بعظ الناس ولا يلزم ان يكون فعلا من الجميع وقوله وعيادة المريض المريض هنا مفرد معرف بال فيفيد العموم اعرف باهل الاستغراقية فيفيد العموم كل مريض سواء كان هذا المريض الافعال ولا تتعلق بالذوات وقوله ونهانا عن سبع النهي المراد به الطلب الترك الجازم و الامر والنهي الفاظ ولها صيغ منها الصيغة الصريحة هنا والنهي يدل على عدد من المعاني منها انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشبههم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه به الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو لقاؤنا الثالث في دراسة كتابي المحرر بالامام العلامة الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وهو كتاب قد اورد فيه المؤلف احاديث الاحكام مرتبة على الابواب الفقهية في اللقاءين السابقين بدأنا بكتاب الطهارة واخذنا احكام المياه وفي هذا اللقاء نتدارس باذن الله عز وجل بدءا من كتاب الانية فلعلنا نقرأ في هذا الاحاديث التي اوردها المؤلف والان هي جمع اناء ومناسبة ذكر باب الانية انه لما ذكر المظروف الذي هو الماء ذكر ظرفه الذي يوضع فيه وهو الانية فلنبتدأ بقراءة احاديث هذا الباب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله باب الانية عن البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرقي ولم يذكر السابع متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة هذا الحديث حديث متفق عليه اي اخرجه البخاري ومسلم قوله في هذا الحديث امرنا المراد بالامر الطلب الجازم للفعل والامر يقتضي الوجوب ويقتضي ان المأمور به عبادة وان الفاعل له يجزئه ويسقط عنه القضاء عندما يفعله وقوله بالسبع اي بسبع خصال بسبعة افعال لان الاحكام الشرعية تتعلق التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا وفساد المنهي عنه وعدم اجزائه في الشرع وقوله باتباع الجنائز جنازة الجنائز جمع جنازة واتباعها تشييعها الى ان يصلى عليها ثم تقبر و اتباع الجنائز هذا خاص بالرجال وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز وقال لمن اتبعنا الجنائز ارجعن مأزورات غير مأجورات و قوله هنا امرنا الاصل في الامر ان يدل على الوجوب ولذلك فان تشييع الجنازة واجب ولكنه واجب كفائي اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقيين لان المعنى هنا هو التمكن من الصلاة على الجنازة ودفن الجنازة وهذا يتحقق بفعل مرضا شديدا او مرضا خفيفا سواء كان في المستشفى او في بيته والعيادة الزيارة وسميت عيادة لانها تكرر اذا قيل للعيد عيد لانه يتكرر وعيادة المريض جمهور اهل العلم على وجوبها متى كان هناك سبب او علاقة وبعض اهل العلم قال بانها من فروظ الكفايات قد استدل من قال بانها من واجبات الاعيان بما ورد في الحديث ان الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة مرضت فلم تعدني فقال كيف اعودك وانت رب العالمين فقال الله عز وجل مر عبدي فلان فلم تعده اما علمت لو انك عدته لوجدت ذلك عندي وقوله واجابة الداعي الداعي من الدعاء اي الطلب اي الطلب والمراد به الطلب من الاخرين الحضور من اجل المشاركة في الوليمة وقد جاء في احاديث اخرى اوجبت اجابة الداعي في وليمة الزواج ولذا قال طائفة من اهل العلم بان مطلق او عموم لفظة الداعي هنا تخصص بما ورد في الحديث الاخر من كون الدعوة الواجب اجابتها هي دعوة الزواج ولذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان اجابة دعوة الزواج واجبة واجابة دعوة الزواج بشرط الا يكون هناك معصية او منكر لا يجوز للانسان ان يحظر بمواطن المعاصي والمنكرات والاجابة تحصل بالحضور تحصل بالحضور ولو لم يطعم الانسان ان طعم فهذا فيه جبر لخاطر الداعي وفيه زيادة للاجر وهذا يجعلك تؤكد على ان هذه الافعال اتباع الجنازة وعيادة المريض واجابة الداعي