﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:47.750
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان تحية للعلم كالازهار في البستان

2
00:00:50.550 --> 00:01:07.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين

3
00:01:08.000 --> 00:01:29.100
اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك نسأل الله جل وعلا ان يفتح علينا وعليكم فيه

4
00:01:29.200 --> 00:01:52.000
من فضله وسابغ نعمه بواسع رزقه هذا لقاؤكم هو لقاء رابع عشر نتحدث فيه واياكم عن تتمة احكام الربا كنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة الربا هو اصل من اصول فساد المعاملات

5
00:01:52.400 --> 00:02:14.300
هو اصل كبير من اصول التحريم في الشريعة الاسلامية وعقوباته مغلظة واثره على العقود اثر ظاهر في فسادها بينا ان الربا ينقسم الى قسمين  وربا بيوع وذكرنا ينقسم الى قسمين

6
00:02:15.050 --> 00:02:39.800
وحتى نفهم هذان حتى نفهمه هذين النوعين نحتاج الى معرفة علة الربا اذ كنا قد ذكرنا من قبل ان هذه الاصناف اما ان تكون من جنس واحد واما ان تكون من جنسين

7
00:02:40.450 --> 00:03:02.100
اذا اختلفت الاجناس والانواع وهنا لا بأس بالتبادل من غير قيد لا يشترط لا لا تماثل لا تماثل ولا نشترط كذلك التقاطع اما اذا كانت هذه الاصناف من نوع واحد وجنس واحد

8
00:03:02.600 --> 00:03:28.850
ولابد لتبادلها من التماثل والتقابظ اما اذا كانت الاصناف من نوعين لكن هذين النوعين من جنس واحد فانه الحال كذلك يتم التبادل بين النوعين بشرط واحد هو شرط التقابض اما التماثل فليس بشرط

9
00:03:29.500 --> 00:03:49.400
كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد عقدة الباب ولبه هو ان نعرف العلة التي من اجلها جرى الربا في هذه الاصناف

10
00:03:50.300 --> 00:04:09.250
وكنا قد مهدنا لذلك بتمهيد وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في الصحيح حاصروا هذي الاصناف لقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

11
00:04:09.650 --> 00:04:35.400
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد اذا اختلفت هذه الاصناف ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا الحديث هو عمدة الباب

12
00:04:36.450 --> 00:04:56.850
وثمة الفاظ اخر في هذه الاحاديث احاديث الربا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام نص على الطعام ومنها النبي صلى الله عليه وسلم قال والميزان كذلك جاء البيان بالوزن

13
00:04:57.550 --> 00:05:20.450
حديث الربا كانت مناطق اجتهاد للعلماء ومحل اجتهاد في اهل العلم رحمهم الله الظاهرية جروا على اصلهم من عدم التعليم وقالوا بان هذه الاصناف الستة بان هذه الاصناف الستة لا يجد الربا في غيرها

14
00:05:21.250 --> 00:05:40.350
فردا لاصلهم الذي ساروا عليه وهو انه لا قياس في الشريعة وهم نفاة القياس وقلنا بان ابن عقيل رحمه الله وان كان من القائلة بالقياس لما رأى ان هذه الاصناف الستة

15
00:05:40.750 --> 00:06:03.300
يصعب الخروج بضابط وعلة مناسبة يناط بها الحكم قال لا اجري القياس في هذه الستة ومثله الصنعاني رحمه الله فانه وقف عند هذا الباب وقال يصعب ان ننص على شيء

16
00:06:03.700 --> 00:06:26.700
تجري فيه الربا على علة ثابتة يلحق غير هذه الستة الستة لكني كما ذكرت لكم من قبل بان هذا القول تنكبه جماهير الفقهاء رحمهم الله وقالوا بان الربا معلل البيوع

17
00:06:27.250 --> 00:06:48.350
له علة نرى في هذه الاصناف لعلة شرعية وهذي العلة هي الأصل فان الاصل في الاحكام الشرعية ان علتها ظاهرة ليلحق الفرع بالاصل فان الله جل وعلا ايها الاخوة شرع شرائع

18
00:06:48.750 --> 00:07:12.750
بحكم  جعل احكام جارية على علل الله جل وعلا عليم حكيم حرم ذا لحكمة واباح ذاك لحكمة لكن هذي العلل والحكم ربما تستنبط وربما يصعب على المجتهد ان يدرك هذي العلة

19
00:07:12.850 --> 00:07:33.900
الحكم واذا اصبحت العلة صعبة عنده. قال علة تعبدية يعني نحن تعبدنا بهذا لا يمكننا ان نلحق شيئا بشيء ولا ندري الظهري مثلا نصليها اربعا المغرب ثلاثا والفجر نصليها ركعتين

20
00:07:34.300 --> 00:07:53.600
لا شك ان هذه الحكمة لكننا نقول هذه علة تعبدية اي لا نستطيع ان ندركها فنلحق غيرها بها من هنا العلماء رحمهم الله ارادوا ان يتلمسوا ويلتمسوا هذه العلة وقسموا هذه الاصناف

21
00:07:53.850 --> 00:08:16.850
الستة قسم الاصناف الستة الى قسمين القسم القسم الاول النقدة والقسم الثاني المطعومات وارادوا ان ينظروا للعلة التي لاجلها جرى الربا في الذهب والفضة وارادوا كذلك ان ينظروا ما العلة

22
00:08:17.100 --> 00:08:38.850
التي لاجلها جرى الربا المطعومات الاربعة وهي البر والتمر والملح والشعير لماذا ارادوا ان يستنبطوا هذه العلة يمكننا ان نلحق بها ما عداها بمعنى اخر يا طالب العلم هل تقولوا

23
00:08:39.500 --> 00:09:01.350
بانه لا ربا البيوع مأرب الديون قد حدثنا عنه وانه ليس له صنف محدد ولا نوع خاص يجري باي قرض كان من اي جنس تهرب البيوع خاص بهذه الستة ام انك تلحق بها غيرها؟ قلنا بان الصواب

24
00:09:01.600 --> 00:09:22.450
هو انه يلحق بها غيرها هذا الذي يلحق بها ما هو كيف نعرفه؟ نعرفه اذا عرفنا علة جريان  اذا اترككم ايها الاخوة في فاصل يسير تتأملون علة جريان الربا بالذهب والفضة

25
00:09:23.150 --> 00:09:58.850
وبعده ان شاء الله ساحدثكم عن هذه العلة انتظرونا يرعاكم الله حتى نتحدث سويا عن هذه العلة انتظرونا بارك الله فيكم  هل تظن ان اهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا بل لهم في ذلك اعذار كاعتقاد ضعف الحديث او نسخه

26
00:09:58.850 --> 00:10:23.450
لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء الراجح انه يأخذ بفتوى اوثق المفتيين في نفسه واعلمهما. لان قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد ويعرف العامي الاعلم باخبار الثقة وبالمشاهدة. كان يرى احدهم يذعن له العلماء وبالقرائن

27
00:10:23.500 --> 00:10:43.800
كأن يدعم احدهما دون الاخر فتواه بالدليل. وتوافق اكثر العلماء على احد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطئة احدهما في هذه الفتوى ومنها تخصص احدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض

28
00:10:44.000 --> 00:11:03.250
والسؤال في توزيع تركة. وهكذا واذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه اخذ بالايسر لان هذا موافق ليسر الاسلام. ولان الاصل براءة الذمة ولا يجوز للسائل ان ينتقي من الاقوال بهواه

29
00:11:03.350 --> 00:11:21.200
ولا ان يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله واذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الاولى

30
00:11:21.250 --> 00:12:05.400
لان الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين. واحذر الجهلاء واصحاب الهوى. قال تعالى شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون    حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل

31
00:12:06.400 --> 00:12:32.400
كنا قد وعدناكم ان نتحدث سويا عن علة جريان الربا في النقدين النقدان هما الذهب والفضة النقدان جعلهم الله جل وعلا معيارا للاموال الناس بهذين النقدين يقيمون الاشياء ويقول اشتري هذه السيارة

32
00:12:32.700 --> 00:12:57.850
هذا دينار اشتري ذاك الثوب هذا درهم من الفضة انقدك كذا من الذهب لشراء هذه الدار وكذلك بالفظة هذا النقدان لماذا كان  تقييم الاموال هل لهذا شيء مركوز في النفوس

33
00:12:58.400 --> 00:13:20.250
ام انه لندرتهما هذه اقوال اه لا يعنينا تحريرها بقدر ما يعنينا ان نعلم ان من الذهب والفضة هما معيار والتقييم للاموال ابو علي اذا كان الذهب والفضة معيار المعيار

34
00:13:20.550 --> 00:13:55.150
الذي تقوم به الاشياء ونستطيع ان نعرف قيمة هذا هذه العين وهذاك تلك الدار وهذه الارض من خلال معرفة    فاذا كنا واذا كنا نحتاج الى   واذا كنا نحتاج لمعرفة قيم الاشياء

35
00:13:55.200 --> 00:14:19.000
من خلال تقييمها بالنقدين بالذهب والفضة فان الذهب والفضة كانت اصلا لذلك لما كانت كانت الذهب والفضة هما الاصل في التقييم ومعرفة قيم الاشياء هل هذي العلة خاصة بهما انها تتعدى الى غيرهما قلنا بان الجماهير رحمهم الله قالوا

36
00:14:19.100 --> 00:14:46.150
تتعدى الى غير الذهب والفضة لكن ما العلة التي لاجلها جرى الربا في الذهب والفضة ان مشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله وكذلك المعتمد عند الحنفية علة زران الربا ان علة جريان الربا

37
00:14:46.400 --> 00:15:12.500
النقدين الوزن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والميزان كذلك  الذهب والفضة  فاذا اردنا ان نبادل ذهبا بذهب لابد ان يكون وزنا بوزن كيلو ذهب بكيلو ذهب فظة ذكروا فظة

38
00:15:13.050 --> 00:15:35.900
وعليه فان علة جرائم الربا الذهب والفضة الميزان وكل ما يباع وزنا يجري فيه الربا على ذلك الحديد مثلا يباع بالوزن ولا يصح لك على هذا القول ان تبادل طنا من الحديد

39
00:15:36.700 --> 00:16:01.150
بطنين مثلا هذا حديد جيد وعندك حديد قديم رديء اردت ان تبادر صاحب الحديد الجيد لا يمكنك ان تبادله بالحديد الذي لديك الا مثلا بمثل لان الحديد موزون هنا الحديدة موزون

40
00:16:01.600 --> 00:16:22.200
وما كان موزونا فانه لابد مبادلاته مثلا بمثل  اذا كان من ذات الجنس ذلك ان علة زران الربا في الذهب والفضة الميزان هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله المشهور وكذلك مذهب الحنفية

41
00:16:23.450 --> 00:16:53.450
ثمة قول اخر يرى ان علة في الذهب والفضة هي غلبة الثمانية غلبة الثمانية او كما يعبر بعضهم  جوهر الثمانية ومعنا هذا ان العلة في جراء الربا بالذهب والفضة  كونهما

42
00:16:54.550 --> 00:17:25.000
اثمانا بعينهما بان الثمانية غلبت عليهما وهما نقداء ومعدناء الثمانية وعليه على هذا القول مذهب الشافعي رحمه الله المشهور وكذلك هو مذهب المالكية رحمهم الله مشهور معنى ذلك ان علة يران الربا

43
00:17:25.250 --> 00:17:47.850
قاصرة على الذهب والفضة لان العلة هي الثمنية وجوهر الثمانية وغلبة الثمانية بدنا نقول لك هي جوهر الثمانية وغلبة الثمانية بناء على هذا القول لا نستطيع ان نلحق ما عدا الذهب والفضة بالذهب والفضة

44
00:17:48.600 --> 00:18:18.550
الاول او الحنفية والحنابلة الحق الموزونات الحديد هو ما يباع وزنا من المطعومات كذلك  الذهب والفضة العلة عندهم هي الميزان القول الثاني العلة عندهم هي غلبة الثمانية وجوهر الثمانية وكانت العلة قاصرة

45
00:18:19.200 --> 00:18:40.900
ولا يمكننا ان نلحق شيئا وهذا مشهور مذهبي مالك رحمه الله وكذلك هو قول الشافعية وهذا ايضا هو رواية عن احمد رحمه الله وثمة قول ثالث في التعليم لهذه المسألة

46
00:18:41.500 --> 00:19:02.500
وهو رواية عن احمد وهو ايضا قول على خلاف المشهور عند المالكية وايضا هو مذهب الشافعي رحمه الله في القديم وهو ان العلة في جران الربا الذهب والفضة هو مطلق الثمانية

47
00:19:03.700 --> 00:19:25.500
وهذا هذي العلة قال بها ونصرها ابن تيمية رحمه الله وكذا نقيم بل قال ابن القيم رحمه الله وهو الصواب هذا القول مفاده والفرق بينه وبين القول الذي قبله ان سبب التحريم

48
00:19:25.850 --> 00:19:51.400
في في الذهب والفضة هو وعلة شريان الربا في الذهب والفضة هي النقدية ومطلق النقدية وكل ما كان نقدا جرى فيه الربا وكما نقل لو اتخذ الناس جلود الابل نقدا

49
00:19:51.600 --> 00:20:14.250
ما جرى فيها الربا  مطلق الثمانية يعني ما اصبح ثمنا واصبح معيارا الاشياء والاموال هذا يجري فيه الربا هذا قول رواي عن احمد كما اسلفت وهذا القول ليس كقول الذي قبله. القول الذي قبله يمنع القياس

50
00:20:15.200 --> 00:20:39.800
هذا القول فلا يمنع القياس وليس مانعا للقياس بل انه يلحق ما كان ثمنا بالذهب والفضة وقد كان لدى الاسلاف الفلوس انتقلوا من النحاس والحديد ونحو ذلك ويتبادلون بها الاشياء

51
00:20:39.950 --> 00:21:04.950
الزهيدة او فيما دون ما يبادرونه بالذهب والفضة هات الفلوس هل تلحق اذا قلنا المطلق الثمانية نعم  واليوم لدينا الاوراق النقدية فهل هذه الاوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة ويجري فيها الربا

52
00:21:05.700 --> 00:21:28.100
القول الاول القائل لان علة جراء الربا الوزن الاوراق النقدية لا توزن فلا يجري فيها الربا وعلى القول الثاني الذي يرى ان العلة هي غلبة الثمانية وجوهر الثمانية فانهم لا يقيسون عليها

53
00:21:28.500 --> 00:21:53.450
القول الثالث الاوراق النقدية اليوم اصبحت اثمان الاشياء المعيار لتقييمها كما قال الكاساني رحمه الله تمهر بها النساء ويشترى بها النفيس والخسيس وعليه وهذه الاوراق هذه الاوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة

54
00:21:53.650 --> 00:22:19.100
لعلة مطلق الثمانية هذا ايها الاخوة هو حاصل خلاف العلماء رحمهم الله بالتعليل في النقدين اترككم في فاصل يسير ان شاء الله ثم نلخص لكم هذه الاقوال لنفرع عليها ما يمكن ما يمكن ان نذكره ان شاء الله

55
00:22:19.500 --> 00:23:00.650
في احكام جراء الربا في النقود انتظرونا يراكم الله   هل انت حريص على تصحيح عباداتك هل ترجو ان يتقبلها الله؟ اطلب العلم اذ لا تصح العبادة الا به قال تعالى

56
00:23:00.650 --> 00:23:28.200
والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الاخلاص فيه بالا تريد به الا وجه الله. قال تعالى مخلص له الدين. وبالاخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا

57
00:23:28.300 --> 00:23:52.550
يفقهه في الدين وبالاخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص انه اذا عاتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف

58
00:23:52.600 --> 00:24:11.450
قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف. فاخلص النية واحذر من فسادها. كطلب العلم لاجل المال والثروة. او

59
00:24:11.450 --> 00:24:52.200
الجاه والشهرة او المراء والجدل فان ذلك يفسد العمل. قال تعالى منثورا  حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله علة جراني الربا في النقدين

60
00:24:52.650 --> 00:25:15.450
وقلنا بان القول الذي جرى عليه المحققون من اهل العلم رحمهم الله هو القول الثالث وان علة زران الربا ومطلق الثمانية بهذا القول اخذ اكثر المعاصرين فقد افتت هيئة كبار العلماء

61
00:25:16.000 --> 00:25:39.100
في المملكة العربية السعودية على بموجب هذا القول وقالوا بما ان الاوراق النقدية اليوم قائمة مقام الذهب والفضة في البيع والشراء واصبحت ثامن الاشياء وان القول الراجح  علة جوانب ذهب الفضة

62
00:25:39.650 --> 00:26:11.800
والثمانية فان الربا يجري في هذه الاوراق النقدية وتعتبر جهة جهة اصدار قل لي بلدا نقدا مستقلا ونوعا مستقلا الريال السعودي  والجنيه المصري نوع والدولار الامريكي نوعه وهكذا وكل بلد تصدر نقدا

63
00:26:12.100 --> 00:26:32.250
نوعا سنفصل ان شاء الله في احكام النقود وصرفها في لقاء خاص ان شاء الله نخصصه لاحكام الصرف لكن هنا نذكر علة جران الربا  النقدين في الذهب والفضة اذا يلحق بالذهب والفضة

64
00:26:32.700 --> 00:26:52.400
ما كان ثمن الاشياء من الاوراق النقدية والعملة المعدنية وهذا هو القول الذي اخذ به المعاصرين يكاد يعرف عند المعاصرين الا هذا القول فهو القول مشهر كذلك قالت به المجامع الفقهية

65
00:26:52.800 --> 00:27:20.550
قالوا بان العلة هي مطلق الثمانية اذا انتهينا من علة جران الربا في الذهب والفضة وهي الثمانية ومطلق الثمانية بقي لدينا اصناف اخرى وهي المطعومات الاربع المطعومات الاربعة البر والتمر والشعير والملح

66
00:27:21.650 --> 00:27:41.750
ما هي علة زران الربا في هذه الاربعة الحنابلة والحنفية رحمهم الله قالوا بما ان العلة في الذهب والفضة الميزان ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى امرين اشار الى الموزونات

67
00:27:41.900 --> 00:28:06.100
بالذهب والفضة ونبه الى المكيلات البر والتمر والشعير والملح وعليه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل والمثلية لا تتحقق الا بالكيل او بالوزن وقالوا بان العلة التي لاجلها جرى الربا

68
00:28:06.400 --> 00:28:39.250
الاصناف الاربعة الكي وعليه وكل مكيل يباع في جنسه فانه لا بد فيه من التقابض والتماثل العلة عندهم الكيل ولا يلتفتون لشيء اخر لا ينظرون الى كونه مطعوما او  لا ينظرون الى كونه يقتات به

69
00:28:39.400 --> 00:29:07.500
انما العلة عندهم الكيل والحنا مثلا الذي يصبغ به الشعر وتزين به النساء هذا الحنا ليس مطعوما لكنه مكيل فاذا بي عصاع من الحناء بصاعين فالربا يجري لماذا؟ لان العلة عندهم هي

70
00:29:07.650 --> 00:29:38.300
وكل ما بيع كيلا زرع فيه الربا اللبن  واذا بادلتها لترا لبن بلترين وهذا ايضا ربا لان العلة هي الكي اذا علة الحنابلة رحمه الله والحنفية  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

71
00:29:38.450 --> 00:30:03.250
مثلا بمثل ونهى عن بيع صاع بصاعين ودل ذلك على ان الكيل مقصود وهو المعيار اما تقوم اخر هذه الاصناف لتعليل هذه الاصناف الاربعة وقد قالوا بان علة جريان الربا

72
00:30:03.600 --> 00:30:30.350
هذي الاصناف هي الطعم كما كان مطعوما جرى فيه الربا ولم يلتفتوا الى شيء اخر ابدا وهذا القول هو قول عند الشافعية رحمهم الله مذهبهم العلة هي الطعون ولم يلتفتوا الى شيء اخر

73
00:30:31.450 --> 00:30:54.000
قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البر والملح والشعير والتمر وكل هذه مطعومات وكل ما كان مطعوما جرى فيه الربا ولو لم يكن هذا المطعوم ولو لم يكن هذا المطعوم

74
00:30:54.100 --> 00:31:25.200
وموزونا لم يقيدوه وعليه لو بادر المرء طعاما بطعام لابد ان يكون مثلا بمثل  حتى لو كان معدودا مثلا الادوية قطعة ولو بادر اربعة من هذه الاقراص تكون مثلا لدواء الضغط

75
00:31:26.250 --> 00:31:43.750
في ثلاثة من هذه المطعومات الادوية بهذي الصورة يكون قد وقع في الربا. لماذا لان علة زريان الربا في هذه الاربعة الاصناف هي الطعم ما كان مطعوما جرى فيه الربا

76
00:31:44.050 --> 00:32:04.800
وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الطعام بالطعام مثلا بمثل وهذي هذا القول الطعام مشعر بالتعليل وان العلة هي الطعم كما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

77
00:32:05.800 --> 00:32:23.650
ان الابرار لفي نعيم فعلمنا من قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم ان البر هو علة تنعمهم وسبب تنعمهم بعد فظل الله جل وعلا والسارق والسارقة علمنا ان علة القطع

78
00:32:23.950 --> 00:32:46.700
هي السرقة الطعام بالطعام قالوا العلة هي  هذا هو القول الثاني وثمة قيد عند الشافعية في قول لديهم وعند غيرهم ان العلة هي الطعم مع الكيل  يعني لابد من قيد ما كان طعاما

79
00:32:47.200 --> 00:33:14.450
لا يكال ولا يوزن كالادوية والذي يباع بالعدد الفاكهة بعض انواع الفاكهة يباع بالعدد كالبرتقال ونحوه فان الربا لا يجري فيها. والبيض يباع عددا  وهذا قول ثالث في المسألة وثمة قول الرابع

80
00:33:15.100 --> 00:33:38.300
العلة هي القوت والادخار وهذا مذهب المالكية رحمهم الله وهو رواية عن احمد رحمه الله ومعنا هذا القول الربا يجري فيما كان قوة اي تقوم به الابدان وتقوم به بنية الانسان

81
00:33:39.000 --> 00:34:01.800
ويكون مدخرا اي انه يصلح ان يدخر المقصود بالادخار في الحال الطبيعي اي من غير استعمال الثلاجات التمر مثلا يدخر والملح يدخر البر كذلك اما بعض الاغذية فانها لا يمكن ان تدخر كالفاكهة كالموز والتفاح

82
00:34:02.000 --> 00:34:26.350
فهذه لا يجري فيها  هذه اربعة اقوال لاهل العلم رحمهم الله ولاهمية هذه المسألة فاني اترككم تتأملونها الى الحلقة التي ستأتي ان شاء الله وتنظر واترككم تنظرون فيها حتى اذا جئنا للحلقة القادمة ان شاء الله

83
00:34:26.800 --> 00:34:44.800
نعيد الحديث عن علة جرانب في المطعومات ونحرر القول فيها ننطلق بعد ذلك في بقية احكام الربا الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

84
00:34:45.400 --> 00:35:32.950
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان