﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:36.600
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فلا زلنا في باب بيع الاصول والثمار. تبين معنا حكم بيع الاصول فاذا بيع اصول النخل اما ان تكون

2
00:00:36.600 --> 00:01:06.600
واما ان تكون غير مؤبرة. فاذا كانت مؤبرة فثمرتها البائع. واذا كانت غير مؤبرة ثمرتها للمشتري الا اذا حصل اتفاق على شيء اخر. انتقل لي الحديث عن الثمار. فقال وعنه ايضا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:06.600 --> 00:01:26.600
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال حتى

4
00:01:26.600 --> 00:01:56.600
لا تحمر وفي لفظ فقلنا لانس فما زهوها؟ قالت تحمر وتصفر. هنا متى يجوز زبيع الثمرة. الان انتبه ان الكلام ليس عن الشجرة. الكلام عن الثمر. انا دخلت الى اريد ان اشتري الثمر الذي على الشجر. هذا الثمر هذا الثمر اما

5
00:01:56.600 --> 00:02:16.600
ان يكون صالحا واما ان يكون غير صالح. اما ان يكون قد بدا صلاحه واما ان يكون لم يبدو صلاح يعني مثل ما نحن نسميه نوار. هم او بدأ مثلا تين. بدأ التين في اول

6
00:02:16.600 --> 00:02:56.600
واللي لا يزال صغير. او عنب لا يزال حصرم. او التمر لا يزال بصرا لا يزال البسر. في اوله هذا لا تؤمن عليه الافة. هذا لا تؤمن عليه دي الافة. وربما هذا اصلا لا يثبت للريح. لو جاءت ريح اسقطتها اصلا. ولو تعرض لمرض

7
00:02:56.600 --> 00:03:26.600
او شيء سقط تلف. فهذا يقال له لم يبدو صلاحه. لم يبدو صلاحه. طب متى يبدو صلاحه؟ كل شيء بحسبه. كل شيء بحسبه والناس تعرف هذا بالعرف. لكن لا يجوز بيع الثمار الا

8
00:03:26.600 --> 00:03:56.600
آآ اذا بدأ صلاحها هذا الشرط الا اذا بدأ صلاحها تدخل البستان تقول انا اريد ان اشتري الثمار التي تنظر بدا الصلاح. التمر احمر. او اصفر ها صار حبة كبيرة امنت الافة هذا باذن الله ايش؟ ينجوا لو

9
00:03:56.600 --> 00:04:26.600
وتعرض لمرض لافة لكذا لريح يثبت ويبقى. العنب ما عاد حصرم. تموه. صار الماء فيه. ها او شيء الحصرم ها؟ جاف ما فيه ماء ما فيه ماء لما يتموه يصير فيه الماء او او يتغير لونه يسود مثلا هنا

10
00:04:26.600 --> 00:04:56.600
نقول بدا صلاحه. فيه اشياء مثلا خضروات. مثلا خضروات بدو صلاحها بايش؟ مثلا بكبر الحجم الصغير منها لم يبدوا صلاحه. بل يبدو صلاحه اذا مثلا بتنجان اصبح حبته ايش؟ كبيرة مثلا. وهكذا كل شيء من الثمار

11
00:04:56.600 --> 00:05:26.600
بحسبه. وكذلك الزروع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحج بحتى يشتد. اما ما دام لا يزال لينا رطبا لا تؤمن عليه الافة. فهذا لا يجوز بيعه حتى يشتد. لاحظ الكلام هنا كله عن ايش؟ عن ها يا اخوان الشجر ولا؟ عن الثقب

12
00:05:26.600 --> 00:05:56.600
تمام كل كلامنا هنا عن الثمرة. قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى الباء والمشتري يعني قد يأتي المشتري يشتري فيقول اشتري انا اشتريت الثمرة. قل له البائع لكن انتبه ترى ما بدا الصلاح. يقول يا اخي الحق لي. خلاص انا متنازل عن حقي

13
00:05:56.600 --> 00:06:26.600
اطل البيع. لا يجوز. ولذلك اكد فقال نهى البائع اشتري تأكيد لبيان المنع. وان الحق هنا لله. وليس اسأل المشتري وليس للبائع. لو الحق للمشتري كان يتنازل المشتري عن حقه يقول يا اخي انا خلاص انا اتحمل

14
00:06:26.600 --> 00:06:46.600
بل انا اريد ان اشتريها الان. ولو حصل اي شيء انا اضمن وانتهينا خلاص انا اريد ان اشتري الثمرة. لكن الحق ليس له الحق لله. فهذا البيع بيع باطل. قال نهى عن بيع الثمار حتى تزهي

15
00:06:46.600 --> 00:07:06.600
قال وما تزهي؟ سألوا انس رضي الله عنه ما تزهي ايش يعني ايش معنى تزهي؟ قال تحمر وتصفر وهو هذا طبعا يكون في ايش؟ في الشيء الذي يحمر او يصفر. كالتمر لكن في اشياء لا تحمر ولا تصفى

16
00:07:06.600 --> 00:07:46.600
فكل شيء زهوه وصلاحه بايش؟ بحسبه الان وفي لفظ فقلنا لانس فما زهوها قال تحمر وتصفر جاء في الحديث بعض الالفاظ ارأيت اذا منع الله ثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. يعني لو اشترى الثمرة لوحدها

17
00:07:46.600 --> 00:08:06.600
بدون الشجر لو اشترى الثمرة وهي ايش؟ لم يبدو صلاحه صلاحها. ثم تلفت. طب انا دفعت الثمن. انت الذي بعتني بماذا اخذت الثمن؟ مقابل ايش ؟ استمر سقط. الثمر تلف. فانا ما استفدت شيئا

18
00:08:06.600 --> 00:08:36.600
بما استحل احدكم مال مال اخيه. وهو وهذا الذي يسمى بوضع الجوائح. امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. الجائحة هذه الافة. الجائحة هي الافة. نزل به بالثمر واف مرض تلف خرب فسد. فهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح

19
00:08:36.600 --> 00:09:06.600
وضع الجوائح هذا معناه. انك لا يجوز ان تبيعها حتى يبدو صلاحك حتى يبدو صلاحها. ليش؟ حتى لو اصابتها جائحة باذن الله ايش؟ تثبت و وتبقى فاذا اصابتها الجائحة حتى بعد ايش؟ بعد بدو الصلاح

20
00:09:06.600 --> 00:09:36.600
بعد بدو الصلاح اصابتها الجائحة. قال امر بوضع الجوائح. يعني ان يفسخ هذا البيع المال المشتري ما استفاد شيئا اشترى الثمرة والثمرة تلفت. نعم. نقرأ كلاما النووي رحمه الله قال يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا

21
00:09:36.600 --> 00:10:06.600
وبشرط قطعه وبشرط ابقاءه. اذا بدا صلاح الثمرة اذا بدأ صلاح الثمرة جاز بيعها يأتي البائع او المشتري فيشترط الابقاء ان تبقى الى حين الى حين الحصاد الى حين جائز لا مانع. بشرط القطع

22
00:10:06.600 --> 00:10:36.600
انا ابيعك الثمرة لكن بشرط ان تقطعها اليوم. لا مانع. قال قبل الصلاح انتبه الان. اذا لم يبدوا الصلاح قال وقبل الصلاح ان بيع مفردا عن التجاري لا يجوز. بيعها قبل بدو صلاحها لا يجوز. لكن لو انا اشتريت الشجرة وعليها ثمرة

23
00:10:36.600 --> 00:10:56.600
الم يبدو صلاحها؟ فالثمر هنا يتبع الشجر يتبع الاصل انا اشتريت الشجر بما عليه. قال الا بشرط فرض القطع. الا بشرط القطع. مثلا انا جئت اشتري عنب لا يزال حصرم

24
00:10:56.600 --> 00:11:26.600
لا زال حصرم ها الحصرم معروف اليابس اول اول العنب. هذا لم يبدو صلاحه يجوز بيعه اذا لم يبدو صلاحه بشرط القطع. بشرط ارض القطع. اما بشرط الابقاء فلا يجوز. بشرط القطع كيف؟ اشترك

25
00:11:26.600 --> 00:11:46.600
منك هذا عشرين كيلو خمسين كيلو مئة كيلو حصرم. حصرم لم يبدوا صلاحه. بشرط ان اقطعه اقطع الان اقطفه اخذه كله واخذه. فيه منفعة فيه منفعة انا اريد ان استفيد منه في شيء اخر

26
00:11:46.600 --> 00:12:16.600
نعم مثلا ها الناس مثلا يشترون التمر مثلا في بعض البلدان يعلفوه علف للبهائم. للدواب. فيشتري بعض الانواع مثلا قبل بدو صلاحها. انا لا اريدها للاستعمار للناس لا اريدها للاكل. فانا انتفع منها بانها اعلفها للبهائم. فاشتريها قبل بدو صلاحها. يجوز بشرط

27
00:12:16.600 --> 00:12:36.600
ها يا اخوان بشرط القطع. اما بشرط الابقاء فلا يجوز. قال وان يكون المقطوع منتفعا عن به يعني نكون فيه منفعة وهذا لابد منه حتى ما يكون هذا المبيع لا منفعة فيه

28
00:12:36.600 --> 00:13:16.600
صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون. وفي غيره بان يأخذ في الحمرة او السواد. حسب ايش الثمرة نعم قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

29
00:13:16.600 --> 00:14:06.600
المحاقلة والمزابنة. نوعان من انواع البيوع المحرمة. المحاقلة ان يبيع الحبة في سنبله بحب نقي ان يبيع الحب في سنبله بحب صاف هذا محاقلة. يعني انا عندي حقل فيه شعير. لا يزال

30
00:14:06.600 --> 00:14:36.600
الشعير داخل سنابله. او قمح داخل سنابله او ارز داخل سنابله. لا يزال القش هذا والتبن حوله وجاء شخص يشتري مني هذا الشعير بشعير صاف شعير منق يعني ما عليه تبن نظيف. فيقول لي انا اشتري منك مئة صاع. من هذا

31
00:14:36.600 --> 00:15:16.600
الشعير في سنبله بمئة صاع من الشعير الذي معي. هنا ما دام الشعير في سنبله لا يمكن ضبطه. والشرط في بيع الشعير بالشعير ايش؟ يا اخوان المساواة المماثلة لا يجوز ان تبيع شعيرا بشعير الا بشرط التساوي. طيب. لما يكون

32
00:15:16.600 --> 00:15:46.600
لا يزال في سنابله هل تستطيع ان تضبط مائة صاع منه؟ ها يا اخوان لا تستطيع لا تستطيع حتى ينقى ويدرس وينظف من هذا التبن وكذا والى اخره. فهنا هذا البيع منهي عنه. ليش؟ لان لانه لا

33
00:15:46.600 --> 00:16:26.600
يمكن ضبط كيله. والقاعدة ان الجهل المماثلة كالعلم بالمفاضلة. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ايش التماثل؟ ها المساواة. وايش التفاضل؟ الزيادة والنقصان. القاعدة تقول اذا لم اعلم بالتساوي فكأنك علمت بالزيادة والنقص. يعني كانك بعت مئة صاع شعير بسبعين

34
00:16:26.600 --> 00:16:56.600
صاع شعير ربا تمام هذي هي المحاقلة ايش المزابنة؟ المزابلة نفس المحاقلة لكن الكلام فيها عن الاشياء التي تكون رطبة على اشجار وهي كما قال الامام النووي رحمه الله لا يصح بيع الرقية

35
00:16:56.600 --> 00:17:26.600
على النخل بتمر وهو المزابنة. كيف يعني؟ يعني تمر على نخب تعرفون التمر على النخل ايش؟ ايش اسمه لما يستوي؟ رطب رطب طيب فيه رطب على الشجر وانا عندي تمر جاف. فاقول لك اريد ان اشتري منك رطب

36
00:17:26.600 --> 00:17:56.600
بتمر جاف. طيب. هل يمكن ان يضبط هذا الرطب وهو على الشجر يضبط كيله. اريد الف صاع. اريد الف صاع. بالف صاع تمر ايش؟ ليش؟ لعدم العلم بالمماثلة. فنقع في ايش؟ نقع في الربا

37
00:17:56.600 --> 00:18:26.600
والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر التمر يعني الجاف قال عليه الصلاة والسلام ايش؟ اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا كيف يعني؟ الان يا اخوان قربوا الصورة. عندي صاع رطب. عندي صاع رطب. صاع

38
00:18:26.600 --> 00:18:56.600
صاع معروف اناء وعاء حجم. ملأته رطب. رطب لا يزال رطبا. تمام؟ نعم فيه ماء اشتريته دفعت ثمنه دينار واشتريته. لو صبرت عليه ابقيته في نفس الصاع وصبرت عليه اسبوع بدأ يجف تنظر فيه

39
00:18:56.600 --> 00:19:26.600
اذ به ما احد اكل منه ها واذ به ينقص. بعد شهر به ينقص. ليش؟ كل ما قبل ما كلما نقص. تمام؟ فمن اجل ذلك لا يجوز ان الرطب حتى يجف. يعني بايش ؟ بالتمر. يعني بالتمر

40
00:19:26.600 --> 00:20:06.600
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وهذا ايضا المزابنة المزابنة نعم نعم بالنون بالنون واياك طيب هنا قضية تشمل ايضا تشمل ايضا العنب بالزبيب. العنب

41
00:20:06.600 --> 00:20:36.600
رطب والزبيب جاف ليش؟ لحصول لحصول الربا لجريان الربا. ننتقل الى مسألة اخرى مهمة بهذه المسألة. في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخ

42
00:20:36.600 --> 00:21:16.600
قصف بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق. الشك ومن داوود احد رواته. هذا البيع يسمى بيع العرايا بيع العرايا. هذا البيع نوع من المزابنة نوع من المزابنة. الاصل في المزابنة ايش يا اخوان؟ الحرمة. ايش هي المزابنة؟ بيع الرطب على

43
00:21:16.600 --> 00:21:46.600
رؤوس النخل بتمر جاف كيلا. واضح؟ هذا المزابنة. حكمها حرام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في سورة منصور هذا البيع اسمها العراج رخص عليه الصلاة والسلام في بيع العرايا. ايش العرايا؟ العرايا بيع

44
00:21:46.600 --> 00:22:16.600
رطب على رؤوس النخل بتمر جاف. كيلا نفس المزامنة نفس المزابنة فبيع العرايا هو بيع مزابنة لكن رخص وصى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشروط. طيب هذا الترخيص ليش؟ تأمل

45
00:22:16.600 --> 00:22:46.600
الحكمة الان الرطب الرطب لا تبقى طول السنة وانت تخيل انه الزمان زمان ما فيه لا ثلاجات ولا اماكن للتبريد ولا حفظ فالرطب رطب ما دامت على رؤوس النخل عن النخب اسبوع عشر ايام عشرين يوم شهر جفت. خلاص صارت تمرا. والناس تتفكه بالرطب

46
00:22:46.600 --> 00:23:16.600
الناس تتفكه بالرطب. طيب انا رجل اعيش ها بين الناس بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. واشجار النخل يمنة ويسرة. وجاء الموسم وجاء الموسم وانا رجل ما عندي نخيل. انا ما عندي نخل. لكن عندي انا تمر اشتري تمر

47
00:23:16.600 --> 00:23:46.600
احتفظ بهذا التمر عندي. التمر يبقى والتمر قوت الناس. والتمر قوت الناس. واذ بي انظر على الاشجار النخيل رطب وانا ما عندي ما اشتري به هذه الرطب الا التمر الذي عندي فرخصت الشريعة في هذا البيع ان

48
00:23:46.600 --> 00:24:16.600
التمر الجاف الذي عندي انا ها ادفعه ثمنا للرطب على رؤوس النخل. ليش؟ حتى هذا التفكه حتى هذا الشخص اللي ما عنده نخل ايضا يستطيع ان ان يتفكه هذه هذه الثمرة وهي رطبة. فهذا هو بيع العرايا. قال

49
00:24:16.600 --> 00:24:36.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا لكن انتبه في شروط. بخرصها بخرصها. طيب يعني انا اريد الان ان اشتري مئة صاع. مئة صاع من الرطب

50
00:24:36.600 --> 00:25:06.600
بمائة صاع من التمر. ايش يفعل الخارص؟ الخارس هو المقدر قدر هذا المقدر صاحب خبرة يدخل في البستان. فيقول المئة صاع من الرطب هذه اذا جفت اذا جفت ستكون سبعين صاعا تمرا جافا

51
00:25:06.600 --> 00:25:26.600
اذا جفت فيقول له انت ما يصلح انك تأخذ مئة بالمئة لا تأخذ المئة بمئة وعشرين طب ليش اخذت انا مئة وعشرين مئة صاع تمر بمئة وعشرين صاع رطب. لانها اذا جفت ستؤول الى مئة

52
00:25:26.600 --> 00:25:56.600
يعني حولها بحكم بحكم الخالص. الخالص المقدر. قال بخرصها فيما دون خمسة اوسق. يعني ما يجي يشتري الف وسق. ليشتري خمسة اوسق. خمسة اوسق خمسة اوسق الوسق ستون صاعا. والصاع من التمر بالجرامات

53
00:25:56.600 --> 00:26:16.600
تقريبا كيلوين وربع. فيعني الخمسة اوسق التي رخصت فيها الشريعة نحو ست مئة وخمسة وسبعين كيلو من التمر ست مئة وخمسة وسبعين كيلو من التمر. طبعا واحد يقول هذا كثير جدا يعني كمية

54
00:26:16.600 --> 00:26:36.600
ضخمة لا هذا ليست ضخمة على من كان التمر قوته. وهذا يأكله كل يوم كل ساعة. هذا الطعام المتوفر نعم. وهناك شروط اخرى الحقيقة وهي يعني شروط مختلف فيها او

55
00:26:36.600 --> 00:27:06.600
ببعضها ايضا جاء في حديث زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب ريتي ان يبيعها بخرصها. ولمسلم بخرق تمرا يأكلونها رطبا. يعني تخرس تقدر

56
00:27:06.600 --> 00:27:26.600
لو حصلت وصارت تمرا كم يلزم من هذا الرطب حتى يصير تمرا يعني تحصل سواء او التقريب بين الرطب وبين التمر. اشترط بعض العلماء في بيع العرايا او صحته او

57
00:27:26.600 --> 00:27:56.600
الترخيص فيه الحاجة. واحد محتاج لهذا. وليس عنده مال يشتكي وهذا الشروط عند الحنابلة واما عند الشافعية فلم تشترط الشافعية هذه شروط وانما اشترطوا فقط ان يكون اقل من خمسة او سقوا ان يكون بالخرس

58
00:27:56.600 --> 00:28:26.600
التقدير واشترطوا ايضا التقابض قبل التفرق. ليش؟ لانه التمر بالتمر من التقابض. طب كيف يتم التقابض؟ انا عندي تمر اسلمك اياه. وانت عندك النخل اللي انا اشتريت رطبها بيني وبينها يعني انا استطيع ان ادخل وانا اخذ واقطع منها. هذه التخلية تقوم مقام ايش؟ مقام القبض

59
00:28:26.600 --> 00:28:46.600
باب اختلاف المتبايعين. حينما يحصل خصومة بين البائع والمشتري. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموات

60
00:28:46.600 --> 00:29:06.600
ولهم ولكن اليمين على المدعى عليه. اذا حصلت الخصومة بين الناس وكان كل واحد ايش ما ادعى على الناس قبل. واحد ما لا يخاف الله وما عنده تقوى الله عز وجل يفتري على الناس

61
00:29:06.600 --> 00:29:26.600
افتري على الناس. قل هذا فلان هذا قتل اخي. فلان اعتدى علي بالسب والشتم والظرب وفلان طرق مالي لو كان كل واحد يدعي دعوة يعطاها لادعى ناس دماء رجال واموال

62
00:29:26.600 --> 00:29:56.600
لكن لكن اليمين على المدعى عليه. اذا حصلت الخصومة والنزاع بين المتباين عين نعمل بالبينات. نعمل بالبينات. والبينة ما يبين الحق ويظهره. ويدل عليه. قال الامام النووي رحمه الله اذا اتفقا على صحة البيع. ثم

63
00:29:56.600 --> 00:30:26.600
مختلفة في كيفيته. كقدر الثمن او صفته او الاجل او قدر المبيع. يعني انا وانت متفقون حصل بيع بيني وبينك لكن انت تقول بعتك مئة قلم وانا اقول لا بعتني مئتين. في بيع لكن كم العدد؟ مختلف بيني وبينك. قال

64
00:30:26.600 --> 00:30:46.600
ولا بينة. اذا فيه بينة انا عندي شهود اني اشتريت مئتين. عندي ورقة. عندي فاتورة. عندي اي بينة تثبت اني انا الصادق. فالعمل بالبينات. لكن اذا ما في بينات قال

65
00:30:46.600 --> 00:31:16.600
تحالفا ومعنى تحالفا يعني يحلف المدعى عليه. في الحديث الاخر البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذا الذي انكر هو المدعى عليه. فالبينة على المدعى ندعي الدعوة عند القاضي. انا ادعي ان فلانا كذا وكذا الى اخره. يقول له اعطني الشهود. ما عندي شهود. طب عندك بينة

66
00:31:16.600 --> 00:31:36.600
ما عندي بينة. طب عندك شيء يثبت حقك؟ لا ما عندي شيء يثبت حقي. مجرد دعوة. فيأتي القاضي مدعى عليه. يقول فلان ادعى عليك كذا وكذا. يقول ابدا ما حصل ينكر. طب ايش الحل؟ يقول له القاضي

67
00:31:36.600 --> 00:31:56.600
تحلف ان فلانا ليس له عندك كذا وكذا فيحلف. قل انا اقسم بالله العظيم ان فلان ليس له عندي شيء. انتهى هذه القضية. ولكن اليمين على المدعى عليه. فاذا حلف

68
00:31:56.600 --> 00:32:16.600
يمين فان كان صادقا الحمد لله. ان كان كاذبا يحاسبه يحاسبه الله عز وجل باب معاملة العبيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا وله مال

69
00:32:16.600 --> 00:32:46.600
فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. قال الامام النووي في المنهاج ولا يملك العبد بتمليك صاحبه او سيده بتمليك سيده ولا يملك العبد بتمليك سيده. هنا مسألة بيع العبيد

70
00:32:46.600 --> 00:33:06.600
باب معاملة العبيد. اذا كان السلعة هو العبد اذا كان شخص يريد ان يشتري عبدا. قال عليه الصلاة والسلام. من ابتاع عبدا وله مال. فماله للذي باعه. الا ان يشترط المبدع. انا عندي عبد

71
00:33:06.600 --> 00:33:36.600
واريد ان ابيعه. وكنت اعطي هذا العبد اشياء. اموال اقول له مثلا مال ممكن ذهب. ممكن مثلا هي جارية. ممكن جارية اما. نعم يشملها لفظ العبد مثلا اعطيتها تتحلى بشيء من من الزينة من الذهب من الفضة غيره. ثم بعتها او

72
00:33:36.600 --> 00:33:56.600
بعت العبد هذا الذي عنده شيء من المال. المال هذا الذي معه لمن؟ لي انا. لي انا. الا اان يشترط المبتع الا ان يشترط المشتري. يقول المشتري انا ترى اشتريه وكل ما معه. انا اشتريه وكل ما معه

73
00:33:56.600 --> 00:34:26.600
نعم اذا وافقنا على هذا الشرط تم لا بأس. لكن الاصل ان المال الذي عند العبد للسيد وهذا يدل على ان العبد لا يملك لانه لو ملك لو ملك لانتقل ماله معه. لكن قال فماله للذي باعك

74
00:34:26.600 --> 00:35:06.600
اذا اصلا هو لي لي انا للذي باع كتاب السلام السلم نوع من انواع البيوع ولا يزال الناس يتعاملون به وان كانوا ما عادوا يسمونه بيع سلم. لكن هو نوع من انواع هو نوع من انواع العقود

75
00:35:06.600 --> 00:35:46.600
التي يتعامل بها الناس. السلم يقال له السلم ويقال له سلف بالميم والفاء بايعوا السلم وبيعوا السلف وبيع السلم او السلف تعريفه عقد على موصوف في الذمة عقد على موصوف في الذمة

76
00:35:46.600 --> 00:36:26.600
ببدل يعطى عاجلا ببدل يعطى عاجلا قبل ما نشرح التعريف ونتكلم على فوائد الحديث خلونا نرجع الى البيع. البيع فيه طرف في المبادلة فيه ثمن وفيه سلعة فيه ثمن وفيه سلعة. الحق

77
00:36:26.600 --> 00:36:56.600
بين الثمن والسلعة اربع حالات. الحالة العادية الحالة العادية معتادة. التقابض انا اعطيك السلعة وتعطيني الثمن. ما في اشكال. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان اعطيك السلعة وتؤخر الثمن. ممكن

78
00:36:56.600 --> 00:37:26.600
دين دين انا بعتك الجهاز وانت اخرت الثمن على اقساط على الى اخره. هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة ان تعطيني الثمن واؤخر السلعة لك السلعة بعدين بعد سنة بعد ست شهور. هذا بيع السلم. الحالة الرابعة ان يؤخر

79
00:37:26.600 --> 00:37:46.600
السلعة ويؤخر الثمن. وهذا الذي يعتبره بعض اهل العلم بيع الدين بالدين او بيع الكالئ بالكامل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تفصيل كلام كثير. نبقى في الحالة الثالثة

80
00:37:46.600 --> 00:38:16.600
بيع السلم. عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. عقد على موصوف. اذا العقد يا اخواني ليس الا معين ايش الفرق بين المعين والموصوف؟ المعين ها انا واقف عند سيارتي من

81
00:38:16.600 --> 00:38:56.600
اشتري هذه السيارة من يشتري هذه السيارة معينة. هذا معين هذا مشبع موصوف. هذا مشبع موصوف. مرني. مرن. الموصوف يخرج العقد على معين. فالعقد على معين ليس بيع سلم احيانا اقول من يشتري سيارتي التي صفتها كذا

82
00:38:56.600 --> 00:39:26.600
كذا وكذا. هذا بيع موصوف وفي نفس الوقت هو بيع ايش؟ معين هذا ليس موصوفا في الذمة. طيب. الموصوف في الذمة هو ان اقول لك انت الان بائع. اقول لك اريد ان اشتري منك سيارة

83
00:39:26.600 --> 00:39:56.600
صفتها كذا نوعها كذا موديلها كذا لونها كذا شو ها كذا. كل المواصفات التي يختلف بها ثمن السيارة نتفق عليها اقول لك اريد ان ان تحضر لي هذه السيارة كم سعرها؟ العشرة الاف تفضل هذي العشرة الاف

84
00:39:56.600 --> 00:40:36.600
في المجلس اقبظت كالثمن. طيب. الان السيارة التي انا طلبتها منك. هل هي عندك لا ليست عندك ليست عندك انت ستذهب وتبحث عنها وتشتريها ثم تبيعني اياها. هنا باع شيئا لا يملكه في الحال. لا يملكه في الحال سيملكه ثم يبيعني

85
00:40:36.600 --> 00:41:06.600
اياه هنا هذا بيع موصوف في الذمة. هذا بيع سلم وهو جائز. طب ما الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم بيع ما لا يملك يبيع شيئا معينا يبيع شيئا معينا. ها انا انزل عند سيارة جاري. ومر واحد

86
00:41:06.600 --> 00:41:36.600
وسرى البيع نعم للبيع. كم؟ خمسة الاف. اشتريت بعت. تملكها؟ ها؟ سيارتك كيف كيف بعتها؟ بعت شيئا لا تملكه. بعت شيئا لا تملكه، لكن بيع السلم بيع موصول في الذمة. ما هو سيارة معينة. ما هو سيارة معينة. يعني لما اقول للناس اطلع هذا الجهاز

87
00:41:36.600 --> 00:42:06.600
في صورة ها في صورة واعلن واعلن وقول هذا الجهاز ثمنه كذا اذا ما كنت املكه لا يجوز لي بيعه. بيع ما لا يملك. لكن لو انني قلت للناس لو انني قلت للناس اريد ان ابيع جهاز صفته كذا وكذا وكذا هو نفس هذا الجيل

88
00:42:06.600 --> 00:42:36.600
لكني ما عينته ما عينته وانما بعت موصوفا في الذمة فهذا يكون بيع بيع سلف بيع السلم يشترط له شروط. جاء في الحديث ذكر بعضه قال عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم

89
00:42:36.600 --> 00:43:06.600
يسلفون يسلفون ويسلمون نفس المعنى في الثمار في رواية في التمر يسلمون في التمر السنتين والثلاث يعني مدة محددة فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

90
00:43:06.600 --> 00:43:36.600
اذا يجوز السلم يجوز السلم؟ اقول لك هذه مئة دينار واريد منك ان تأتيني تمر لابد ان نقدر الوزن او الكيل فاتفق معك مثلا على عشرين صاع على مئة كيلو. اتفقنا. في كيل معلوم ووزن معلوم. يعني او

91
00:43:36.600 --> 00:43:56.600
وازن معلوم. فالشيء الذي يكال بالكيل والشيء الذي يوزن بالوزن بحسب عرف الناس. الى اجل معلوم متى ستأتيني بالتمر بعد سنة؟ تمام. بعد سنة من اليوم. استاذ متى ستأتيني بالتمر؟ قول في عشرة محرم

92
00:43:56.600 --> 00:44:16.600
تمام. متى ستأتيني بالجهاز في الخامس عشر من شعبان؟ تاريخ محدد الى اجل معلوم قم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنه اشهد

93
00:44:16.600 --> 00:44:36.600
ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه ثم قرأ اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال الى اجل معدود

94
00:44:36.600 --> 00:45:06.600
اذا استفدنا من الحديث شرطين. انه لا بد من تحديد الكيل او الوزن ولابد من تحديد موعد التسليم الاجل ولابد من ضبط صفات في المسلم فيه لابد من ضبط صفات المسلم فيه. المسلم فيه يعني الشيء اللي السلعة التي اريد

95
00:45:06.600 --> 00:45:36.600
كان تأتيني بها. وهل يشترط في السلم ان يكون مؤجلا عند جمع من العلماء وقول الجمهور انه يشترط في السلم ان يكون مؤجلا يعني السلم لا يكون والسلعة حاضرة لانه بيع على ايش؟ عقد على موصوف في الذمة

96
00:45:36.600 --> 00:45:56.600
اما يعني الى الى اجل تأتيني به لاحقا هو الان في ذمتك الى ان تأتيني به. عند الشافعية جوزوا السلام حتى لو كانت السلعة حاضرة. فجوزوا السلم مع مع الحلول بدون اجل. قالوا هذا من باب اولى

97
00:45:56.600 --> 00:46:16.600
اذا جاز السلم والسلعة ليست موجودة فالسلم والسلعة موجودة يجوز من باب من باب اولى وعلى كل حال باب السلم باب طويل لكن نقتصر على ذكر ما ورد في الحديث من الاحكام. باب باب القرض

98
00:46:16.600 --> 00:46:36.600
والقرض ايش هو؟ الدين معروف. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل. في رواية بكر والبكر هو الصغير من الابل. يعني

99
00:46:36.600 --> 00:46:56.600
النبي عليه الصلاة والسلام لاي سبب من الاسباب اقترض اقترض اخذ عليه الصلاة والسلام آآ صغيرا من الابل دين من شخص. اقترض منه وهذا يدل على جواز قرض الحيوان. يجوز ان تقترض

100
00:46:56.600 --> 00:47:16.600
حيوانا. قال فجاء يتقاضاه بعد مدة جاء الرجل يتقاضاه في رواية انه من الاعراب واغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. يعني شدد في المطالبة. فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه

101
00:47:16.600 --> 00:47:46.600
اطلبوا قال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا الا سنا فوقها. حاولوا ان بواحد بنفس عمره ها لانه ايش؟ يعني حيوان. فسداد الحيوان يكون بحيوان ايش؟ بحيوان مثله فما وجدوا يعني مثلا هو عمره سنتين. الذي اقترضه النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجدوا

102
00:47:46.600 --> 00:48:06.600
بعيرا عمره سنتان. قالوا قال فما وجدوا الا سنا فوقها. يعني عمره ثلاث سنوات اربع سنوات اكبر. فقال قال عليه الصلاة والسلام اعطوه. اعطوه هذا الذي هو ايش؟ افضل اكبر. فقال اوفيتني اوفاك الله

103
00:48:06.600 --> 00:48:36.600
فديتني ديني ها اوفيتني اوفاك اوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قضاء. خيركم احسنكم قضاء. فدل الحديث على جواز اقتراض الحيوان ودل الحديث على استحباب على استحباب الوفاء بالدين باحسن

104
00:48:36.600 --> 00:49:06.600
ان يفي الانسان دينه ان يوفي الانسان دينه وقرضه باحسن مما اخذ. باحسن فمما اخذ وهذا طبعا بدون بدون اشتراط بدون اتفاق. اقول لك انا والله اقرضك ها اقرضك الجهاز هذا على ان تسددني جهازا احدث. ها؟ لا يجوز. لا

105
00:49:06.600 --> 00:49:26.600
لكن لو انه لما جاء انت اقترضت مني مئة دينار لما جئت تسدد الدين وجزاك الله خير هذا دينك مئة دينار وهذه عشرة دنانير يعني آآ مني لك هدية مقابل انك يعني صبرت علي وجزاك الله خير ووقفت معي وكذا وكذا

106
00:49:26.600 --> 00:49:56.600
لا لا بأس. فقال اوفيتني اوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء قال الامام النووي رحمه الله ويرد المثل في المثلي. وفي المتقوم المثل وقيل القيمة. يعني لما الانسان يقترض شيئا مثليا فيرده بمثله. المثلي المثلي لما يقول فقال مثلي يعني

107
00:49:56.600 --> 00:50:16.600
الشيء الذي له مثيل. فلما تقول مثلا مائة صاع تمر مائة صاع تمر. التمر فيه مثله الشعير فيه مثله البر في القمح الى اخره. الذرة الارز كلها في لها امثال. لكن في شيء لا مثل له مثل الحيوان

108
00:50:16.600 --> 00:50:36.600
مثل الحيوان فالحيوانات تختلف يعني انت هل تستطيع ان تأتي بناقة مثل الناقة هذي بالظبط؟ لا وزنها اكثر كيلو اقل كيلو ها في لا بد ان يبقى فروقا. فانت في المتقوم اللي هو غير المثلي يقال له متقوم

109
00:50:36.600 --> 00:51:16.600
احرص ان تأتي بالمثل في الصورة. او تدفع القيمة او تدفع القيمة باب الرهن. الرهن في اللغة هو اللزوم الدوام فيقال اقام بالمكان او رهن بالمكان يعني اقام بالمكان. واحيانا

110
00:51:16.600 --> 00:51:56.600
ان نسمع كثيرا الوضع الراهن. يقول لك في الاخبار الان كيف الوضع الراهن؟ الوضع الراهن كذا وكذا. ايش يعني الراهن حالي الوضع الحالي الحاصل فالرهن في اللغة الثبوت والدوام والحبس. كل نفس بما كسبت رهينة

111
00:51:56.600 --> 00:52:26.600
كل غلام مرتهن عقيقته. والرهن في الشرع في الاصطلاح توثقة دين بعين. توثقة دين بعين. استلفت منك الف دينار. تقول لك نريد ان نوثق. اعطني شيئا يقابل هذا الدين. اقول لك هذا هذه سيارتي

112
00:52:26.600 --> 00:52:56.600
رهن عندك اذا جاء موعد السداد وما عندي قدرة على السداد ايش تفعل؟ تبيع سيارة وتأخذ منها الالف التي لك وتعطني الباقي من الثمن. فهذا هو الرهن قال عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي

113
00:52:56.600 --> 00:53:16.600
درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. هذا يدل على جواز الرهن لان النبي عليه الصلاة والسلام فعله. الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

114
00:53:16.600 --> 00:53:36.600
وقوله سبحانه وان كنتم على سفر لا يدل على اختصاص الرهن بالسفر. بل حتى في الحضر فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استلف الشعير ورهن درعه كان في المدينة. مقيما ليس مسافرا

115
00:53:36.600 --> 00:54:06.600
لكن هذا الحكم في الغالب يحتاجه الناس في حال في حال السفر. وفي فيه ايضا في الحديث جواز معاملة الكفار حتى وان كان يغلب على مالهم الحرام الكافر اليهود اهل ربا. يأكلون الربا ويستحلونه. اموالهم ربا. لكن الان انا معاملتي معهم

116
00:54:06.600 --> 00:54:36.600
المعاملة حلال ما فيها شيء قال بثلاثين صاعا من شعير وهذا الحديث على كل حال فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه سلم من الزهد في الحياة الدنيا ومتاعها وملاذها. وفيه المسألة

117
00:54:36.600 --> 00:55:06.600
باب وهي جواز الرهن. باب التفليس والحجر. التفليت في صور الحجر مسألتان وكل منهما باب كبير. التفليس هو الافلاس. هو الافلاس الذي يعرفه الناس اليوم. يقولون فلان افلس. فلان افلس. فلان اعلم

118
00:55:06.600 --> 00:55:36.600
ان افلاسه الافلاس هو ان يكون المطلوب منك اكثر مما عندك ان يكون الدخل اقل من الخرج اللي عندي ها الدخل الذي عندي اقل من المطلوب الذي يجب ان يخرج من من عندي

119
00:55:36.600 --> 00:56:06.600
فهذا يقال له تفليس. تفليس. طيب لو انا افلست الناس لها عندي ايش؟ حقوق. الناس لها عندي حقوق فجاء جاء الناس ليأخذوا حقوقهم مني. في ضمن هذه الاشياء هذا الجهاز

120
00:56:06.600 --> 00:56:36.600
اشتريته منك بمئة دينار. وما سددت انا. اصبحت المئة دينار ضمن الدين المطلوب مني فجئت انت وجاء بقية الغرماء بقية اصحاب المال او اصحاب جاؤوا يأخذون حقوقهم. انت اولى الناس ان تأخذ هذا. انت اولى الناس ان تأخذها

121
00:56:36.600 --> 00:57:06.600
هذا قال عليه الصلاة والسلام اذا افلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعين اني فهو احق به. اذا وجدت السلعة التي لك عندي وكانت من دين وجدتها عندي بعينها يعني ما تغيرت ما نقصت ما زادت ما تعيبت ما حصل عليها

122
00:57:06.600 --> 00:57:36.600
فانت تأخذها. ولا يشاركك غيرك من الغرماء فيها. يعني الان المفلس معه خمس الاف دينار. وعليه ديون بقيمة عشرين الف دينار. ايش نفعل؟ نعطي كل واحد من اصحاب الديون نسبة. انت لك عشرة وانت لك عشرة. وانا اللي معي؟ خمسة

123
00:57:36.600 --> 00:57:56.600
انت بتاخد الفين ونص هذا ياخذ الفين ونص. طيب انا علي ثلاثين. انت لك عشرين علي وهذا له عشرة فعلي وانا كل اللي معي ست الاف انت تاخذ اربعة وهذا ياخذ الفين. بحسب النسبة لكن لما يكون

124
00:57:56.600 --> 00:58:26.600
لك عندي سلعة موجودة كما هي انت الذي تأخذها. حقك تأخذها ترجع اليك. نعم لان دينك بينك موجود. تأخذه ودين بقية الغرماء فيؤجل الى حين الوجود. بوب عليه الامام البخاري باب اذا

125
00:58:26.600 --> 00:58:56.600
وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به يعني سواء كانت هذه السلعة عندي بسبب اني اشتريتها. بيع. او بسبب انها وديعة. انت اودعتها عندي او بسبب انك اقرضتني اياها. كل ذلك الحق فيه لك

126
00:58:56.600 --> 00:59:26.600
قال وفي لفظ فهو احق به من الغرماء. ليش قلنا احق به لان ما له موجود ومال غيره مفقود. فهو اولى الناس به. جاء في رواية في الحديث من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق

127
00:59:26.600 --> 00:59:56.600
به من غيره. يبقى معنى الحجر في دقيقة الحجر هو المنع من التصرف الحجر هو المنع من التصرف في المال. يقولون فلان محجور عليه. احجروا على فلان. نعم هذا الذي يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله. احيانا يكون هذا الحجر بسبب انه افلس

128
00:59:56.600 --> 01:00:16.600
احجروا على املاكه لا يتصرف في المال. تعالوا يا غرماء خذوا حقوقكم. واحيانا يكون الحجر عليه لسفاهته. هذا فيه اخذ المال يطيره يمنة ويسرة وينفقه فيما ينفع فيما يضر في اتلف المال اهلكه نحجر عليه يمنع من التصرف

129
01:00:16.600 --> 01:00:36.600
احيانا نحجر عليه ليش؟ لصغره. طفل صغير وله مال. لا يتصرف في ماله. من الذي يتصرف في ماله اله ولي امره. هذا نوع من من الحجر. متى يرفع الحجر عن الصغير؟ اذا بلغ. قال الله

130
01:00:36.600 --> 01:00:56.600
الله سبحانه وابتلوا اليتامى. حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اذا اليتيم محجور على ماله ولي امره ولي اليتيم هو الذي يتصرف في المال. طيب اذا

131
01:00:56.600 --> 01:01:16.600
فبلغ اليتيم اذا بلغ اليتيم نختبره نبتليه نمتحنه ننظر كيف يتصرف في المال فاذا كان رشيدا يحسن التصرف والبيع والشراء ويعرف وين يضع المال ولا يبذر ولا يسرف ولا ولا يستعمله فيما هو من من من سفاس

132
01:01:16.600 --> 01:01:36.600
الامور ليس سفيها رشيدا فعندها يدفع اليه ماله. طيب متى يبلغ؟ متى يبلغ قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن عشر

133
01:01:36.600 --> 01:02:06.600
فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيز في القتال في الجهاد الرجال. يعني البالغين فيقول عرظت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد وانا صغير ما اجازني ما منعني ان اشارك في القتال. قال لكن في

134
01:02:06.600 --> 01:02:36.600
خندق كنت ايش؟ كبيرا. وانا ابن خمس عشرة فاجازني. فدل ذلك على ان من بلغ سن الخامسة عشرة فهو فقد بلغ. فقد بلغ و هو رجل ورجل فدل ذلك على ان اليتيم اذا بلغ الخامسة عشرة يدفع اليه ماله اذا كان

135
01:02:36.600 --> 01:02:44.600
رشيدا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين