بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اهلا ومرحبا بكم في برنامج البناء العلمي مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري اهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. الله يحييك وارحب وبيكو ارحب باخواني وابنائي ممن يدرسون في اه هذا المحفل العلمي بارك الله فيهم وتقبل الله منا ومنهم. اللهم امين. اليوم هي اول حلقاتنا في شرح كتاب المحرم في الحديث لابن هادي فلنبدأ يا شيخ على بركة الله. تفضل. كتاب الطهارة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنى القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته بلفظ عام فقال هو الطهور ماؤه فهل العبرة بخصوص السبب او العبرة بعموم اللفظ وقوله هو الطهور ماؤه يشمل جميع مياه البحار سواء كان الانسان محتاجا لاستعمالها او لم يكن رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن وابن خزيمة وابن حبان وابن عبدالبر وغيرهم. وقال الحاكم هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ. وتداوله الفقهاء فقهاء لسامي رضي الله عنهم من عصره الى وقت هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان علماء الاسلام قد اعتنوا بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بانها مصدر من مصادر التشريع يدل على ذلك ما ورد من النصوص القرآنية المؤكدة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الاخذ بما جاء به كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن هنا اعتنى العلماء بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقام العلماء الاوائل بتدوين الدواوين العظيمة التي اشتملت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء ما اقتصر على الصحيح كالصحيحين صحيح البخاري ومسلم او ما عني جمع جميع الاحاديث سواء كانت صحيحة او ظعيفة قد كتب العلماء في ذلك المؤلفات الكثيرة ولما كان من شروط الاجتهاد معرفة الاحاديث المشتملة على الاحكام اعتنى العلماء بتأليف مؤلفات تشتمل على احاديث الاحكام فقط برفع احاديث القصص واحاديث المواعظ واحاديث وصف الجنة والنار التي لا يؤخذ منها حكم فقهي وقد ائتنى العلماء بالتأليف في هذا الباب كان من اوائلهم ابن دقيق العيد في كتاب الالمام ثم اشتهر عدد من الكتب في هذا الباب منها كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي الذي اقتصر على الاحاديث المتفق عليها ومن اشهر الكتب في هذا الباب كتاب البلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ثمانمائة واثنين وخمسين و بلوغ المرام لم يقتصر فيه على الاحاديث الصحيحة. وانما اعتنى بالتأليف او بجمع الاحاديث التي يستدل بها الفقهاء سواء كانت احاديث صحيحة او لم تكن وكان من المؤلفات التي الفت في هذا الباب كتاب المحرر الذي بين ايدينا وهو للحافظ محمد ابن احمد ابن عبد الهادي ابن قدامة المقدسي وهو من علماء الاسلام الكبار الذين لهم جهد في ابواب متعددة وخصوصا فيما يتعلق ببابي السنة النبوية وباب المعتقد وقد الف مؤلفات كثيرة وابن عبدالهادي ولد سنة سبعمية وخمسة وتوفي سنة سبعمية واربعة واربعين معناه توفي وهو ابن اربعين سنة رحمه الله تعالى فقد الف مؤلفات كثيرة وكان هذا الكتاب كتاب المحرر قد اقتصر فيه المؤلف على احاديث الاحكام كما تقدم ومن ميزة هذا الكتاب انه يسند الاحاديث الموجودة فيه الى الكتب التي خرجته ويتوسع في ذلك وهكذا يذكر اقوال اهل العلم في تصحيح الخبر وتضعيفه. وقد يتكلم على بعض الرواة بعض الرواة الذين رووا الخبر وتوقف تصحيح الخبر او تضعيفه عليهم فقد ابتدأ المؤلف بكتاب الطهارة الذي هو اوائل الكتب الفقهية عادة والسبب في ذلك ان اول اركان الاسلام العملية الصلاة والصلاة من شرطها الذي يتقدم عليها الطهارة ولذلك اعتنى العلماء بتقديم كتاب الطهارة وقد اورد المؤلف في اوائل هذا الكتاب حديث ابي هريرة رضي الله عنه وابو هريرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اكثروا من الاحاديث وهو من اوعية العلم ومن حفاظ الحديث النبوي ولذلك لا زال اهل العلم يتداولون ما رواه من الاحاديث ويشرحونها ويبينون احكامها قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر نعتني في هذا الشرح ب تعويد طالب العلم لكيفية استخراج الاحكام من الادلة بتطبيق القواعد الاصولية على احكام على الفاظ الحديث لنستخرج منها الاحكام قوله هنا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا السؤال الحديث كان نتيجة سؤال سئل قال انا نركب البحر ونحمل ونحمل معنا القليل من الماء فان توظأنا به عطشنا افنتوظأ من ماء البحر هنا الحديث ورد على سبب خاص شباب خاص. خاص ثم جاء اللفظ والسؤال كان خاصا في حالة ما اذا ركبوا البحر ولم يكن معهم الا القليل من الماء مسألة هل العبرة بخصوص السبب او بعموم اللفظ يلاحظ فيها ان السبب قد يكون على ناحيتين قد يكون شخصيا متعلقا بشخص كما في حديث الظهار مثلا في اية الظهار نزلت في قضية خاصة شخصية فلان وفلان ومثله ايظا في ايات قذف الزوجة في بداية وايات اللعان. في بداية سورة النور. هنا السبب شخصي متعلق بشخص واتفق العلماء على ان ما كان سببه شخصيا وكان الحكم فيه عامة ان العبرة بعموم اللفظ لكن اذا كان السبب نوعيا اذا كان السبب نوعيا واللفظ عاما. فحينئذ هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب هنا ليس السبب شخصيا متعلق بشخص معين وانما متعلق بنوع حالة عامة وهي ما اذا لم كن معهم الا ماء قليل فهل نقول لا يحل استعمال الماء في الطهارة الا في هذا النوع من الحوادث عندما يقل الماء او نقول بانه يستعمل الماء ماء البحر في الطهارة عموما سواء عند قلة الماء او عند كثرته الصواب ان العبرة بعموم اللفظ لاننا متعبدون بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد امرنا الله عز وجل بالاخذ بما جاء عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم وبالتالي فالصواب كما هو قول جماهير اهل العلم انه يعتمد على عموم اللفظ في تعميم الحكم على جميع الافراد والاشخاص سواء في الحالة التي كرفيه ذكرت في الخبر في السؤال او في غيرها فقوله هنا هو هذا ضمير يعود على ما البحر وقوله الطهور تلاحظ تلاحظ انها بفتح الطاء لان اه ظم الطاء هو الطهور هذا فعل المكلف عند التطهر اما الطهور بفتح الطاء فالمراد به الماء الذي يتطهر به وقوله ماؤه هنا ماء اسم جنس يطلق على القليل والكثير وقد اضيف الى معرفة وهو الظمير في قوله الهاء واسم الجنس متى كان مضافا الى معرفة فانه يفيد العموم فيشمل جميع مياه البحر. سواء كان من وسط من وسط البحر او من اطرافه. سواء كان آآ شديد الملوحة او كان خفيف في الملوحة فالجميع يصدق عليه ذلك وقوله هنا في السؤال هو ماء ماء البحر اه الاصل في لفظة البحر ان تطلق على الماء الكثير الذي يوجد في يوجد على ظهر الارض وبعض الناس يخصه بالماء المالح ولكن في اساس اللغة يطلق لفظ البحر على الكميات الكثيرة التي تكون على الارض وتكون باقية لانه متى كان الماء نتيجة المطر هذا لا يقال له بحر عندهم. وانما يقال له مستنقع ويقال له آآ اه هياض وفياض ونحو ذلك. واما لفظة البحر فهي للماء الباقي وبالتالي ما يصدق او ما يسمى بحيرات البحيرة يدخل في هذا اللفظ البحر فالجميع يجوز الوضوء به والطهارة وقوله هو الطهور يعني انه مطهر لغيره وبهذا اللفظ اخذ طائفة من علماء الاسلام بتقسيم المياه الى ثلاثة اقسام ماء طهور يطهر غيره وماء طاهر يجوز استعماله لكن لا يمكن ان يتطهر به وماء نجس وهذا مذهب جماهير اهل العلم وهناك رواية عن احمد وقول الامام ما لك بان المياه انما تنقسم الى قسمين ماء طهور طاهر مطهر لغيره وماء نجس وقالوا بان ما يعدونه من قسم الطاهر هذا على قسمين اما انه زال عنه اسم الماء بالاطلاق وبالتالي لا يدخل معنا في التقسيم. ومن امثلة هذا مثلا ما آآ مثلا آآ ماء الباقل لا ونحوه قالوا هذا ليس ماء اطلاق واما الماء المطلق فانه اما ان يكون طهورا مطهرا لغيره. واما ان يكون نجسا وهناك انواع من المياه منع من استعمالها لسبب خاص فحينئذ هذا السبب هذا السبب الذي تعلق بهذه المياه ننظر فان كان متعلقا باشخاص وليس على العموم فانه باق على طهوريته واما ان كان حكمه متعلقا العموم فهذا لا آآ يسلبه ذلك النهي من حكم الطهورية. ولعل هذا تفاصيله تأتي وقوله الحل ميتته الحل يعني جائز الاكل وهنا ما يسمى عند العلماء بدلالة الاكتظاء فقد حذف آآ حذف بعض اللفظ في هذا الخبر وذلك ان الحل وجميع الاحكام التكليفية لابد ان تتعلق بفعل من افعال المكلفين والميتة هنا ليست من افعال المكلفين ومن ثم لا بد من تقدير خبر عام كحديث الباب الدواب والسباع لانها اسماء جمع معرفة بال مع حديث خاص فانه يعمل بالحديث الخاص في محل الخصوص ويعمل في الحديث العام فيما عداه من المواطن قوله حتى يصح الكلام هذا يسمى دلالة الاكتظاء قوله الحل ميتته هنا دلالة اقتضاء. والعلما لهم مناهج اشهرها منهجان في تقدير الفعل فمنهم من يقول نقدره بالفعل الاشهر بحسب العادة والعرف. العرف الشرعي او العرف الاستعماري والعرف هنا يكون في الاكل. كأنه قال الذي يحل اكله من الميتات وبعض العلماء قال باننا نحمله على جميع الالفاظ او جميع الافعال الممكنة وهذا هو ارجح الاقوال في هذه المسألة ومن ثم يدل الخبر على جواز استعمال ميتات البحر باي نوع من انواع الاستعمال سواء كان في صنع الثياب او في صنع الاواني او في غير ذلك مما يحل به ولا نمنع من استعمال هذا آآ المستخرج من ميتات البحر باي نوع من انواع الاستعمال والحل يراد به الجواز والاباحة وقوله ميتته الميتة هي ما مات حتف انفه بحيث يعد قد خرجت منه الحياة بدون تزكية ولا نحر ميتة البحر هنا عامة لان ميتة من الاسماء آآ ميتة من الاسماء اسماء الاجناس الصادقة على القليل والكثير وقد اضيفت الى معرفة فتفيد العموم لكن ما هي ميتة البحر هل المراد به الحيوانات التي ماتت وكانت تعيش في الماء او الحيوانات التي ماتت وكانت لا تعيش الا في الماء اذا هناك نوعان من انواع حيوانات البحر نوع يعيش في الماء وخارج الماء ونوع لا يعيش الا في الماء. في الماء هذا الثاني هو الارجح في تفسير الخبر بتفسير الخبر في حيوانات البحر هي التي لا تعيش الا في الماء بحيث لو خرجت عن الماء لماتت وحيوانات البحر التي تحل ميتتها ظاهر اللفظ عمومه في جميع حيوانات البحر وهناك من من استثنى بعض انواع ميتات البحر. فبعضهم استثنى الطافي على الماء وبعضهم اه ما يماثله حيوان بري محرم ككلب الماء وخنزير الماء ونحو ذلك ظهر ان عموم الحديث باقي لانه متى تعارض عندنا عموما فاننا نقدم اقوى العمومين فهذه الحيوانات التي ذكرت فيها نصان متعارضان نص يدل على تحريم الميتة ونص يدل على اباحة ميتة البحر فالثاني لم يرد فيه استثناءات فيكون عمومه اقوى ونرجح ذلك العموم وعلى العموم الاول وقد اورد المؤلف من اخرج الخبر وثم بعد ذلك بين من حكم على الخبر بالصحة وهذا منهجه رحمه الله تعالى في تأليف هذا الكتاب. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء رواه احمد وابو داوود والنسائي. والترمذي وحسنه. وفي لفظ لاحمد وابي داوود والدارقطني. يطرح فيها محايد النساء ولحم الكلاب وعذر وعذر الناس وفي اسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه احمد وروي من حديث ابي هريرة وسهل بن سعد وجابر اورد المؤلف هذا الخبر من حديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك الانصاري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله هذا سؤال مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم قال انا توظأ في لفظ اتتوظأ خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي من بئر بضاعة بئر بضاعة بئر في المدينة وهذه البئر قد اختلف في مقدارها وقد قال الامام الشافعي بانها ماء كثير وبانها واسعة و ان ما يلقى فيها من النجاسات لم يغير شيئا من صفات الماء قال وهي بئر يلقى فيها الحيض يعني القطن والخرق التي تنظف النساء بها قبلهن بعد الحيض هي بئر يلقى فيها الحيض والنتن يعني النجاسات ولحوم الكلاب وفي بعض الالفاظ قال عذر الناس يعني ما يخرجونه من النجاسات و فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الماء هنا اسمه جنس معرف بالالف واللام الاستغراقية فيفيد العموم ايفيد؟ العمر. العموم وقوله طهور اي انه مطهر لغيره ولا ينجسه شيء يعني ما لم يغلب على شيء من صفاته فانه قد وقع الاجماع على ان الماء اذا تغير بالنجاسة فانه يكون نجسا لا يجوز استعماله الاله في الطهارات فهذا من باب تخصيص عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم باجماع العلماء و قوله الماء طهور حمله بعض العلماء على الماء الكثير جمعا بينه وبين حديث القلتين فقالوا حديث القلتين فيه ان الماء اذا بلغ القلتين لم يحمل النجس فقالوا بان هذا الحديث نفسره بالحديث الاخر خصوصا ان مفهوم الحديث الاخر ان الماء اذا كان اقل من قلتين فانه يكون حاملا النجاسة ولا يراد بهذا المتغير فان المتغير سواء كان كثيرا او كان قليلا فانه ينجس وقوله لا ينجسه شيء شيء نكرة في سياق النفي فتكون عامة بجميع آآ جميع الاشياء لكن خصصه الاجماع الوارد في هذا الباب الذي يقول بانه اذا تغير الماء فانه لا يبقى على طهوريته وانما يكون ماء آآ نجسا والمسألة السابقة في الماء القليل اذا خالطته النجاسة ولم تغيره. جماهير اهل العلم قالوا بانه ينجس. اخذا من حديث القلتين وهذا مشهور مذهب ابي حنيفة ومذهب الشافعي واحمد وان كان الحنفية لا يفسرون القليل او لا يفرقون بين القليل والكثير بالقلتين وانما يفسرونه بتفسير اخر لعله يأتي الكلام آآ فيه و قد اشار المؤلف وبينما مذهب الامام مالك رحمه الله على انه لا يكون الماء نجسا عندما تلاقيه النجاسة ولا يتغير بها. سواء كان كثيرا او كان قليلا وقد اورد المؤلف من اخرج هذا الخبر وبين ان الترمذي حسنه وبين اللفظ والاخر وقال بان هذا الحديث في اسناده اختلاف يعني ان الرواة الذين رووه وقع بينهم اختلاف في بعض الفاظه وبالتالي اذا كان هناك اختلاف من الرواة فان الخبر يعد مضطربا وهذا من اسباب في الاخبار ولكن عندما يكون هناك رواية راجحة ورواء ورواية مرجوحة فانه لا يصح ان تعارظ الرواية الراجحة بالرواية المرجوحة بل تعد الرواية المرجوحة ها اما شاذة او منكرة. بالتالي لا يعارض بها المحفوظ ومن ثم هذا الاضطراب والاختلاف لا يؤثر في تصحيح الخبر وقد اشار المؤلف الى انه قد ورد الخبر من طرق اخرى منها حديث ابي هريرة هو حديث ضعيف فيه عبدالرحمن ابن زيد سهل ابن سعد عند الدار القطني وحديث جابر عند ابن ماجة لكن هذه الاحاديث فيها ها اسباب جعلت اهل العلم يحكمون عليها بالظعف المعول عليه حديث ابي سعيد فانه قد ورد باسناد جيد حسنه الترمذي و آآ قواه طائفة من اهل العلم. نعم. احسن الله اليك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي وفي لفظ لم ينجسه شيء رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغير واحد من الائمة وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره. وقيل الصواب وقفه وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين. فقد احتج جميعا بجميع بجميع رواته ولم يخرجاه. واظنهما والله اعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على ابي اسامة عن الوليد ابن كثير هذا الخبر اشار المؤلف الى علة موجودة فيه هو ان ابا اسامة حماد ابن اسامة قد رواه مرة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ومحمد ابن عباد ابن جعفر عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه ومرة يرويه عن محمد ابن جعفر ومرة يرويه عن محمد ابن عباد ابن جعفر و لا يمتنع ان يكون الخبر واردا من الطريقين وبالتالي هذا الذي تكلم في الخبر بسببه لا محل له وكيل الراويين ثقة ومن ثم فتقبل روايته وهذا الحديث يقال له حديث القلتين قال فيه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه اي ما يأتي عليه. ما يأتي عليه من الدواب والسباع فانها قد قد ينزل شيء من بولها واعذرتها في هذه المياه وقد استدل طائفة من اهل العلم على ان ما يخرج من الحيوان نجس من العذرة والبول وعلماء الحنابلة يفرقون بين الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فهذا يعدون الخارج منه نجسا والحيوان الذي يؤكل لحمه فيحكمون طهارة الخارج منه ويستدلون على ذلك بعدد من الاحاديث الواردة في استعمال الخارجي من الحيوان المأكول ومن امثلة ذلك حديث العرنيين عندما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يشربوا من ابوال ابل ومن المعلوم ان من المقرر انه اذا تعارض فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين القلة الجرة العظيمة اه قد ورد اه تفسيرها في اه بعظ الاحاديث والعلماء قد قدروا هذه القلة بتقديرات متعددة مختلفة منهم من يقدره بالرطل ومنهم من يلاكن الاظهر في ما كان اه بمثابة هذا الخبر ان يقدر بحجمه وقد قدره بعض اهل العلم بانه ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع اولا وعرضا وارتفاعا طولا وعرضا وارتفاعا وقوله لم يحمل الخبث فسره اللفظ الاخر لم ينجسه شيء واستدل بهذا على ان الماء اذا كان اكثر من قلتين فانه لا ينجس بما خالطه من النجاسة التي لم تغيره اما لو تغير الماء الكثير بالنجاسة فانه يحكم بالاجماع. بنجاسته باجماع اهل العلم كما تقدم ومن مخصصات العموم من مخصصات العموم الاجماع واما اذا كان الماء اقل من القلتين فقد وقع فيه من الخلاف ما ذكرناه في شرح الحديث السابق واستدل الشافعية والحنابلة بهذا الخبر على التفريق بين القليل والكثير بالقلتين خلافا للامام ابي حنيفة الذي طرق بينهما فقال الماء الكثير ما اذا حرك طرفه لم يصل الى طرفه الاخر. وقد قدروه بتقديرات متعددة ومن هذا المنطلق نعرف الخلاف الوارد في هذا الخبر بعض اهل العلم قال هذا الخبر انما يستدل به في مسألة القليل من باب المفهوم مفهوم المخالفة لانه ذكر ما تجاوز القلتين ولم يتكلم عما قال لعن القلتين وقال بان الخبر الاول منطوق والمنطوق يقدم على المفهوم لكن من القواعد المقررة عند اهل العلم ان من مخصصات العموم المفهوم فبالتالي لا بأس ان نخصص عموم الحديث الاول بمفهوم هذا الخبر نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولون احدكم في الماء لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل فيه. وقال مسلم ثم يغتسل منه. متفق عليه ام هذا حديث قد اخرجه الشيخان وبالتالي لا اشكال في صحته قوله لا يبولن هذا نهي والنهي يدل على عدد من الاحكام منها التحريم البول في الماء الجاري او الماء في الماء الدائم غير الجاري هذا محرم ياثم صاحبه يأثم من فعله ولكن هل يدل على الفساد؟ لان من مدلولات النهي ان يدل على الفساد ومن مقتضى الفساد ان يحكم على ذلك الماء بنجاسته فاذا كان عندنا ماء قليل و وجد فيه بول فهل يحكم بنجاسته او لا يحكم بنجاسته. هذا الحديث مما استدل به الجمهور على نجاسة الماء القليل اذا خالطته النجاسة ولو لم تغيره استدل به الحنابل ايظا على ان المال كثير اذا وقع فيه عذرة او بول فانه يحكم بنجاسته. قالوا لعموم اللفظ في قوله الماء الدائم فان كلمة الماء اسم جنس معرف ال الاستغراقية يفيد العموم حتى في الكثير والجمهور الشافعية وغيرهم يخصصون هذا الخبر بحديث القلتين وهذا المنهج احسن لان حديث القلتين خاص والخاص يقدم في محل الخصوص على اللفظ العام استدلوا به على ان الماء القليل الماء القليل اذا خالطته النجاسة حكم بنجاسته ولو لم يتغير كما هو مذهب الجمهور فيما تقدم وخالفهم الامام مالك فانه لا يرى الحكم بنجاسة الماء الا اذا تغيرت تغير شيء من صفاته بالنجاسة وقوله ثم يغتسل فيه فيه دلالة على النهي عن الاغتسال في الماء الذي فيه البول مما يدل على انه لا يصح الاغتسال فيه لا يصح. الاغتسال فيه فهذا شيء مما يتعلق بهذا الخبر. احسن الله اليك وجزاك الله خير شيخنا الكريم ورفع الله قدرك ونشكرك على ما قدمت. بارك الله فيك وبارك الله في من يستمع الينا ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد. نشكركم متابعينا الكرام على حسن الاستماع وجزاكم الله خير وكتب الله اجركم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم