشترطوا الولاء. فقال رسول الله

54
00:26:53.250 --> 00:27:25.050
صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة. وفي لفظ انما الولاء لمن اعتق هذا الحديث في مسألة من المسائل في البيوع يبوب عليها الشروط في البيع. الشروط في البيع. الشروط في البيع

55
00:27:25.900 --> 00:27:52.000
الشروط في البيع غير شروط البيع في عندنا عنوان كبير في البيوع اسمه شروط البيع. شروط البيع الشروط الشرعية التي قررتها الشريعة ليصير هذا البيع بيعا صحيحا. لكن الشروط في البيع

56
00:27:52.000 --> 00:28:17.000
هذه الشروط انا وانت نتفق عليها هذه شروط انا وانت نتفق عليها. بعتك سيارة وقلت لك لكن انا اشترط ان تبقى السيارة وعندي لمدة ثلاثة ايام. استعملها ثم اسلمك اياها. وانت قبلت. هذا شرط في البيع. هذا شرط في البيع

57
00:28:17.000 --> 00:28:47.250
شريعة ما جاءت تمنع هذا الشرط. فما دام ان الشرط لا يعود على البيع بالمناقضة او على العقد بالمناقضة ولا يصادم حكما شرعيا فان الاصل ان هذه الشروط شروط صحيحة. والمسلمون عند عند شروطهم

58
00:28:47.950 --> 00:29:07.950
بوب الامام البخاري رحمه الله على هذا الحديث. الامام البخاري ذكر هذا الحديث في آآ مواطن كثيرة وكثيرة جدا بوب عليه في البيوع باب اذا اشترط شروطا في البيع لا تحل

59
00:29:07.950 --> 00:29:37.950
باب اذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. اذا شرط احد المتبايعين شرطا لا يحل في البيع شرط حرمه الله. شرط لا يجوز قالت عائشة رضي الله عنها او يروى عن عائشة رضي الله عنها انها اشترت بريء

60
00:29:37.950 --> 00:30:00.450
بريرة جارية اما عند ناس من الانصار فكاتبتهم بريرة كاتبتهم قالت لهم انا اعطيكم تسع اوراقي حرة المكاتبة هذي المكاتبة ان يشتري العبد نفسه من سيده بمال وهذا المال غالبا يكون على

61
00:30:00.450 --> 00:30:29.250
اقساط على نجوم على اقساط. فوافقوا لكن بريرة امة وعجزت عن ان تجمع هذا المال. فعرظت الامر على عائشة رظي الله عنها فقالت ان شئت  اعدها لهم انقدهم اياها. يعني انا مستعد ان ان اشتريك

62
00:30:29.400 --> 00:30:55.900
نعم انا مستعد ان اشتريك. ادفع ثمنك هذا الذي اتفقت عليه مع السيد. اعطيه هذا المبلغ تسع عواقي ما ما في مشكلة. اشتريك فلما ذهبت الى سيدها او اسيادها قالوا لكن نشترط ان يكون الولاء لنا

63
00:30:56.300 --> 00:31:31.450
الولاء لنا. ايش الولاء الولاء لما يحصل ان يعتق العبد صار العبد حب يصير ولاءه للذي اعتقه. طب ايش الفائدة؟ دائما نقرأ فلان مولى فلان فلان مولى الانصار. فلان مولى كذا. ايش يعني مولى؟ يعني هم الذين اعتقوه. كان عبدا واعتقوه او كان

64
00:31:31.450 --> 00:32:01.150
انا احد ابائه عبدا عندهم واعتقوه طيب هذا العبد زيد من الناس صار حرا الذي اعتقه اخذ ولاءه. مات زيد. ما صار حر ويملك وعنده مال وزيد ليس له ابناء ولا ورثة. من الذي يرثه؟ مولاه. مولاه

65
00:32:01.150 --> 00:32:21.150
اذا ايش فائدة الولاء المؤثر في ايش؟ يا اخوان في الارث مؤثر في الارث. قالوا نحن نعتقك لكن الولاء لنا. عفوا نحن نبيعك لعائشة رضي الله عنها وارضاها. لكن يبقى ولاؤك لنا نحن

66
00:32:21.150 --> 00:32:50.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة الولاء لمن ولي نعمة الاعتاق للعبد. انت الذي اعتقته انت الذي ايش؟ لك ولاءه. فالولاء للمشتري وليس للبائع. الولاء للمعتق

67
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
وليس للسيد الاول هنا هذا الشرط الذي اشترطه هؤلاء شرطنا ايش يا اخوان؟ ها في حلة باطلة. ولا باطل؟ باطل. شرط باطل. ولذلك قال الامام البخاري في التبويب ايش؟ اذا

68
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
اشترط شروطا في البيع لا تحل. لا تحل. طيب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه من عائشة رضي الله عنها قال اشترطي لهم الولاء يعني اعطيهم هذا الشرط الباطل. لا قيمة له. هذا الشرط لا قيمة له. فلو اشترطوا

69
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
فهو شرط لاغ. انما الولاء لمن اعتق. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله لا ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قول

70
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
ليست في كتاب الله. يعني تخالف حكم الشريعة يعني ليس كل ما يشترطه الناس وغير منصوص عليه في القرآن الكريم انه شرط باطل. لا. المقصود ليس في فبالله يعني يخالف حكم الشريعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في

71
00:34:40.050 --> 00:35:06.650
بالله يعني يخالف حكم الشريعة فهو باطل. وان كان مائة شرط. ثم قال قال عليه الصلاة والسلام كتاب الله احق وشرط الله اوثق. انما الولاء لمن اعتق. فالولاء لمن؟ لمن اعتق. الولاء لك يا عائشة

72
00:35:06.650 --> 00:35:36.650
اذا اعتقت بريرة فانت مولاتها ولاؤها لك. واضح؟ اذا دل الحديث على ان الشرط في البيع اذا كان منهيا عنه عنه او يخالف حكم الشريعة فانه شرط باطل. فانه شرط

73
00:35:36.650 --> 00:35:59.900
باطل مع صحة العقد يعني البيع صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام اقر عائشة على هذا الشراء. وانتقل بهذا الشراء انت قلت الملكية لمن؟ لعائشة رضي الله عنها وملكت ان تعتق ان تعتق بريرة فاعتقتها. فدل

74
00:35:59.900 --> 00:36:29.900
على ان العقد ايش؟ صحيح لكن الشرط باطل. قال استوى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد هنا يذكر الامام

75
00:36:29.900 --> 00:36:59.900
النووي رحمه الله جملة من البيوع منهي عنها لكنها ليست باطلة. بيوع حرام لكن ليست باطلة. قال ومن المنهي عنه ما لا يبطل. يعني بيوع حرام لكن البيع صحيح. حرام

76
00:36:59.900 --> 00:37:29.900
تم فاعله لكن يصح البيع. قال لرجوعه الى معنى يقترن به. كبيع حاضر لباد ايش معنى بان يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة اليه ليبيعه بسعر يومه فيقول كبلدي اتركه عندي لابيعه على التدريج باغلى. لا يبع حاضر لبادل. الحاضر

77
00:37:29.900 --> 00:37:59.900
واحد من اهل البلد والبادي واحد من اهل البادية ومن اهل القرى يقدم يأتي هذا البادي اهل البادية عندهم سلع معينة هم يصنعونها. هم يعملون هذه الاشياء مثلا او اهل القرى فعندهم تجارات معينة يأتون بها الى المدينة. او ينتقلون بها الى

78
00:37:59.900 --> 00:38:19.900
بلد اخر الى قرية اخرى الى مكان اخر. فيه واحد حاضر من من سكان البلد وفيه واحد بادي جاء من خارج البلد قال عليه الصلاة والسلام لا يبع حاضر لباد. جاء هذا البادئ معه انواع

79
00:38:19.900 --> 00:38:39.900
امن السلع. يتلقاه واحد من اهل المدينة. لاحظ الان لما يأتي صاحب البادية او واحد اهل البادية ومعه سلع يريد ان يبيعها. ويريد ان يرجع الى قريته او الى بلده او هذا مسافر

80
00:38:39.900 --> 00:38:59.900
تعرف واحد مسافر وحامل بضاعة ويريد ان يبيعها يقبل بايش؟ يقبل بالقليل يقبل بان يبيعها بالقليل. فيقبل مثلا بربح خمسة بالمئة عشرة بالمئة يقول الحمد لله بعتها المهم واني ايش؟ انتهيت من هذه

81
00:38:59.900 --> 00:39:39.900
سلع فهذا البادي لما يأتي يبيع يبيع بسعر قليل. الفائدة لمن؟ لاهل الحاضرة والفائدة لاهل الحاضرة ليس لشخص معين منهم بل للجميع الكل مستفيد سيعرض هذا بضاعته في السوق ويأتي هذا ويشتريها برخص وهذا يشتريها برخص وهذا يشتريها برخص. عمت المنفعة. وهو ايضا انتفع انه باع سلعة

82
00:39:39.900 --> 00:40:09.900
ولو ولو ان ربحه قليل يأتي واحد حاضر يقول اسمع انت مستعجل انا ابيعها لك على كيفي وبراحتي. وعندي وقت وانا من اهل البلد. فليش تبيع هذه السلعة خمس دنانير خليها عندي انا ابيعها لك بعشر دنانير ولا تخاف حتى لو كانت مما يفسد انا

83
00:40:09.900 --> 00:40:29.900
ثلاجات وعندي اماكن للحفظ مهو من اهل ايش ؟ من اهل البلد مستعد. مستعد عنده ما يحفظ به التجارات هنا ضاعت المصلحة على مين؟ اهل البلد افسد عليهم. قال عليه الصلاة والسلام لا يبع حاضر لباد

84
00:40:29.900 --> 00:40:59.900
جاء في بعض الروايات دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. اتركوا الناس هذا سيستفيد وهذا سيستفيد. في رزق الله بعض الناس من بعض. لكن لما تدخل انت في الوسط ما بين المشتري

85
00:40:59.900 --> 00:41:27.850
بين الحاضر والبادي ها ستفسد على اهل الحاضر. اهل الحاضرة هؤلاء ستفسد عليهم الان هذا البيع جاء في رواية ايضا انه قال انس رضي الله عنه نهينا ان يبيع حاضر لباد

86
00:41:27.850 --> 00:41:40.500
ولو كان اباه او اخاه. حتى لو كان واحد قريب تقول لا لكن قريبي هذا انا اريد مصلحته. لا ليس لك لا يجوز. لا يجوز لا تدخل اخرج من الامر

87
00:41:40.950 --> 00:42:10.950
المصلحة يريد الشرع ان تكون لمن؟ لهؤلاء. وجاء في رواية قيل لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ يعني ايش معنى؟ قال ابن لا يكون له سمسارا. حتى الدلالة هذي وانه لا انا اسمسر لك على البضاعة وكذا واجيب لك فيها ربح

88
00:42:10.950 --> 00:42:31.200
اكثر مما انت تريد او ممكن ان تبيعه وانت مستعجل حرام لا يجوز. طيب لو حصل هذا البيع صحيح لو حصل هذا جاء حاضر وهو الذي باع للبادي يريد خمسة لا باعها بسبعة البيع صحيح لكن هذا اثم

89
00:42:31.200 --> 00:42:59.750
هذا ها الواسط السمسار الذي دخل هذا يأثم. قال وعنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. ولمسلم لا تلقوا الجلب. فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار

90
00:42:59.750 --> 00:43:29.750
هنا نوع اخر وهو تلقي الركبان. قال النووي رحمه الله تلقي الركبان يعني بيع منهي عنه لكنه صحيح. بان يتلقى طائفة يحملون متاعا الى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر. ولهم الخيار اذا عرفوا الغبن. يعني

91
00:43:29.750 --> 00:43:49.750
جاء واحد ايضا من خارج البلد يخرج واحد من البلد سريعا ها يتلقى الركبان يتلقى الجلب يعني الجلب الذين جلبوا معهم ايش؟ بضاعة للبيع. يتلقاهم عند طرف البلد. فيقول له انا اشتري منك البضاعة. انت

92
00:43:49.750 --> 00:44:09.750
انتبه الان هو لا يبيع البضاعة له هو ليس سمسارا الان. مش مثل بيع الحاضر للبادي لا. هنا هو يشتري لنفسه هنا هو ايش؟ اشترى لنفسه. يقول انا اشتريها منك. كل بضاعتك. لا داعي ان تنزل الى السوق. وهذا مسكين ها؟ جاء من الخارج

93
00:44:09.750 --> 00:44:29.750
لا يعرف كم السلعة. لو نزل السوق لعرف ان السلعة التي معه تساوي عشرة. يبيعها ثمانية ما عنده مشكلة يربح ولو قليل. لكن هو فاهم السعر. هذا يخرج له. يقول بعت بخمسة؟ انا اشتريت بخمسة. يقول والله

94
00:44:29.750 --> 00:44:49.750
بيعوها بخمسة ابيعوها بخمسة وارتاح وابيعها مرة واحدة وانتهي من هذه السلع التي معي وارجع الى بلدي فهنا هذا هو تلقي الركبان. قال نهى عن تلقي الركبان. لا تلقوا الجلب. طيب لو حصل وتلقى الجلب

95
00:44:49.750 --> 00:45:19.750
قال فمن تلقى واحد خرج وتلقى الجلب باع بخمسة لما نزل السوق واذ بها بعشرة واذ به مسكين ايش؟ مغبون. مغبون غره هذا الذي اشترى منه غبنه قال فهو بالخيار. هذا الذي باع الذي جاء بالجلب له الخيار ان يفسخ البيع

96
00:45:19.750 --> 00:45:49.750
ويرجع ترجع سلعة اليه ويعطيه الثمن. ليش؟ لانه غره لانه غشه. فهذا من الخيوع التي فيها الغرر لكن اثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخيار اثبت فيها ايش الخيار ثبوت الخيار فرع عن صحة البيع. انتبهوا يا اخوان. ثبوت الخيار

97
00:45:49.750 --> 00:46:09.750
فرع عن صحة البيع. طب ليش قال الامام النووي انه بيع حرام لكنه صحيح. لثبوت الخيار فيه وما كان في خيار لكان البيع باطلا. لكن لما اثبت الخيار فيه دل على صحة البيع

98
00:46:09.750 --> 00:46:39.750
الخيار لا يترتب على بيع باطل. الخيار يترتب على بيع صحيح. قال عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار. يعني له ان يرجع في البيع اذا غبن. لاحظ الامام النووي الله ايش قال؟ قال اذا عرفوا الغبن. طب اذا لم يغبن اذا لم يغبن

99
00:46:39.750 --> 00:46:59.750
يعني السلعة تباع بعشرة في السوق هو باعها بتسعة. ما في غبن او تباع بعشرة وهو باعها بعشرة. ما في خيار لكن قال بعض العلماء بل له الخيار. حتى لو لم يغبن. ليش؟ لان

100
00:46:59.750 --> 00:47:19.750
عليه الصلاة والسلام قال فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الايش الغبن بل اطلق الخيار له. قال وعنه يعني ابا هريرة رضي الله عنه ايضا قال قال

101
00:47:19.750 --> 00:47:49.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسم المسلم على صوم المسلم. الصوم على صوم غيره حرام. ان تصوم على صوم اخيك. الصوم هو ابتغاء الشيء طلب الشيء ولذلك يقال في بهيمة الانعام ايش؟ سائمة ايش يعني سائمة؟ ترعى

102
00:47:49.750 --> 00:48:09.750
تطلب المرعى في في اي مكان تذهب تمشي تتحرك ترعى. والصوم في البيوع عرض بثمن يقال مساومة او ساومه يساومه على البيع يعني صاحب السلعة يقول بمائة يقول لا بيعني بتسعين يقول طب لا

103
00:48:09.750 --> 00:48:39.750
خليها خمسة وتسعين بيني وبينك هذي مساومة. لا يجوز لك ان تسوم على صوم اخيك كيف يعني؟ يعني واحد في محله يشتري بضاعة يعني قال لي التاجر او البائع قال له المشتري انا اشتري منك هذه السلعة بخمسين دينار. قال لا بستين. قال خمسة وخمسين

104
00:48:39.750 --> 00:49:03.300
خلاص البيع على ويشكي ليش؟ التمام. فتأتي انت من الخارج تقول انا اشتريها بخمسة وستين. ثم على صوم اخيك. صمت على صوم اخيك وهذا منهي منهي عنه هذا منهي عنه. لاحظ

105
00:49:03.800 --> 00:49:22.850
ان هذا الصوم ما تم البيع. لا يزال في ايش؟ مرحلة النقاش لكن انا اللي كنت في المحل واتفقت معاه على خمسة وخمسين وانت دخلت من الخارج قلت خمسة وستين وتم ملك

106
00:49:22.850 --> 00:49:42.850
واعطاك السلعة واعطيته الثمن وانا انظر. ها افسدت علي البيعة. ايش انا اقول في نفسي عنك حسبي الله ونعم الوكيل. ها افسد علي البيع. بعد ما كدنا ان نتفق وخلاص واشتري. هنا

107
00:49:42.850 --> 00:50:13.450
حرمت الشريعة هذا البيع. ليش؟ حفاظا على سلامة الصدور بين المسلمين. الله اكبر احكام شرعية احكام شرعية مقصدها الاعظم بقاء المودة والمحبة بين بين الاخوة المسلمين حكم شرعي ايش حكمته؟ ايش حكمته؟ يقلب العلماء الحكمة يمينا يسارا

108
00:50:13.450 --> 00:50:33.450
يبينا ثم يقولون لك حفاظا على المودة. حتى لا لا تحصل الخصومة والنزاع بين المسلمين بعض الناس اعوذ بالله يخاصم المسلمين على اي شيء طبعه النزاع طبعه الخصومة. الله عز وجل حر

109
00:50:33.450 --> 00:51:06.750
ما يفضي الى الخصومة بين المسلمين. قال وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيد الرجل على بيع اخيه لا يزيد الرجل على بيع اخيه. وهذا بمعنى حديث ابن عمر الذي يليه قال عليه الصلاة والسلام لا يبع

110
00:51:06.750 --> 00:51:28.950
بعضكم على بيع بعض. وفي لفظ لا يبع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا لا ان يأذن له لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يزيد الرجل على بيع اخيه. البيع على البيع ايش معناه

111
00:51:28.950 --> 00:52:00.550
جاء شخص اشترى بالسلعة اتفقوا على خمسة وخمسين وباعها بخمسة وخمسين وتم العقد وتم العقد لا يزالان في مجلس العقد لا يزالان في مجلس العقد. وطالما اننا في مجلس العقد سيأتي معنا خيار ايش؟ خيار المجلس

112
00:52:00.550 --> 00:52:21.200
يحق لك ان تفسخ البيع ما دمت في المجلس. فانا اتي جاري باع بيعة ادخل عند جاري ها وانا تاجر اقول ما شاء الله كم اه كم اتفقت قل بخمسة وخمسين بعته

113
00:52:21.300 --> 00:52:51.200
فانظروا الى السلعة اسمع الجالسة والله انا ببيعها بخمسين هادي فيسمع الجالس المشتري بخمسين يقول انا رجعت لي الخيار. لي الخيار ارجعت السلعة ويأتي عندي و ويشتريها مني بارخص او العكس انا مشتري فادخل كم خمسة وخمسين بعته قلت طيب انا اشتريها بخمسة

114
00:52:51.200 --> 00:53:20.050
ستين هنا البائع ايش؟ يقول لا انا فسخت العقد معك تممته مع الثاني او ان يقول مسلا البائع الثاني يقول انا ابيعك احسن منها بنفس السعر تعال عندي انا اعطيك الحجم الاكبر او اعطيك النوع الافضل. او اعطيك مثلا بكفالة اكثر او اعطيك اي ميزات

115
00:53:20.050 --> 00:53:43.450
وهنا وخاصة في الصوم على صوم اخيه ينبغي ان ننتبه الى قضية بيع المزايدة. بيع المزايدة اية ده لا حرج فيه. البيع فيمن يزيد المزاد المزادش صوم على صوم اخيك

116
00:53:43.750 --> 00:54:08.000
لكن المزايدة ليست بين اثنين. المزايدة عقد مفتوح للجميع. هذا خمسين عشرين سبعين ثمانين يزيد بعضهم على حتى يستقر الثمن على على شخص فبيع المزايدة ليس سوما على صوم اخيك. السوم على صوم اخيك لما يكون العقد بين اثنين باع ومشتري. تدخل انت

117
00:54:08.000 --> 00:54:34.350
قال الامام النووي رحمه الله والبيع على بيع غيره قبل لزومه. قبل لزومه يعني في زمان الخيار. طيب بان يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله. والشراء على الشراء بان يأمر البائع بالفسخ

118
00:54:34.350 --> 00:55:01.900
بيستريح طيب لو لزم البيع بمعنى تمت البيعة والعقد وانتهت الناس وخرج الناس من العقد تم البيع. صار البيع ايش؟ بيعا لا لا رجوع فيه. حتى في هذه الحالة قال بعض اهل العلم لا يجوز البيع على بيع اخيك. طيب كيف؟ ما هو تم البيع لزم. اتي فاقول له انت اشتريت؟ قل اشتريت

119
00:55:01.900 --> 00:55:22.700
خلاص انا خرجت منه قلت الله يسامحك. انا كم بعتك مثلها باقل السعر طب لازم البيع ايش الحيلة يأتي المشتري او العكس البائع فيتحيل لفسخ البيع حتى بعد اللزوم. فيقول المشتري

120
00:55:22.700 --> 00:55:42.550
مثلا تعرف هذي فيها عيب اصلا. يرجع قل انا وجدت فيها عيبا. وين العيب؟ هذا هو. ربما هو الذي عيبه ربما هو الذي افسدها حتى ايش؟ يردها يفسخ العقد بالعيب ويردها ويشتري من من الاخر

121
00:55:43.100 --> 00:56:09.950
واما ذكر الخطبة على خطبة اخيه فهذه تأتي معنا ان شاء الله في النكاح. قال وعنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج والنجس قال بان يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره. النجش النج

122
00:56:09.950 --> 00:56:32.450
هو الاستثارة يقولون فلان نجش الصيد او ينجس الصيد يعني يستثيره. يستثيره يطرده من جهة الى جهة وهكذا فالنجش استثارة. ايش بيع النج؟ او ايش هو النجف في البيوع؟ ان يزيد شخص في

123
00:56:32.450 --> 00:56:57.150
الثمن وهو لا يريد الشراء. يريد ان يخدع الناس وهذا يحصل في البيع الخاص ويحصل في بيع المزاد. واحد ياتي بالمزاد جالس. مئة وعشرة. عشرين وثلاثين مئة الفين وعشرة بس جالس ايش؟ يزيد ويرفع ويرفع ويرفع ويرفع فالناس الجالسين خاصة اللي ما عنده خبرة يقول ايش

124
00:56:57.150 --> 00:57:19.650
والله تسوى طالما انه الناس ترفع بالسعر والله بتسوى. خمسمائة حتى ايش؟ ينهي المزاد وياخذ السلعة. او يأتي شخص وانت تشتري فيبدأ يتكلم ومتفق مع اصلا مع البائع. والله هذي السلعة ما شاء الله. والله لو لو بمئتين مش خسارة. والله تسوى

125
00:57:19.650 --> 00:57:40.600
وهو قصده ايش؟ انه يضحك على المسكين هذا يغش المسكين الذي جاي ايش؟ المشتري. فهذا بيع النجس. فالنجش ان يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء ولكن ليغش او ليخدع غيره ويغره. وهذا البيع بيع صحيح

126
00:57:40.600 --> 00:58:02.750
اذا تم فهو بيع صحيح لكن يثبت الخيار. يثبت الخيار طيب نقف عند باب الخيار ان شاء الله نكمل غدا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين