﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:49.050
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:49.100 --> 00:01:06.250
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا

3
00:01:06.700 --> 00:01:26.650
اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في اكاديمية زاد اللهم بارك في هذه الاكاديمية وبارك في معلميها ومتعلميها وطلابها والقائمين عليها

4
00:01:27.650 --> 00:01:45.500
اللهم بارك فيهم جميعا وبارك في هذه العلوم التي تنشر في هذه الاكاديمية واجعلها يا رب العالمين علوما نافعة في حقنا جميعا  اخواني واخواتي كنا قد وقفنا في حديثنا عن مفطرات الصيام

5
00:01:46.200 --> 00:02:14.800
في الدرس السابق عند الاكل والشرب وعند التقيؤ عمدا ذكرنا ان المفطرات المنصوص عليها والمتفق عليها هي الاكل والشرب والجماع كما جاء في اية احل لكم ليلة الصيام فاما الاكل والشرب فقد تحدثنا عنه وبينا ما يلحق به

6
00:02:15.600 --> 00:02:37.550
وذكرنا انه يلحق به بلا اشكال ان شاء الله تعالى ويعد مفطرا يلحق به ويعد مفطرا الابر المغذية التي يقوم عليها البدن وتغني عن الطعام والشراب ربما اياما او شهورا

7
00:02:38.750 --> 00:02:58.300
واما الابر التي لا تغذي الابر العلاجية سواء كانت وريدية او في الجلد تحت الجلد او في العظل او التحاميل فقد حصل فيها خلاف بين اهل العلم بين مفطر بها

8
00:02:58.550 --> 00:03:19.250
لانه اعتبر تغذي البدن منها وبين من لا يفطر بها. لانه قال انها ليست طعاما وشرابا او اكل وشرب ولا تغني عن الاكل والشرب فهي لم تنفذ من الحلق او من الفم

9
00:03:19.800 --> 00:03:41.200
ولا تقوموا مقام الاكل والشرب في الغناء عنه اذا هذي وجهتي نظر وبينا ان الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقوي عدم التفطير بها ثم بينا مسألة ثالثة ورابعة الا وهي قطرة العين وقلنا للصحيح انها لا تفطر

10
00:03:41.300 --> 00:03:55.650
لانها علاج موضعي لا ينفذ الى الجهاز الهضمي ولا يتغذى بها البدن وان كان قد نفذ منها شيء الى البدن فهو شيء يسير لا يكاد يذكر اقل مما ينفذ الى البدن من المضمضة بالماء

11
00:03:57.250 --> 00:04:18.200
وتحدثنا في المسألة الرابعة عن بخاخ الربو وقلنا انه علاج موظعي للرئة او للصدر وانه لا ينفذ الى الجهاز الهضمي يتغذى منه البدن وان حصل منه نفاذ او شيء ينفذ منه الى البدن فهو شيء يسير اقل مما ينفذ الى البدن من المضمضة والاستنشاق

12
00:04:20.250 --> 00:04:33.800
هذا مجمل ما تحدثنا عنه في مسائل المتعلقة بالاكل والشرب. ثم انتقلنا بعد ذلك الى التقيؤ. ما هو التقيؤ؟ قلنا التقيؤ هو اخراج الطعام الذي في المعدة. يخرجه الانسان والتقيؤ اما ان يقصده الانسان ويعمد اليه

13
00:04:33.850 --> 00:04:52.300
وذلك مثلا بان ربما استنشق شيئا معينا او نظرت شيء معين او ربما ادخل يده الى فمه ليخرج ما في بطنه فهذا يعد مفطرا لا يجوز للانسان ان يقدم عليه

14
00:04:52.600 --> 00:05:08.250
الا ان كان هناك ظرورة الا اذا كان هناك ضرورة انه يتقيأ عمدا باعتباره مفطر مثل الاكل والشرب  ولكن من ذرعه القيد ما معنى زرعه القيد؟ بمعنى انه لم يقصد هذا الامر

15
00:05:08.550 --> 00:05:26.300
وانما آآ حصل له بدون قصد منه يعني وهذا غالبا يحصل لبعض المرظى ربما او انه تسحر في سحوره اه اكل شيء ربما يعني غير آآ غير نظيف مثلا آآ لم يقبله

16
00:05:26.700 --> 00:05:41.250
لم يقبله جسده ولم تقبله معدته فاضطرب بطنه واخرج هذا الطعام الذي اكله ربما في سحوره او في فطوره فهذا ذرعه القيء وهو لا يريد هذا فقد جاء في الحديث

17
00:05:41.550 --> 00:05:58.950
من ذرعه القيء فليتم صومه ولا قضى عليه ومن استقاء فليقضي. ما معنى استقاء؟ الالف والسين والتاء للطلب يعني طلب القيء يعني فعله عمدا اذا هناك فرق بين الانسان انه التقيأ

18
00:05:59.100 --> 00:06:17.700
بدون عمد زرعه القيء وبين انه استقاء بمعنى انه طلبه الالف والسين والتاء دائما تأتي للطلب  اذا هذا هو المفطر الثاني. المفطر الثالث وهو الجماع والجمعة حقيقة حقه التقديم لانه منصوص في القرآن الكريم

19
00:06:18.100 --> 00:06:35.400
اه الجماع يعد مفطرا منصوصا عليه في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

20
00:06:37.350 --> 00:06:57.700
وقد اجمع اهل العلم على انه مفطر ان ان الاجماع على التفطير بالجماع مستند على نص ذكرناه من القرآن الكريم واعتبره اهل العلم بناء على نص اخر من السنة النبوية

21
00:06:57.950 --> 00:07:15.150
اغلظ المفطرات واعظمها فقد جاء في الحديث الشريف حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت

22
00:07:16.050 --> 00:07:31.950
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما صنعت قال وقعت على امرأتي وانا صائم. كان هذا في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها فقال لا

23
00:07:32.850 --> 00:07:50.750
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين فقال لا استطيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاطعم ستين مسكينا. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه فاخبر النبي انه لا يجد

24
00:07:51.900 --> 00:08:05.850
فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس عنده  فمكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق من تمر اي اناء

25
00:08:05.900 --> 00:08:22.650
كبير فيه تمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا فتصدق به فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى افقر من اهل بيتي يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها

26
00:08:22.800 --> 00:08:42.150
اهل بيت افقر من بيتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك. والحديث في الصحيح متفق عليه فالشاهد ايها الاخوة ان هذا الحديث دلنا على ان الجماع

27
00:08:42.800 --> 00:09:09.300
اغلظ المفطرات وانه يجب بسببه كفارة فوق القضاء المطلوب من هذا الشخص الذي ارتكب هذا المفطر  اذا من افطر باكل او شرب او افطر لاجل انه استقاء اي طلب القيء

28
00:09:09.750 --> 00:09:31.750
فان عليه القضاء ولكن من افطر بسبب الجماع فان عليه القضاء وهذه الكفارة التي نص عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة تشبه كفارة الظهار وسوف نأتي ان شاء الله تعالى لتفصيلها ولكن بعد هذا الفاصل القصير

29
00:09:31.900 --> 00:10:24.950
رسائل نصية انزلها الله الينا تتوقف عليها سعادتنا. نحتاج الى فهمها. انها كتاب الله وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى وكل ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب التدبر تأمل الالفاظ لمعرفة المعاني. وبتركه تفوت الحكمة من انزال القرآن. وقد كان السلف

30
00:10:24.950 --> 00:10:55.000
بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن. والعمل بهن ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة. وباقوال صحابتي والتابعين. ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية او اللغوية. واختلاف المفسرين اما لفظ

31
00:10:55.000 --> 00:11:27.650
كقوله تعالى الوالدين احسانا. قيل في معنى قضى. امر وقيل وصى. وقيل عهد والمعنى واحد واما اختلاف تنوع فتفسر الاية بعدة معان لا تعارض بينها. فتصح كلها. كقوله تعالى لا

32
00:11:27.750 --> 00:11:56.350
وكأسا دهاقا. قيل مملوءا وقيل متتابعا. وقيل صافيا. واما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق او غيره. كتفسير الذي بيده عقدة النكاح. بالولي وبالزوج وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن اشكل عليه معنى اية. فليرد المتشابه الى المحكم

33
00:11:56.450 --> 00:12:44.600
ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص واحسنه وانفعه هو قصص القرآن. فتعلمه وعلمه اهل لكن قال تعالى اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن غافلين  بشرى لنا زد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان

34
00:12:44.600 --> 00:13:08.800
نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن مفطري الجماع ذكرنا ان الجماع مفطر من المفطرات الا انه اغلظوها واشدها فمن جامع في نهار رمضان فان عليه مع قضاء ذلك اليوم

35
00:13:09.550 --> 00:13:30.150
عليه كفارة مغلظة تشبه كفارة الظهار. وهي عتق رقبة فان لم يجد فان عليه ان يصوم شهرين متتابعين. وبحكم ان الرقاب اليوم غير موجودة ان من جامع في نهار رمضان في هذه الايام

36
00:13:30.300 --> 00:13:53.350
فان عليه ان يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين فان عليه ان يطعم ستين مسكينا وهنا عدد من التنبيهات فيما يتعلق بهذه الكفارة هذه الكفارة تجب

37
00:13:53.450 --> 00:14:17.200
على من جامع في نهار رمضان. هذا الامر الاول وبالتالي فان الجماع الحاصل في  صوم سواء كان صوم واجب او تطوع غير صوم رمضان فانه لا تجب فيه هذه الكفارة. مثلا لو ان الانسان نذرا نذرا

38
00:14:17.750 --> 00:14:35.200
او ان انسان صام صوما واجبا مثلا نفترض انه كفارة يمين فصام اه صوما واجبا فيها جامع في هذا الصوم لا نقول ان عليك صيام شهرين متتابعين ويطعام ستين مسكين. هذه الكفارة

39
00:14:35.400 --> 00:15:03.100
خاصة الجماع في رمظان في صوم رمظان. هذا التنبيه الاول التنبيه الثاني ان هذه الكفارة انما تخص من صام صياما واجبا  نضرب مثال وسؤال نقول هل يمكن ان يكون انسان صائم في رمضان والصيام غير واجب

40
00:15:03.350 --> 00:15:22.850
نقول وارد في بعض الاحوال كيف مثلا انسان مسافر المسافر هل يجب عليه الصوم لا يجب عليه الصوم فلو ان هذا المسافر نوى الصوم وهو في اثناء سفره جامع نهارا

41
00:15:23.400 --> 00:15:39.050
هل تجب عليه الكفارة الصحيح والله تعالى اعلم ان نقول لا تجب عليه الكفارة لا تجب عليه هذه الكفارة المغلظة لانه كانه افطر بهذا المفطر فهو نظير ما لو افطر بطعام او شراب

42
00:15:40.050 --> 00:15:57.650
فهو مسافر يباح له الفطر اصلا المسافر يباح له الفطر فان قال قائل ولكنه قد نوى الصوم نقول نوى الصوم وكونوا نوى الصوم لا يجعل هذا الصوم لازما في حقه واجبا عليه

43
00:15:58.350 --> 00:16:15.200
فلو انه افطر بعد ان نواه بطعام او بشراب او بجماع فانه لا حرج عليه ان شاء الله تعالى ويجوز له ان يفطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي افطره ولكن لا يجب عليه كفارة فيما لو

44
00:16:15.700 --> 00:16:31.450
جامع او افطر بجماع وهو مسافر. اذا التنبيه الاول الذي ذكرناه في كفارة الجماعة انها لا تجب في غير صوم رمضان ولو كان هذا الصوم واجب. لا تجب في صوم التطوع لا تجب في صوم النذر

45
00:16:31.550 --> 00:16:51.050
طيب التنبيه الثاني انها لا تجب في صوم رمضان الا في حق من كان الصوم واجبا عليه فلو كان مسافرا مثلا او مثلا آآ كان مريظا مرظا يشق عليه الصوم

46
00:16:51.600 --> 00:17:20.650
احتمل المشقة وصام فانه رجل اصلا يباح له الفطر فاذا يباح له الفطر ولو كان هذا الفطر مفطري الجماع  كذلك قد رجحنا من قبل ان الحائض والنفساء اذا طهرت في اثناء اليوم انه لا يجب عليها الامساك بقية اليوم

47
00:17:21.250 --> 00:17:39.100
وان المسافر اذا قدم في اثناء اليوم انه لا يجب عليه الامساك بقية اليوم ويصح ان يأكل في اخر النهار كما جاز له ان يأكل في اوله سواء كان حائط او نفساء طهورات

48
00:17:39.350 --> 00:17:55.250
او كان مسافرا قد قدم الى بلده فانه يصح له ان يأكل في اخر النهار اذا كان مفطر في اول النهار. وذكرنا فيه الاثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره

49
00:17:55.550 --> 00:18:10.450
وانه لا يلزمه امساك. لو انه حصل منه لزوجته جماع في هذا الوقت الذي هو في اخر النهار وهو مفطر في اوله نقول لا اشكال ان شاء الله تعالى في هذا وان وقع في نهار رمظان

50
00:18:10.650 --> 00:18:29.200
كيف نتصور صورة هذه المسألة؟ نفترض ان رجلا مسافرا قدم الى بلده فوجد امرأته قد طهرت من حيضها في ذلك اليوم ان الصحيح والله انه لا بأس لا بأس بالمباشرة والجماع في هذه الحال

51
00:18:29.500 --> 00:18:52.750
باعتبار انهما كليهما قد استفتحا نهارهما مفطرا اذا هذه التنبيهات التي احببنا ان ننبه اليها فيما يتعلق بالجمم المفطر الرابع وهو من جنس الجماع وقريب منه الا وهو انزال المني بشهوة

52
00:18:53.250 --> 00:19:17.850
انزال المني بشهوة  وهنا عدد من التنبيهات المتعلقة بهذا المفطر اولا دليله ما جاء في الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي  الامر الثاني

53
00:19:17.900 --> 00:19:36.650
ان الغالب في الشريعة ان الانزال قريب من الجماع ويأخذ حكمه مثلا في مثلا في الجنابة او في غيرها من الاحكام وحيث حظر الجماع يحظر الانزال مثلا مثل الحج فان من محظورات الحج

54
00:19:37.700 --> 00:20:00.650
الجماع والمباشرة المسببة للانسان طيب غير هذا من المواطن كذلك شبه فيه الانزال بالجمال المسألة الثانية التي نراه بالتنبيه اليها وهو ان الانزال انما يفطر اذا كان عمدا اذا كان عمدا

55
00:20:00.700 --> 00:20:29.250
واما اذا كان بدون قصد فانه لا يفطر فمثلا لو ان الانسان وهو نائم استيقظ من نومه فوجد في ثيابه المنيئ فنقول انه لا يعد مفطرا لان الاحتلام في الليل لا يعد الاحتلام في نوم النهار لا يعد مفطرا. الاحتلام في الليل اصلا هذا وقت مباح فيه اصلا

56
00:20:29.900 --> 00:20:53.150
الجماع لكن نتكلم عن الاحتلام في نوم النهار فانه لا يعد مفطرا طيب ما الذي يعد مفطرا اذا؟ نقول الانزال عمدا مثلا بان يتعمد اخراج المني اما بعمل منه او بتكرار نظر

57
00:20:53.650 --> 00:21:12.700
او من خلال او بيده او من خلال مباشرة لامرأته فيما دون الجماع  بان يباشر امرأته فيما دون الجماع فهذه قد تسبب قد تسبب خروج المني الذي يعد الذي يعد مفطرا

58
00:21:13.700 --> 00:21:40.750
طيب وهنا  تنبيه وهو ان نقول ان المذي الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يفطر ما الفرق بين المني بالنون والمذي بالذال المذي هو سائل يخرج في بدايات الشهوة

59
00:21:41.600 --> 00:22:08.950
واما المنيئ فهو يخرج عند انتهاء الشهوة وبلوغها ذروتها  والمني فيه لزوجة وثقل بخلاف المجيء فهو اخف منه وفيه سيولة المذي اذا خرج يخرج عند مبادئ الشهوة وبعض اهل العلم قال انه مفطر باعتباره نوعا من انواع الشهوة

60
00:22:09.400 --> 00:22:28.750
التي ينبغي للصائم ان يتركها لكن الصحيح والله تعالى اعلم ان المجيء خروجه اكثر من خروج المني ولو كان مفطرا فان التنبيه ينبغي ان يكون عليه صريحا وواضحا واما قياسه على المني

61
00:22:28.900 --> 00:22:54.150
فهو قياس غير صحيح لماذا؟ لاننا نقيس الادنى على الاعلى. وهذه قاعدة في القياس سوف ننبه الى طريقة القياس ان شاء الله تعالى ولكن بعد هذا الفاصل القصير بشرى لنا زد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان

62
00:22:56.450 --> 00:23:13.650
ليس كل ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فكيف تعرف الصحيح من غيره عن طريق علم مصطلح الحديث والحديث النبوي هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:23:13.700 --> 00:23:33.250
من قول او فعل او تقرير او وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ اي مخالفة من هو ارجح منه ومن العلة القادحة وهي امر خفي يقدح في صحة الحديث

64
00:23:33.450 --> 00:23:53.300
ومثله الحديث الحسن غير ان راويه خفيف الضبط والحديث المقبول صحيحا كان او حسنا يجب العمل به في العقيدة والاحكام وغيرهما. ويرد الحديث لسقط في اسناده او للطعن في عدالة الراوي او ضبطه

65
00:23:53.300 --> 00:24:12.500
والحديث الضعيف لا يعمل به الا بشروط الا يكون شديد الضعف ان يندرج تحت اصل معمول به. الا يعتقد عند العمل به ثبوتا. بل يعتقد الاحتياط ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط

66
00:24:12.550 --> 00:24:33.400
اولا ان تكون من عارف بمعناه ثانيا ان تدعو الضرورة اليها ثالثا الا يكون متعبدا بلفظه كالفاظ الاذكار ونحوها فاحذر من الاحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل او غيرها

67
00:24:33.500 --> 00:25:00.500
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين بشرى لناس اكاديمية للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن مفطرات الصيام

68
00:25:00.550 --> 00:25:26.700
وكنا قد شرعنا في الحديث عن الانزال وفرقنا بين انزال المني بالنون وانزال المذي بالذال وقلنا ان انزال المني مفطر. واما انزال المذي فليس بمفطر  وبعض الناس قاسى المذي بالذال على المني بالنون ونقول ان هذا القياس قياس غير صحيح لانه قياس

69
00:25:26.700 --> 00:25:51.800
على الاعلى ما معنى قياس الادنى على الاعلى المني ابلغ في الشهوة المعني بالنون ابلغ في الشهوة من المجيء بالذل عندما نقيس لابد ان نقيس المثل على المثل او ان نقيس الاعلى على الادنى. فنقول ان هذا الشيء ابلغ

70
00:25:52.200 --> 00:26:17.700
فلو جاء في الشريعة التفطير بالمذي بالذال فقسنا عليه المني باعتباره ابلغ منه واعلى منه لكن لما جاء في الشريعة التفطير بالمني لا يصلح ان نقيس عليه المذي لانه ادنى فقد يقول قائل لا. لان هذا ادنى ولا يقاس على هذا الشيء الاعلى. اذا لا يصلح عندنا في القياس الا ان نقيس

71
00:26:17.750 --> 00:26:35.450
نظير بنظير او النقيس الاعلى على الادنى فنقول هذا قياس اولى. هذا قياس اولى. واما ان نقيس الشيء الادنى على الشيء الاعلى فان هذا يعتبر قياسا غير صحيح فلذلك نقول الصحيح والله تعالى اعلم ان المذي

72
00:26:35.700 --> 00:26:54.050
بالذال لا يعد مفطرا. والدليل الثاني ان البذيء ينتشر ويكثر خصوصا قد يخرج المذي مثلا عند القبلة او عند المباشرة بدايات المباشرة او عند بدايات الملامسة فالتنبيه عليه ينبغي ان يكون صريحا وواضحا

73
00:26:54.250 --> 00:27:09.100
خصوصا مع كثرتهم مع كثرة خروجهم وقد جاء في الحديث حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:27:09.300 --> 00:27:32.050
لمكان ابنته مني فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال فيه الوضوء  ففي هذا الحديث دلالة على ان المذي فيه الوضوء ولكن موضع الشاهد منه انه يكثر الخروج خروج المديد فلذلك كان ينبغي التنبيه ان يكون عليه صريحا وواضحا لا ان يكون بالقياس

75
00:27:32.200 --> 00:27:50.350
على شيء اعلى منه وقد لا يسلم هذا القياس اذا هذه الوسائل المتعلقة  اه انزال المني وانزال المني طيب هنا تنبيه نود ان ننبه اليه ممكن نعتبره مسألة خامسة او سادسة

76
00:27:50.450 --> 00:28:10.500
في مسألة الجماع او الانزال انه يجعل الشخص الذي جامع او انزل يجعله جنبا فهو يوجب الجنابة هل يصح للانسان ان يصوم وهو جنب لو ان انسانا جامع قبل الفجر

77
00:28:11.350 --> 00:28:36.650
ثم قام من فراشه ولم يغتسل وانما قام الى السحور ليتسحر ويأكل او يشرب قبل طلوع الفجر فطلع عليه الفجر وهو جنب فهل يصح صومه ام يشترط لصحة صومه ان يكون طاهرا مغتسلا قبل ذلك

78
00:28:37.350 --> 00:28:58.400
نقول لا الصحيح وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اغتسل من جنابته بعد طلوع الفجر فلذلك لا يشترط في بداية الصوم ان يكون الانسان طاهرا مغتسلا

79
00:28:58.450 --> 00:29:24.600
يصح ان يبدأ صومه وهو جنب ثم يغتسل بعد ذلك. وكنا قد نبهنا قبل ذلك الى تنبيه بمسألة الحيض والنفاس فقلنا ان المرأة اذا طهرت قبل الفجر فانه يصح لها الصوم بعد طلوع الفجر بشرط ان تنوي قبله سواء كانت نيته جازمة او معلقة. اذا

80
00:29:25.000 --> 00:29:44.250
الحيض والنفاس كما الجماع  ان حصل الطهر من الحيض والنفاس قبل الفجر  حصل الجماع قبل الفجر ولكن لم يحصل الغسل من الجماع او لم يحصل غسل من الحيض والنفاس الا بعد الفجر فان هذا الصوم

81
00:29:44.350 --> 00:29:58.400
فان هذا الصوم ان شاء الله تعالى صحيح ولا اشكال فيه طيب بقي معنا ان نتحدث عن مفطر خامس اعتبره بعض اهل العلم مفطرا واخرنا الحديث عنه لاجل الخلاف فيه

82
00:29:58.800 --> 00:30:17.800
الا وهو التفطير بالحجامة بعض اهل العلم رأى ان الحجامة مفطرة بناء على حديث روي في هذا الشأن الا وهو افطر الحاجم والمحجوب. وهذا الحديث حقيقة حصل فيه خلاف كبير بين اهل العلم

83
00:30:18.500 --> 00:30:34.950
هل هو حديث صحيح وليس بحديث صحيح؟ والظاهر والله تعالى اعلم ان هذا الحديث ليس بصحيح بل قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ذلك الصحيح والله تعالى اعلم

