﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.850
جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل

2
00:00:16.900 --> 00:00:35.150
كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كفى دعم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

3
00:00:38.400 --> 00:01:04.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في لقاءات علمية نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وفق يا اخوان لاختيار كتابي المحرر في الحديث

4
00:01:04.300 --> 00:01:27.700
قد وصلنا الى باب نواقض الوضوء  كنا انتهينا من حديث عائشة من خارج النجس من غير السبيلين وذكرنا اقوال اهل العلم فيه وننتقل اليوم الى ناقظ اخر الا وهو اكل لحم الجزور

5
00:01:28.400 --> 00:01:49.200
فان علماء الحنابلة يرون ان اكل لحم الجزور ينتقض وضوءه بذلك فلا يصح له ان يصلي الا بوضوء وجمهور اهل العلم لا يرون هذا الحكم ويرون ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء

6
00:01:49.750 --> 00:02:12.050
ولعلنا نقرأ بعض الاحاديث التي وردت في ذلك اقرأ مشكورا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى

7
00:02:12.750 --> 00:02:32.100
وعن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضأ اتوضأ من لحوم الغنم؟ ااتوظأ ااتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوظأ وان شئت فلا تتوضأ. قال اتوضأ من لحوم الابل

8
00:02:32.450 --> 00:02:50.050
قال نعم فتوضأ من لحوم الابل قال اصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم هذا الحديث حديث صحيح الاسناد قد اخرجه الامام مسلم

9
00:02:50.450 --> 00:03:11.400
حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وهو يتعلق بانتقاظ الوضوء باكل لحم الجزور وظاهر هذا الخبر ان الوضوء ينتقض باكل لحم الجزور قد ورد حديث اخر ايضا يؤكد هذا الحديث

10
00:03:11.650 --> 00:03:32.550
ولذلك قال احمد بان الوضوء ينتقض باكل لحم الجزور وذهب الجمهور الى ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء استدلوا عليه بما ورد في الصحيح انه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:32.750 --> 00:03:55.600
عدم الوضوء مما مست النار ومما مست النار لحم الابل قالوا فدل هذا على ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لانه حديث عام مما

12
00:03:56.900 --> 00:04:21.200
مست النار وحديث الباب حديث خاص في لحوم الابل والقاعدة انه اذا تعارض حديثان احدهما خاص وعام فاننا نقول في الخاص في محل الخصوص وببقاء دلالة العنف ما عداه لا نذهب الى الترجيح حينئذ

13
00:04:21.900 --> 00:04:45.550
ومن هنا فلعل قول الامام احمد في هذه المسألة ارجح  هل هذا خاص باللحم او يشمل جميع اجزاء البعير. هناك منهجان لعلماء الحنابلة والصواب منهما ان هذا خاص باللحوم من الحديث انما ورد فيه

14
00:04:46.950 --> 00:05:11.050
لحوم الابل فان قال قائل بان النص قد جاء بتحريم لحوم الخنزير لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومع ذلك تقولون بتحريم جميع اجزائه فنقول تحريم جميع الاجزاء

15
00:05:11.100 --> 00:05:34.500
الاكل بناء على نجاستها لان المخالطة للنجاسة مع الرطوبة يحكم بنجاسته فحرم لذلك وبخلاف انتقاض الوضوء فان انتقال الوظوء لا ينتقل عن مكانه. فان انتقاظ الوضوء لا ينتقل عن مكانه

16
00:05:34.850 --> 00:05:57.200
ولذا فالاظهر انه لا يصح هذا القياس تالي نقول بان لحوم الابل من نواقض الوضوء على الصحيح في الحديث ان لحوم الغنم لا تنقض الوضوء اذا ما الذي يستثنى من لحوم مما يؤخذ من الابل

17
00:05:57.350 --> 00:06:19.650
يقال بانه لا ينقض الوضوء نقول كل ما ليس بلحم لذلك فمرقة الابل او المرقة التي تنتج عن الطبخ لحم الابل لا تنقض الوضوء طيب الشحم ليس لحما فلا ينتقض الوضوء به كشحم السنام

18
00:06:20.650 --> 00:06:56.800
طيب العصب ايضا لا ينتقض الوضوء به ويبقى هناك اجزاء اه محل تردد مثل الطحال و الكبد و الامعاء المصران وكذلك ايضا ما يتعلق بالمخ والرأس وهكذا القلب الظاهر ان هذه ليست لحوما مجردة مطلقة

19
00:06:57.050 --> 00:07:16.300
وبالتالي فانه لا ينتقض الوضوء بها وعندنا مسألة قوله هنا اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ هذا دليل على انه ليس بواجب فان تعليق الحكم بالمشيئة يدل على عدم

20
00:07:16.750 --> 00:07:37.250
وجوبه ويبقى هنا ما يتعلق بالاقتداء بمن اكل لحم الجزور اذا كنت ارى ان لحم الجزور ينقض الوضوء هل يجوز لي ان اقتدي بامام يخالفني في ذلك وجدت شخص اكل لحمه

21
00:07:37.450 --> 00:07:54.700
جزور عندي فهل يجوز لي ان اقتدي به في الصلاة مع انه لم يتوضأ قل هذا على نوعين ان كان يرى ان لحم الجزور لا ينقض الوضوء فيجوز لي ان اقتدي به

22
00:07:55.100 --> 00:08:15.450
هذا من الاقتداء بالمخالف في المذهب لان تصح صلاته اجازة امامته اما اذا كان الاختلاف في مناط الحكم اي في الوصف الذي يعلق عليه الحكم اكل لحم الجزور وقلت هذا على لحم جزور قال لا ليس بلحم جزور هذا لحم بقر

23
00:08:16.050 --> 00:08:38.800
يعني اذا لا يجوز لي ان اقتدي به لانني اراه انه على غير طهارة حتى يتوضأ وفي الحديث ان ربط الفعل بالمشيئة دليل على عدم وجوبه ولهذا لما جعل الوضوء غير منتقض عند اكل لحم الغنم

24
00:08:39.050 --> 00:09:05.600
دل هذا على انتقاض الوضوء باكل لحم الابل وقوله ااصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم استدل به الحنابلة ومن وافقهم على ان الخارج من الحيوانات المأكول لحمها تعد طاهرة يجوز الصلاة فيها والانتفاع بها

25
00:09:06.250 --> 00:09:29.800
وانما نهى عن الصلاة في مبارك الابل لمعنى خاص وهو انه خشي على المصلين من عود الابل الى مباركها فا تؤثر عليهم او تعتدي عليهم وما المسألة الاخرى فمسألة تغسيل الميت

26
00:09:30.300 --> 00:09:52.000
هل ينتقض الوضوء بتغسيل الميت او لا حنابلة يقولون بانتقاض الوضوء بتغسيل الميت وغيرهم يرى خلاف ذلك ولعل قول الجمهور اقوى بان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وذلك لضعف الاحاديث

27
00:09:52.250 --> 00:10:13.450
التي وردت في هذا الباب نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه. ولم يذكر ابن ماجة الوضوء

28
00:10:13.600 --> 00:10:32.600
وقال ابو داوود هذا منسوخ وقال الامام احمد هذا موقوف على ابي هريرة وقال وقال البخاري قال قال ابن حنبل وعلي لا يصح وعلى هذا وقال ابن علي قال ابن حنبل وعلي وعلى هذا

29
00:10:32.750 --> 00:10:48.400
وعلى هذا لا يصح في هذا الباب شيء هذه المسألة كما تقدم في مسألة تغسيل الميت هل ينتقض الوضوء به او لا والراجح من قول اهل العلم عدم انتقاض الوضوء به

30
00:10:49.000 --> 00:11:12.550
وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هناك من قال بانه ضعيف الاسناد هناك من قال بانه منسوخ وهناك من قال بانه خطأ والصواب انه من قول ابي هريرة ومذهبه ولذا لم يعول على هذا الخبر. ومن ثم لم يقل احد بوجوب الغسل

31
00:11:12.600 --> 00:11:34.850
على مغسل الميت احسن الله اليك. باب حكم الحدث عن عطاء بن السائبي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى احل فيه النطق

32
00:11:34.900 --> 00:11:52.250
فمن نطق فلا ينطق الا بخير. رواه الترمذي والسماويه وهذا لفظه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي وقد روي عن طواووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء

33
00:11:52.300 --> 00:12:09.300
وقال الامام احمد عطاء ثقة ثقة رجل صالح. وقال ابن معين اختلط فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه ايضا. ورواه عبدالله بن طاووس وغيره من الاثبات عن

34
00:12:09.300 --> 00:12:30.650
طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو اشبه وروى مالك بس هذا اذا المسألة في  قول باب حكم الحدث اي ما هي الاثار المترتبة على كون المرء محدثا

35
00:12:31.850 --> 00:12:56.750
والحدث وصف حكمي ليس وصفا حسيا يمنع الانسان من بعض الافعال ما هي الاشياء التي تمنع يمنع الحدث ما هي الاشياء والافعال التي يمنع الحدث من مزاولتها هناك امور كثيرة منها

36
00:12:57.400 --> 00:13:26.400
الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومنها مس المصحف عند الجمهور ومنها جواز ادخال الخفين ليمسح عليهما ومنها الطواف بالبيت

37
00:13:27.100 --> 00:13:53.650
الطواف بالبيت اختلف العلماء في الطواف بالبيت هل يشترط له الوضوء او لا وللعلماء ثلاثة اقوال مشهورة قول يقول الطهارة من الحدث الاصغر شرط في صحة ايش الطواف اذا طاف بدون وضوء فان طوافه

38
00:13:53.950 --> 00:14:23.850
باطل وهذا مذهب جمهور اهل العلم ويستدلون عليه بهذا الخبر ان الطواف بالبيت صلاة من مقتضى كونه صلاة ان يشترط له الوضوء وذهب وقد يستدلون عليه ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل طوافه

39
00:14:24.550 --> 00:14:53.800
يغتسل كان قبل طوافه يغتسل وذهب طائفة اخرى الى ان الطواف ليس بشرط لكنه واجب التالي يوجبون الفدية على تارك الطواف القول الثالث على تارك الطهارة للطواف والقول الثالث بعدم اشتراط

40
00:14:54.850 --> 00:15:17.300
الطهارة من الحدث الطواف بالبيت وهذا قد قال به طائفة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم قالوا عن خبر البيت ان خبر الباب لانه ضعيف الاسناد طه بن السائب اختلط

41
00:15:18.050 --> 00:15:41.950
اخر عمره وهناك جماعة رأوا الخبر موقوفا على ابي هريرة رضي الله عنه وقالوا واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فطاف ليس فيه دلالة على وجوب هذا هذا الاغتسال

42
00:15:42.850 --> 00:16:11.950
انما هو فعل خارج افعال المناسك خارج افعال المناسك قوله ان ولعل الاظهر هو عدم اشتراط الطهارة خصوصا اننا نعلم ان الصبيان حتى من غير المميزين كانوا يطوفون بالبيت ويطاف بهم

43
00:16:12.250 --> 00:16:35.700
ومع ذلك لم يؤثر عن احد انه اوجب الوضوء على هؤلاء في الحديث دلالة على جواز الحديث بي الطواف وجوب ان يتحرز الانسان في هذا الكلام فلا يتكلم في الطواف الا

44
00:16:36.600 --> 00:16:51.350
بخير  عليك وروى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم

45
00:16:51.350 --> 00:17:12.000
من الا يمس القرآن الا طاهر. وهذا مرسل وقد رواه احمد وابو داوود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو عن ابيه عن جده وراويه عن الزهري سليمان ابن داوود الخولاني وقيل الصحيح انه

46
00:17:12.000 --> 00:17:34.200
ما عندو ابن ارقم وهو متروك ذكر المؤلف هنا مسألة مس المصحف ببعض الالفاظ قال الا يمس المصحف الا طاهر قراءة القرآن حفظا عن الصدر هذي لا يشترط لها الوضوء

47
00:17:36.050 --> 00:17:58.100
وانما يشترط لها الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لمن لم ليس لما قرأ القرآن قال هكذا لمن ليس بجنب فاما الجنب فلا ولا ها هي فهذا دليل على ان الجنب

48
00:17:58.450 --> 00:18:20.450
لا يقرأ قرآن طيب بالنسبة للحدث الاصغر نقول هو لا يمنع من قراءة القرآن عن الصدر ان هل يجيز مس المصحف هل يجيز مس المصحف اولى قال الائمة الاربعة وحنيفة ومالك والشافعي واحمد

49
00:18:21.050 --> 00:18:53.150
بانه يشترط لمس المصحف الطهارة من الحدث الاصغر قال بعض المالكية والزاهرية لانه لا يوجد دليل يدل على هذا الاشتراط فهل القول الاول ارجح دلته اوضح  وفي الصحيحين في حديثه رقلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه

50
00:18:53.250 --> 00:19:14.400
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الرومي وفيه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا فقولوا فاش فقولوا اشهدوا

51
00:19:14.400 --> 00:19:35.950
بانا مسلمون عن عائشة هذا الحديث فيه دليل للظاهرية على ان مس المصحف لا يشترط له الطهارة من الحدث الاصغر قالوا هذه ايات من القرآن ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى

52
00:19:36.150 --> 00:19:55.500
يا راقل فكان يراك ليمسك الكتاب يمسك هذه الايات ولم يكن متوضأ لكن هنا لا يوجد مصحف وانما هي قصاصة فيها اية من القرآن فلا تدخل فيما انه فيه وبالتالي فان الارجح هو القول

53
00:19:55.750 --> 00:20:19.050
انتقاض بان آآ مس المصحف يشترط له الطهارة من الحدث الاصغر وقوله هنا كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم به اشعار بان الكتابات تبدأ بالبسملة كتابات تبدأ بالبسملة بخلاف الخطب

54
00:20:19.650 --> 00:20:46.750
بانها تبدأ بحمد الله تعالى قوله من محمد عبد الله ورسوله فيه البداءة في المرسل وهذا كان شأنهم في الجاهلية هذا يدل على اباحة هذا الفعل. لانه من عوائدهم وقوله

55
00:20:46.850 --> 00:21:11.300
هرقل هرقل هذا اسم على كل من ملك الروم قوله عظيم الروم فيه جواز وصف الكافر بانه عظيم فيه نسبة العظيم الى القوم لينحصر هذا الوصف او هذا الاختيار لهذا الوصف

56
00:21:11.400 --> 00:21:34.950
من بينهم وقوله يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله اي اتفاقية ليه اه معرفة الحق قال الا نعبد الا الله في وجوب حصر العبادة بالله عز وجل

57
00:21:35.300 --> 00:21:57.000
انه لا يصح صرف شيء من العبادات لغير الله ولذا قال ولا نشرك بالله به شيئا ولا يتخذ بعظنا بعظا اربابا من دون الله بتحريم الشرك عظم اثمه فان تولوا اي فلم يستجيبوا

58
00:21:57.200 --> 00:22:16.800
وقولوا اشهدوا بان مسلمون ايادينا ما نستطيع نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم هذا فيه

59
00:22:17.150 --> 00:22:33.400
دلالة على ان قراءة القرآن لا يشترط لها الوضوء من الحدث الاصغر يصح للانسان ما دام يقرأ من صدره او من قصاصه او من كتاب فيجوز له ان يقرأ القرآن ولو كان

60
00:22:33.550 --> 00:22:56.500
ولو كان جنبا اه اذا حدث العصر يعني عندنا حديث اخر بان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن تقدم معنا قبل قليل طه ابو يعلى الموصلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه

61
00:22:56.700 --> 00:23:28.200
معناه ان المحسن الاصغر يجوز له الذكر استدل بهذا الحديث من يراه عدم وجوب الوضوء  آآ قارئ القرآن قالوا لانه يشمل ما لو كان جنبا او كان اه محدثا حدثا اصغر او نحو ذلك

62
00:23:29.400 --> 00:23:48.800
لكن قد وردنا دليل يدل على خلاف هذه الاقوال. نعم باب اداب قضاء الحاجة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه

63
00:23:48.850 --> 00:24:05.400
رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وقال هذا الحديث غير محفوظ. والحاكم وقال على شرطهما. وقال وداوود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام وقد روي من غير طريقه

64
00:24:06.100 --> 00:24:38.850
نعم هنا قوله كان لفظة كان بدي الاستمرار اذا دخل الخلاء الخلاء موضع قضاء الحاجة بان الانسان يخلو فيه عن الناس وضع خاتمه وضع خاتمه بعض العلماء قال لانه يريد ان يوصل الماء الى جميع الى كل عضو من اعضاء

65
00:24:38.950 --> 00:24:57.100
يده خاتم يحصر بعض اعضاء آآ لانسان وبعضهم قال لا انما وضعه من باب العادة لكن الحديث هذا ضعيف الاسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه علل

66
00:24:57.450 --> 00:25:14.050
بالتالي لا نقول بشيء من دعم هذا الحديث احسن الله اليك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة

67
00:25:14.250 --> 00:25:33.550
خذ الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه قوله هنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيها استحباب

68
00:25:33.850 --> 00:25:56.400
وجود الرفقة عند الاسفار للانسان في سفره لا يدري ما يعرظ له فقال يا مغيرة خذ الاداوة. الاداوة اناء نواني المشروبات وقال فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني

69
00:25:56.800 --> 00:26:23.150
اي احتجب ولم اعد اراه فقظى حاجته في بعظ الاخبار انه توظأ وانه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه احسن الله اليك. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه

70
00:26:23.400 --> 00:26:48.350
كان احب ما استتر به لحاجته هدف او حائش نخل. رواه مسلم  نعم قوله عن عبد الله ابن جعفر عن ابن ابي طالب يسمونه والده الطيار قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه اي ركب البعير وجعلني

71
00:26:48.650 --> 00:27:11.850
خلف على البعير فاسر الي حديثا اي كلمني بحديث سري لا احدث به احدا من الناس فيه مشروعية كتم الاسرار قال وكان احب ما استتر به لحاجته هدف او حائش ونخل

72
00:27:11.900 --> 00:27:37.350
باستحباب الاستتار عند قضاء الحوائج وفي مشروعية اتخاذ الحاجب الذي يحجب الناس من النظر الى الانسان حالة قضائه لحاجته   وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال

73
00:27:37.450 --> 00:27:51.250
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وقال البخاري وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل ولسعيد ابن منصور في سننه كان يقول بسم الله

74
00:27:54.000 --> 00:28:17.500
نعم هذا الحديث في اداب الخلاء الان موطن قضاء الحاجة. هم قوله اذا دخل هنا لانه ابتدأ الدخول بعض الالفاظ اذا اراد ان يدخل ارادة الدخول هذه لها ثلاثة معاني عند اول وجود معنى في قلبه

75
00:28:17.600 --> 00:28:43.650
يحظه على ذلك الفعل يسمى اراد الفعل قد يطلق ويراد به بداية الفعل بداية الفعل قد يطلق ويراد به توجه الفعل اذا اراد ان يدخل يعني بدأ يفرغ من دخوله

76
00:28:44.400 --> 00:29:16.000
قوله اذا دخل الخلاء قال اللهم معناها يا الله يا الله اني اعوذ بك اي التجأ بك واحتمي بك من الخبث والخبائث قيل بان الخبث الرجال الشياطين والخبائث نساؤهم فيه استحباب

77
00:29:16.350 --> 00:29:46.550
ان يلتجئ الانسان بالله عز وجل من عدوه الشيطان الرجيم  قد ورد عند سعيد بن المسيب انه كان يقول بسم الله فيكون هذا من واجبات الصلاة عند الانتقال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

78
00:29:46.650 --> 00:30:05.900
تقل اللاعنين قالوا ومن لا عنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم قول هنا اتقوا اللاعنين على سبيل التثنية اي السببين اللذين يؤديان

79
00:30:06.050 --> 00:30:33.550
الى ان يلعنكم الناس في هذا مشروعية الاخذ سد الذرائع والنظر في مآلات الافعال وعواقبها لا عينين من تسنية لللاعب الذي يأخذ كلامه من اتقوا اللاعنين اي الذي يلعنه الناس

80
00:30:34.350 --> 00:30:52.050
سماهم لعنا لعانين قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ فيه استفسار الانسان عما يعرض له من كلام قد لا يفهمه وعلى الذي يتخلى في طريق الناس اي يقضي حاجته او في ظلهم

81
00:30:53.000 --> 00:31:23.050
بهذا جواز ان يجلس الانسان في طريق الناس او يتخلى فيه به ان اهل ظل الله عز وجل سينجيهم رب العزة والجلال وعن حميد وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة

82
00:31:23.300 --> 00:31:40.800
رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري

83
00:31:40.850 --> 00:32:02.250
قال قاله ابن سكن نعم قوله هنا لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورد تفسيره في بعض الروايات ان المراد بها الحكم بن عمرو فصحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة يعني انه قدم في السنة

84
00:32:02.650 --> 00:32:25.350
السابعة كقدوم ابي هريرة لكن ابا هريرة تفرغ للحديث النبوي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم الامتشاط تسريح الشعر ومنهي عن فعله في كل يوم

85
00:32:25.750 --> 00:32:49.800
بان لا يكون ذلك من اسباب كبرياء صاحبه تموه على الناس قالوا كذلك نهى ان يبول في مغتسله اي المكان الذي يجري فيه الاغتسال وذلك لان ذلك المكان يبقى في شيء من البول

86
00:32:50.600 --> 00:33:15.400
بالتراب الذي صلى عليه. اليس كذلك او الذي اغتسل فيه حينئذ نقول يعني لا بد ان يكون مستقرا واستدل بعض اهل العلم بهذا على انه لا بأس ان يبول في مستحمه الذي

87
00:33:15.950 --> 00:33:51.950
يعلم بزوال النجاسة عنه انهم يقولون بان النهي انما كان في المكان الذي لا يتصرف فيه البول لتنجس الارض به وعن يحيى ابن ابي عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان

88
00:33:51.950 --> 00:34:12.200
فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوافيهما سعيهما طوفيهما احسن الله اليك فرائض نعم. فان الله يمقت على ذلك. اخرجه ابن السكن وقال ابن قطان هو حديث صحيح ومحمد ابن عبدالرحمن ثقة

89
00:34:12.350 --> 00:34:44.350
والطواف الغائط طوف والطوف الغائط احسن اليك. قال قاله الجوهري نعم هذا الخبر فقال اذا تغوط الرجلان اي اذا ذهب لقضاء حاجتهما بالغائط قوله الرجل ان هذا ليس مرادا ليس مرادا وانما مراده المكلفان رجلان او سواء كانوا رجلين او امرأتين

90
00:34:45.500 --> 00:35:07.750
فليتوارى فيه مشروعية الاستتارة عند قضاء الحاجة وخصوصا بحالة الغائط قال فليتوارى كل واحد منهما اي ليستتر كل واحد منهما عن صاحبه وفيه ان من يقضي حاجته لا يجوز له ان يشاهد شخصا اخر يقضي حاجته

91
00:35:09.550 --> 00:35:35.400
قال ولا يتحدثان على طوفيهما فيه تحريم الكلام ليتناقض الحاجة تحريم الكلام ما يتكلم انسان قال فان الله يمقت على ذلك. اخرجه ابن السكن وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ثقة

92
00:35:35.500 --> 00:35:55.700
الطوف الغائط قاله الجوهري نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قائما منذ انزل عليه القرآن رواه احمد وابو عوانة في مسند الصحيح بهذا اللفظ

93
00:35:55.850 --> 00:36:12.750
هذا الحديث متعلق بحكم البول قائما هل يجوز او لا يجوز فذهب طائفة الى منعه واستدلوا عليه بمثل هذا الحديث لكن هذا الحديث فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك لا يدل على

94
00:36:12.950 --> 00:36:38.650
عدم جوازه قال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائما هذا الحديث دليل للجمهور على المنع من البول قائما وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وقال الترمذي

95
00:36:39.000 --> 00:37:02.800
هو احسن شيء في هذا الباب واصح وعن ابن نعم هذا الحديث فيه انه آآ لا يشرع القيام والوقوف حال قظاء حاجة وهناك اختلاف بين الصحابة هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما

96
00:37:03.100 --> 00:37:24.000
او لم يثبت. فعائشة تقول ابدا تنفي ذلك. بينما هناك من الصحابة من يثبت كاسامة بن زيد وابن عباس وجماعات وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:37:24.100 --> 00:37:38.000
لا تبل قائما. رواه ابن حبان وقال اخاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائما ام هذا الخبر عظاء

98
00:37:38.400 --> 00:37:56.450
اه فيه ما فيه ولاهل العلم فيه كلام ولا اكثر على تضعيفه قال وقد ثبت عن ابن عمر انه بال قائما ثبت يعني ان الصحيح عند المؤلف بال قائما يعني انه

99
00:37:57.500 --> 00:38:25.500
اه لم يلتزم الجلوس حال البول تمام وعن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم ثم دعا بماء فجئت

100
00:38:25.500 --> 00:38:46.450
بماء نعم قوله اتى سباطة قوم سباطة المكان الذي يلقى فيه القذر والقاذورات قال فبال قائما قيل ابي هذا دليل على جواز البول قائما وقيل بان بوله صلى الله عليه وسلم

101
00:38:46.850 --> 00:39:09.900
قائما لان المكان لا يتناسب ان يبول فيه قيل بان المعنى ان به جرحا ايستطيع معه من البول قائما البول جالسا ولكن قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قائما في هذا الحديث

102
00:39:10.650 --> 00:39:40.150
فنقول الاصل جواز الاحاديث الاخرى دلت على كراهته وان لم تدل على منعه قال ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ بان البول من نواقض الوضوء فجئت بماء فتوضأ ومتفق ولفظ البخاري وليس في مسلم فدعا بماء

103
00:39:40.250 --> 00:39:59.650
فجئته بما نعم وعن عاصمة بن بهدلة وحماد بن ابي سليمان عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على سباطة قوم فبال قائما

104
00:39:59.750 --> 00:40:19.000
قال حماد فحج رجليه ففحج ففحج رجليه. احسن الله اليك رواه احمد وهذا لفظه وابن خزيمة في صحيحه واعله احمد برواية منصور والاعمش عن ابي وائل عن حذيفة نعم قوله هنا في هذا الخبر

105
00:40:19.750 --> 00:40:39.900
عن ابي وائل هو شقيق ابن سلمة من علماء الصحابة وحماد ايضا من علماء التابعي شقيق من علماء التابعين. حماد ايضا من علماء التابعين وعاصم صاحب القراءة المشهورة لكنه في رواية الاحاديث

106
00:40:39.950 --> 00:41:00.700
كي يضعه لانه اشتغل باقراء القرآن فكان هذا من اسباب وقوع اوهام له في القراءة فضعف من اجلها وهو هذا الحديث يقارب حديث حذيفة الذي مر معنا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على

107
00:41:00.850 --> 00:41:23.650
سباطة قوم اي مكان قاذوراتهم فبال قائما قال حماد ففحج رجليه من اجل ان لا يصيبه رذاذ البول واعله احمد برواية منصور ابن المعتمر والاعمش سليمان ابن مهران عن ابي وائل عن

108
00:41:23.900 --> 00:41:44.150
حذيفة فكأنه يقول الصواب ان الراوي لهذا الخبر هو حذيفة وليس من المغيرة بن شعبة نعم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:41:44.400 --> 00:42:00.900
لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم قوله لا يمسكن هذا نهي الاصل في النهي التحريم والمنع

110
00:42:01.750 --> 00:42:22.250
احدكم ذكره بيمينه ظاهر هذا المنع من الامساك الذكر باليمين قد ورد في بعض الاحاديث قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وهو يبول كلمة جملة وهو يبول هذه الصفة

111
00:42:22.700 --> 00:42:45.800
يؤخذ منها بطريق مفهوم المخالفة انه لا يمنع من الامساك بذكره بيمينه في حالة انه لا يبول وهي رواية صحيحة ويمكن ان يقيد المطلق المطلق لا يمكن ان يقيد المطلق بالمقيد

112
00:42:46.450 --> 00:43:01.750
وبالتالي نقول المنع هو في حال المانع من امساك الذكر باليمين هو في حال كونه يبول اذا هنا اللفظ في هذا الخبر قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

113
00:43:02.150 --> 00:43:23.450
هناك في روايات لم تذكر هذه الجملة وهو يبول فاخذنا بهذا اللفظ قوله وهو يبول هذه عند النحات حال واما الاصوليون فهم يتوسعون في كلمة الصفة او النعت فيجعلون الحال

114
00:43:23.600 --> 00:43:49.800
صفة والمضاف صفة ونحو ذلك قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فيه المنع من الاستنجاء باليمين ذلك ان اليمين لما يستحسن والشمال لما يستقذر قوله ولا يتنفس في الاناء فيه تحريم

115
00:43:50.500 --> 00:44:16.300
اظهار النفس في الاناء الذي فيه مشروب يشربه الناس لئلا ينقل المرض ولان لا يتقذر الناس منه وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة

116
00:44:16.500 --> 00:44:31.450
قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم

117
00:44:33.350 --> 00:44:57.150
نعم هذا الخبر فيه عموم احكام الشريعة وان الشريعة كاملة لا يوجد من افعال المكلفين شيء الا وفي الشرع تكمن له او لقد علمكم نبيكم كل شيء اي حكم اي حكم كل شيء. حتى الخراءة

118
00:44:57.400 --> 00:45:19.550
كانهم يريدون الاستنقاص قال لهم نعم هذا من كمال شريعتنا انها علمتنا كل شيء فقال اجل ثم ذهب يأتي بامثلة قال نهانا ان نستقبل ايش القبلة في غاية او بول فيه تحريم

119
00:45:19.800 --> 00:45:53.200
استقبال القبلة حال قظاء الحاجة فقال اجل لقد نهانا ان نستنجي باليمين هنا لفظ مطلق وبالتالي اليمين لا يستنجى بها اليمين لا يستنجى بها ما معنى الاستنجاء؟ غسل موطن قضاء الحاجة بواسطة الماء

120
00:45:53.350 --> 00:46:16.500
موطن محل خروج الخارج من البدن او ان نستنجي اي نهانا ان نستنجي وهو تنظيف محل الخارج بواسطة الحصى وما مات لها قال او ان نستنج اي نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار

121
00:46:18.750 --> 00:46:49.300
رأى الحنابلة هذا على الوجوب والجمهور يقولون العبرة بالانقاء حديث واضح قال ونهانا ان نستنجي برجيع او بعظم. الرجيع الخارج من الحيوان في هذا النهي عن الاستنجاء بهما وفيه انه اذا كان لاستنجاء بهما

122
00:46:50.500 --> 00:47:06.950
فانه لا يصح الاستنجاء لان النهي يقتضي الفساد وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:47:06.950 --> 00:47:25.800
لم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام متفق عليه واللفظ للبخاري واصل. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان

124
00:47:25.800 --> 00:47:43.950
يقبض بعام يستقبلها. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي. وقال حسن غريب. وابن خزيمة وابن حبانة والحاكم كيمو وصححه البخاري وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل

125
00:47:45.900 --> 00:48:07.900
نعم هذه الحديث في مسألة استقبال القبلة البول والغائط وهي من المسائل الطويلة والبحث فيها يطول ولذلك لعلنا ان شاء الله نترك البحث في زلك للمحاضرة القادمة بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير

126
00:48:08.000 --> 00:48:34.800
وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم

127
00:48:35.200 --> 00:48:50.950
كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

128
00:48:51.800 --> 00:49:07.000
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم

129
00:49:07.000 --> 00:49:26.500
كفى دعوا ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والتسجيل بناء دوت اسلاميك اكاديمي دوت نت. البناء العلمي. ملتقى العلم والعلماء

130
00:49:26.500 --> 00:50:08.493
الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها العلمي ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة تسجيل بناء دوت اسلاميك اكاديمي دوت نت البناء العلمي. ملتقى العلم والعلماء