﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.150
لك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى ما في العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل

2
00:00:14.200 --> 00:00:32.250
كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كفى دعوا ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه

3
00:00:34.500 --> 00:00:53.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد فهذا لقاء جديد

4
00:00:53.500 --> 00:01:19.200
نتدارس فيه شيئا من احاديث كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وكنا قد اخذنا شيئا من احاديث باب اداب قضاء الحاجة توقفنا عند حديث سلمان الفارسي الذي فيه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة

5
00:01:19.500 --> 00:01:43.800
ببول او غائط فهذا الحديث ظاهره المنع من استقبال القبلة بالبول او بالغائط هو حديث صحيح الاصل في النهي ان يدل على التحريم ومما يأثم الانسان بفعله ولكن ورد في احاديث

6
00:01:44.150 --> 00:02:06.300
ما يقابل هذا النهي ومنها الحديث الذي رواه ابن عمر بعده. اقرأ  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين

7
00:02:06.450 --> 00:02:23.300
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال التقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام

8
00:02:24.150 --> 00:02:52.400
متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث حديث ابن عمر ظاهره اباحة استقبال آآ استدبار القبلة عند قضاء الحاجة نعم واقرة وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان ان يقبض بعام

9
00:02:52.400 --> 00:03:11.550
يستقبلها. رواه احمد وابو داود وابن ماجة والترمذي. وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحاكم وصححه البخاري وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل

10
00:03:11.650 --> 00:03:32.000
ظاهر هذا الحديث جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة وان كان ابن عبد البر ظعف هذا الخبر وبين انه لا يصح الاستدلال به فهذه الاحاديث طاهرها الجواز والحديث الاول ظاهره المنع

11
00:03:32.750 --> 00:03:50.450
فللعلماء في هذا طرائق للجمع بين هذين الدليلين منهم من يقول بان حديث ابن عمر متأخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام فيكون ناسخا منهم من يقول بان

12
00:03:50.500 --> 00:04:18.550
هذا في الاستدبار فيستثنى منهم من قال بانه في البول والصواب ان هذه الاحاديث المجيزة انما هي عند والبنيان في البنيان يجوز بوجود الحائل واما عند الفضاء وكون الانسان في البرية

13
00:04:18.600 --> 00:04:40.100
فحينئذ يمنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة نعم وعن ابي بردة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفران

14
00:04:40.100 --> 00:04:57.200
ذكاء رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب. وعنده اذا خرج من والحاكم وصححه وقال ابو حاتم هو اصح حديث في هذا الباب

15
00:04:57.400 --> 00:05:19.250
هذا فيه مشروعية هذا الذكر ان يقول غفرانك عند القضاء عند الخروج من مكان قضاء الحاجة  ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان يقال الذي اذهب عني الاذى وعافاني

16
00:05:19.550 --> 00:05:42.950
لكنه حديث ضعيف الاسناد بالتالي لا يصح ان يعول عليه قد قال بعض لاهل العلم بان قوله غفرانك لانه لما تخفف من الغائط والبول الذي كان في بدنه تذكر التخفف من الذنوب بواسطة الاستغفار

17
00:05:43.050 --> 00:06:00.950
فقال هذه الكلمة  احسن الله اليك. باب الاستنجاء والاستجمار عن عن عبد الله ابن مسعود رضي الله قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فامرني ان اتيه بثلاثة احجام له

18
00:06:00.950 --> 00:06:26.750
ان اتيه احسن الله اليك ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثتان والقى الروثة وقال هذا ريكس رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب

19
00:06:26.850 --> 00:06:51.450
ورواه الامام احمد والدار قطني وفي اخره ائتني بحجر وفي لفظ الدارقطني ائتني بغيرها قوله باب الاستجمار مراد به تنظيف محل آآ المحل الخارج من السبيلين بواسطة الحجارة وما ماث لها

20
00:06:51.800 --> 00:07:24.300
واما الاستنجاء فهو تنظيفه بواسطة الماء قد اختلف العلماء في المجزئ منهما واتفقوا او نقول بان الافضل هو ان يجمع بينهما الاستنجاء والاستجمار وان اكتفى باحدهما جائز اكتفى بالاستجمار جاز ولو كان عنده ماء. عنده مناديل فنظف نفسه تنظيفا كاملا

21
00:07:24.350 --> 00:07:47.300
بالمناديل يجزئه وهكذا لو اقتصر على استعمال الماء الذي هو الاستنجاء فانه يجزئه وسيأتي ان شاء الله بذلك ذكر قوله في حديث ابن مسعود اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط في اصل اللغة المكان المنخفض

22
00:07:48.150 --> 00:08:13.250
ولما كان الغالب قضاء الحاجة في ذلك المنخفض قيل عن مكان قظاء الحاجة غائط ثم قيل للخارج من السبيلين الخارج النجس غائط قال فامرني ان اتيه بثلاثة احجار استدل به الحنابلة على انه لابد من

23
00:08:13.800 --> 00:08:32.900
ان يكون هناك ثلاثة احجار وبعض اهل العلم قال لابد ان يكون وترا الحنابلة يقولون يجزئ اربعة ولكن بعض اهل الحديث قال لا لابد من وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر

24
00:08:33.500 --> 00:09:01.950
حمله الحنابلة على ان المراد به ثلاثا وقال الجمهور بان المراد الانقاء فمتى حصل الانقاء فانه حينئذ يعد قد ادى الواجب عليه قال فوجدت حجرين بان الحجارة تجزئ بالاستجمار وانه لا

25
00:09:02.850 --> 00:09:30.350
اه يتعين اي نوع من انواع الحجارة حجارها انواع والوان فايها استعمل في الاستجمار اجزاء قال والتمست الثالث اي الحجر الثالث فلم اجده تمس الثالث فلم اجده فاخذت روثة الروثة

26
00:09:30.500 --> 00:09:56.700
الرجيع خارج من البهيمة بهيمة الانعام فاتيته بها اي اتيت بها للنبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الحجرين لانه يجوز الاستجمار بهما والقى الروثة فان الروثة لا يجوز الاستجمار بها. وقد ورد معنا في حديث سلمان

27
00:09:56.800 --> 00:10:18.800
انه نهى عن الاستجمار الرجيع وقال هذا ريكس ثم ذكر المؤلف البحث في اسناد هذا الخبر. نعم. احسن الله اليكم سؤال بالنسبة للقول الذي يرى اه ثلاثة احجار اذا اذا استخدم حجر ذي ثلاث شعب

28
00:10:19.200 --> 00:10:45.850
هل هو المراد ان يستجمر ثلاثا اذا كان هناك حجر كبير له ثلاث شعب فانه حينئذ قد استجبر ثلاث مرات وبالتالي يجزئه  وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه

29
00:10:46.000 --> 00:11:11.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران طهيرا انهما لا يطهران رواه ابو احمد بن عدي والدار قطني وقال اسناده صحيح وقال ابن عدي لا اعلم من رواة لا اعلم من رواه عن فرات القزازي غير ابنه الحسن

30
00:11:11.150 --> 00:11:34.450
وعن الحسن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب وسلمة احاديثه افراد وغرائب ويحدث عن قوم باحاديث لا يتابع عليها ماذا الخبر قد رواه ابن عدي وباسناد غريب فريد ولذلك لم يقبله بعض اهل العلم

31
00:11:35.250 --> 00:11:59.550
وقوله نهى ان يستنجى بعظم او روث تقدم معناه انه لا يصح الاستنجاء بالعظم وبالروس مثله العظم وقد ورد في ذلك احاديث يقوي بعضها بعظ قد ورد ان العظام منع من

32
00:12:00.500 --> 00:12:22.500
الاستنجاء بها لان الجن تعود لهم تلك العظام لحما اوفر ما كانت فنها عنه لانه طعام اخواننا من الجن فدل هذا على ان طعام الانس ايظا يمنع من الاستنجاء به. نعم

33
00:12:23.300 --> 00:12:41.850
احسن الله اليك سؤالا اذا تبقى لنا بعض عظام من من الشاة التي ذبحناها هل لنا ان نضعها في مكان نتصدق بها على اخواننا من الجن نعم وضع العظام في المكان العام المفتوح

34
00:12:41.900 --> 00:12:57.400
لا بأس به ولا حرج على الانسان فيه. نعم احسن واصل وروى شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول

35
00:12:57.500 --> 00:13:19.250
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه ام هذا الحديث فيه جواز الاستنجاء بالماء جواز الاكتفاء

36
00:13:19.700 --> 00:13:42.950
بالاستنجاء بالماء وهناك قول عن الامام مالك لان هذا لا يجزئ ولكن ظاهر هذا الخبر اجزاؤه وفيه خدمة صاحب الفضل والمكانة كخدمة انس غلام الذي يماثله للنبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:43.600 --> 00:14:08.950
والعنزة عصى في طرفها مثل الرمح وكان يضعها بين يديه في الصلاة لي تكون سترة له نعم  احسن الله اليك باب اسباب الغسل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء

38
00:14:09.200 --> 00:14:24.350
حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل الرجل

39
00:14:24.400 --> 00:14:48.950
اعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وفي لفظ وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج وارسل ورأسه

40
00:14:48.950 --> 00:15:12.750
يقطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليه فلا غسل عليك احسن الله اليك وعليك وعليك الوضوء متفق عليه لكن لم يذكر البخاري قوله انما الماء من الماء ولا قال فلا غسل عليك

41
00:15:13.450 --> 00:15:42.800
المراد بالغسل تعميم جميع اجزاء البدن بالماء تعميم و سيأتي معنا صفة الغسل لكن الان نتحدث عن الاسباب التي تقتضي الغسل توجبه وقد ذكر المؤلف هنا حديث ابي سعيد الخدري

42
00:15:43.450 --> 00:15:59.200
رضي الله عنه فقال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء. قباء في اطراف المدينة في ذلك الزمان وهي اول ما قدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:59.500 --> 00:16:18.950
حتى اذا كنا في بني سالم بنو سالم قبيلة من الانصار ولهم حي ينفردون به عن بقية اهل المدينة يجدون فيه الماء ويزرعون فيه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان احد الصحابة

44
00:16:19.300 --> 00:16:42.300
فصرخ به اي ناداه رافعا صوته به رفع الصوت بالنداء قال فخرج يجر ازاره اي من الاستعجال لاجابة النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل به بعضهم على ان الازار الذي كانوا يستعملونه فوق

45
00:16:42.450 --> 00:17:06.900
الكعبين اذ لو كان الازار فوق ذلك بكثير وخرج جارا ازاره لانكشفت عورته واخذ بعضهم من هذا انه يجوز لغير المتكبر جر الايزار لكن جر الازار هنا ليس امرا معتادا

46
00:17:07.200 --> 00:17:27.450
انما فعله لعجلة امره كانه خرج بدون او جر الازار بدون قصد لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل اي جعلناه يستعجل كانه قد جامع زوجته ولم يفرغ

47
00:17:28.000 --> 00:17:55.650
وقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل اي اعطني الحكم في الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني اي قد جامعها وادخل فرجه في فرجها ولكنه لم ينزل المني بعده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء

48
00:17:55.800 --> 00:18:20.700
انما اداة حصر الماء يعني انما وجوب الاغتسال بالماء من الماء يعني من انزال المني الذي هو الماء هذا الحديث ظاهره ان من احتلم وجب عليه الغسل ومن ذلك من جامع فانزل

49
00:18:21.250 --> 00:18:45.500
لكن من جامع ولم ينزل ما حكمه ظاهر الحديث انه لا يجب عليه الاغتسال وباذا قال طائفة من الظاهرية و الجمهور على انه يجب الاغتسال في هذه الحال استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

50
00:18:45.650 --> 00:19:05.850
اذا جلس على شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ عند مسلم ولو لم ينزل ولو لم ينزل وجاء في الحديث اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل

51
00:19:06.300 --> 00:19:36.800
ولذا اذا غيب حشفته في فرجها وجب حينئذ الغسل ومن ثم دلالة الحديث هنا بدلالة الحصر بانما والحديث الاخر دلالته صريحة بايجاب الغسل عليه وبالتالي يقدم الصريح على غيره قال وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي نقول يجب الغسل

52
00:19:37.100 --> 00:19:53.850
على من جامع ولو لم ينزل على الصحيح وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وارسل اليه يعني طلب من احد اصحابه ان يستدعيه

53
00:19:54.100 --> 00:20:19.150
فخرج ورأسه يقطر قد اغتسل فقال لعلنا اعجلناك اي يمكن ان نكون قد استدعيناك قبل ان تقضي حاجتك فقال الرجل نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او اقحطت

54
00:20:19.550 --> 00:20:40.900
فلا غسل عليك وظاهر هذا انه لا يجب الغسل عليه وعليك الوضوء متفق عليه ولكن البخاري لم يذكر قوله فلا غسل عليك فهذا من ادلة الظاهرية ومن ماثلهم في القول بعدم وجوب

55
00:20:41.050 --> 00:21:00.300
الغسل بتغييب الحشفة او بالجماع بدون انزال والاخرون استدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قد جاء في الحديث ان الصحابة اختلفوا في هذه المسألة فارسلوا الى عائشة رضي الله عنها

56
00:21:00.500 --> 00:21:32.550
يسألونها عن هذه المسألة فاخبرتهم بالحديث الذي فيه وجوب الاغتسال من الجماع ولو لم يكن هناك انزال فاخذ الصحابة بقولها رضي الله عنها نعم  احسن الله اليك وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم ان ام سليم حدثت انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة

57
00:21:32.550 --> 00:21:49.700
عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم

58
00:21:49.950 --> 00:22:11.300
فمن اين يكون الشبه؟ ان الماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم هذا الحديث ايضا يتكلم ان مسألة الاحتلام

59
00:22:12.200 --> 00:22:37.300
فان من احتلم وجب عليه الغسل متى يعد محتلما برؤية الماء فاذا رأى اثر الماء على ثيابه او بدنه وجب عليه الاغتسال حتى ولو لم يرى شيئا في منامه اما من لم يرى ماء ولا اثرا للاحتلام في ثيابه ولا في بدنه

60
00:22:37.500 --> 00:22:53.050
فانه لا يجب عليه الغسل ولو كان قد رأى في منامه جماعا ولهذا لما جاءت ام سليم وهي ام انس انها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة

61
00:22:53.250 --> 00:23:14.100
ترى في منامها ما يرى الرجل اي من كونها تجامع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل يعني يعني اذا رأت الماء بل تغتسل هنا فعل يدل على الوجوب. تغتسل فعل مضارع مسبوق بلام الامر

62
00:23:14.700 --> 00:23:31.500
فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك ان ينسب الى النساء مثل هذا الحديث فقالت ام سلمة وهل يكون هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكون من يعني يكون من المرأة الماء

63
00:23:31.850 --> 00:23:53.100
وقال فمن اين يكون الشبه ما كان بعض الاولاد يشبهون امهاتهم وبعض الاولاد يشبهون اباءهم لماذا حصل الشبه بالام او بقرابتها لكونه يخرج منها الماء فقال ان ماء الرجل غليظ ابيظ

64
00:23:53.550 --> 00:24:08.900
هذه صفته ومع المرأة رقيق اصفر ايهما علا او سبق كان منه الشبه  احسن الله لك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:24:09.000 --> 00:24:25.850
اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجد ثم جاهدها احسن الله اليك. فقد وجب الغسل متفق عليه ازداد مسلم وان لم ينزل هذا الحديث فيه ان من جامع ولم ينزل

66
00:24:26.100 --> 00:24:57.950
وجب عليه الاغتسال وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهذا الذي عرظ به الحديث السابق انما الماء من الماء نعم شعبها الاربع اي اطراف بدنها اطراف البدن وعن عبد الله ابن عمر عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابن الثار اسلم فقال النبي صلى الله

67
00:24:57.950 --> 00:25:19.950
الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل رواه احمد وعبدالله ابن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه وقد رواه البيهقي من رواية عبدالرزاق عن عبيد الله وعبدالله وعبدالله ابني عمر عن سعيد المخبري عن ابي هريرة وفيه

68
00:25:19.950 --> 00:25:37.950
وامره ان يغتسل فاغتسل وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبدالله وعبيد الله ورواه ابن خزيمة في صحيحه في الصحيحين انه اغتسل وليس فيه امر النبي امرا امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك

69
00:25:38.000 --> 00:25:59.700
هذه المسألة في الدخول في الاسلام هل هو من موجبات الغسل او ليس من موجبات الغسل والعلماء لهم في ذلك ثلاثة اقوال مشهورة قال مالك واحمد الدخول في الاسلام من موجبات الغسل

70
00:26:00.200 --> 00:26:20.350
فمن اسلم وجب عليه ان يغتسل كان من ضمن ما استدلوا به هذا الخبر و ذهب الامام ابو حنيفة الى ان الدخول في الاسلام ليس من موجبات الغسل والقول الثالث

71
00:26:20.800 --> 00:26:36.650
ان الكافر اذا كان له عند السبب اخر حالة كفره يقتضي الغسل من الجماع او الاحتلام او نحو ذلك ولم يغتسل فاذا اسلم وجب عليه ان يغتسل والا لم يجب عليه

72
00:26:37.600 --> 00:26:59.100
وقالوا عنه خبر هذا عن حديث الباب بانه خبر احاد فيما تعم به البلوى فلا يقبل تبليغ واحد مع ان الحاجة له عامة وقد قيل بانه اذا صح الخبر ولم العمل به ولو كان فيما تعم به البلوى

73
00:27:00.100 --> 00:27:24.650
لان بقية الرواة قد يكتفون بنقل الواحد يكون قد سمع ذلك عشرة عشرون ثم يرون ان احدهم قد نقل الخبر ومن ثم يكتفون بنقله و الحديث الذي اورده المؤلف هو من رواية عبد الله ابن عمر العمري

74
00:27:25.150 --> 00:27:51.050
وله اخوه اسمه عبيد الله عبد الله ضعيف من قبل حفظه وعبيد الله ثقة من رواة الصحيحين ولذلك الرواية الاولى عند احمد من رواية عبدالله والرواية الثانية من رواية عبد الرزاق عن عن عبيد الله وعبدالله

75
00:27:51.200 --> 00:28:10.550
عبيد الله ثقة بذلك يصح هذا الخبر واصل الخبر في الصحيح لكن ما ليس فيه وامره ان يغتسل وانما الذي فيه ان ثمامة اغتسل ولم يذكر امر النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:28:10.750 --> 00:28:37.000
له بذلك و الاظهر وجوب الاغتسال على من دخل في الاسلام هذه الاخبار وسمامة بن اثال كان من رؤساء اهل اليمامة وله قصة مشهورة فانه قد اخذ بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم

77
00:28:38.050 --> 00:28:54.850
ثم انه ذهب للعمرة ولم يكن مسلما فلقيه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوه واسروه واتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثمامة

78
00:28:55.050 --> 00:29:16.900
ما تظن اني فاعل بك بعد ان ربط في المسجد وقال ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم سبق ان قتلت بعض اصحابك فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام كل يوم يعرض عليه مثل هذه المقالة

79
00:29:17.500 --> 00:29:34.050
بعد اليوم الثالث اطلقه وتركه قبل ان يسلم فلما اطلقه ورأى احسان النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليس من شأنه الانتقام بل ليس عنده الا حسن الخلق وحسن التعامل

80
00:29:34.400 --> 00:30:03.250
دخل في دين الله فاسلم هذه قصة اسلامي ثمامة ولما اسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فذهب للعمرة  تعرض لشيء من الاذى من اهل مكة فمنع الميرة عنهم لان القمح كان يأتي من اليمامة لمكة

81
00:30:04.150 --> 00:30:26.900
فمنعها فطلب اهل مكة المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم عند ثمامة من اجل ان يعيد لهم الميرا فشفع فاعاد لهم ذلك هذه قصة اسلامه نعم

82
00:30:27.300 --> 00:30:50.350
اصلح لك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسلوا يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه واصل وعن الحسن عن السمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل

83
00:30:50.350 --> 00:31:06.850
ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وروى بعضه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا نعم هذا الحديث

84
00:31:07.500 --> 00:31:28.850
واصل وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وهذا لفظه والدارقطني وابن خزيمة والحاكم واسناده على شرط مسلم ورواه الامام احمد ولفظه. قال صلى الله عليه وسلم

85
00:31:28.850 --> 00:31:48.850
يغتسل من اربع وقال البيهقي رواه هذا الحديث كلهم ثقات وتركه مسلم فلم فلم يخرجه ولا اراه تاركا ولا اراه ولا اراه تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في رواية مصعب بن شيبة رواه الاحاديث

86
00:31:48.850 --> 00:32:14.200
مناكير هذا هذه الاحاديث في مسألة غسل يوم الجمعة هل هو واجب او ليس بواجب فذهب بعض اهل العلم الى وجوب غسل الجمعة واستدلوا عليه بحديث ابي سعيد وهو متفق عليه. قال غسل يوم الجمعة واجب

87
00:32:15.100 --> 00:32:39.850
على كل محتلم المحتلم الذي بلغ تلم يعني بالغ وظهرك على قوله غسل يوم الجمعة انه يتعلق باليوم لو اغتسل في ليلة الجمعة لم يجزئ قوله واجب اصحاب هذا القول يقولون بان كلمة واجب على الاصطلاح المتأخر

88
00:32:40.350 --> 00:32:58.500
فمن تركه يأثم والجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة واستدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على من توضأ يوم الجمعة

89
00:33:00.100 --> 00:33:19.650
واستدلوا عليها بحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وان كان هذا الخبر لاهل العلم فيه كلام. منهم من قال بانه مرسل الحسن يرويه مرة مرفوعة بدون ذكر سمرة

90
00:33:20.300 --> 00:33:49.100
بسماع الحسن من سمرة كلام لاهل العلم  مما استدلوا به بعض الاخبار الواردة في هذا و على كل الجمهور كما تقدم يرون انه ان غسل يوم الجمعة من المستحبات وورد هناك قول ثالث يقول

91
00:33:49.550 --> 00:34:10.850
بان اهل الشغل والعمل الزين يحتاجون الى الاغتسال يجب عليهم غسل يوم الجمعة فانه قد ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض من يسكن حول المدينة

92
00:34:11.250 --> 00:34:35.750
قد اتى يوم الجمعة وعليهم روائح امرهم ان يغتسلوا قالوا فمن كان مثل هؤلاء وهو الذي يلزمه الاغتسال وقد اقرأ الرؤى المؤلف هنا من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع

93
00:34:35.850 --> 00:34:53.250
هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على المشروعية من الجنابة وقد تقدم معنا ان هذا الغسل من الواجبات ويوم الجمعة وهذا قد ورد فيه الخلاف الذي ذكرت

94
00:34:53.700 --> 00:35:17.450
ومن الحجامة وهذا يقول الجمهور من اهل العلم بان الحجامة ليست من موجبات الاغتسال وانما هي من مستحباته واما تأصيل الميت قد تقدم معنا البحث فيه وان بعض العلماء قال بانه

95
00:35:17.800 --> 00:35:36.650
من نواقض الوضوء قد ورد عن بعض الصحابة والتابعين انه موجب للاغتسال فهذا خلاصة ما في هذا الباب باب الغسل من موجبات الغسل قد تقدم معنا ان من موجبات الغسل

96
00:35:39.250 --> 00:36:06.250
انزال المني دفقا بلذة ومن موجباتها تغييب الحشفة بالفرج الادمي ومن موجبات الاغتسال ايضا الدخول في دين الاسلام ومن موجبات الاغتسال ايظا اه ايش؟ الاستحلال الاحتلام هذا من الاول خروج المني

97
00:36:07.400 --> 00:36:30.300
ومن موجبات ايضا الحيض والنفاس لقوله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى حتى يطهرن فاذا تطهرنا ان اغتسلنا فاتوهن الاية نعم احسن الله اليك

98
00:36:30.350 --> 00:36:42.850
باب احكام الحدث الاكبر عن عبد الله ابن سلمة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم

99
00:36:42.850 --> 00:37:08.200
ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال وقال حديث حسن صحيح. ورواه ورواه ابن حبان

100
00:37:08.200 --> 00:37:27.800
وصححه وذكره وذكر الخطأ وذكر الخطابي ان احمد كان يوهن حديث علي احسن الله اليك ان احمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف امر عبد الله امر عبد الله ابن سلمة وقال الشعبة ابن الحجاج ما

101
00:37:27.800 --> 00:37:42.500
حدثوا بحديث احسن منه  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجة والترمذي وقال له

102
00:37:42.500 --> 00:37:57.250
لا نعرفه الا من حديث اسماعيل ابن عياش. وقال وقد رواه الدارقطني من غير طريقه. وضعفه الامام احمد والبخاري وغيرهما. وصوب ابو حاتم من وقفه وقال انما هو عن ابن عمر قوله وعن

103
00:37:57.450 --> 00:38:22.050
ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هذه المسألة قول هنا والمؤلف احكام الحدث الاكبر الحدث قدم معنا انه وصف حكمي و قوله الاكبر يعني الذي يوجب الغسل قول احكام الحدث الاخ الاكبر اي الاثار

104
00:38:23.400 --> 00:38:49.100
الشرعية المترتبة على كون الانسان محدثا حدثا اكبر. ماذا يترتب عليه وما الذي يجب عليه من المعلوم ان من اثاره المنع من الصلاة والمنع من لبس في المسجد قد قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا

105
00:38:49.400 --> 00:39:12.350
الا عابري سبيل حتى تغتسلوا و من احكام الحدث الاكبر ايضا ان المحدث حدثا اكبر لا يجوز له ان يطوف بالبيت ان يطوف بالبيت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:39:12.450 --> 00:39:35.000
الحائض افعلي كل شيء غير ان لا تطوفي بالبيت ويبقى عندنا مسألة قراءة القرآن هل المحدث حدثا اكبر يقرأ القرآن وممنوع من مس المصحف لكن هل يقرأه على صدره او لا

107
00:39:36.650 --> 00:39:55.650
فالجمهور ومنهم الائمة الاربعة يقولون المحدث حدثا اكبر لا يقرأ القرآن حتى ولو كان حفظا من صدره واستدلوا عليه بحديث علي هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن

108
00:39:55.700 --> 00:40:12.450
كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن. هذا محدث حدث اصغر مع ذلك اقرأوا القرآن ويأكل معنى اللحم يعني وهو محدث حدثا اصغر ولم يكن يحجبه او يحجزه عن القرآن شيء

109
00:40:12.700 --> 00:40:31.500
ليس الجنابة وفي هذا دليل على ان الجنب لا يقرأ القرآن قد ورد في مسند ابي يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب

110
00:40:32.050 --> 00:40:52.850
فاما الجنب فلا ولا اية فاما الجنب فلا ولا اية بدلت هذه الاحاديث على ان الجنب يمنع من قراءة القرآن وذهب الظاهرية وطائفة الى ان الجنب لا يمنع فدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:40:53.050 --> 00:41:13.700
بعث الى هرقل بالكتاب وقال او كتب فيه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعظنا ان بعضنا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا

112
00:41:13.850 --> 00:41:36.600
مسلمون الاول قالوا لم يكتبها على انها اية وانما كتبها على انها اقامة حجة عليهم اقامة حجة عليهم ولذا كان رأي الجمهور في هذا ارجح ويبقى عندنا مسألة المرأة الحائض

113
00:41:37.200 --> 00:42:01.550
فان الامام مالكا قال بان المرأة الحائض تقرأ القرآن وخصوصا اذا خشيت نسيانه اذا خشيت نسيانه مرات الحائض لا تستطيع رفع حيضتها بخلاف الجنب يستطيع رفع الجنابة في الاغتسال وخصوصا انه قال

114
00:42:01.650 --> 00:42:25.300
قد تنسى المرأة تنسى المرأة القرآن والجمهور استدلوا بما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا قد وقع فيه الاختلاف لان من رواية اسماعيل ابن عياش

115
00:42:25.800 --> 00:42:46.050
اسماعيل ابن عياشي اذا روى عن اهل بلده من الشام قبلت روايته واذا روى عن غيرهم لم تقبل روايته  كذلك قدح فيه بان بعض الرواة وقفه على ابن عمر من كلام ابن عمر

116
00:42:46.900 --> 00:43:03.150
ولا يمتنع عن يكون الصحابي مرة يروي الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه سمعه منه ومرة يتكلم به بدون ان يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة

117
00:43:03.350 --> 00:43:24.150
الفتوى والتعليم كان من ادلة الجمهور ايضا ما ورد في الحديث ان النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كان يكون علي اه قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري

118
00:43:24.250 --> 00:43:50.350
فيقرأوا القرآن وانا حائض قالوا فدل هذا على ان من المستقر عندهم ان حال الحيض يخالف حال قراءة القرآن و هذه اه منشأ الخلاف في هذه المسألة والاولى ان تقتصر المرأة الحائض على سماع

119
00:43:50.600 --> 00:44:12.450
القرآن واليوم من فضل الله عز وجل بهذه الاذاعات والتسجيلات تتمكن من سماعه مما يثبت حفظها. نعم  احسن الله اليك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنها رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

120
00:44:12.550 --> 00:44:31.650
اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد اعل وزاد الحاكم باسناد صحيح فانه انشط للعود. وقال الشافعي قد روي فيه حديث وان كان مما لا يثبت مثله

121
00:44:31.700 --> 00:44:50.750
واراد حديث ابي سعيد هذا وقال البيهقي لعله اراد حديث ابن عمر في ذلك نعم هذه المسألة في من جامع هل يجوز له ان يجامع مرة اخرى؟ الظاهر انه يجوز له ان يجامع حتى ولو لم يغتسل بعد

122
00:44:51.100 --> 00:45:19.000
ولكن يستحب له ان يتوضأ بينهما وذلك ليكون انشط له ليكون انشط له وهناك عدد من الافعال التي آآ قد يقع فيها الاختلاف اه هل يشرع فيها او هل يجوز للجنب ان يفعلها

123
00:45:19.050 --> 00:45:35.500
او لا يجوز. اذا هذه المسألة في هذا الحديث في مسألة معاودة الجماع مرة اخرى وهذا لانه قد اجنب الصواب انه يجوز له ذلك الا انه يستحب له ان يتوضأ بينهما

124
00:45:35.700 --> 00:45:56.450
فانه انشط للعود بهذا دلالة على جواز تناول المغذيات التي تقوي الانسان في هذا الباب لانه جعل او رغب في الوضوء لكونه انشط للعود اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير

125
00:45:56.650 --> 00:46:12.600
وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين فما سلوا جل وعلا ان يصلح احوال الامة ان يردهم الى دينه ردا حميدا. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

126
00:46:14.000 --> 00:46:37.100
فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه على ما يجعل ما جعله جهل هذا واجب

127
00:46:37.850 --> 00:46:57.050
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون

128
00:46:57.050 --> 00:47:10.500
معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

129
00:47:24.200 --> 00:47:49.661
الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء العلم للمشاركة