﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.000
اين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل الى

2
00:00:27.000 --> 00:00:41.300
الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشبههم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

3
00:00:41.300 --> 00:00:54.950
بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين

4
00:00:57.000 --> 00:01:17.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من احاديث كتابي المحرر في احاديث الاحكام للعلامة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى

5
00:01:18.050 --> 00:01:43.200
وقد اه توقفنا عند الحديث الحادي والعشرين بعد المئة تفظل بقراءته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين

6
00:01:43.400 --> 00:01:59.350
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد متفق عليه

7
00:01:59.800 --> 00:02:20.050
قوله ايركد احدنا وهو جنب فيه ان الصحابة كانوا يسألون عن اعمالهم قبل ان يقدموا عليها ليعرفوا حكم الله عز وجل فيها قوله نعم اي يرقد يجوز لاحدكم ان يرقد وهو جنب

8
00:02:20.900 --> 00:02:46.050
ثم قال اذا توظأ احدكم فليرقد وقوله اذا توضأ احدكم قيل بان الجملتان ان الجملتين منفصلتان وبالتالي يكون الوضوء مستحبا كانه قال نعم يرقد ثم قال اذا توضأ احدكم فليرقد يعني على جهة الاستحباب

9
00:02:46.950 --> 00:03:11.600
بينما اخرون فهموا انها جملة واحدة انها دولة واحدة نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وبالتالي يكون الوضوء واجبا لمن اراد ان يرقد وهو جنب ولكن الاول هو ظاهر حديث الباب

10
00:03:11.850 --> 00:03:27.900
قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب ولكن من حديث عائشة في السنن لكن كثيرا من اهل العلم قد تكلموا في اسناده وعلى كل ظاهر هذه الجملة

11
00:03:28.100 --> 00:03:53.200
ان كلمة نعم جملة مستقلة والقاعدة ان السؤال معاد في الجواب وقوله اذا توضأ احدكم فليرقد يرقد هنا فعل مضارع مسبوق بلام الامر صرف عن ظاهره من الوجوب لكون هذا قد جاء جوابا عن

12
00:03:53.350 --> 00:04:15.650
آآ السؤال عن حكم هذا الفعل مما يعلم منه انه قد توهم عدم جواز ذلك. نعم احسن الله اليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه

13
00:04:15.650 --> 00:04:32.850
وتوضأ للصلاة. رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوء واهد الصلاة في هذا الخبر استحباب الوضوء للجنب

14
00:04:33.250 --> 00:04:56.300
اذا اراد شيئا من هذه الافعال وهي النوم او الاكل ومثله اه الشرب وفي هذا ان الوضوء يخفف حدث الجنب ان الوضوء يخفف حدث الجنب وقد اخذ منه الحنابلة وطائفة

15
00:04:56.550 --> 00:05:22.950
ان الجنب اذا توضأ جاز له اللبس في المسجد قد نقل اتفاق الصحابة رظوان الله عليهم على ذلك وفي هذا ان الوضوء لا يلزم ان يستباح به فعل الصلاة فان الجنب اذا توضأ

16
00:05:23.050 --> 00:05:43.750
خف حدثه ومع ذلك لا يجوز له فعل الصلاة قد استدل بهذا الخبر طائفة على ان الحائض اذا توضأت نفعها وضوئها والجمهور على خلاف ذلك قالوا ليه؟ لان الحائض حدثها مستمر

17
00:05:43.950 --> 00:06:06.400
وسبب ايجاب الغسل في حقها لا زال باقيا بالتالي لا تدخل في مثل هذا الخبر. نعم احسن الله اليك وعن ابي اسحاق السبيعي السبيعي. السبيعي عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:06.400 --> 00:06:26.400
ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق وقال يزيد ابن هارون هذا الحديث وهم. وقال احمد ليس صحيحا. وصححه البيهقي وغيره

19
00:06:26.400 --> 00:06:42.000
قال بعض الحذاق من المتأخرين اجمع من تقدم من من المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث خطأ منذ زمان ابي اسحاق الى اليوم وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث

20
00:06:42.100 --> 00:06:59.300
او ثاني اما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ وروى احمد بن حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم

21
00:06:59.300 --> 00:07:22.150
انتبهوا ثم ينام ولا يمس ماء واسناده غير قوي نعم هذه الاحاديث هي في مسألة حكم النوم للجنب قبل الاغتسال اولها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر قوله من غير ان يمس ماء

22
00:07:22.300 --> 00:07:42.200
انه اه لا يغتسل وقد يراد بها انه ايضا لا يتوضأ وقد اشار المؤلف الى البحث باسناد هذا الخبر وهل هو من اوهامي ابي اسحاق السبيعي او ليس كذلك نعم

23
00:07:43.350 --> 00:08:07.000
احسن الله اليك باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى

24
00:08:07.000 --> 00:08:27.000
حتى اذا رأى ان حتى حتى اذا رأى ان قد استبرأ حفل على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له. ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفه

25
00:08:27.000 --> 00:08:45.050
ثلاثا وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره وفي لفظ للبخاري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته عليه الماء ثلاث مرات وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

26
00:08:45.100 --> 00:09:01.950
ادنيت للرسول صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم

27
00:09:01.950 --> 00:09:24.400
توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم ما اتيته بالمنديل فرده. وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم

28
00:09:24.750 --> 00:09:44.750
وفي رواية للبخاري وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري ايضا ثم غسل فرجه. ثم قال بيده على الارض فمسحها ابي التراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه

29
00:09:44.750 --> 00:10:00.000
في رواية له ثم افاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة لا لا نقف

30
00:10:01.700 --> 00:10:27.950
هذان الحديثان حديث عائشة وميمونة هما في صفة الاغتسال ونحن مأمورون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال والواجب من الاغتسال هو تعميم ظاهر البدن بالماء وكل ما كان من ظاهر البدن فيجب ايصال الماء

31
00:10:28.200 --> 00:10:48.350
اليه. هذا هو الواجب وهناك افعال مستحبة اه اخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في حديث عائشة ذكر انه يبدأ فيغسل يديه والمراد بذلك الكفين قبل ان يشرع

32
00:10:48.700 --> 00:11:13.300
بالاغتسال ثم يفرغ بيمينه على شماله ان يأخذ ماء باليمين يجعله على يده الشمال ثم يغسل فرجه يعني يأخذ من الاناء ماء ثم يضعه في يده اليسرى ثم يغسل الفرج لتلويث او لتغسل ما تلوث

33
00:11:13.650 --> 00:11:39.900
ثم يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل شعره فيأخذ ماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر وهذا كما تقدم ان الصوافي انه على سبيل الاستحباب قد ورد عن بعض الفقهاء انه قال واجب

34
00:11:40.100 --> 00:11:56.400
ايصال الماء الى التأكد من من وصول الماء الى اصول الشعر يستدل على ذلك بحديث ان تحت كل شعرة جنابة لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:56.800 --> 00:12:16.400
قال حتى اذا رأى ان قد استبرأ اي اوصل الماء الى جميع اجزاء رأسه حفن على رأسه ثلاث حفنات هذه الحفلات الثلاث ليس المقصود بها ذات الرأس وانما اراد ان يغسل ان يغسل جميع بدنه

36
00:12:16.700 --> 00:12:35.300
ويبتدئه بالصب على رأسه لانه اعلى البدن قال ثم افاض على سائر جسده يفسر هذا الذي ذكرته حديث ميمونة الاتي ثم غسل رجليه يعني بعد ان فرغ من الاغتسال غسل رجليه

37
00:12:35.900 --> 00:12:50.650
ظاهر هذا الخبر انه لم يفرق هل بقي في مكانه او انتقل؟ قد جاء في حديث ميمونة انه انتقل الى مكان اخر عند غسل الرجلين وظاهر من هذا انه لم يرد ان يلوثه

38
00:12:50.750 --> 00:13:12.200
بقايا غسله مع التراب الذي كان ينزل عليه وفي لفظ اغتسل من الجنابة فبدأ غسل كفيه ثلاثة بلفظ لهما ثم يخلل بيده شعره وحتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء

39
00:13:12.250 --> 00:13:33.000
ثلاثة مرات واما حديث ميمونة وقال قالت ميمونة ادنيت له غسله يعني الماء الذي اغتسل منه من الجنابة غسله فغسل كفيه مرتين او ثلاثة وهذا كما تقدم على سبيل الاستحباب ثم ادخل يده

40
00:13:33.100 --> 00:13:56.500
اليمنى في الاناء ثم افرغ على فرجه وقد وضحت رواية رواية عائشة انه اخذ الماء بيمينه فوضعه في شماله ثم افرغ على فرجه وبينتها قوله وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارظ لماذا يظرب الارظ

41
00:13:58.950 --> 00:14:20.150
ليطهرها وينظفها فانها قد غسلت فرجه وقد يكون فيه شيء من البقايا فدلكها دلكا شديدا ثم وهنا الغسل الضرب بالشمال على الارظ لانهم كانوا يتنظفون بالتراب يضعون التراب مع الماء

42
00:14:20.200 --> 00:14:45.950
فيزيل ما في ما في اليدين ونحوهما من انواع الاذى قال ثم توضأ وضوءه للصلاة ظاهره انه بجميع الاعضاء حتى غسل القدمين بعض الفقهاء يقول بانه ما دام انه يغسل الرجلين بعد فراغه من الغسل معناه ان الوضوء الاول وضوء بدون غسل

43
00:14:46.650 --> 00:15:10.400
الرجلين والظاهر ان قوله توظأ وظوءه للصلاة الظاهر انه شمل جميع اعضاءه قال ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده قال ثم تنحى اي اعتزل وذهب الى مكان اخر ثم تنحى عمقامه ذلك

44
00:15:11.100 --> 00:15:31.800
فغسل رجليه يعني في مكان اخر لم يتلوث او لم يخالط ترابه الماء قال ثم اتيته بالمنديل فرده كانه نفض يديه وفي واستدل بعضهم في بهذا على انه يكره استعمال المنديل

45
00:15:32.050 --> 00:15:48.850
ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمه وهل منديل ليس من الامور العبادية ليس من الامور العبادية التمدن ليس من الامور العبرة فكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه

46
00:15:49.000 --> 00:16:10.550
لا يعني كراهته او عدم جوازه يعني هذا ما يقال ما يستدل بالترك الا في امور العبادات قال وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفظه من اجل الا يبقى شيء من اجزاء الماء على بدنه

47
00:16:11.450 --> 00:16:33.350
في رواية للبخاري ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق المظمظة والاستنشاق امران مشروعان في الغسل لكن هل هي من الواجبات بحيث لا يتم الاغتسال الا بهما. قال احمد نعم

48
00:16:34.000 --> 00:16:52.800
والاكثر على انه ليس من الواجبات ومن ادلتهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومنها قياسه على الوضوء قياسه على الوضوء ولان هذا الوضوء الذي في اول الاغتسال هو

49
00:16:52.900 --> 00:17:19.600
وضوء والوضوء يجب فيه المظمظة والاستنشاق عندهم قال ثم غسل وجهه ويديه هذا ايش وضوء ولم يذكر هنا الرجلين فكأنه لما تنحى للمقام الاخر غسل الرجلين معناه انه لم يغسل القدمين في المكان الاول

50
00:17:19.950 --> 00:17:40.550
قال وافاض على رأسه اي صب الماء على رأسه ثم تنحى فغسل رجليه يعني في مكان اخر غير مكان اغتساله وفي رواية له ثم افاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه

51
00:17:40.900 --> 00:17:57.900
نعم احسن الله اليك وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي فانقضه لغسل الجنابة. افا انقضه. افا انقضه لغسل الجنابة

52
00:17:58.200 --> 00:18:20.950
قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وفي رواية افا انقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا. رواه مسلم قولوا امي سلمة يا رسول الله

53
00:18:21.450 --> 00:18:40.850
هذا فيه استفتاء المرأة بحوائجها الخاصة لتعرف حكم الله في ما يمر بها الحوادث قالت اني امرأة اشد ظفر رأسي فيه جواز تظفير المرأة لشعر رأسها وانه لا حرج فيه

54
00:18:41.600 --> 00:19:05.400
وفيه ان الوضوء انما يجب فيه مسح الظاهر من الشعر واما الباطن فلا يمسح قالت افا انقظه لغسل الجنابة يعني هل يلزمني ان افك ظفر الرأس او لا يلزمني ذلك عند ارادة غسل الجنابة

55
00:19:05.600 --> 00:19:23.300
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فلا يلزمها ان تفك ايش الظفر لو كانت الظفر لم توجد الا بعد الجنابة وقبل الاغتسال

56
00:19:23.550 --> 00:19:44.350
والحكم واحد حينئذ يكفيها غسل الظاهر قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات بوجوب صب الماء على الرأس ثلاثا ثم تفيضين عليك الماء اي ترسلين الماء على بقية بدنك

57
00:19:44.450 --> 00:20:08.800
فتطهرين استدل الحنفية بهذا على ان الغسل لا يشترط له النية لانه حكم بالطهارة بمجرد الفعل ولم يذكره نية والجمهور علاء ان النية من شروط الوضوء ومن شروط الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال

58
00:20:09.250 --> 00:20:31.600
بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا بالنسبة للغسل طيب الحيضة حيضة ما تكون الا مرة واحدة في الشهر فهل نقول هي تماثل الجماع والجنابة وبالتالي لا يجب نقض ظفر الرأس فيها

59
00:20:31.800 --> 00:20:55.200
او نقول بانها تماثل او ان يقول بانها لا تماثل آآ الجنابة وبالتالي يلزم النقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا يلزمك ان تنقضي ظفر آآ رأسك من اجل الاغتسال للحيضة

60
00:20:55.300 --> 00:21:13.550
او النفاس او الجنابة نعم احسن الله اليك وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها

61
00:21:13.550 --> 00:21:42.000
آآ وسدرتها فتطهر فتحسد الطهور مطهرا فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها على ثم تصب على رأسها اتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر ممسكة فتطهر بها

62
00:21:42.150 --> 00:22:06.850
زي حسين لا هيك فقالت اسماء وكيف تطهروا بها فقال سبحان الله تطهرين بها؟ فقالت عائشة كانها تخفي ذلك. تتبعين اثر الدم. وسألته عن غسل الجنازة ابت فقال تأخذ الماء فتطهر فتحصن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه

63
00:22:06.850 --> 00:22:25.250
وحتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم نعم نساء نساء الانصار. لم يكن امنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. رواه مسلم وذكره البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها

64
00:22:26.400 --> 00:22:44.200
هذا الخبر من حديث عائشة ان اسماء سألت رسول الله وسلم عن غسل الحيض اي ماذا تفعل؟ وما هي الاحكام المتعلقة به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ احداكن ماءها

65
00:22:45.750 --> 00:23:12.600
وسدرتها السدر ورق نوع من انواع الاشجار يسمى السدر والنبق بعض البلدان يسمونه العبري  لها ثمر ولكن الكلام متعلق بورقها فان ورقها له خاصية التنظيف قال فتطهر يعني ايه تغتسل؟ فتحسن الطهور

66
00:23:12.850 --> 00:23:34.250
ثم تصب على رأسها في مشروعية صب الماء على الرأس في الغسل فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها وظاهر هذا وجوبه لكن الجماهير على عدم وجوب هذا الفعل لعدم قيام الدليل عليه ولان

67
00:23:34.300 --> 00:23:56.050
من نقل صفة رسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا معه قال حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ونوع من أنواع المطهرات الذي فيه رائحة حسنة

68
00:23:56.300 --> 00:24:15.300
فقالت اسماء بنت شقر وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله متطهرين بها اي تنظفين نفسك بها؟ فقالت عائشة كانها تخفي ذلك اي لم تظهره حتى يسمعه الرجال او يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وانما

69
00:24:15.300 --> 00:24:44.000
ارادت ان تسمع المرأة فقالت تتبعين اثر الدم تزيلين اثر الدم قال وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها يعني من الماء فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها

70
00:24:44.600 --> 00:25:05.950
اي فروعه ثم تفيض عليها الماء اي على سائر البدن فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار تمدحهن وتثني عليهن حيث سألنا عن احكام  لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين

71
00:25:06.150 --> 00:25:24.450
بهذا فضيلة التفقه بالدين  باب التيمم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطاهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر

72
00:25:24.550 --> 00:25:42.900
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. ولن تحل ولم ولم تحل لاحد قبلي

73
00:25:43.050 --> 00:26:02.500
واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة متفق عليه وروى الامام احمد من حديث علي وجعل وجعل التراب لي طهورا نعم هذا الحديث قال المؤلف بابو التيمم

74
00:26:03.100 --> 00:26:29.100
المراد به تيمم قصد ما على الارض لضربه ثم مسح الوجه واليدين به تيمم جاء في ذكر قوله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم

75
00:26:29.300 --> 00:26:48.150
ان الله كان عفوا غفورا. وفي الاية الثانية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الاية وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وتيمم اصحابه

76
00:26:48.400 --> 00:27:11.450
معه ولم يكونوا في اسفارهم ينقلون المياه من اجل الوضوء بها ويكتفون بالتيمم قال اعطيت خمسا هل هذه العطية له خاصة ولا لامته كذلك موطن خلاف بين العلماء لم يعطهن احد قبلي هذي مميزات

77
00:27:12.250 --> 00:27:35.450
نصرت بالرعب مسيرة الشهر اي اذا سمع بي اعدائي وانا على بعد مسافة او مسيرة شهر وصل الى اعداء ذكري او القي في قلوبهم الوهن والرعب والخوف وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او عام لكل

78
00:27:35.600 --> 00:27:57.650
من تبع سنته قولان كما تقدم. ظاهره العموم  بدلالة انه ذكر عددا من الامور التي تعم الامة بدلالة قوله فايما رجل من امتي ادركته الصلاة ما يدل على عموم هذا لجميع افراد الامة

79
00:27:58.050 --> 00:28:24.500
قال ومسيرة الشهر يعني بحسب سيرهم في الزمان الاول كانوا في اليوم يسيرون اربعين كيلا تقريبا اربعين كيلا تقريبا يعني مسيرة الشهر الف ومئتين كيلو تقريبا قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

80
00:28:24.700 --> 00:28:43.800
المسجد يعني انه يجوز له ان يصلي في اي موطن وطهور يعني انه يجوز ان يتيمم بها قد استدل المالكية بهذا الحديث على انه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الارظ

81
00:28:46.100 --> 00:29:13.750
والحنابلة والشافعية يرون انه لا يجوز الوضوء التيمم الا بالتراب خاصة قالوا لان الله تعالى قال فتيممون منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا منه هذه للتبعيظ هادي  التبعيض بالتالي لا بد ان يكون الظرب على شيء من جنس الارظ

82
00:29:14.850 --> 00:29:42.100
وهناك من قال كل ما علا على الارض فانه يجوز التيمم به فانه يجوز التيمم به. واضحة المسألة هل يجوز من الذي يجيز التيمم بالتراب لا هاه الجميع من الذي يجيز التيمم بالرمل

83
00:29:43.600 --> 00:30:06.700
لا لأ المالكية لان هذا من جنس الارض والحنفية من الذي يجيز التيمم على الصخر المالكية والحنفية من الذي يجيز التيمم على الطاولة انا فيه يقولون كل ما على الارض

84
00:30:08.350 --> 00:30:31.100
مالك يقولون ما على الارض من جنسها والحنابلة والشافعي يقولون التراب خاصة ظاهر هذا الحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يدل على قول المالكية الارض كلمة عامة قال فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي

85
00:30:32.550 --> 00:31:02.450
عنده مسجد واحلت لي الغنائم. الغنائم هي ما يؤخذ من العدو في القتال ولن تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وهو انه يشفع لهم عند الله عز وجل لاطلاقهم ومحاسبتهم قال واعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة

86
00:31:03.050 --> 00:31:27.150
وبعثت الى الناس عامة في حديث علي عند احمد وجعلت التراب لي طهورا هذا دليل لمذهب شافعي والحنابلة في اختصاص التيمم بالتراب فقط والاولون يقولون هذا الاستدلال استدلال بمفهوم اللقب

87
00:31:28.350 --> 00:31:52.050
لان كلمة التراب هذه اسم ذات فهي لقب واذا علق الحكم على اسم الذات فانه لا يقيد الحكم به لا يقيد الحكم به نعم احسن الله اليك. وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة

88
00:31:52.150 --> 00:32:17.550
فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. واللفظ لمسلم

89
00:32:19.050 --> 00:32:36.450
وفي رواية للبخاري وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

90
00:32:36.500 --> 00:32:52.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد طيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله. وليمسه بشرته فان ذلك خير. رواه البزار وقال

91
00:32:52.400 --> 00:33:11.900
ابن قطان اسناده صحيح وارى الدار قطني قال الصواب انه مرسل. وقال ابن قطان في حديث ابي ذر ضعيف وهو غريب من حديث ابي هريرة  وله علة والمشهور في الباب حديث ابي ذر الذي صححه الترمذي وغيره

92
00:33:12.250 --> 00:33:30.750
وعن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء. ولم يعد الاخر

93
00:33:30.750 --> 00:33:50.800
ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك الصلاة واجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي والدارقطني وتكلم

94
00:33:50.800 --> 00:34:06.800
ايه هو الحاكم وقال على شرطهما. وفي قوله تساهل. وقال ابو داوود وذكر ابي وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

95
00:34:07.100 --> 00:34:35.500
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه باب الحيض ايش باب الحيض حديث الان هذه احاديث في اه ذكر احكام التيمم قال عمار ابن ياسر بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة

96
00:34:36.250 --> 00:34:55.050
النبي صلى الله عليه وسلم قائد الامة قال فاجنبت يعني عندما ذهبت لقضاء هذه الحاجة وظاهره انه خارج المدينة قال فلم اجد الماء لاغتسل فتمرغت في الصعيد قال في التيمم

97
00:34:55.700 --> 00:35:19.400
آآ يظرب على الارض فيمسح على اعضاء الوضوء فاستنبط منه بواسطة القياس ان اعقد الماء اذا كان جنبا فانه اه يقوم ايصال او بالتيمم على جميع بدنه بدلا عن الاغتسال

98
00:35:19.450 --> 00:35:38.350
قال فتمرغت في الصعيد كما تمرؤوا الدابة وفيه استعمال القياس ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقال انما يكفيك اي يجزئك انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا

99
00:35:38.500 --> 00:35:55.500
ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة هنا هذه الظربة الواحدة في التيمم هل نقول بانه يكتفى بظربة واحدة هناك ثلاثة مناهج منهم من يقول لابد من ضربتين في كل تيمم

100
00:35:55.800 --> 00:36:17.450
منهم من يقول يكفي ضربة واحدة لهذا الخبر ومنهم من يقول بالحدث الاصغر اذا تيمم على الحدث الاصغر ضرب ضربتين واذا تيمم عن الحدث الاكبر ظرب ظربة واحدة واستدل بها هذا الخبر قال ثم ظرب بيديه الارظ

101
00:36:17.600 --> 00:36:42.250
ضربة واحدة الظاهر ان الضربة الواحدة تجزئ في الجميع قال ثم مسح الشمال على اليمين ثم مسح الشمال على اليمين بحيث الان اصبحت معطن الكفين قد مسح بعضهما  وظاهر كفيه

102
00:36:43.350 --> 00:37:04.850
ووجهه هل الان قدم الوجه او قدم اليدين الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقدم ذكر الوجه بل نقول الترتيب هنا واجب قال وفي رواية للبخاري وظرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الارظ

103
00:37:05.200 --> 00:37:26.800
بجواز التيمم بالارض وان فيه تضرب يظرب على الارظ بالكفين قال ونفخ فيهما بجواز النفخ في الايدي بعد ان علق بها تراب قبل المسح للتيمم قال ثم مسح بهما وجهه

104
00:37:26.950 --> 00:37:44.650
وكفيه ثم اورد من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب صعيد ما صعد على الارض وعلا عليها وبهذا اخذ الحنفية في ان ما صعد على الارض يجوز الوضوء به

105
00:37:45.850 --> 00:38:11.450
والاخرون قالوا بانه لا يجزئ الا ان يكون ضربا على الارض قال الصعيد الطيب وضوء المسلم هنا مسألة وهي هل التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا او انه مبيح للصلاة اذا قلنا بانه مبيح مثلا لزمه ان يتوضأ لاول وقت كل صلاة

106
00:38:12.100 --> 00:38:34.700
اذا قلنا بانه رافع ولا حتى ولو كنا رافع مؤقت فانه حينئذ ايش لا يحتاج الى تجديد التيمم عند دخول الوقت الاخر قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

107
00:38:35.000 --> 00:38:54.800
في ان التيمم لا يكون الا بعد فقد الماء قول هنا الطيب الصعيد الطيب معناه او يؤخذ منه انه لا يمسح ولا يظرب الا على موطن طاهر لو وجدت مكانا في الارض نجس

108
00:38:54.850 --> 00:39:15.450
لا يجوز ان تضرب عليه للتيمم قال وان لم يجد الماء عشر سنين ما دام انه لم يجد الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فيه انه لا يجوز الانتقال الى التيمم مع القدرة

109
00:39:15.600 --> 00:39:38.500
على الماء الا اذا كان هناك سبب اخر قال وليمسه بشرته فان ذلك خير له يعني آآ فان ذلك يحتمل امرين الوضوء بان الوضوء خير له ويحتمل ان المراد به الاستمرار

110
00:39:38.550 --> 00:39:59.500
على التيمم ونقل المؤلفون عددا من الاقوال في تصحيح الخبر وتضعيفه ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك رضي الله عنه الانصاري قال خرج رجلان في سفر فيه جواز

111
00:39:59.650 --> 00:40:24.100
سفر الاثنين وانه لا حرج فيه قال فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا يعني بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء. واما الاخر فلم يعد

112
00:40:24.500 --> 00:40:40.450
ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه بما وقع فذكر ذلك له. من واحد ايش اعاد بعد ان وجد الماء واحد ما اعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد

113
00:40:40.700 --> 00:41:10.700
اصبت السنة واجزأتك صلاتك معناه انه افظل من حال الاخر لانه اصاب السنة وكفته الصلاة. وقال للذي توظأ واعاد لك الاجر مرتين. لانه توضأ مرتين وصلى مرتين رواه ابو داوود والنسائي والدارقطني وتكلم عليه الدارقطني والحاكم وقال على شرطهما

114
00:41:10.900 --> 00:41:31.350
في قوله تساهل وقال ابو داوود وذكر وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ كانه انما رواه عطاء عن ابي هريرة لا عن ابي سعيد يبقى هنا مسألة وهي

115
00:41:31.650 --> 00:42:02.750
من عجز عن غسل جميع الاعضاء في الوضوء قدر على البعض دون البعض فماذا يفعل هل نقول توظأ للجزء الذي تستطيع غسله وتيمم للباقي او ماذا يفعل نعم اقرأ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه

116
00:42:05.150 --> 00:42:29.400
هناك الافعال هناك افعال في الشريعة تعتبر بمثابة الوحدة الواحدة اذا عجز الانسان عن بعظها سقط كلها مثال ذلك الصيام صيام اليوم الواحد وحدة لو جاءنا انسان وقال انا اقدر اصوم من الفجر الى الظهر

117
00:42:31.650 --> 00:42:57.450
فهل يجزئه هذا ولا يكفى لماذا؟ لان هذا فعل بمثابة واحدة وبالتالي لا يمكن ايش؟ تجزئته بينما هناك افعال يصح تجزئتها. واذا عجز الانسان عن البعض ادى الباقي ومن امثلة الصلاة

118
00:42:58.500 --> 00:43:26.100
من عجز عن السجود قلنا صلي واتي في وقت بجميع الاركان في اوقاتها واومئ بالسجود واو ماء بالسجود لماذا لان الصلاة اجزاء متعددة ومن هنا قالوا الميسور لا يسقط بالمعسور

119
00:43:28.350 --> 00:43:52.350
خلاف المسألة الاولى فانهم قالوا ما لا يتبعظ فاختيار بعضه كاختيار كله اذا الصلاة اذا سقط بعضها لا يعني سقوط البقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى

120
00:43:52.850 --> 00:44:16.950
جيم واما الصيام فانه وحدة واحدة وبالتالي اذا سقط بعضه سقط جميعه اليس كذلك طيب نجيب لنا امثلة صدقة الفطر هل هو وحدة واحدة وبالتالي اذا سقط جزءه سقط جميعه

121
00:44:17.450 --> 00:44:47.400
او هو وحدات متعددة بالتالي اذا سقط البعض لم يسقط الباقي. لعل القول الثاني اصوب طيب بالنسبة اه الوضوء والغسل هل نقول الوضوء وحدة واحدة؟ او الغسل وحدة واحدة وبالتالي اذا سقط البعض سقط الجميع ويلزمه التيمم ابتداء

122
00:44:48.450 --> 00:45:08.750
او نقول هو وحدات متعددة وبالتالي يغسل من بدنه ما يستطيعه يغسل من بعد انا ويتيمم للباقي ايهما تختارون هل هو وحدة واحدة او وحدات متعددة؟ نعم. احسن الله اليك وحدات متعددة

123
00:45:09.600 --> 00:45:26.250
بالتالي يغسل الاول من يخالف هذه من مواطن الخلاف بناء على الاختلاف في هذا الضابط وبالتالي من وجد ماء قليلا هل يلزمه ان يغسل ما يستطيعه من الاعضاء والباقي يتيمم له

124
00:45:27.800 --> 00:45:52.500
واضح؟ نعم وهنا قولان مشهوران في هذه المسألة اه الارجح انه ليس وحدة واحدة انه ليس وحدة واحدة وان كل عضو مستقل منه ومثله في الاغتسال فانه يعتبر مثابة احداث

125
00:45:52.550 --> 00:46:19.800
متعددة احسن الله اليك هل يمكن الاستدلال بحديث جابر بن عبدالله ان انما كان يكفيه ان يعصب على رأسه قتلوه قتلهم الله يكفي ان الوضوء اركانه يعني تعدد يتجزأ بهذا الحديث. طيب على كل ذكرنا الخلاف هذا استدلال بهذا الحديث هناك استدلالات عديدة لكل من الفريقين لا يمكن استيعابها

126
00:46:19.950 --> 00:46:38.950
هنا ونحن لسنا في صدد ذكر الاقوال الخلافية والاستدلال لكل واحد منها وبيان الراجح من المرجوح وانما الاهم ان يكون لدينا ملكة نستطيع بها فهم الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:46:39.250 --> 00:46:59.000
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ايها المشاهدون الكرام. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

128
00:47:00.500 --> 00:47:23.950
ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

129
00:47:24.550 --> 00:47:43.750
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون

130
00:47:43.750 --> 00:47:57.300
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

131
00:48:01.100 --> 00:48:31.991
فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اس اكاديمي دوت نت البناء العلمي. ملتقى العلم والعلماء