هي من القربات فينبغي بالانسان ان ينوي بفعلها استجلاب رضا رب العزة والجلال ورفعة الدرجة في الاخرة و نية الاجر الاخروي هذه هي التي ينبغي ان تكون الداعي لهذه الافعال ومن هنا لا ينبغي ولا يحسن بالانسان ان يفعلها مجاملة او على سبيل المقابلة او من اجل ان يكون له حظ ومكانة او نحو ذلك وانما يفعلها من اجل ان يحصل على رضا الله ورفعة الدرجة في الاخرة وقوله نصر المظلوم المظلوم من وقع عليه الظلم ونصره بازالة الظلم عنه متى كان الانسان قادرا على ازالة الظلم ونصر المظلوم عظام واجب من الواجبات الكفائية التي يجب على الامة ان يوجد فيها من ينصر المظلوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا هذا نصره وهو مظلوم فكيف ننصره وهو ظالم؟ فقال بحجزه عن الظلم نصر المظلوم حتى ولو كان الظالم قريبا بشرط الا يتجاوز الانسان الحدود المشروعة في طريقة نصرة المظلوم وبشرط الا يفسد حتى ولو على الظالم انما يأخذ منه الحق وبشرط ان يتيقن انه مظلوم لان بعض الناس يستمع لطرف واحد فيحكم لذلك الشخص بانه المظلوم ونصر المظلوم قد يكون بنصح الظالم وقد يكون دلالة بعض الاشخاص على الظالم من اجل ان ينصحه وهذا مشروع في كل حال وقد يكون بي قهره او بحجزه عن الظلم وهذا انما يكون لاصحاب الولايات انما يكون لاصحاب الولايات على اختلاف مراتب الولاية مدير المدرسة صاحب ولاية في مدرسته وتصل الولايات الى ان تصل الى الامام الاعظم وقوله وابرار القسم المقصود به ان لا يحنث صاحبه في قسمه وانما يفعل ما يطلب منه صاحبه بالقسم لكن ينبغي ان يلاحظ ان القسم لا بد ان يكون قسما مشروعا لو كان قسما بغير الله فانه لا يشرع ابراره لماذا لانه امر مخالف للشرع فلا يجوز ان يسارع عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ويشترط ايضا الا يتناول به حقا على على المقسم عليه يأتيك ويقول اعطني الف ريال اقسم عليك ان تعطيني الف ريال هذا تجاوز واخذ لحقوق المقسم عليه وبالتالي لا يلزم المقسم عليه الابرار بهذا القسم ومن ذلك من الشروط المعتبرة في هذا الباب الا يترتب عليه مفسدة في ابرار القسم الامر السادس مما امر به رد السلام رد السلام فاذا قيل لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله ورد السلام انما يجب بمثل ما سلم به. لقوله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها ورد السلام اختلف اهل العلم فيه هل هو واجب كفائي او واجب عيني لو سلمت على مجموعة هل يجب على الجميع ان يردوا السلام او اذا رد احدهم فانه يكفي موطن خلاف بين العلماء والظاهر من مدلول الاية السابقة انه واجب عيني بالتالي يجب على كل من سمع السلام ان يرد وقوله وتشميت العاطس معناه ان العاطس يقال له يرحمك الله و قد جاء في الاحاديث ان هذا انما يشرع عندما يحمد العاطس ربه ما اذا لم يحمد فانه لا يشمت تشميت كما بان يقول يرحمك الله قد اختلف العلماء في تشميت العاطس هل هو من واجبات الاعيان او من الواجبات الكفائية الجمهور على انه من الواجبات الكفائية انه اذا وجد من يشمت واحدة فانه يكفي ثم ذكر الخصال المنهي عنها الخصلة الاولى قال ونهانا عن انية الفضة انانية الفظة وهذا هو مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب كما تقدم النهي يدل على التحريم لكن هنا آآ ينبغي بنا ان نلاحظ ثلاثة اشياء الاول التفريق بين باب الاواني وباب اللباس فان باب الاواني يشدد فيه ما لا يشدد في باب اللباس ولذلك يجوز للمرأة ان تلبس الفضة في باب اللباس لكن في باب الانية لا يجوز لها ان تستعمل انية الفضة وهنا حذف الفعل الاصل النهي والامر انما يصدق على الافعال لا على الذوات وانية الفظة هذه ذات هذه ذات بالتالي نحتاج الى تقدير فعل فما هو الفعل هل نقدره كما ورد في رواية مسلم ونهانا عن شرب في انية الفضة او نقول بان هذا قد حذف فقد حذف الفعل فيه فنحمله على العموم ويسمونها عموم المقتضى المراد بالاكتظاء ان يكون في الكلام حذف لا يكمل او لا يصح الكلام الا بذكري او بتقدير هذا المحذوف وهنا نحتاج الى تقدير فعل فهل نقدر جميع الافعال او نقصره على الفعل المعتاد وهو الشرب هذا من مواطن الخلاف عند الاصوليين وجمهور الاصوليين على عموم دلالة الاكتظاء اذا تقرر هذا فان هذا يدخل فيه اتخاذ الانية ولو لم يشرب فيها وضع الانية للزينة انية الذهب او انية الفضة هل يجوز او لا ان قلنا التقدير بالشرب فقط فلا يدل الحديث على النهي عن الاتخاذ وان قلنا بان هنا نقدر عموم الافعال فانه حينئذ يشمل جميع الافعال ومنها الاتخاذ والجمهور على تحريم اتخاذ انية الفضة والذهب ولو لم تستعمل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لهم معناه انهم هم الذين يملكونها غير المسلمين ولا يكن في الاخرة يعني انكم لا تملكونها في الدنيا ويبقى كما تقدم البحث في ما الذي يدخل في الانية وما الذي يدخل في باب اللباس فباب الانية مثل الاواني التي يشرب فيها وهذه انية مثل هذا ايضا الملاعق والسكاكين والشوك هذه انية لا تستعمل في اللباس اه يبقى هناك اشياء يقع الاختلاف فيها مثلا القلم هل نلحقه بباب الانية او نلحقه بباب اللباس ومثله مثلا المرايات توضع على العينين اللي هي باب لباس يجوز للمرأة ان تضع منه بان تضعه من الفضة او هو باب انية وبالتالي يمنع من قليله وكثيره فهذه مسائل اه يقع التردد فيها بناء على التردد في ذلك ولما نهي عنانية الفضة دل هذا على ان انية الذهب تماثلها قد يقال له دلالة التنبيه مفهوم الموافقة فان الذهب به من المعنى ما في الفضة فنلحقه فيكون الحكم لهما واحدة وقد ورد التصريح بانية الذهب كما تقدم بالحديث الذي ذكرته قبل قليل وقوله وخاتم الذهب الذهب هنا يراد به نوع من انواع المعادن معروف وهو الذي كان يسمى في الزمان الاول بهذا الاسم ما استجدته الناس من اشياء لا تدخل في مسمى الذهب السابق لكن المحدثين سموها ذهبا فانها لا تدخل في هذا من امثلتي هذا مثلا ما يقولون الذهب الابيظ بعضهم يسمي اه البترول الذهب الاسود لا يدخل في هذا الباب وقوله وخاتم النهي هنا عن الخاتم فقط لكن بقية انواع الحلي تدخل في هذا اللفظ مثل ماذا سوار بلاده الساعة اه المخزن الخلخال في دام كلها تدخل في هذا البابساور العضد كلها تدخل لهذا الباب وهذا النهي قد جاء في الاحاديث بيان انه مختص بالرجال مختص بالرجال وبالتالي فان النساء يجوز لهن لبس خاتم الذهب وهنا تفرقون بينما كان تحريمه للجميع فيحرم اتخاذه وما كان تحريمه للبعض دون البعض فيجوز اتخاذه خاتم الذهب جاز للنساء فجاز للرجل ان يتملكه وان يتخذه بدون ان يلبسه بخلاف انية الذهب والفضة فانها محرمة على الجميع بلا استثناء وبالتالي فلا يجوز اتخاذها ولا تملكها ثم ذكر الحرير والديباج والقسي والاستبرق وهذه كلها أنواع من أنواع اللباس وهي منسوبة الى الحرير منسوبة الى الحرير. فهذه اشياء قد نهي عنها ثم نعم نقرأ الحديث الذي يليه. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في بناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما نعم هنا ذكر المؤلف حديثين متعلقين انية الذهب والفضة قال لا تشربوا لا اداة نهي اشربوا في علم مضارع من هي مجزوم بانية الذهب والفضة في تحريم الشرب فيهما يعني اتى الذهب والفظة طيب باقي الاواني يقول الذهب والفظة هذه القاب وبالتالي لا يدخل في حكمها اثباتا او عدما غيرها من انواع المعادن فنقول بان بقية انواع المعادن لا بأس من جعل الانية منها ولا حرج في ذلك قال ولا تأكلوا في صحافها. صحاف نوع من انواع اه الاواني وذلك ان الاكل يحتاج الى اناء مبسوط بخلاف الشرب فانه لا يحتاج لذلك وفي هذا تحريم الاكل في انية الذهب والفضة و قوله فانها ان هنا للتعليل لهم في الدنيا اي ان الكفار هم الذين يملكونها لان اللام هنا لام التمليك فاخذنا من هذا ان المسلم لا يتملك انية الذهب والفضة بالتالي لا يجوز لمسلم ان يبيع انية الذهب والفضة حتى ولو على الكفار حتى ولو على الكفار قال ولكم في الاخرة هذا يسمونه دلالة التقسيم قسم الازمان الى دنيا واخرة فلما قال لهم في الدنيا معناها انها ليست لكم في الدنيا ولكم في الاخرة معنى انها ليست لهم في الاخرة بهذا انه ينبغي بالانسان ان يجعل الاخر بين عينيه بكل عمل يريد ان يقدم عليه هل ينفعه في اخرته هؤلاء ثم ذكر المؤلف حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في في اناء الفضة الذي يشرب ذكر الاقل وهو الشرب معناها ان الاكثر وهو الاكل مما يدخل في هذا في اناء الفضة ذكر الاقل وهو الفضة معناه ان الاكثر وهو الذهب يدخل في هذا الحكم وهذي دلالة تنبيه اولوية مفهوم موافقة قال انما يجرجر في بطنه نار جهنم لما اكل في هذه الاواني او شرب فيها قال ذلك ويؤخذ من هذا ان انية الفضة لا يجوز الشرب فيها ويؤخذ من هذا ايضا ان الاناء الذي فيه نسبة من الفضة سواء صبغ به ظاهره او رصع او نحو ذلك انه لا يجوز الشرب فيه قد استثنى اكثر العلماء ما لو كان في الاناء تال ظبة او سلمة يسيرة فلا بأس ان يلحم الاناء بالفظة ولا حرج في ذلك واستدلالا بما ورد في حديث انس رضي الله عنه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر اخرجوه الا البخاري ولفظ مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الامام احمد ورواه الدار قطني من حديث ابن عمر وحسن اسناده نعم هذا الحديث يتعلق جلد الحيوانات والحيوانات منها ما هو مذكى وبالتالي يكون جلده مباحة لاستعمال طاهرة ولا حرج في ذلك كما لو ذبحوا شاة فاخذوا جلدها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يستعملون هذه الجلود في امورهم ومن ذلك بيوت الشعر ومن ذلك بعض الاواني ونحو هذا و اما بالنسبة الحيوانات التي لم اه لم تذكى فهل جلدها طاهر يجوز استعماله او لا هناك عندنا حيوانات متعددة منها الخنزير ومنها الكلب هذه لا يطهر جلدها مطلقا وهناك الحيوانات التي يجوز استعمالها مثل لكنها غير طاهرة مثل الحمار و نحو من البغل ونحو مما يماثله من الحيوانات هذه ايظا على الصحيح لا يجوز الانتفاع بجلدها وذلك لانها ميتة ولانه لا يمكن تذكيتها و يبقى عندنا الحيوانات التي تزكى لكنها ماتت الحيوانات التي من اصلها ان تزكى ولكن ماتت فهل يجوز الانتفاع بجلدها او لا يجوز هذا من مواطن الخلاف ومذهب الامام احمد انه لا يجوز الانتفاع بجلدها وكان مما استدل به الامام احمد قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم قال الميتة عرفها بالاستغراقية فتشمل جميع اجزائها ويستدلون بما ورد في حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه قال جائنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب هناك جمهور اهل العلم يقولون بان جلد الميتة الذي يؤكل لحمها انه يمكن تطهيره بالدماغ يمكن تطهيره بالدماغ واستدلوا عليه بحديث اي ما ايهاب دبر الايهاب اللي هو الجلد اي ما ايهاب دبر فقد طهر قال اخرجوه يعني السبعة الى الامام البخاري فهذا ظاهره يدل لمذهب الجمهور وهناك من قال بان كلمة ايهاب للجلد قبل الدباغة وبالتالي الممنوع منه الجلد قبل الدباغة الجلد قبل الدباغة نعم. وعن ابي ثعلبة الخشدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه هذي اه الحديث يتعلق بانية غير المسلمين انية الكفار هل يجوز الانتفاع بها اولى ونية طاهرة او نجسة والعلماء لهم ثلاثة اقوال منهم من يقول الاصل طهارة الانية بما فيها انية الكفار يدلنا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في الان هي المصنوعة عند الكفار ويشربوا فيها و جاء في الحديث انهم اتوا بمزادتي امرأة مشركة فيها ماء فشربوا من الماء وتوضأوا منه وهناك من يرى ان انية الكتاب نجسة وانها لا تتطهر واستدلوا به ما ورد في الحديث حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم الان يتوم طاهرة او نجسة فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها ولكن ظواهر الاحاديث كما تقدم تدل على انه يجوز استعمال انية المشركين نعم وعن وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا واصحابه توظؤوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الاول قوله مما زاده المزاد يعني ايه القربة الكبيرة سميت مزادة لان الناس يتزودون من الماء الذي هو فيها وقصة هذه المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم لحقهم العطش لحقهم العطش في سفرة سافروها فارسل بعض اصحابه ليأتوا بخبر الماء فوجدوا امرأة تغادر من اهلها يوما كاملا لتصل الى الماء تملأ مزادتيها وتعود اليهم في يوم اخر هؤلاء الصحابة الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا هذه المرأة فقالوا انطلقي الى هذا الرجل الى رسول الله. قالت الصابئ قالوا كما تقولين فذهبت معهم واخذ ماؤها وسقى منه النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه اصحابه ثم لم ينقص من المزادة شيء بقيت المزاد على حالها بركة من عند الله سبحانه وتعالى الشاهد في هذا ان هذه مزادة مملوكة لامرأة مشركة ومع ذلك جاز النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها آآ الوضوء من مائها عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوكي سقاءك واذكري اسم الله وخم رقاك سقاك لجابر وعن وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاك واذكر اسم الله وخمري اناك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قط الاناء واوكوا السقاء فان في السنة فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء ذكر المؤلف هنا حديث جابر قال فيه اوكي سقاءك السقة ما يضعون فيه الماء من قرب او نحوها والوكاء اه الحبل الذي يربط به رأس السقاء ولذلك في الحديث الاخر قال اعرف وكاءها وعفاصها العفاص قطعة القماش والوكاء الحبل الذي يربط فيه اه ذلك القماش الذي يوضع حفظ المال وهنا امر توكية السقاء قال واذكر اسم الله اي عند ما تفعل هذا الفعل يشرع لك ان تذكر اسم الله باي نوع من انواع الذكر سواء تهليلا او غيره قال وخمر اناءك اي غطي الاناء. لماذا نذكر اسم الله لنحفظه لنحفظه فهناك ذكر وهناك بذل السبب بذل السبب في وكاء السقاء بتخمير الاناء وهناك توكل على الله قال واذكر اسم الله بحفظ ذلك المال قال وخمر اناءك خمر يعني غطي اناءك لان الانية اه ينبغي بها لا تكون مكشوفة وانما تكون مغطاة لئلا يدخل فيها شيء من الهوام قال واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا سبق ان طالبه بتخمير الاناء فيقول اقل مقدار مجزئ ان تأتي بعود وتضعه على الاناء من اجل ان يحفظه من مثل هذه الاهوام. قال وخمر اناءك غطه واذكر اسم الله ولو يعني ولو لم تستطع من تخمير الاناء الا ان تعرض عليه عودا تأتي بعود من اعواد الاشجار فاه تعرظه على ذلك الاناء وقال وفي اللفظ الاخر قال غطوا الاناء امر للمجموع قال واوكئوا السقاء اي اربطوا اسقيتكم لانهم كانوا يضعونها في طرب. فتحتاج الى ان يربط رأسها من اجل الا يصب زيتها او ماؤها او سمنها قال فان في السنة ليلة يعني في احدى ليالي السنة ينزل فيها وباء اي مرض ينتقل وينتشر بسرعة لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء وذلك انها لم تحفظ على الطريقة المشروعة وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الانية واذكر هنا ب اه عدد من المسائل التي اخذناها في هذا الباب اولها النهي عن اواني الذهب والفضة لكن هل يدل هذا على ان الوضوء بهذه الاواني اسد قل لأ لماذا؟ لان النهي عن امر خارج عن الفعل عندك انا فيه ذهب اناء ذهب فانت تغرف ثم تغسل يدك العبادة في غسل اليد وغسل اليد امر منفك عنه استعمال انية الذهب والفظة واما المسألة الثانية من مسائل هذا الباب فيتعلق بحكم الجلد واتخاذه وذكرنا تفصيل المسألة ان كان من حيوان مذكى فانه يكون حلالا ينتفع به و يصلى فيه ويجوز بيعه والمسألة الثالثة في الجلد قبل اه الجلد من الميتة من غير المزكاة وهذا ان كان من حيوانات التي آآ لا تؤكل فالجمهور على منعها. منع القول بطهارتها. وان كانت مما يؤكل فان العلماء مختلفون فيها اذا زكيت هل تحل او لا ثم ذكر المؤلف بعده ما يتعلق بانية المشركين وذكر فيه حديثين تفصيل المسألة في ما اذا لم يجد غير هذه الاواني وعلم ان هذه الاواني ليست اه مما يخالط النجاسات فيقع الخلاف والنزاع هنا ثم تكلم عن وقاء السقاع وتغطية الانية وذكر العلة والسبب في هذا الباب وفي هذا اثبات ان الامراض تنتقل بين الناس وان معنى حديث لا عدوى اي انها لا تنتقل بنفسها وانما تنتقل قدر الله سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث مشروعية بذل الاسباب تغطية اه الاناء ووكاء السقاء لاسباب قد امر بها تحصيل الماء هذا خلاصة ما في هذا الباب ولعلنا نستمع الى شيء من تعليقاتكم او اسئلتكم هذا الباب جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل بالنسبة لاتخاذ الذهب انية الذهب والفضة الرجال مثلا كان هو ما يعرف حكمه سابقا وكان يملك انية الذهب والفضة الاتخاذ فاذا عرف الحكم ذكرتم انه لا يجوز له بيعه فماذا يفعل في هذا اه العلما يقولون بان من كان عنده انية الذهب فانه يسهره ويقلبه حليا بعض العلماء قال بانه يجوز الاتخاذ وبالتالي يجيز له البيع كما تقدم لكن الاظهر هو عدم جواز البيع وعدم صحته وبالتالي انه يتمكن من قلبه الى اشياء اخرى تمكن من الانتفاع بها احسن الله اليكم وبارك فيكم ما حكم اتخاذ سن الذهب ما رأيكم سن الذهب لباس او انية اذا هو حلال للنساء بشرط الا يشاهده الرجال يعني لا يجوز للمرأة ان تظهر اي زينة قال تعالى ولا يبدين زينتهن اذا النساء واظح الحكم الرجال هو باب لباس ليس من باب الانية بالتالي نقول هو يمنع منه الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حلالان على اناث امتي حرام على ذكورها قصد بذلك الحرير والذهب اريير والذهب طيب الرجل نقول الاصل انه ممنوع من استعمال الذهب في بدنه الا اوقات الظرورات كان عنده ظرورة فللضرورة احكامها باسئلة اخرى. نعم. ما يتعلق بعيادة المريض شيخ. الان في جولات الاتصالات على هذا. ممكن يقوموا مقام عيادة المريض. ما رأيك على كل هو لا شك انه مأجور باتصاله لا شك انه مأجور باتصاله لكن هل يكفي عن العيادة ان اذن له صاحبه المريض قال لا تأتي او استأذنه قال لا اذن لك في المجيء حينئذ واظحة المسألة بانه لا يلزمه واظح اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين مسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع العمل الصالح اللهم فقهنا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واسأله جل وعلا ان يوفق اخواني من مخرج وفنيين ممن يرتب هذا اللقاء واشكركم اخوتي الاعزاء واشكر المشاهدين الكرام بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء واشكر للجميع واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق بخيري الدنيا والاخرة واسأله جل وعلا ان يصلح احوال الناس جميع ما سله جل وعلا ان يبعد عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان ينزل في قلوب العباد مهابة له وخشية منه وخوفا يجعلهم لا يقدمون على من معاصي الله هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه بدينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كفى دعوا ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين