﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.250
للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

2
00:00:16.250 --> 00:00:34.800
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم اهلا ومرحبا بكم في برنامج البناء العلمي مع معالي الشيخ سعد ابن ناصر الشثري اهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. بارك الله فيك وارحب

3
00:00:34.800 --> 00:00:57.100
ارحب باخواني واحبابي ممن يتابع هذا اللقاء وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل ولا يغتسل فيه من الجنابة

4
00:00:57.350 --> 00:01:22.050
رواه ابو داوود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان وابوه روى لهما مسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قول المؤلف وروى محمد بن عجلان بن عجلان من التابعين من اهل المدينة

5
00:01:22.700 --> 00:01:46.050
وقد روى له مسلم كما ذكر المؤلف وكثير من اهل الحديث يرى انه صدوق فيكون حديثهم من قبيل الحسن والحسن مقبول ويعمل به وتستخرج منه الاحكام وقوله لا يبولن احدكم

6
00:01:46.200 --> 00:02:11.400
لا يبولن هذا نهي والنهي يفيد التحريم ويفيد الفساد ايضا ويعني هذا ان الماء يفسد بمثل ذلك ولا يجوز استعماله على احد اقوال اهل العلم في ذلك قوله لا يبولن احدكم

7
00:02:11.450 --> 00:02:34.700
بالماء الدائم ولا يغتسل فيه. هنا يغتسل نهي بيد التحريم وتفيد ايضا الفساد هذا الاغتسال الذي كان في هذا النوع من انواع المياه وهو الماء الدائم الذي حصل فيه البول يحكم بالفساد

8
00:02:34.800 --> 00:02:55.400
بفساد ذلك الاغتسال وبالتالي لا يجزئ ويجب اغتسال اخر ولا يغتسل فيه من الجنابة في هذا مشروعية الغسل من الجنابة وذكر في هذا الخبر الماء الدائم بيقام باي الباقي في الارض

9
00:02:55.600 --> 00:03:18.800
يقابله الماء الجاري الماء الجاري لما كانت كل جرية منه مستقلة في احكامها فان الجارية تزيل ما ورد عليها معها  تبقى الجارية التي تليها طاهرة ليس فيها شيء من النجاسة

10
00:03:18.950 --> 00:03:41.400
ومن هنا فان البول في الماء الجاري وان كان ممنوعا منه الا انه لا يؤدي الى تنجيس جميع ها وانما يختص ذلك بالجرية التي وقعت فيها النجاسة. نعم احسن الله اليك. وروى مسلم من حديث بكير بن الاشج

11
00:03:41.600 --> 00:03:56.700
انا ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب

12
00:03:56.850 --> 00:04:15.800
فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله يتناوله تناولا. وابو السائب لا لا يعرف اسمه قوله لا يغتسل احدكم هنا اللام في الاخير يغتسل اللام الاخيرة هل هي مجزومة

13
00:04:16.350 --> 00:04:45.000
او مضمومة فان كانت مجزومة كانت لا ناهية لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وبينما اذا كانت مضمومة فانها تفيد النفي تفيد؟ النفي. النفي والنهي بالنفي مستفاد يستفاد من النفي

14
00:04:45.550 --> 00:05:06.050
وقوله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم اي الباقي كما تقدم وهو جنب استدل بهذا بعض اهل العلم كالشافعية والحنابلة على ان الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز استعماله مرة اخرى

15
00:05:06.700 --> 00:05:30.600
والجمهور يخالفونهم في ذلك ويقولون بانه يجوز استعماله لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وما نكر في سياق النفي فتكون عامة حتى هذا الماء الذي وجد فيه

16
00:05:30.650 --> 00:05:51.050
اه او تم الاغتسال فيه. نعم وعن ابي عمرو ابن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة

17
00:05:51.050 --> 00:06:16.350
رواه مسلم واصل وروى سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقال له فقالت له يا رسول الله اني

18
00:06:16.350 --> 00:06:32.800
كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وابن حبان والحاكم

19
00:06:32.800 --> 00:06:53.800
قال احمد اتقيه اتقيه بحال سماك. ليس احد يرويه يرويه غيره. وقد احتج مسلم بسماك. والبخاري بعكرمة والله اعلم. وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة

20
00:06:53.850 --> 00:07:20.400
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات والرجل المبهم قيل هو الحكم ابن عمرو وقيل عبدالله بن سرجس وقيل ابن مغفل

21
00:07:22.100 --> 00:07:51.300
اورد المؤلف ثلاثة احاديث في مسألة فظل المرأة والمراد بالفضل ما بقي في الاناء بعد استعماله في رفع الحدث ما بقي في الاناء هل ما بقي في الاناء الذي قامت امرأة برفع الحدث

22
00:07:51.650 --> 00:08:13.650
عنها بالماء المستخرج من ذلك الاناء هل يعد او هل يكون هذا الماء مما يجوز استعماله للرجال او لا يجوز فتلاحظ هنا انهم يشترطون اه في بيان محل الحكم ان تكون المرأة قد خلت بالماء

23
00:08:15.300 --> 00:08:37.150
وان يكون ذلك لطهارة كاملة وان يكون المستعمل له مرة اخرى من الرجال فهذا هو محل البحث بين اهل العلم قال احمد لا يجوز للرجال استعماله بعد ذلك لا يجوز للرجل

24
00:08:37.250 --> 00:09:04.750
ان يرفع حدثه بفظل آآ امرأة قد خلت به لطهارة كاملة والجمهور يقولون هذا ماء طهور طاهر فجاز للرجل ان يرفع به حدثه كالمرأة  مستند احمد خصوص هذه الاحاديث التي وردت بالنهي

25
00:09:05.300 --> 00:09:29.300
وردت بانه والقاعدة انه اذا وجد خبر عام وجد خبر خاص انه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعامي فيما عدا ذلك اورد المؤلف هنا حديث عمرو بن دينار هو من علماء التابعين

26
00:09:29.650 --> 00:09:54.750
قال علمي والذي يخطر على بال ان ابا الشعثاء ابو الشعثاء ايضا من علماء التابعين من علماء التابعين وقال اخبرني ان ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه كان يغتسل بفظل ميمونة

27
00:09:55.000 --> 00:10:16.450
فهذا دليل على جواز الاغتسال بجواز اغتسال الرجل بفظل المرأة ولكن الاخرين حملوه على ما لم توجد فيه الشروط قالوا لم تخلو به ميمونة ثم اورد المؤلف وهذا حديث صحيح قد اخرجه مسلم

28
00:10:16.750 --> 00:10:34.250
ثم اورد المؤلف من حديث سماك ابن حرب سماك ابن حرب فيه اختلاف بين اهل الحديث في روايته والصواب انه صدوق وان رواية من قبيل. الحسن. الحسن عن عكرمة عكرمة

29
00:10:35.550 --> 00:10:54.600
من التابعين وهو كان مولى لابن عباس قال عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة نوع من انواع الاواني التي توضع فيها المياه

30
00:10:54.800 --> 00:11:12.200
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا يعني حين استعمالي للماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب

31
00:11:12.450 --> 00:11:36.700
فهنا السبب خاص في ماذا؟ في ماء خلت به امرأة والحكم عام لان لفظة الماء اسمه جنس معرف بالي الاستغراقية فيفيد العموم قال ان الماء لا يجنب او لا يجنب. روايتان في رواية هذا الخبر

32
00:11:36.900 --> 00:11:57.100
ففي هذا دلالة على مذهب الجمهور في جواز وضوء الرجل من الماء الذي استعملته المرأة من من فضل الماء الذي استعملته المرأة استدل به ايضا على ان الماء المستعمل لا

33
00:11:57.500 --> 00:12:20.450
مانع من استعماله في رفع الحدث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا يجنب وبعض اهل العلم قال بان المستعمل لا يجوز استعماله مرة اخرى ولكن ظواهر الاخبار تدل على جواز الاستعمال من مثل هذا الخبر

34
00:12:21.100 --> 00:12:48.900
وذكر المؤلف ان سماك ابن حرب قد انفرد بهذا الخبر ولذا قال الامام احمد بان سماك انفرد بهذا الخبر و بعض اهل العلم تكلم في سماك لانه في اخر عمره كان يقبل ان يلقن في الاحاديث

35
00:12:49.300 --> 00:13:10.950
لكن هذا في غير رواية اهل الحديث الثقات ومن امثلتهم شعبة فان شعبة روى هذا الخبر عن سماك وشعبة ينتقي من حديث مشائخه ولا يقبل الحديث الذي فيه تلقين ثم روى المؤلف

36
00:13:11.100 --> 00:13:28.600
عن حميد الحميري وهو من التابعين قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في من هو هذا الرجل فقال طائفة بانه عبدالله بن سرجس لانه قد ورد من حديثه عند ابن ماجة

37
00:13:28.850 --> 00:13:48.000
وقيل بانه هو الحكم بن عمرو لانه قد اخرجه الامام احمد من حديثه من حديث الحكم ابن عمرو وقيل بانه عبدالله بن مغفل. لكن هذا الاختلاف في هذا الراوي لا يؤثر على صحة الخبر

38
00:13:48.250 --> 00:14:10.650
لان هذا الراوي من الصحابة الراوي المبهم من الصحابة والصحابة كلهم عدو عدول وبالتالي تكون رواية مقبولة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفظل المرأة

39
00:14:10.650 --> 00:14:33.550
ترفا جميعا اي ليتوضأ جميع هذا الرجل وامرأته. هذا رجل وامرأته وقد صحح هذا الخبر طائفة من اهل اه العلم اشار المؤلف الى بعضهم فهذا من حجة من يرى ان فظل

40
00:14:34.350 --> 00:14:52.450
الماء الباقي بعد تطهر المرأة لطهارة كاملة لا يجوز للرجل ان يستعمله في الطهارة. نعم وعن هشام ابن ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

41
00:14:52.600 --> 00:15:17.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب. رواه مسلم ورواه من حديث هنام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه. وليس فيه اولاهن بالتراب. وذكر ابن داوود ان

42
00:15:17.300 --> 00:15:39.550
رووه عن ابي هريرة فلم يذكروا التراب وفي لفظ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه ورواه مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن موسهر عن الاعمش عن ابي عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة

43
00:15:39.550 --> 00:16:01.750
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ورواه مسلم من رواية اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش وقال ولم يقل فليرقه. وقال النسائي لا اعلم احدا تابع

44
00:16:01.750 --> 00:16:21.750
علي ابن ابن مسهر على قوله فليرقه. وقال الدارقطني اسناده حسن وروايات ورواته كلهم ثقات. وروى الترمذي عن عن عن سوار بن عبدالله العنبري عن المعتمر بن عن المعتمر بن سليمان قال سمعت ايوب يحدث

45
00:16:21.750 --> 00:16:41.750
عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا ولغت فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب. واذا ولغت فيه الهرة يغسل مرة. وقال

46
00:16:41.750 --> 00:17:02.600
حديث حسن صحيح وروى ابو داوود قوله واذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب وعن كبشة ابن بنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة رضي الله عنهم ان ابا قتادة دخل عليها قال

47
00:17:02.600 --> 00:17:22.600
فسكبت له وضوءا. قالت فجاءت هرة تشرب. فاصغى لها الاناء حتى شربت. قال كبشة فرآني انظر اليها فرآني انظر اليه. فقال اتعجبين يا بنت اخي؟ فقلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه

48
00:17:22.600 --> 00:17:45.300
كلما قال انها ليست انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره

49
00:17:45.300 --> 00:18:04.100
وقالت دار قطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ مع ذلك فان له شاهدا باسناد صحيح ذكر المؤلف هنا احاديث بلوغ الكلب في الاناء

50
00:18:04.600 --> 00:18:29.700
و العلماء لهم منهجان في الكلب اذا ولغ في الاناء فعند الامام ابي حنيفة والامام مالك انه لا يؤخذ بهذا الخبر ولا يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا بينما قال الشافعي واحمد

51
00:18:30.050 --> 00:18:50.750
بانه يؤخذ بهذا الخبر ويجب غسل الاناء الذي ولغ الكلب فيه سبع مرات وانه لا لا يطهر الا بذلك اصحاب القول الاول قالوا عن هذه الاحاديث التي استدل بها اصحاب القول الثاني

52
00:18:50.900 --> 00:19:17.000
بانها احاديث احاد مخالفة للقياس وما خالف القياس فانه يرد من اخبار الاحاد وهذه قاعدة يأصلونها والصواب ان الاقيس يطرأ عليها من النزاع والاختلاف الشبهة والتشكيك ما لا يطرأ على اخبار الاحاد

53
00:19:17.350 --> 00:19:44.650
فتقدم اخبار الاحاد لذا فان مذهب الشافعي واحمد في ذلك ارجح  قوله هنا طهور جناية احدكم اي ان الفعل الذي يطهر الاناء عندما يلغ فيه الكلب بلوغ الكلب بان يدخل لسانه في

54
00:19:44.950 --> 00:20:07.650
الماء يدخل لسانه في الماء ذلك ان الكلب عند الشرب يخرج لسانه يغرف به من الماء يشربه فهذا يقال له الولوغ هنا هل ذكر الولوج يفهم منه ان غير البلوغ لا يؤخذ هذا الحكم له

55
00:20:08.000 --> 00:20:34.700
اولى  الولوغ هنا فعل والافعال لها مفهوم مخالفة وبالتالي يختص الحكم بحالة الولوغ على الصحيح ولذلك مثلا لو انه لمس ثياب الانسان لا نقول يجب غسلها سبعا. يكفي غسلها مرة واحدة متى كان هناك رطوبة. لان هذا

56
00:20:34.700 --> 00:20:55.800
ليس بلوغا يعني مثلا في بعض كلاب الحراسة قد يشم الثياب وقد يلحسها لسانه فهذا لا يعد بلوغا. وبالتالي لا يدخل في هذا الخبر وقوله اذا ولغ فيه الكلب هل هذا خاص بالكلب

57
00:20:56.100 --> 00:21:16.750
هذا ظاهر الخبر او يلحق به الخنزير لانه اكثر نجاسة هنا الكلب لم يعقل المعنى الذي من اجله ثبت الحكم فيه واذا لم يعقل المعنى فاننا لا يصح ان نلحق به غيره

58
00:21:17.200 --> 00:21:41.450
قال ان يغسله سبع مرات ان هذا وما بعده هذا خبر المبتدأ طهور وقوله ان يغسله الغسل اه يفاوت معنى النظح فان الغسل فيه تحريك وفيه شيء من الخظ ونحوه

59
00:21:41.600 --> 00:22:08.650
بخلاف النظح فانه غمر الماء فقط قال ان يغسله سبع مرات سبع هذا نص بالتالي لا يجوز لاحد ان يقدم او ان يزيد او او يقل وقوله اولاهن بالتراب هذا تقييد في احدى الغسلات. وجعلها الاولى انه لا بد من جعل تراب معها

60
00:22:08.700 --> 00:22:31.700
وفي بعض الروايات اخراهن وفي بعض الروايات احداهن فهنا القيد اختلف مرة في الاولى ومرة في الاخيرة ومرة في اي واحدة والقاعدة انه عند تعارض المقيدات فانها تترك ويبقى الخبر

61
00:22:31.800 --> 00:22:52.850
على اطلاقه. وبالتالي تكون هذه الغسلة التي فيها التراب يجوز ان تكون الاولى وان تكون الاخيرة وان تكون اي غسلة من الغسلات وقوله هنا بالتراب قيد الحكم بالتراب فهل يلحق به المنظفات الاخرى

62
00:22:53.050 --> 00:23:14.250
مثل انواع الصابون انواع الشامبو ونحوها اولى نحن لم نعقل المعنى الذي من اجله ذكر التراب هنا بالتالي لا يصح لنا ان نقيس غيره عليه لاننا لا نعلم معنى ذكر التراب هنا

63
00:23:15.800 --> 00:23:38.700
قال وفي لفظ اذا شرب هناك في الاولى ولغى لكن شرب الكلب لا يكون الا الولوغ. الولوغ. بالتالي تفسر الرواية. خصوص الروايتان ببعضهما. خصوصا ان الخبر واحد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتكلم باللفظين مع

64
00:23:40.800 --> 00:24:09.150
وقد اشار المؤلف الى ان رواية همام عن ابي هريرة ليس فيه هؤلاءن ثم اورد المؤلف من حديث مسلم الذي رواه الامام مسلم في صحيحه عن طريق ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ علق الحكم بالولوغ الكلب علق الحكم بالكلب في اناء

65
00:24:09.150 --> 00:24:33.600
فليرقه اي ليلقي الماء الموجود فيه الذي ولغى الكلب منه. وهذه زيادة في هذه الرواية. مما يدل على ان ذلك الماء نجس قال ثم ليغسله سبعة مرات و لكن لفظة فليرقه وقع فيها

66
00:24:34.050 --> 00:24:57.100
كلام ببعض اهل العلم. فان بعضهم قال قد انفرد بها علي بن مسهر علي ابن مسن راوي الخبر عن الاعمش وبالتالي قالوا بانه لم يتابعه احد في هذه اللفظة لكن اخرين قالوا بان هذا وان لم يصح في هذا الخبر

67
00:24:57.150 --> 00:25:22.850
لكن هذا هو معنى بقية الاخبار اذ كيف يغسل الاناء الا بعد القاء ما فيه من الماء ثم اورد المؤلف حديثا اخرجه الترمذي من حديث ابي هريرة قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات

68
00:25:23.000 --> 00:25:46.900
اخراهن او قال اولاهن بالتراب وهذا تأكيدي ما في الاخبار الاولى لكن زاد لفظة واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة فان هذه اللفظة تكلم فيها بعض اهل العلم وقال بان الصواب انها من كلام ابي هريرة وانها قد ادرجت

69
00:25:47.050 --> 00:26:10.800
بالخبر و بالتالي لا يؤخذ الحكم من هذا اللفظ كبشة بنت كعب بن مالك صحابي تابعية. وكانت تحت ابن ابي قتادة ابو قتادة الصحابي المعروف وان ابا قتادة دخل عليها وان

70
00:26:10.950 --> 00:26:33.650
ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا يعني ما ان يتوضأ به سكبت اي افرغت من اناء في اناء فجاءت هرة تشرب هرة القطة فجاءت تشرب فاصغى لها الاناء حتى شربت

71
00:26:33.800 --> 00:26:55.000
هذا ما يريد ان يتوضأ به ومع ذلك لما شربت منه الهرة لم يمتنع من ما بقي بعد شربته ها ليست نجس يعني ان لعابها لا يعد نجسا وبالتالي لا تنتقل النجاسة من فمها الى

72
00:26:55.200 --> 00:27:19.800
الاناء انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. الطواف هو الذي يدور على الناس وفي هذا بيان العلة فمن فما كان من الحيوانات يطوف بين الناس فانه لا يلزم غسل الاناء بعد شربه

73
00:27:19.800 --> 00:27:38.500
يلحق به كل ما كان طوافا بين الناس من انواع الحيوانات تمام وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:27:39.300 --> 00:27:59.550
فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهرق عليه متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا اخر اه حديث في كتاب الطهارة قد اورد المؤلف فيهم الحديث ابي هريرة اه حديث انس ابن مالك

75
00:27:59.600 --> 00:28:23.650
قال جاء اعرابي. الاعرابي من يسكن البادية ويتنقل ولا يبقى في مكان واحد والاعراب في الغالب لا يعلمون الاحكام الشرعية وهم في قضية البول لما كانوا في البرية يبولون في اي مكان عندهم. فظن ان الامر في المسجد كذلك

76
00:28:23.650 --> 00:28:41.600
فبال في طائفة المسجد هو الاعرابي فزجره الناس اي تكلموا عليه ونهوه وامروه بان يتوقف عما هو فيه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم عن الزجر على ذلك الاعرابي

77
00:28:41.750 --> 00:29:10.150
لانه لو امسك نفسه لا يمكن ان يكون قد نجس ثيابه وكذلك يمكن ان يكون قد نجس امكنة اخرى من المسجد ولذلك كان من الحكمة عدم زجره وفي هذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم وسعة الافق

78
00:29:10.250 --> 00:29:36.450
والاناة مع من يفعل مثل هذه الافعال التي تعد في انظر في نظر الناس شنيعة وهو فعل محرم ممنوع منه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله قوله في طائفة المسجد اي في جانب من جوانبه. فلما قظى بوله اي انتهى من البول

79
00:29:36.600 --> 00:29:58.700
امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء الذنوب دلو كبيرة  تملأ ماء فامرهم ان يلقوها على مكان بوله فاهريق عليه يعني القي هذا الماء على ها مكان النجاسة

80
00:29:59.300 --> 00:30:19.200
وفي هذا ان الماء مطهر يطهر النجاسات سواء كانت في الارض او في الثياب او في غيرها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله فذهب طائفة الى انه لا يطهر الا بالماء الطهور وحده

81
00:30:19.400 --> 00:30:40.250
كما هو مشهور مذهب الشافعي واحمد ولكن ورد في عدد من الروايات والاخبار انه قد طهر بغير الماء مثلا في السيوف في الحروب كانوا بعد الحرب يأخذون سيفهم فيمسحونه بطرف الخرقة لتزيل ما فيه من الدماء

82
00:30:40.350 --> 00:31:01.000
ثم يصلون به مما يدل على انه يمكن تطهيره بغير الماء و هكذا في احاديث اخرى سئل عما اه يكون في حذاء الانسان مما يمر به. فقال صلى الله عليه وسلم يطهره

83
00:31:01.200 --> 00:31:31.750
ما بعده يطهره ما بعده و قوله فاريق عليه وهنا الماء الذي يلقى لن تنفصل آآ الاتصال بين افراده وبين ما في ذلك الموطن بين ما في ذلك الموطن لذلك كان الخبر دليلا على انه اذا القي الماء على مكان النجاسة اجزاء

84
00:31:32.050 --> 00:31:55.600
وفي هذا دلالة على انه لا يلزم غسل النجاسات سبع مرات لانه اكتفى باراقة الماء مرة واحدة وبعض اهل العلم قال الارض تطهر بغسلة واحدة وغيرها من النجاسات يلزم غسلها سبعا

85
00:31:55.700 --> 00:32:14.950
لكن لم يرد دليل يدل على ذلك. والحديث انما ورد في بلوغ الكلب فيختص الحكم بذلك الموطن ولا يلحق به ما عدا من اه انواع النجاسات نعم. وفي هذا ايضا

86
00:32:15.550 --> 00:32:33.650
قال فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه قد يستدل به على ان الارض التي تقع فيها نجاسة لا تطهر بالتشميس. الشمس يقول لا تطهرها

87
00:32:34.000 --> 00:32:55.050
وان كان يعلم من مثل هذا ان الاصل في الاراضي هو ان تكون طاهرة ولا يحكم بنجاستها الا لدليل نعم باب الانية عن البراء رضي الله عنه قال امرنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع

88
00:32:55.150 --> 00:33:17.700
ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت  ونهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق والاستبرق. متفق عليه

89
00:33:17.700 --> 00:33:41.050
وهذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم وعن شرب بالفضة نعم. وعن حذيفة ابن الياس الماء يحتاج الى ظرف يوضع فيه من انواع الاواني وبالتالي افرد بابا الانية ولا نية جمع

90
00:33:41.100 --> 00:34:07.500
اناء دمع اين وهو ما يستعمل لي وضع الحوائج فيه في الغالب ان اواني المياه تكون من المعدن من حديد او نحاس او نحوهما بخلاف غيرها من انواع الانية. وقد تكون من خشب ومن غيره

91
00:34:08.050 --> 00:34:33.050
وهذا الحديث فيه احكام متعددة قد لا يتسع لها اواخر اه لقائنا هذا ومن ثم نذكر بامهات باب الطهارة باب الطهارة وان المراد الطهارة رفع الحدث وما في معناه او ازالة الخبث

92
00:34:33.250 --> 00:35:00.000
وما في معناه والحدث حكم شرعي حكم شرعي ليس وصفا ذاتيا لان الحدث الان يحدث الانسان بالجنابة ثم بعد ذلك يغتسل ويصبح لا حدث عنده هذا وصف يأتي ويزول والاصل في باب الطهارات ان تكون بالمياه كما تقدم

93
00:35:00.300 --> 00:35:20.950
و هناك مواطن خاصة جاز التطهير فيها بغير المال ورود نصوص فيها و المراد بالماء الذي يتطهر به جميع انواع المياه سواء كانت نازلة من السماء او مستخرجة من الابار او

94
00:35:21.000 --> 00:35:41.600
كانت مأخوذة من البحار كما دل عليه حديث ابي هريرة والاصل في المياه الطهارة فلا يحكم بنجاستها الا لورود دليل يدل على حلول النجاسة عليها ويبقى هناك مياه خالطتها النجاسة فلم تغيرها

95
00:35:41.650 --> 00:36:08.900
عندنا ماء لم تخالطه نجاسة فهو على طهوريته. وماء خالطته النجاسة فغيرته فهذا نجس باتفاق وماء خالطته النجاسة فلم تغيره. فان كان كثيرا فان كان كثيرا لم يحكم بنجاسته. وان كان قليلا وقع على اختلاف فيه كما تقدم معنا

96
00:36:09.050 --> 00:36:30.650
بارك الله فيك وفقك الله للخير وبارك الله في من يستمع الينا من اخواننا او يشاهدنا كما اسأله جل وعلا ان يرزقنا فهما صحيحا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. شكر الله لك شيخنا

97
00:36:30.650 --> 00:36:51.900
واشكرك باسمي وباسم المتابعين الكرام اه على تقديمك المبارك جزاك الله خير ورفع الله قدرك. اشكركم اخواني المتابعين الكرام على حسن الاستماع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله صاحبي

98
00:36:51.950 --> 00:37:07.450
انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب

99
00:37:08.000 --> 00:37:16.150
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله وبالدين وان يتعلموا