﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:47.750
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان تحية للعلم كالازهار في البستان

2
00:00:50.600 --> 00:01:09.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم يا طلاب العلم في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا

3
00:01:09.650 --> 00:01:27.450
ان يجعله لقاء مباركا موفقا مسددا مرحبا بكم في اكاديمية زاد نحن واياكم في المستوى الرابع وما زال حديثنا في تتمة احكام الربا ولما كان الربا ايها الاخوة من اخطر

4
00:01:27.650 --> 00:01:49.600
ما يضر بالمسلم وبدينه فان الائمة رحمهم الله اشتد نكيرهم وزاد تحذيرهم من الوقوع في هذا الربا والشريعة احتاطت احتاطت المسلم في هذا الباب احتياطا شديدا ولذلك نجد ان البيوع ايها الاخوة

5
00:01:49.850 --> 00:02:12.100
تنقسم الى ثلاثة اقسام كما اسلفنا فاما ان يتم ان تتم المبادلة بين ثمن ومثمن بين نقد وسلعة وهذا هو البيع عند الاطلاق واما ان يكون التبادل حصل بين مثمن ومثمن اي بين سلعة وسلعة

6
00:02:12.400 --> 00:02:30.950
وهذا ما يسمى بالمقايضة واما ان تكون المبادلة حصلت بين ثمان وثمن اي بين نقد ونقد وهذا نوع من انواع البيوع ويسميه العلماء رحمهم الله الصرف هذا الصرف ايها الاخوة

7
00:02:31.050 --> 00:02:52.800
الشريعة احتاطت فيه وجعلت له شروطا واحكام وهذه الشروط والاحكام والتقييدات  دفع المؤمن عن الوقوع في باب الربا فان الصرف ربما وقع فيه شيء من الاختلال وحصلت فيه زيادة او نقصان

8
00:02:52.850 --> 00:03:11.200
ادى ذلك الى الوقوع في باب الربا لذلك يا طلاب العلم سنفرد لكم هذا اللقاء عن احكام الصرف انكم كما تعلمون وكما اسلفت لكم ان مبادلة الثمن بالثمن يسمى صرفا

9
00:03:11.450 --> 00:03:33.700
هذه الاثمان اذا كانت يتم مبادلتها لبعضها البعض فانها صرف كما قلت لكم عند جمهور الفقهاء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة اما المالكية رحمهم الله فانهم لا يسمون العقد بعقد الصرف

10
00:03:34.000 --> 00:03:57.650
الا اذا كانت المبادرة حاصلة بين نقدين من جنسين مختلفين كذهب بفضة او في عرفنا اليوم المعاصر مثلا الدولار بالريال اما اذا كانت المبادلة بين جنسين بين جنس واحد فهذه اذا كانت بالوزن تسمى مراطلة

11
00:03:57.850 --> 00:04:22.950
واذا كانت بغير الوزن فانهم لا يسمونها مراطلة ولا يسمونها صرفا فهي مبادلة تكون عندهم ولا تكون صرفا ولا مراطلة والعرف جار على اصطلاح جمهور رحمهم الله بجعلهم ان المبادلة للثمانين صرفا

12
00:04:23.450 --> 00:04:43.650
قديما كانت المبادلة في الاثمان اما لذهب بذهب او لذهب بفظة قرب ما حصلت المبادلة بالفلوس اليوم ايها الاخوة الكرام الصرف لا يكون بين الناس في الاعم الاغلب في الاوراق النقدية

13
00:04:43.800 --> 00:05:10.600
التي نسميها النقود الائتمانية هذه النقود الائتمانية هل هي ملحقة الذهبي والفظة مر معنا مرارا في عدة لقاءات ان الاوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة وذلك انها اليوم كما قال بعض العلماء يمهر بها النساء

14
00:05:10.800 --> 00:05:30.900
ويشترى بها الخسيس والنفيس ولذلك لا يمكن ان يقال اليوم بان هذه النقود شيء اخر من العروض او عروض التجارة وانها شيء لا يقوم مقام النقد ينبغي حقيقة لكل عاقل ينظر في خلاف الائمة رحمهم الله

15
00:05:31.150 --> 00:05:49.700
ان ينزله منزلته هذا الخلاف الذي كان موجودا من الائمة انزال الفلوس مقام الذهب والفضة قديما لا يمكن ان يسحب على الاوراق النقدية اليوم كانت رائجة مع رواج الذهب والفضة

16
00:05:49.850 --> 00:06:08.250
العثمان اما اليوم ولا تجد بيعا ولا شراء الا في هذه الاوراق النقدية الاوراق النقدية لاهل العلم رحمهم الله وجهات في اعتبارها مقام الذهب والفضة العلمي يرى ان الاوراق النقدية

17
00:06:08.350 --> 00:06:23.350
تقوم مقام الذهب والفضة باعتبار الغطاء الذي يكون لهذه العملة فانهم يقولون بان العملة التي لها غطاء من الذهب تقوم مقام الذهب والتي لها غطاء من الفضة تقوم مقام الفضة

18
00:06:23.550 --> 00:06:43.700
وهذا القول وان قال به ائمة لكنه قول يكاد اليوم يكون مهجورا ولا يقول به فيما اعلم الا قلة ذلك ان حال الاوراق النقدية قد تبدل وتغير كما عاد ثمة غطاء لكثير من هذه الاوراق النقدية

19
00:06:43.850 --> 00:07:12.950
وانما اكتسبت هذه الاوراق النقدية  القوة والائتمان بحصول الاطمئنان بها فهي اوراق ائتمانية وهذه الاوراق الائتمانية والنقود الائتمانية هذه اصبحت وسيلة للتبادل ومخزنا للثروة هي وسيط في التبادل. فانت اذا اردت ان تشتري مثلا ساعة

20
00:07:13.200 --> 00:07:29.600
تعطي دولارا او يورو او ريالا او جنيها ولذلك انت يمكنك من خلال هذه الاوراق النقدية ان تشتري وتبيع وانت تبادل السلع وان تبادل بعضها ببعض وكذلك فان المرء اليوم

21
00:07:29.650 --> 00:07:48.850
يجعل ثروته مخزونة في هذه الاوراق النقدية فانه يمتلك منها الاف الافا او نهاية الالوف او مئات الريالات او الدولارات او الجنيهات اذا هذي الاوراق النقدية اليوم هي في الحقيقة

22
00:07:48.900 --> 00:08:05.000
قائمة ثم قام الذهب والفضة بغض النظر عن اصلها وعن غطائها اذ ان بعض العلماء يقول بان ما كان غطاؤه ذهبا يقوم مقام الذهب وما يكون غطاؤه فضة يقوم مقام الفضة وعليه

23
00:08:05.500 --> 00:08:30.500
اذا اردت ان تشتري مثلا  خاتمة فضة وتشتريه بعملة غطاؤها من الفضة فانه لا يمكنك ذلك يقولون لان هذا هذه العملة تمثل فظة وهذا الخاتم يمثل فظة ايظا ولا يجوز لك ان تبادل فضة بفضة الا مثلا بمثل كما مر معنا وكما سيأتينا تقريره ان شاء الله

24
00:08:30.750 --> 00:08:49.650
لكني قلت لكم بان هذا القول اليوم لا يكاد العلماء رحمهم الله اه اه يقولون به ذلك ان الاوراق النقدية اليوم اختسبت قوتها من الاهتمام والرواج. فهي رائجة بين الناس يحصل بها الطمأنينة

25
00:08:49.700 --> 00:09:15.000
وكذلك مخزن ومستودع للثروات ووسيلة للتبادل لكن واليوم لا يلتفت لغطائها وانما اصدرت المجامع الفقهية والهيئات الشرعية الفتاوى الكثيرة باعتبار هذه الاوراق النقدية انها نقود انها نقود تقوم مقام الذهبي والفضة

26
00:09:15.300 --> 00:09:53.350
واعتبروا كل جهة اصدار جنسا مستقلا ما معنى ان كل جهة اصدار جنسا مستقلا سنبين هذا ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله  العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. تقربا الى الله تعالى وشكرا على انعامه بنعمة الولد

27
00:09:53.350 --> 00:10:16.000
وجمهور اهل العلم على انها سنة مؤكدة. وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويشترط في سيرها ما يشترط في الاضحية بالضأن والمعز. فالضأن ما اتم ستة اشهر فاكثر. والمعز ما اتم سنة

28
00:10:16.000 --> 00:10:39.750
فاكثر ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها. والتقى فيها من العيوب ما يتقى في الاضحية عوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها. والهزيلة ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود

29
00:10:39.950 --> 00:11:02.300
فلا تصح عقيقة قبله. وتستحب العقيقة في اليوم السابع. فان تعذر فيسن ذبحها في الرابع عشر فان تعذر انتقلت الى اليوم الحادي والعشرين ويوم الولادة يحسب من السبعة ولا تحسب الليلة ان ولد ليلة. بل يحسب اليوم الذي يليها

30
00:11:02.550 --> 00:11:28.950
قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق ولم يرد في ذلك تحديد فكيف ما فعل فجائز؟ ويجوز ان يخرج اللحم نيئا او مطبوخا

31
00:11:29.150 --> 00:12:02.950
والطبخ افضل فهو زيادة في الاحسان وشكر النعمة   حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل كنا قد ذكرنا من قبل الائمة رحمهم الله تعتبر كل جهة اصدار

32
00:12:03.100 --> 00:12:30.900
اه نقدا مستقلا وانها جنس  فمثلا الريال السعودي يكون جنسا والجنيه المصري فهو جنس والدولار جنس والين جينز واليورو جينز هذه انواع وهذه اجناس فاذا اردت ان تنظر للريال السعودي

33
00:12:31.250 --> 00:12:55.800
فانك لا تلتفت الى كونه ورقيا او معدنية ربما حصل خلاف قديم بين المعاصرين رحمهم الله مبادلة الريالات الورقية  الريالات المعدنية فاذا اردت ان تبادل عشرة من الورق بعشرة من المعدن

34
00:12:56.100 --> 00:13:19.800
عندك مثلا معادن وهذه الريالات تكون مثلا من النحاس او من الحديد اردت ان تبادر هذه الريالات بعشرة كاملة من الورق فهل يجوز لك ان تصرف العشرة بريالات معدنية باقل او اكثر

35
00:13:20.300 --> 00:13:41.000
ذهب بعض المعاصرين رحمهم الله الى جواز ذلك وجه قولهم قالوا بان المعدن جنس والورق جنس اخر والحقيقة هذا قول في غاية البعد الذي قالوا به ذلك انك كما اسلفنا

36
00:13:41.150 --> 00:14:01.000
لا نلتفت الى جنس هذه النقود فان هذه النقود بذاتها ليست من الاجناس الربوية وانما اعتبرت هذه النقود واعتبر الربا وجريانه فيها واقمناها مقام النقد لما حصل لها من قوة ائتمانية

37
00:14:01.250 --> 00:14:26.600
وعليه في الريال السعودي مثلا الورقي والمعدني والالكتروني فانه يكون بشيء واحد وهو جنس واحد فلا يحل لامرئ ان يبادل عشرة ورقية في تسعة معدنية ذلك لان الريالات السعودية نوع مستقل وجنس مستقل

38
00:14:26.900 --> 00:14:47.100
كما لو انك تبادر ذهبا بذهب لو اردت ان تبادل ذهبا بذهب وتصرف الذهب ببعضه البعض انه لا عبرة بكونها ذهب جديدا او قديما لا عبرة بجيده ورديئه وتبادر الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل

39
00:14:47.450 --> 00:15:03.700
ولا تلتفت تقول هذا جديد وهذا قديم بل انه عند جماهير اهل العلم رحمهم الله لا يستفظ ما كان من اثر الصنعة فاذا اردت ان تبادل مثلا ذهبا وهذا الذهب كان حليا

40
00:15:03.750 --> 00:15:25.450
وفيه مصنعية وصنعة للصانع اردت ان تبادله بذهب مسبوك ليس مصوغا ولا يحلو لك ان تقول هذا ذهب مصنوع هذه عشرة جرامات وهذا ذهب سبائك ليس مصنوعا هذه اه اثنا عشر غراما

41
00:15:25.650 --> 00:15:47.100
يجوز ان تبادلها ببعضها البعض استفظالا للصنعة تقول عشرة مقابل عشرة وجرامان هذه تكون مقابل الصنعة نقول هذا لا يجوز فان هذه الصنعة مهدرة في الاجناس الربوية ولابد ان يكون الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد

42
00:15:47.250 --> 00:16:08.100
الاوراق النقدية كذلك الريال السعودي لابد ان يكون بمثيله عدا ونقدا هذا هو الاصل اذا علمنا ان الاوراق النقدية وطلاب العلم تقوم مقام الذهب والفظة وعليه فان كل جهة اصدار تكون جنسا مستقلا

43
00:16:08.450 --> 00:16:26.250
اذا اردنا ان نجري مصارفة بين النقود فان اجراء المصارفة لا يخلو من حالين اما ان تكون هذه النقود من جنس واحد واما ان تكون هذه النقود من جنسين فمثلا اذا اخذنا النقود

44
00:16:26.300 --> 00:16:47.450
الاصيلة والاصلية وهي الذهب والفضة والاثمان الاصلية الذهب والفضة فنقول اذا اردت ان تبادل ذهبا بذهب يجب ان يكون الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد لا بد من شرطين التقابض والمثلية

45
00:16:47.750 --> 00:17:06.100
ويحصل التقابض يدا بيد وتحصل مثلية ويجب ان تكون هذه المثلية متيقنة بمعنى انك لو اردت ان تبادل ذهبا وهذا الذهب فيه شيء من الفصوص وانت لا تعلم ما مقدار الفصوص الا بالتخمين والظن

46
00:17:06.350 --> 00:17:26.550
يقول لعل هذا الذهب فيه من الفصوص التي ليست منه ما يزن غراما واحدا شكا وظنا وابادله بذهب بمثله وانقص منه غراما واحدا نقول هذا لا يجوز لان الجهل بالتماثل

47
00:17:26.700 --> 00:17:51.000
العلم بالتفاضل ولذلك في حديث فضالة رضي الله عنه وارضاه لما اشترى القلادة بالذهب والدنانير فانه بعد ان فصل منها ما كان فيها من غير الذهب ان الوزن مختلفا واذا ان الوزن مختلف فعند ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:17:51.050 --> 00:18:10.750
لا تباح حتى تفصل يعني لا يباع الذهب بالذهب حتى يفصل ما كان في الذهب مما ليس منه حتى يكون الوزن واحدا اذا لا عبرة بالصنعة لا عبرة بالظن لابد ان يكون التماثل متيقنا منه

49
00:18:11.150 --> 00:18:30.900
اذا الشرط الاول في مبادلة الجنس بالجنس ان يكون مثلا بمثل الثاني ان يكون يدا بيد والمقصود بالمبادلة يدا بيد ان تحصل هذه المبادلة في المجلس وكما يسميه بعض العلماء في مسألة صندوق التاجر

50
00:18:31.050 --> 00:18:54.850
يعني لو انك عريت التاجر عشرة ريالات واخذ التاجر هذه العشرة منك ثم ادخلها في صندوقه واعطاك الريالات واخذت هذه الريالات  انصرفت من المجلس يصح ذلك ليس بالضرورة ان تخرج العاشرة وان يعطيك العشرة المصروفة هكذا

51
00:18:54.950 --> 00:19:18.700
انما المقصود بيد بيد ان يكون على الصرف في ذات المجلس ولا يحل لمسلم ان يؤخر الصرف تقول له خذ هذه العشرة ثم اتيك واخذ منك صرفها بعد ساعة او يقول لك خذ هذي خمسة عندي الان موجودة. وخمسة لاحقة. هذا لا يحل

52
00:19:18.900 --> 00:19:34.100
يجب ان يكون الصرف يدا بيد ولو قال لك خذ هذه خمسة وخمسة تكون لاحقة فان الصرف يبطل فيما لم يقبض ويصح فيما قبض ويجب ان يرد لك هذه الخمسة الاخرى

53
00:19:34.150 --> 00:19:54.850
ولا يصح الصرف الا يدا بيد مثلا بمثل اذا شرطان للصرف ان يكون يدا بيد وان يكون مثلا بمثل هذا اذا كان الجنس واحدا ومما يحصل مثلا ان بعض الناس يؤخر الصرف وهذا يحصل كثيرا في المدارس مثلا

54
00:19:55.100 --> 00:20:19.950
تأتي بعض الاسئلة من بعض المعلمات او بعض المعلمين يأتون لبائعي الطعام للطلاب والطالبات في الفسح اذا انه يكون لديه صرف كثير ويعطونه من الصباح مئة ريال مثلا ويقول له في الفسحة نأتيك ونأخذ منك هذه المئة مصروفة بالريالات. هذا لا يجوز

55
00:20:20.050 --> 00:20:37.900
لان الصرف لابد ان يكون يدا بيد ما العمل؟ العمل ان يوعد مواعدة ويقال له سنمر بك في ذلك الوقت فنحتاج منك صرفا لمئة ريال عندها يصح هذا الصرف ويكون صحيحا

56
00:20:38.000 --> 00:20:57.750
هذا فيما اذا كان الصرف من جنس واحد تمت مسألة آآ يحتاط فيها بعض العلماء رحمهم الله فيما اذا اشترى المرء سلعة ثم بقي له باق من المال مثلا اشترى بعشرة من الريالات قلما بريال

57
00:20:58.300 --> 00:21:18.050
وبقي له باق من هذه العشرة وتسعة ريالات فلم يجد صرفا عند البائع فقال وائتني من الغد اعطيك هذا الصرف هذه المسألة ايها الاخوة ارجو ان تتصوروها اه في مدة الفاصل لاعود لكم بعده ان شاء الله

58
00:21:18.200 --> 00:21:55.350
وابين لكم الحكم الذي قاله العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فانتظرونا بارك الله فيكم  من اعظم الاخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج اليه من امور دينها ودنياها. وشؤون حياتها فهي الساعد الاخر لبناء المجتمع

59
00:21:55.900 --> 00:22:22.300
فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة او اعانة لابنائها على التعلم والرقي بل ربما انشأتهم على افكار خاطئة او معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها. وتنفره من البيت

60
00:22:22.500 --> 00:22:45.150
فيتفرق شمل الاسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة ان تحرص على طلب العلم والا يمنعها الحياء من ذلك فانه لا حياء في طلب العلم. كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

61
00:22:45.250 --> 00:23:12.650
نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين   حياكم الله والاخوة والاخوات مرحبا بكم يا طلاب العلم كنا قد ذكرنا لكم مسألة وهي ان يشتري المرء سلعة

62
00:23:13.000 --> 00:23:32.850
ويتبقى له اه بقية من المال والنقد هل له ان يؤخر ذلك هذه المسألة في الحقيقة تعرض لها بعض العلماء ومنع منها وذكروا ان هذا ظرب من الصرف  اشار بعض العلماء الى ان هذه المسألة

63
00:23:33.500 --> 00:23:53.900
من المسائل التي تحتاج الى تحرير وكثير من المعاصرين يرون ان هذا لا بأس به وذلك لان هذا ليس صرفا انما هو بيع انت اشتريت القلم بريال ولم يحصل لك صرف في الحقيقة

64
00:23:54.000 --> 00:24:14.950
انما اعطيت هذا التاجر هذا المال ليبقى لك بقية لكن الحقيقة ان هذا العقد آآ فيه اشكال وهو ان العشرة عرفت فانت صرفتها بمال جعلت قبض التاجر للريال عنده مقام

65
00:24:15.000 --> 00:24:30.000
القلم فهو قابض الذي له وابقت تسعة لك من الصرف فكان منبغي ان يعطيك اياه مباشرة. وعلى هذا بعض مشايخنا يحذر من هذه المسألة وورع للمسلم ان يحذر من مثل هذه

66
00:24:30.200 --> 00:24:43.400
لكن العلماء اه لم يجزموا جميعا بالمنع منها وبعضهم لا يرى ان هذه داخلة في باب الصرف بعض مشايخنا يرى ان هذه من باب الصرف الاحوط المسلم ان يتورع عن مثل هذه

67
00:24:43.500 --> 00:25:02.400
المعاملة كل ما تقدمه الاخوة فيما اذا كانت العملة من جهة اصدار واحدة اما اذا كانت العملة من جهة اصدار مختلفة ان تبادل ريالا بدولار او ريالا بجنيهات وهنا الاجناس قد اختلفت

68
00:25:02.700 --> 00:25:29.500
العملة السعودية جنس والمصرية جنس والسودانية جنس الباكستانية وهكذا اذا كانت هذه العملات من جهة اصدار مختلفة وبلدان مختلفة فانه لا يشترط في ذلك الا التقابض ولو كان ذهبا بفظة لابد من التقابظ فقط ولا يشترط ان يكون الذهب بقدر الفظة

69
00:25:29.750 --> 00:25:52.400
هكذا اذا بادلت الريال بجنيهات او بالدولارات لا يشترط ان ان تبادل ريالا بدولار يجوز ان تجعل الدولار مقابل اربع ريالات. ويجوز ان تجعل الريال مثلا مقابل الخمس آآ جنيهات مصرية مثلا او العكس كل ذلك جائز

70
00:25:52.600 --> 00:26:15.550
بشرط حصول التقابض هذه فيما اذا كانت العملة من جنسين مختلفين اليوم القبض الالكتروني والقيد المصرفي العلماء يقولون بانه يقوم مقام القبض باليد فانت مثلا اذا ما اتيت الى مصرف من المصارف

71
00:26:15.900 --> 00:26:33.250
اريد ان تبعث مالا من بلد الى بلد ما يسمى في العرف المعاصر الحوالة المصرفية واذا جئت مثلا الى مصرف في المملكة العربية السعودية واردت ان تحول مبلغا من المال

72
00:26:33.350 --> 00:26:54.500
الى مصر فانك تعطيهم مثلا الريالات السعودية تعطيهم الف ريال سعودي يقيد هذا المال بالحساب بالدولارات مثلا او بجنيهات مباشرة حسب ما يحصل في المصارف انت في الحقيقة اه الذي قمت به هي عمليتان

73
00:26:54.750 --> 00:27:16.350
العملية الاولى انك اعطيت هذا المصرف الريالات السعودية وقيدوا في حسابك دولارات وهذي عملية صرف ثم وكلت هذا المصرف بنقل هذا المال من هذه البلد الى مصر مثلا ليتسلم هذا المال اخ لك وقريب لك في تلك البلدة

74
00:27:16.850 --> 00:27:39.400
هذه العملية في الحقيقة اشتملت على صرف الريالات جعلت دولارات مثلا او جعلت جنيهات هل يجوز مثل هذا؟ هل حصل التقابض العلماء يقولون بان القيد المصرفي يقوم مقام القبض ذلك ان القبض يرجع الى العرف

75
00:27:39.650 --> 00:28:03.000
فاذا قيدت هذه الاموال بحسابك وكأنك قبضتها يدا بيد وحصل بذلك القبض ويشترطون رحمهم الله لصحة هذا القول ان تكون العملة التي قيدت في حسابك ان تكون موجودة في خزانة المصرف

76
00:28:03.200 --> 00:28:20.950
ولو لم تكن في فرعه الذي صارفت فيه بمعنى انه ينبغي ان تكون هذه العملة التي قيدها المصرف في حسابك موجودة في خزائنه فلو قيد لك عملة مقابل هذه الريالات او الدولارات

77
00:28:21.000 --> 00:28:36.700
ليست موجودة في خزائني. في الحقيقة ليس هذا قبضا تاما ولا عبرة به فلا بد ان تكون هذه العملة مما هو موجود في خزانته ولو لم يكن في خزانة المصرف الذي صارفت فيه

78
00:28:36.850 --> 00:28:59.000
المهم ان يكون موجودا في آآ خزانته ولو كانت المركزية اذا علم هذا فهذا العقد عقد صحيح وصرف صحيح اذا وضح هذا وظهر هذا لطالب العلم يبقى سؤالا هل يجوز ان تكون هذه العملات التي تتم المصارفة فيها

79
00:28:59.100 --> 00:29:24.150
موضعا ومكانا الاتجار بمعنى ان تشتري عملة وتنتظر حتى يرتفع ترتفع هذه العملة ويختلف سعر الصرف وتربح بفارق سعر الصرف وجهتان المعاصرين اكثرهم على جواز هذا في الاصل لا يجوز لك مثلا ان تشتري عملة لبلد من البلدان

80
00:29:24.700 --> 00:29:46.100
وهذه العملة ترى انها من اليوم منخفضة تحفظها عندك لعلها بعد اشهر او بعد سنوات ترتفع هذه العملة ويكون فارق الصرف لصالحك اذا صارفته من جديد تربح من فرق الصرف

81
00:29:46.300 --> 00:30:01.250
اجاز هذا كثير من المعاصرين وروا انه لا بأس به لان شروط الصرف قد حصلت انت اشتريت هذه العملة يدا بيد ثم ملكتها وقبضتها وبعد سنة او بعد اشهر او بعد سنين

82
00:30:01.300 --> 00:30:17.950
تبيع هذه العملة يدا بيد ويكون الصرف قد حصل بشروطه التامة ومن اهل العلم رحمهم الله من يمنع من ذلك يرى ان النقود ليست محلا للتجار اخوانا هذا الصرف انما يكون للضرورة

83
00:30:18.100 --> 00:30:34.750
وهذا قال به بعض المعاصرين لكن الاصل هو صحة ذلك كما ان الذهب يصارف بالفضة بلا بلا قيود ولا شروط كذلك اليوم يصح ان تبادل الريال بالدولار وتبادل الليرة بالجنيه وهكذا

84
00:30:34.850 --> 00:30:57.400
اذا حصل الشرط الصحيح وهو التقابظ ولكن ثمة اليوم تطور لمسألة المصارفات اصبحت بورصاة ومنصات لمبادلة هذه العملات ما يسمى ببيع العملات في الفوركس هذه المبادلة الحاصلة اليوم لا ننظر اليها من حيث الاصل

85
00:30:57.500 --> 00:31:14.200
ربما قال قائم الاصل في مبادلة العملات هو الحل والجواز نعم لكن الواقع اليوم في هذه المنصات انها منصات للمقامرة فهي قيود تقيد فيها العملات كما ينص بذا على ذلك

86
00:31:14.350 --> 00:31:34.600
من اه كان مختصا في هذه المعاملات ويقوم بانها قيود وهذه القيود التي تدون وتسجل الحسابات فقط هي قيود لا حقيقة للنقد. فهذا اه يراهن ويقامر على ان اليورو سينخفض وذاك يراهن على انه

87
00:31:34.600 --> 00:31:55.950
يرتفع يشتري هذا رجاء يرتفع ويبيع ذاك خوفا من ان ينخفض واذا ارتفع ربح ذاك المقامر الذي رأى انه سيرتفع. واذا لم يرتفع ربح الاول واذا اراد احد ان يخرج من هذا السوق فانه لا يمكنه ان يجد نقدا سائلا

88
00:31:56.100 --> 00:32:14.700
يجده ويقبضه بل هذه منصة للمراهنات هذا يراهن على ارتفاع وذاك يراهن على انخفاض ولذلك قالوا بان هذا لا يجوز وقال بعض العلماء بان هذه المنصات ايضا تعرض هذه النقود التي هي قيام الناس

89
00:32:14.850 --> 00:32:35.200
الى ان تكون محلا للمضاربات فيأتي التجار والمضاربون فيؤدون الى ارتفاع عملة والى انخفاض عملة وهذا يخالف وظيفة النقد التي جعلها الله تعالى قياما  لا يقوم تقويمهم حوائجهم. تقوم فيها حوائجهم

90
00:32:35.250 --> 00:32:54.750
وتكون ميزانا للاشياء. فاذا جعل النقد الذي هو ميزان الاشياء مكان البيع والشراء والاتجار هذا مما يضر بالناس ويضر بمعيشتهم ولذلك فان منصات هذه الفوركس القول الذي يتجه له كثير من المعاصرين في منعه

91
00:32:54.800 --> 00:33:15.850
القيود لا يحصل فيها التقابض وان النقد في الحقيقة يكون عرضة لارتفاع انخفاض وكذلك فان هذه قائمة مع المراهنات لا على البيع الحقيقي فهي مؤشر كبيع المؤشرات هي قائمة على المقامرة والمراهنة

92
00:33:15.950 --> 00:33:33.350
والله تعالى اعلم واحكام نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا جميعا في دينه وان يجعلنا من اوليائه دينه واتباع نبيه محمد بن عبدالله عليه وعلى اله وصحبه افضل صلاة وازكى سلام

93
00:33:33.400 --> 00:34:16.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان

94
00:34:16.900 --> 00:34:24.600
بالعلم كالازهار في البستان