﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:40.250
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين

2
00:00:40.250 --> 00:01:07.050
بالعلم كالازهار في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل

3
00:01:07.100 --> 00:01:25.050
اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس الفقه في المستوى الرابع من مستويات اكاديمية زاد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس وفي هذه الاكاديمية قائلها وسامعها

4
00:01:25.200 --> 00:01:44.700
ومن عمل فيها ومن قام عليها اللهم بارك لنا في هذه العلوم التي نتعلمها والتي نعلمها يا ارحم الراحمين اخواني واخواتي كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن شروط البيع. وذكرنا ان الاصل في البيع الحل والاباحة

5
00:01:45.550 --> 00:02:03.450
الا اننا نخرج عن هذا الاصل لوجود عدد من المقتضيات التي تقتضي بطلان البيع وتحريمه ومنعه فمن هذه المقتضيات الشرط الاول ذكرنا التراضي ويكون عدم التراضي مانعا من موانع صحة البيع

6
00:02:03.750 --> 00:02:24.900
الا اذا كان اجبار العاقدين بحق واكراههم بحق وذكرنا بعض الامثلة لذلك  طيب ثم ذكرنا الشرط الثاني وهو ان يكون كل من العاقدين جائز التصرف فلو كان احدهما غير جائز التصرف

7
00:02:24.950 --> 00:02:45.200
ليس اهلا للتصرف فانه لا يصح بيعه ولا شراؤه لا يصح بيعه ولا شراؤه. فمثلا الصغير اليتيم الذي توفي والده وان كان هو قد ورث عن والده اموالا كبيرة الا انه لا يصح تصرفه فيها ولا يصح تعاقده مع الاخرين عليها

8
00:02:45.700 --> 00:03:01.400
طيب هل معنى هذا انه لا يصح البيع والشراء في ماله نقول يصح. ولكن ليس منه وانما من وليه ووصيه فاذا جاء وليه مثلا باع مثلا من امواله سيارة مثلا

9
00:03:01.500 --> 00:03:21.950
واشترى له شيئا اخر اشترى له عقارا نفترض ان هذا اليتيم مثلا ورث عن ابيه سيارة  ولي هذا اليتيم نفترض انه مثلا آآ جده او عمه فرأى الجد او العم

10
00:03:22.450 --> 00:03:43.450
ان انتفاع هذا الطفل بهذه السيارة غير وارد ولو انهم تركوا له هذه السيارة حتى يكبر فان مدير السيارة هذي سوف يكون قديما وسوف تضيع قيمتها المالية بسبب الانتظار فرأى الجد او العم الولي مثلا

11
00:03:43.600 --> 00:04:01.300
قال من الافضل لنا بحكم الابن هذا الصغير الان عمره مثلا خمس سنوات او ست سنوات ورث هذه السيارة من الافضل حقيقة لنا ان نبيعها لصالحه ثم بعد ذلك الفلوس التي تأتينا مثلا نضعها في شقة مثلا تؤجر

12
00:04:01.450 --> 00:04:21.350
لهذا الطفل حتى يعني يأتيه بعض الايرادات وتنمو امواله شيئا فشيئا نقول هذا تصرف يعني حسن ومبارك من الجد او العم جزاهم الله خيرا انهم لم يتركوا هذه السيارة تظيع ماليتها ويصير موديلها موديل قديم ويصبح لا ينتفع بها فيما بعد

13
00:04:21.550 --> 00:04:37.050
واذا اراد الصغير هذا لما يبلغ اراد ان يبيعها فانه سوف يبيع سيارة قديمة جدا ببخس الاثمان فلذلك هذا تصرف ممتاز ويعتبر نافع في حق الطفل الذي يملك هذه السيارة

14
00:04:38.250 --> 00:04:57.350
لاحظتم طيب اذا التصرفات او التصرف في مال اليتيم او مال الصغير او المجنون او السفيه تصرف نافذ اذا كان من الولي اذا ما هو الممنوع؟ الممنوع تصرف نفس الصغير. الصغير نفسه ان يتصرف

15
00:04:57.600 --> 00:05:16.450
تصرف المجنون نفسه هذا الممنوع اما بيع وشراء مالي هذا غير ممنوع ولكن بشرط ان تكون التصرفات التي من الولي او الوصية ان تكون لصالح لصالح هذا اليتيم ما تكون لصالح نفسه

16
00:05:16.850 --> 00:05:33.050
لا وانما تكون لصالح اليتيم ما تقول لصالح متصرف وهذا في الحقيقة نصيحة لاولياء اليتامى الا يأكلوا اموال اليتامى ظلما قال الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما

17
00:05:33.200 --> 00:05:59.050
انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ان الولي على اليتيم عليه مسؤولية عظيمة جدا يستطيع هو الولي ان يتصرف في ماله هو كما يشاء. اما في مال اليتيم فلا يستطيع ان يتصرف الا بالاصلح لهذا اليتيم

18
00:06:00.050 --> 00:06:18.600
يستطيع الولي ان يحابي في ماله هو كما يشاء ولكن في مال اليتيم لا يتصرف الا بالاحظ لهذا اليتيم دون محاباة للاخرين اذا لاحظوا كيف عظم شأن الولاية على مال اليتيم لان بالفعل اليتيم ضعيف

19
00:06:19.050 --> 00:06:35.250
ولا يدرك شيئا وربما كان صغيرا اصلا ربما كان عمره شهور او سنة او سنتين او ثلاث فليتق الله اولياء اليتامى وليعلموا انهم مستأمنون على هذا المال وانهم ان اكلوا منه شيئا

20
00:06:35.450 --> 00:06:59.800
دون وجه حق فانما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله اخواني واخواتي هذا الشرط الثاني ان نقول ان التصرف لا يصح من الصغير او المجنون او السفيه اما تصرف اوليائهم

21
00:06:59.850 --> 00:07:16.700
في اموالهم في اموال اليتامى والصغار تصرف صحيح اللي هو تصرف الولي بشرط ان يكون هذا التصرف لمصلحة هذا المحجور عليه اما الصغير او السفيه او المجنون طيب متى نصحح تصرف الصغير

22
00:07:17.050 --> 00:07:33.500
في المال نقول اذا كان شيء محقر بسيط يعني ان يشتري مثلا طعام بسيط او اه اموال بسيطة هذا لا مانع منه ويتدرج الانسان لذلك الله سبحانه وتعالى قال في الكريم

23
00:07:34.300 --> 00:07:55.700
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وش معنى ابتلوا اليتامى يعني معناها اعطه المال شيئا فشيئا بتدرج. اختبره حتى يرشد امره لانه تخيلوا معي

24
00:07:56.050 --> 00:08:07.900
لا يمكن ان يكون هذا الصغير لا يتصرف في المال ولا بريال واحد ولا بدولار واحد الى ان يصل الى عمره خمسطعشر سنة او ثمنطعشر سنة ثم نقول انت الان رشيد بسم الله تصرف في الاموال

25
00:08:08.650 --> 00:08:31.400
لا يمكن هذا لماذا لان الرشد معنى تدرجي ينشأ شيئا فشيئا فاذا صار يتقن المعاملات في مقدار خمسة ريال وستة ريال بعدين عشرة دولار بعدين عشرين دولار بعدين مئة دولار بعدين خمس مئة دولار بعدين الف دولار ثم اذا وصل الى سن الرشد يصبح يدير شركة كاملة ويدير ثروات كاملة

26
00:08:32.050 --> 00:08:53.850
اذا هي هذا معنى تدرجي شيئا فشيئا  طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك الى الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط البيع ان تكون السلعة مباحا نفعها. مباحا نفعها الشيء المبيع لابد او الشيء محل العقد

27
00:08:54.050 --> 00:09:08.850
وش معنى محل العقد؟ معناها السلعة والمال محل العقل لابد ان يكون شيئا مباحا هل يجوز للانسان ان يبيع الخمر نقول لا الاصل في البيع الاباحة ولكن هذا من الموانع

28
00:09:10.500 --> 00:09:32.050
جاء في حديث جابر في الصحيح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام لان هذه الاشياء يحرم الانتفاع بها فكذلك يحرم بيعها لان الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه

29
00:09:34.350 --> 00:09:48.400
فالان لو جاء شخص وقال اه انه لن يبيع الخمر. انه لن يشرب الخمر ولكنه يريد ان يبيعها نقول لا لا يجوز ان الله سبحانه وتعالى حرم شيء حرم ثمنه

30
00:09:48.650 --> 00:10:09.050
قال طيب لن لن قال هذا الشخص انه لن يعبد الاصنام ولكنه سوف يبيعها نقول لا لا يجوز لك بيعها لان الله سبحانه وتعالى لما حرم عبادة الاصنام حرم الانتفاع بثمنها. ان الله اذا حرم شيئا

31
00:10:09.100 --> 00:10:46.300
حرم ثمنه فاصل قصير ونعود اليكم بعد الفاصل   يحرص كثير من الاباء والامهات على تعليم ابنائهم شتى العلوم. ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من اوقاتهم واموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن

32
00:10:46.350 --> 00:11:09.250
هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم ادب العلم وسمته فهو الذي يهذب اخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الاطفال الى الادب وحسن الخلق اشد من حاجتهم الى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم ابنائهم الادب قبل العلم

33
00:11:09.300 --> 00:11:31.950
قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون ابناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبدالله بن المبارك طلبت الادب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة. وهذا ما جعل الاباء والامهات قديما يدفعون باولادهم الى المؤدبين والعلماء

34
00:11:32.100 --> 00:11:56.300
حتى يقتبسوا من اخلاقهم وادابهم قبل علومهم قال الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى كانت امي تعممني وتقول لي اذهب الى ربيعة فتعلم من ادبه قبل علمه وذلك ان العلم لا ينتفع به الا بطهارة القلب. عن مساوئ الاخلاق

35
00:11:56.500 --> 00:12:15.850
ولعل هذا الامر هو ما دفع العلماء الى اشتراط ان يتتلمذ طالب العلم للعلماء. لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه باخلاق العلماء. وتحليه بادبهم ويظهر عليه سمت العلم. وادب

36
00:12:15.850 --> 00:12:35.350
هو ونوره قال عبدالله بن وهب ما تعلمناه من ادب ما لك اكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الادب والاخلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والاخلاق والادب

37
00:12:35.350 --> 00:13:07.850
ولما اثنى عليه ربه سبحانه وتعالى اثنى عليه بالاخلاق والادب فقال عظيم بشرى لنا زاد اكادمية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن شروط البيع

38
00:13:10.400 --> 00:13:27.300
كنا قد توقفنا عند الشرط الثالث وهو ان تكون السلعة مباحا نفعها الا يجوز بيع الاشياء المحرمة اخواني واخواتي المجتمع المسلم مجتمع متكاتف قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

39
00:13:28.500 --> 00:13:42.800
حتى لو كان الانسان لا يدخن لا يجوز له ان يبيع الدخان لانه اصلا لما يبيع الدخان يبتغي الربح هو شخص ينظر اناني ينظر في مصلحته الذاتية فقط يريد ان يحقق مالا

40
00:13:43.750 --> 00:14:01.600
لكن لا يهم مثلا ان الشباب يدخنون او لا يدخنون لذلك امر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الاثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا شك

41
00:14:01.800 --> 00:14:18.400
نبيع هذه الاشياء المحرمة لمن يقوم فيها بهذا الفعل المحرم انه نوع من اعانته على الاثم والعدوان لذلك يحرم بيع هذه الاشياء التي تستخدم هذا الاستخدام المحرم طيب قد يقول قائل

42
00:14:19.600 --> 00:14:44.650
ما حكم بيع مثلا الجوال او التلفزيون مثلا الذي يستخدمه صاحبه استخداما مباحا واستخداما محرما نقول لا الاصل في الاشياء الحل والاباحة اذا متى يحرم البيع؟ نقول يحرم البيع اذا وقع على عين لا ينتفع بها

43
00:14:44.800 --> 00:14:59.450
الا هذا الانتفاع المحرم هذا جانب الامر الثاني انك تعلم ان هذا الشخص سوف ينتفع بهذا الانتفاع المحرم. اما اذا كانت العين مباحة النفع مثلا مثل الجوالات مثلا مثل التلفزيونات او غيرها

44
00:14:59.600 --> 00:15:18.350
فان الاصل هو جواز بيعها. الاصل هو جواز بيعها لان لها اوجها من اوجه الانتفاع المباح. وان كان هذا الشخص قد يستخدمها بعض الاستخدامات المحرمة الا ان هذا لا يؤثر ان شاء الله تعالى في اصلي

45
00:15:18.350 --> 00:15:42.150
حلية البيع وجوازه دل على هذا الشرط حقيقة عدد من الامور ذكرنا منها حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام كذلك قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

46
00:15:42.650 --> 00:15:56.400
وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه اذا هذي كلها الادلة تدلنا على ان هنا استثناء من اصل اباحة البيع

47
00:15:56.850 --> 00:16:13.850
الا وهو انه لا يجوز بيع ما يستعان به في معصية الله او بيع ما يكون نفعه منحصرا في معصية الله والعياذ بالله اصل التعاون على البر والتقوى في المجتمع المسلم

48
00:16:15.050 --> 00:16:37.700
طيب الشرط الرابع من شروط البيع وهو ان يكون المبيع مملوكا لبائعه حتى لا يعتدي على مال غيره بغير حق او مأذونة له في التصرف فيه كيف نقول للشخص يجوز لك ان تبيع مالك

49
00:16:37.950 --> 00:16:54.800
او ما اذن لك بالتصرف فيه ما اذن لك بالتصرف فيه فاما اذا لم يكن مالا لك ولا مأذونا لك في التصرف فيه فان الاصل انه لا يصح تصرفك فيه

50
00:16:56.400 --> 00:17:13.250
فمثلا تخيلوا هل يجوز لي ان ابيع سيارة جاري نقول لا الاصل لا الانسان ما يجوز له ان يبيع الا سيارته الا لو كان عندي وكالة من جاري بالبيع وكلني قال يا اخي بع لي سيارتي فانا اخذته الى السوق وبعتها له

51
00:17:13.350 --> 00:17:39.700
لاحظتم ولا لا؟ هذا هو الاصل طيب هناك استثناء من هذا الاصل وهو اذا كان التصرف لمصلحة هذا المالك ويعلم انه سيأذن فيه ثم يأذن بعد ذلك بهذا التصرف كيف

52
00:17:40.600 --> 00:18:00.700
لو كنت جالسا مع جاري في مجلس فقال جاري اني حقيقة لي فترة وانا ابحث عن مشتري لسيارتي ما وجدت الا شخص يشتريها مثلا بثمانية الاف وانا حقيقة اني ارغب

53
00:18:01.050 --> 00:18:14.300
فيها عشرة الاف ولكن الى الان ما وجدت فانا كنت جالس في المجلس وسمعت هذا الحديث فذهبت في اليوم الثاني مثلا او كانت معي السيارة في اليوم الثاني وانا اتجول بها استعرتها منه

54
00:18:15.250 --> 00:18:30.950
وجدت شخصا يريد ان يشتريها فقلت له بكم يا اخي تريد ان تشتري السيارة قال انا حقيقة الان في الحراج ابحث لي عن سيارة لكن اذا انت تبغى تبيعني هذي السيارة

55
00:18:31.000 --> 00:18:52.700
فانا مستعد اني اخذها بعشرة الاف فمباشرة اتصلت بمالك السيارة وهو جاري فوجدت جواله مغلقا مثلا وهذا الشخص سيظيع الان وسيذهب ويشتري سيارة اخرى لو لم ابيعه السيارة هذي فقلت له خلاص اذا انا سوف ابيعك هذه السيارة مقابل عشرة الاف

56
00:18:53.550 --> 00:19:00.900
فقال لي يا اخي هل انت ما لك السعر؟ قلت لا انا لست مالكها قال طيب يا اخي هل انت عندك وكالة بالبيع قلت له انا ما عندي وكالة ولكن

57
00:19:01.550 --> 00:19:14.350
انا حقيقة متأكد ان مالكها وكنت جالس معاه امس يتمنى انه يبيعها بعشرة الاف لكن ما وكلني لكن هو كان يتمنى انه يبيعها بعشرة الاف  انا متأكد انه سوف يوافق على هذا البيع

58
00:19:15.050 --> 00:19:27.450
فانت خذها الان واعطني العشرة الاف واذا ما وافق هو على البيع احنا بنرجع له الان جواله مغلق وانا راجع الى بيتي واكيد اني بقابله في الليل فاذا ما وافق على البيع هذا سوف نرد لك العشرة الاف

59
00:19:28.600 --> 00:19:54.800
فهذا يسميه الفقهاء تصرفا بالفضالة يعني تصرف بدون وكالة تصرف بدون وكالة فهل يصح هذا التصرف؟ نقول ان هذا التصرف على وجه الفضالة لا الوكالة الاصل فيه انه ممنوع الا في هذه الحال

60
00:19:55.300 --> 00:20:07.450
انه يعلم ان هذا لمصلحة الباب وانه قد سمع منه مثلا ما يدل على رغبتي بهذا البيع او ان هذا البيع لمصلحتي ويعلم انه يغلب على ظني انه سيجيزه لاحقا

61
00:20:07.950 --> 00:20:21.700
يغلب على ظنه انه سيجيز له لاي سبب من الاسباب يعلم او يغلب على ظنه انه سيجيزه لاحقا فنقول في هذا الحال انه يصح تصرفه طيب هل معنى هذا انه يصح تصرفه خلاص انه راحت السيارة؟ نقول لا

62
00:20:22.450 --> 00:20:35.200
يقف هذا على اجازة المالك. فنقول للمالك لما يفتح جواله في اخر النهار نقول ترى بعنا سيارتك هذي. هل انت موافق اذا قال نعم انا اجيز هذا البيان وانا موافق نقول الحمد لله تم البيع

63
00:20:35.550 --> 00:20:56.800
اذا قال لا انا حقيقة اه غيرت رأيي انت سمعت مني هذي السالفة امس اني ابغى ابيع السيارة بعشرة الاف لكن الان انا غيرت رأيي ولا اريد ان ابيعها ورد الي سيارتي فنقول في هذه الحالة البيع الذي قام به هذا الشخص تصرفا بالفضالة عن جاره

64
00:20:57.150 --> 00:21:16.000
يعد باطلا ولا يصح هذا يسميه الفقهاء عقد موقوف وش معنى عقد موقوف يعني بمعنى انه مراعى ينتظر هل يصح او لا يصح؟ العقد وقع واستلم المبلغ وسلم السيارة او وعدوه بتسليم السيارة

65
00:21:17.350 --> 00:21:31.600
ثم بعد ذلك يقف ننظر موقوف على اجازة المالك هل يجيز المالك هذا التصرف؟ او انه لا يجيز هذا التصرف. طبعا لا يصح له ان يسلمه السيارة اذا كان هو مستعيرها من المالك لنفسه

66
00:21:31.800 --> 00:21:44.250
نفسه فلا يحق له ان يعير الا اذا استأذن المالك فان له الحق ان يعير السيارة او ان يعطيها لشخص اخر اذا لاحظتم هذا التصرف ماذا يسمى؟ تصرف بالفضالة او تصرف فضولي

67
00:21:44.550 --> 00:22:07.950
وما حكمه؟ حكمه انه موقوف ما نقول باطل ولا نقول جائز نقول موقوف فاذا اذن المالك الاصلي صح اذا منع المالك الاصلي فاننا نقول ان هذا ممنوع وترجع اليه السلعة ويرد الثمن الى صاحبه. اذا هذا معنى

68
00:22:08.050 --> 00:22:32.650
التصرف الموقوف الشرط الخامس من شروط البيع والشرط السادس من شروط البيع يتعلقان بالعلم الشرط الخامس يتعلق بالعلم بالعوظ الاول وهو السلعة او المبيع والشرط السادس يتعلق بالعلم بالعوظ الثاني

69
00:22:32.850 --> 00:22:58.300
وهو الثمن ان يكون الثمن معلوما او الشيء العوظ الذي يقابل السلعة المبيعة. يعني قد يكون العوظ الثاني سلعة اخرى مقابل سلعة قد يكون ثمن مقابل ثمن قد يكون مال مقابل منفعة فنقول لابد من العلم بالعوظين جميعا وهما شرطان من شروط يمكن ان ندمجها جميعا

70
00:22:58.450 --> 00:23:22.850
هذي الشرطية فنجعلها شرط واحد فنقول العلم بمحل العقد العلم بالثمن والمثمن بالسلعة والمال وسوف نأتي ان شاء الله تعالى الى تفصيل هذا الشرط ولكن بعد هذا الفاصل القصير الازهار في البستان

71
00:23:26.600 --> 00:23:47.100
العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب الا به. كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في اصول الادلة. فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة

72
00:23:47.250 --> 00:24:12.000
فان من رام اخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام. ونراعي الاولويات في التعلم. فنبدأ بالعلوم الاصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الالة كمصطلح الحديث واصول الفقه. ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي

73
00:24:12.100 --> 00:24:28.800
ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالاسهل قبل الاصعب

74
00:24:29.000 --> 00:24:49.700
وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحت  ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم

75
00:24:49.900 --> 00:25:08.000
فان فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفق

76
00:25:08.000 --> 00:25:38.500
قهوا في الدين  بشرى لنا زادنا كاذبية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل وكنا قد وقفنا عند الشرط الخامس والسادس وقلنا ان هذين الشرطين يتعلقان بالعلم بالعوضين

77
00:25:39.650 --> 00:26:04.350
العلم بالمبيع والعلم بالثمن العلم بالسلعة والعلم بالمال المدفوع لاجلها ويمكن ان ندمج هذين الشرطين فنجعلهما شرطا واحدا فنقول هو العلم بكل عوظ من هذين العوظين ما معنى العلم العلم بمعنى انه

78
00:26:05.550 --> 00:26:24.350
يعلم ما هو الشيء المتعاقد عليه هل يتعاقد انسان على شيء مجهول؟ نقول نعم ممكن يتعاقد على شيء مجهول كيف يقول مثلا ادفع لك هذه الالف دولار مقابل ان تعطيني شيئا ما

79
00:26:25.600 --> 00:26:46.950
او يقول مثلا في هذا الدرج مثلا هنا هناك شيء ثمين وانا قد وضعت فيه اه بعظ القطع الذهبية ووظعت فيه بعظ آآ الحجارة مثلا  القطعة الذهبية التي فيه القطع الذهبية التي فيه كل واحدة منها تساوي

80
00:26:48.350 --> 00:27:07.550
مثلا اه عشرين او عشرة الاف دولار مثلا  الحجارة التي فيه تساوي صفر فاعطني انت الان مثلا الف دولار او الفين دولار وهذا الطفل سوف يستخرج لك مثلا من هذا الدرج شيئا ما

81
00:27:08.500 --> 00:27:22.800
قد مقابل هذه الالف دولار او الالفين دولار. قد تصيب قطعة ذهبية فيكون لك مثلا عشرة الاف دولار قطعة ذهبية تساوي عشرة الاف دولار وقد تصيب قطعة فظية تساوي مثلا ثلاث الاف دولار

82
00:27:22.850 --> 00:27:36.000
وقد تصيب قطعة نحاسية تساوي مثلا مئة او اه عشرة دولارات وقد تصيب حصى او حجارة وتساوي صفرا ما رأيكم؟ نقول هذا بيع محرم لا يجوز هذا نوع من انواع القمار والميسر

83
00:27:37.900 --> 00:27:53.450
لابد ان يكون لابد ان يكون معلوما. لاحظوا ايها الاخوة والاخوات دائما كلما كان هناك جهالة الثمن كلما زاد النزاع بين المتعاقدين يعني انا اظرب لكم مثال لو جاء شخص

84
00:27:54.000 --> 00:28:10.450
عند شخص اخر عنده قطيع من الغنم فقال يا اخي بعني اه راس من هذا الغنم بعني يعني اه شاة منها قال خلاص انا بعتك شاة منها  مثلا مئتين دولار قال طيب

85
00:28:12.450 --> 00:28:30.950
فذهب ولما رجع في اخر النهار يريد ان يستلم الشاة مثلا او ذهب الى بعض يشتري بعض المقاضي وكذا ثم رجع يريد ان يستلم الشاة لما رجع يستلم الشاة ماذا سيحرص المشتري؟ سيحرص المشتري انه ياخذ افضل شاة في هذا القطيع

86
00:28:32.300 --> 00:28:54.700
فربما يأخذ شاة تساوي ثلاث مئة او اربع مئة او خمس مئة دولار ودفع مئتين طيب في المقابل البائع ماذا سيحرص؟ سيحرص انه يعطيه اردى شاة عنده حتى يكسب فيعطيه شاة ربما تساوي مئة دولار او خمسين او او صار او اقل. لاحظتم

87
00:28:54.950 --> 00:29:19.000
فسيقول المشتري انا اريد هذه ويقول البائع لا انت خذ هذه فيتنازعان اليس من الافضل والاولى ولا اوجب عليهما انهما حينا عقدا البيع قال شوف يا اخي انا اشتريت منك هذه الشاة بمئتين دولار حددها ما قال ابا اشتري منك شاة من هذا القطيع

88
00:29:19.100 --> 00:29:31.200
وفيه شي ممتاز وفيه شيء وسط وفيه شيء رديء طيب يا اخي اذا في شيء ممتاز وفي شيء وسط وفي شيء رديء ممكن يحصل تنازع انت بتطلب احسن شي وهو يبغى يعطيك اقل شي

89
00:29:31.950 --> 00:29:52.000
فهذا يحصل فيه تنازع واشكال ولا لا؟ يحصل فيه تنازع واشكال ما الذي يبعد هذا التنازع وهذا الاشكال يبعد هذا التنازع والاشكال العلم بالمبيع فانا اعلم ما هي السلعة التي اشتريتها

90
00:29:52.300 --> 00:30:10.950
واعلم ما هو الثمن الذي سادفعه والبائع يعلم ما هي السلعة التي باعها ويعلم ما هو الثمن الذي سيقبضه اذا حصل العلم من الطرفين وكل واحد من الطرفين علم بالعوضين جميعا

91
00:30:11.150 --> 00:30:22.550
هل يحصل هناك نزاع؟ لا يحصل نزاع يعني غالبا لا يحصل ولا اكيد انه يعني هذا لا يقضي على المشكلات الموجودة المشكلات الموجودة تحصل حتى ربما في الاشياء الواضحة ولكن هذا سوف يقلل

92
00:30:22.800 --> 00:30:42.050
ويخفف من النزاعات بين المتعاقدين لذلك جاء في حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نهى عن بيع الغرر

93
00:30:42.700 --> 00:31:00.250
بيع الغرر والبيع الذي لا يدرى حصوله من عدمه على خطر لا يدرى حصوله هل يحصل ام لا واذا علمنا حصوله لا يدرى مقداره في جهالة اذا هذا نوع من انواع البيوع المنهي عنها

94
00:31:01.050 --> 00:31:18.050
الشرط السابع من شروط البيع الا وهو القدرة على التسليم فمن بيوع الغرر ان يبيع شيئا هو على خطر من تسليمه. قد يسلمه قد لا يسلمه. اضرب لذلك مثلا لو ان انسانا

95
00:31:18.800 --> 00:31:38.400
باع ارضا مغصوبة منه غصبت منه ارض فباعها الشخص الان المشتري على خطر لا يدري هل يستطيع ان يحصل على هذه الارض او لا يحصل على هذه الارض اذا هذا هو الان على خطر من الحصول وعدمه

96
00:31:38.550 --> 00:32:00.100
نحرتوهم ولا لأ اذا القدرة على التسليم اصل في البيع لماذا؟ لان البيع المقصود منه ما هو؟ المقصود منه تسليم السلعة واستلام الثمن فاذا كان البيع يعلم فيه عدم القدرة على التسليم صار بيعا باطلا. ما معنى انك تبيع شيء وانت لا تقدر على تسليمه؟ انا ابيع باطل

97
00:32:00.800 --> 00:32:14.900
اذا هذا هو شرط من شروط البيع الا وهو القدرة على التسليم طيب هذه سبعة شروط من شروط البيع هناك كذلك بالاضافة الى هذه السبعة هناك موانع اخرى تمنع صحة البيع

98
00:32:15.050 --> 00:32:38.100
او محرمات اخرى تمنع صحة البيت. مثلا البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. الجمعة لها اذانين الاذان الاول وهو الذي يكون قبل صعود الامام على المنبر ربما يكون يعني اه قبل اذان او قبل زوال الشمس بساعة او ساعتين او ثلاثة يتفاوت الناس في هذا الاذان

99
00:32:39.600 --> 00:32:54.150
الاذان الثاني وهو الذي يكون بعد صعود الامام على المنبر اذا صعد الامام المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله فانه يشرع عندئذ اذان وهذا الاذان هو الاذان الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نداء الجمعة

100
00:32:55.100 --> 00:33:12.750
طيب جاء في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ولذلك اي بيع يكون بعد نداء الجمعة الثاني فانه لا يصح لاجل هذه الاية الشريفة الكريمة

101
00:33:13.650 --> 00:33:36.550
ومثل البيع غيره من العقود لماذا؟ لان هذا البيع او هذا النهي نهي معلل معلل بماذا  المجيء لذكر الله سبحانه وتعالى وعدم الانشغال بالعقود التي تلهي الانسان عن الحضور لخطبة الجمعة او لصلاة الجمعة

102
00:33:37.200 --> 00:33:50.850
يفهم من هذا انه لو كان هناك امرأة مثلا تبايعت مع امرأة اخرى وهما لا يجب عليهما حضور الجمعة فان البيع في حقهما جائز وان كان بعد النداء الثاني لماذا

103
00:33:51.200 --> 00:34:08.700
لانه لا يرد لهما او عليهما خطاب بحضور الجمعة اذا من المخاطب بهذا؟ هو من يحظر الجمعة كذلك من البيوع المحرمة والمنهي عنها البيع لمن يستعمل الشيء المباح استعمالا محرما

104
00:34:08.850 --> 00:34:26.650
كبيع السلاح في الفتنة الفتنة المسلمون مأمورون فيها بالاصلاح وباطفاء الفتنة ولا يجوز للانسان يبيع السلاح ويوقد الفتن وانما المسلمون مأمورون باطفاء الفتنة واصلاح ذات البيت كذلك من الضوابط المحرمة

105
00:34:27.500 --> 00:34:48.050
التي تمنع صحة البيع وتحرمه بيع الرجل على بيع اخيه هذا يثير الشحناء والبغظ والكراهية في النفوس تخيلوا لو انا ابيع سلعة بعشرة ريالات او بمئة ريال فيأتي شخص اخر بجوار

106
00:34:48.200 --> 00:34:59.450
يقول لهذا المشتري الذي امامي والذي تعاقدت معه يقول يا اخي لا تشتري من فلان هذا انا اعطيك نفس السلعة هذي اعطيك اياها بتسعين ريال تعال عندي بدل لا تاخذها بمئة ريال

107
00:35:00.400 --> 00:35:20.700
ما قدر الشحناء التي ستكون بيني وبين هذا البائع الثاني ستكون هناك شحناء لماذا؟ لانه ارى انه خسرني وارى انه اخذ الزبائن من امامي واخذ العملاء فلا شك ان هذا مما يثير الشحناء والبغضاء بين المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يشتري على شرعه

108
00:35:21.350 --> 00:35:34.950
اذا هذا كله من المنهي عنه. كيف يشتري على شرائط اريد ان اشتري السلعة انا مثلا من فلان فقلت خلاص انا اشتريها منك بمئة فجاء مشتري اخر وقال يا اخي انا اشتهيها منك بمئة وعشرة

109
00:35:35.950 --> 00:35:51.100
لا تجعل فلان هذا يشتريها. انا اشتريها منك بمئة وعشرة لاحظوا الان سوف يحصل هناك بغضاء وشحناء بين المشترين الاثنين كما حصل في المسألة السابقة بغظاء وشحناء بين البائعين الاثنين لان احدهما باع على بيع الاخر

110
00:35:51.950 --> 00:36:14.900
هنا حقيقة عندنا تنبيه بالرجوع لبيع اخيه له عدد من المراحل اما ان يكون بعد العقد تعاقدت بعت واشتريت مع هذا الشخص هذا لا يجوز طيب او يكون قبل العقد بيسير بعد الركون. كيف الركون؟ يعني بمعنى انا تفاوضنا واتفقنا على السعر لكن باقي ما دفعت له وتقابضنا السلعة والثمن

111
00:36:14.900 --> 00:36:30.950
باقي لكن ركن ركن بعضنا الى بعض يعني حصل اطمئنان للعقد ولو لم يحصل العقد فكذلك لا يجوز هنا بيع الرجل على بيع اخيه ولا شراءه ولا شراء ولا صومه على صومه

112
00:36:31.250 --> 00:36:47.200
طيب المرحلة الثالثة هي قبل الركون يعني مرحلة تفاوض مرحلة بحث عن الاسعار المشتري يريد ان يبحث عن افضل سعر. بكم تبيع؟ قال بكذا. طيب راح للمحل الثاني. قال بكم تبيع؟ قال بكذا. راح المحل الثالث. بكم تبيع

113
00:36:47.200 --> 00:37:05.900
هذا لا يعد من بيع الرجل باخيه لانه الان الى الان مرحلة الحصول على الاسعار مثلها مثل المزاد لو جاء شخص وقال السعر بمئة شخص اخر قال مئة وعشرة شخص ثالث قال مئة وثلاثين وهكذا هذي مرحلة المزاد باقي ما حصل ركون طيب لما وصل مئة وثلاثين قال خلاص انا ابغى ابيع

114
00:37:05.900 --> 00:37:21.550
بمئة وثلاثين ما يجوز احد يقول ايش؟ ترى خلاص انا بعطيك الان مئة واربعين لا حصل الركون حصل التراضي لاحظتم ولا لا اذا عندنا مرحلة بعد التعاقد وقبل التعاقد مرحلة الركون

115
00:37:21.850 --> 00:37:38.850
والمرحلة الثالثة قبل الركون والرظا بالعقد فهنا يجوز ان يزيد في سعر السلعة ولا اشكال. اما في المرحلتين هذي اللي هي الركون والبيع فهذه لا يجوز ان يبيع الرجل باخيه ولا يصوم على صوم اخيه

116
00:37:38.900 --> 00:38:11.200
اذا هذه بعض التفصيلات المتعلقة بمنهيات المعاملات نقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وتريد يأتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديمية ينبوعها