﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:46.600
والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد يقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون بكم ويذرون فاذا بلغنا اجله فلا جناح عليكم فيما فعلنا فينا بالمعروف. والله الله بما تعملون خبير

2
00:00:46.600 --> 00:01:16.600
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اتي اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد

3
00:01:16.600 --> 00:01:56.600
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا جملة هذه مبتدأ يتربصن بانفسهن اربعة اشهر بشرى هذه الخبر. والمتأمل في نظم القرآن ورابط المقصد الذي من اجله اورد الله تعالى هذه الايات وان الله عز وجل لم يقصد الخبر عنهن. وانما قصد الاخبار

4
00:01:56.600 --> 00:02:26.600
عن وجوب اعتدادهن يجد لا ذكر في الخبر في هذا الامر ولذا قدر اهل العلم او اهل التفسير شيء محذوف وقالوا والذين يتوفون منكم ازواجي يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا بعد ذلك. او

5
00:02:26.600 --> 00:02:56.600
ازواج الذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهم. والذين يوفون منكم يتوفون من الوفاة. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها واصل التوفي في اللغة اخذ الشيء كاملا. فمن مات

6
00:02:56.600 --> 00:03:29.200
سوف الله رزقه واجله. كاملا. ولد يقال فلان توفى استكمل اجله واستكمل رزقه. والذين يتوفون منكم. الاصل في الاخبار العموم وهذا يشمل الناس كلهم قال والذين يتوفون منكم ويدارون ازواجه

7
00:03:29.200 --> 00:04:08.150
هذا امر ام خبر؟ خبر كلام العرب اخواني قسمان. اخبار الاخبار في كلام العرب التي تحتمل التصديق والتكذيب هذه الاخبار قسم اخر من كلام العرب يسمى انشاء وهي الاوامر والتمني وما لا يقبل الكذب. وفي كثير من ايات القرآن الكريم

8
00:04:08.150 --> 00:04:39.500
تأتي اخبار والله جل في علاه يريد بهذا الخبر امرا وعلماء الاصول يقولون بالاستقراء التام اقوى امر الذي جاء بصيغة الخبر فالله جل في علاه امر واخبر ان المأمور استجاب

9
00:04:40.100 --> 00:05:05.500
يعني فطرة لا يمكن للمرأة ان يموت زوجها وتتزوج مباشرة. لابد لها من مرحلة والوالدات يرضعن اولادهن هذا خبر. يراد به امر والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا خبر يراد به امر. ومن دخله كان امنا

10
00:05:05.700 --> 00:05:32.450
اي بيت الله الحرام هذا خبر يراد به امر ولد ها هنا قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا امر. وهذا الامر على خلاف ما كانت عليه الجاهلية

11
00:05:32.500 --> 00:05:51.850
فكانت المرأة مظلومة بل كانت منكوبة فقد ثبت في الصحيحين عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابنتي توفيت

12
00:05:51.850 --> 00:06:11.300
عنها زوجها وقد اشتكت عينها افانكحلوها؟ ان هي في العدة. فقالت صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرتين او ثلاثة. كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرة

13
00:06:11.350 --> 00:06:28.750
اربعة اشهر طبعا هذا كلامه صلى الله عليه وسلم اربعة اشهر تعريض بما كان عليه اهل الجاهلية ثم فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الامر. فقال وقد كانت احداكن في الجاهلية تمكث سنة

14
00:06:28.800 --> 00:06:48.800
قالت زينب بنت ام سلمة كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت هفشا بيت صغير مظلم ولبست شر ثيابها. يدخلوها بيت صغير مظلم بتلبس شر الثياب. ولم تمس طيبا. ولا

15
00:06:48.800 --> 00:07:14.100
لا تمسوا شيئا حتى تمر عليها سنة. ثم ثم تخرج. فتعطى بعرة فترميها من ورائها. ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او عصفور فتنفض بها فتفتض بها تفتض بها يعني تضعها على فرجها فتموت من شدة ما عليها من اذى

16
00:07:15.750 --> 00:07:42.050
من شدة الوسخ والرائحة التي كانت عليها. فقلما تفتض بشيء الا مات. هذا في البخاري ومسلم ولذا الله جل في علاه امر من يتوفى عنهن ازواجهن العدة وحدد العدة في اربعة اشهر وعشر. فقالوا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا

17
00:07:42.100 --> 00:08:10.850
التي تموت والتي الذي يموت ويترك زوجه. طبعا الزوج في القرآن يكون في في سياق الانسجام بين الذكر والانثى. والمرأة تذكر في القرآن في موطن غير الانسجام وهذا ظاهر فيه انسجام. فحتى لو كانت العلاقات فيها ما فيها بين الذكر والانثى بين الزوج والزوجة. فعند الوفاة لا لا تظهر

18
00:08:10.850 --> 00:08:32.250
الا المحاسن طب هذه هذه الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن باجماع اهل العلم. المدخول بها وغير المدخول بها عليها عدة  الوفاة اما المطلقة فلا عدة عليها الا ان كان مدخولا بها

19
00:08:32.500 --> 00:08:52.500
ومن كتب كتابها ولم يدخل بها فلا عدة عليها لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها. وهذه اية مهمة

20
00:08:52.500 --> 00:09:25.500
من عدة يعتدونها. العدة حقما حق الزوج المتوفى يعني المتوفى تبقى له يبقى له حق وحقه ان تعتد امرأته بعده. اربعة اشهر وعشرة ولما كانت العدة حق الزوج اجمع اهل العلم

21
00:09:25.800 --> 00:09:55.450
انه لا تداخل في العدد ولذا ثبت عن عمر انه جيء له بامرأة قد تزوجت في عدتها فطلقها عمر من زوجها المرأة العدة لا تتداخل. يعني لو امرأة سئلت سألتني اخت من بريطانيا تقول طلقني زوجي

22
00:09:55.450 --> 00:10:15.750
تزوجت وانا اه في العدة ثم حملت ثم طلقني زوجي فتزوجت ثاني وانا حامل. قلت سبحان الله هذه مسائل تحتاج الى وحي جديد لكن علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون ان العدد لا تتداخل بالاجماع

23
00:10:16.300 --> 00:10:44.650
فالواجب عليك ان تعتدي للاول في داعش الاول تعتدي للثاني. اذا اعتديت الى الثاني والثاني عدته ان تضعي حملك وبعد العدة للثاني الان تتزوجين. فالعدة حق للزوج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:10:44.950 --> 00:11:14.450
نساؤه معتدات الى يوم القيامة لعظم حقه على المؤمنين. فلا يجوز لاحد ان يتزوج امرأة النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين في العدة الى قيام الساعة لذا تقول ام سلمة كما في النسائي الكبير في السنن الكبرى للنسائي تقول ما خرجت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:11:14.450 --> 00:11:44.250
الا للحج. ثم رجعن فلازمنا الحصر الى ان توفينا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي عقد عليهن وهن اثنتان. ولم يدخل بهن بعده النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ثلاثة عشر امرأة ودخل باحدى عشر ومات عن تسع

26
00:11:44.300 --> 00:12:13.400
وطلق اثنتين قبل الدخول بهن. هؤلاء على الراجح من تتبع اخبارهن انهن تزوجن بعده  وهذا يقوي قول من قال ان الاصل في النكاح الدخول والوضع وليس العقد فالنبي عقد ومع كونه عقد عليهن الا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بهن

27
00:12:13.400 --> 00:12:46.350
تزوجنا بعده  امرأة عقد عقدها ثم مات زوجها قبل ان يدخل بها فعليها عدة وفاة باتفاق العلماء وليس عليها عدة طلاق باتفاق العلماء والايات تشهد للحالتين واما الحالة التي معنا الاية التي معنا فقد اطلقت

28
00:12:46.650 --> 00:13:07.350
فقد قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. اطلق الله قال ازواج ولم يقل مدخول بهن او غير  والاصل ان نبقي الاطلاق على اطلاقه فلا نقيد ما اطلق ولا نطلق ما قيد

29
00:13:07.500 --> 00:13:40.800
فهذا مطلق فالمرأة ما دامت اسمها زوجة فعليها العدة ان مات عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه. يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. التربص في انتظار مع تحديد المدة. يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. الاصل في التوقيت الليل

30
00:13:40.800 --> 00:14:09.100
فالليل سابق النهار. لان الله خلق الليل قبل النهار والمراد وعشرة العشر الليالي والنهار يتبع لليل  النهار اتبع في الليل. يعني نحن لا لما لما نقوم القيام ام الصيام يسبق؟ القيام. القيام. لماذا

31
00:14:09.100 --> 00:14:38.000
لان الليل سابق النهار. الليل سابق النهار. الليل اصل الخلقة ثم جاء النهار ولذا الله جل في علاه يقول في موطن اخر من القرآن قال ان لبثتم بالله عشرا نحن اعلم بما يقولون. اذ يقول اوسطهم ان لبثتم الا يوما

32
00:14:38.000 --> 00:15:03.300
ان لبثتم الا يوما شو يعني الا يوم طريقة الاية اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما يوما. قال ان لبثتم الا عشرة ثم قال يوم فاذا اليوم يدخل في الليل. اليوم يدخل في الليل فالمراد اربعة

33
00:15:03.300 --> 00:15:32.700
وعشرة اربعة اشهر بالتوقيت الهجري. القمري. وعشرة الليل والنهار ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة الا لبثتم الا يوما. ذكر اليوم. وفي الاولى لبثتم الا عشرة عشر ليالي والفجر وليال عشر ليالي

34
00:15:32.700 --> 00:16:01.100
العشر من ذي الحجة وهكذا. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اربعة اشهر وعشرة. الحكمة من الاربعة اشهر وعشراء. تلمس الحكم من الارقام والاعداد عشر يذكرون ان بعض الاطباء اليوم في بلاد الغرب وجدوا بصمة في الدم لا تزول الا

35
00:16:01.100 --> 00:16:27.750
بعد اربعة اشهر وعشرة. يعني يستطيع آآ اليوم العلم يحدد من خلال فحص معين في الدم متى وطئت هذه المرأة اخر شيء؟ يقول تزول هذه البصمة بعد هذه المدة صح الامر ام لم يصح نحن نعلم ان لله عز وجل حكما وحكمه في احكامه تظهر العقول

36
00:16:27.750 --> 00:16:48.000
وانظار الخفافيش في كثير من الاحايين لا تستطيع ان تطيق ان تعلم كل شيء. ومما ينبغي ان يعلم انه ما من حكم لله الا وفيه حكمة وله في كل شيء اية تدل على انه واحد

37
00:16:48.400 --> 00:17:08.400
لكن بعض الناس لا بعض العقول لا تستطيع ان ان تعرف هذه الحكم. بعدم معرفتنا للحكم لا يلزم من ذلك عدم وجودها. ومع الزمن يظهر لثقيل بعض ما هو احسن تفسير لكتاب الله؟ قال الدهر

38
00:17:08.400 --> 00:17:28.400
زمن الدهر يظهر اسرارا يظهر امورا لا يعلمها سبحانه ما كان يتبين علمها سابقا في الاربعة اشهر وعشرا يقول آآ هذا الطبيب وهو كما قلت لكم في بعض بلاد الغرب وكان بجانبه

39
00:17:28.400 --> 00:18:03.100
حيث مالي مسلم يقول وجدت عنق دم المسلمة فهؤلاء الصوماليات آآ هذه البصمة غير موجودة في دمائهم. فاسلم فالمسلم طاهر وطار طهارة مادية وطار طهارة معنوية ذكرا وانثى فهذه العدة لم تذكر احكامها مفصلة

40
00:18:03.100 --> 00:18:28.600
ولكنها اجملت في الاية قال الله عز وجل فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف فاذا بلغنا ضمير بلغنا على من على من تعود؟ على المعتدات المعتدات

41
00:18:28.600 --> 00:18:52.050
عدد النساء اللواتي مات عنهن ازواجهن. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم علام يعود الضمير؟ على اوليائهن على اولياء هؤلاء المعتدات وفي هذا الاشارة ان المرأة لابد لها من ولي

42
00:18:52.500 --> 00:19:12.500
فمتى مات وليها الاصلي وهو الزوج انتقلت الولاية الى من؟ اما الى ابيها او الى جدها او الى اخيها وهكذا مباشرة الله جل في علاه قال فاذا بلغنا اجلهن قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف

43
00:19:12.500 --> 00:19:48.450
قلنا بلغنا الضمير يعود على الزوجات المتوفى عنهن ازواجهن فاذا بلغنا اجلهن. الاجل مدة العدة. والاجل في اللغة المدة المضروبة للشيء فالمدة المضروبة لحياة الانسان تسمى اجلا واجل كل شيء واجل كل شيء غايته. فالغاية التي تنتهي بها العدة اربعة اشهر وعشرة

44
00:19:48.450 --> 00:20:18.450
فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. استنبط بعض اهل العلم من قوله فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن معروف استنبط بعض اهل العلم من هذا الجزء من الاية وجوب الاحتياج. فكان

45
00:20:18.450 --> 00:20:52.500
فكانت ممنوعة من الزينة والطيب. ولبس المنمق من الثياب التشوف والتشوق للازواج كانت ممنوعة من ذلك. فاذا بلغنا اجلهم فلا جناح عليكم فاذا المرأة بعد ان يموت زوجها رأى وليها انها تحولت فبدأت تتزين فلا جناح عليه. هذا امر طبيعي للنساء. اومي

46
00:20:52.500 --> 00:21:12.500
نشأوا في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة تتنشأ في الحلية. تتنشأ في الزينة فالزينة عند المرأة هي نشأتها وهي وهو صنيعها. وهو الشيء الذي فطرت به. قال وهو في الخصام غير مؤمن

47
00:21:12.500 --> 00:21:32.500
يقول ابن عباس ما تكلمت امرأة بحجة في مسألة الا واستطاع الرجل ان يقلبها عليها لان الله يقول وهي في وهو في الخصام غير مبين. لا تستطيع ان تخاصم. لان خفتها في الزينة واللبس

48
00:21:32.500 --> 00:21:52.500
اذا الله جل في علاه يقول فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. هذا استنباط حسن انه كانت ممنوعة فاذا بلغت الاجل فلا حرج فلا جماع عليكم. يا ايها الرجال. وفي هذا

49
00:21:52.500 --> 00:22:22.500
اشارة واضحة لاصحاب العقول انه ينبغي لولي المرأة ان ينتبه اليها. يعني البنت لما تحتاج لزوج لتظهر التضاريس على بدنها تظهر اداؤها ويظهر عجوجها تظهر زوجها فعجيب ابو العجيب من الاولياء كل شيء استجد عليها في فترة مات ينادي انها تحتاج لزوجة. ومع هذا فتأتيها الخطاب

50
00:22:22.500 --> 00:22:41.600
ويرد الخطاط. هذه المرأة لما الان قضت هذه المدة وبلغت اجلها وحصل الاستعداد النفسي والاستعداد البدني وفق شرع الله في كونه وفق سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه. ما ينبغي ان

51
00:22:41.600 --> 00:23:08.550
فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم. لكن شرط بالمعروف. ما هو مقدار المعروف العلماء يقولون اذا علق الشرع الحكم على امر ولا ضوابط له في اللغة ولا في الشرع فانما مرده الى العرف

52
00:23:08.750 --> 00:23:31.200
اذا علق الله حكما وهذا الحكم علق على شيء. وهذا الشيء لا تجد تفصيلا في سائر النصوص الشرعية. ولا تجد تحديدا في في المعاجم اللغوية له فانما مرده الى العرف. يعني ما دامت محترمة ومستورة

53
00:23:31.800 --> 00:23:53.250
وما دامت لم تخرم ما يعني يعيبه الناس فلا جناح عليكم في ذلك. انتم غير محاسبين عند الله عز وجل في ذلك. وهذا شأن العرف. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

54
00:23:53.300 --> 00:24:17.100
الاخذ بالعرف من شيم الاخلاق والاصل في الانسان ان يكون مطواعا. ولا تقصد الا يخالف الناس. الا ان كانت الا ان كان الناس على غير عرف اذا قال الله عز وجل ولا جناح عليكم قال فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليه. قلنا لا جناح عليكم هنا الاثم. ولا يلزم من

55
00:24:17.100 --> 00:24:38.250
لا جناح عليكم دائما الاثم. قد تكون لا جناح عليكم فيما وقع فيه حرج. وقد يكون هذا الامر واجبا وتتبع الامام الشاطبي في موافقات لا جناح في جميع النصوص. وخرج بهذه النتيجة. وذكر قول الله تعالى ان الصفا

56
00:24:38.250 --> 00:24:58.250
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يصوف بهما. مع ان السعي الصفا والمروة اما من الواجبات واما من الاركان. وجاءت الصيغة فلا جناح لانه كانت هناك اصنام. وكان الناس يتحرجون

57
00:24:58.250 --> 00:25:25.000
من الطواف بين الصفا والمروة. فليست صيغة فلا جناح عليكم لا تدل على الاباحة فقط لكن جل استعمالها في القرآن رفع الاثم فالمراد هنا فاذا بلغت موليتك التي مات عنها زوجها سواء كان مدخولا بها ام غير مدخول اذا بلغت اجلها فلا جناح عليك

58
00:25:25.000 --> 00:25:56.150
فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. وهذا الامر انما هو اه في الحلال. لكن لو ارادت حراما فكل الجناح عليك فكل الجناح عليكم. والواجب زجرهن اشارات واضحات الى ان النساء باستمرار تحتاج الى رعاية ويحتاج ولي الامر ان

59
00:25:56.150 --> 00:26:17.700
اليها. وان امر فيما فعلن في انفسهم في موضوع النساء لا يكتب فالاية واضحة جدا لو انها ارادت ان تعمل بنفسها حراما بغير معروف فلا يجوز لوليها ان يمكنها من ذلك

60
00:26:17.800 --> 00:26:47.800
اما بالمعروف فلا حرج. وهنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم الايم احق بنفسها. وفي رواية ايضا عند مسلم الثيب احق بنفسها من وليها. الثيب احق بنفسها من وليها. ما معنى هذا الحديث

61
00:26:47.800 --> 00:27:19.300
هل يدل هذا الحديث على ان المرأة اذا كانت ثيبا بالغة راشدة تزوج نفسها بنفسها الحديث الثيب احق بنفسها من وليها. الجواب لا. الجواب فالثيب احق بنفسها لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهد

62
00:27:19.300 --> 00:27:40.000
سيد عدل فهذا وهذا يجب الاعمال به يجب اعمالهما. والاعمال عند اهل العلم مقدم على الاهمال ومعنى الثيب احق بنفسها من ولي من وليها ان لها سلطة في الاختيار. لها ان تقول قبلت وما قبلت

63
00:27:40.000 --> 00:27:57.850
لها ان تطلب من وليها ان تعرض نفسها على من يراه صالحا. بل لها هي بنفسها ان تعرض ونفسها على من تراه صالحا من الرجال. فثبت في مسند احمد من حديث انس

64
00:27:58.100 --> 00:28:20.500
ان امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنة انس ما اقل حياءها فقال لها انسي خير منك تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الامر معروف عند السلف. فلما تأيب

65
00:28:20.500 --> 00:28:41.350
فتح حفصة عرضها على ابي بكر ثم اعرضها على عثمان وما رد له خبر ابو بكر قال فوجدت في نفسي طبعا عمر وابو بكر من سن واحدة. يعني يتزوج بنتك صديقك اللي بعمرك. ليس عيبا. الشرط في عرس الشر

66
00:28:41.350 --> 00:29:00.650
ليس عيبا في عصر السلف ليس عيبا. قال فوجدت في نفسي ثم لما علم ابو بكر اخبر عمر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة  فهذا سر رفضي

67
00:29:00.950 --> 00:29:20.950
يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد حفصة لنفسه فالمرأة ثيب اذا فعلت في نفسها بالمعروف فلا حرج ليس عيبا للمرأة الثيب التي مات عنها زوجها ولو ترك اولادا ان تتزوج

68
00:29:20.950 --> 00:29:44.950
هذا مجتمع الطهر هذا مجتمع المثالية التي توافق الغريزة وتوافق حياة الانسان واغلب التي تتزوج في مثل هذا الحال يكون في تعداد التعداد ليس ليس نزوة ولا شهوة التعداد لمجتمع الطهر

69
00:29:45.350 --> 00:30:13.300
المجتمع الذي يحسب الاخ حساب اولاد اخيه فكم من شبهة للاسف تتعرض آآ يعني يتعرض لها  ونقف ضعافا ونعيش في مثاليات ما انزل الله بها من سلطان. المثاليات التي توافق سعادة الانسان وتوافق

70
00:30:13.300 --> 00:30:30.500
مصلحته في معاشه ومعاده انما هي فيما شرع الله. جل في علاه قال فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا اطلق الله جل في علاه. اذا بلغت الاجر كانت قبل ذلك كانت

71
00:30:30.500 --> 00:31:00.350
ممنوعة. هذا الحكم ليس على اطلاقه. هذا الحكم مقيد اذا كانت حامل حاملا فالمرأة اما ان تكون حاملا واما ان تكون حائلا فان كانت حائلا اي لا حمل عندها فهذا هو حكمها. واما ان كانت حاملا فكم عدتها

72
00:31:00.350 --> 00:31:31.550
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فاجل ذات الحمل ان تضع حملها قالوا واذ كانت اقل من اربعة اشهر وعشرة تمت بعدها الايات الايات اذا اردنا ان نعمل بالقاعدة المتفق عليها وهي عندي القاعدة الثالثة من القواعد الكلية المتفق عليها عن جميع العلماء وقامت عليها النصوص وهي قاعدة

73
00:31:31.550 --> 00:31:50.450
الاعمال مقدم على الاهمال. لو اننا عملنا الايات هكذا لقلنا بما كان يقول به علي بن ابي طالب بما كان يقول به عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. آآ المرأة الحامل تعتد بابعد الاجلين

74
00:31:50.800 --> 00:32:07.700
اربعة اشهر وعشرة او وضع الحاملي. يعني ممكن امرأة يموت عنها زوجها اليوم وغدا تضع. فهذه التي وضعت ارتدت اربعة اشهر وعشرا لم تعتد اربعة اشهر وعشرة. فكان ابن اه عباس

75
00:32:07.750 --> 00:32:31.200
وثبت عنه انه تراجع عن هذا القول لما اخبر بحديث سبيعة الاسلمية رضي الله تعالى عنها وحديثها في الصحيحين. الظاهر ايات ان المرأة الحامل تعتد بابعد الاجلين. اذا كان وضع الحمل اكثر من اربعة اشهر وعاشوراء تعتد بالاربعة اشهر وعشرة

76
00:32:31.200 --> 00:32:51.200
واذا كان وضع الحمل اقل من اربعة اشهر وعشرة. تعتد بايش؟ باربعة اشهر وعشر. الا ان الذي يرد هذا صراحة حديث سبيعة الاسلمي وحديث سبيعة الاسلمية حقيقة يحتاج الى وقفات ونحن الان لا نريد ان نستطرد لكن يعني لا بأس ان

77
00:32:51.200 --> 00:33:09.350
قم به. حديث آآ صبيعة الاسلامية في صحيح البخاري تحت سعد بن خولة وكان سعد من اهل بدر فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع. وكانت رضي الله تعالى قال عنها حاملا

78
00:33:09.450 --> 00:33:29.900
فلم تنشب اي لم تلبث ان وضعت حملها بعد وفاته قبل اربعة اشهر وعشرة. لما مات حجة الوداع فلم تنشط ايام قليلة وضعت. فلما تعلت من نفاسها اي طهرت من النفاث

79
00:33:29.950 --> 00:33:50.550
والطهارة من النفاس كما ثبت في حديث ام سلمة في سنن ابي داود ومستند احمد باسناد جيد. وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة النفساء اربعين يوما يعني قبل اربعة اشهر وعشرة تقول فلم تنشب اي تلبث ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من

80
00:33:50.550 --> 00:34:16.150
طهرت من فاسها تجملت للخطاب. هذا حال المرأة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. الامر ليس بمستنكر. المرأة لما يموت زوجها تنتهي عدتها جمال وتلبس الى اخره. تجملت الخطاب فدخل عليها ابو السنابل من بعكك. وكان وليها

81
00:34:16.150 --> 00:34:39.050
فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشرة. فهم فهما يعني ربط بين الايتين ففهم ابعد الاجلين. كمذهب علي ومذهب ابن عبدالله بن عباس. قالت سبيعة

82
00:34:39.150 --> 00:35:02.850
فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت كانت المرأة لا تخرج من بيتها حتى الى الصلاة الا بليل حتى لا يعلمها الرجال فخرجت المساء جمعت ثيابها وخرجت في المساء فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك

83
00:35:02.850 --> 00:35:36.350
فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي. وامرني بالتزوج ان لي ذلك  فاذا المرأة الحامل تعتد بماذا؟ لوضع الحمل ام بابعد الاجلين؟ بوضع الحمل. بوضع الحمل من اين لنا انها تعتد بوضع الحمل؟ يعني صار عندنا مشجن صار عندنا تخصيص

84
00:35:36.350 --> 00:36:09.150
اولات الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن خصصت والذين يتوفون منكم. والذين يتوفون منكم الذي صلة عموم. فصار هذا من العموم المخصوص. والعموم المخصوص عند علماء الاصوليين المطلق هذا صار عموم مقصود. والذين يتوفون منكم هذا عموم يبقى على عمومه في جميع افراده

85
00:36:09.150 --> 00:36:32.900
الا في حق الحامل فالحامل لا يمكن ان تعتد باربعة اشهر وعشرة. وانما الحامل تعتد بايش؟ بوضع الحامل. طيب انا قلت لا يمكن ان تعتد سبعة اشهر وعشرة ممكن تجد صورة تعتد باربعة اشهر وعشرة. اذا وضعت صورة اشهر وعشر. اذا سقط حملها في اربعة اشهر وعاشوراء فيتوافق الحكمان

86
00:36:32.900 --> 00:36:52.900
يتوافق الحكم. يعني المرأة الحامل اذا كانت اه وضعت قبل ان يتم تتم الخلقة يعني اسقطت دما او قطعة لحم غير مخلقة فترجع الى اربعة اشهر وعشرة. اذا اسقطت جنينا مخلقا

87
00:36:52.900 --> 00:37:19.250
فهذه نفساء وهذه تتزوج بعد نفاسها وان لم تتب مدة حملها. وان لم تتب قد تقع عربة في الرشد. لكن هذا يعني شيء يعني يذكر. يعني من باب التفصيل طيب ايش المراد بالعدة

88
00:37:19.550 --> 00:37:39.550
ايش في مربي العدة؟ قلنا المرأة لما تعتد يعني لا تتجمل لا تتشوف لا تتشوق لا تلبس الزاهي النفسي ليست العدة بالسواد. يظن كثير الناس المعتدة تلبس سواد ليس هذا بصحيح

89
00:37:39.550 --> 00:37:59.550
اه المرأة المعتدة لا تخرج الا لحاجة خرجت ام السنابل تستفتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك واقرها على خروجها للسؤال

90
00:37:59.550 --> 00:38:29.550
الحق العلماء ان المرأة المعتدة ان احتاجت للخروج لمسألة يشق عليها ان لم تحصلها فهذا امر يحرج فيه. يعني امرأة موظفة اخذت اجازة اسبوعين شهر مش راح تعطون اجازة اربعة اشهر واصلة. ماذا تصنع؟ تخرج. وبعد الفراغ لا ترجع

91
00:38:29.550 --> 00:38:49.550
امرأة معتدة ابوها امها على فراش الموت. تحتاج ان تذهب للزيارة. لا حرج. امرأة معتدة تحتاج الى اوراق رسمية وثبوتية فتخرج لا حرج. امرأة معتدة تحتاج تذهب لطبيب لا حرج. امرأة معتدة تحتاج لكحل

92
00:38:49.550 --> 00:39:09.550
تطبب لا تجمد لا حرج. اما الكحل في التجمل ممنوع. لو كان كحلها تطببا لا تجملا فلا حرج فيه. اما الحديث الذي ثبت ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري فقال النبي اربعة اشهر عن الكحول. هذا التجمع

93
00:39:09.550 --> 00:39:29.550
وليس تطببا. فالمرأة المعتدة لها ان تخرج عند الحاجة وعند الضرورة. لا يلزم المعتدة ان تبقى في بيتها كالجاهلين فلو خرجت المعتدة في حوش البيت وصعدت ظهر البيت لا حرج. لو كانت تعيش مثلا عند اهل زوجها

94
00:39:29.550 --> 00:39:49.550
والشقة في الشقة والباب بالباب فانتقلت من مكان لمكان في نفس العمارة لا حرج هذه كلها امور ولله الحمد والمنة امورها ميسورة وهذا امر جائز ولا نريد ان التوسع المذموم ولا نريد ايضا التشدد المذموم ونريد ان نبقى وسطا

95
00:39:49.550 --> 00:40:09.550
على ما قرره علماؤنا الثقات رحمهم الله تعالى وتقريراتهم مأخوذا بمجمل ما ورد في الباب هذا احكام الاعتدال. هذه بالجملة احكام ليس لها ان تتجمل تلبس الزاهد الثياب المنمق. لكن تلبس لباسها العادي

96
00:40:09.550 --> 00:40:33.200
يجوز للمرأة ان تعتد على غير الزوج ثلاثة ايام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تهد فوق ثلاث الا على جوج ولذا لما ماتت اه لما مات بعض يعني الرجال لبعض اه امهات المؤمنين فاعتدت ثلاثة

97
00:40:33.200 --> 00:40:53.200
ايام ثم طلبت بطيب فوضعته وقالت انا لا احتاج الطيب. لكن حتى تعلم الناس. فالمرأة لا يحل لها ان تعتد على غير الزوج اكثر من ثلاثة ايام. يعني امرأة مات ابوها مات اخوها. تعتد ثلاث ايام. بعد ثلاث ايام تعود الى

98
00:40:53.200 --> 00:41:11.500
حياتي تعود الى حياتها الطبيعية. فلله الحمد والمنة الله جل في علاه هو الذي بين لنا هذه الاحكام. وهذه الاحكام توافق يعني خزية الناس. واذا الله عز وجل قال بعدها مباشرة قال

99
00:41:11.550 --> 00:41:41.550
والله بما تعملون خبير. والله خبير. اي يعلم خفايا الامور. ويعلم يعني ظاهرها ويتضمن هذا الامر التحذير من مخالفة امر الله جل في علاه في موضوع العدة. نأتي اية التي بعدها. شيخنا الله يحفظكم تتمة لهذا الموضوع. هل للمرأة ان تعتد في غير بيت زوجها بعد وفاتها؟ جزاك الله خير. هذا ثبت

100
00:41:41.550 --> 00:42:01.550
في صحيح السنة ان امرأة كانت تسكن بيتا فسيحا فخشيت على نفسها ولم يكن عندها اولاد لما مات زوجها فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقل الى بيت ابيها. فالمرأة متى خشيت على نفسها لانها شابة او لانها كبيرة لا تجد

101
00:42:01.550 --> 00:42:21.550
من يخدمها ومن يطعمها بعجزها. فمات زوجها فلها حينئذ ان تنتقل الى بيت ابنها او لها ان تنتقلوا الى بيت ابنتها شريطة ان تتم العدة فيه والا تبقى خراجة ولاجة. فالخروج انما

102
00:42:21.550 --> 00:42:41.550
بمقدار الحاجة انما يكون بمقدار الحاجة. فالمرأة اذا كان من مصلحتها ممكن تكون امرأة مغتربة مع زوجها. وخلاص الوجهة ما بقي لها وجود في تلك البلدة. فرجعت اين تقضي عدتها الان؟ تقضي عدتها عند تقضي عدتها عند اهلها. والله

103
00:42:41.550 --> 00:43:01.550
قال اعلم. طيب نأتي للمقطع الثاني. يقول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا

104
00:43:01.550 --> 00:43:21.550
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. واعلموا ان الله قال غفور حليم. هذه المرأة التي مات عنها زوجها تحتاج لزوج. فجاءت الاحكام ببيان آآ

105
00:43:21.550 --> 00:43:41.550
حالها وكيف يكون نكاحها ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهم. فحين اذ لا جنواح لا اثم عليكم ايضا كما قلنا في

106
00:43:41.550 --> 00:44:11.550
اغلب استخدام الجماع في القرآن نفي الجناة في القرآن. ولا جناح عليكم ايضا يشمل جميع الناس. لا جناح عليكم. اه فيما في الذي عرضتم به يحرم ان يصرح بخطبة المرأة في عدتها. طبعا التصريح والتلميح عند العلماء له ثلاثة

107
00:44:11.550 --> 00:44:47.050
الاول الحال الاول يحرم التصريح ويحرم ايضا يحرم التصريح ويحرم التعريف وذلك في امرأة طلقت تراكم رجعيا فالتي طلقت طلاقا رجعيا لا يجوز لك لا ان تصرح ولا ان تعرض. لانها ما زالت زوجة

108
00:44:47.950 --> 00:45:07.550
المرأة اذا طلقت طلاق رجعي تتزين لزوجها ويحرم عليها يعني ان تتمنع منه ان طلبها لا يجوز له ان يضعها حتى يشهد على ارجاعها. فان وطأها ولم رجعها حصلت العودة

109
00:45:07.550 --> 00:45:30.600
رجعت زوجة واثم واقفة بكتير من الناس للاسف يظنون الطلاق طلاق المرأة مثل كرسي يحمل الكرسي وارميه برا البيت. مش هذا ليس هكذا الطلاق. يحرم على الزوج ان طلق زوجته في طهر قد مسها فيه. يحرم على الزوج ان يطلق زوجته وهي حائض. فاذا كانت في طهر مسها في

110
00:45:30.600 --> 00:45:46.550
يجب ان ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق. واذا كانت حائضا يجب عليه ان ينتظر حتى تطهر ثم يطلق. فان طلق يجب عليها ان تعتد في بيت زوجها. وهذا الطلاق رجعي

111
00:45:46.650 --> 00:46:05.900
هذا طلاق رجل تعتد في بيت زوجها يصبر. تحيض المرة الاولى ولا يمسها. لا بالجماع ولا بمقدمات الجماع. المرة الثانية. المرة الثالثة للمرة الثالثة تبين منه. تنتهي عدتها وتلحق باهلها. في الزواج او في الطلاق امر عسر مش سهل

112
00:46:06.000 --> 00:46:30.500
طلاق امر عسر. هذه الفترة التي تكون في العدة هذه المرأة الرجعية التي طلقت وهي في بيت زوجها وزوجها طلقها وهي في بيت زوجها يحرم على رجل اجنبي ان انه ايش؟ انه يصرح او يعرض. هذا الحالة الاولى. الحالة الثانية يجوز فيها التصريح

113
00:46:30.500 --> 00:46:54.200
الحالة الثانية من حالات التصريح والتعريض يجوز فيها الرجل ان يصرح وان يعرض. من هو الزوج اذا وقع طلاق غير بائن كان يقع الطلاق مثلا بسلطة القاضي. القاضي يطلق في مسائل. والامام يلقيني له منظومتان

114
00:46:54.200 --> 00:47:17.200
حفر فيها الحالات التي يجوز اه للحاكم ان يطلق الزوجة. مثل العسر مثلا العيب الجنسي عدم القدرة على الوطء هذا الذي يطلق من؟ القاضي. القاضي. الحاكم. فالقاضي طلق وبعد ما بانت

115
00:47:18.500 --> 00:47:37.550
بعد ما بانت فيجوز للزوج ان يخاطب زوجته قبل حيضها وقبل ان تبين ان ان يخاطبها بايش؟ بالتصريح تصريح التعريض لو يتكلم معها في التصريح ولو يتكلم معها في التعريض. فما زوجة

116
00:47:37.850 --> 00:48:09.200
هي زوجة ما زالت زوجة الصورة الثالثة يجوز فيها التعريض ولا يجوز فيها التصريح. التعريض يعني تلويح. والايماء من غير كشف ولا وضوح ولا اظهار فالمخاطب يفهم ماذا يريد الانسان بعبارات يعني لا يوجد فيها تصريح. مثل يقول الرجل

117
00:48:09.200 --> 00:48:30.250
المرأة التي مات عنها زوجها والله انت ذات ذات خلق. وانت مطموع فيج. واحد يقول لها مثلا والله انا لمثلك  ومثل اخلاقك راغب. قال قل انا بامثال يعني بمن كان خلقها كخلقك انا راغب

118
00:48:30.250 --> 00:49:00.250
بالزواج هذا ايش يسمى؟ هذا هذا ايش تعريض وتصريح؟ التصريح؟ اه للتعريض هذا تعريض. التصريح لا بد من التصريح يقول انكحك. اتزوجك كلمات واضحة. اما انا لك فيك راغب واضح مصحوم قريب هذا قريب. يعني قارن. اقرب اقرب حوض. فهذا هذا يسمى تعريض عند اهل العلم. هذا يسمى

119
00:49:00.250 --> 00:49:23.500
تعريض عند اهل العلم. فان عرضت فلا حرج ان عرضت فلا حرج. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. تعريض عند العلماء حكمه ان في المعارض المفتوح عن الكذب علماؤنا يقولون متى كان البيان واجبا كان التعريض حراما ومتى كان البيان مسنونا كان التعريض مكروها

120
00:49:23.500 --> 00:49:43.500
ومتى كان البيان حراما كانت تعريض واجبا ومتى كان البيان مكروها كان التعريض مسنونا. فالعلاقة بين التعريض علاقة عكس عكسية في غير الطلاق. في غير موضوع الزواج. يعني متى انت يجوز لك ان تعرض في حياتك؟ تدرون اليوم افة المشايخ

121
00:49:43.500 --> 00:50:02.900
ما هيكون مش جريء ومش صريح. مش واضح. يجعل نفسه في كثير كل مواطن تهمة الكذب. كن صريحا كن واضحا. ما تكن حياتك كلها تعريض. لكن تبين ان ان بينت

122
00:50:03.150 --> 00:50:30.750
شيئا تعلمه عن فلان يقتل ظلما. يحرم عليك شرعا البيان. ويجب عليك التعريض فانت فان ترتب على البيان حرام التعريض واجب  والعكس بالعكس يترتب على عدم البيان الحرام التعريض حرام

123
00:50:31.550 --> 00:50:51.550
التعريض حرام والبيان واجب. وهكذا. المرأة التي توفى عنها زوجها هذه يجوز لك ان لا يجوز لك ان تصفح. ولا جناح عليكم فيما عرضت به في خطبة النساء. طبعا الكلام له صلة بالايات التي قبله. خطبة النساء الخطبة

124
00:50:51.550 --> 00:51:21.550
اه بالكثر نكاح المراد بالنساء المعتدات. عدة وفاة. المراد بالنساء المعتدات وفرق بين الخطبة والخطبة. الخطبة ما يوعظ به. والخطبة بطلب المرأة ان الرجل نفسه على المرأة للنكاح. عرض الرجل نفسه على المرأة للنكاح هذه تسمى خطبة. لا

125
00:51:21.550 --> 00:51:40.700
احدكم على خطبة اخيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الفرق يعني ما هو الجامع بين الخطبة والخطبة قالوا ان الخطب والخطب هو الشأن الرفيع الكبير. فالانسان لا يخطب الا في شأن رفيع. والانسان ان خطب امرأة

126
00:51:40.700 --> 00:52:10.700
فان هذا امر فهذا شأن رفيع. او قالوا كان الرجل اذا اراد ان يخطب امرأة قديما يذهب ويلقي خطبة فهذا هو الجامع بين الخطبة والخطبة العرب بمقدار ما تستحق صفوفه

127
00:52:10.700 --> 00:52:40.700
الامم المتحدة فاذا لابد جامع بينهم فرق بين الخاء ضم الخاء الجمع بينهما انه هذا امر شامل يعني له كان الامر الذي لو فات عظيم او لان الرجل كان اذا اراد ان يقتل

128
00:52:40.700 --> 00:53:20.700
الزوجة قال الله عز وجل ولا جناح عليكم في معركة او اتممتم بانفسكم فلما سمع ان زوجها قد مات يعني حدث نفسه واسر بنفسه واضمر ولم يصرح انها ستكون زوجة له. هذا امر فيه حرج

129
00:53:20.700 --> 00:54:00.700
او اتممته اي اخفيتم وامرتم وسترتم فهو مأخوذ من الهم والكان العربية والطابات التي تمشي تحتها. الشيء الذي يسترك من من المطر يسمى فلان التي بات عنها دولها ترغب ان تكون زوجة لك فلا حرج عليك حين. ثم قال الله عز وجل علم الله انكم

130
00:54:00.700 --> 00:54:30.700
لو اخبرت غيرك. انك تريد ان تزوج فلانة هكذا قلت فلان الذي عملته ان شاء الله تكون لي زوجة. هذا ممنوع للمشروع هذا المشروع هذا مشروع بالاجماع. الممنوع ان تخاطبها. ان تخاطبها بالطب قديش؟ بالطبيب. والواجب

131
00:54:30.700 --> 00:54:50.700
اما ان تذكرها في نفسك او ان تذكرها لغيرك. لانها ان شاء الله تعالى تكون لك زوجة فلا حرج في ذلك الله يقول علم الله انكم بيان بميزانه الرجل جميل

132
00:54:50.700 --> 00:55:10.700
لكن واجب تقوى الله في نفسك. وهذه الاحكام احكام علاقة الرجل بالمرأة الذي ينظمها عمارة الباطن بتقوى الله عز وجل. وتشعر العبد ان الله يسمعه وان الله عز وجل يراه. الله عز وجل يقول

133
00:55:10.700 --> 00:56:10.700
علم الله فلا حرج ان تذكرونهن مجرمينا عن نكاحهن لاخوانكم او لاصدقائكم فلا حرج فيه. وذاك واعوه ولكن ولا عقدة ولكن لا تواعدوهن سوى هنا في اجماعات على خلاف ما اصبح به

134
00:56:10.700 --> 00:56:50.700
العلماء والفقهاء ذكرهما وقد اجمعت الامة على ان الكلاب مع الممتدة. بما هو رفث من فكر الجماع على ما وقع ثم يقول اجمعتكم على كراهة المواعدة العدة للمرأة في نفسه. وللاب

135
00:56:50.700 --> 00:57:30.700
وللسيد في ابد. لا يجوز للمرأة ان تقع المواعد. لا يجوز بزواجها فكيف ان تتواعد واياها يعني الا يجمعك جاه او الاب يواعد رجل في ابنته البكر ويجمع بينهما بحلوة او الكيد يجمع بين حمته واخر بكلمة فهذه

136
00:57:30.700 --> 00:58:00.700
هذا امر ممنوع فقط. ولكن لا تواعدوهن اتقوا الله. ايش علاقة لا نتكلم الا بالعراق. العراق يعني يعيد كثيرا في حق من يعلم العربية يعين كثيرا على البعث. هناك قالوا المفعول به او لا تواعدوهن وعدا في الراء

137
00:58:00.700 --> 00:58:40.700
وحين اذ يكون ولا تواعدهن وعدا سرا مفعول مطلق. والوعد السر الممنوع ها هنا هو الاصل والاستثناء اه الا ان تقولوا قولا معروفا هذا الاستثناء عند العلماء يقولون استثناء منقطع وليس باستثناء متصل. والفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المنفصل

138
00:58:40.700 --> 00:59:10.700
اما الاستثناء المنقطع ما بعده ليس من جنس ما قبله. استثناء المتصل ما بعده من جنسي ما قبله. قال ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات. الا خمس صلوات الا بالتطوع. هذا الا استفتاء متصل ولا

139
00:59:10.700 --> 00:59:40.050
ما بعده من جنس ما قبله. اما بعده من غير جنس ما قبله افصح لكم عما اريد. افصح لكم عما اريد. بسؤال بصيغة اخرى من تطوع هل يجب عليه ان يتم؟ ام لا يجب عليه ان يتم؟ يجب عليه ان يتم؟ ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات الا ان تتطوع. من قال الا

140
00:59:40.050 --> 01:00:10.050
استسناء متصل قال من تطوع يجب عليه الاتمام. ومن قال الاستثناء منقطع وليس الا ان رغبت في التطوع انت تطوع تطوع مطلقا. سيكون ما بعده انه غير حكم ما قبله فخرج الاتمام عن كونه واجبا. ولد ها هنا الاية الا ان تقول

141
01:00:10.050 --> 01:00:34.200
قولا معروفا العلماء يقولون هذا هذا استثناء منقطع وليس باستثناء متصل اي الا ان تقولوا قولا معروفا القول المعروف هنا هو ما ذكره الله تعالى قبل من التعريض من غير التصريح ومن غير المواعدة

142
01:00:34.850 --> 01:00:58.800
يعني تعزيها بمحضر بعض اه الهة فتخبرها بهذه العبارات وهذا منهم من قاد بهذه الطريق المواعدة ولذا الله جل في علاه مباشرة قال بعدها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. لا تصمم على النكاح ولا تظهر النكاح ولا

143
01:00:58.800 --> 01:01:18.800
ولا تطلبوها حتى يبلغ الكتاب اجله. حتى يبلغ الكتاب اجله. ايش يراد به؟ العدة. حتى تنتهي عدته فاذا ما انتهت عدتها يحرم عليك ان تعزم النكاح. وهذا يؤكد ما قلناه سابقا الا ان تقولوا قولا معروفا

144
01:01:18.800 --> 01:01:46.150
انه المستسنى فقط والتعريض وما عداه ممنوع والعزم ممنوع والتصريح ممنوع في الله عز وجل الا ان ولا تعزم عقدة النكاح العزم الارادة من غير تردد طب عقدة النكاح هل يجوز ان نقول النكاح عقد من العقود؟ طبعا الله يقول

145
01:01:46.150 --> 01:02:18.150
عقدة النكاح. طيب ماذا يلزم من هذا انه ما دام انه النكاح عقد يجوز التوكيل فيه. يجوز التوكيل فيه. ولكن من اه تزوج بوكالة لابد ان يبين ذلك كان يقول ولي امر الفتاة لا يقول للوكيل انا ازوجه انا ازوجك

146
01:02:18.150 --> 01:02:44.800
وانما يقول له انت انا ازوج من وكلك وما شاب وما شاب ولكن وكالة النكاح جائزة. ولا تعزم عقدة النكاح. النكاح الله عز وجل هو الله عز وجل جعله رقدا وهذه العقدة يعني تربط بين اثنين. ولد النبي

147
01:02:44.800 --> 01:03:04.800
قال انكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. فاتقوا الله انكم استحللتم فروجهن بكلمة الله في هو بامانة الله كلمة الله وامانة الله هي عقدة النكاح. يعني الايجاب والقبول الذي يسير بين المرأة

148
01:03:04.800 --> 01:03:24.800
بين الذكر والانثى. فالعقدة هي من الشد. وفي هذا اشارة الى التوثيق العلاقة بالزوجين. حتى يبلغ الكتاب اجل اتنتهي العدة. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. اتقوا عذابه

149
01:03:24.800 --> 01:03:54.800
بان تضمروا في انفسكم ما لا يرضاه. فلا يمكن ان يكون ان يكون اظهار النكاح سببا محرما للمتعة الحرام بالنساء. يعني رجل يظهر للمرأة انه يريد ان ينكحها اه ثم هو يريد ان يلعب وان يتمتع بالحرام. فالله جل في علاه حذر اه توعد

150
01:03:54.800 --> 01:04:14.800
هذا الصدف فقالوا اعلموا قد التنبيه اعلم واحد يتكلم يقول لك اعلم تنتبه انت لما يقول لك اعلم انتبه واعلموا انتبهوا. انتبهوا موضوع النكاح موضوع مهم. موضوع النكاح فيه استحلال خروج. وفيه اظهار اوراق

151
01:04:14.800 --> 01:04:34.800
واعلموا ان الله يعلم ما في انفسهم. الله يعلم السروات. فانت يا من تريد ان تعرض ويا من تحدث نفسك وعلم الله انكم ستذكرونهن. اعلم ان الله يعلم ما في نفسك. فاتق عذابه

152
01:04:34.800 --> 01:05:00.150
ان كنت تريد النكاح قال واعلموا ان الله غفور رحيم ان اضمرتم الخير الله غفور رحيم. فلا حرج من الضعف البشري الذي قد تقع بعض المجاوزات فيه ان كنت صادقا في طلبك لهذه الزوجة. الايات

153
01:05:00.150 --> 01:05:28.500
تدل كما قلت على العفة والطهارة تارة والاجتماع مع النساء بما احل الله عز وجل. نأتي الايات التي بعدها الوقت انتهى قليلا ثم نعود ان شاء الله الايات التي بعدها