انه لابد ان يكون المبيع له منفعة مباحة شرعا فلو كانت منفعته محرمة شرعا انه لا يجوز بيعه لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فلو قال قائل انني لو قال هذا القائل انه لن يشرب الخمر ولكنه يريد ان يبيعها على من يشربها. او انه لا يتعاطى الدخان ولكنه سيبيعه على من يتعاطاه. نقول هذا البيع محرم ولا يجوز بيع الخمر ولا الدخان يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اما بعد اخواني واخواتي هذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية والقائمين عليها والعاملين فيها ومعلميها وطلابها ومستمعيها وان يجعلنا جميعا مباركين حيثما كنا اخواني واخواتي كنا قد بدأنا هذا المستوى بالحديث عن كتاب المعاملات او قسم المعاملات في الفقه الاسلامي ثم دلفنا بعد ذلك الى موضوع البيع وتكلمنا عن تعريفه واركانه ثم تكلمنا عن الشروط والموانع التي تمنع صحته وتجعله بيعا منهيا عنه وممنوعا نريد ان نتطرق الى بعض الامثلة للبيوع المنهي عنها ومنها بعض الامثلة المعاصرة البيوع في البيوع المنهي عنها. فمثلا من البيوع المنهي عنها ان يبيع الانسان عين مال غيره وتكلمنا عن هذا وان الاصل فيه المنع الا اذا كان مالكا او مأذونا له فيه او تصرفا بالفضالة عن هذا الشخص وهناك مبررات لهذه الفضالة. ثم بعد ذلك اجاز المالك هذا البيع فحين اذ يقبل هذا التصرف وان لم تتحقق هذه الشروط ولم يجزه المالك الرئيس فانه حينئذ يبطل هذا البئر تكلمنا في درسنا الماظي كذلك عن صورة من صور البيوع المنهي عنها الا وهي سورة بيع المسلم على بيع اخيه نضرب لذلك مثلا لو ان شخصا يبيع في دكانه وعنده زبون يفاوضه على السلعة ثم استقرا على ان يكون الثمن فرضا لهذا الكتاب او لهذه السلعة مئة دولار مثلا ثم جاء صاحب الدكان المجاور واخذ هذا الزبون من دكان جاره وقال انا ابيعك نفس هذه السلعة التي اردتها بتسعين دولارا لا شك ان هذا كما ذكرنا بيع منهي عنه وهو بيع المسلم على بيع اخيه لانه يثير البغضاء والشحناء بين النفوس طيب سوف نضرب لها مثلا معاصرا من ناحية اخرى مما يدخل في بيع المسلم على بيع اخيه مثلا لو ان تاجرا قد فتح له صفحة في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فلنفرض مثلا انستجرام او من خلال الفيسبوك مثلا وهو يعرض سلعة من السلع للبيع اما طعاما واما ملابس واما ساعة او جهازا الكترونيا عرظه للبيع فرضا بمئة دولار او بالف دولار او ايا كان او اقل او اكثر ما رأيكم لو جاء متعامل اخر هذه الوسيلة وسيلة التواصل الاجتماعي اما لو كانت فيسبوك او انستقرام او تويتر او ايا كان وبدأ من خلال التعليقات في هذه الصفحة لهذا الشخص في التعليقات يشير الى انه يبيع هذه السلعة باقل من هذا السعر. وانه ما عليك الا التواصل بهذا الرقم او الاتصال بي على هذه الصفحة لاحظوا هذا كذلك نفس الصورة السابقة نفس سورة التاجر الذي يدخل على دك على تاجر اخر في دكانه هذا الشخص قد بنى له صفحة وبنى له مثلا متابعين في هذه الصفحة ثم يأتي شخص اخر ويعرض السلعة التي يعرضها باقل من هذا السعر من خلال التعليقات الموجودة في اسفل الصفحة والظاهر والله تعالى اعلم ان هذا كذلك لا يجوز وانه من بيع المسلم على بيع اخيه وصوم المسلم على صوم اخيه لذلك نحن نقول لهذا الشخص الذي كتب هذا التعليم نقول افتح لك صفحة اخرى وابني لك متابعين اخرين وحاول ان تسوق لسلعتك تسويقا جديدا لا ان تسوق لسلعتك بالدخول على من يسوق هذه السلعة ومحاولة صرف الناس عن هذه السلعة وعن هذا الدكان هذا مثال مثلا من الامثلة المعاصرة فيما يتعلق بهذا الامر نريد ان ننتقل الان الى موضوع اخر الا وهو موظوع بيع العينة اخواني الكرام ان من القواعد الشرعية المعاملات المالية ان الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم الحيلة عليه وقد ضربنا لكم مثلا وتذكرون انا قد ذكرنا في شرط من شروط البيع الا وهو الشرط الثالث لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذه قاعدة تدلنا على ماذا تدلنا على اهمية النظر للمآلات وللمقاصد المعتبرة وعدم النظر في صورتي فقط هذا الشيء او صورة العقد من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في ابواب المعاملات الربا تحريم الربا تحريم بالغ وشديد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنعقد ان شاء الله تعالى عددا من الدروس عن انواع الربا واحكامه وتفصيلها باذن الله تعالى ولكننا سوف نقدم بمقدمة بسيطة هنا فنقول ان الربا محرم حتى في الشرائع السابقة قال الله سبحانه وتعالى عن بني اسرائيل مبينا رذائلهم ومبينا مخازيهم قال الله سبحانه وتعالى عنهم واخذهم الربا وقد نهوا عنه. واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما اليهود اخذوا الربا وقد نهوا عنه هذا دليل على ان الربا محرم كذلك في التوراة كما هو محرم في القرآن بل حتى المشركين الذين لم يكونوا اهل كتاب ولم ينزل عليهم دين سماوي او كتاب سماوي او لم يأتهم رسول كان تحريم الربا عندهم معروفا ومشهورا اتذكرون قصة قريش في الجاهلية لما ارادوا اعادة بناء الكعبة في تلك الحادثة الشهيرة التي وضع فيها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود في موضعه لما اختلفت قريش في تلك الحادثة وقبل بناء الكعبة في ذلك البناء اشترطت قريش على نفسها هذا كله قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اشترطت قريش على نفسها الا يدخل في بناء الكعبة مهر بغي ولا بيع ربا لانهم يريدون ان يصونوا بيت الله الذي شرفهم الله به يريدون ان يصونوه عن ان يبنى بمال محرم انظروا كيف انا الربا مستبشعا حتى في الجاهلية قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف كان الربا محرما حتى في الشرائع التي انزلها الله سبحانه وتعالى وبعث بها رسله قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلما جاءت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن الكريم ما زاد هذا الحكم الا تأكيدا. وتقريرا من خلال ايات بينت تحريم الربا في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين تحريم الربا في سنته صلى الله عليه وسلم فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية او لمشاهدة مباراة. وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة الى سعادة الابد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما. سهل الله له به طريقا الى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ. ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت ان سفره لا يضيع وهل من شيء اشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة الفساه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد. وقطع بعضهم في طلبه اكثر من خمسة الاف كيلو. سيرا على قدميه فان عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا اقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياخذ الكتاب فيقول بعد ان يأخذ الكتاب يقول الان انتهى البيع؟ يقول نعم. يقول الان سوف انا ابيعك لكتابك الذي اعطيتني اياه قبل قليل سوف ابيعك اياه بمئة وعشرة بعد سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ بشرى لنا زاد الاكاديمية للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن صور البيوع المنهي عنها فمن البيوع المنهي عنها بيع العينة وذكرنا ان العينة حيلة على الربا وفرع عن تحريم الربا. ولكن بما ان السياق الان في ذكر البيوع المنهي عنها فاننا سوف نتحدث عن بيع العينة لان صورته صورة البيع. ولكن حقيقته هي حقيقة الربا اخواني واخواتي قد ذكرنا قاعدة وهي ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. الاصل في البيوع كل البيوع انها مباحة ايا كان شكل البيع نوع المبيع التعاقد الا اذا اشتملت على شيء من الممنوعات الشرعية. لذلك ذكرنا شروط البيع التي تبين ما هي الممنوعات الشرعية فمن الممنوعات الشرعية ان يكون هذا البيع حيلة على ما حرم الله من الربا والله سبحانه وتعالى قد احل في كتابه الكريم البيع وحرم الربا لذلك اذا اتخذ هذا الامر المباح حيلة للوصول للامر المحرم فانه يكون محرما وهذا قد دل عليه عدد كبير من الادلة الايات والاحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا وان اتخذ صورة البيع فلنفرض مثلا فرضا لو اقراظ النقود بزيادة يعد من الربا المحرم اقراظ النقود بزيادة يعد من الربا فلو انني اعطيتك مئة دولار على ان تردها لي بعد شهر او شهرين مئة وعشرة دولارات نقول هذا محرم هذا هو الربا في القرظ المحرم طيب لو قال قائل ساقرضك مئة ريال او مئة دولار وتردها لمئة دولار ولكن بشرط ان تهدي معها لي هدية قدرها عشرة دولارات فنقول ما زدت هذه المسألة وما زدت هذه الصورة الا قبحا فان اشتراطك على هذا المقترض ان يرد اليك القرظ وانت تزعم انه بدون زيادة وانما فقط بمجرد هدية ما زاد هذه الصورة الا قبحا وتحريما اينها من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وهل تظن انك اذا عدلت اللفظ بدلا من ان يكون زيادة مشترطة ارضا في الربا عدلت هذا اللفظ الى لفظ هدية انك سوف تنجو وتخرج من هذا التحريم؟ كلا اظرب لكم مثلا اخر لو ان انسانا اراد ان يخلص له معاملة من جهة حكومية مثلا فذهب الى هذه الجهة الحكومية فبدل ان يقول له هذا الموظف ادفع لي رشوة قدرها كذا وكذا حتى انجز لك هذه المعاملة. قال له اكرمنا بهدية او ادفع لنا هدية او اعطنا كذا او اجعلنا شركاء معك في هذا المشروع تقول كلها هذي من الرشوة كونه سماها هدية سماها شراكة سماها مساعدة سماها ايا كان هذه المسميات لا تغير من حقيقة الامور شيئا فان الرشوة قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الراشي والمرتشي والرائش بينهما اي الواسطة بينهما لان بعض الناس ربما لا يجرؤ ان يقول هذا الكلام لا يجرؤ المرتشي ان يقول هذا الكلام امام الراشي اما لوجود جهات رقابية عليه او لانه لا يريد ان يعرف عنه هذا الامر فيبعث رائشا بينهما وسيطا يبلغ صاحب هذه المعاملة يبلغه فيقول له انه مطلوب منك انك تدفع كذا او لو دفعت كذا الي لفعلت لك كذا وكذا وكذا الشاهد ان تغيير الاسماء لا يؤثر فالعبرة بالحقائق العبرة بالمقاصد في هذه العقود طيب نضرب لكم مثلا اخر من العقود المحرمة لاجل دخولها في صورة الحيلة على الربا بيع العينة بين اينما صفة بيع لينا ان يأتي شخص لانسان اخر فيقول له اقرضني مئة ريال ومئة دولار وسأردها لك مئة وعشرة ريالات او مئة وعشرة دولارات مثلا هذا مثال فيأتيهما ثالث فيقولا فيقول لهما ان هذا قرض محرم ولا يجوز ان تقرض المئة دولار بمئة وعشرة دولارات فيقول له اذا هذا الشخص سوف ابيعك الان مثلا هذا القلم او هذا الدفتر سوف ابيعه لك بمئة دولار ثم ارجع فاشتريه منك بمئة وعشرة دولارات مؤجلة في نفس يعني كأنه يقول خلاص انه يقول بدل ان اقرضت مئة مقابل مئة وعشرة فانا سوف اعطيك الان هذه المئة دولار ولكن بعني كتابا فالمقرظ الان يسلم مئة دولار ولكن ليست مقابل قرض وانما مقابل كتاب شهر وش نتيجة المعاملة؟ نتيجة المعاملة؟ لانه في العقد الاول سلم مئة دولار وفي العقد الثاني ينتظر من الطرف الاخر ان يسلمه مئة وعشرة بعد شهر لاحظتم طيب والكتاب الكتاب خرج من المقترض الى المقرظ لمدة دقيقة ثم رجع مرة ثانية للمقتل كأنهم اتخذوا هذا الكتاب حيلة ليقولوا اننا لم نقرظ بفائدة بينما في واقع الامر ما هي حقيقة هذا العقل؟ حقيقة انه اقرظه مئة مقابل مئة وعشرة دولارات والمعاملة منحصرة بينهما لم يشتريها من السوق شيئا ولم يبيعها شيئا لم يشتريها من طرف ثالث ولا باع الى طرف ثالث وانما بقيت المعاملة محصورة بينهما هذه المعاملة قد حصلت في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها وكانت تتحدث مع امرأة من المسلمين تحدثها ان ابنها قد فعل هذا الامر فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لهذه الام اخبري فلانا ابنك بانه قد ابطل جهاده الا ان يتوب يعني ينبغي له ان يتوب من هذه الحيلة المحرمة الممنوعة ينبغي له ان يتوب من هذه الحيلة المحرمة الممنوعة اذا هذا البيع الذي اتخذ حيلة على الربا بين هذين الطرفين بان يبيعه سلعة ثم يشتريها مرة اخرى منه بعد دقيقة ولا دقيقتين في واقع الامر ليس من البيوع المباحة وانما هو محرم. لو قال قائل ان الاصل في البيوع الحل والاباحة فما الذي حرم هذا البيع نقول ان الاصل في البيوع الحلوة للاباحة. نعم ولكن الذي حرم هذا البيع انه قد خرج من اصل الحل والاباحة الى سورة التحريم لانه حيلة على ما حرم الله من الربا لاحظتم اذا هذا هو بيع العينة. وقد جاء في الحديث الذي ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها وان كان موقوفا عليها اخبريه انه قد ابطل جهاده الا ان يتوب فبينت عائشة رضي الله تعالى عنها تحريم هذه الحيلة وقد ذكرنا ان ثمة ايات واحاديث اصلا في الاصل تمنع على المسلم ان يتحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. لماذا لان التحريمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى اراد الله سبحانه وتعالى من عباده ان يلتزموها ان يلتزم هذا التحريم فاجتنبوا ما حرم الله سبحانه وتعالى وان يلتزموا الواجبات فيفعل ما اوجب الله سبحانه وتعالى. هذا الالتزام باوامر الله ونواهيه هو الواجب على المسلم وليس الواجب عليه ان يحتال وان يلف واللف والدوران حتى يستطيع ان يصل الى هذا الامر المحرم عليه كذلك جاء في العينة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم هذه صورة العين المحرمة ويمكن ان نستخرج ونستنبط منها قاعدة لاننا نطلب منكم ان شاء الله تعالى كنشاطا تقوموا به ان تذكروا اصل البيع انه مباح ثم تذكر الاشياء المحرمة لهذا الاصل ثم تذكر الاشياء التي تخرج عن هذا الاصل بتحريمات وممنوعات فتقول مثلا المحرم الاول او المانع الاول عدم التراضي بين الطرفين المانع الثاني ان يكون احد العاقدين صغيرا او سفيها او مجنونا غير جائز التصرف المانع الثالث ان تكون السلعة المبيعة منفعتها محرمة وهكذا ان يكون من بيع المسلم على بيع اخيه ان يكون الى اخر ان يكون وهذا الظابط يمكن ان نصطلح عليه فنقول ان يكون هذا البيع حيلة على ما حرم الله من الربا فهو وان اتخذ صورة البيع الا ان مقصوده مقصود الربا وهو محرم. فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل بالعلم كالازهار في البستان امانة عظيمة ومسئولية كبيرة. انها تربية الاهل والاولاد. قال تعالى الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. قال علي بن ابي طالب وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم. وحب اصحابه. فقد كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. واضربوهم عليها وهم ابناء عاشر علمهم مكارم الاخلاق ومحاسن الاداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ونعلمهم شيئا من القرآن بانفسنا او نلحقهم بحلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج ونعلمهم لغة القرآن قبل ان نعلمهم اللغات الاخرى قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن فاحرص على تعليم اهلك واعلم ان غذاء الروح اهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن البيوع المنهي عنها بعد ان ذكرنا اصل الحل في البيع اخر بيع من البيوع المنهية عنها تحدثنا عنه هو بيع العينة وهو قد ذكرنا له ظابطا وهو كل بيع اتخذ صورة البيع الا ان حقيقته حقيقة الربا الا اننا نريد ان نستثني هنا استثناء فنقول ان بعظ الناس ربما ظن ان مما يدخل في بيع العينة بيع التورق ما هو بيع التورق؟ وما حكمه؟ وما هو الاستثناء الوارد فيه التورق وان يبيع احد العاقدين على الاخر سلعة بالاجل ثم بعد ذلك يقوم هذا العاقد المشتري بعد ان اشترى هذه السلعة بالاجل يقوم ببيعها في السوق لغرض الحصول على الورق والورق هي الفضة يعني النقد لغرض الحصول على النقد فكأنه لما اشترى هذه السلعة لم يكن من مقصوده اصلا استعمالها وانما كان مقصوده من الشراء هو ان يحصل على الورق من خلال بيعها في السوق بثمن حال ما الذي تفترق به سورة التورق عن صورة العينة وما حكم التورق وما حكم العينة؟ ذكرنا ان العينة يا البيع الذي يتخذ صورة البيع المباح الا انه في حقيقة الامر يحقق مقصود الربا وغرضه ويحقق مآل الربا في هذه المعاملة فكان بيعا محرما اما التورق ففي واقع الامر فانه لا يتحقق فيه معنى التحريم لماذا لان احد العاقدين وهو البائع بواقع الامر الذي باع سلعة بالاجل ليس طرفا وليس مشتريا لهذه السلعة مرة اخرى فبالتالي لما باع هذه السلعة بالاجل فانه قد قام بعمل مباح في الاصل ثم بعد ذلك المشتري باعها في السوق لاجل الحصول على الورق لاجل الحصول على الورق وهو النقد طيب قد يقول قائل اليست الان الصورة في سورة التورق او سورة البيع من حيث البائع اليست صورة واحدة؟ نقول لا ليست صورة واحدة لان في سورة العينة رجع البائع فاشترى هذه السلعة من نفس بائعها الاول او رجع باعها على نفسي بايعيها الاول او اشتراها لنفسه ممن اشتراها منه بمعنى ان السلعة قد دارت ورجعت اليه السلعة لما دارت ورجعت الى بائعيها الاول صارت لغوا وصار حقيقة الامر نقد بنقد اما التورق فان البائع بالاجل قد اشترى سلعة من السوق وباعها لهذا المتورط او لهذا المدين ولم يعد البائع لشراء السلعة منه مرة اخرى الان ما الموقف موقف البائع بالاجل او الممول او الدائن انه قد اشترى سلعة من السوق ثم باعها الى هذا المتمول بالاجل فصار تصرف البائع كأنه تصرف التجار انه تصرف التجار طيب ما هو موقف المشتري ما الفرق بين موقف المشتري في العينة وموقف المشتري في التورق واوقف المشتري في العينة انه قد رد السلعة الى بائعها الاول فصارت السلعة لغوا وبقي عليه نقد بنقد اما موقف المشتري في التورق فهو قد اشترى السلعة من بائع ثم باعها لطرف ثالث فصار موقفه كأنه موقف التجار الذين يشترون السلع ثم يبيعونها لاطراف اخرى اذا لاحظوا هنا بعملية التورق لما ان السلعة لم تعد الى بائعيها الاول صارت هذه العملية كأنها من عملية التجارة طار كأنهما البائع اشترى سلعة وباعها بالاجل والمشتري اشترى سلعة بالاجل ثم باعها بثمن حال وكلاهما لم يتصرف بالعقدين مع الطرف نفسه هذا التورق الاصل فيه الاباحة. الاصل فيه الاباحة الا اننا ينبغي ان ننبه الى عدد من الظوابط الشرعية التي تضبط عملية التورق فمن الضوابط الشرعية لعملية التورق الا يبيع الشخص الممول سلعة لا يملكها لهذا الشخص المتور المتورط او لهذا الشخص المتمول هذا الضابط الاول الا يبيع ما لا يملك. قد يقول قائل ان بيع ما لا يملك اصلا منهي عنه في كل البيوع. نقول نعم. هو منهي عنه في كل البيوع ولكننا نؤكد عليه في هذه المعاملة بالذات لاجل ماذا لاجل كثرة وقوع التورق قبل ان يتملك البائع السلعة فهذا تنبيه من هذه التنبيهات الضابط الثاني الا تعود السلعة الى بائعها الاول فان السلعة اذا عادت الى بائعها الاول وان تعددت الاطراف صار هذا من بيع العينة لان السلعة اذا عادت الى بائعها الاول صارت لغوا وصار تداول نقدي فيما بين هؤلاء الاطراف لاحظتم هذا الامر فلذلك نقول ان الشرط الثاني من شروط التورق حتى يكون مشروعا الا تعود السلعة الى بائعها الاول فانها لو عادت اليه صارت لغوا وصار التعامل نقدا بين هؤلاء الاطراف. اذا هذه المسألة فيما يتعلق بالتورك والتورق من المعاملات المنتشرة ولعلنا نتحدث ان شاء الله تعالى عنه بتفصيل اكثر في مسائل بيع التقسيط طيب من البيوع المنهية عنها كذلك بيع الثمار قبل بلو صلاحها لو ان شخصا عنده بستان او مزرعة فاراد ان يبيع ثماره ما معنى بيع الثمار؟ معناها انه لا يريد ان يبيع الارظ ولا يريد ان يبيع الشجر. وانما يريد ان يبيع الثمر فقط فهو سيبيع الثمار نقول بيع الثمار هذا له حالتان اما ان يكون قبل بدو الصلاة واما ان يكون بعد بدو الصلاة فان كان قبل بدو الصلاح فانه هذا موطن النهي لماذا نهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة لانه مثار للنزاع والخلاف والشقاق بين البائع والمشتري بسبب كثرة ورود الافات على الثمار قبل بلوغ الصلاة اما اذا كان بعد بدو الصلاة فالغالب ان العاهات التي تصيب هذه الثمرة تكون قليلة واذا باعها بعد بدو الصلاة فان العلم قد تحقق ولم يحصل للمشتري غبن ولا غرر ولم يحصل للبائع غبن ولا غرر بخلاف ما قبل بدو الصلاح قد ينتفع احد الطرفين لانه لم تظهر الثمار بعد ولم يبدو صلاحها ولم يعلم يعني ما هي العاهات او الافات التي وردت عليها؟ كيف نعرف بدو الصلاح بدو الصلاح في كل ثمرة بحسبها لكن بدوء الصلاح نقول هو احمرار الثمرة او تموهها او فالحب ان يشتد هذي كلها علامات لبدو الصلاة بدو الصلاح معناها ان يطيب للاكل وان لم يطب الطيب التام لكن بمعنى انه يصلح للاكل انه يصلح للاكل هذه اذا مسألة فيما يتعلق ببيع الثمار قبل بدو صلحها طيب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نوالي ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان. زاد