﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.000
انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

2
00:00:17.050 --> 00:00:32.000
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشبههم جهل

3
00:00:32.100 --> 00:00:50.150
كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه به

4
00:00:52.900 --> 00:01:16.050
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو لقاؤنا الثالث في دراسة كتابي المحرر بالامام العلامة الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وهو كتاب

5
00:01:16.300 --> 00:01:38.500
قد اورد فيه المؤلف احاديث الاحكام مرتبة على الابواب الفقهية في اللقاءين السابقين بدأنا بكتاب الطهارة واخذنا احكام المياه وفي هذا اللقاء نتدارس باذن الله عز وجل بدءا من كتاب الانية

6
00:01:38.850 --> 00:02:00.850
فلعلنا نقرأ في هذا الاحاديث التي اوردها المؤلف والان هي جمع اناء ومناسبة ذكر باب الانية انه لما ذكر المظروف الذي هو الماء ذكر ظرفه الذي يوضع فيه وهو الانية

7
00:02:00.950 --> 00:02:19.400
فلنبتدأ بقراءة احاديث هذا الباب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله باب الانية

8
00:02:19.800 --> 00:02:43.750
عن البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرقي

9
00:02:44.050 --> 00:03:03.300
ولم يذكر السابع متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة هذا الحديث حديث متفق عليه اي اخرجه البخاري ومسلم قوله في هذا الحديث امرنا المراد بالامر

10
00:03:03.700 --> 00:03:33.300
الطلب الجازم للفعل والامر يقتضي الوجوب ويقتضي ان المأمور به عبادة وان الفاعل له يجزئه ويسقط عنه القضاء عندما يفعله وقوله بالسبع اي بسبع خصال بسبعة افعال لان الاحكام الشرعية تتعلق

11
00:03:33.400 --> 00:03:57.600
الافعال ولا تتعلق بالذوات وقوله ونهانا عن سبع النهي المراد به الطلب الترك الجازم و الامر والنهي الفاظ ولها صيغ منها الصيغة الصريحة هنا والنهي يدل على عدد من المعاني منها

12
00:03:57.800 --> 00:04:21.650
التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا وفساد المنهي عنه وعدم اجزائه في الشرع وقوله باتباع الجنائز جنازة الجنائز جمع جنازة واتباعها تشييعها الى ان يصلى عليها ثم تقبر و

13
00:04:21.750 --> 00:04:46.500
اتباع الجنائز هذا خاص بالرجال وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز وقال لمن اتبعنا الجنائز ارجعن مأزورات غير مأجورات و قوله هنا امرنا الاصل في الامر ان يدل على الوجوب

14
00:04:47.000 --> 00:05:09.550
ولذلك فان تشييع الجنازة واجب ولكنه واجب كفائي اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقيين لان المعنى هنا هو التمكن من الصلاة على الجنازة ودفن الجنازة وهذا يتحقق بفعل

15
00:05:09.800 --> 00:05:31.150
بعظ الناس ولا يلزم ان يكون فعلا من الجميع وقوله وعيادة المريض المريض هنا مفرد معرف بال فيفيد العموم اعرف باهل الاستغراقية فيفيد العموم كل مريض سواء كان هذا المريض

16
00:05:31.400 --> 00:05:55.500
مرضا شديدا او مرضا خفيفا سواء كان في المستشفى او في بيته والعيادة الزيارة وسميت عيادة لانها تكرر اذا قيل للعيد عيد لانه يتكرر وعيادة المريض جمهور اهل العلم على

17
00:05:55.550 --> 00:06:15.850
وجوبها متى كان هناك سبب او علاقة وبعض اهل العلم قال بانها من فروظ الكفايات قد استدل من قال بانها من واجبات الاعيان بما ورد في الحديث ان الله عز وجل يقول

18
00:06:15.900 --> 00:06:37.600
للعبد يوم القيامة مرضت فلم تعدني فقال كيف اعودك وانت رب العالمين فقال الله عز وجل مر عبدي فلان فلم تعده اما علمت لو انك عدته لوجدت ذلك عندي وقوله واجابة الداعي

19
00:06:38.600 --> 00:07:02.500
الداعي من الدعاء اي الطلب اي الطلب والمراد به الطلب من الاخرين الحضور من اجل المشاركة في الوليمة وقد جاء في احاديث اخرى اوجبت اجابة الداعي في وليمة الزواج ولذا قال طائفة من اهل العلم

20
00:07:02.700 --> 00:07:25.400
بان مطلق او عموم لفظة الداعي هنا تخصص بما ورد في الحديث الاخر من كون الدعوة الواجب اجابتها هي دعوة الزواج ولذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان اجابة دعوة الزواج واجبة

21
00:07:25.750 --> 00:07:47.000
واجابة دعوة الزواج بشرط الا يكون هناك معصية او منكر لا يجوز للانسان ان يحظر بمواطن المعاصي والمنكرات والاجابة تحصل بالحضور تحصل بالحضور ولو لم يطعم الانسان ان طعم فهذا

22
00:07:47.050 --> 00:08:08.200
فيه جبر لخاطر الداعي وفيه زيادة للاجر وهذا يجعلك تؤكد على ان هذه الافعال اتباع الجنازة وعيادة المريض واجابة الداعي هي من القربات فينبغي بالانسان ان ينوي بفعلها استجلاب رضا رب العزة والجلال

23
00:08:08.400 --> 00:08:28.200
ورفعة الدرجة في الاخرة و نية الاجر الاخروي هذه هي التي ينبغي ان تكون الداعي لهذه الافعال ومن هنا لا ينبغي ولا يحسن بالانسان ان يفعلها مجاملة او على سبيل المقابلة

24
00:08:28.450 --> 00:08:45.400
او من اجل ان يكون له حظ ومكانة او نحو ذلك وانما يفعلها من اجل ان يحصل على رضا الله ورفعة الدرجة في الاخرة وقوله نصر المظلوم المظلوم من وقع عليه الظلم

25
00:08:45.650 --> 00:09:08.300
ونصره بازالة الظلم عنه متى كان الانسان قادرا على ازالة الظلم ونصر المظلوم عظام واجب من الواجبات الكفائية التي يجب على الامة ان يوجد فيها من ينصر المظلوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما

26
00:09:08.400 --> 00:09:30.900
قالوا هذا نصره وهو مظلوم فكيف ننصره وهو ظالم؟ فقال بحجزه عن الظلم  نصر المظلوم حتى ولو كان الظالم قريبا بشرط الا يتجاوز الانسان الحدود المشروعة في طريقة نصرة المظلوم

27
00:09:31.600 --> 00:09:54.400
وبشرط الا يفسد حتى ولو على الظالم انما يأخذ منه الحق وبشرط ان يتيقن انه مظلوم لان بعض الناس يستمع لطرف واحد فيحكم لذلك الشخص بانه المظلوم ونصر المظلوم قد يكون بنصح الظالم

28
00:09:55.050 --> 00:10:15.500
وقد يكون دلالة بعض الاشخاص على الظالم من اجل ان ينصحه وهذا مشروع في كل حال وقد يكون بي قهره او بحجزه عن الظلم وهذا انما يكون لاصحاب الولايات انما يكون لاصحاب

29
00:10:15.750 --> 00:10:38.800
الولايات على اختلاف مراتب الولاية مدير المدرسة صاحب ولاية في مدرسته وتصل الولايات الى ان تصل الى الامام الاعظم وقوله وابرار القسم المقصود به ان لا يحنث صاحبه في قسمه

30
00:10:39.600 --> 00:10:59.100
وانما يفعل ما يطلب منه صاحبه بالقسم لكن ينبغي ان يلاحظ ان القسم لا بد ان يكون قسما مشروعا لو كان قسما بغير الله فانه لا يشرع ابراره لماذا لانه

31
00:10:59.400 --> 00:11:21.800
امر مخالف للشرع فلا يجوز ان يسارع عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ويشترط ايضا الا يتناول به حقا على على المقسم عليه

32
00:11:22.200 --> 00:11:48.900
يأتيك ويقول اعطني الف ريال اقسم عليك ان تعطيني الف ريال هذا تجاوز واخذ لحقوق المقسم عليه وبالتالي لا يلزم المقسم عليه الابرار بهذا القسم ومن ذلك من الشروط المعتبرة في هذا الباب الا يترتب عليه مفسدة في ابرار القسم

33
00:11:49.750 --> 00:12:12.400
الامر السادس مما امر به رد السلام رد السلام فاذا قيل لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله ورد السلام انما يجب بمثل ما سلم به. لقوله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا

34
00:12:12.500 --> 00:12:33.300
باحسن منها او ردوها ورد السلام اختلف اهل العلم فيه هل هو واجب كفائي او واجب عيني لو سلمت على مجموعة هل يجب على الجميع ان يردوا السلام او اذا رد احدهم فانه يكفي

35
00:12:33.600 --> 00:12:53.300
موطن خلاف بين العلماء والظاهر من مدلول الاية السابقة انه واجب عيني بالتالي يجب على كل من سمع السلام ان يرد وقوله وتشميت العاطس معناه ان العاطس يقال له يرحمك الله

36
00:12:53.850 --> 00:13:15.100
و قد جاء في الاحاديث ان هذا انما يشرع عندما يحمد العاطس ربه ما اذا لم يحمد فانه لا يشمت تشميت كما بان يقول يرحمك الله قد اختلف العلماء في تشميت العاطس هل هو من واجبات الاعيان

37
00:13:15.400 --> 00:13:34.900
او من الواجبات الكفائية الجمهور على انه من الواجبات الكفائية انه اذا وجد من يشمت واحدة فانه يكفي ثم ذكر الخصال المنهي عنها الخصلة الاولى قال ونهانا عن انية الفضة

38
00:13:35.500 --> 00:14:00.400
انانية الفظة وهذا هو مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب كما تقدم النهي يدل على التحريم لكن هنا آآ ينبغي بنا ان نلاحظ ثلاثة اشياء الاول التفريق بين باب الاواني وباب اللباس

39
00:14:01.500 --> 00:14:17.300
فان باب الاواني يشدد فيه ما لا يشدد في باب اللباس ولذلك يجوز للمرأة ان تلبس الفضة في باب اللباس لكن في باب الانية لا يجوز لها ان تستعمل انية

40
00:14:17.500 --> 00:14:41.100
الفضة وهنا حذف الفعل الاصل النهي والامر انما يصدق على الافعال لا على الذوات وانية الفظة هذه ذات هذه ذات بالتالي نحتاج الى تقدير فعل فما هو الفعل هل نقدره كما ورد في رواية مسلم

41
00:14:41.300 --> 00:15:06.300
ونهانا عن شرب في انية الفضة او نقول بان هذا قد حذف فقد حذف الفعل فيه فنحمله على العموم ويسمونها عموم المقتضى المراد بالاكتظاء ان يكون في الكلام حذف لا يكمل او لا يصح الكلام الا

42
00:15:06.400 --> 00:15:29.250
بذكري او بتقدير هذا المحذوف وهنا نحتاج الى تقدير فعل فهل نقدر جميع الافعال او نقصره على الفعل المعتاد وهو الشرب هذا من مواطن الخلاف عند الاصوليين وجمهور الاصوليين على عموم دلالة الاكتظاء

43
00:15:30.000 --> 00:15:48.900
اذا تقرر هذا فان هذا يدخل فيه اتخاذ الانية ولو لم يشرب فيها وضع الانية للزينة انية الذهب او انية الفضة هل يجوز او لا ان قلنا التقدير بالشرب فقط

44
00:15:48.950 --> 00:16:11.100
فلا يدل الحديث على النهي عن الاتخاذ وان قلنا بان هنا نقدر عموم الافعال فانه حينئذ يشمل جميع الافعال ومنها الاتخاذ والجمهور على تحريم اتخاذ انية الفضة والذهب ولو لم تستعمل

45
00:16:11.450 --> 00:16:30.300
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لهم معناه انهم هم الذين يملكونها غير المسلمين

46
00:16:30.850 --> 00:16:47.750
ولا يكن في الاخرة يعني انكم لا تملكونها في الدنيا ويبقى كما تقدم البحث في ما الذي يدخل في الانية وما الذي يدخل في باب اللباس فباب الانية مثل الاواني التي يشرب فيها

47
00:16:48.150 --> 00:17:11.100
وهذه انية مثل هذا ايضا الملاعق والسكاكين والشوك هذه انية لا تستعمل في اللباس اه يبقى هناك اشياء يقع الاختلاف فيها مثلا القلم هل نلحقه بباب الانية او نلحقه بباب اللباس

48
00:17:11.700 --> 00:17:31.700
ومثله مثلا المرايات توضع على العينين اللي هي باب لباس يجوز للمرأة ان تضع منه بان تضعه من الفضة او هو باب انية وبالتالي يمنع من قليله وكثيره فهذه مسائل

49
00:17:31.950 --> 00:17:58.250
اه يقع التردد فيها بناء على التردد في ذلك ولما نهي عنانية الفضة دل هذا على ان انية الذهب تماثلها قد يقال له دلالة التنبيه مفهوم الموافقة فان الذهب به من المعنى ما في الفضة

50
00:17:58.350 --> 00:18:27.200
فنلحقه فيكون الحكم لهما واحدة وقد ورد التصريح بانية الذهب كما تقدم بالحديث الذي ذكرته قبل قليل وقوله وخاتم الذهب الذهب هنا يراد به نوع من انواع المعادن معروف وهو الذي كان يسمى في الزمان الاول بهذا الاسم

51
00:18:28.050 --> 00:18:45.050
ما استجدته الناس من اشياء لا تدخل في مسمى الذهب السابق لكن المحدثين سموها ذهبا فانها لا تدخل في هذا من امثلتي هذا مثلا ما يقولون الذهب الابيظ بعضهم يسمي

52
00:18:45.300 --> 00:19:10.400
اه البترول الذهب الاسود لا يدخل في هذا الباب وقوله وخاتم النهي هنا عن الخاتم فقط لكن بقية انواع الحلي تدخل في هذا اللفظ مثل ماذا سوار بلاده الساعة اه المخزن

53
00:19:10.850 --> 00:19:34.700
الخلخال في دام كلها تدخل في هذا البابساور العضد كلها تدخل لهذا الباب وهذا النهي قد جاء في الاحاديث بيان انه مختص بالرجال مختص بالرجال وبالتالي فان النساء يجوز لهن

54
00:19:34.800 --> 00:20:01.700
لبس خاتم الذهب وهنا تفرقون بينما كان تحريمه للجميع فيحرم اتخاذه وما كان تحريمه للبعض دون البعض فيجوز اتخاذه خاتم الذهب جاز للنساء فجاز للرجل ان يتملكه وان يتخذه بدون ان يلبسه

55
00:20:02.450 --> 00:20:26.350
بخلاف انية الذهب والفضة فانها محرمة على الجميع بلا استثناء وبالتالي فلا يجوز اتخاذها ولا تملكها ثم ذكر الحرير والديباج والقسي والاستبرق وهذه كلها أنواع من أنواع اللباس وهي منسوبة الى الحرير

56
00:20:26.550 --> 00:20:48.750
منسوبة الى الحرير. فهذه اشياء قد نهي عنها ثم نعم نقرأ الحديث الذي يليه. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة

57
00:20:48.750 --> 00:21:04.450
ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في

58
00:21:04.950 --> 00:21:25.400
بناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما نعم هنا ذكر المؤلف حديثين متعلقين انية الذهب والفضة قال لا تشربوا لا اداة نهي

59
00:21:25.950 --> 00:21:51.250
اشربوا في علم مضارع من هي مجزوم بانية الذهب والفضة في تحريم الشرب فيهما يعني اتى الذهب والفظة طيب باقي الاواني يقول الذهب والفظة هذه القاب وبالتالي لا يدخل في حكمها اثباتا او عدما

60
00:21:51.950 --> 00:22:12.850
غيرها من انواع المعادن فنقول بان بقية انواع المعادن لا بأس من جعل الانية منها ولا حرج في ذلك قال ولا تأكلوا في صحافها. صحاف نوع من انواع اه الاواني

61
00:22:13.150 --> 00:22:36.700
وذلك ان الاكل يحتاج الى اناء مبسوط بخلاف الشرب فانه لا يحتاج لذلك وفي هذا تحريم الاكل في انية الذهب والفضة و قوله فانها ان هنا للتعليل لهم في الدنيا

62
00:22:36.750 --> 00:22:56.050
اي ان الكفار هم الذين يملكونها لان اللام هنا لام التمليك فاخذنا من هذا ان المسلم لا يتملك انية الذهب والفضة بالتالي لا يجوز لمسلم ان يبيع انية الذهب والفضة حتى ولو على الكفار

63
00:22:56.350 --> 00:23:17.350
حتى ولو على الكفار قال ولكم في الاخرة هذا يسمونه دلالة التقسيم قسم الازمان الى دنيا واخرة فلما قال لهم في الدنيا معناها انها ليست لكم في الدنيا ولكم في الاخرة معنى انها ليست لهم

64
00:23:17.500 --> 00:23:37.750
في الاخرة بهذا انه ينبغي بالانسان ان يجعل الاخر بين عينيه بكل عمل يريد ان يقدم عليه هل ينفعه في اخرته هؤلاء ثم ذكر المؤلف حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنها

65
00:23:39.250 --> 00:23:55.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في في اناء الفضة الذي يشرب ذكر الاقل وهو الشرب معناها ان الاكثر وهو الاكل مما يدخل في هذا في اناء الفضة

66
00:23:55.700 --> 00:24:13.600
ذكر الاقل وهو الفضة معناه ان الاكثر وهو الذهب يدخل في هذا الحكم وهذي دلالة تنبيه اولوية مفهوم موافقة قال انما يجرجر في بطنه نار جهنم لما اكل في هذه الاواني او شرب فيها

67
00:24:13.650 --> 00:24:37.350
قال ذلك ويؤخذ من هذا ان انية الفضة لا يجوز الشرب فيها ويؤخذ من هذا ايضا ان الاناء الذي فيه نسبة من الفضة سواء صبغ به ظاهره او رصع او نحو ذلك انه لا يجوز الشرب

68
00:24:37.400 --> 00:25:02.800
فيه قد استثنى اكثر العلماء ما لو كان في الاناء تال ظبة او سلمة يسيرة فلا بأس ان يلحم الاناء بالفظة ولا حرج في ذلك واستدلالا بما ورد في حديث انس رضي الله عنه

69
00:25:04.100 --> 00:25:23.950
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر اخرجوه الا البخاري ولفظ مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الامام احمد ورواه الدار قطني من حديث ابن عمر

70
00:25:23.950 --> 00:25:52.250
وحسن اسناده نعم هذا الحديث يتعلق جلد الحيوانات والحيوانات منها ما هو مذكى وبالتالي يكون جلده مباحة لاستعمال طاهرة ولا حرج في ذلك كما لو ذبحوا شاة فاخذوا جلدها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يستعملون

71
00:25:52.500 --> 00:26:21.000
هذه الجلود في امورهم ومن ذلك بيوت الشعر ومن ذلك بعض الاواني ونحو هذا و اما بالنسبة الحيوانات التي لم اه لم تذكى فهل جلدها طاهر يجوز استعماله او لا

72
00:26:21.500 --> 00:26:45.800
هناك عندنا حيوانات متعددة منها الخنزير ومنها الكلب هذه لا يطهر جلدها مطلقا وهناك الحيوانات التي يجوز استعمالها مثل لكنها غير طاهرة مثل الحمار و نحو من البغل ونحو مما يماثله من الحيوانات

73
00:26:45.950 --> 00:27:10.450
هذه ايظا على الصحيح لا يجوز الانتفاع بجلدها وذلك لانها ميتة ولانه لا يمكن تذكيتها و يبقى عندنا الحيوانات التي تزكى لكنها ماتت الحيوانات التي من اصلها ان تزكى ولكن ماتت

74
00:27:10.650 --> 00:27:31.100
فهل يجوز الانتفاع بجلدها او لا يجوز هذا من مواطن الخلاف ومذهب الامام احمد انه لا يجوز الانتفاع بجلدها وكان مما استدل به الامام احمد قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم

75
00:27:31.550 --> 00:27:47.800
قال الميتة عرفها بالاستغراقية فتشمل جميع اجزائها ويستدلون بما ورد في حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه قال جائنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر

76
00:27:47.950 --> 00:28:16.550
الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب  هناك جمهور اهل العلم يقولون بان جلد الميتة الذي يؤكل لحمها انه يمكن تطهيره بالدماغ يمكن تطهيره بالدماغ واستدلوا عليه بحديث اي ما ايهاب دبر الايهاب اللي هو الجلد

77
00:28:16.850 --> 00:28:41.500
اي ما ايهاب دبر فقد طهر قال اخرجوه يعني السبعة الى الامام البخاري فهذا ظاهره يدل لمذهب الجمهور وهناك من قال بان كلمة ايهاب للجلد قبل الدباغة وبالتالي الممنوع منه الجلد قبل الدباغة

78
00:28:41.800 --> 00:29:02.850
الجلد قبل الدباغة نعم. وعن ابي ثعلبة الخشدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه

79
00:29:03.200 --> 00:29:23.600
هذي اه الحديث يتعلق بانية غير المسلمين انية الكفار هل يجوز الانتفاع بها اولى ونية طاهرة او نجسة والعلماء لهم ثلاثة اقوال منهم من يقول الاصل طهارة الانية بما فيها انية

80
00:29:24.000 --> 00:29:46.200
الكفار يدلنا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في الان هي المصنوعة عند الكفار ويشربوا فيها و جاء في الحديث انهم اتوا بمزادتي امرأة مشركة فيها ماء فشربوا من الماء وتوضأوا منه

81
00:29:47.050 --> 00:30:05.100
وهناك من يرى ان انية الكتاب نجسة وانها لا تتطهر واستدلوا به ما ورد في الحديث حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم

82
00:30:05.450 --> 00:30:25.800
اهل كتاب افنأكل في انيتهم الان يتوم طاهرة او نجسة فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها ولكن ظواهر الاحاديث كما تقدم تدل على

83
00:30:26.050 --> 00:30:47.750
انه يجوز استعمال انية المشركين نعم وعن وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا واصحابه توظؤوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل

84
00:30:48.050 --> 00:31:04.350
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الاول قوله مما زاده المزاد يعني ايه القربة الكبيرة سميت مزادة لان الناس يتزودون من الماء الذي هو فيها

85
00:31:04.750 --> 00:31:25.950
وقصة هذه المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم لحقهم العطش لحقهم العطش في سفرة سافروها فارسل بعض اصحابه ليأتوا بخبر الماء فوجدوا امرأة تغادر من اهلها يوما كاملا لتصل الى الماء

86
00:31:26.300 --> 00:31:46.600
تملأ مزادتيها وتعود اليهم في يوم اخر هؤلاء الصحابة الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا هذه المرأة فقالوا انطلقي الى هذا الرجل الى رسول الله. قالت الصابئ قالوا كما تقولين

87
00:31:47.350 --> 00:32:08.850
فذهبت معهم واخذ ماؤها وسقى منه النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه اصحابه ثم لم ينقص من المزادة شيء بقيت المزاد على حالها بركة من عند الله سبحانه وتعالى الشاهد في هذا ان هذه مزادة

88
00:32:09.150 --> 00:32:31.300
مملوكة لامرأة مشركة ومع ذلك جاز النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها آآ الوضوء من مائها  عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوكي سقاءك واذكري اسم الله

89
00:32:31.350 --> 00:32:54.400
وخم رقاك سقاك لجابر وعن وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاك واذكر اسم الله وخمري اناك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه

90
00:32:55.350 --> 00:33:13.550
ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قط الاناء واوكوا السقاء فان في السنة فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء

91
00:33:13.850 --> 00:33:40.450
ذكر المؤلف هنا حديث جابر قال فيه اوكي سقاءك السقة ما يضعون فيه الماء من قرب او نحوها والوكاء اه الحبل الذي يربط به رأس السقاء ولذلك في الحديث الاخر قال اعرف وكاءها

92
00:33:41.200 --> 00:34:07.750
وعفاصها العفاص قطعة القماش والوكاء الحبل الذي يربط فيه اه ذلك القماش الذي يوضع حفظ المال وهنا امر توكية السقاء قال واذكر اسم الله اي عند ما تفعل هذا الفعل يشرع لك ان تذكر اسم الله

93
00:34:08.050 --> 00:34:27.550
باي نوع من انواع الذكر سواء تهليلا او غيره قال وخمر اناءك اي غطي الاناء. لماذا نذكر اسم الله لنحفظه لنحفظه فهناك ذكر وهناك بذل السبب بذل السبب في وكاء السقاء

94
00:34:27.700 --> 00:34:50.850
بتخمير الاناء وهناك توكل على الله قال واذكر اسم الله بحفظ ذلك المال قال وخمر اناءك خمر يعني غطي اناءك لان الانية اه ينبغي بها لا تكون مكشوفة وانما تكون مغطاة لئلا يدخل فيها شيء من الهوام

95
00:34:51.750 --> 00:35:14.750
قال واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا سبق ان طالبه بتخمير الاناء فيقول اقل مقدار مجزئ ان تأتي بعود وتضعه على الاناء من اجل ان يحفظه من مثل هذه الاهوام. قال وخمر اناءك

96
00:35:14.800 --> 00:35:36.450
غطه واذكر اسم الله ولو يعني ولو لم تستطع من تخمير الاناء الا ان تعرض عليه عودا تأتي بعود من اعواد الاشجار فاه تعرظه على ذلك الاناء وقال وفي اللفظ الاخر قال غطوا الاناء

97
00:35:36.750 --> 00:36:03.600
امر للمجموع قال واوكئوا السقاء اي اربطوا اسقيتكم لانهم كانوا يضعونها في طرب. فتحتاج الى ان يربط رأسها من اجل الا يصب زيتها او ماؤها او سمنها قال فان في السنة ليلة يعني في احدى ليالي السنة ينزل فيها وباء اي مرض

98
00:36:04.150 --> 00:36:28.300
ينتقل وينتشر بسرعة لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء وذلك انها لم تحفظ على الطريقة المشروعة وبهذا نكون قد انتهينا من

99
00:36:28.600 --> 00:36:51.150
كتاب الانية واذكر هنا ب اه عدد من المسائل التي اخذناها في هذا الباب اولها النهي عن اواني الذهب والفضة لكن هل يدل هذا على ان الوضوء بهذه الاواني اسد

100
00:36:51.250 --> 00:37:07.850
قل لأ لماذا؟ لان النهي عن امر خارج عن الفعل عندك انا فيه ذهب اناء ذهب فانت تغرف ثم تغسل يدك العبادة في غسل اليد وغسل اليد امر منفك عنه

101
00:37:08.100 --> 00:37:37.450
استعمال انية الذهب والفظة واما المسألة الثانية من مسائل هذا الباب فيتعلق بحكم الجلد واتخاذه وذكرنا تفصيل المسألة ان كان من حيوان مذكى فانه يكون حلالا ينتفع به و يصلى فيه

102
00:37:37.750 --> 00:38:04.600
ويجوز بيعه والمسألة الثالثة في الجلد قبل اه الجلد من الميتة من غير المزكاة وهذا ان كان من حيوانات التي آآ لا تؤكل فالجمهور على منعها. منع القول بطهارتها. وان كانت مما

103
00:38:04.850 --> 00:38:30.300
يؤكل فان العلماء مختلفون فيها اذا زكيت هل تحل او لا ثم ذكر المؤلف بعده ما يتعلق بانية المشركين وذكر فيه حديثين  تفصيل المسألة في ما اذا لم يجد غير هذه الاواني

104
00:38:30.800 --> 00:39:00.650
وعلم ان هذه الاواني ليست اه مما يخالط النجاسات فيقع الخلاف والنزاع هنا ثم تكلم عن وقاء السقاع وتغطية الانية وذكر العلة والسبب في هذا الباب وفي هذا اثبات ان الامراض تنتقل بين الناس

105
00:39:01.450 --> 00:39:24.950
وان معنى حديث لا عدوى اي انها لا تنتقل بنفسها وانما تنتقل قدر الله سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث مشروعية بذل الاسباب تغطية اه الاناء ووكاء السقاء لاسباب قد امر بها

106
00:39:25.350 --> 00:39:52.650
تحصيل الماء هذا خلاصة ما في هذا الباب ولعلنا نستمع الى شيء من تعليقاتكم او اسئلتكم هذا الباب جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل بالنسبة لاتخاذ الذهب انية الذهب والفضة الرجال مثلا

107
00:39:53.550 --> 00:40:13.450
كان هو ما يعرف حكمه سابقا وكان يملك انية الذهب والفضة الاتخاذ فاذا عرف الحكم ذكرتم انه لا يجوز له بيعه فماذا يفعل في هذا اه العلما يقولون بان من

108
00:40:14.100 --> 00:40:40.450
كان عنده انية الذهب فانه يسهره ويقلبه حليا  بعض العلماء قال بانه يجوز الاتخاذ وبالتالي يجيز له البيع كما تقدم لكن الاظهر هو عدم جواز البيع وعدم صحته وبالتالي انه يتمكن من قلبه الى اشياء اخرى

109
00:40:40.550 --> 00:41:06.900
تمكن من الانتفاع بها احسن الله اليكم وبارك فيكم ما حكم اتخاذ سن الذهب ما رأيكم سن الذهب لباس او انية  اذا هو حلال للنساء بشرط الا يشاهده الرجال يعني لا يجوز للمرأة ان تظهر اي زينة

110
00:41:07.450 --> 00:41:26.150
قال تعالى ولا يبدين زينتهن اذا النساء واظح الحكم الرجال هو باب لباس ليس من باب الانية بالتالي نقول هو يمنع منه الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

111
00:41:26.500 --> 00:41:48.950
هذان حلالان على اناث امتي حرام على ذكورها قصد بذلك الحرير والذهب اريير والذهب طيب الرجل نقول الاصل انه ممنوع من استعمال الذهب في بدنه الا اوقات الظرورات كان عنده ظرورة

112
00:41:49.300 --> 00:42:10.350
فللضرورة احكامها باسئلة اخرى. نعم. ما يتعلق بعيادة المريض شيخ. الان في جولات الاتصالات على هذا. ممكن يقوموا مقام عيادة المريض. ما رأيك  على كل هو لا شك انه مأجور باتصاله

113
00:42:11.050 --> 00:42:29.900
لا شك انه مأجور باتصاله لكن هل يكفي عن العيادة ان اذن له صاحبه المريض قال لا تأتي او استأذنه قال لا اذن لك في المجيء حينئذ واظحة المسألة بانه لا يلزمه

114
00:42:30.700 --> 00:42:57.950
واظح  اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين مسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع العمل الصالح اللهم فقهنا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم

115
00:42:58.650 --> 00:43:18.500
واسأله جل وعلا ان يوفق اخواني من مخرج وفنيين ممن يرتب هذا اللقاء واشكركم اخوتي الاعزاء واشكر المشاهدين الكرام بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء واشكر للجميع واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق

116
00:43:18.700 --> 00:43:40.450
بخيري الدنيا والاخرة واسأله جل وعلا ان يصلح احوال الناس جميع ما سله جل وعلا ان يبعد عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان ينزل في قلوب العباد مهابة له وخشية منه وخوفا يجعلهم لا يقدمون على

117
00:43:40.550 --> 00:44:07.350
من معاصي الله هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم

118
00:44:07.750 --> 00:44:23.100
كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه بدينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

119
00:44:24.400 --> 00:44:39.550
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم

120
00:44:39.550 --> 00:44:47.600
كفى دعوا ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين