بينما رواه مسلم بصيغة الخبر بلفظ ابدأ او نبدأ وهو خبر صحيح وقد آآ زهب آآ او استدل الجمهور ايضا على وجوب الترتيب بان الله عز وجل قد ادخل ممسوحا بين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في شرح كتاب المحرر للعلامة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وكنا فيما مضى قد توقفنا عند آآ ثنايا باب فروظ الوضوء وكنا توقفنا عند حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا بعد ان اتم الطواف ذهب الى المسعى قال فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال فابدأوا فعل امر بما بدأ الله به استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء فلا بد من تقديم غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين واخذوا هذا من هذا الحديث جاء في بعض هذه الرواية ابدأوا بصيغة الامر هي رواية النسائي مغسولات فدل هذا على ان المقصود هو الترتيب والا لجاء بالمغسولات في سياق واحد ومن فروظ الوضوء التي وقع الاختلاف فيها الموالاة هل يجب الموالاة بغسل اعضاء الوضوء او لا والموالاة ان يأتي بها متتابعة والا يجعل بينها فاصلا وهذا الفاصل قدره بعضهم بان ينشف العضو الاول قبل غسل العضو الثاني فمن ذهب الى ان الموالاة فرظ من فروظ الوظوء استدل بحديث خالد ابن معدان عن بعظ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة او لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء معناه انه لم يكمل وضوءه وانه في هذا دلالة على انه لابد من غسل القدمين تغسل القدمين جميعا. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء ولو كانت الموالاة غير واجبة لاكتفى منه بان يأمره بغسل تلك اللمعة فقط لكن لما امره باعادة الوضوء كاملا معناه ان وضوءه الاول لم يصح وان وحينئذ لابد من الموالاة في غسل الاعضاء رواه احمد وابو داود وليس عند احمد ذكر الامر باعادة الصلاة. قالوا لا ترم قلت لاحمد هذا اسناد جيد. قال نعم ثم اورد المؤلف من حديث انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد والمد ربع الصاع وهو ملء الكفين المعتدلتين ويغتسل بالصاع الصاع اربعة امداد الصاع اربعة امداد وهو قال الى خمسة امداد لان الصاع اربعة امداد فمرات يزيد في ماء الغسل الى خمسة امداد وفي هذا ان المشروع هو الاقتصار في الماء عند الوضوء وانه لا يستحب الزيادة على هذا المقدار ولا شك ان الاسراف منهي عنه قد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ثم اورد المؤلف من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم فيه استحباب اسباغ الوضوء. ثم يقول اشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه مسلم هذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر بالتهليلتين شهادتين بعد الوضوء قال وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه الزيادة رواها الترمذي لكن اسنادها ضعيف وبالتالي فان الصواب عدم مشروعية قول هذا الذكر بعد الوضوء وزاد وفي رواية لاحمد وابي داوود ثم رفع رأسه الى السماء يعني بعد الوضوء لكن هذه الرواية ايضا ضعيفة الاسناد بالتالي فان الصواب عدم استحباب رفع البصر بعد الوضوء. وعدم استحباب قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقد ورد في بعض الاحاديث انه قال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ثم قال المؤلف وروى ابو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس بس رضي الله عنهم وان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة اي بغسلة غسلة ونظح النضح هو القاء الماء بدون غسل القاء الماء بدون غسل فهذه اللفظة يحتمل فيها احتمالان ان المراد الاكتفاء بالنظح بدون ان يكون هناك غسل او ان المراد به ان يكون هناك غسل مرة وزيادة النظح الا ان كلمة ونضح قد اختلف الرواة فيها فبعض الرواة لم يروها فانفرد قبيصة شيخ الدارمي بها. ولذا قال المؤلف وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن ابي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح ولذلك بعض اهل العلم قال بان هذه الزيادة شاذة والمراد بالشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو اوثق منه واهل العلم لا يقبلونها ولا يبنون عليها الاحكام نعم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة ابن الحصيبي رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنة فما دخلت الجنة قط الا وسمعت خشخشتك امامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك امامي. فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب. فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل عربي فقلت انا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش فقلت انا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا رجل من امة محمد فقلت انا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت صليت ركعتين وما اصابني حدث قط الا توضأت عندها. ورأيت ان لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ما رواه احمد والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غريب. نعم هذا الحديث به عدد من الفوائد منها فضيلة بلال وعمر رضي الله عنهما و فيه ايظا اه ان بعظ اهل الجنة يخصون بمنازل وبقصور لا تكونوا اه لغيرهم وفيها جواز سؤال الانسان عما يواجهه من الاعمال او من اه البيوت او من الاملاك لمن هذا استقصي في السؤال عنه وفي هذا ايضا استحباب اداء ركعتين بعد كل اذان وفي هذا دلالة على استحباب ركعتين بعد اذان المغرب كما قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة واما استحباب ركعتين فيما عدا هذا الوقت فهو محل اتفاق بين العلماء وفي الحديث استحباب ركعتي الوضوء وانها مشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر بلالا عليهما وفيه ايضا استدل به الطوائف كالشافعية على ان ذوات الاسباب ومنها سنة الوضوء تفعل في اوقات النهي والصواب انها تفعل في اوقات النهي الموسع اما وقت النهي المضيق فينتظر حتى ينتهي الوقت فتفعل سنة آآ الوضوء وفي هذا ان الاعمال سبب لدخول الجنة وان لم يكن ذلك على سبيل الجزاء والمقابلة اورد المؤلف بعد ذلك بابا في المسح على الخفين وتواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه بعد نزول اية الوضوء وما هو الافضل؟ المسح على الخفين او عدم المسح نقول الافضل ان يفعل الانسان على ما يوافق هيئته. فان كان لابسا للخف مسح وان كان غير لابس للخوف فلا يلبس الخف من اجل المسح عليه والخف يصنع من الجلد ويغطي القدمين وجزءا من الساق ويلحق بالخفين الجوارب التي تصنع من القطن ونحوه لانها في حكمه ولعلنا نأخذ احاديث هذا الباب نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين عن صفوان ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن ان الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه احمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وعن المغيرة ابن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا هذا الامر ليس للوجوب لماذا لم نحمله على اصله من الوجوب؟ لان الصحابة كانوا يعتقدون عدم مشروعية المسح على الخفين الامر الذي يأتي لرفع توهم عدم المشروعية لا يدل على الوجوب قال يامرنا اذا كنا سفراء اي مسافرين و الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن يعني ونمسح عليهن وفيه ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن وقد اختلف العلماء في كيفية الحساب والصواب انه يحسب المسح بعد الحدث ان الابتدائي يكون باول مسح بعد الحدث وآآ قوله الا من جنابة الا من جنابة. فيه دلالة على ان الجنابة يجب فيها الاغتسال الذي يجب معه نزع الخفاف. لتغسل القدمان قال ولكن من غائط فيه ان الغائط لا يوجب الاغتسال وانما ينقض الوضوء وانه اذا توظأ الانسان وعليه خفاف بسبب الغائط كفاه ان يمسح عليهما وفي الحديث ان البول من نواقض الوضوء وفيه ان النوم من نواقض الوضوء والنوم المستغرق بالاتفاق انه ناقض من نواقض الوضوء ولكن الاختلاف في النوم اليسير فقال الامام اه فقال الامام آآ ما لك بان كل نوم يسير على اي هيئة فانه لا ينقض الوضوء وقوله ارجح الاقوال في المسألة قال الامام ابو حنيفة من نام نوما يسيرا على هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقض وضوءه وان كانت وان كان نومه على غير هيئة الصلاة انتقض وضوءه وقال احمد ينتقض الوضوء بيسير النوم الا من آآ الراكع والساجد وقال اخرون بانه ينتقض الا من اه راكع وحده وعلى كل فظاهر الاحاديث يدل على مذهب الامام مالك بالتفريق بين النوم اليسير فانه لا ينقض الوضوء على على اي هيئة كان قد ورد انهم كانوا يضجعون فينامون يسيرا ولم يكونوا يؤمرون اعادة الوضوء. نعم احسن الله اليكم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وغيره وقد روى ابو داوود وغيره ذكرى الوضوء من طرق ضعيفة وعن علي قال كنت رجلا مزا انس فهذا الحديث اه في من حدثه دائم اي مستمر ماذا يفعل ماذا متفق عليه واللفظ للبخاري. في هذا الحديث مشروعية المسح على الخفين وفيه مشروعية اعانة الغير على التهيؤ للوضوء كما اراد المغيرة بن شعبة ان يفعل وقوله فاني ادخلتهما طاهرتين استدل به على انه يشترط في المسح على الخفين ان الانسان متوضئا وضوءا كاملا طهارة كاملة. لو غسلت قدما في الوضوء فلبست الخف. ثم غسلت الاخرى فلبست الخف فانك لا تمسح حتى تنزع الخف الاول وذلك لانك لم تدخلهما طاهرتين فانك قبل غسل الرجل اليسرى لم تكن الرجل اليمنى طاهرة انما تطهر باتمام الوضوء وهو لم يتم هنا خلافا لبعض الظاهر وفيه مشروعية المسح على الخفين نعم الله اليكم. وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ. ومسح على خفيه قال ابراهيم كان يعجبه هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه ان البول من نواقض الوضوء وفيه مشروعية المسح على الخفين و هناك خلاف بين الاصوليين اذا كان الخبر الخاص متقدما ثم جاء بعده الدليل العام فهل نقول الدليل العام ينسخ الدليل الخاص المتقدم كما قال الحنفية او نقول بان الخاص يعمل به في خصوصه والعام يعمل به فيما عدا ذلك. كما قال الجمهور ومزهب الجمهور ارجح لاننا بذلك نعمل الدليلين والقاعدة انه اذا تعارض دليلان وامكن الجمع بينهما فاننا نجمع بينهما ومن اوجه الجمع التخصيص. فنقول حينئذ لا اثر لكونه متقدما او متأخرا لكن مع ذلك من اجل الا نفتح مجال للمخالف قام الدليل على ان المسح على الخف كان بعد نزول اية الوضوء التي فيها الامر بغسل الرجلين ولذا قال ابراهيم النخعي وهو من علماء الكوفة الذين يأخذ عنهم الحنفية قال كان يعجبهم هذا الحديث لان لا مجاريد كان بعد نزول المائدة. المائدة التي فيها اية الوضوء. نعم احسن الله اليكم. وعن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين. فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم. وقال ابو عمرو ابن عبدالبر واختلفت الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه احفظ واضبط نعم هذا الحديث فيه مشروعية مراجعة اهل العلم وسؤالهم فيه ان الفقيه قد لا يكون مستحظرا لاحكام باب من الابواب. عائشة فقيهة ومع ذلك لما سئلت عن مسألة في المسح على الخفين ارشدت الى غيرها ففيه دلالة على جواز تجزؤ الاجتهاد تجزء الاجتهاد وفي هذا مشروعية الاخذ من افعال النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في العبادات وقوله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر هذا مذهب الجمهور ان المسافر يجوز المسح لثلاثة ايام وزهب المالكية في احد القولين عندهم الى انه لا يتحدد مسح المسافر بوقت والاحاديث التي جاءت بالتحديد كثيرة متعددة. فمذهب الجمهور اقوى قال ويوما وليلة للمقيم ايانا المقيم انما يمسح يوما وليلة. وكما تقدم عندنا ثلاثة اوقات وقت اه لبس اه الخفين ووقت الحدث الذي يكون بعد لبس الخفين ووقت المسح بعد الحدث وكل واحد من هذه الاوقات الثلاثة قال بعض الفقهاء بانه بداية المسح والاظهر هو القول الاخير بان التحديد للمسح وليس لوقت جواز المسح فاللبس والحدث هذه اوقات متعلقة بجواز المسح والقاعدة انه اذا تعارظ تفسيران احدهما يعتمد على ذات اللفظ والاخر يعتمد على تأويله ومعناه ان الارجح يكون في اللفظ المعتمد على ذات اللفظ نعم احسن الله اليكم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه الامام احمد وابو داود وابو يعلى الموصلي والروياني والحاكم. وقال على شرط وفي قوله نظر فانه من رواية ثور ابن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروى لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري وراشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يحتج به الشيخان. وقال الامام احمد لا ينبغي ان يكون راشدا سمع من ثوبان لانه مات قديما. وفي هذا قول نظر فانهم قالوا ان راشدا شهد مع معاوية صفين وثوبان مات سنة اربع وخمسين ومات راشد سنة ثمان ومئة وثقه ابن معين وابو حاتم والعجلي ويعقوب ابن شيبة والنسائي. وخالفه ابن حزم فضعفه والحق معهم. والعصائب العمائم والتساخين الخفاف ان اورد المؤلف هنا هذا الحديث من طريق ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين كانه قال اذا تعرضتم مرة اخرى لمثل بهذه الحادثة وجاءكم برد فعليكم حينئذ ان تمسحوا على العصائب والتساخين والعصائب العمائم التي تكون على الرأس والتساخين الخفاف التي تكون على القدمين. ففيه مشروعية المسح على الخفاف ومحل اتفاق والجملة ومشروعية المسح على العمامة واورد المؤلف اختلافا في اه اسناد هذا الخبر اتصالا وانقطاعا ورجح اتصال الخبر وصحته نعم وعن زبيد بن سلط قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الدارقطني من رواية اسد بن موسى وفيه قال وحدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر وثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله واسد ابن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال ومنكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقالها الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام. وقد روي عن انس مرفوع باسناد صحيح رواته عن اخرهم ثقات الا انه شاذ بالمرة ثم اخرج حديث انس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم نعم ذكر المؤلف هنا اه حديث زبيد قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول اذا توضأ احدكم ولبس خفيه يعني بعد الوضوء فليمسح عليه او عليهما وليصلي فيهما لا حرج عليه المسح في هذا مشروعية المسح على الخفين قال ولا يخلعهما ان شاء يعني ان شاء يعني ان الامر معلق بالمشيئة وبالتالي لا يكون هنا الامر على الوجوب وقوله فليمسح عليهما وان كان امرا ليس للوجوب لانه علقه بالمشيئة وقوله الا من جنابة فمن اصابته الجنابة باحتلام او بجماع فانه يجب عليها خلع الخفاف ولا يجوز له المسح عليهما واشار المؤلف الى اختلاف في اسناده ولكن قال بان هناك من اه حكم عليه بالشذوذ او النكارة لوجود بعض الاختلاف بالفاظه نعم باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. نواقض الوضوء هي افعال فكونوا عللا للحكم بان الانسان محدث حدثا اصغر والحدث هذا وصف حكمي ليس وصفا حسيا وانما هو حكم من قبل الشارع فان المحدث وغير المحدث سواء في ابدانهما واوصافهما الحسية ولكن الكلام في الاوصاف المعنوية فالاختلاف نقض الوضوء هذا وصف ايش حسي ولا معنوي وصف حكمي وصف حكمي ثم اه نواقض الوضوء لا يقال عن شيء بانه من نواقض الوضوء الا اذا ورد دليل على انه ينتقض الوضوء به وقد اختلف في كثير من نواقض الوضوء نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القومي ثم صلوا رواه مسلم. وفي لفظ له كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون ورواه ابو داوود ولفظه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضأون. ورواه الدارقطني وصححه وفي رواية البيهقي لقد رأيت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقدون للصلاة حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن مبارك ان ثبتت. رواه يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة. قال قاسم بن اصبغة حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان وهو كما ترى صحيح من رواية امامه عن شعبة فاعلمه. وقد سئل احمد بن حنبل رحمه الله عن حديث انس انهم كانوا يضطجعون. قال ما قال هذا شعبة قط. وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيهم يضطجعون. وقال وقال هشام كانوا ينعسون وقد اختلف في حديث انس وقد رواه ابو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه يضعون جنوبهم فينامون منهم من يتق منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها هذا اه تقدم معنا ان زوال العقل بالنوم في الجملة ناقض للوضوء بالاتفاق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ وقال الويكاء عين السهم فمن نام فليتوضأ ومر معنا في حديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط او بول او نوم فدل هذا على ان النوم من نواقض الوضوء الا انهم استثنوا من ذلك يسير النوم فقال مالك اي نوم يسير فانه لا ينتقض الوضوء به قال ابو حنيفة بان النوم الناقظ آآ بان النوم اليسير الذي ينقض ما كان على هيئة من هيئات الصلاة ركوع ولا سجود ولا جلوس ولا قيام اما الاضطجاع فينقض الوضوء عنده ولو كان يسيرا وتقدم معنا ذكر مذهب احمد والشافعي في استثناء بعض احوال او اركان الصلاة و الظاهر من الاحاديث ان النوم اليسير لا ينتقض به الوضوء على اي صفة كما قال الامام مالك ويدل عليه هذه الروايات التي فيها ان بعض الصحابة قد نام نوما يسيرا على هيئات مختلفة ومع ذلك الكلام يتوضأ ولم يكونوا يؤمرون بالوضوء اورد المؤلف في هذا حديث انس ابن مالك قال اقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم انا اريد ان احدثك في حديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه ان يتكلم معه بالكلام السري حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا ظاهره انهم لم يتوضأوا فمعناه ان النوم اليسير لم ينتقض به الوضوء. رواه مسلم قال وفي لفظ له كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون ظاهر هذا ان المراد به النوم اليسير لان هو الذي يكون في انتظار الصلاة في حديث ابي داود كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون فيه ان النوم اليسير من الجالس لا ينتقض به الوضوء قال وعند البيهقي رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا اي صوت ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون قال ابن المبارك قوله هذا عندنا وهم صوابه جلوس فظاهر هذا هذا عندنا يعني تفسيرنا لهذا اللفظ وهم جلوس فابن المبارك يرى ان النوم الذي لا ان النوم اليسير الذي لا ينتقض به الوضوء ما كان على هيئة الجلوس فقط اما من نام نوما يسيرا ومضطجع فعند ابن المبارك انه ينتقض وضوءه قال وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك ان ثبتت رواها يحيى بن يحيى القطان وهو امام عن شعبة وهو امام عن قتادة وهو امام عنانس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم معناه انه مضطجعوا وهذا خلاف مذهب الجمهور. قال فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة قال قاسم بن اصبغه من محدث المغرب حدثنا محمد بن عبد السلام عن ابن بشار عن يحيى القطان حدثنا شعبة فذكره قال ابن القطان وهو كما ترى صحيح من رواية امام عن شعبة الامام هو يحيى القطان فاعلمه ولكن الامام احمد قال بان شعبة لم يقل هذا قط قال بان رواية شعبة للحديث فيها كانوا ينامون وان لفظة يضطجعون هذي وهم من ممن روى الخبر وقال هشام كانوا ينعسون اختلفوا في حديث انس وقد رواه ابو يعلى الموصلي من رواية سعيد بن ابي عروبة عن قتادة ولفظه يظعون جنوبهم فينامون منهم من يتوظأ ومنهم من لا يتوظأ اذا الاختلاف في النوم اليسير من المضطجع. نعم احسن الله اليكم. وعن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال لا. انما ذلك ارقد وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. وزاد البخاري وقال ابي يعني عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وروى النسائي الامر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام وقال لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث الضأي غير حماد بن زيد وقال مسلم في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركناه ذكره. وقد تابع حماد ابو معاوية يفعل ومستمر عنده دم يخرج منه في كل وقت او عنده سلس بول لا يتوقف معه البول. او معه استمرار الريح فلا يتوقف الريح ابدا فماذا يفعل جاءنا حديث فيه ذكر الدم قال جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض اي يستمر خروج الدم معي حتى بعد ان ينتهي وقت الحيض فلا اطهر بهذا دلالة على ان الدم نجس ودلالة على ان خروج آآ الدم من الفرج من نواقض الوضوء افأدعو الصلاة؟ يعني هل اترك الصلاة حينئذ او ماذا افعل بالنسبة للوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا تدعي الصلاة انما ذلك عرق اي دم جرح وليس بحيض فالذي تدرك له الصلاة دم الحيض واما دم الجروح فهذا لا تترك له الصلاة. قال فاذا اقبلت حيضتك هناك تفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الاستحاضة يصلى فيها ويصام والحيض لا يصام في معه ولا يصلى التفريق بينهما اما بان يكون للمرأة عادة سابقة فتستمر على عادتها واما ان تعرف الفرق بينهما بحسب الصفات فدمه الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر دم الحيض ثقيل سخين ودم الاستحاضة خفيف ودم الحيض فيه رائحة ودم الاستحاضة ليس كذلك فاذا اقبلت حيضتك اي ايام العادة فدع الصلاة. واذا ادبرت وجاء وقت فاغسلي عنك الدم هذا وقت الاستحاضة تغسل الدم ثم صلي متفق عليه زاد قال ثم توضأي لكل صلاة فيه ان من حدثه دائم فانه يتوضأ في اول وقت الصلاة ويكفيه الى اول وقت الصلاة الذي يليه مثال ذلك اذا توظأ للفجر فانه يكفيه الى اذان الظهر لماذا؟ لان هذا الوقت الذي يليه. نعم طن هل هذا الخبر مرفوع او لا فهذه اللفظة ثم توضئي واكثر اهل العلم على انها ثابتة في هذا اللفظ. نعم. احسن الله وعن علي قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ مسلم توظأ توظأ وانظح فرجك نعم هذا الحديث فيه جواز تكليف الانسان لغيره بالسؤال عن مسائله ليعطيه الحكم خصوصا اذا كان هناك سبب يقتضي ذلك فان عليا رضي الله عنه كان قد تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهو صهره فلم يناسب ان يسأله مثل هذا السؤال. ولذا امر علي رضي الله عنه المقداد ان يسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن اه المزي فيه الوضوء فيه ان خروج المذي من نواقض الوضوء وفي لفظ قال توظأ وانظح فرجك النظح الرش الماء حتى يبتل آآ في هذا زيادة حكم وهو نظح الفرج. وظاهره انه يشمل الفرج من اوله من اعلاه الى اسفله. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة وان قطر الدم على الحصير رواه الامام احمد والاسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. اذا في هذا ان الاستحاضة لا يمنع من الصلاة معها ليست كالحيض و قوله ولو قطر الدم على الحصير هذه فيه دلالة على ان كثرة دم الاستحاضة لا تمنع من الصلاة و استدل بعضهم بذلك على ان الدم ليس بنجس وقد حكي اجماع الاوائل على نجاسة الدم ولعله يأتي لذلك مزيد بحث ان شاء الله تعالى لا وعن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. كذا رواه الامام احمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح وقد ظعفه البخاري وغيره نعم حديث عروة عن عائشة فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمس بعض نسائه فيخرج الى الصلاة بدون ان يتوضأ لكن هذا في الصحيح لكن عند الامام احمد انه قال قبل بعظ نسائه فاستدل بهذا استدل به الحنفية على ان مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء بينما قال الشافعي بان مس المرأة ينقض الوضوء بشهوة او بدون شهوة وقال احمد ومالك بانه اذا مس المرأة بشهوة انتقض الوضوء واذا مسها بدون شهوة لم ينتقض الوضوء وقالوا بان الرواية الصحيحة كان يمس بعض اهله هذا بدون شهوة اما رواية قبل بعظ نسائه فانهم لم يكونوا يثبتونها بل كانوا يظعفونها ويتكلمون فيها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه مسلم نعم في هذا الحديث ان آآ من اه ان نواقض الوضوء لا بد من ان نتيقنها او ان يغلب على ظننا اما مجرد الاحتمال او الاوهام التي والاحتمالات التي ترد في النفوس فانه لا يلتفت اليها ولذلك من خير اليه انه خرج منه الريح فلا ينصرف حتى يجد برهان ذلك اما بصوت او بريح. وفي هذا دليل للقاعدة التي يذكرها العلماء قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم وعن بشرة بنت صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه وقال البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث بشرى. نعم ظاهر هذا الحديث ان مس الذكر من نواقض الوضوء وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية وقالوا عن حديث الباب بانه خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. والصواب ان الاحاديث النبوية ولو كانت احادا تقبل ولو فيما تعم به البلوى ولا يمتنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر جماعة فاكتفوا بنقل احدهم لذلك آآ الخبر ويؤخذ من هذا ان من مس ذكر غيره انتقض وضوءه حتى ولو كان صغيرا خلافا لمالك في الصغير وفيه ايظا ان مس فرج المرأة ينقص نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه لو مست المرأة فرجها انتقض وضوئها. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقط قد وجب عليه الوضوء رواه احمد والطبراني وهذا لفظه والدار قطني وابن حبان والحاكم وصححه فيه دلالة لمذهب الجمهور على ان مس الذكر ينقض وفيه ان مس ان من مس الذكر من وراء حائل لم ينتقض وضوءه بذلك. نعم وعن قيس ابن طلق الحنفي عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رجل مسست ذكري او الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال لا انما هو بضعة منك. رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال هذا هذا حديث احسن شيء روي في هذا الباب وقال الطحاوي هو مستقيم الاسناد وجعله ابن المديني احسن من حديث بشرى وقد تكلم وفيه الشافعي وابو زرعة وابو حاتم وغيرهم واخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه وقد روى وقد روى الطبراني باسناده وصححه عن قيس ابن طرق عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ اسناده لا ثبت وعن هذه الاحاديث في مس الذكر قد تقدم الكلام فيها وهذا الحديث من ادلة الحنفية في ان مس الذكر لا ينقض الوضوء ولكن هذا الحديث قد جاء في بعض رواياته انه كان بعد الهجرة لذلك قيل بان حديث بشرى ومثله حديث ابي هريرة هي احاديث متأخرة فتكون ناسخة لهذا الخبر كما انه قال اخرون بان هذا الخبر فيه التصريح بان مس الذكر كان اثناء الصلاة ليظهر من هذا ان مس الذكر كان من وراء حائل ومن ورائي حجاب فلا يدخل في مسألتنا مسألة الاختلاف نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة وضعفه الشافعي واحمد والدارقطني وغيرهم. وعن جابر بن سمرة ان بس هذا الحديث فيه مسألة الخارج النجس من غير السبيلين هل ينقض الوضوء مثل ما لو خرج قيء او دم او رعاف او نحو ذلك فهل ينقض نقض الوضوء بذلك او لا؟ وهناك ثلاثة مذاهب هناك من يرى ان الخارج من النجاسات من البدن من غير السبيلين ينتقض الوضوء به قليلا كان او كثيرا ومنهم من قال ان كان الخارج كثيرا انتقض الوضوء به وان كان الخارج قليلا لم ينتقض الوضوء به وهذا مذهب احمد وجماعة من اهل العلم وهناك من يقول لا ينتقض الوضوء بخروج النجاسات من غير السبيلين. سواء كان قليلا او كان كثيرا وهذا ارجح المذاهب لماذا؟ لان الاحاديث التي اثبتت وجوب الوضوء احاديث ضعيفة. ومنها حديث الباب ولذلك ضعفه الشافعي واحمد والدارقي وطني وغيرهم ومن ثم فانه آآ يقال بان الارجح هو عدم انتقاض الوضوء بخروج النجاسات ولو كانت اذا كان ذلك من غير السبيلين وفي هذا قول الحنفية يقولون من احدث في اثناء الصلاة من احدث في اثناء الصلاة ما الجمهور يقولون تبطل صلاته والحنفية يقولون يذهب فيتوضأ ويكمل صلاته. ومذهب الجمهور اقوى وحديث الباب هذا ضعيف الاسناد بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير ووفق الله المشاهدين الكرام لما يحب ويرضى واستعملنا واياهم لكل في كل عمل صالح هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين