﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:36.600
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل ما نعلم حجة لنا لا حجة علينا ثقل به الموازين يوم لقائك. اما بعد ايها الاخوة في الله فوصلنا

2
00:00:36.600 --> 00:01:16.600
الى ذكر باب الخيار في كتاب البيع ومر معنا بيان بعض الشروط لصحة البيع التي تبينت معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تم التي اوردها المؤلف رحمه الله وغفر له في هذا الكتاب

3
00:01:16.600 --> 00:01:56.600
البيع اذا توفرت فيه شروطه فهو بيع صحيح فهو بيع صحيح لكن هذا البيع قد يكون صحيحا مع ذلك لا يلزم. ومع ذلك لا يلزم. الفرق بين صحة البيع وبين لزوم البيع. ان صحة البيع تكون باستكمال الشروط

4
00:01:56.600 --> 00:02:46.600
واما لزوم البيع فيكون بانقطاع يكون بانقطاع الخيار. الخيار اذا انقطع لزم البيع ومعنى لزوم البيع انه لا يمكن لاحد الطرفين ان يرجع فيه لا يمكن لاحد الطرفين البائع او المشتري ان يرجع في البيع. وهنا يأتي

5
00:02:46.600 --> 00:03:26.600
الحديث عن الخيار. وهنا يأتي الحديث عن الخيار. الخيار هو طلب خير الامرين. من امضاء البيع او رده. طلب خير الامرين من امضاء البيع او رده نحن الان في مجلس عقد بيع اشتريت من

6
00:03:26.600 --> 00:03:56.600
فلان من الناس سلعة. ولا زلت في المكان الذي تبايعنا فيه. قلت له انا منك السلعة الفلانية دينار. ووافق. واستلمت السلعة وسلمت الدينار. ولا زلنا في مجلس العقد. ولا زلنا في مجلس العقد

7
00:03:56.600 --> 00:04:26.600
ما دمنا في مجلس العقد يثبت الخيار. ويسمى خيار ديار المجلس خيار المجلس يعني خيار مجلس العقد لاننا لا زلنا في مجلس العقد تكلمنا في امر اخر غير البيع. ثم بدا لي

8
00:04:26.600 --> 00:04:56.600
ثم بدا لي ان هذه البيعة غير مناسبة اما مثلا الثمن كثير اما مثلا السلعة يعني لا تلزمني لاي سبب من الاسباب. فاقول له انا رجعت في البيت. اريد في البيعة ما دمنا في مجلس العقد البيع لم يلزم. فيجوز

9
00:04:56.600 --> 00:05:26.600
اي واحد من الطرفين البائع او المشتري ان يفسخ عقد البيع. دون رضا الطرف الاخر دون رضا الطرف الاخر. انا تراجعت وكان هذه البيعة لا تناسبني اريدها. لا يحق له ان يقول لا لابد ان نمضي البيع. لا ليس له الحق. ليس له الحق

10
00:05:26.600 --> 00:05:46.600
طب لو البائع نفسه قال لي انا يبدو اني تعجلت في بيعك هذه السلعة. تلزمني لا اريد ان ابيعها اريد ان افسخ العقد لا يجوز للمشتري ان ان يمنع فهنا

11
00:05:46.600 --> 00:06:16.600
هذا التصرف الذي حصل هذا هو خيار المجلس. اذا الخيار طلب خير الامرين من امضاء البيع او او رده. الان لو ان لو انقضى مجلس وخرجنا وذهبنا ورجعنا الى بيوتنا. انتهى خيار المجلس ما عاد فيه خيار

12
00:06:16.600 --> 00:06:46.600
جئت اليوم التالي يا فلان انا البيعة هذه غير لا تناسبني. لا يحق لي في ان ارجع السلعة الا بايش؟ برضاه. الا برضاه هو نفسه البائع. قال يا فلان بعد يوم انا اسمح لي اريد ان اتراجع في هذه البيعة. لا اريد ان

13
00:06:46.600 --> 00:07:16.600
نتممها. لا يتم الفسخ الا ليش؟ برضاي. وهذا موضوع اخر يقال له ايش؟ ها؟ ايش يقال له في البيع؟ نعم اقالة يقال له اقالة. ومن اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته. اه

14
00:07:16.600 --> 00:07:36.600
ان يستحب لك ان تقبل اذا اخوك تراجع في البيع ان تقبل رجوعه في البيع. اذا هذا الفرق بين صحة البيع وبين لزوم البيع. فلزوم البيع يكون اذا انقطع الخيار

15
00:07:36.600 --> 00:08:06.600
ذكر هنا في هذا الباب خيار المجلس قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار مال لم يتفرقا او يقول احدهما للاخر اختر. هذا الحديث

16
00:08:06.600 --> 00:08:46.600
جاء بي الفاضل متعددة والخلاصة في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخيار لكل طرف من متبايعين ما داما في مجلس العقد لم يتفرقا بابدانهما قال عليه الصلاة والسلام البيعان يعني البائع والمشتري

17
00:08:46.600 --> 00:09:16.600
اي لهما الخيار. لكل واحد منهما الخيار بين ايش وايش؟ بين امضاء البيع او ردة. ما لم يتفرقا. اذا هذا الخيار يستمر الى حين التفرق وهذا التفرق يختلف باختلاف اعراف الناس. يختلف باختلاف اعراف

18
00:09:16.600 --> 00:09:46.600
وباختلاف الاماكن التي يتم فيها العقد. فلو اننا مثلا في في غرفة في غرفة صغيرة فتفرقنا يكون بالخروج من هذه الغرفة. لو كنا في في مبنى كبير مثلا تفرقنا يكون بالخروج من هذا المبنى الكبير. لو كنا مثلا في سوق التفرق يكون

19
00:09:46.600 --> 00:10:16.600
وبالخروج من السوق ونحو ذلك. فالمسألة هنا ترجع الى ها؟ الى اعراف الى اعراف ناس في تعاملاتهم. قال عليه الصلاة والسلام او يقول احدكم احدهما للاخر اختر يعني ان يقول

20
00:10:16.600 --> 00:10:46.600
احد البيعين احد المتبايعين للطرف الاخر اختر امضاء البيع اختر امضاء البيع. نحن الان في في المجلس مجلس العقد. قلت لك يا فلان الجهاز نعم ابيعه. كم؟ مئة دينار. طيب انا اشتريت. تفضل هذي المئة دينار اعطيني الجهاز. والجهاز في يدي. قلت لك

21
00:10:46.600 --> 00:11:06.600
حتى اضمن انه ما ترجع في البيع. قلت لك اختر امضاء البيع. اختر امضاء البيع. يعني لا يحق لك الرجوع في هذا البيع. فقلت نعم خلاص انا انا لا اريد ان يكون لي خيار. خلاص

22
00:11:06.600 --> 00:11:36.600
لا اريد ان ارجع لا اريد ان ارجع في هذا البيع. اذا اتفقنا على الغاء خيار المجلس فيلغى اذا قال احد المتبايعين للاخر وهما في المجلس اختر امضاء بيع او اي عبارة ها اي عبارة تدل على هذا المعنى اي ان لا حق للطرف الاخر في الرجوع فيه

23
00:11:36.600 --> 00:12:06.600
البيع حتى ولو بقي في المجلس يتم الامر. يتم الامر وينقطع الخيار ويلزم طيب هذا التخيير هذا التخيير ان يقول له اختر هذا التخيير قد يكون اتفاقا من الطرفين. من الطرفين فالبائع والمشتري تم البيع اخذت الجهاز دفعت

24
00:12:06.600 --> 00:12:36.600
الثمن وقلنا لبعضنا البعض لا خيار. لا خيار. تم البيع ولزم ولا خيار حتى لو بقينا في هذا المجلس ساعات. ولو حصل هذا التخيير من طرف واحد فالطرف الذي يقبل بعدم الخيار له يسقط حقه في الخيار ويبقى الحق

25
00:12:36.600 --> 00:13:06.600
الطرف الايش؟ الاخر. قال الامام النووي رحمه الله يرحمك الله. يثبت خيار المجلس في انواع البيع. وهذا هو الدليل ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما. في رواية الامام البخاري وكان ابن عمر

26
00:13:06.600 --> 00:13:36.600
اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. اذا اشترى شيئا يعجبه يعني اشترى شيئا واعجبه هذا الشيء. لا يريد ان يتراجع البائع في البيعة. يذهب يفارقه. ليش حتى يلزم البيع حتى ينقطع خيار الايش؟ المجلس

27
00:13:36.600 --> 00:14:06.600
كافي رواية فقد وجب البيع اذا حصل تفرق او حصل التخيير فقد وجب البيع يعني لزم. واذا لزم البيع لا يحق ولاي طرف من الطرفين ان يرجع فيه الا بايش؟ برضى الطرف الاخر. ثم

28
00:14:06.600 --> 00:14:26.600
ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال وعنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع. فقال عليه السلام من بايعت فقل لا

29
00:14:26.600 --> 00:14:56.600
خلابة فكان اذا بايع يقول لا خيابة. وهذا نوع من انواع الخيار. هذا نوع من انواع الخيار ويسمى بخيار الشرط بخيار الشط. هذا الرجل وهو حبان بن منقذ رضي الله

30
00:14:56.600 --> 00:15:26.600
الله عنه وارضاه كان يخدع في البيوع. وهذا حال كثير من الناس هذا حال كثير من الناس انه يخدع في البيع يدخل يشتري لا يعرف في الاسعار لا لا المساومة والمماكسة في البيع. وبالتالي يقبل باي سعر يقال له يشتري ويذهب يخرج

31
00:15:26.600 --> 00:15:56.600
فكان رضي الله عنه كان حبان بن منقذ يخدع في البيوع. فقال له عليه الصلاة والسلام السلام. من بايعت فقل لا خلاف. والخلابة الخداع يعني لا خداع في هذا البيع. اذا تبين لي انك خدعتني لي الحق في في ايش يا اخوان

32
00:15:56.600 --> 00:16:26.600
ها في ارجاع السلعة. اذا تبين اني خدعت في هذا البيع فلي الحق لي الخيار اشترط ان لي الخيار في ايش؟ في الارجاع. فاذا هذا هو خيار الشرط فكان الرجل حبان رضي الله عنه اذا بايع يقول

33
00:16:26.600 --> 00:16:56.600
لا خيابة. وهذا لثغة في لسانه. لثغة في لسانه فينطق اللام ياء ينطق اللام ياء فكان يقول لا خيابة. يقصد لا خلابة يقصدن خلاف الكلمة التي علمه اياها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا هذا الخيار خيار

34
00:16:56.600 --> 00:17:26.600
الشرط قال فيه الامام النووي رحمه الله فصل في خيار الشرط لهما احدهما شرط الخيار في انواع البيع. والسلام ورحمة الله. فيجوز ان يكون خيار الشرط بين الاثنين. اقول لك انا اشتريت وهذا الثمن لكن

35
00:17:26.600 --> 00:17:46.600
لكن اريد مهلة ثلاثة ايام نتفق على مدة نتفق على مدة نتفق على يوم يومين ثلاث اقول لك لي ولك الحق في فسخ هذا البيع. هذا خيار شرط. هذا خيار شرط

36
00:17:46.600 --> 00:18:16.600
قال الا ان يشترط القبض في المجلس كربوي. يعني في ناس الربوية لا يجوز فيها خيار الشرط. اذا كان يشترط القبض. تذكرون لما ذكرنا الربا؟ ها بعض الاجناس يشترط فيها هاء وهاء. هاء

37
00:18:16.600 --> 00:18:46.600
طه يدا بيد. لا بد من التقابض في المجلس. فاتي مثلا اشتري فاقول اريد نشتري تمر. ومعي شعير. فاقول له هذا الشعير وهذا التمر اريد ان اعطيك شعيرا وان تعطيني التمر. يشترط هنا التقابل. لما يشترط التقابل

38
00:18:46.600 --> 00:19:16.600
لا يجوز خيار الشرط. لان خيار الشرط يدل على عدم لزوم في البيع طالما انه في خيار اذا البيع لم يلزم. اذا البيع لم لم يلزم. وهذه البيوع يشترط فيها التقابض ان يتم القبض حتى ايش؟ ينتهي ينتهي الخيار. ما يكون في خيار يوم ويومين وثلاثة

39
00:19:16.600 --> 00:19:46.600
حتى لا يحصل احتيال على على ايش؟ على الربا. وعند الشافعية اخذ من هذا الحديث جواز اشتراط مدة يصح فيها فسخ العقد وهي ثلاث ايام قال رحمه الله باب التسرية

40
00:19:46.600 --> 00:20:16.600
باب التسرية. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها. فان رضيها امسكها

41
00:20:16.600 --> 00:21:06.600
وان سخطها ردها وصاعا من تمر هذا الباب في بيان حكم بيع المصراة والتصفية التصرية هي الجمع. التصرية هي الجمع والتصفية حرام. قال الامام رحمه الله التصرية حرام تثبت الخيار. يعني مما يثبت به الخيار مما

42
00:21:06.600 --> 00:21:36.600
يثبت به الخيار الغش. والتصرية من الغش. فاذا اشتريت شيئا وكان فيه غش فلك الخيار في الارجاع لك الخيار فيه الارجاع. ومن ذلك المصرة. ايش التصرية؟ التصرية حبس اللبن في

43
00:21:36.600 --> 00:22:16.600
بهيمة الانعام من الابل والغنم والبقر فيمتنع من حلب هذه البهائم يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة الى اخره ثم يعرضها للبيع. فالذي ينظر ها واذ بالشاه ها حافلا في ضرعها حليب كثير. ينظر الى الناقة كذلك ينظر الى البقرة

44
00:22:16.600 --> 00:22:36.600
ذلك تقول ما شاء الله هذه يعني طيبة ليش؟ يرتفع سعرها ها؟ اللي احلب خمسة كيلو فمثل يحلب. عشرة كيلو وهذا امر مقصود. يعني الناس لما تشتري بهيمة الانعام هذه يقصدون

45
00:22:36.600 --> 00:23:06.600
ها للدر والنسل. الدر هو هذا. الدر هو هذا ان ينتفع من من البانها من حليبها فيأتي هذا يسر الغنم او الابل او البقر فيأتي الانسان هذا المشتري فيشتري لما يحلبها اول مرة لما يحلبها اول مرة حليب

46
00:23:06.600 --> 00:23:36.600
كثير ثم جاء اليوم التالي حلبها الحليب اقل. الحليب اقل يحلبها في اليوم الثالث الحليب اقل. فهنا جعل الشرع له الخيار في ارجاعها. هنا تبين له تبين له ايش؟ انه قد غش. وان هذه

47
00:23:36.600 --> 00:24:06.600
اشتراها اشتراها وهي مصراه كان صاحبها يمتنع من حلبها. حتى يكثر الحليب فيها قال عليه الصلاة والسلام لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها. طبعا الابل والغنم للغالب تعرفون يعني المدينة المدينة وعموم جزيرة العرب

48
00:24:06.600 --> 00:24:26.600
فيها بكثرة الابل والغنم. البقر ها قليلة البقر قليلة ولذلك ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الابل والغنم من باب ذكر الغالب الموجود الذي يتعاملون به. بوب الامام البخاري على

49
00:24:26.600 --> 00:24:56.600
حديث باب النهي للبائع الا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفلة. فاذا الحكم لا يتعلق بالابل والغنم فقط بل يشمل البقر فليشملوا حتى البهائم الاخرى التي تباع ويقصد ويقصد حليبها. قال عليه الصلاة والسلام

50
00:24:56.600 --> 00:25:26.600
فمن ابتاعها؟ من اشتراها؟ فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها الان الغالب متى يكتشف الانسان هذا العيب هذا الغش؟ بعد ما يحلم. هذا الغالب لكن لو مثلا لو مثلا اشتراها وعرف انها مصراة بدون ان يحلبها

51
00:25:26.600 --> 00:25:56.600
سيختلف الحكم شيئا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام فان رضيها امسكها فلان واحد ممكن يقول لا بأس لا مانع. خلاص ابقيها عندي ما في مشكلة. فله الخيار واحد اشتراها ويعني قبل بما حصل له وقال الحمد لله على كل حال كانت كنت متوقع انها تحلب كذا طلعت تحلب

52
00:25:56.600 --> 00:26:16.600
كذا لا بأس ما عنده مشكلة. لا مانع بقيت عنده. وان سخطها اذا قال لا والله انا هذا امر مقصود عندي وانا فعلا اشتريتها لاني ابحث عن مثلها. انا اريد شاة اريد بقرة اريد ناقة مميزة في الحل. انا اريد

53
00:26:16.600 --> 00:26:46.600
الحليب بالذات فهنا ان سخطها ردها. يرجعها له الخيار في الارجاع وصاعا من تمر يحمل صاعا من تمر ويأخذه لي من؟ ها؟ للبائع. يقول هذه شاتك وجدت انها مصرة اريد ان اردها وهذا صاع تمر بدلا عن اللبن الذي حلبته

54
00:26:46.600 --> 00:27:16.600
بدلا عن اللبن الذي حلبته. طيب. اذا عرف المسل في فرق يسير. اذا عرف قبل ان يحلبها ولم يحلبها. وجاء عليك قال انا عرفت ان هذا الشام صرة خبرة بالشهادة احد اخبره عرف. ولم يحلبها يردها كما هي. لان صاعة

55
00:27:16.600 --> 00:27:46.600
تمر في مقابل حلب الايش؟ حلب اللبن. جاء في رواية الامام مسلم ثلاثة ايام يخير له الخيار في الارجاع لمدة ثلاثة ايام بعد ان يعلم. لان هذه في الغالب يستقر فيها الحليب. احيانا لما يتغير المرعى مثلا هم يتغير المرء

56
00:27:46.600 --> 00:28:16.600
على البهيمة يتغير المكان ربما نقص الحليب ويتغير الحليب لكن بعد ثلاثة ايام الامور تستقر. فطالما انها ثلاثة ايام وحليبها قليل اذا كانت كانت مصرة وبيع المسراة هل هو بيع صحيح؟ او بيع باطل؟ ها ايش رأيكم يا اخوان

57
00:28:16.600 --> 00:28:46.600
ها؟ صحيح ولا باطل؟ البيع؟ طب ليش صحيح؟ قال لما يثبت الخيار يدل على صحة البيع. الخيار لا يثبت والبيع باطل. اذا البيع باطل ما في خيار اصلا البيع باطل من اصلك. واحد باع خمرا. اصلا بيع باطل ما في خيار

58
00:28:46.600 --> 00:29:16.600
تيار فرع صحة البين. لما يصح البيع يكون الخير. باب القبض عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله. وفي لفظ

59
00:29:16.600 --> 00:29:36.600
حتى يقبضه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا

60
00:29:36.600 --> 00:30:06.600
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيعه حتى ننقله من مكانه. هنا قال باب القبض القبض يعني للمبيع للسلعة التي اشتريتها. قال الامام النووي رحمه الله الله ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه. لا يصح بيع المبيع قبل

61
00:30:06.600 --> 00:30:46.600
لقبضه. المعنى جئت الى سوق الحبوب. سوق الحبوب يتبايع الناس فيهم الحبوب. فاشتريت مئة صاع من القمح من البر اشتريت مائة صاع وابقيت المئة صاع عند الذي باعني اشتريت دفعت الثمن. وابقيتها عنده. هنا هنا

62
00:30:46.600 --> 00:31:16.600
لا يجوز لي ان ابيعها ما دامت في حوزة البائع. لابد ان احوزه ها انا لا بد ان انقلها. لابد ان اكيل المئة صاع. اخذ الصاع واكيل مئة استوفيت حقي. وانقل هذا الطعام من هذا المكان الى مكان خاص بي

63
00:31:16.600 --> 00:31:46.600
هذه الحيازة. طيب. لاحظ الحكمة. شف الصورة جئت الى هذا المكان اشتريت مئة صاع قلت للبائع الله لا يهينك خليه ما عندك؟ انا اشتريت المئة صاع هذي مثلا ثلاث مئة دينار مثلا

64
00:31:46.600 --> 00:32:06.600
ذهبت انا في السوق ابحث عن من يشتري مني ما صارت لي انا دفعت الثمن. فاتي الى فلان تشتري؟ نعم عندي مئة صاع تعال شوفها. ابيعك اياها بخمس مئة دينار. والله يأتي

65
00:32:06.600 --> 00:32:26.600
ينظر تعجبه يقول انا اشتريت اعطيني واذ به يعد في يدي خمس مئة مئة دينار. البائع الذي باعني باعني بثلاث مئة وينظر الان. فيقول البائع ومن قال لك ان هذا لك

66
00:32:26.600 --> 00:32:46.600
هذا ما هو لك. هذا لي انا. اثبت انه لك. يا اخي انا اشتريت منك. لا النزاع. ليش ؟ طمع في الربح. قال انا بعته بثلاث مئة وهذا يربح مئتين مني ليش ؟ انا ربحان خمسين

67
00:32:46.600 --> 00:33:06.600
ويربح مئتين فهذا يفضي الى الى النزاع. فقد ينكر البائع. البائع نفسه الذي فيعني قد ينكر يقول اصلا هي ليست لك يدي عليها. هذا التليفون في في يدي انا. من من يستطيع ان يثبت انه لا

68
00:33:06.600 --> 00:33:26.600
اقوى دليل انه لي انه وين؟ في يدي في حيازتي اقوى دليل. فما احد منكم يستطيع ان وهذا كذلك. هذا كذلك. فيأتي البائع فيقول البائع الاول. يقول هذا ملكي وهذا عندي

69
00:33:26.600 --> 00:34:06.600
في مكاني في السوق فيفضي الى النزاع الذي قد يؤدي الى ان ينكر انه قد باعك اصلا. وقد يتحيل لفسخ البيع قد يتحيل لفسخ البيع. ثم لو حصل شيء للمبيع وهو في يد البائع الضمان على البائع. مسكين

70
00:34:06.600 --> 00:34:26.600
ايش ايش علاقته؟ ليش يضمن؟ انا تركت عنده انا الذي قصرت فانا اكلف اخي في ان لا يلزمه لو تلف الطعام هذا تركته عنده ذهبت ما استلمته انا وتلف الطعام

71
00:34:26.600 --> 00:34:46.600
سيكون من ضمانه لانه في يده. فانظر الرحمة في الشريعة. كنت اشتريت شيء خذه. خذه حتى لا يحصل نزاع بينك وبين اخيك باي سبب من الاسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام

72
00:34:46.600 --> 00:35:16.600
من ابتاع طعاما يعني اشترى. فلا يبعه حتى يستوفيه. الاستيفاء مع الكي الان انت لما تشتري اما ان تشتري شيئا في جملة اشياء واما تشتري شيئا مفردا عن الاشياء. فانت مثلا مثلا جيت تشتري اقلام. اخذت قلمين ودفعت

73
00:35:16.600 --> 00:35:36.600
اشتريتها. انت اشتريت شيء محدد. لكن ممكن تشتري فتقول انا اريد من التمر هذا كوم تمر. تقول اريد عشرين كيلو تمر. العشرين كيلو تمر هذي هو ما هو حاطها لوحدها. لا. عشرين كيلو تمر مع بقية

74
00:35:36.600 --> 00:35:56.600
اصناف والانواع والاشكال في من هذه التمور. فهو يريد ان يزن لك او ان يكيل لك. فلابد من الكيل حتى تتم عملية الايش؟ الاستيفاء. ان تستوفي حقك. ثم لابد ايضا من ايش؟ ما جاء في

75
00:35:56.600 --> 00:36:26.600
الاخرى من النقل. ان تحوزه عندك. قال وفي لفظ حتى يقبضه وفي حديث ابن عمر من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عمر وكنا نشترط الطعام من الركبان جزافا. يعني الجزاف اللي هو بالكوم

76
00:36:26.600 --> 00:36:46.600
بالكوم ها في آآ صبرا مثل ما جاء في حديث من غش فليس منا ها قال فوجد عليه الصلاة والسلام صبرة من طعام. فوضع يده فيها فاذا فيها الايش؟ البلل. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته

77
00:36:46.600 --> 00:37:06.600
المطر قال فهلا جعلته فوقه؟ من غش فليس منا. ايش يعني صبر الطعام؟ كن طعام كوم طعام. فيقول كنا نشتريه هكذا جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

78
00:37:06.600 --> 00:37:36.600
نبيعه حتى ننقله من مكانه. حتى ننقله من مكانه يعني الى مكان يخصنا نحن وفي رواية عنه قال حتى يؤوه الى رحالهم. يؤوه الى في حال يعني تأخذ هذا الطعام وتؤويه تذهب به الى رحالك يعني الى مكان خاص بك

79
00:37:36.600 --> 00:38:06.600
قال ابن عباس رضي الله عنهما وفي لفظ نعم قال واحسب كل شيء مثله انتبه. الاحاديث جاءت في ذكر الطعام. طب هل هذا الحكم خاص بالطعام؟ قال ابن عباس احسب كل شيء مثله. اي شيء تشتريه يعامل معاملة الطعام. اشتريت سيارة. يجب ان ايش

80
00:38:06.600 --> 00:38:36.600
تنقلها. اشتريت ذهب. تنقله. اشتريت اشياء من المعدودات. مثل الاشياء هذي الاجهزة والمواد اليوم المعاصرة تأخذها تنقلها. طيب. لو اشتريت شيئا لا ينقل. ها اشتريت مثل عقار. ايش تعمل؟ ها؟ لابد

81
00:38:36.600 --> 00:39:06.600
ان ها يسجل باسمك طيب ولابد من التخلية. ايش التخلية؟ التخلية ان يخلد ما بينك وبين التصرف فيما اشتريت. كأن تعطى المفتاح خلاص اعطيت المفتاح صار هذا البيت لك سجلت الارض باسمك خلاص اصبح التصرف فيها لك. قال ايضا

82
00:39:06.600 --> 00:39:36.600
الامام النووي رحمه الله في اه المنهاج قال وقبض المنقول تحويله الشيء الذي ينقل ايش معنى ان تقبضه؟ ها؟ تحويله يعني نقله من كان الذي اشتريته منه الى مكان اخر يخصك انت. قال باب الاصول والثمار

83
00:39:36.600 --> 00:40:16.600
بسم الله الاصول والثمار. الاصول اصول الشجر والثمار الثمرة التي على الشجر. احيانا انت تشتري اشجار تأتي الى بستان. ممكن ان تشتري البستان بما فيه الارض كلها وما عليها. ممكن تشتري الاشجار فقط

84
00:40:16.600 --> 00:40:36.600
تشتري خمس اشجار من الاشجار الموجودة في البستان مئة شجرة. انت تدخل تقول اريد هذه الخمسة اشتريها. اشتريت شجر. احيانا تدخل فتشتري الثمرة. اذا اشتريت الارض فما على الارض تابع لها

85
00:40:36.600 --> 00:41:06.600
اذا اشتريت الشجرة فما على الشجرة تابع لها. اذا اشتريت الثمرة اشتريت الثمرة فقط. طيب. قال باب الاصول والثمار. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للباء

86
00:41:06.600 --> 00:41:46.600
الا ان يشترط المبتع. من باع نخلا شخص عنده نخل في بستان وعرضه للبيع. جاء شخص يريد ان يشتري عشر نخلات اشترى عشر نخلات هذه النخيل في حالة من حالتين لاحظ هو اشترى نخل اشترى التمر اشترى الثمرة ولا اشترى الاصل

87
00:41:46.600 --> 00:42:16.600
اشتروا الاصل اشترى الشجرة. اشترى الشجرة. هنا هذه النخلات حالة من حالتين. اما ان تكون مؤبرة واما ان تكون غير مؤبرة ايش التأبير؟ التأبير هو التلقيح. التأبير هو التلقيح. ولا يزال الناس ولا يزال

88
00:42:16.600 --> 00:42:46.600
الناس يفعلون هذا. النخل فيها طلع. النخل فيها طلع. في طلع الذكر وطلع الانثى ذكر النخل وانثى النخل. المزارع ماذا يفعل؟ ها؟ يأخذ نعم يأخذ من طلع النخل الذكر نعم ويضعه يشقق طلع النخلة الانثى ويرش هذا طلع الذكر في

89
00:42:46.600 --> 00:43:06.600
الانثى نعم تخبير نعم هو هنا في الحديث تأبيل نعم قريب الكلمة هذا التأبير او التلقيح. هذا التأبير او التلقيح فيه جهد. فيه جهد انا صاحب بستان اتعب في هذا

90
00:43:06.600 --> 00:43:26.600
واذا انا ما فعلته بنفسي راح اجيب ناس سادفع لهم ساستأجر. ساستأجر ناس. قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت يعني ايه انا انا انا صاحب النخل انا الذي ابرتها اما بنفسي واما بالاجارة

91
00:43:26.600 --> 00:43:46.600
قال فثمرتها لمن؟ للبائع. انا الذي ابرته وتعبت فيها. انا بعتك العشر نخلات لكن تراها مؤبرة. طالما انها مؤبرة القطفة الاولى هذه اللي عليها هذه لي انا. هذه لي انا

92
00:43:46.600 --> 00:44:06.600
للبائع وليست لمن؟ للمشتري. قال الا ان يشترط المبتاع. المشتري قال لا معلش انا والله اريدها. انا اريد التمر هذا اريد القطفة الاولى اريدها لي. اذا اتفقنا لا بأس. الا ان يشترط المبتاع

93
00:44:06.600 --> 00:44:36.600
فاذا حصل الشرط بين البائع والمشتري على ذلك فلا بأس. لكن الاصل صنف الحكم ان النخلة اذا ابر فثمرة النخل لمن؟ للبائع. الا ان المبدع. طيب عكس الحديث عكس الحديث مفهوم المخالفة ان من باع نخلا لم تؤبر

94
00:44:36.600 --> 00:45:06.600
لم تؤبر ثمرتها لمن؟ للمسلم. جاء شخص فاشترى النخلات لكن النخل ذا لم يؤبر لا يزال ما جاء من وقت التأبير الى اخره لاي سبب من الاسباب. فقال البائع اول قطفة لي. هل يحق له؟ ها؟ اذا

95
00:45:06.600 --> 00:45:36.600
اتفقوا اذا اتفقوا لا بأس. لكن الاصل ان الثمرة لمن؟ للمشتري. الاصل ان الثمرة للمشتري قال الامام النووي رحمه الله وثمرة النخل المبيع ان شرطت للبائع او المشتري اذا اشترط اذا اتفق البائع والمشتري على شيء تم لا حرج. قال والا اذا مات ما في شرط

96
00:45:36.600 --> 00:45:56.600
نريد ان نرجع الى اصل الحكم الشرعي. ايش اصل الحكم الشرعي؟ قال فان لم يتأبر منها شيء. فهي للمشتري فان لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري. من باع نخلا قد ابرت. طب التي لم تؤبر؟ الاصل انها

97
00:45:56.600 --> 00:46:26.600
للمشتري قال والا فللبائع. يعني والا ايش؟ يعني والا فان كانت مؤبرة فالثمرة لمن البائع ويقاس على النخل غيره. ويقاس على النخل غيره يعني مما فيه هذي العملية في ايش؟ في التلقيح. الان هنا

98
00:46:26.600 --> 00:46:56.600
تفضل لأ هو ما باع الارض. باع نخل. لا لا باع اشتريه. هذا خلص نخلات لأ مالك في الارض شيء انت الك النخل. الارض تريد ان تشتري الارض تشتري الارض

99
00:46:56.600 --> 00:47:16.600
ويتبعها النخل لكن هنا انت اشتريت نخلات معينات. نعم. المعنى انها تضل في ارضه الشجرة. نعم. او ينقل الشجرة. ممكن ينقل الشجرة. كيفه بده ياخذ الشجر وياخذها. لا تدخلوا في تفاصيل يا اخوان. لا تدخلوا في التفاصيل. بكيفكم

100
00:47:16.600 --> 00:47:36.600
اشتريت او بدي اخليها عندك. بخليها عندك. بتدفعني اجرة بس تأجرها ما عندي مشكلة. بتقول لي احملها خذها من ارضي باخذها. هذا هذه امور اخرى حسم الاتفاق الان اذا حصل هذا واشترينا النخل اذا كانت الثمرة للبائع

101
00:47:36.600 --> 00:48:06.600
اما بالتأبير او الاشتراط فله ابقاؤها لحين الجذاذ يعني هذي نخل قد ابرت. وعليها ثمرها الان. وانت اشتريت والثمرة لي انا للبائع. وانت تقول لي انا ترى اشتريت النخل. يلا شيل. شيل الثمرة لك شيلها. لا. ما تلزمني بان ارفع الثمرة

102
00:48:06.600 --> 00:48:26.600
طبعا اخذ الثمرة لا. تبقى لحين الجذاذ لموسم حتى تصلح وتنفع. نعم. فتبقى الى موسم الجذاذ وهذا الحديث يدل على ان الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد فهو شرط جائز. والله اعلم

103
00:48:26.600 --> 00:48:29.550
واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد