﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:40.250
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين

2
00:00:40.250 --> 00:01:02.550
بالعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

3
00:01:02.900 --> 00:01:23.700
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اما بعد اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية وان يبارك في القائمين عليها

4
00:01:24.450 --> 00:01:45.100
وفي معلميها وطلابها وان يجعلنا واياكم ممن يكتب له هذا العمل وان يكون حجة لنا لا حجة علينا اخواني واخواتي كنا قد بدأنا في درسنا الماضي حديثنا عن باب الاجارة وكنا قد بدأنا في هذا المستوى حديثنا عن ابواب المعاملات و

5
00:01:45.100 --> 00:02:02.150
دلفنا الى المعاوظات المالية ثم دخلنا الى البيع ثم الى الاجارة بينا في الدرس الماظي تعريف الاجارة وحقيقة الاجارة ذكرنا عددا من الامثلة المتعلقة بالاجارة امثلة الاجارة ثم ذكرنا اركان الاجارة

6
00:02:03.400 --> 00:02:21.650
ختمنا حديثنا بالحديث عن حكم الاجارة وقلنا ان الاجارة جائزة والاصل في جوازها انها معاملة من معاملات الناس المالية والله سبحانه وتعالى قد اباح المعاملات للناس وجعل الاصل فيها الحل والاباحة

7
00:02:22.350 --> 00:02:37.450
كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه والنبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته الى حين وفاته كان يشتري وياجر ويستأجر صلوات الله وسلامه عليه

8
00:02:38.600 --> 00:02:54.600
كذلك مما يؤكد هذه الاباحة ويعززها ويقويها ورود الاجارة في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى لو شئت لاتخذت عليه اجرا القراءة الاخرى لاتخذت عليه اجرا

9
00:02:55.200 --> 00:03:21.400
اذا هذه دليل قول الله سبحانه وتعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن المرأة المطلقة اذا ارضعت طفلها فانها تستحق اجرا اجرة على رظاع هذا الطفل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى والان نستعرض ان شاء الله تعالى

10
00:03:21.550 --> 00:03:36.700
في احكام النكاح باذن الله تعالى واحكام المعاشرة. بين الزوجين واحكام الطلاق. لاحقا ان شاء الله تعالى طيب هذه مما يؤكد الاجارة وكذلك مما يؤكد الاجارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:36.800 --> 00:03:53.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استأجر استأجر هاديا خريجا في هجرته صلوات الله وسلامه عليه وهذي طبيعي ان الانسان اذا اراد ان يسافر من مكان الى مكان ومر بصحاري ومر بشيء من هذا وكان

12
00:03:53.500 --> 00:04:14.250
خصوصا سابقا كان السفر على الابل وعلى الخيل فانه يحتاج الى شخص يدل على الطريق طيب هذه امثلة هذه امثلة للاجارة والاصل كما ذكرنا في معاملات الناس الحل والاباحة كذلك من الادلة التي تدل على اباحة الاجارة

13
00:04:14.500 --> 00:04:34.900
انها تحقق مصالح الناس في العقود تحقق مصالح الناس في العقود وهذه قضية مهمة ولا شك ان الشريعة انزلها الله سبحانه وتعالى لدرء المفاسد عن الناس وتحقيق مصالح الناس الاخروية والدنيوية وهذه قضية مهمة

14
00:04:35.000 --> 00:04:52.800
الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وانما شرع هذه الشرائع رحمة بعباده واحسانا اليهم ليعود نفعها اليهم في اقراهم ثم في حياتهم الدنيا نريد ان نستعرض الان شروط عقد الاجارة

15
00:04:53.400 --> 00:05:12.800
شروط عقد الاجارة مهم لطالب العلم وطالبة العلم ان يتعرفوا عليها لانها كأنها تعتبر اشياء مانعة او محرمة ترد على عقد الاجارة فتجعله ممنوعا لان نحن نقول الاصل في عقود الاجارة الاصل فيها الحل والاباحة

16
00:05:13.550 --> 00:05:30.450
لكن اذا ورد احد هذه العوارض التي تعرض على عقد الاجارة ينتقل من هذا الاصل الاصل الحلو فيصبح في المنع والتحريم نضرب لذلك بعض الامثلة مثلا التراضي بين الطرفين هذا الشرط الاول من شروط عقد الاجارة التراضي بين الطرفين

17
00:05:31.850 --> 00:05:48.950
التراضي بين الطرفين ذكرناه في عقد البيع ونكرر مرة اخرى في عقد الاجارة  قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اذا

18
00:05:49.350 --> 00:06:08.300
كما انه لا يجوز للانسان ان يجبر شخص اخر على عقد البيع لا يجوز لك ان تجبر شخصا اخر على عقدي الاجارة اذا هذا الاجبار يعاق الامر لا يجوز لماذا

19
00:06:08.950 --> 00:06:30.800
لانه ليس فيه تراض شرعي ليس فيه تراض شرعي والاكراه والغصب لا تحل به اموال الناس في البيع ولا تحل به منافع الناس وخدماتهم في الاجارة اذا لاحظوا عندنا هذا الشرط

20
00:06:30.950 --> 00:06:48.300
في هذا المقام وفي هذا المقام فيه تطابق فيه تطاول طيب الا ان يكون اكراها بحق هذا لاحظوا ان هذا القيد قد ذكرناه سابقا في البيع كيف يكون الاكراه بحق؟ مثلا

21
00:06:49.850 --> 00:07:12.550
لو جاء في البيع لو جاء احتاج الناس الى نزع ملكية هذا المنزل الذي مثلا يقع ضمن طريق سريع مخطط له يراد له ان يصل بين بلدة وبلدة فيريدون ان ينزعوا مثلا العقارات الواقعة في هذا الطريق

22
00:07:13.900 --> 00:07:31.250
نفترض ان احدهم رفظ نقول لا يجبر لان هذي مصلحة عامة والمصلحة العامة يجوز الاجبار لاجلها اما المصلحة الخاصة فلا يجوز الاجبار لاجلها طيب او ان يكون اكراها بحق مثلا يكون عليه دين

23
00:07:31.950 --> 00:07:45.000
ويلزمه الوفاء بالدين وابى هذا الشخص ان يبيع شيئا من امواله لاجل وفاء الدين الذي عليه وهنا القاضي يلزمه لماذا؟ لانه مترتب عليه حق في ذمته طيب نفس الامر في الاجارة بالظبط

24
00:07:45.800 --> 00:08:14.250
فمثلا نفترض ان هناك اه ايجارة لازمة لاجل المنفعة العامة. نقول يجوز  طيب لو ان ثمة مثلا شخص عليه دين فقال القاضي بدل ان نبيع بيتك سوف نؤجر هذا البيت لمدة سنة لاجل الوفاء بهذا الدين

25
00:08:14.300 --> 00:08:30.550
اجره غاب ان يؤجره. نقول يكرهه القاضي على الايجار هذا حتى يوفي حتى يوفي بالدين الذي نفترض ان الدين مهوب يعني لا يقتضي بيع هذا العقار نفترض ان هذا الدين مثلا دين يسير لا يقتضي بيع العقار

26
00:08:31.350 --> 00:08:49.450
وانما لو اجر هذا العقار سنة كفى في وفاء الدين الذي عليه. فان القاضي يؤجر سنة و يفي بالدين الذي يأخذ الاجرة ويفي بالدين الذي عليه. لاحظتم الان ولا اذا هذا لاحظوا ان هذا نوع من الاكراه نوع من الاكراه بحق

27
00:08:49.500 --> 00:09:06.650
نوع من الاكراه بحق  هذا الشرط الاول وهو شرط التراضي والتراضي لاحظوا انه دائما شرط في كل العقود ويستثنى منه دائما الاكراه الذي يكون بحق شرعي صحيح ثابت. لكن دائما حتى

28
00:09:07.200 --> 00:09:24.350
يعني تكون عندنا قاعدة بحيث انه دائما نعرف ما هي الاشياء المحرمة في العقود اذا الاكراه او الدخول في العقود عن غير تراضي الاكراه الاجبار الغصب اكل اموال الناس بالباطل هذا محرم في العقوق. هذه قاعدة محرمة في العقوق

29
00:09:24.600 --> 00:09:38.900
لاحظوا مرة ميناء في البيع ومرت بنا في الاجارة وستمر بنا ان شاء الله تعالى بعدد من العقود وستمر بنا في القواعد المحرمة لمعاملات الناس ان يكون الدخول في هذا العقد عن اكراه او غصب او دون تراضي

30
00:09:39.350 --> 00:10:07.450
فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل لمتابعة الحديث عن شروط عقد الاجارة في البستاني اقرأ انها اول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الامين. صلى الله عليه وسلم. ان الامم

31
00:10:07.450 --> 00:10:28.550
الطريقة هي الامم القائدة. لان القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء اائل القراءة مبلغا عظيما. قيل لاحدهم عند موته ما تشتهي قال النظرة في حواشي الكتب

32
00:10:28.600 --> 00:10:54.850
وقد اظهرت بعض الدراسات ان حوالي سبعين بالمئة من معلومات الانسان يحصل عليها عن طريق القراءة ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية. حيث تنتقي كتب اهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. واذا قابلتك مصطلحات غامضة

33
00:10:54.850 --> 00:11:16.750
فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب سهلة قبل الصعبة وبالمختصرات قبل المطولات ولدفع الملل. استرح وارح عينيك وتحرك بين الحين والاخر ويمكن اذا مللت من كتاب ان تقرأ في غيره

34
00:11:16.800 --> 00:11:56.800
ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة واكتب الحواشي والتعليقات. ولخص الكتاب. واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب

35
00:11:56.800 --> 00:12:33.600
نتابع حديثنا معكم بعد الفاصل ونتحدث عن شروط عقد الاجارة قلنا الشرط الاول التراضي بين الطرفين طيب هل معنى التراضي بين الطرفين ان لابد كل احد منهم يتكلم ويقول انا رضيت او انا اؤجر او انا استأجر انا قبلت وانا اجرت

36
00:12:34.450 --> 00:12:51.700
سواء كان بالكلام هذا يقع به التراضي وكان بالفعل فمثلا لما انت آآ تظع الدرهم او الدينار او الريالات تضعها في اللعبة لاجل ان تشتغل هذه اللعبة هذا تراضي فحصها للتراظي

37
00:12:52.900 --> 00:13:14.900
هذا مثال انت مثلا لما اه تستأجر شخصا مثلا معينا او سيارة مثلا افترض ان شخص يريد ان يستخدم اه خدمة اه تاكسي فاتصل بالتاكسي فوصل اليه التاكسي او طلبه من خلال التطبيقات الموجودة في الاجهزة المحمولة او غيرها وصل التاكسي

38
00:13:15.850 --> 00:13:30.000
ونقله هذا التاكسي من مكان الى مكان. ودفع النقد الذي له. قد لا يتكلم ولا كلمة احد من الطرفين لكن خلاص لان التاكسي من خلال التطبيق هذا الموجود في الجهاز المحمول يعرف من اين سينطلق والى اين سيصل

39
00:13:30.200 --> 00:13:44.950
وربما كان الاجرة كانت الاجرة مدفوعة من قبل او سيدفعها صاحبها اذا اذا تكلموا فهذا آآ يحصل به التراضي وان حصلت بالمعاطاة او باي طريقة يحصل بها التراضي كذلك من امثلة

40
00:13:45.500 --> 00:14:08.850
الاجارة المعاصرة اليوم مثلا لو جاءك رسالة جوال وتقول اذا اردت الاشتراك في باقة بيانات مثلا اه واحد جيجا فارسل لنا الرقم مثلا واحد صفر صفر مثلا اثنين مثلا اذا ارسلت هذا الرقم

41
00:14:09.400 --> 00:14:26.200
فانت معنى ذلك انك قد اشتركت في خدمة او باقة من باقات الاتصالات او نقل البيانات التي تخولك باستخدام واحد قيقا من الانترنت هذا عقد ايجارة ولا لا؟ عقد ايجارة

42
00:14:26.650 --> 00:14:45.400
خلاص انت لما ارسلت واحد صفر صفر اثنين ارسلت الرسالة هذي الى شركة الشركة المزودة بخدمة الاتصالات او الشركة المزودة بخدمة الانترنت الان هذا كأنك انت طلبت الخدمة وهم يرسلون لك يقولون تم قبول طلبك او تم قبول هذه الخدمة هذا يعتبر منهم قبول للخدمة. اذا لاحظوا

43
00:14:46.450 --> 00:15:02.900
كيف انعقد عقد الاجارة انعقد عقد الايجار برسالة الجوال وبرد الشركة وبالتالي زودوه بهذه الخدمة خلاص الان كونه انعقد عقد الاجارة معنى ذلك انها صارت لازمة على الطرفين طب قد يقول قائل

44
00:15:03.300 --> 00:15:17.550
اين التراضي من الطرفين نقول هذا التراظي حصل الحمد لله حصل برسالة جوال والشركة الاخرى ردت برسالة جوال هذا كافي او ان التراضي حصل من خلال العمل هذا مد يده

45
00:15:17.950 --> 00:15:31.800
اه مئة ريال مثلا او مئة درهم وذلك اه قدم الخدمة او العمل المطلوب منه هذا حصل التراضي اذا التراضي لا يشترط له الفاظ معينة وهذا قد نبهنا عليه في الصيام

46
00:15:32.000 --> 00:15:47.750
ان الصيغة لا يشترط لها الفاظ معينة سواء كانت يعني اه فعلية او قولية باي شيء يدل على التراضي بين الطرفين طيب نريد ان ننتقل للشرط الثاني من شروط عقد الاجارة الا وهو ان يكون العاقد جائز التصرف

47
00:15:49.050 --> 00:16:16.650
ما معنى قولنا جائز التصرف؟ معناه انه بالغ وانه رشيد وانه عاقل ولذلك البالغ معناه الصغير لا يصح التصرف  العاقل عكسه المجنون لا يصح تصرفه طيب هل المجنون او الصغير يملك؟ قد يكون عنده املاك من والده او يعني من قريب له او اهديت له او وهبت له وارد يكون له املاك

48
00:16:18.100 --> 00:16:34.000
هذا منا ان يكون بالغا وان يكون عاقلا عكس عكس البالغ الصغير وعكس العاقل هالمجنون وان يكون رشيدا. مش معنى رشيدا عكسه السفيه عكسه السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال

49
00:16:34.350 --> 00:16:53.000
وهذي مرحلة تكون بعد البلوغ لذلك اليتيم لا يدفع اليه ما له كله مباشرة عند بلوغه لا ينتظر حتى يرشد حتى يرشد ويحسن التصرف في المال ويدفع ماله اليه شيئا فشيئا حتى يرشد

50
00:16:53.200 --> 00:17:05.750
ويتعلم لان كون الانسان بلغ قد لا معناه انه بلغ وصل عمره مثلا خمسطعشر سنة او ثلطعشر سنة بعض الناس قد يبلغ قبل ذلك او اربعطعشر سنة قولوا بلغوا ما هو معنى ذلك انه يحسن ان يدير

51
00:17:05.800 --> 00:17:23.750
شركة او يدير املاكا كثيرة لا وانما يسلم ما له اليه شيئا فشيئا ربما يعطى هذه الشركة فتضيع الشركة مباشرة في اليوم التالي بذلك الرشد مهم طيب نستثني من هذا الشرط في عقد الاجارة

52
00:17:24.200 --> 00:17:41.750
التصرفات المحقرة او الصغيرة تذكروا مثل ما استثنينا في عقد البيع في عقد البيع ان يكون العاقدان جائزي التصرف استثنينا المحقرات كذلك هنا في عقد الايجار نستثني المحقرات هل هناك اجارة محقرة؟ نعم

53
00:17:41.950 --> 00:17:59.250
كان يدفع الصغير ريال او ريالين يستأجر لعبة كهربائية فهذا اجارة صحيحة ما في اشكال هذه محقرات اشياء اشياء صغيرة او مثلا اه الشاب مثلا الصغير مثلا عمره عشر سنوات لما يبلغ بعده مثلا

54
00:17:59.900 --> 00:18:11.300
اه يستأجر شخصا مثلا او سيارة اللي توصله من مكان الى مكان بعشرة دراهم او عشرة دنانير مثلا مكان قريب هذا لا بأس به اذا هذي اشياء محقرة وصغيرة لا بأس بها

55
00:18:11.400 --> 00:18:25.700
لكن الاشكال عندنا دائما في الايجارات الاصل في الاجارة بمعنى انها تكون اجارة عليها قيام يعني تكون مالا ومنفعة معتبرة ومتقومة وكبيرة وتؤثر على مصلحة هذا الصغير فهنا يمنع منها الصغير

56
00:18:26.000 --> 00:18:48.600
يمنع منها الصعب طيب الشرط الثالث ان تكون المنفعة والاجرة معلومة ليزول عنها الجهالة والغرر. اذا هذا شرط في شروط البيع تذكرون قد ذكرنا ان يكون الثمن معلوما وان يكون المبيع معلوما. هذا مطابق نفس الامر

57
00:18:48.700 --> 00:19:10.750
الايجارة ان تكون الاجرة معلومة وان تكون المنفعة او العمل المبذول الاخر معلوما اذا هذا هنا توازي ما منشأ الشرط العلم منشأ شرط العلم في عقد البيع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر

58
00:19:11.200 --> 00:19:33.550
ما منشأ شرط العلم بالاجرة وبالمنفعة في عقد الاجارة منشأه النهي عن الغرر اذا لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى لا تؤتوا السفهاء اموالكم دلنا على شرط جواز التصرف قول الله سبحانه وتعالى

59
00:19:33.900 --> 00:19:43.800
الا ان تكون تجارة انت راض منكم لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون جارة حتى راض منكم دلنا على شرط التراضي للبيع والاجارة وهذا الاول في البيع والاجارة

60
00:19:44.250 --> 00:20:02.600
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر دلنا على شرط العلم في البيع وفي الايجار كيف شرط العلم في الاجارة العلم العوضين الثمن لو استأجرتك على ان تعمل عملا. قلت يا اخي تعال انا اريدك ان

61
00:20:03.200 --> 00:20:16.100
اه تبني مثلا هذا المنزل خلال مدة سنة قال طيب كم تعطيني اجرة؟ قلت خلاص انا بعد سنة انا اقرر اشوف انا بعطيك المبلغ اللي انا اشوفه مناسب ولا ما يصلح

62
00:20:17.250 --> 00:20:32.650
انت في اخر السنة يمكن تعطيه يعني درهم ويمكن تعطيه مليون درهم لازم انك تحدد وش المبلغ لازم ان يكون ثمة معيار فتقول مثلا انا اعطيك مثلا مقابل بناء هذه العمارة مثلا مليون درهم

63
00:20:33.000 --> 00:20:50.250
او تقول انا اعطيك سعر السوق وننظر سعر السوق كم يساوي؟ مثلا او اي يكون هناك ثمة معيار اما انك تقول والله انا سوف اعطيك ما اشاء هذه الاجارة فهذه الايجار لا تصح

64
00:20:50.700 --> 00:21:10.800
اذا سكتوا عن تحديد الاجرة دائما يرجع الى اجرة السوق يرجع الى اجرة السوء. مثلا نظرب مثال لو ان انسانا ركب سيارة التاكسي وقال اوصلني الى الحي الفلاني ما اتفق معه على سعر

65
00:21:11.150 --> 00:21:27.650
فنقول اذا المرجع في ذلك الى الاجرة المعتادة في السوق فلو انه وصل الى الحي الفلاني فجاوبه في الاخير اعطاه درهم واحد نقول لا يا اخي ما ما يصلح العادة

66
00:21:27.850 --> 00:21:39.200
والعرف انه التاكسي يأخذ عندما ينقل من هذا المكان الى هذا المكان العادة انه يأخذ مثلا عشرين درهما كيف تدفع ذا؟ قال احنا ما اتفقنا وانا من حقي اني ادفع درهم نقول لا مو من حقي اني ادفع

67
00:21:39.650 --> 00:21:49.550
طيب في المقابل نقول لصاحب التاكسي هذا قال يا اخي ادفع اربعين او خمسين قال نحن ما اتفقنا وانا من حقي ان اطلب ما اشاء نقول لا ليس من حقي اطلب

68
00:21:49.750 --> 00:22:05.250
ما دام سكتم اذا يرجع الى يرجع الى اجرة المثل اجرة العرف اجرة العادة للنقل من هذا المكان الى هذا المكان اذا ان تكون الاجرة معلومة وان يكون العمل معلوما

69
00:22:05.800 --> 00:22:21.550
طيب انا اضرب لكم مثال على عمل قال انا سوف ادفع لك اه هذي المئة ريال واريدك ان تعمل اه اعمال ساطلبها منك مثلا وساطلب منك اما انك تبني واما انك

70
00:22:21.900 --> 00:22:39.650
آآ تقوم باعمال كهربائية واما انها تقوم باعمال سباكة يا اخي حدد عشان هذي الاجراءات هذي مختلفة واجرة البناء تكلفته غير اجرة الكهرباء غير اجرة السباكة غير اجرة كذا لابد انك لابد ان يكون ثمة محدد من محددات المنفعة اما مدة

71
00:22:40.000 --> 00:22:53.700
فيقول انا اسلم لك نفسي ساعة تبغاني اشتغل لك بناء او سباكة ما عندي مانع بس اهم شي انه نكون محددة بساعة ان تكون محددة بعمل فلا يصلح انك تستأجر انسان بمئة ريال وتقول تعال

72
00:22:54.050 --> 00:23:18.600
انا قد اطلب منك اصلاح شقة وقد اطلب منك اصلاح عمارة. لا حدد العمل حتى لا يثور نزاع اذا هذا شرط العلم الذي ينفي الجهالة والغرر وهو مماثل لشرط العلم الذي ينفي الجهالة والغرر في عقد البيع. نقول مثله في عقد الاجارة

73
00:23:19.200 --> 00:23:54.150
فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل  انيق المنظر طيب المخبر مجالسته انفع مجالسة. ومؤانسته امتع مؤانسة. انه الكتاب. من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك الا تجلس معنا

74
00:23:54.200 --> 00:24:17.900
قال ما اجلس الا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي ما اشبع من مطالعة الكتب. واذا رأيت كتابا لم اره فكأني وقعت على كنز. ولو قلت اني طالعت

75
00:24:17.900 --> 00:24:39.200
ان الف مجلد كان اكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الاساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح. وفي الحديث

76
00:24:39.350 --> 00:25:07.500
الكتب الستة مع اهم شروحها. وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر اهل الخبرة. ليدلوك على اهم الكتب وافضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالالباني وبكر ابي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد او فنين. واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية

77
00:25:07.500 --> 00:25:43.200
ولا تبخل باعارة الكتاب وحافظ عليه ان استعرته ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا   نتابع حديثنا معكم بعد هذا الفاصل

78
00:25:44.300 --> 00:25:59.200
عن شروط عقد الاجارة ذكرنا الشرط الاول وهو التراضي بين الطرفين وذكرنا الشرط الثاني جواز التصرف من العاقدين يكون كل واحد من العاقدين جائزة تصرف وذكرنا الشرط الثالث وهو العلم

79
00:25:59.550 --> 00:26:25.400
بيب العمل والعلم بالاجرة. العلم بالمنفعة والعلم بالاجرة طيب هنا ننبه تنبيه في العلم وهو العلم كلما كان ادق كلما كان ابعد عن النزاع بين الطرفين لكن احيانا التحديد الدقيق قد لا يتيسر للطرفين

80
00:26:25.950 --> 00:26:43.750
فلذلك لابد من القبول بقدر من الجهالة وهذا نوع من الحاجة المنتشرة عند الناس كيف انظر لكم مثلا مثلا خلونا نضرب مثال في عقد البيع ونضرب مثال في عقد الايجار

81
00:26:44.500 --> 00:27:00.150
من الامثلة في عقد البيئة انت لما تبيع دارا يعقل امر ان اساسات هذه الدار مجهولة يعني لا يعلم المشتري مثلا قوة الاساسات الباطنة في الدار هذي وكيف يعني اسست وما هو مقدار الحديد

82
00:27:00.250 --> 00:27:14.450
الذي جعل في هذه الاعمدة لهذه الدار هذا نوع من الجهالة المغتفرة باعتبار انه يصعب الوصول لها. مثلا لما الانسان يبيع مثلا بعض أنواع الفواكه او الخضروات او شيء من هذا

83
00:27:14.600 --> 00:27:29.700
قد لا تكونوا يعني مثلا يكون المقصود منها باطنها. فلا يصل الى العلم بها مثلا الا بعد شقها وفتحها هذا مثال بل تغتفر الجهالة في مثل هذه الاشياء طيب في الايجارة نفس الامر

84
00:27:30.100 --> 00:27:50.600
احيانا قد يكون هناك جهالة مغتفرة. كيف يقول مثلا له اوصلني آآ الى المكان حيث اه حيث اوقفك وحيث ادلك يطلع شخص مع التاكسي ويقول انا اطلب منك ان توصلني الان وفق ما ادلك

85
00:27:51.400 --> 00:28:06.100
فيقول له اذهبي يمنة ويسرى اذهب كذا ادخل من هذا الشارع اخرج من ذلك الشارع حتى تصل الى المكان ثم يقول كم اجرتك؟ يقول اجرتي كذا لاحظوا الان العمل او المنفعة المتعاقد عليها في البداية

86
00:28:06.550 --> 00:28:26.550
ما كانت معلومة للطرفين معلومة لاحدهما لكن هذه الجهالة مغتفرة جهالة مغتفرة ويسيرة نظرب لذلك مثلا اخر مثلا الطفل مثلا لما يدخل محل الالعاب مثلا اه قد يكون هناك من ضمن الباقات او الخدمات المقدمة انه يدفع مثلا مئة درهم مثلا فيلعب

87
00:28:27.250 --> 00:28:43.500
اه ما شاء من العبد هذي كذلك هذي كذلك جهالة مغتفرة انه يلعب ما شاء لكن لابد من تحديدها بمدة اذا لاحظوا ان هذه تنتقل كانها بدل لا تكون اجارة على لعبة معينة صارت اجارة على مدة في ضمن نطاق هذه الالعاب

88
00:28:44.750 --> 00:29:01.750
الشاهد ان الاجرة احيانا قد يغتفر فيها العمل قد يغتفر فيه شيء من الجهالة. يضرب لذلك مثل اخر حتى نزيد توظيحا وبيانا الكهرباء لو جاء شخص وقال يا اخي طلب من الكهربائي قال انا اريدك

89
00:29:02.750 --> 00:29:30.700
ان اه توصل اسلاك الكهرباء في هذه العمارة او في هذه الشقة الكهربائي طبعا لن يعني يقوم بعمل قائمة او لست تفصيلي عن كل عمل سيقوم به انه سيكون هنا مثلا في هذا المكان فيش وفي هذا المكان لمبة وفي هذا المكان فيش آآ كهرباء قدره كذا وفي هذا المكان

90
00:29:30.900 --> 00:29:49.850
وفي هذا المكان مثلا توصيل الفلاني لا فهي قد يتفق معه اتفاق اجمالي لماذا؟ لانه التحديد الدقيق عسير وصعب اني اقول يا اخي لا ترى هذا الفيش لابد ان تمد السلك من هذه المنطقة الى هذه المنطقة ومن هذا المكان الى هذا المكان

91
00:29:50.050 --> 00:30:01.600
وهذا العداد يكون في المكان الفلاني وهذا الى اخره وهذا المكان يكون فيه مرحلة المكان يكون فيه مكيف يعني التفصيل هذا صعب انك تكتبه في ورقة وتطلب بناء عليه تسعيرة

92
00:30:02.600 --> 00:30:20.800
لكن انت تقول تعال انا اريدك ان توصل الافياش مثلا في كل شجة مسلا يكون فيها مسلا اربعين فيش مثلا او ثلاثين فيشا للكهرباء طيب الافياش طبعا تختلف لو كان هنا او هنا هذا

93
00:30:20.900 --> 00:30:42.850
يأخذ عمل اطول هذا يأخذ عمل اقصر ان هذا قريب هذا بعيد هذه جهالة مغتفرة هذي جهالة مغتفرة لماذا لان التحديد عسير وصعب و كلما ازددنا نحن تحديدا فنحن نبتعد عن موارد النزاع

94
00:30:43.050 --> 00:30:59.450
ولكن احيانا يكون التحديد صعب وكلما قل التحديد والتعيين والبيان والتفصيل نعم يكون هناك قد يكون هناك يعني اسباب النزاع تكثر تزداد عن الحالة السابقة ولكنها لا زالت ضمن الحدود المقبولة

95
00:30:59.650 --> 00:31:17.750
لا زال ضمن الحدود المقبولة لذلك هذه القضية نؤكد عليها وهي ان العلم مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ولكن ليس معنى هذا العلم معناها تحديد تفصيل

96
00:31:17.900 --> 00:31:35.700
في قائمة لكل خطوة ولكل عمل يقوم به هذا الشخص لا وانما المراد به العلم الاجمالي او الجملة الذي يعني معتاد عند الناس او يعرف عند الناس الاكتفاء به يعرف عند الناس الاكتفاء به. يعني ليس

97
00:31:35.900 --> 00:31:50.750
يعني لا لا يكون شاذا في الاطلاق ولا يكون شاذا في هذه التحديدات طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك الى الشرط الرابع من شروط عقد الاجارة وهي ان تكون المنفعة مباحة

98
00:31:51.300 --> 00:32:07.200
تذكرون معنا في شروط عقد البيع؟ قلنا ان تكون العين مباحة فلا يجوز بيع مثلا الخمر ولا يجوز بيع الاصنام ولا يجوز بيع الخنزير في عقد البيع طيب في عقد الاجارة

99
00:32:07.600 --> 00:32:28.900
نفس الفكرة نقول لا يجوز ان يؤجر الانسان الات له الموسيقى لا يجوز للانسان ان يؤجر نفسه او ان يستأجر ل شخصا ليقيم حفلة غنائية هذا ما يجوز محرم ولا يجوز لشخص اخر ان يؤجر مثلا

100
00:32:29.450 --> 00:32:58.350
ادوات الموسيقى والغناء. ادوات اللهو ما يجوز ولا يجوز مثلا تأجير العقار ل آآ دكان او بنك يمارس في هذا العقار الربا هذا ما يجوز تأجير مكان لممارسة الربا او تأجير مكان لممارسة البغاء او اي شيء من المحرمات كل هذه الاشياء لا لا تجوز شرعا

101
00:32:59.450 --> 00:33:22.450
لا يجوز ان يؤاجر الانسان نفسه مثلا لحمل الخمر او لبيع الخمر او ان يؤجر مكانا لبيع الخمر هذي كلها منافع او خدمات او اعمال محرمة لا تجوز طيب اذا هذا الشرط

102
00:33:23.150 --> 00:33:42.900
الرابع الشرط الخامس ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأذونا له فيها تذكرون هذا الشرط معنا؟ في شروط البيع ان يكون مالكا للعين التي يريد بيعها نفس الامر هنا في الاجارة ليش؟ لان تصرف الانسان فيما لا يملك

103
00:33:43.200 --> 00:33:58.000
التصرف يعتبر عدوان على المالك انا فرضا اني اريد ان اؤجرك عقارا لابد ان يكون مالك للعقار طيب او ان اكون مالك للمنفعة انا اوريكم مثال لو استأجرت عقار لمدة سنة

104
00:33:58.400 --> 00:34:12.500
فانا في ضمن هذه السنة يجوز اني اؤجر يعني يجوز اني اؤجر شهر شهرين ثلاثة عشرة شهور احدى عشر شهر اثنى عشر شهر لكن لا يجوز لي ان اؤجر ثلاثطعشر شهر لاني سوف اتجاوز حدود ملكيتي انا ملكت

105
00:34:13.100 --> 00:34:31.500
العقار سنة فنؤجر سنة فاقل طيب او ان يكون مأذونا لي فيها معنى انه انا وكيل في التصرف او ولي في التصرف الشرط السادس ان تكون المدة معلومة وهذا الشرط في واقع الامر

106
00:34:31.800 --> 00:34:51.750
يعني يمكن ان ندرجه في الشرط الثالث الشرط الثالث قلنا ان تكون الاجرة معلومة وان يكون العمل معلوما قول العمل معلوم اما انه معلوم بقدره او بقدر مدته او بكميته

107
00:34:53.000 --> 00:35:14.600
فمثلا لما اؤجر دارا لابد ان يبين ان المدة مدتها مثلا اه سنة الاجارة او ان الاجارة مدتها شهر طيب الجهالة اليسيرة في المدة كذلك مغتفرة كما ذكرنا ان الجهالة

108
00:35:14.650 --> 00:35:34.150
مغتفرة في آآ الجهالة بالاجرة او الجهالة بالمنفعة والخدم. يعني يضرب لذلك مثلا لو قلت يا اخي انا اؤجرك آآ هذا المنزل موسم الحج موسم الحج يعني يبدأ الحجاج في القدوم من بداية شهر ذي الحجة

109
00:35:34.300 --> 00:35:46.850
ويبدأون في الانصراف من بعد الثاني عشر والثالث عشر الى قرابة عشرين ذي الحجة. يعني في هذا يعني ما هو بدقيق اليوم او قلت يا اخي انا اؤجرك هذا الفندق او هذه الغرفة في العشر الاواخر من رمضان

110
00:35:47.100 --> 00:36:00.250
العشر الاواخر قد تكون عشر ليال وقد تكون تسع ليال بحسب الرؤية هذي جعلة مختبرة بخلاف لو قلت انا اجرتك ما قلت اجرتك العشر الاواخر قلت اجرتك من تاريخ كذا الى تاريخ كذا

111
00:36:00.500 --> 00:36:10.750
فهنا الاجارة مختلفة اذا لما انا اقول العشر الاواخر من رمضان قد تكون عشرة او تسعة لكن لما انا اقول والله الازارة من تاريخ كذا الى تاريخ كذا فمعنى ذلك انها

112
00:36:11.050 --> 00:36:25.900
سبعة ايام او ثمانية ايام او تسعة ايام بغض النظر عن يعني اه اكتمال الشهر او او نقصانه. طيب اذا هذه امثلة لشروط عقد الاجارة. نلاحظ هنا ملاحظة في ختام

113
00:36:26.150 --> 00:36:40.650
حديثنا عن شروط عقد الاجارة انها تتقارب مع شروط عقد البيع لان كلا منهما كلا منهما عقد معاوظة لكن في اختلافات يسيرة بعقد البيع قلنا ان يكون المبيع معلوما. هنا نقول ان تكون الاجرة معلومة

114
00:36:41.400 --> 00:36:56.200
في عقد البيع قلنا ان تكون العين مباحة النفع مباحة النفع لكن هنا نقول ان تكون المنفعة مباحة النفع يعني نتحدث عن المنافع في الايجار لا نتحدث عن الاعيان لكن القواعد

115
00:36:56.300 --> 00:37:15.750
التي تنطلق منها الشروط سواء في عقد البيع او في عقد الاجارة قواعد واحدة فكلا العقدين لا يجوز فيه الغرر كلا العقدين لا يجوز فيه التصرف بدون تراضي. كلا العقدين لا يجوز في تصرف السفيه او الصغير او المجنون. كلا العقدين يشترط ان يكون الانسان مالك لما يتصرف

116
00:37:15.750 --> 00:37:30.050
فيه وهكذا كلا العقدين يشترط ان تكون المنافع او الاعيان مباحة النفع ولا يجوز للانسان ان يقدم على محرم في هذا العقد هذي قواعد عامة للتحريم في عقد البيع نطبقها على عقد البيع

117
00:37:30.600 --> 00:37:56.550
في عقد الاجارة نطبقها على عقد الاجارة. وهكذا حتى نستكمل هذه النظر في هذه الشروط. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا راضيا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا

118
00:37:56.550 --> 00:38:09.400
نوالي ميسرا يأتيك ميسورا باي مكان. زاد زاد اكادمية ينبوعها