﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:48.950
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة بالشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:49.150 --> 00:01:07.900
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع

3
00:01:08.000 --> 00:01:22.950
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية وفي هذه الدروس قائلها وسامعها وان يجعلنا واياكم ممن يتعاون على الخير والبر والتقوى وممن يعلم ويتعلم العلم النافع اما بعد اخواني واخواتي كنا قد شرعنا

4
00:01:23.300 --> 00:01:45.850
في درسنا السابق او الذي قبله للحديث عن الربا وهو احد اهم المحرمات في ابواب المعاملات ذكرنا تحريم الربا والايات الواردة فيه والاحاديث الواردة فيه وتحدثنا عن تاريخ تحريمه وكيف انه محرم على الامم الكتابية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم

5
00:01:46.300 --> 00:02:09.800
واستبشاعه في النفوس والفطر كما كان اهل الجاهلية يستبشعونه وتحدثنا بعد ذلك عن تعريفه ومن اين نشأ الاصطلاح اللغوي للفظ الربا ثم تحدثنا عن اقسامه وذكرنا ان اخطر اقسامه ربا الجاهلية. وبينا ان ربا الجاهلية

6
00:02:10.050 --> 00:02:29.100
وان يزيد الدائن على مدينه عند حلول الاجل وربا الجاهلية هو الربا المقصود في ايات سورة البقرة وفي ايات سورة ال عمران فان الله سبحانه وتعالى قال في ايات سورة البقرة

7
00:02:31.200 --> 00:02:49.550
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم به. هذي في الواقع الامر شبهة المشركين. والحقيقة انها ليست شبهة وانما الاولى ان نسميها اعتراض المشركين لانه ليس في هذا الامر شبهة او اشكال وانما هو نوع من الاعتراض

8
00:02:50.300 --> 00:03:08.400
لانهم لم يمتثلوا لنهي الله جل جلاله واستشكلوا هذا الامر. لا وانما استمروا في اكل الربا ولكنهم يعترظون على حكم الله جل جلاله مع استمرارهم في اكل الربا وهم يقولون انما البيع مثل الربا

9
00:03:08.800 --> 00:03:25.600
كانه نوع من الاعتراض على الله جل جلاله لذلك الله سبحانه وتعالى لم يجبهم على اعتراضهم هذا لانه اعتراض عناد واستكبار لا سؤال استفسار وتعلم واذعان وانقياد الانسان اذا سأل

10
00:03:25.650 --> 00:03:48.050
سؤال اذعان وانقياد واراد التعلم فان الله سبحانه وتعالى يجيبه وكم قد استفتى اصحاب النبي الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابهم الله جل جلاله وهذا موجود في سورة البقرة يستفتونك في النساء يستفتونك في الكلالة

11
00:03:49.850 --> 00:04:11.250
يسألونك عن المحيض قل هو اذى الى غير ذلك اما الاعتراض على الله جل جلاله كما فعل المشركون حري بعدم الاجابة بل ان الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا يعترض عليه

12
00:04:11.300 --> 00:04:25.700
جل جلاله ذلك المشركون استمروا في اكل الربا والعياذ بالله وقالوا انما البيع مثل الربا الله سبحانه وتعالى اخبر قال احل الله البيع وحرم الربا وهددهم من جاءوا موعظة من ربه

13
00:04:25.750 --> 00:04:42.750
فانتهى فلو ما سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات وذكرنا ان هذا الاعتراظ في واقع الامر ليس اعتراضا سديدا ولا سليما

14
00:04:43.100 --> 00:05:04.800
والاجابة عليه واضحة وسهلة. فان اعتراضهم انهم يقولون ان الزيادة في الربا زيادة على المدين اذا حل الاجل ولم يستطع وفاء ان زيادة مثل الزيادة المبايعات بين الناس في ابتداء الاجل

15
00:05:04.900 --> 00:05:25.500
تفوق الامر ذكرنا ان الزيادتين ليستا سواء فان زيادة الربا زيادة على المدينة المعسرين فان الزيادة على المدين المعسر زيادة عليه وارادته منقوصة الزيادة على المدين المعسر زيادة عليه وارادته منقوصة

16
00:05:25.900 --> 00:05:48.950
وهو لا يجد له احدا الا الدائن وهو تحت رحمته الدائم وهو محتاج الى الانظار بخلاف ابتداء البيع الاول الذي تكون فيه ارادة الطرفين كاملة والذي يمكن لاحد من الطرفين فيه الخروج عن العقد كما يشاء

17
00:05:50.250 --> 00:06:10.450
او عدم ابتداء العقد بالاصح واما الزيادة الربوية عند حلول الاجل فهي زيادة لا يستطيع فيها المدين الا ان يقبل بما يفرضه الدائن ومع هذا الوضوح والظهور الا ان المشركين قد اعترضوا اعتراضا

18
00:06:10.650 --> 00:06:27.550
استكبار وعناد وانما قلنا ان ايات سورة البقرة جاءت في ربا الجاهلية لقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون

19
00:06:27.850 --> 00:06:45.700
هذه الاية الشريفة دلت على ان الربا الذي تتحدث عنه الايات هو ربا في الديون فان العقد ابتداء مثلا في بيوع ربا الفظل او بيوع ربا النسيئة لا يسمى العاقد فيها ذو عسرة

20
00:06:46.150 --> 00:07:03.950
المعسر هو المدين الذي لا يستطيع وفاء اما العاقد في اول امره لا يسمى معسر ولا يقال انه ينظر تقول الله سبحانه وتعالى ان كان ذو عسرة دليل على ان ثمة دينا وقول الله سبحانه وتعالى فنظر الى ميسرة الدليل على ان ثمة دينا يطالب بهذا المعسر

21
00:07:04.400 --> 00:07:24.900
فلذلك استنتجنا من هذه الاية الشريفة الكريمة ان هذه الايات ايات سورة البقرة واردة في ربا الجاهلية وهو المسمى بربا الديون او يسميه بعض اهل العلم ربا زدني انظرك او ربا النسيئة عند حلول الاجل كل هذه المسميات

22
00:07:25.150 --> 00:07:43.300
تصف واقع الربا عند حلول الاجل طيب اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني الايات الواردة في سورة ال عمران كذلك وردت في الربا نفسه نفس النوع لان الله سبحانه وتعالى قال

23
00:07:43.450 --> 00:08:00.850
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. قول الله سبحانه وتعالى اضعافا مضاعفة معناها ان هذا الدين يتنامى ويزيد وهذا هو شأن ربا الجاهلية يتنامى ويزيد اضعافا مضاعفة يعني

24
00:08:01.000 --> 00:08:16.050
يتضاعف ثم يتضاعف ثم يتضاعف يزيد حتى يسقي الكاهن المدين. لا شك ان هذا النوع من انواع الربا اقبح وابشع انواع الربا وفي الواقع الامر هذا حقيقة يؤدي الى ربما اسباب جرائم

25
00:08:16.400 --> 00:08:38.800
نفسية واجتماعية وامنية وقبل ذلك كله يفسد نفسية وحياة الدائم فيجعلها حياة مادية لا تراعي فقيرا ولا مسكينا وانما لا تفكر الا في طريقة جمع الاموال من حلال او من حرام

26
00:08:38.950 --> 00:09:01.150
والعياذ بالله هذا هو ربا الجاهلية النوع الثاني من انواع ربا الديون هو ربا القروظ ربا القروض هو الزيادة التي يتفق عليها الدائن والمدين عند ابتداء القرظ النقدي او قرظ الطعام كما سيأتينا

27
00:09:02.050 --> 00:09:20.400
يتفقون على فائدة يزيدها المدين عند وفاء الاجل. او يدفعها ابتداء او يدفعها اثناء الدين. يعني الفوائد هذي التي على القروض النقدية متنوعة الاشكال. احيانا تدفع ابتداء واحيانا تدفع على فترات

28
00:09:20.600 --> 00:09:42.100
اه متفاوتة واحيانا تدفع في نهاية المدة. لكنه قرظ نقدي بزيادة ومن هذا الربا من اشكال هذا الربا المعاصرة القروض البنكية حيث يقوم البنك باقراظ بعظ العملاء ارظا نقديا ويشترط عليه

29
00:09:42.500 --> 00:10:07.050
ان يسدده بزيادة في هذه النقود او العكس احيانا بحيث يأخذ العميل فوائد على الودائع والقروض التي يقرظها للبنك هذا قرظ ربوي بفائدة اما تدفع في اول المدة او في اخر المدة او فائدة مستمرة في اثناء المدة

30
00:10:07.800 --> 00:10:33.600
فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل  حرص الاسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع اسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث

31
00:10:33.600 --> 00:10:53.600
باغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه. لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع اخيه. والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه. ومثال البيع على البيع

32
00:10:53.600 --> 00:11:13.600
اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك احسن منها بعشرة او ابيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمرو

33
00:11:13.600 --> 00:11:35.150
بتسعة فجاء اخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة؟ قال نعم. قال انا اعطيك فيها عشرة او بعها لي انا بتسعة ودعك منه. والراجح ان البيع على البيع حرام. سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع. لانه مما

34
00:11:35.150 --> 00:11:58.400
يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين بشرى لنا زادنا كاذبية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن ربا الديون. وذكرنا النوع الاول منه وهو ربا الجاهلية

35
00:11:58.450 --> 00:12:16.450
وهو الربا الذي يكون في الدين عند حلول اجله وربا القروض وهذا الذي يكون في الديون النقدية مثلا عند ابتداء الاجل فالذي لا يقرض غيره نقدا الا بزيادة على هذا النقد

36
00:12:17.150 --> 00:12:29.600
لا شك ان هذا نوع من انواع الربا الذي جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء

37
00:12:29.900 --> 00:12:48.150
والذي قد جاء في كلام اهل العلم والفقه في تقريرهم لقاعدة ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا وقد جاء كذلك في عدد من الاحاديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:49.100 --> 00:13:08.500
ان من اهدى اليك شيئا في قرظ اقرظته فهو باب من ابواب الربا هذه آآ حكمتها كما قال الامام جعفر الصادق رحمه الله تعالى لئلا يتمانع الناس المعروف اذا كان الانسان لا يقرض غيره قرضا نقديا

39
00:13:08.700 --> 00:13:28.900
الا بربا او بزيادة على هذا القرظ فان لا شك ان هذا دليل على اه قلة الاحسان والمعروف الذي بين الانسان وبين اخيه المسلم هل يعني هذا ان البيع ممنوع؟ نقول لا

40
00:13:29.050 --> 00:13:51.050
ان البيوع قد اباحها الله سبحانه وتعالى واباحها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الا انها ينبغي ان تنضبط بضوابطها الشرعية التي قد ذكرنا بعضها وسنذكرها الان فالمتاح اولا والمقرب للمسلم تجاه اخيه المسلم ان يقرضه القرظ الحسن

41
00:13:52.550 --> 00:14:11.600
فان لم يجد او لم يرد ان يقرضه القرظ الحسن فان يباح له ان يبيعه بيعا يربح فيه الا انه لا يجوز له ان يربي عليه اذا لم يستطع هذا المدين ان يوفي عند حلول الاجل

42
00:14:12.400 --> 00:14:23.100
يعني هذا شرط من شروط البيع ان نقول يجوز لك انك تبيع السلعة مثلا بعشرة او بعشرين او بثلاثين او ايا كان السعر الذي تتفقون عليه يوفيه لك بعد سنة

43
00:14:23.400 --> 00:14:37.150
ولكن لا يجوز لك اذا حل الاجل ولم يستطع هذا المدين المشتري لهذه السلعة لم يستطع وفاء لا يجوز لك باي حال من الاحوال ان تزيد عليه الدين عند حلول الاجل

44
00:14:38.350 --> 00:14:57.500
لاحظتم اخواني الكرام؟ اذا ان اقرضه ابتداء قرضا احسانيا هذا لا شك ان هذا هو الافظل والخير والبركة ان اراد ان يبيعه سلعة باجل يربح فيه فهذا مباح الا انه اقل رتبة

45
00:14:57.550 --> 00:15:12.500
من القرض الحسن الذي لا يستفيد فيه الا انه من العدل المباح في شريعة الاسلام. بشرط الا يتعدى الى الظلم وهو انه اذا حل الاجل يزيد عليه فالدين هذا ظلم

46
00:15:13.300 --> 00:15:30.450
حنا عندنا هاديك ذكرناها ثلاث رتب. الرتبة الاولى ان يقرضه قرضا حسنا يوفيه المدين متى وجد وفاء فان لم يرد هذه الرتبة فان عنده العدل والتوسط وهو ان يبيعه بيعا بربح الى اجل

47
00:15:31.750 --> 00:15:49.600
ولكن لا يجوز له ان يتعدى الى حالة الظلم وهي انه اذا حل الاجل ولم يقدر على الوفاء فانه يطالبه بزيادة مقابل تأجيل اضافي فان هذا محرم وهو الربا ربا الجاهلية

48
00:15:50.400 --> 00:16:04.850
اذا صار عندنا الان الحديث عن ربا الديون. نريد ان ننتقل للقسم الثاني من انواع الربا الا وهو ربا البيوع. ربا البيوع  ورد تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الاحاديث

49
00:16:05.450 --> 00:16:15.200
حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث عثمان بن عفان حديث عبادة بن الصامت هذي كلها احاديث مشهورة في ربا البيوت من الشرع حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه

50
00:16:15.450 --> 00:16:33.450
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء او يدا بيد والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء او قال يدا بيد مثلا بمثل والملح بالملح ربا الا هاء وهاء يدا بيد مثلا بمثل

51
00:16:33.850 --> 00:16:56.700
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة اصناف اصطلح اهل العلم على تسميتها بالاصناف الربوية. ما هي هذه الاصناف الستة؟ الذهب والفضة والتمر والشعير

52
00:16:56.850 --> 00:17:16.800
والملح والزبيب هذه الاصناف عذرا البر. هذه الاصناف الستة هي الاموال الربوية التي جاءت في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه هذه الاصناف الستة لا يجوز الزيادة فيها عند بيعها بمثلها

53
00:17:17.100 --> 00:17:34.300
نصا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا انه يقاس عليها غيرها ولا يجوز التأجيل فيها عند بيع بعضها ببعض نصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقاس عليها غيرها كما سيأتينا ان شاء الله تعالى

54
00:17:35.050 --> 00:17:59.150
هذه الاصناف الربوية تسمى الاصناف الستة ويسمى هذا الربا بربا البيوت نريد ان نستعرظ الان اهم الفروق بين ربا الديون وبين ربا البيوع هذا الجانب الاول الجانب الثاني نريد ان نستعرض بعض القواعد المهمة في ربا البيوت

55
00:18:03.900 --> 00:18:26.800
اولا اول فرق من الفروق بين ربا الديون وربا البيوع هو ان ربا الديون يجري في كل الاموال بينما ربا البيوع يجري في الاموال الربوية ما هي الاموال الربوية؟ هي الاصناف الستة وما وافقها في العلة. اذا هذا الفرق الاول

56
00:18:27.450 --> 00:18:49.150
الفرق الاول ان ربا الديون يجري في كل الاموال بينما ربا البيوع لا يجري الا في الاموال الربوية وهي الاصناف الستة وما وافقها في العلة كيف ان نفترض ان انسان مدين لاخر

57
00:18:49.550 --> 00:19:10.300
بمئة ريال هذي يجري فيها الربا ربا الديون وربا البيوع لماذا؟ لان النقود الورقية يجري فيها ربا النقود ربا الديون وربا البيوت طيب نفترض ان شخصا مدين لاخر مثلا مئة كيلو من البر

58
00:19:11.450 --> 00:19:33.300
نقول البرء يجري فيه ربا الديون ويجري فيه ربا البيور طيب نفترض ان انك قد دفعت عشرة ريالات في مقابل قلم يسلم لك غدا او بعد اسبوع او كتاب او سيارة او ايا كان

59
00:19:33.600 --> 00:19:46.700
فالمدينة الان مدين بماذا؟ مدين بسيارة او بقلم او بكتاب حسب الثمن الذي دفعته طيب اذا لم يوفي لك السيارة في الاجل قال له يا اخي تسلم لي السيارة بعد سنة

60
00:19:48.000 --> 00:20:06.550
او تسلمني هذا الكتاب بعد شهر او تسلمني هذا القلم بعد اسبوع فتاة اخر عن التسليم بسبب اعساره مثلا فانت قمت بمضاعفة هذا الدين عليه نقول هذا نوع من انواع ربا الجاهلية. لكن لاحظوا السيارات والاقلام

61
00:20:06.850 --> 00:20:20.600
هذي لا يجري فيها ربا البيوع لانها ليست من الاصناف الستة وما وافقها في العلة اذا نحن عندنا الان نوعان رئيسان للربا الاول ربا الجاهلية وهذا يجري في كل الاموال

62
00:20:21.150 --> 00:20:36.900
اي دين نفترض ان انسان مدين للاخر ببعير يسلمه اليه او بمائة بعير فقال ان تأخرت في وفائها في اليوم المحدد تصبح عليك مئتين. نقول هذا ربا طب قد يقول قائل

63
00:20:37.600 --> 00:20:52.650
ان الابل ليست من الاموال الربوية. نقول هي ليست من الاموال الربوية في ربا البيوع ولكن ربا الديون يجري في كل الاموال ربا الديون يجري في كل الاموال اما ربا البيوع

64
00:20:52.700 --> 00:21:06.350
فانه لا يجري الا في الاموال الستة وما وافقها في العلة كيف لا يجري الا في الاموال الستة وموافقة في العلة؟ نفترض الاقلام الاقلام ليست ربوية من اموال الربوية معنى ذلك انه يجوز انا ابيع قلم جيد مثلا

65
00:21:06.600 --> 00:21:22.500
بقلمين آآ اقل منه جودة طيب قد يقول قائل ان هذا واحد باثنين نقول واحد باثنين لكنها اقلام ليست من الاموال الربوية ليست من الاموال الربوية لكن الاموال الربوية لا يجوز بيع واحد منها باثنين. لا يجوز مثلا ان ابيعك مثلا

66
00:21:23.550 --> 00:21:42.050
اه ريال الان بريالين مؤجلة هذا نوع من انواع ربا البيوع لاحظتم الفرق بين ربا البيوع وربا الديون اذا الفرق الاول ان ربا الديون يقع في كل مال ما دام انه دين وثبت في الذمة

67
00:21:42.900 --> 00:21:59.300
ايا كان نوع هذا المال فانه اذا تأجل بزيادة فهذا ربا الديون طيب اما ربا البيوع فهو لا يقع الا في الاصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما يوافقها في العلة

68
00:21:59.550 --> 00:22:14.000
يعني بعظ الاصناف وهي التي اصطلح اهل العلم على تسميتها بالاموال الربوية واما الاموال غير الربوية فلا يقع فيها ربا البيوع وانما يقع فيها ربا الديون. اذا هذا هو الفرق

69
00:22:14.050 --> 00:22:43.900
الاول فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل  العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب الا به. كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث. ومن

70
00:22:43.900 --> 00:23:07.150
نفل كالتبحر في اصول الادلة. فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فان من رام اخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام. ونراعي الاولويات في التعلم. فنبدأ بالعلوم الاصلية كالتفسير والفقه. قبل علوم

71
00:23:07.150 --> 00:23:26.000
بالتك مصطلح الحديث واصول الفقه. ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور

72
00:23:26.150 --> 00:23:50.350
ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالاسهل قبل الاصعب وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ

73
00:23:50.350 --> 00:24:11.450
بالتعلم قبل التصدر للتعليم فان فاقد الشيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفق

74
00:24:11.450 --> 00:24:39.350
قه في الدين  بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن ربا البيوع ذكرنا الفرق الاول بين ربا البيوعي وربا الجاهلية

75
00:24:40.200 --> 00:25:06.450
الفرق الاول في نوع الدين او السلعة او النقد ايا كان اللي هو محل التعاقد فقلنا ان ربا الديون يقع في كل مال لو انسان مدين للاخر بنقود بديل الاخر بناقة بديل للاخر بكتب بديل للاخر ببر او شعير او تمر او فواكه او خضروات

76
00:25:06.650 --> 00:25:19.000
او مدين له باشياء مصنوعات حديثة او سيارات او ايا كان وتأخر بسبب اعساله فان الزيادة عليه تكون نوعا من انواع الربا. ربا الديون اذا لاحظوا انه يقع في كل مال

77
00:25:19.450 --> 00:25:36.750
يعد دين ثابت في الدين طيب اما ربا البيوع فهو لا يقع الا في الاموال الربوية هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان ربا الديون يقع متى ربا الجاهلية متى يقع

78
00:25:37.200 --> 00:26:01.250
يبي الجاهلية يقع عنده حلول الاجل وليس في البداية فمثلا نفترض ان شخصا قد باع على شخص اخر مثلا مئة ريال مقابل مئة وخمسين ريال مؤجلة بعد سنة نقول هذا نوع من انواع ربا البيوع

79
00:26:02.550 --> 00:26:18.000
طيب اذا جاء نهاية السنة فلم يسدد المئة والخمسين فقال زدني فقال خلاص انا اؤجلك شهر بمئة وسبعين نقول هذه العشرين من ربا الجاهلية لاحظتم الفرق بين النوعية دي بقى

80
00:26:18.400 --> 00:26:36.800
يبقى الجاهلية هو الذي يقع عند نهاية الاجل ربا البيوع هو الذي يقع في بداية الاجل. في بداية العقد هذا ربا البيوع يقع في بداية العقد  طيب فلنفترض انه قد باعه شيئا

81
00:26:37.250 --> 00:26:56.750
بيعا مباحا مثلا باعه سيارة بمئة الف هل هو الان وقع في ربا البيوع؟ نقول لا لم يقع في ربا البيوع طيب لما حل الاجل بعد سنة وقال يا اخي سدد لي مئة الف قال ما عندي قال خلاص انا بأجلها عليك مئة وعشرين الف

82
00:26:57.000 --> 00:27:12.900
نقول هنا وقع في ربا الجاهلية لكن ما دام في بداية العقد كان العقد صحيح وسليم لم يقع في ربا البيوع ولكن في نهاية العقد وقع في ربا الجاهلية وهو شرط من الشروط الربوية المحرمة

83
00:27:13.400 --> 00:27:28.950
لاحظتم الان ولا لا اذا احيانا بداية العقد تكون صحيحة وسليمة. لكن يقع الانسان لاحقا في ربا الجاهلية وهكذا احيانا الانسان يجمع والعياذ بالله بين نوعي الربا فيقول يا اخي انا ابيعك المئة هذي او اقرضك هذه المئة بمئة وعشرين

84
00:27:29.350 --> 00:27:45.350
هذا العقد الاول نوع من انواع الربا ربا القروض والبيوع طيب فاذا اتت بعد سنة ولم يسدد المئة والعشرين وقالوا اوجهها لك مئة وثلاثين هذا ربا الجاهلية صارت العشرة هذي نوع من أنواع ربا الجاهلية الانصار

85
00:27:45.600 --> 00:27:59.150
اظاف للربا الاول ربا البيوع اضاف له ربا الجاهلية فجمع بين نوعي الربا والعياذ بالله اذا هذا الفرق الثاني اللي هو توقيت وقوع العقد الربوي ربا البيوع يقع في بداية العقد

86
00:28:00.600 --> 00:28:22.200
عند التعاقد ابتداء طيب ربا الجاهلية متى يحصل ويقع عند عند نهاية العقد عند حلول الاجل فاذا زاد عليه فان هذا نوع ربا الجاهلية هذان الفرقان يظهر بهما الفرق بين ربا الجاهلية من ناحية

87
00:28:22.350 --> 00:28:42.850
وبين ربا البيوع من ناحية اخرى طيب هناك عدد من التفصيلات المهمة في ربا البيوت نذكرها كقواعد قبل ان نبين انواع ربا البيوع ذكرناه من قبل ربا الجاهلية ونريد ان نتحدث الان عن ربا

88
00:28:42.900 --> 00:28:57.850
البيوع. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الاولى غريب البيوع لا يقع في كل الاموال وانما في بعض الاموال دون بعض اثنين الاموال التي يقع فيها ربا البيوع اصطلح الفقهاء على تسميتها بالاموال الربوية

89
00:28:59.300 --> 00:29:15.950
هذه الاموال الربوية القاعدة الثالثة هذه الاموال الربوية كاربا البيوع مأخوذة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي نص على ستة اموال الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه ستة اصناف نص عليها

90
00:29:15.950 --> 00:29:37.450
حديث عبادة رضي الله تعالى عنه القاعدة الرابعة او الفائدة الرابعة هذي الاصناف الستة قاس عليها اهل العلم غيرها من الاصناف بجامع توافقها في العلة. فمثلا الذهب والفضة حرم فيها ربا البيوع

91
00:29:38.550 --> 00:29:58.750
لماذا؟ لانهما كانا اثمان الناس التي يستخدمونها في معاملاتهم في زمن النبوة فلما صارت معاملات الناس اليوم لا تجري بالذهب والفضة بالدنانير الذهبية ولا بالدراهم الفضية صارت تجري بالورق النقدي

92
00:29:59.250 --> 00:30:27.950
الذهب والفضة استبدلت اليوم بالاثمان الاوراق النقدية صار الورق النقدي من الاموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع طيب قد يقول قائل هل يجري في الورق النقدي ربا الجاهلية نقول ربا الجاهلية يجري في كل مال

93
00:30:28.750 --> 00:30:40.700
سواء كان منصوص من الاصناف الست هذي او مما يوافقها في العلة او لا يوافقها في العلة قبل جاهلية يجري في كل مال من الاموال. كل انسان حل عليه دين ولم يستطع وفاءه

94
00:30:41.250 --> 00:30:54.750
او لم يقدر على الوفاء او قيل له تقضي ام تربي او تزيد في الاجل وازيد في الثمن تزيد عليه في الاجل مقابل الزيادة في الثمن الجاهلية ايا كان ايا كان نوع هذا المال

95
00:30:56.250 --> 00:31:15.050
طيب اذا ذكرنا في ربا البيوع عددا من الفوائد انه لا يجري في كل الاموال. وانما يجري في الاصناف الستة وما وافقها في العلة وان الذهب والفضة يقاس عليها غيرها

96
00:31:15.150 --> 00:31:32.800
وهو الاثمان المعاصرة كل ما اتخذه الناس ثمنا وجرى بينهم ثمن فانه يقاس على الذهب والفضة واما البر والشعير والتمر والملح فان اهل العلم قد ذكروا انه يقاس عليها كل مقتات مدخر. هذه الاصناف الاربعة

97
00:31:33.150 --> 00:31:56.650
جمعت وصفين انها مقتاتة ومدخرة مقتاتة يعني انها قوت للناس او تصلحوا اقواتهم فالبر والشعير والتمر اقوات والملح مصلح للقوت والادخار يعني انها لا تتلف سريعا وانما تبقى البر والشعير والتمر والملح هذه تبقى

98
00:31:58.050 --> 00:32:11.850
فصار الان استنبط اهل العلم منها وعند يعني بعض اهل العلم يقولون ان العلة في هذه الاصناف الاربعة هي كونها مطعومة وبعض اهل العلم يقول كونها مكيلة او مدخرة يعني هناك خلافات بين اهل العلم

99
00:32:12.050 --> 00:32:39.050
في تقدير العلة التي تكون محلا للالحاق والقياس ولكن هذه الاموال هي محل جريان ربا البيوع واما كما قد ذكرنا من قبل ربا الجاهلية فانه يجري في كل مال دون اعتبار لهذه الاصناف الستة او غيرها

100
00:32:39.800 --> 00:32:58.800
طيب هنا سؤال اريد ان اختم به هذه الحلقة وهي هل معنى اختلاف العلماء في هذه الاصناف الستة وما هي علتها هل يعني هذا ان فوائد ربا البنوك فيها خلاف بين العلماء نقول كلا

101
00:32:59.350 --> 00:33:22.650
ان ربا البنوك في واقع الامر هو من ربا الجاهلية المحرم شرعا لانه اذا حل فيه الدين على المدين يقول له البنك تقضي ام تربي فان وفى دينه والا زاد عليه فى الاجل مقابل الزيادة في الثمن

102
00:33:22.800 --> 00:33:46.050
وهو يجري في كل مال سواء كان من الاصناف الستة او لم يكن من الاصناف الستة سواء كان موافقا للاصناف الستة في العلة او لم يكن موافقا لا هذا تنبيه مهم. احببنا ان ننبه اليه في ختام هذه الحلقة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. وان يجعلنا واياكم مباركين حيث ما كنا

103
00:33:46.050 --> 00:34:24.850
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة وتريد ميسورا باي مكان  صف ليروي غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب

104
00:34:24.850 --> 00:34:37.400
اطلب اني فلاني بشرى لنا زاد لك للعلم كالازهر في البستان