﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:40.450
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين

2
00:00:40.450 --> 00:01:01.450
بالعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بارك لنا في اهلنا واموالنا وذرياتنا واصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين

3
00:01:02.100 --> 00:01:17.800
هذا هو الدرس الخامس والعشرون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وان يجمعنا واياكم على الخير والبر والتقوى وان يجعلنا من المتعاونين على طاعته

4
00:01:18.850 --> 00:01:35.550
اما بعد اخواني واخواتي كنا قد بدأنا في هذا المستوى بحديث عن المعاملات وابتدأنا بالمعاملات المالية واخذنا فيها عددا من اللقاءات والدروس ثم بعد ذلك ابتدأنا في درسنا ولقائنا الماضي

5
00:01:35.650 --> 00:01:54.950
عن المعاملة عن معاملة من المعاملات الاجتماعية الا وهي النكاح تقوى الاسرة وفقه النكاح وذكرنا ان النكاح هو عقد يجمع بين الرجل والمرأة وفقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:55.350 --> 00:02:15.900
يرتب عليهما حقوقا ومسؤوليات يجمع بينهما ويشكل بعد ذلك اسرة هي لبنة من لبنات المجتمع المسلم هذا هو عقد النكاح وحقيقته وتعريفه عقد النكاح حتى يقوم لابد له من اركان يقوم عليها

7
00:02:16.150 --> 00:02:39.350
اول هذه الاركان الرجل والمرأة الزوجان الخاليان من الموانع اللذان يباح لهما الزواج. لانه سيأتينا ان شاء الله تعالى في درس من الدروس القادمة المحرمات في النكاح ان ثمة اه نساء يحرم على الرجل ان يتزوجهن. كما قال الله جل جلاله

8
00:02:40.300 --> 00:02:56.700
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلفوا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الاية الشريفة الكريمة

9
00:02:57.750 --> 00:03:15.450
فاذا كان الزوجان خاليان من الموانع التي تمنع صحة النكاح حينئذ يصح لهما النكاح ما هي الموانع؟ سنأتي لها ان شاء الله تعالى بتفصيل في دروس لاحقة بعد هذا الركن

10
00:03:15.750 --> 00:03:37.800
او هذين الركنين الرجل والمرأة ثمة ركن اخر الا وهو صيغة النكاح الايجاب والقبول فيه الايجاب والقبول في النكاح اي اللفظ الصادر من ولي المرأة واللفظ الصادر من الزوج الذي يفيد بقبولهما لهذا النكاح

11
00:03:40.300 --> 00:04:02.800
لاحظوا هذا النكاح هو اجتماع بين رجل ومرأة وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان من شروط عقد النكاح ان يتولى ولي المرأة تزويجها وانكاحها والا تزوج نفسها فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها

12
00:04:03.950 --> 00:04:19.400
لو اردنا ان نعقد مقارنة بسيطة وسريعة بين عقد النكاح وعقود المعاوظات المالية التي قد درسناها في دروسنا في هذا المستوى مثلا عقد البيع او عقد الاجارة يكون فيه طرفان

13
00:04:19.900 --> 00:04:40.650
ويكون في ايجاب وقبول ومبادلة لكن لاحظوا في تلك العقود لانها عقود مالية البيع والشراء والاجارة وغيرها المال فيها ركن من الاركان فاذا تخلف المال هذا ما صارت عقدا يعني لو صار ثمن دون سلعة او سلعة دون ثمن ما صارت عقدا

14
00:04:41.700 --> 00:04:55.150
اذا المال فيها ركن من الاركان ولو حصل في هذا المال غرر او جهالة او لم يعرف فانه يبطل هذا البيع لماذا؟ لان المال مقصود اساس فيه اما في عقد النكاح ليس المال هو المقصود الاساس فيه

15
00:04:55.750 --> 00:05:14.250
لذلك يصح النكاح دون ان يسمى مهر وللمرأة حينئذ مهر مثلها لا يجوز ان يخلو النكاح من مهر مسمى من مهر للمرأة ويستحب ان يكون مسمى في العقد ما الفرق

16
00:05:15.300 --> 00:05:34.100
الان يجب ان يكون للمرأة مهر في عقد النكاح لكن لو لم يسموه فانه يفرض لها مهر المثل ما هو بمثل امن اخواتها وبنات عمها والنساء حول عرف النساء يكون لها مهر المثل

17
00:05:35.500 --> 00:05:52.100
التسمية تسمية المهر ليست بظرورية في العقد ان يقال بكذا لان هذا عقد النكاح لا ينظر اليه شرعا على انه عقد مثل عقد البيع لابد ان يسمى فيه الثمن لان المرأة في هذه الحال

18
00:05:52.450 --> 00:06:09.000
لان عقد النكاح ليس كما ذكرنا ليس بيعا او اجارة او شراء او غير ذلك لا وعقد يتميز بانه عقد اجتماعي عقد اجتماعي فلأجل هذا نلاحظ اتفاق اهل العلم على ان

19
00:06:09.900 --> 00:06:26.400
على صحة النكاح بدون تسمية النهر واتفاق اهل العلم في المقابل في البيع والشراء على ان العوظ المجهول بعقد البيع والشراء يجعل العقد باطلا اذا لماذا نشأ هذا الاختلاف في النظر

20
00:06:26.700 --> 00:06:43.400
باختصار لان عقد النكاح عقد اجتماعي بينما البيع والشراء وغيرها والايجارة هذه عقود مالية او عقود اقتصادية المقصود فيها هو المال هنا المقصود فيه هو الاجتماع بين الرجل والمرأة كيف نعرف التوافق

21
00:06:43.450 --> 00:07:03.250
بين الرجل وولي المرأة اتفاقهم على هذا النكاح من خلال الايجاب والقبول مثل ماذا الايجاب والقبول؟ مثل ان يقول لي المرأة زوجتك ابنتي فلانة فيقول الرجل قبلت هذا الزواج طيب

22
00:07:03.450 --> 00:07:18.400
هل يشترط في الايجاب والقبول ان يكون بالفاظ محددة معينة نقول لا لا يشترط ان يكون بالفاظ محددة ومعينة الا انه يشرع ويستحب ان يخطب في هذا العقد خطبة الحاجة

23
00:07:18.550 --> 00:07:32.850
وهي التي كان كما جاء في حديث ابن مسعود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

24
00:07:32.950 --> 00:07:50.500
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

25
00:07:52.050 --> 00:08:08.100
ثم بعد ذلك يشرع ان يقول الولي انكحتك ابنتي او زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله ويقبل الشاب هذا الزواج سواء كان بلفظ الانكاح او التزويج اما لفظ الايجاب والقبول

26
00:08:08.350 --> 00:08:23.350
فليس فيه الفاظ محددة وانما فمثلا الناس احيانا يسمونها زواج احيانا يسمونها نكاح احيانا يسمونها ملكة الملكة وش معنى الملكة؟ معناتها عقد النكاح كان سابق يقولون ملكتك هذا نوع من أنواع

27
00:08:23.400 --> 00:08:40.800
او يسمونها ملكة هذا نوع من أنواع اه الالفاظ التي تستخدم طيب هل يفظل ان يكون هذا الايجاب والقبول باللغة العربية؟ نقول اذا كان اذا كانوا يعني يتحدثون العربية يجعلون الايجاب والقول باللغة العربية

28
00:08:40.950 --> 00:09:03.500
ولكن لو كانوا اهل لغة اخرى فلا يشرع له ان يستخدموا الفاظا عربية لا يعرفون معناها بل يستخدم الالفاظ الدارجة في لغتهم التي تعطي معنى النكاح والزواج ف اما ان يقول الاعجمي الذي لا يعرف معنى اللغة العربية

29
00:09:03.650 --> 00:09:19.050
ان يقول زوجتك وهو لا يفقه معناها ولا يعرف معناها فهذا غير مشروع المشروع هو ان يكون العقد بلغته ولكن يستخدم اللفظ الذي يوازي لفظ الذي يوازي لفظ النكاح والزواج

30
00:09:19.550 --> 00:09:43.100
يعني هذا فيما يتعلق بأركان النكاح رجل وامرأة وايجاب وقبول. ايجاب وقبول اذا حصل هذا الايجاب والقبول و الرجل والمرأة فمعنى ذلك ان عقد النكاح قد تمت اركانه ويبقى حينئذ شروطه وواجباته. هذه هي الاركان

31
00:09:43.350 --> 00:10:12.650
التي يقوم عليها العبد. فاصل قصير ثم نعود اليكم بعد هذا الفاصل  للايمان اركان لا يتم الا بها فاذا سقط منها ركن لم يكن الانسان مؤمنا. وهي ستة الايمان بالله

32
00:10:12.700 --> 00:10:37.500
ويشمل الايمان بربوبيته اي بانه الخالق المالك المدبر وبالوهيته فلا معبود بحق الا الله وكل معبود سواه باطل. وباسمائه وصفاته فله الاسماء الحسنى والصفات العليا. ونؤمن بالملائكة وانهم مخلوقون من النور

33
00:10:37.600 --> 00:11:20.850
وانهم عابدون لله مطيعون. عن عبادته ولا استحسنون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولهم اعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات واسرافيل بالنفخ في الصور. ونؤمن بالكتب انزلها الله على رسله حجة على العالمين. وما حجة للعاملين. قال تعالى

34
00:11:20.850 --> 00:11:57.600
رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس نقيس ومنها التوراة والانجيل وزبور وصحف ابراهيم وموسى واعظمها وخاتمها القرآن العظيم. الكتاب بالحق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ونؤمن باليوم الاخر وهو

35
00:11:57.600 --> 00:12:19.500
ويوم القيامة ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الاعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه

36
00:12:19.600 --> 00:13:07.800
واقتضته حكمته وله اربع مراتب. العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت ايمانك بالعلم والعمل. واحذر من شبهات المشككين بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين    نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم

37
00:13:07.900 --> 00:13:32.600
عن الجوانب المتعلقة بعقد النكاح ذكرنا اولا اركان عقد النكاح الزوجين والصيغة الايجاب والقبول الصادر منهما من ولي المرأة ومن الزوجة ننتقل بعد ذلك الى شروط عقد النكاح اولا من شروط عقد النكاح

38
00:13:32.950 --> 00:13:54.750
تعيين الزوجين تعيين الزوجين بمعنى ان يتعين الرجل الذي يريد ان ينكح انه فلان ابن فلان هذا الشخص وتتعين المرأة التي تريد ان التي يريد الرجل ان ينكحها او التي يريد وليها ان ينكحها

39
00:13:55.500 --> 00:14:19.700
فمثلا لو قال الرجل انني جئت اليك يا فلان لارغب ان اتزوج من بيتكم واصاهركم وقد يعني نفرح بمصاهرتكم مثلا فقال هذا الرجل حسنا سازوجك احدى بناتي. نقول هذا مهوب كافي هذا في انعقاد عقد النكاح

40
00:14:20.550 --> 00:14:37.700
ان يقول سازوجك احدى بناتي فيقول الرجل المتزوج مثلا قبلت نقول لا لابد ان يقول انني سأزوجك ابنتي مثلا فلانة او يصفها يعني الوصف هذا يقول سازوجك اكبر بناتي مثلا

41
00:14:38.000 --> 00:14:55.850
او اصار بناتي مثلا وهكذا بحيث انها تتعين تتعين هذه المرأة ما يكون هذا الوصف الذي ذكره ولي المرأة مطلق يشمل هذه البنت وغيرها ويشمل يعني لا يصح انه يقول زوجتك واحدة من بناتي الاربع ما يصلح هذا

42
00:14:56.650 --> 00:15:27.000
وانما يعين الزوجة طيب هذا فيما يتعلق بتعيين الزوجين الشرط الثاني رضا الزوجين رضا الرجل يعرف بقبوله لعقد النكاح من هو الطرف المقابل له الذي يعقد معه عقد النكاح ولي المرأة

43
00:15:27.050 --> 00:15:48.450
ولي المرأة من مسئولياته الا يعقد عقد النكاح الا بعد رضا موليته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن فاذا رضيته

44
00:15:49.950 --> 00:16:16.700
الثيب والبكر وافقت عليه واذن الثيب ان تنطق واذن البكر ان تصمت فحينئذ يجوز للولي ان يعقد عقد النكاح اذا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الوليد بمعنى ان يعقد عقد النكاح ولي المرأة

45
00:16:18.000 --> 00:16:41.100
فانه لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها وهذا ان تزوج المرأة نفسها يسميه بعض الناس مثلا نكاح مدني او نكاح عرفي او ايا كانت الاسماء هذا لا يجوز شرعا سواء كانت هذه المرأة بكرا او ثيبا

46
00:16:42.300 --> 00:17:03.250
لا يجوز للمرأة ان يزوجها الا وليها الا وليها وقد جاء في الحديث لا نكاح الا بولي وجاء في الحديث كذلك لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها

47
00:17:03.450 --> 00:17:23.700
اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد لا شك ان من حرمة النكاح في الاسلام واحترامه وتقديره ان المرأة لا تعقد

48
00:17:23.950 --> 00:17:52.950
للرجل على نفسها وهذا لا شك انه يظفي على النكاح حرمة وهو نوع من تقديسه وتقديره واحترامه بحيث كانت الناس ولا زالوا ينظرون الى المرأة  نظرة حياء وحشمة ولا شك ان من تمام حياء المرأة وحشمتها وعفتها وصيانتها

49
00:17:53.400 --> 00:18:07.300
انها لا تفاوض رجلا على نفسها لذلك شرع الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ان يتم النكاح من خلال الولي. لذلك في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى

50
00:18:07.700 --> 00:18:24.050
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولامة مؤمنة خير مشركة ولو اعجبتكم. ثم قال الله جل جلاله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير المشركين ولو اعجبكم هذه الاية لاحظون فيها ايماء

51
00:18:24.700 --> 00:18:38.650
الى ان المرأة لا تنكح لا تنكح نفسها ولو كانت المرأة هي التي تنكح نفسها وتتولى العقد لقاه الله جل جلاله كما امر رجل لا تنكحوا المشركات لقال للمرأة ولا تنكحوا

52
00:18:38.950 --> 00:18:59.150
امر المرأة المسلمة انها لا تنكح المشركين ولكن جاءت الاية كما قال الله عز وجل لا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا اي الاولياء لا تنكحوا المشركين هي ليست خطابا موجها للمرأة

53
00:18:59.950 --> 00:19:15.600
مثلا مثل الخطاب الذي جاء في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن مع هذه الاية وجهت للازواج وللاولياء. لماذا لانهم هم الذين يتولون عقد النكاح

54
00:19:15.800 --> 00:19:30.050
وما زال الناس على هذا الامر سنة عملية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا سنة عملية ان الذي يتولى تزويج المرأة وليها وذكرنا ان هذا من تمام

55
00:19:30.250 --> 00:19:50.550
عفتها وحشمتها وحيائها وصيانتها ومن الامور المستهجنة ان تزوج المرأة نفسها. يبقى عندنا بعض الاحوال وهي مثلا تكون المرأة مثلا مسلمة مثلا في بلاد الغرب مثلا ويكون وليها كافر لا

56
00:19:50.650 --> 00:20:10.350
آآ لا يتولى تزويجها فحين اذ نقول حتى في هذه الحالة لا تزوج المرأة لا تزوج المرأة نفسها وانما يكون تكون ولايتها مثلا للحاكم المسلم لو كانت في بلد مسلم او القاضي المسلم لو كان في بلد مسلم

57
00:20:10.900 --> 00:20:25.350
طيب فان كانت في بلاد الكفار مثلا او في بلاد غربية او شرقية فما هو الحل حينئذ نقول تنتقل او تكون ولايتها لي اه امام المسجد او رئيس المركز الاسلامي

58
00:20:25.550 --> 00:20:49.250
او اه شخص في يعني الذين في المراكز الاسلامي بحيث الذين يتولون شؤون المسلمين هناك ترجع اليه في ذلك الامر وقد حتى ولو عدم هذا الامر كذلك لشرع ان يتولى رجل مسلم انكاحها بعد اذنها

59
00:20:50.150 --> 00:21:10.500
ولكن لا يشرع بحال ان تزوج المرأة نفسها  هذا فيما يتعلق بالولي الشرط الرابع من شروط عقد النكاح الاشهاد في عقد النكاح وقد روي في الحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

60
00:21:12.750 --> 00:21:35.550
الشهود الذين يشهدون في عقد النكاح يقصد بهم اعلان النكاح واظهاره حتى لا يكون هذا النكاح سرا مكتوما لا يعرفه الا الرجل وولي المرأة والمرأة وهذا فيه نوع من الاشكال

61
00:21:36.000 --> 00:21:54.850
وقد استحب اهل العلم اظهار النكاح واعلانه بل ان الامام مالك رحمه الله تعالى اوجب هذا الاعلان والاظهار وقد روي في الحديث فرق ما بين النكاح والسفاح ان يعلن ويضرب عليه بالدف

62
00:21:57.100 --> 00:22:25.100
هذا الاعلان يتخذ عددا من المظاهر المعاصرة فمثلا ان يكون هناك وليمة او حفل لعقد النكاح يحضره طائفة من الناس والا يتكاتم اهل النكاح هذا العقد كذلك من صوره مثلا ان يتم تسجيله كنكاح رسمي في الجهات الرسمية هذا صورة منصور

63
00:22:25.250 --> 00:22:45.750
الاعلان كذلك وهذا مهم خصوصا بنسبة الاولاد الى والديهم كذلك من صور الاعلان كما جاء في الحديث ان يظرب عليه بالدف وهذي كانت طريقة من طرق الاعلان ان تزف المرأة الى زوجها في مظهر احتفالي ويضرب فيه بالدف

64
00:22:46.000 --> 00:23:05.350
بحيث يعرف الناس ان فلانا من الرجال قد نكح فلانة من النساء لاحظوا والحكمة ظاهرة في الاعلان سواء كان هذا الاعلان من خلال الشاهدين او اعلان اوسع من الشاهدين بحيث يظهر هذا الامر ويتضح

65
00:23:05.750 --> 00:23:25.900
الحكمة فيه ظاهرة انه يفرق بين النكاح والسفاح وحتى ينسب الولد اليهم وحتى اذا دخل الرجل بيتا عن هذه المرأة لا تلحقه ريبة وتهمة وشك فيعرف عند الناس وعند الجيران وعند اقارب المرأة

66
00:23:26.050 --> 00:24:05.000
ان هذا الرجل هو زوجها هذه شروط عقد النكاح باختصار فاصل قصير ثم نعود اليكم بعد الفاصل  اذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات فخير وقاية منها للشباب النكاح فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغض للبصر واحصن للفرج

67
00:24:05.150 --> 00:24:33.600
والنكاح سنة ويجب على من يخشى الوقوع في العنت. ويختار كل من الطرفين صاحب الدين قال صلى الله عليه وسلم للرجل فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال لولي المرأة اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. ومن اراد خطبة فتاة فله ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها

68
00:24:33.600 --> 00:24:51.400
ولا يصح النكاح الا بولي وشاهدي عدل. ولا يجوز اكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه. كما لا يجوز منع من الزواج من الاكفاء ويحرم نكاح المحرمات بالنسب كالام والبنت

69
00:24:51.450 --> 00:25:14.750
وبالرضاع كالمرضعة واولادها وبالمصاهرة كزوجة الاب وام الزوجة ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت. والمحلل بان يقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثا. والشغار بان يجعلني احداهما شرطا لنكاح الاخرى. وللزوج على زوجته

70
00:25:14.850 --> 00:25:39.200
الطاعة بالمعروف واجابته الى الفراش ورعاية اولاده وبيته. وعدم ارهاقه في النفقات الزائدة والا تدخل احدا بيته الا باذنه ولها عليه المعاملة الطيبة والانفاق عليها بالمعروف وتحمل اذاها واذا نشزت

71
00:25:39.550 --> 00:26:16.150
فله تأديبها في حدود ما شرعه الله فاستغني بما احله الله عما حرمه قال تعالى ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل

72
00:26:16.250 --> 00:26:41.000
ونتابع حديثنا معكم عن شروط عقد النكاح ذكرنا ان شروط عقد النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما ثم الولي وشاهد العدل وتحدثنا عن كل شرط من هذه الشروط. نريد ان نتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بهذه الشروط

73
00:26:41.900 --> 00:27:05.250
فمن المسائل المتعلقة بالولي مثلا وذكرنا انه قد جاء وروي في الحديث لا نكاح الا بولي فان ولي المرأة هو ابوها هذا الاصل والدها ووالده وان علوا فان كان والدها غير موجود او توفي

74
00:27:06.000 --> 00:27:37.000
كذلك جدها فتنتقل ولاية الى ولدها وان نزلوا ثم الى اخوانها الاشقاء ثم اخوانها لاب ثم عمومتها ثم ابناء عمومتها وهكذا العصبة الاقربون لها اه شيئا فشيئا هنا عدد من الوسائل المتعلقة بالولي. وهو ان الولي الابعد لا يزوج المرأة عند وجود الولي الاقرب

75
00:27:38.700 --> 00:28:06.600
والولي يؤخذ فيه بالترتيب ومن شروط الولي ان يكون ذكرا عاقلا بالغا عدلا  ذكرنا الذكورية لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها ولا ان تزوج امرأة اخرى وانما يتولى عقد النكاح ولي المرأة الرجل

76
00:28:08.700 --> 00:28:31.800
لما روي في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها هذا فيما يتعلق بالشرط الاول الشرط الثاني وهو العقل والبلوغ وهذا هو اصل اشتراط الولاية لانه اصلا اذا لم يكن عاقلا ولا بالغا فانه يحتاج الى ولاية عليها اصلا

77
00:28:32.450 --> 00:28:53.950
فكيف يكون وليا على غيره وانما اصل الولاية ان يكون عاقلا بالغا العدالة كذلك شرط او ان يكون مسلما عدلا فلو كان فاسقا غير عدل لا يراعي مصالح موليته او يعضلها عن النكاح

78
00:28:54.000 --> 00:29:19.300
فان الولاية تسقط منه والفسق يراد به الفسق الظاهر الذي يضر بموليته من المسائل المتعلقة وهي انه يحرم على الولي ان يعضل المرأة اي ان يمنعها من النكاح لاي سبب كان

79
00:29:19.500 --> 00:29:40.350
اذا كان هذا النكاح في صالحها ولمصلحتها الولي تصرفه على المرأة تصرف بمصلحتها ليس لمصلحته هو بعض الناس للاسف ربما كان وليا ولكنه لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى ولا حق موليته

80
00:29:40.800 --> 00:29:56.000
في هذا الامر فينظر الى مصالح نفسه او يأخذ من مالها وهو المهر الذي جعل لها في عقد النكاح يأخذ من مالها او انه يمنعها من النكاح يمنع ابنته او قريبته من النكاح

81
00:29:56.200 --> 00:30:17.700
لاجل اي سبب يعود اليه هو وهذا فيه اشكال لكن الواجب على ولي المرأة ان يراعي حق الله سبحانه وتعالى ثم يراعي حق موليته في ان ينظر الى مصلحتها وما يصلحه. هذا الجانب الاول

82
00:30:18.150 --> 00:30:42.550
الجانب الثاني عليه ان ينظر الى مصلحتها في دينها واخرتها قبل ان ينظر الى مصلحتها في دنياها فان بعض الاولياء ربما انه نظر الى مصالح ابنته الدنيوية وان هلكت مصالحها الاخروية

83
00:30:42.950 --> 00:31:01.500
وهذا لا شك انه نوع تقصير وتفريط مخالف لقول الله جل جلاله قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال الله جل جلاله قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة

84
00:31:01.800 --> 00:31:25.250
الا ذلك هو الخسران المبين فاعظم الخسارة التي تقع على هذا الولي ولي المرأة ان ينظر الى ابنته تتردى في نار جهنم والعياذ بالله بسبب تفريطها في الصلاة مثلا او تفريطها في الصوم او تفريطها في العبادات

85
00:31:25.800 --> 00:31:39.900
ينظر اليها تتردى في نار جهنم وهو لا يستطيع ان يقدم ولا يؤخر شيئا لا شك ان هذه خسارة عظيمة يخسر الانسان فيها اهله يوم القيامة اعظم شيء ينبغي على الولي ان ينظر اليه

86
00:31:40.200 --> 00:31:58.150
ان ينظر الى مصلحة موليته وينظر الى مصلحتها الاخروية قبل مصلحتها الدنيوية كونه يزف بنته الى من يراقب الله جل جلاله فيها الى من يأمرها بالصلاة من يعينها على الصوم ان يعينها على الصدقة

87
00:31:58.700 --> 00:32:16.300
من يزور بها بيت الله الحرام يحج بها ويعتمر بها ان يأمرها بالمعروف من يحافظ على حجابها من يكون خلقه معها خلقا حسنا وان يحرص على عفافها وسترها وحيائها هذا لا شك

88
00:32:17.150 --> 00:32:39.950
الولي الصالح الذي تهمه بنته بنته ان تترقى في جنات النعيم ليس معنى هذا انه لا ينظر الى شيء من مصالح الدنيا لا وانما يقدم نظره الى مصلحة الدين مصلحة الاخرة يعلم ان هذه الدنيا زائلة وفانية

89
00:32:40.300 --> 00:33:06.150
وان الاخرة هي الباقية وهذا بخلاف الولي الصالح هذا بخلاف الولي الذي يلتفت الى مصالح ابنته الدنيوية فربما زوجها شخص لاجل ان عنده مال  انه سيمتعها بالاسفار ولكن لا يتحرى

90
00:33:06.200 --> 00:33:23.500
دينها ولا يتحرى عبادتها ولا يحثها ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر ولا يراعي يعني حجابها ولا صلاتها ولا صيامها لا شك ان هذا نوع من النوع نوع تفريط من الولي نوع تفريط من الولي

91
00:33:23.950 --> 00:33:39.350
ذلك الذي اوصي به اخواني جميعا لمن ولاه الله سبحانه وتعالى آآ امر بناته او اخواتي او غير ذلك ان يراقب الله جل جلاله في هذه الولاية وان يحرص اتم الحرص

92
00:33:39.650 --> 00:33:56.650
على ان يقي اهله ونفسه نارا وقودها الناس والحجارة كما امرنا الله جل جلاله هذا فيما يتعلق بالولي. من المسائل المتعلقة بالولي انه يحرم على هذا الولي كما ذكرنا ان يعذر المرأة ويمنعها من النكاح

93
00:33:56.700 --> 00:34:12.100
او ان يزوجها ناظرا الى مصلحة نفسه. كيف يعني يتزوجها ناظرا الى صحة نفسه مثلا يريد مثلا ان يتقرب من فلان من الناس فيزوجه بنته. مع ان بنته ليس الاصلح لها انها تتزوج فلان هذا من الناس

94
00:34:12.150 --> 00:34:32.100
هذا لا يجوز شرعا للولي الواجب شرعا على الولي ان ينظر الى مصلحتها هي وهذا هو مقتضى الولاية الشرعية مقتضى الولاية الشرعية من المسائل المتعلقة بالشروط التي ذكرناها في النكاح

95
00:34:32.850 --> 00:34:46.750
او ذات علاقة وان كانت يعني ليست علاقة قريبة وهي المهر المهر يجب في النكاح ان يكون ثمة مهر ولا يجوز ان ينعقد او يقع نكاح بدون ان يكون للمرأة مهر

96
00:34:47.100 --> 00:35:09.050
يستحب في المهور تخفيفها ولا يستحب المبالغة فيها لان هذا فيه نوع من الاثقال واكثر النساء بركة اقلهن مؤونة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ان تقرير المهر وتخفيفه هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:35:09.100 --> 00:35:24.800
التي فعلها صلى الله عليه وسلم مع زوجاته او مع بناته صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذا فيما يتعلق بالمهر ان لم يسمى في عقد النكاح مهر يعني لم يسمى مقداره

98
00:35:25.100 --> 00:35:40.650
فان المهر حينئذ يكون بحسب مهر المثل ولا يسقط بل لا بد ان تأخذ المرأة مهرا. الله سبحانه وتعالى امر به واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

99
00:35:41.450 --> 00:35:56.200
لابد ان تأخذ المرأة مهرا كما امر الله جل جلاله في هذه الاية الشريفة الكريمة نقف عند هذا القبر ونواصل حديثنا ان شاء الله تعالى معكم في لقاء قادم عن بقية الاحكام المتعلقة بعقد النكاح

100
00:35:56.250 --> 00:36:48.050
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغب في كل علم نافع متطلع الايمانية وتريد ميسورا باي مكان  وتعلم الفقه الميسر عاملا للشرع دون تعصب