﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:49.450
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان الحمد لله رب العالمين

2
00:00:50.100 --> 00:01:11.100
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا

3
00:01:11.300 --> 00:01:28.200
اما بعد اخواني واخواتي هذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية والقائمين عليها والعاملين فيها

4
00:01:28.300 --> 00:01:49.350
ومعلميها وطلابها ومستمعيها وان يجعلنا جميعا مباركين حيثما كنا اخواني واخواتي كنا قد بدأنا هذا المستوى بالحديث عن كتاب المعاملات او قسم المعاملات في الفقه الاسلامي ثم دلفنا بعد ذلك الى موضوع البيع وتكلمنا عن تعريفه واركانه

5
00:01:49.550 --> 00:02:10.200
ثم تكلمنا عن الشروط والموانع التي تمنع صحته وتجعله بيعا منهيا عنه وممنوعا نريد ان نتطرق الى بعض الامثلة للبيوع المنهي عنها ومنها بعض الامثلة المعاصرة البيوع في البيوع المنهي عنها. فمثلا

6
00:02:10.600 --> 00:02:31.250
من البيوع المنهي عنها ان يبيع الانسان عين مال غيره وتكلمنا عن هذا وان الاصل فيه المنع الا اذا كان مالكا او مأذونا له فيه او تصرفا بالفضالة عن هذا الشخص وهناك مبررات لهذه الفضالة. ثم بعد ذلك

7
00:02:31.450 --> 00:02:52.900
اجاز المالك هذا البيع فحين اذ يقبل هذا التصرف وان لم تتحقق هذه الشروط ولم يجزه المالك الرئيس فانه حينئذ يبطل هذا البئر تكلمنا في درسنا الماظي كذلك عن صورة من صور البيوع المنهي عنها

8
00:02:53.000 --> 00:03:13.750
الا وهي سورة بيع المسلم على بيع اخيه نضرب لذلك مثلا لو ان شخصا يبيع في دكانه وعنده زبون يفاوضه على السلعة ثم استقرا على ان يكون الثمن فرضا لهذا الكتاب

9
00:03:13.850 --> 00:03:33.700
او لهذه السلعة مئة دولار مثلا ثم جاء صاحب الدكان المجاور واخذ هذا الزبون من دكان جاره وقال انا ابيعك نفس هذه السلعة التي اردتها بتسعين دولارا لا شك ان هذا

10
00:03:33.750 --> 00:03:53.000
كما ذكرنا بيع منهي عنه وهو بيع المسلم على بيع اخيه لانه يثير البغضاء والشحناء بين النفوس طيب سوف نضرب لها مثلا معاصرا من ناحية اخرى مما يدخل في بيع المسلم على بيع اخيه مثلا

11
00:03:53.250 --> 00:04:11.450
لو ان تاجرا قد فتح له صفحة في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فلنفرض مثلا انستجرام او من خلال الفيسبوك مثلا وهو يعرض سلعة من السلع للبيع اما طعاما واما ملابس واما

12
00:04:11.600 --> 00:04:33.600
ساعة او جهازا الكترونيا عرظه للبيع فرضا بمئة دولار او بالف دولار او ايا كان او اقل او اكثر ما رأيكم لو جاء متعامل اخر  هذه الوسيلة وسيلة التواصل الاجتماعي اما لو كانت فيسبوك او انستقرام او تويتر او ايا كان

13
00:04:33.950 --> 00:04:51.900
وبدأ من خلال التعليقات في هذه الصفحة لهذا الشخص في التعليقات يشير الى انه يبيع هذه السلعة باقل من هذا السعر. وانه ما عليك الا التواصل بهذا الرقم او الاتصال بي على هذه الصفحة

14
00:04:52.700 --> 00:05:07.750
لاحظوا هذا كذلك نفس الصورة السابقة نفس سورة التاجر الذي يدخل على دك على تاجر اخر في دكانه هذا الشخص قد بنى له صفحة وبنى له مثلا متابعين في هذه الصفحة

15
00:05:08.400 --> 00:05:25.450
ثم يأتي شخص اخر ويعرض السلعة التي يعرضها باقل من هذا السعر من خلال التعليقات الموجودة في اسفل الصفحة والظاهر والله تعالى اعلم ان هذا كذلك لا يجوز وانه من بيع المسلم على بيع اخيه وصوم المسلم على صوم اخيه

16
00:05:26.250 --> 00:05:42.650
لذلك نحن نقول لهذا الشخص الذي كتب هذا التعليم نقول افتح لك صفحة اخرى وابني لك متابعين اخرين وحاول ان تسوق لسلعتك تسويقا جديدا لا ان تسوق لسلعتك بالدخول على من يسوق هذه السلعة

17
00:05:42.750 --> 00:06:02.250
ومحاولة صرف الناس عن هذه السلعة وعن هذا الدكان هذا مثال مثلا من الامثلة المعاصرة فيما يتعلق بهذا الامر نريد ان ننتقل الان الى موضوع اخر الا وهو موظوع بيع العينة

18
00:06:03.550 --> 00:06:25.500
اخواني الكرام ان من القواعد الشرعية المعاملات المالية ان الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم الحيلة عليه وقد ضربنا لكم مثلا وتذكرون انا قد ذكرنا في شرط من شروط البيع الا وهو الشرط الثالث

19
00:06:26.150 --> 00:06:46.900
انه لابد ان يكون المبيع له منفعة مباحة شرعا فلو كانت منفعته محرمة شرعا انه لا يجوز بيعه لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فلو قال قائل انني لو قال هذا القائل

20
00:06:47.150 --> 00:07:02.250
انه لن يشرب الخمر ولكنه يريد ان يبيعها على من يشربها. او انه لا يتعاطى الدخان ولكنه سيبيعه على من يتعاطاه. نقول هذا البيع محرم ولا يجوز بيع الخمر ولا الدخان

21
00:07:02.400 --> 00:07:20.000
لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذه قاعدة تدلنا على ماذا تدلنا على اهمية النظر للمآلات وللمقاصد المعتبرة وعدم النظر في صورتي فقط هذا الشيء او صورة العقد

22
00:07:21.800 --> 00:07:39.650
من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في ابواب المعاملات الربا تحريم الربا تحريم بالغ وشديد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنعقد ان شاء الله تعالى عددا من الدروس

23
00:07:39.800 --> 00:07:57.500
عن انواع الربا واحكامه وتفصيلها باذن الله تعالى ولكننا سوف نقدم بمقدمة بسيطة هنا فنقول ان الربا محرم حتى في الشرائع السابقة قال الله سبحانه وتعالى عن بني اسرائيل مبينا

24
00:07:57.950 --> 00:08:16.450
رذائلهم ومبينا مخازيهم قال الله سبحانه وتعالى عنهم واخذهم الربا وقد نهوا عنه. واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما اليهود اخذوا الربا وقد نهوا عنه هذا دليل

25
00:08:16.800 --> 00:08:36.250
على ان الربا محرم كذلك في التوراة كما هو محرم في القرآن بل حتى المشركين الذين لم يكونوا اهل كتاب ولم ينزل عليهم دين سماوي او كتاب سماوي او لم يأتهم رسول

26
00:08:36.300 --> 00:08:55.200
كان تحريم الربا عندهم معروفا ومشهورا اتذكرون قصة قريش في الجاهلية لما ارادوا اعادة بناء الكعبة في تلك الحادثة الشهيرة التي وضع فيها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم

27
00:08:55.700 --> 00:09:10.700
الحجر الاسود في موضعه لما اختلفت قريش في تلك الحادثة وقبل بناء الكعبة في ذلك البناء اشترطت قريش على نفسها هذا كله قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

28
00:09:11.050 --> 00:09:29.350
اشترطت قريش على نفسها الا يدخل في بناء الكعبة مهر بغي ولا بيع ربا لانهم يريدون ان يصونوا بيت الله الذي شرفهم الله به يريدون ان يصونوه عن ان يبنى بمال محرم

29
00:09:29.750 --> 00:09:46.800
انظروا كيف انا الربا مستبشعا حتى في الجاهلية قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف كان الربا محرما حتى في الشرائع التي انزلها الله سبحانه وتعالى وبعث بها رسله قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

30
00:09:47.600 --> 00:10:03.150
فلما جاءت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن الكريم ما زاد هذا الحكم الا تأكيدا. وتقريرا من خلال ايات بينت تحريم الربا في كتاب الله سبحانه وتعالى

31
00:10:03.700 --> 00:10:30.200
ثم فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين تحريم الربا في سنته صلى الله عليه وسلم فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل  فارق كبير

32
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
بين من يسافر لنزهة سياحية او لمشاهدة مباراة. وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة الى سعادة الابد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما. سهل

33
00:10:50.300 --> 00:11:10.150
الله له به طريقا الى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ. ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن

34
00:11:10.200 --> 00:11:34.750
فحفظ كلمة تنفعه رأيت ان سفره لا يضيع وهل من شيء اشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة الفساه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا

35
00:11:34.750 --> 00:12:00.100
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد. وقطع بعضهم في طلبه اكثر من خمسة الاف كيلو. سيرا على قدميه فان عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا اقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:00.100 --> 00:12:32.200
سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ  بشرى لنا زاد الاكاديمية للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن صور البيوع المنهي عنها فمن البيوع المنهي عنها بيع العينة

37
00:12:33.900 --> 00:12:54.650
وذكرنا ان العينة حيلة على الربا وفرع عن تحريم الربا. ولكن بما ان السياق الان في ذكر البيوع المنهي عنها فاننا سوف نتحدث عن بيع العينة لان صورته صورة البيع. ولكن حقيقته هي حقيقة الربا

38
00:12:56.650 --> 00:13:18.500
اخواني واخواتي قد ذكرنا قاعدة وهي ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. الاصل في البيوع كل البيوع انها مباحة ايا كان شكل البيع نوع المبيع التعاقد الا اذا اشتملت على شيء من الممنوعات الشرعية. لذلك ذكرنا شروط البيع

39
00:13:18.800 --> 00:13:36.250
التي تبين ما هي الممنوعات الشرعية فمن الممنوعات الشرعية ان يكون هذا البيع حيلة على ما حرم الله من الربا والله سبحانه وتعالى قد احل في كتابه الكريم البيع وحرم الربا

40
00:13:37.050 --> 00:13:55.100
لذلك اذا اتخذ هذا الامر المباح حيلة للوصول للامر المحرم فانه يكون محرما وهذا قد دل عليه عدد كبير من الادلة الايات والاحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:55.250 --> 00:14:18.650
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا وان اتخذ صورة البيع فلنفرض مثلا فرضا لو اقراظ النقود بزيادة يعد من الربا المحرم اقراظ النقود بزيادة يعد من الربا فلو انني اعطيتك مئة دولار على ان تردها لي

42
00:14:18.900 --> 00:14:38.200
بعد شهر او شهرين مئة وعشرة دولارات نقول هذا محرم هذا هو الربا في القرظ المحرم طيب لو قال قائل ساقرضك مئة ريال او مئة دولار وتردها لمئة دولار ولكن بشرط

43
00:14:38.400 --> 00:15:03.050
ان تهدي معها لي هدية قدرها عشرة دولارات فنقول ما زدت هذه المسألة وما زدت هذه الصورة الا قبحا فان اشتراطك على هذا المقترض ان يرد اليك القرظ وانت تزعم انه بدون زيادة وانما فقط بمجرد هدية

44
00:15:03.650 --> 00:15:18.600
ما زاد هذه الصورة الا قبحا وتحريما اينها من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وهل تظن انك اذا عدلت اللفظ بدلا من ان يكون زيادة مشترطة ارضا في الربا

45
00:15:19.050 --> 00:15:34.650
عدلت هذا اللفظ الى لفظ هدية انك سوف تنجو وتخرج من هذا التحريم؟ كلا اظرب لكم مثلا اخر لو ان انسانا اراد ان يخلص له معاملة من جهة حكومية مثلا

46
00:15:35.350 --> 00:15:49.750
فذهب الى هذه الجهة الحكومية فبدل ان يقول له هذا الموظف ادفع لي رشوة قدرها كذا وكذا حتى انجز لك هذه المعاملة. قال له اكرمنا بهدية او ادفع لنا هدية او اعطنا كذا او اجعلنا شركاء معك في هذا المشروع

47
00:15:50.050 --> 00:16:07.400
تقول كلها هذي من الرشوة كونه سماها هدية سماها شراكة سماها مساعدة سماها ايا كان هذه المسميات لا تغير من حقيقة الامور شيئا فان الرشوة قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الراشي والمرتشي والرائش بينهما

48
00:16:07.450 --> 00:16:28.500
اي الواسطة بينهما لان بعض الناس ربما لا يجرؤ ان يقول هذا الكلام  لا يجرؤ المرتشي ان يقول هذا الكلام امام الراشي اما لوجود جهات رقابية عليه او لانه لا يريد ان يعرف عنه هذا الامر فيبعث رائشا بينهما

49
00:16:28.550 --> 00:16:49.100
وسيطا يبلغ صاحب هذه المعاملة يبلغه فيقول له انه مطلوب منك انك تدفع كذا او لو دفعت كذا الي لفعلت لك كذا وكذا وكذا الشاهد ان تغيير الاسماء لا يؤثر

50
00:16:49.400 --> 00:17:09.950
فالعبرة بالحقائق العبرة بالمقاصد في هذه العقود طيب نضرب لكم مثلا اخر من العقود المحرمة لاجل دخولها في صورة الحيلة على الربا بيع العينة بين اينما صفة بيع لينا ان يأتي شخص

51
00:17:10.150 --> 00:17:29.950
لانسان اخر فيقول له اقرضني مئة ريال ومئة دولار وسأردها لك مئة وعشرة ريالات او مئة وعشرة دولارات مثلا هذا مثال فيأتيهما ثالث فيقولا فيقول لهما ان هذا قرض محرم

52
00:17:30.800 --> 00:17:55.650
ولا يجوز ان تقرض المئة دولار بمئة وعشرة دولارات فيقول له اذا هذا الشخص سوف ابيعك الان مثلا هذا القلم او هذا الدفتر سوف ابيعه لك بمئة دولار ثم ارجع فاشتريه منك بمئة وعشرة دولارات مؤجلة

53
00:17:57.000 --> 00:18:18.750
في نفس يعني كأنه يقول خلاص انه يقول بدل ان اقرضت مئة مقابل مئة وعشرة فانا سوف اعطيك الان هذه المئة دولار ولكن بعني كتابا فالمقرظ الان يسلم مئة دولار ولكن ليست مقابل قرض وانما مقابل كتاب

54
00:18:18.950 --> 00:18:32.400
ثم ياخذ الكتاب فيقول بعد ان يأخذ الكتاب يقول الان انتهى البيع؟ يقول نعم. يقول الان سوف انا ابيعك لكتابك الذي اعطيتني اياه قبل قليل سوف ابيعك اياه بمئة وعشرة بعد

55
00:18:32.600 --> 00:18:49.350
شهر وش نتيجة المعاملة؟ نتيجة المعاملة؟ لانه في العقد الاول سلم مئة دولار وفي العقد الثاني ينتظر من الطرف الاخر ان يسلمه مئة وعشرة بعد شهر لاحظتم طيب والكتاب الكتاب خرج من

56
00:18:49.600 --> 00:19:09.350
المقترض الى المقرظ لمدة دقيقة ثم رجع مرة ثانية للمقتل كأنهم اتخذوا هذا الكتاب حيلة ليقولوا اننا لم نقرظ بفائدة بينما في واقع الامر ما هي حقيقة هذا العقل؟ حقيقة انه اقرظه مئة

57
00:19:09.600 --> 00:19:23.750
مقابل مئة وعشرة دولارات والمعاملة منحصرة بينهما لم يشتريها من السوق شيئا ولم يبيعها شيئا لم يشتريها من طرف ثالث ولا باع الى طرف ثالث وانما بقيت المعاملة محصورة بينهما

58
00:19:24.300 --> 00:19:40.650
هذه المعاملة قد حصلت في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها وكانت تتحدث مع امرأة من المسلمين

59
00:19:40.800 --> 00:20:03.350
تحدثها ان ابنها قد فعل هذا الامر فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لهذه الام اخبري فلانا ابنك بانه قد ابطل جهاده الا ان يتوب يعني ينبغي له ان يتوب من هذه الحيلة المحرمة الممنوعة

60
00:20:04.050 --> 00:20:17.850
ينبغي له ان يتوب من هذه الحيلة المحرمة الممنوعة اذا هذا البيع الذي اتخذ حيلة على الربا بين هذين الطرفين بان يبيعه سلعة ثم يشتريها مرة اخرى منه بعد دقيقة ولا دقيقتين

61
00:20:18.050 --> 00:20:35.050
في واقع الامر ليس من البيوع المباحة وانما هو محرم. لو قال قائل ان الاصل في البيوع الحل والاباحة فما الذي حرم هذا البيع نقول ان الاصل في البيوع الحلوة للاباحة. نعم

62
00:20:35.200 --> 00:20:52.300
ولكن الذي حرم هذا البيع انه قد خرج من اصل الحل والاباحة الى سورة التحريم لانه حيلة على ما حرم الله من الربا لاحظتم اذا هذا هو بيع العينة. وقد جاء في الحديث

63
00:20:53.200 --> 00:21:14.000
الذي ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها وان كان موقوفا عليها اخبريه انه قد ابطل جهاده الا ان يتوب فبينت عائشة رضي الله تعالى عنها تحريم هذه الحيلة وقد ذكرنا ان ثمة ايات واحاديث اصلا في الاصل تمنع على المسلم ان يتحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. لماذا

64
00:21:14.300 --> 00:21:31.150
لان التحريمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى اراد الله سبحانه وتعالى من عباده ان يلتزموها ان يلتزم هذا التحريم فاجتنبوا ما حرم الله سبحانه وتعالى وان يلتزموا الواجبات فيفعل ما اوجب الله سبحانه وتعالى. هذا الالتزام

65
00:21:31.500 --> 00:21:51.650
باوامر الله ونواهيه هو الواجب على المسلم وليس الواجب عليه ان يحتال وان يلف واللف والدوران حتى يستطيع ان يصل الى هذا الامر المحرم عليه كذلك جاء في العينة حديث

66
00:21:52.050 --> 00:22:09.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم هذه صورة العين المحرمة ويمكن ان نستخرج ونستنبط منها قاعدة

67
00:22:09.950 --> 00:22:26.350
لاننا نطلب منكم ان شاء الله تعالى كنشاطا تقوموا به ان تذكروا اصل البيع انه مباح ثم تذكر الاشياء المحرمة لهذا الاصل ثم تذكر الاشياء التي تخرج عن هذا الاصل بتحريمات

68
00:22:26.650 --> 00:22:43.450
وممنوعات فتقول مثلا المحرم الاول او المانع الاول عدم التراضي بين الطرفين المانع الثاني ان يكون احد العاقدين صغيرا او سفيها او مجنونا غير جائز التصرف المانع الثالث ان تكون السلعة المبيعة منفعتها محرمة وهكذا

69
00:22:43.550 --> 00:22:57.950
ان يكون من بيع المسلم على بيع اخيه ان يكون الى اخر ان يكون وهذا الظابط يمكن ان نصطلح عليه فنقول ان يكون هذا البيع حيلة على ما حرم الله من الربا فهو وان اتخذ صورة البيع

70
00:22:58.050 --> 00:23:37.850
الا ان مقصوده مقصود الربا وهو محرم. فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل بالعلم كالازهار في البستان امانة عظيمة ومسئولية كبيرة. انها تربية الاهل والاولاد. قال تعالى الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. قال علي بن ابي طالب

71
00:23:37.850 --> 00:24:17.200
وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم. وحب اصحابه. فقد كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بكر وعمر

72
00:24:17.600 --> 00:24:41.000
كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. واضربوهم عليها وهم ابناء عاشر علمهم مكارم الاخلاق ومحاسن الاداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة

73
00:24:41.050 --> 00:25:04.850
يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك  ونعلمهم شيئا من القرآن بانفسنا او نلحقهم بحلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج ونعلمهم لغة القرآن قبل ان نعلمهم اللغات الاخرى

74
00:25:05.150 --> 00:25:24.700
قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن فاحرص على تعليم اهلك واعلم ان غذاء الروح اهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم

75
00:25:25.850 --> 00:25:54.500
بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن البيوع المنهي عنها بعد ان ذكرنا اصل الحل في البيع اخر بيع من البيوع المنهية عنها تحدثنا عنه هو بيع العينة

76
00:25:54.700 --> 00:26:17.950
وهو قد ذكرنا له ظابطا وهو كل بيع اتخذ صورة البيع الا ان حقيقته حقيقة الربا الا اننا نريد ان نستثني هنا استثناء فنقول ان بعظ الناس ربما ظن ان مما يدخل في بيع العينة بيع التورق

77
00:26:18.350 --> 00:26:39.950
ما هو بيع التورق؟ وما حكمه؟ وما هو الاستثناء الوارد فيه التورق وان يبيع احد العاقدين على الاخر سلعة بالاجل ثم بعد ذلك يقوم هذا العاقد المشتري بعد ان اشترى هذه السلعة بالاجل

78
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
يقوم ببيعها في السوق لغرض الحصول على الورق والورق هي الفضة يعني النقد لغرض الحصول على النقد فكأنه لما اشترى هذه السلعة لم يكن من مقصوده اصلا استعمالها وانما كان مقصوده من الشراء

79
00:27:00.350 --> 00:27:16.600
هو ان يحصل على الورق من خلال بيعها في السوق بثمن حال ما الذي تفترق به سورة التورق عن صورة العينة وما حكم التورق وما حكم العينة؟ ذكرنا ان العينة

80
00:27:16.800 --> 00:27:33.350
يا البيع الذي يتخذ صورة البيع المباح الا انه في حقيقة الامر يحقق مقصود الربا وغرضه ويحقق مآل الربا في هذه المعاملة فكان بيعا محرما اما التورق ففي واقع الامر

81
00:27:33.400 --> 00:27:52.200
فانه لا يتحقق فيه معنى التحريم لماذا لان احد العاقدين وهو البائع بواقع الامر الذي باع سلعة بالاجل ليس طرفا وليس مشتريا لهذه السلعة مرة اخرى فبالتالي لما باع هذه السلعة بالاجل

82
00:27:53.550 --> 00:28:17.350
فانه قد قام بعمل مباح في الاصل ثم بعد ذلك المشتري باعها في السوق لاجل الحصول على الورق لاجل الحصول على الورق وهو النقد طيب قد يقول قائل اليست الان الصورة

83
00:28:19.300 --> 00:28:32.250
في سورة التورق او سورة البيع من حيث البائع اليست صورة واحدة؟ نقول لا ليست صورة واحدة لان في سورة العينة رجع البائع فاشترى هذه السلعة من نفس بائعها الاول

84
00:28:33.100 --> 00:28:53.000
او رجع باعها على نفسي بايعيها الاول او اشتراها لنفسه ممن اشتراها منه بمعنى ان السلعة قد دارت ورجعت اليه السلعة لما دارت ورجعت الى بائعيها الاول صارت لغوا وصار

85
00:28:53.700 --> 00:29:20.150
حقيقة الامر نقد بنقد اما التورق فان البائع بالاجل قد اشترى سلعة من السوق وباعها لهذا المتورط او لهذا المدين ولم يعد البائع لشراء السلعة منه مرة اخرى الان ما الموقف

86
00:29:20.250 --> 00:29:41.650
موقف البائع بالاجل او الممول او الدائن انه قد اشترى سلعة من السوق ثم باعها الى هذا المتمول بالاجل فصار تصرف البائع كأنه تصرف التجار انه تصرف التجار طيب ما هو موقف المشتري

87
00:29:42.300 --> 00:30:00.150
ما الفرق بين موقف المشتري في العينة وموقف المشتري في التورق واوقف المشتري في العينة انه قد رد السلعة الى بائعها الاول فصارت السلعة لغوا وبقي عليه نقد بنقد اما موقف المشتري في التورق

88
00:30:00.450 --> 00:30:21.250
فهو قد اشترى السلعة من بائع ثم باعها لطرف ثالث فصار موقفه كأنه موقف التجار الذين يشترون السلع ثم يبيعونها لاطراف اخرى اذا لاحظوا هنا بعملية التورق لما ان السلعة لم تعد الى بائعيها الاول

89
00:30:21.450 --> 00:30:47.050
صارت هذه العملية كأنها من عملية التجارة طار كأنهما البائع اشترى سلعة وباعها بالاجل والمشتري اشترى سلعة بالاجل ثم باعها بثمن حال وكلاهما لم يتصرف بالعقدين مع الطرف نفسه هذا التورق الاصل فيه الاباحة. الاصل فيه الاباحة

90
00:30:47.200 --> 00:31:07.950
الا اننا ينبغي ان ننبه الى عدد من الظوابط الشرعية التي تضبط عملية التورق فمن الضوابط الشرعية لعملية التورق الا يبيع الشخص الممول سلعة لا يملكها لهذا الشخص المتور المتورط

91
00:31:08.000 --> 00:31:20.400
او لهذا الشخص المتمول هذا الضابط الاول الا يبيع ما لا يملك. قد يقول قائل ان بيع ما لا يملك اصلا منهي عنه في كل البيوع. نقول نعم. هو منهي عنه في كل البيوع

92
00:31:20.500 --> 00:31:40.100
ولكننا نؤكد عليه في هذه المعاملة بالذات لاجل ماذا لاجل كثرة وقوع التورق قبل ان يتملك البائع السلعة فهذا تنبيه من هذه التنبيهات الضابط الثاني الا تعود السلعة الى بائعها الاول

93
00:31:40.750 --> 00:31:58.700
فان السلعة اذا عادت الى بائعها الاول وان تعددت الاطراف صار هذا من بيع العينة لان السلعة اذا عادت الى بائعها الاول صارت لغوا وصار تداول نقدي فيما بين هؤلاء الاطراف

94
00:31:58.950 --> 00:32:16.700
لاحظتم هذا الامر فلذلك نقول ان الشرط الثاني من شروط التورق حتى يكون مشروعا الا تعود السلعة الى بائعها الاول فانها لو عادت اليه صارت لغوا وصار التعامل نقدا بين هؤلاء الاطراف. اذا هذه

95
00:32:17.250 --> 00:32:36.550
المسألة فيما يتعلق بالتورك والتورق من المعاملات المنتشرة ولعلنا نتحدث ان شاء الله تعالى عنه بتفصيل اكثر في مسائل بيع التقسيط طيب من البيوع المنهية عنها كذلك بيع الثمار قبل بلو صلاحها

96
00:32:36.900 --> 00:32:53.900
لو ان شخصا عنده بستان او مزرعة فاراد ان يبيع ثماره ما معنى بيع الثمار؟ معناها انه لا يريد ان يبيع الارظ ولا يريد ان يبيع الشجر. وانما يريد ان يبيع الثمر فقط

97
00:32:54.750 --> 00:33:10.500
فهو سيبيع الثمار نقول بيع الثمار هذا له حالتان اما ان يكون قبل بدو الصلاة واما ان يكون بعد بدو الصلاة فان كان قبل بدو الصلاح فانه هذا موطن النهي

98
00:33:11.050 --> 00:33:29.800
لماذا نهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة لانه مثار للنزاع والخلاف والشقاق بين البائع والمشتري بسبب كثرة ورود الافات على الثمار قبل بلوغ الصلاة اما اذا كان بعد بدو الصلاة

99
00:33:29.850 --> 00:33:44.850
فالغالب ان العاهات التي تصيب هذه الثمرة تكون قليلة واذا باعها بعد بدو الصلاة فان العلم قد تحقق ولم يحصل للمشتري غبن ولا غرر ولم يحصل للبائع غبن ولا غرر بخلاف ما قبل بدو الصلاح

100
00:33:46.500 --> 00:34:02.400
قد ينتفع احد الطرفين لانه لم تظهر الثمار بعد ولم يبدو صلاحها ولم يعلم يعني ما هي العاهات او الافات التي وردت عليها؟ كيف نعرف بدو الصلاح بدو الصلاح في كل ثمرة بحسبها

101
00:34:03.300 --> 00:34:20.400
لكن بدوء الصلاح نقول هو احمرار الثمرة او تموهها او فالحب ان يشتد هذي كلها علامات لبدو الصلاة بدو الصلاح معناها ان يطيب للاكل وان لم يطب الطيب التام لكن

102
00:34:20.450 --> 00:34:38.550
بمعنى انه يصلح للاكل انه يصلح للاكل هذه اذا مسألة فيما يتعلق ببيع الثمار قبل بدو صلحها طيب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

103
00:34:38.600 --> 00:35:01.400
يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نوالي ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان. زاد