84
00:30:35.200 --> 00:30:54.300
ان الحجامة لا تعد مفطرة  ومما يدل على ضعف حديث افطر الحاجم والمحجوم ان قاعدة المفطرات انها فيما يدخل الى الجسم لا فيما يخرج منه. الا في الاستقاء كما بيناه لاجل حديث ورد فيها

85
00:30:54.550 --> 00:31:13.100
الامر الثاني الذي يدل على ضعف الخلاف والاضطراب الذي حصل في رواية هذا الحديث ومما يدل على ضعفه كذلك انه قد اعتبر الحاجم مفطرا مع انه لم يخرج منه دم ولم يدخل اليه دم

86
00:31:13.750 --> 00:31:31.950
فهذا الظاهر والله تعالى اعلم اذا ضاف هذا التظعيف المعنوي لمتنه اذا انضاف الى الضعف الموجود في سنده ازداد ضعفا. والصحيح الذي قد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري

87
00:31:32.300 --> 00:31:47.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه فالظاهر والله تعالى اعلم ان الحجامة لا تعد مفطرة واما من اعتبرها مفطرة

88
00:31:48.800 --> 00:32:11.850
فانه قد قاس عليها مسألة مثلا التبرع بالدم. وباعتبار ان الحجامة مفطرة فانه لا يجوز للانسان ان يحتجم في نهار رمضان ولا يجوز له ان يتبرأ بالدم الكثير الذي يخرج منه في نهار رمضان. ولكن الصحيح والله الذي ذكرناه ان الحجامة لا تعد مفطرة

89
00:32:12.200 --> 00:32:28.050
وان التبرع بالذنب لا يعد مفطرا مهما كان كثيرا مهما كان كثيرا. الا اننا ننصح اخواننا باجتنابه في نهار رمضان لان خروج الدم يسبب ضعفا للبدن وربما يسبب دوخة يحتاج

90
00:32:28.550 --> 00:32:44.400
آآ الانسان بعدها ان يتناول اما عصير اه عصير برتقال او عصير اه فراولة او شي من هذا حتى يجدد نشاطه حتى يجدد نشاطه. لذلك الاولى للانسان انه لا يتبرع بالدم

91
00:32:44.550 --> 00:32:56.600
ولا يحتجم في نهار رمضان وان قلنا انها ليست وان قلنا انها ليست مفطرة حتى لا يضعف بدنه ويحتاج الى شيء ويحتاج الى شيء من العصير او غيره الذي ربما افطر به

92
00:32:57.700 --> 00:33:16.000
طيب اه نستخلص قاعدة في هذه المفطرات من خلال استعراضنا لهذه المفطرات. وهي ان المفطر انما يفطر اذا تناوله الانسان عامدا او فعله الانسان عابدا. فاما اذا اكل او شرب ناسيا

93
00:33:16.600 --> 00:33:36.500
او زرعه القيء او احتلم مثلا في نوم النهار وهو لم يشعر. فهذه ذكرنا انها لا تعد لا تعد مفطرة. ولكن لو اكل او شرب عامدا لو انزل المني عامدا لو استقاء عامدا هذا يفطر يفطر

94
00:33:36.950 --> 00:33:56.250
اذا من قاعدة المفطرات ان يفعلها الانسان عامدا لا ناسيا وان يفعلها قاصدا ذاكرا لصومه لا ان يفعلها ساهيا مخطئا. اذا هذه هي القاعدة العامة في المفطرات. ونضيف اليها امرا اخر او ثالث وهي ان يكون

95
00:33:56.250 --> 00:34:17.300
لمن ان يكون عالما بالحكم الشرعي. فالظاهر والله تعالى اعلم انه اذا كان جاهلا فان الانسان لا يؤاخذ بجهله اذا كان معذورا بهذا الجهل. لا كان مفرطا والله تعالى اعلم. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل

96
00:34:17.300 --> 00:35:03.050
من من نافع متطلع لزيادة الايمان. وتريد يأتيك ميسورا باي مكان صاف صافي اليوم غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر  كالازهر في البستان