جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كفى دعم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في لقاءات علمية نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وفق يا اخوان لاختيار كتابي المحرر في الحديث قد وصلنا الى باب نواقض الوضوء كنا انتهينا من حديث عائشة من خارج النجس من غير السبيلين وذكرنا اقوال اهل العلم فيه وننتقل اليوم الى ناقظ اخر الا وهو اكل لحم الجزور فان علماء الحنابلة يرون ان اكل لحم الجزور ينتقض وضوءه بذلك فلا يصح له ان يصلي الا بوضوء وجمهور اهل العلم لا يرون هذا الحكم ويرون ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ولعلنا نقرأ بعض الاحاديث التي وردت في ذلك اقرأ مشكورا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضأ اتوضأ من لحوم الغنم؟ ااتوظأ ااتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوظأ وان شئت فلا تتوضأ. قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم فتوضأ من لحوم الابل قال اصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم هذا الحديث حديث صحيح الاسناد قد اخرجه الامام مسلم حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وهو يتعلق بانتقاظ الوضوء باكل لحم الجزور وظاهر هذا الخبر ان الوضوء ينتقض باكل لحم الجزور قد ورد حديث اخر ايضا يؤكد هذا الحديث ولذلك قال احمد بان الوضوء ينتقض باكل لحم الجزور وذهب الجمهور الى ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء استدلوا عليه بما ورد في الصحيح انه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار ومما مست النار لحم الابل قالوا فدل هذا على ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لانه حديث عام مما مست النار وحديث الباب حديث خاص في لحوم الابل والقاعدة انه اذا تعارض حديثان احدهما خاص وعام فاننا نقول في الخاص في محل الخصوص وببقاء دلالة العنف ما عداه لا نذهب الى الترجيح حينئذ ومن هنا فلعل قول الامام احمد في هذه المسألة ارجح هل هذا خاص باللحم او يشمل جميع اجزاء البعير. هناك منهجان لعلماء الحنابلة والصواب منهما ان هذا خاص باللحوم من الحديث انما ورد فيه لحوم الابل فان قال قائل بان النص قد جاء بتحريم لحوم الخنزير لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومع ذلك تقولون بتحريم جميع اجزائه فنقول تحريم جميع الاجزاء الاكل بناء على نجاستها لان المخالطة للنجاسة مع الرطوبة يحكم بنجاسته فحرم لذلك وبخلاف انتقاض الوضوء فان انتقال الوظوء لا ينتقل عن مكانه. فان انتقاظ الوضوء لا ينتقل عن مكانه ولذا فالاظهر انه لا يصح هذا القياس تالي نقول بان لحوم الابل من نواقض الوضوء على الصحيح في الحديث ان لحوم الغنم لا تنقض الوضوء اذا ما الذي يستثنى من لحوم مما يؤخذ من الابل يقال بانه لا ينقض الوضوء نقول كل ما ليس بلحم لذلك فمرقة الابل او المرقة التي تنتج عن الطبخ لحم الابل لا تنقض الوضوء طيب الشحم ليس لحما فلا ينتقض الوضوء به كشحم السنام طيب العصب ايضا لا ينتقض الوضوء به ويبقى هناك اجزاء اه محل تردد مثل الطحال و الكبد و الامعاء المصران وكذلك ايضا ما يتعلق بالمخ والرأس وهكذا القلب الظاهر ان هذه ليست لحوما مجردة مطلقة وبالتالي فانه لا ينتقض الوضوء بها وعندنا مسألة قوله هنا اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ هذا دليل على انه ليس بواجب فان تعليق الحكم بالمشيئة يدل على عدم وجوبه ويبقى هنا ما يتعلق بالاقتداء بمن اكل لحم الجزور اذا كنت ارى ان لحم الجزور ينقض الوضوء هل يجوز لي ان اقتدي بامام يخالفني في ذلك وجدت شخص اكل لحمه جزور عندي فهل يجوز لي ان اقتدي به في الصلاة مع انه لم يتوضأ قل هذا على نوعين ان كان يرى ان لحم الجزور لا ينقض الوضوء فيجوز لي ان اقتدي به هذا من الاقتداء بالمخالف في المذهب لان تصح صلاته اجازة امامته اما اذا كان الاختلاف في مناط الحكم اي في الوصف الذي يعلق عليه الحكم اكل لحم الجزور وقلت هذا على لحم جزور قال لا ليس بلحم جزور هذا لحم بقر يعني اذا لا يجوز لي ان اقتدي به لانني اراه انه على غير طهارة حتى يتوضأ وفي الحديث ان ربط الفعل بالمشيئة دليل على عدم وجوبه ولهذا لما جعل الوضوء غير منتقض عند اكل لحم الغنم دل هذا على انتقاض الوضوء باكل لحم الابل وقوله ااصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم استدل به الحنابلة ومن وافقهم على ان الخارج من الحيوانات المأكول لحمها تعد طاهرة يجوز الصلاة فيها والانتفاع بها وانما نهى عن الصلاة في مبارك الابل لمعنى خاص وهو انه خشي على المصلين من عود الابل الى مباركها فا تؤثر عليهم او تعتدي عليهم وما المسألة الاخرى فمسألة تغسيل الميت هل ينتقض الوضوء بتغسيل الميت او لا حنابلة يقولون بانتقاض الوضوء بتغسيل الميت وغيرهم يرى خلاف ذلك ولعل قول الجمهور اقوى بان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وذلك لضعف الاحاديث التي وردت في هذا الباب نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه. ولم يذكر ابن ماجة الوضوء وقال ابو داوود هذا منسوخ وقال الامام احمد هذا موقوف على ابي هريرة وقال وقال البخاري قال قال ابن حنبل وعلي لا يصح وعلى هذا وقال ابن علي قال ابن حنبل وعلي وعلى هذا وعلى هذا لا يصح في هذا الباب شيء هذه المسألة كما تقدم في مسألة تغسيل الميت هل ينتقض الوضوء به او لا والراجح من قول اهل العلم عدم انتقاض الوضوء به وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هناك من قال بانه ضعيف الاسناد هناك من قال بانه منسوخ وهناك من قال بانه خطأ والصواب انه من قول ابي هريرة ومذهبه ولذا لم يعول على هذا الخبر. ومن ثم لم يقل احد بوجوب الغسل على مغسل الميت احسن الله اليك. باب حكم الحدث عن عطاء بن السائبي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير. رواه الترمذي والسماويه وهذا لفظه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي وقد روي عن طواووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء وقال الامام احمد عطاء ثقة ثقة رجل صالح. وقال ابن معين اختلط فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه ايضا. ورواه عبدالله بن طاووس وغيره من الاثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو اشبه وروى مالك بس هذا اذا المسألة في قول باب حكم الحدث اي ما هي الاثار المترتبة على كون المرء محدثا والحدث وصف حكمي ليس وصفا حسيا يمنع الانسان من بعض الافعال ما هي الاشياء التي تمنع يمنع الحدث ما هي الاشياء والافعال التي يمنع الحدث من مزاولتها هناك امور كثيرة منها الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومنها مس المصحف عند الجمهور ومنها جواز ادخال الخفين ليمسح عليهما ومنها الطواف بالبيت الطواف بالبيت اختلف العلماء في الطواف بالبيت هل يشترط له الوضوء او لا وللعلماء ثلاثة اقوال مشهورة قول يقول الطهارة من الحدث الاصغر شرط في صحة ايش الطواف اذا طاف بدون وضوء فان طوافه باطل وهذا مذهب جمهور اهل العلم ويستدلون عليه بهذا الخبر ان الطواف بالبيت صلاة من مقتضى كونه صلاة ان يشترط له الوضوء وذهب وقد يستدلون عليه ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل طوافه يغتسل كان قبل طوافه يغتسل وذهب طائفة اخرى الى ان الطواف ليس بشرط لكنه واجب التالي يوجبون الفدية على تارك الطواف القول الثالث على تارك الطهارة للطواف والقول الثالث بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الطواف بالبيت وهذا قد قال به طائفة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم قالوا عن خبر البيت ان خبر الباب لانه ضعيف الاسناد طه بن السائب اختلط اخر عمره وهناك جماعة رأوا الخبر موقوفا على ابي هريرة رضي الله عنه وقالوا واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فطاف ليس فيه دلالة على وجوب هذا هذا الاغتسال انما هو فعل خارج افعال المناسك خارج افعال المناسك قوله ان ولعل الاظهر هو عدم اشتراط الطهارة خصوصا اننا نعلم ان الصبيان حتى من غير المميزين كانوا يطوفون بالبيت ويطاف بهم ومع ذلك لم يؤثر عن احد انه اوجب الوضوء على هؤلاء في الحديث دلالة على جواز الحديث بي الطواف وجوب ان يتحرز الانسان في هذا الكلام فلا يتكلم في الطواف الا بخير عليك وروى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم من الا يمس القرآن الا طاهر. وهذا مرسل وقد رواه احمد وابو داوود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو عن ابيه عن جده وراويه عن الزهري سليمان ابن داوود الخولاني وقيل الصحيح انه ما عندو ابن ارقم وهو متروك ذكر المؤلف هنا مسألة مس المصحف ببعض الالفاظ قال الا يمس المصحف الا طاهر قراءة القرآن حفظا عن الصدر هذي لا يشترط لها الوضوء وانما يشترط لها الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لمن لم ليس لما قرأ القرآن قال هكذا لمن ليس بجنب فاما الجنب فلا ولا ها هي فهذا دليل على ان الجنب لا يقرأ قرآن طيب بالنسبة للحدث الاصغر نقول هو لا يمنع من قراءة القرآن عن الصدر ان هل يجيز مس المصحف هل يجيز مس المصحف اولى قال الائمة الاربعة وحنيفة ومالك والشافعي واحمد بانه يشترط لمس المصحف الطهارة من الحدث الاصغر قال بعض المالكية والزاهرية لانه لا يوجد دليل يدل على هذا الاشتراط فهل القول الاول ارجح دلته اوضح وفي الصحيحين في حديثه رقلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الرومي وفيه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا فقولوا فاش فقولوا اشهدوا بانا مسلمون عن عائشة هذا الحديث فيه دليل للظاهرية على ان مس المصحف لا يشترط له الطهارة من الحدث الاصغر قالوا هذه ايات من القرآن ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى يا راقل فكان يراك ليمسك الكتاب يمسك هذه الايات ولم يكن متوضأ لكن هنا لا يوجد مصحف وانما هي قصاصة فيها اية من القرآن فلا تدخل فيما انه فيه وبالتالي فان الارجح هو القول انتقاض بان آآ مس المصحف يشترط له الطهارة من الحدث الاصغر وقوله هنا كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم به اشعار بان الكتابات تبدأ بالبسملة كتابات تبدأ بالبسملة بخلاف الخطب بانها تبدأ بحمد الله تعالى قوله من محمد عبد الله ورسوله فيه البداءة في المرسل وهذا كان شأنهم في الجاهلية هذا يدل على اباحة هذا الفعل. لانه من عوائدهم وقوله هرقل هرقل هذا اسم على كل من ملك الروم قوله عظيم الروم فيه جواز وصف الكافر بانه عظيم فيه نسبة العظيم الى القوم لينحصر هذا الوصف او هذا الاختيار لهذا الوصف من بينهم وقوله يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله اي اتفاقية ليه اه معرفة الحق قال الا نعبد الا الله في وجوب حصر العبادة بالله عز وجل انه لا يصح صرف شيء من العبادات لغير الله ولذا قال ولا نشرك بالله به شيئا ولا يتخذ بعظنا بعظا اربابا من دون الله بتحريم الشرك عظم اثمه فان تولوا اي فلم يستجيبوا وقولوا اشهدوا بان مسلمون ايادينا ما نستطيع نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم هذا فيه دلالة على ان قراءة القرآن لا يشترط لها الوضوء من الحدث الاصغر يصح للانسان ما دام يقرأ من صدره او من قصاصه او من كتاب فيجوز له ان يقرأ القرآن ولو كان ولو كان جنبا اه اذا حدث العصر يعني عندنا حديث اخر بان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن تقدم معنا قبل قليل طه ابو يعلى الموصلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه معناه ان المحسن الاصغر يجوز له الذكر استدل بهذا الحديث من يراه عدم وجوب الوضوء آآ قارئ القرآن قالوا لانه يشمل ما لو كان جنبا او كان اه محدثا حدثا اصغر او نحو ذلك لكن قد وردنا دليل يدل على خلاف هذه الاقوال. نعم باب اداب قضاء الحاجة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وقال هذا الحديث غير محفوظ. والحاكم وقال على شرطهما. وقال وداوود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام وقد روي من غير طريقه نعم هنا قوله كان لفظة كان بدي الاستمرار اذا دخل الخلاء الخلاء موضع قضاء الحاجة بان الانسان يخلو فيه عن الناس وضع خاتمه وضع خاتمه بعض العلماء قال لانه يريد ان يوصل الماء الى جميع الى كل عضو من اعضاء يده خاتم يحصر بعض اعضاء آآ لانسان وبعضهم قال لا انما وضعه من باب العادة لكن الحديث هذا ضعيف الاسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه علل بالتالي لا نقول بشيء من دعم هذا الحديث احسن الله اليك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه قوله هنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيها استحباب وجود الرفقة عند الاسفار للانسان في سفره لا يدري ما يعرظ له فقال يا مغيرة خذ الاداوة. الاداوة اناء نواني المشروبات وقال فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني اي احتجب ولم اعد اراه فقظى حاجته في بعظ الاخبار انه توظأ وانه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه احسن الله اليك. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه كان احب ما استتر به لحاجته هدف او حائش نخل. رواه مسلم نعم قوله عن عبد الله ابن جعفر عن ابن ابي طالب يسمونه والده الطيار قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه اي ركب البعير وجعلني خلف على البعير فاسر الي حديثا اي كلمني بحديث سري لا احدث به احدا من الناس فيه مشروعية كتم الاسرار قال وكان احب ما استتر به لحاجته هدف او حائش ونخل باستحباب الاستتار عند قضاء الحوائج وفي مشروعية اتخاذ الحاجب الذي يحجب الناس من النظر الى الانسان حالة قضائه لحاجته وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وقال البخاري وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل ولسعيد ابن منصور في سننه كان يقول بسم الله نعم هذا الحديث في اداب الخلاء الان موطن قضاء الحاجة. هم قوله اذا دخل هنا لانه ابتدأ الدخول بعض الالفاظ اذا اراد ان يدخل ارادة الدخول هذه لها ثلاثة معاني عند اول وجود معنى في قلبه يحظه على ذلك الفعل يسمى اراد الفعل قد يطلق ويراد به بداية الفعل بداية الفعل قد يطلق ويراد به توجه الفعل اذا اراد ان يدخل يعني بدأ يفرغ من دخوله قوله اذا دخل الخلاء قال اللهم معناها يا الله يا الله اني اعوذ بك اي التجأ بك واحتمي بك من الخبث والخبائث قيل بان الخبث الرجال الشياطين والخبائث نساؤهم فيه استحباب ان يلتجئ الانسان بالله عز وجل من عدوه الشيطان الرجيم قد ورد عند سعيد بن المسيب انه كان يقول بسم الله فيكون هذا من واجبات الصلاة عند الانتقال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقل اللاعنين قالوا ومن لا عنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم قول هنا اتقوا اللاعنين على سبيل التثنية اي السببين اللذين يؤديان الى ان يلعنكم الناس في هذا مشروعية الاخذ سد الذرائع والنظر في مآلات الافعال وعواقبها لا عينين من تسنية لللاعب الذي يأخذ كلامه من اتقوا اللاعنين اي الذي يلعنه الناس سماهم لعنا لعانين قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ فيه استفسار الانسان عما يعرض له من كلام قد لا يفهمه وعلى الذي يتخلى في طريق الناس اي يقضي حاجته او في ظلهم بهذا جواز ان يجلس الانسان في طريق الناس او يتخلى فيه به ان اهل ظل الله عز وجل سينجيهم رب العزة والجلال وعن حميد وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري قال قاله ابن سكن نعم قوله هنا لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورد تفسيره في بعض الروايات ان المراد بها الحكم بن عمرو فصحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة يعني انه قدم في السنة السابعة كقدوم ابي هريرة لكن ابا هريرة تفرغ للحديث النبوي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم الامتشاط تسريح الشعر ومنهي عن فعله في كل يوم بان لا يكون ذلك من اسباب كبرياء صاحبه تموه على الناس قالوا كذلك نهى ان يبول في مغتسله اي المكان الذي يجري فيه الاغتسال وذلك لان ذلك المكان يبقى في شيء من البول بالتراب الذي صلى عليه. اليس كذلك او الذي اغتسل فيه حينئذ نقول يعني لا بد ان يكون مستقرا واستدل بعض اهل العلم بهذا على انه لا بأس ان يبول في مستحمه الذي يعلم بزوال النجاسة عنه انهم يقولون بان النهي انما كان في المكان الذي لا يتصرف فيه البول لتنجس الارض به وعن يحيى ابن ابي عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوافيهما سعيهما طوفيهما احسن الله اليك فرائض نعم. فان الله يمقت على ذلك. اخرجه ابن السكن وقال ابن قطان هو حديث صحيح ومحمد ابن عبدالرحمن ثقة والطواف الغائط طوف والطوف الغائط احسن اليك. قال قاله الجوهري نعم هذا الخبر فقال اذا تغوط الرجلان اي اذا ذهب لقضاء حاجتهما بالغائط قوله الرجل ان هذا ليس مرادا ليس مرادا وانما مراده المكلفان رجلان او سواء كانوا رجلين او امرأتين فليتوارى فيه مشروعية الاستتارة عند قضاء الحاجة وخصوصا بحالة الغائط قال فليتوارى كل واحد منهما اي ليستتر كل واحد منهما عن صاحبه وفيه ان من يقضي حاجته لا يجوز له ان يشاهد شخصا اخر يقضي حاجته قال ولا يتحدثان على طوفيهما فيه تحريم الكلام ليتناقض الحاجة تحريم الكلام ما يتكلم انسان قال فان الله يمقت على ذلك. اخرجه ابن السكن وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ثقة الطوف الغائط قاله الجوهري نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قائما منذ انزل عليه القرآن رواه احمد وابو عوانة في مسند الصحيح بهذا اللفظ هذا الحديث متعلق بحكم البول قائما هل يجوز او لا يجوز فذهب طائفة الى منعه واستدلوا عليه بمثل هذا الحديث لكن هذا الحديث فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك لا يدل على عدم جوازه قال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائما هذا الحديث دليل للجمهور على المنع من البول قائما وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح وعن ابن نعم هذا الحديث فيه انه آآ لا يشرع القيام والوقوف حال قظاء حاجة وهناك اختلاف بين الصحابة هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما او لم يثبت. فعائشة تقول ابدا تنفي ذلك. بينما هناك من الصحابة من يثبت كاسامة بن زيد وابن عباس وجماعات وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما. رواه ابن حبان وقال اخاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائما ام هذا الخبر عظاء اه فيه ما فيه ولاهل العلم فيه كلام ولا اكثر على تضعيفه قال وقد ثبت عن ابن عمر انه بال قائما ثبت يعني ان الصحيح عند المؤلف بال قائما يعني انه اه لم يلتزم الجلوس حال البول تمام وعن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم ثم دعا بماء فجئت بماء نعم قوله اتى سباطة قوم سباطة المكان الذي يلقى فيه القذر والقاذورات قال فبال قائما قيل ابي هذا دليل على جواز البول قائما وقيل بان بوله صلى الله عليه وسلم قائما لان المكان لا يتناسب ان يبول فيه قيل بان المعنى ان به جرحا ايستطيع معه من البول قائما البول جالسا ولكن قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قائما في هذا الحديث فنقول الاصل جواز الاحاديث الاخرى دلت على كراهته وان لم تدل على منعه قال ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ بان البول من نواقض الوضوء فجئت بماء فتوضأ ومتفق ولفظ البخاري وليس في مسلم فدعا بماء فجئته بما نعم وعن عاصمة بن بهدلة وحماد بن ابي سليمان عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على سباطة قوم فبال قائما قال حماد فحج رجليه ففحج ففحج رجليه. احسن الله اليك رواه احمد وهذا لفظه وابن خزيمة في صحيحه واعله احمد برواية منصور والاعمش عن ابي وائل عن حذيفة نعم قوله هنا في هذا الخبر عن ابي وائل هو شقيق ابن سلمة من علماء الصحابة وحماد ايضا من علماء التابعي شقيق من علماء التابعين. حماد ايضا من علماء التابعين وعاصم صاحب القراءة المشهورة لكنه في رواية الاحاديث كي يضعه لانه اشتغل باقراء القرآن فكان هذا من اسباب وقوع اوهام له في القراءة فضعف من اجلها وهو هذا الحديث يقارب حديث حذيفة الذي مر معنا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على سباطة قوم اي مكان قاذوراتهم فبال قائما قال حماد ففحج رجليه من اجل ان لا يصيبه رذاذ البول واعله احمد برواية منصور ابن المعتمر والاعمش سليمان ابن مهران عن ابي وائل عن حذيفة فكأنه يقول الصواب ان الراوي لهذا الخبر هو حذيفة وليس من المغيرة بن شعبة نعم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم قوله لا يمسكن هذا نهي الاصل في النهي التحريم والمنع احدكم ذكره بيمينه ظاهر هذا المنع من الامساك الذكر باليمين قد ورد في بعض الاحاديث قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وهو يبول كلمة جملة وهو يبول هذه الصفة يؤخذ منها بطريق مفهوم المخالفة انه لا يمنع من الامساك بذكره بيمينه في حالة انه لا يبول وهي رواية صحيحة ويمكن ان يقيد المطلق المطلق لا يمكن ان يقيد المطلق بالمقيد وبالتالي نقول المنع هو في حال المانع من امساك الذكر باليمين هو في حال كونه يبول اذا هنا اللفظ في هذا الخبر قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول هناك في روايات لم تذكر هذه الجملة وهو يبول فاخذنا بهذا اللفظ قوله وهو يبول هذه عند النحات حال واما الاصوليون فهم يتوسعون في كلمة الصفة او النعت فيجعلون الحال صفة والمضاف صفة ونحو ذلك قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فيه المنع من الاستنجاء باليمين ذلك ان اليمين لما يستحسن والشمال لما يستقذر قوله ولا يتنفس في الاناء فيه تحريم اظهار النفس في الاناء الذي فيه مشروب يشربه الناس لئلا ينقل المرض ولان لا يتقذر الناس منه وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم نعم هذا الخبر فيه عموم احكام الشريعة وان الشريعة كاملة لا يوجد من افعال المكلفين شيء الا وفي الشرع تكمن له او لقد علمكم نبيكم كل شيء اي حكم اي حكم كل شيء. حتى الخراءة كانهم يريدون الاستنقاص قال لهم نعم هذا من كمال شريعتنا انها علمتنا كل شيء فقال اجل ثم ذهب يأتي بامثلة قال نهانا ان نستقبل ايش القبلة في غاية او بول فيه تحريم استقبال القبلة حال قظاء الحاجة فقال اجل لقد نهانا ان نستنجي باليمين هنا لفظ مطلق وبالتالي اليمين لا يستنجى بها اليمين لا يستنجى بها ما معنى الاستنجاء؟ غسل موطن قضاء الحاجة بواسطة الماء موطن محل خروج الخارج من البدن او ان نستنجي اي نهانا ان نستنجي وهو تنظيف محل الخارج بواسطة الحصى وما مات لها قال او ان نستنج اي نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار رأى الحنابلة هذا على الوجوب والجمهور يقولون العبرة بالانقاء حديث واضح قال ونهانا ان نستنجي برجيع او بعظم. الرجيع الخارج من الحيوان في هذا النهي عن الاستنجاء بهما وفيه انه اذا كان لاستنجاء بهما فانه لا يصح الاستنجاء لان النهي يقتضي الفساد وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام متفق عليه واللفظ للبخاري واصل. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي. وقال حسن غريب. وابن خزيمة وابن حبانة والحاكم كيمو وصححه البخاري وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل نعم هذه الحديث في مسألة استقبال القبلة البول والغائط وهي من المسائل الطويلة والبحث فيها يطول ولذلك لعلنا ان شاء الله نترك البحث في زلك للمحاضرة القادمة بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كفى دعوا ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والتسجيل بناء دوت اسلاميك اكاديمي دوت نت. البناء العلمي. ملتقى العلم والعلماء الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها العلمي ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة تسجيل بناء دوت اسلاميك اكاديمي دوت نت البناء العلمي. ملتقى العلم والعلماء