ظاهر هذا الخبر انه لم يفرق هل بقي في مكانه او انتقل؟ قد جاء في حديث ميمونة انه انتقل الى مكان اخر عند غسل الرجلين وظاهر من هذا انه لم يرد ان يلوثه اين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل الى الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشبههم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من احاديث كتابي المحرر في احاديث الاحكام للعلامة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وقد اه توقفنا عند الحديث الحادي والعشرين بعد المئة تفظل بقراءته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد متفق عليه قوله ايركد احدنا وهو جنب فيه ان الصحابة كانوا يسألون عن اعمالهم قبل ان يقدموا عليها ليعرفوا حكم الله عز وجل فيها قوله نعم اي يرقد يجوز لاحدكم ان يرقد وهو جنب ثم قال اذا توظأ احدكم فليرقد وقوله اذا توضأ احدكم قيل بان الجملتان ان الجملتين منفصلتان وبالتالي يكون الوضوء مستحبا كانه قال نعم يرقد ثم قال اذا توضأ احدكم فليرقد يعني على جهة الاستحباب بينما اخرون فهموا انها جملة واحدة انها دولة واحدة نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وبالتالي يكون الوضوء واجبا لمن اراد ان يرقد وهو جنب ولكن الاول هو ظاهر حديث الباب قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب ولكن من حديث عائشة في السنن لكن كثيرا من اهل العلم قد تكلموا في اسناده وعلى كل ظاهر هذه الجملة ان كلمة نعم جملة مستقلة والقاعدة ان السؤال معاد في الجواب وقوله اذا توضأ احدكم فليرقد يرقد هنا فعل مضارع مسبوق بلام الامر صرف عن ظاهره من الوجوب لكون هذا قد جاء جوابا عن آآ السؤال عن حكم هذا الفعل مما يعلم منه انه قد توهم عدم جواز ذلك. نعم احسن الله اليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوء واهد الصلاة في هذا الخبر استحباب الوضوء للجنب اذا اراد شيئا من هذه الافعال وهي النوم او الاكل ومثله اه الشرب وفي هذا ان الوضوء يخفف حدث الجنب ان الوضوء يخفف حدث الجنب وقد اخذ منه الحنابلة وطائفة ان الجنب اذا توضأ جاز له اللبس في المسجد قد نقل اتفاق الصحابة رظوان الله عليهم على ذلك وفي هذا ان الوضوء لا يلزم ان يستباح به فعل الصلاة فان الجنب اذا توضأ خف حدثه ومع ذلك لا يجوز له فعل الصلاة قد استدل بهذا الخبر طائفة على ان الحائض اذا توضأت نفعها وضوئها والجمهور على خلاف ذلك قالوا ليه؟ لان الحائض حدثها مستمر وسبب ايجاب الغسل في حقها لا زال باقيا بالتالي لا تدخل في مثل هذا الخبر. نعم احسن الله اليك وعن ابي اسحاق السبيعي السبيعي. السبيعي عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق وقال يزيد ابن هارون هذا الحديث وهم. وقال احمد ليس صحيحا. وصححه البيهقي وغيره قال بعض الحذاق من المتأخرين اجمع من تقدم من من المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث خطأ منذ زمان ابي اسحاق الى اليوم وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث او ثاني اما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ وروى احمد بن حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم انتبهوا ثم ينام ولا يمس ماء واسناده غير قوي نعم هذه الاحاديث هي في مسألة حكم النوم للجنب قبل الاغتسال اولها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر قوله من غير ان يمس ماء انه اه لا يغتسل وقد يراد بها انه ايضا لا يتوضأ وقد اشار المؤلف الى البحث باسناد هذا الخبر وهل هو من اوهامي ابي اسحاق السبيعي او ليس كذلك نعم احسن الله اليك باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى حتى اذا رأى ان حتى حتى اذا رأى ان قد استبرأ حفل على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له. ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفه ثلاثا وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره وفي لفظ للبخاري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته عليه الماء ثلاث مرات وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادنيت للرسول صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم ما اتيته بالمنديل فرده. وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وفي رواية للبخاري وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري ايضا ثم غسل فرجه. ثم قال بيده على الارض فمسحها ابي التراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه في رواية له ثم افاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة لا لا نقف هذان الحديثان حديث عائشة وميمونة هما في صفة الاغتسال ونحن مأمورون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال والواجب من الاغتسال هو تعميم ظاهر البدن بالماء وكل ما كان من ظاهر البدن فيجب ايصال الماء اليه. هذا هو الواجب وهناك افعال مستحبة اه اخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في حديث عائشة ذكر انه يبدأ فيغسل يديه والمراد بذلك الكفين قبل ان يشرع بالاغتسال ثم يفرغ بيمينه على شماله ان يأخذ ماء باليمين يجعله على يده الشمال ثم يغسل فرجه يعني يأخذ من الاناء ماء ثم يضعه في يده اليسرى ثم يغسل الفرج لتلويث او لتغسل ما تلوث ثم يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل شعره فيأخذ ماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر وهذا كما تقدم ان الصوافي انه على سبيل الاستحباب قد ورد عن بعض الفقهاء انه قال واجب ايصال الماء الى التأكد من من وصول الماء الى اصول الشعر يستدل على ذلك بحديث ان تحت كل شعرة جنابة لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اذا رأى ان قد استبرأ اي اوصل الماء الى جميع اجزاء رأسه حفن على رأسه ثلاث حفنات هذه الحفلات الثلاث ليس المقصود بها ذات الرأس وانما اراد ان يغسل ان يغسل جميع بدنه ويبتدئه بالصب على رأسه لانه اعلى البدن قال ثم افاض على سائر جسده يفسر هذا الذي ذكرته حديث ميمونة الاتي ثم غسل رجليه يعني بعد ان فرغ من الاغتسال غسل رجليه بقايا غسله مع التراب الذي كان ينزل عليه وفي لفظ اغتسل من الجنابة فبدأ غسل كفيه ثلاثة بلفظ لهما ثم يخلل بيده شعره وحتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء ثلاثة مرات واما حديث ميمونة وقال قالت ميمونة ادنيت له غسله يعني الماء الذي اغتسل منه من الجنابة غسله فغسل كفيه مرتين او ثلاثة وهذا كما تقدم على سبيل الاستحباب ثم ادخل يده اليمنى في الاناء ثم افرغ على فرجه وقد وضحت رواية رواية عائشة انه اخذ الماء بيمينه فوضعه في شماله ثم افرغ على فرجه وبينتها قوله وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارظ لماذا يظرب الارظ ليطهرها وينظفها فانها قد غسلت فرجه وقد يكون فيه شيء من البقايا فدلكها دلكا شديدا ثم وهنا الغسل الضرب بالشمال على الارظ لانهم كانوا يتنظفون بالتراب يضعون التراب مع الماء فيزيل ما في ما في اليدين ونحوهما من انواع الاذى قال ثم توضأ وضوءه للصلاة ظاهره انه بجميع الاعضاء حتى غسل القدمين بعض الفقهاء يقول بانه ما دام انه يغسل الرجلين بعد فراغه من الغسل معناه ان الوضوء الاول وضوء بدون غسل الرجلين والظاهر ان قوله توظأ وظوءه للصلاة الظاهر انه شمل جميع اعضاءه قال ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده قال ثم تنحى اي اعتزل وذهب الى مكان اخر ثم تنحى عمقامه ذلك فغسل رجليه يعني في مكان اخر لم يتلوث او لم يخالط ترابه الماء قال ثم اتيته بالمنديل فرده كانه نفض يديه وفي واستدل بعضهم في بهذا على انه يكره استعمال المنديل ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمه وهل منديل ليس من الامور العبادية ليس من الامور العبادية التمدن ليس من الامور العبرة فكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه لا يعني كراهته او عدم جوازه يعني هذا ما يقال ما يستدل بالترك الا في امور العبادات قال وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفظه من اجل الا يبقى شيء من اجزاء الماء على بدنه في رواية للبخاري ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق المظمظة والاستنشاق امران مشروعان في الغسل لكن هل هي من الواجبات بحيث لا يتم الاغتسال الا بهما. قال احمد نعم والاكثر على انه ليس من الواجبات ومن ادلتهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومنها قياسه على الوضوء قياسه على الوضوء ولان هذا الوضوء الذي في اول الاغتسال هو وضوء والوضوء يجب فيه المظمظة والاستنشاق عندهم قال ثم غسل وجهه ويديه هذا ايش وضوء ولم يذكر هنا الرجلين فكأنه لما تنحى للمقام الاخر غسل الرجلين معناه انه لم يغسل القدمين في المكان الاول قال وافاض على رأسه اي صب الماء على رأسه ثم تنحى فغسل رجليه يعني في مكان اخر غير مكان اغتساله وفي رواية له ثم افاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه نعم احسن الله اليك وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي فانقضه لغسل الجنابة. افا انقضه. افا انقضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وفي رواية افا انقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا. رواه مسلم قولوا امي سلمة يا رسول الله هذا فيه استفتاء المرأة بحوائجها الخاصة لتعرف حكم الله في ما يمر بها الحوادث قالت اني امرأة اشد ظفر رأسي فيه جواز تظفير المرأة لشعر رأسها وانه لا حرج فيه وفيه ان الوضوء انما يجب فيه مسح الظاهر من الشعر واما الباطن فلا يمسح قالت افا انقظه لغسل الجنابة يعني هل يلزمني ان افك ظفر الرأس او لا يلزمني ذلك عند ارادة غسل الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فلا يلزمها ان تفك ايش الظفر لو كانت الظفر لم توجد الا بعد الجنابة وقبل الاغتسال والحكم واحد حينئذ يكفيها غسل الظاهر قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات بوجوب صب الماء على الرأس ثلاثا ثم تفيضين عليك الماء اي ترسلين الماء على بقية بدنك فتطهرين استدل الحنفية بهذا على ان الغسل لا يشترط له النية لانه حكم بالطهارة بمجرد الفعل ولم يذكره نية والجمهور علاء ان النية من شروط الوضوء ومن شروط الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا بالنسبة للغسل طيب الحيضة حيضة ما تكون الا مرة واحدة في الشهر فهل نقول هي تماثل الجماع والجنابة وبالتالي لا يجب نقض ظفر الرأس فيها او نقول بانها تماثل او ان يقول بانها لا تماثل آآ الجنابة وبالتالي يلزم النقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا يلزمك ان تنقضي ظفر آآ رأسك من اجل الاغتسال للحيضة او النفاس او الجنابة نعم احسن الله اليك وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها آآ وسدرتها فتطهر فتحسد الطهور مطهرا فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها على ثم تصب على رأسها اتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر ممسكة فتطهر بها زي حسين لا هيك فقالت اسماء وكيف تطهروا بها فقال سبحان الله تطهرين بها؟ فقالت عائشة كانها تخفي ذلك. تتبعين اثر الدم. وسألته عن غسل الجنازة ابت فقال تأخذ الماء فتطهر فتحصن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه وحتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم نعم نساء نساء الانصار. لم يكن امنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. رواه مسلم وذكره البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها هذا الخبر من حديث عائشة ان اسماء سألت رسول الله وسلم عن غسل الحيض اي ماذا تفعل؟ وما هي الاحكام المتعلقة به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ احداكن ماءها وسدرتها السدر ورق نوع من انواع الاشجار يسمى السدر والنبق بعض البلدان يسمونه العبري لها ثمر ولكن الكلام متعلق بورقها فان ورقها له خاصية التنظيف قال فتطهر يعني ايه تغتسل؟ فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها في مشروعية صب الماء على الرأس في الغسل فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها وظاهر هذا وجوبه لكن الجماهير على عدم وجوب هذا الفعل لعدم قيام الدليل عليه ولان من نقل صفة رسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا معه قال حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ونوع من أنواع المطهرات الذي فيه رائحة حسنة فقالت اسماء بنت شقر وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله متطهرين بها اي تنظفين نفسك بها؟ فقالت عائشة كانها تخفي ذلك اي لم تظهره حتى يسمعه الرجال او يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وانما ارادت ان تسمع المرأة فقالت تتبعين اثر الدم تزيلين اثر الدم قال وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها يعني من الماء فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها اي فروعه ثم تفيض عليها الماء اي على سائر البدن فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار تمدحهن وتثني عليهن حيث سألنا عن احكام لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين بهذا فضيلة التفقه بالدين باب التيمم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطاهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. ولن تحل ولم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة متفق عليه وروى الامام احمد من حديث علي وجعل وجعل التراب لي طهورا نعم هذا الحديث قال المؤلف بابو التيمم المراد به تيمم قصد ما على الارض لضربه ثم مسح الوجه واليدين به تيمم جاء في ذكر قوله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. وفي الاية الثانية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الاية وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وتيمم اصحابه معه ولم يكونوا في اسفارهم ينقلون المياه من اجل الوضوء بها ويكتفون بالتيمم قال اعطيت خمسا هل هذه العطية له خاصة ولا لامته كذلك موطن خلاف بين العلماء لم يعطهن احد قبلي هذي مميزات نصرت بالرعب مسيرة الشهر اي اذا سمع بي اعدائي وانا على بعد مسافة او مسيرة شهر وصل الى اعداء ذكري او القي في قلوبهم الوهن والرعب والخوف وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او عام لكل من تبع سنته قولان كما تقدم. ظاهره العموم بدلالة انه ذكر عددا من الامور التي تعم الامة بدلالة قوله فايما رجل من امتي ادركته الصلاة ما يدل على عموم هذا لجميع افراد الامة قال ومسيرة الشهر يعني بحسب سيرهم في الزمان الاول كانوا في اليوم يسيرون اربعين كيلا تقريبا اربعين كيلا تقريبا يعني مسيرة الشهر الف ومئتين كيلو تقريبا قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا المسجد يعني انه يجوز له ان يصلي في اي موطن وطهور يعني انه يجوز ان يتيمم بها قد استدل المالكية بهذا الحديث على انه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الارظ والحنابلة والشافعية يرون انه لا يجوز الوضوء التيمم الا بالتراب خاصة قالوا لان الله تعالى قال فتيممون منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا منه هذه للتبعيظ هادي التبعيض بالتالي لا بد ان يكون الظرب على شيء من جنس الارظ وهناك من قال كل ما علا على الارض فانه يجوز التيمم به فانه يجوز التيمم به. واضحة المسألة هل يجوز من الذي يجيز التيمم بالتراب لا هاه الجميع من الذي يجيز التيمم بالرمل لا لأ المالكية لان هذا من جنس الارض والحنفية من الذي يجيز التيمم على الصخر المالكية والحنفية من الذي يجيز التيمم على الطاولة انا فيه يقولون كل ما على الارض مالك يقولون ما على الارض من جنسها والحنابلة والشافعي يقولون التراب خاصة ظاهر هذا الحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يدل على قول المالكية الارض كلمة عامة قال فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي عنده مسجد واحلت لي الغنائم. الغنائم هي ما يؤخذ من العدو في القتال ولن تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وهو انه يشفع لهم عند الله عز وجل لاطلاقهم ومحاسبتهم قال واعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة في حديث علي عند احمد وجعلت التراب لي طهورا هذا دليل لمذهب شافعي والحنابلة في اختصاص التيمم بالتراب فقط والاولون يقولون هذا الاستدلال استدلال بمفهوم اللقب لان كلمة التراب هذه اسم ذات فهي لقب واذا علق الحكم على اسم الذات فانه لا يقيد الحكم به لا يقيد الحكم به نعم احسن الله اليك. وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد طيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله. وليمسه بشرته فان ذلك خير. رواه البزار وقال ابن قطان اسناده صحيح وارى الدار قطني قال الصواب انه مرسل. وقال ابن قطان في حديث ابي ذر ضعيف وهو غريب من حديث ابي هريرة وله علة والمشهور في الباب حديث ابي ذر الذي صححه الترمذي وغيره وعن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء. ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك الصلاة واجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي والدارقطني وتكلم ايه هو الحاكم وقال على شرطهما. وفي قوله تساهل. وقال ابو داوود وذكر ابي وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه باب الحيض ايش باب الحيض حديث الان هذه احاديث في اه ذكر احكام التيمم قال عمار ابن ياسر بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قائد الامة قال فاجنبت يعني عندما ذهبت لقضاء هذه الحاجة وظاهره انه خارج المدينة قال فلم اجد الماء لاغتسل فتمرغت في الصعيد قال في التيمم آآ يظرب على الارض فيمسح على اعضاء الوضوء فاستنبط منه بواسطة القياس ان اعقد الماء اذا كان جنبا فانه اه يقوم ايصال او بالتيمم على جميع بدنه بدلا عن الاغتسال قال فتمرغت في الصعيد كما تمرؤوا الدابة وفيه استعمال القياس ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقال انما يكفيك اي يجزئك انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة هنا هذه الظربة الواحدة في التيمم هل نقول بانه يكتفى بظربة واحدة هناك ثلاثة مناهج منهم من يقول لابد من ضربتين في كل تيمم منهم من يقول يكفي ضربة واحدة لهذا الخبر ومنهم من يقول بالحدث الاصغر اذا تيمم على الحدث الاصغر ضرب ضربتين واذا تيمم عن الحدث الاكبر ظرب ظربة واحدة واستدل بها هذا الخبر قال ثم ظرب بيديه الارظ ضربة واحدة الظاهر ان الضربة الواحدة تجزئ في الجميع قال ثم مسح الشمال على اليمين ثم مسح الشمال على اليمين بحيث الان اصبحت معطن الكفين قد مسح بعضهما وظاهر كفيه ووجهه هل الان قدم الوجه او قدم اليدين الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقدم ذكر الوجه بل نقول الترتيب هنا واجب قال وفي رواية للبخاري وظرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الارظ بجواز التيمم بالارض وان فيه تضرب يظرب على الارظ بالكفين قال ونفخ فيهما بجواز النفخ في الايدي بعد ان علق بها تراب قبل المسح للتيمم قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم اورد من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب صعيد ما صعد على الارض وعلا عليها وبهذا اخذ الحنفية في ان ما صعد على الارض يجوز الوضوء به والاخرون قالوا بانه لا يجزئ الا ان يكون ضربا على الارض قال الصعيد الطيب وضوء المسلم هنا مسألة وهي هل التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا او انه مبيح للصلاة اذا قلنا بانه مبيح مثلا لزمه ان يتوضأ لاول وقت كل صلاة اذا قلنا بانه رافع ولا حتى ولو كنا رافع مؤقت فانه حينئذ ايش لا يحتاج الى تجديد التيمم عند دخول الوقت الاخر قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين في ان التيمم لا يكون الا بعد فقد الماء قول هنا الطيب الصعيد الطيب معناه او يؤخذ منه انه لا يمسح ولا يظرب الا على موطن طاهر لو وجدت مكانا في الارض نجس لا يجوز ان تضرب عليه للتيمم قال وان لم يجد الماء عشر سنين ما دام انه لم يجد الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فيه انه لا يجوز الانتقال الى التيمم مع القدرة على الماء الا اذا كان هناك سبب اخر قال وليمسه بشرته فان ذلك خير له يعني آآ فان ذلك يحتمل امرين الوضوء بان الوضوء خير له ويحتمل ان المراد به الاستمرار على التيمم ونقل المؤلفون عددا من الاقوال في تصحيح الخبر وتضعيفه ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك رضي الله عنه الانصاري قال خرج رجلان في سفر فيه جواز سفر الاثنين وانه لا حرج فيه قال فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا يعني بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء. واما الاخر فلم يعد ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه بما وقع فذكر ذلك له. من واحد ايش اعاد بعد ان وجد الماء واحد ما اعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك معناه انه افظل من حال الاخر لانه اصاب السنة وكفته الصلاة. وقال للذي توظأ واعاد لك الاجر مرتين. لانه توضأ مرتين وصلى مرتين رواه ابو داوود والنسائي والدارقطني وتكلم عليه الدارقطني والحاكم وقال على شرطهما في قوله تساهل وقال ابو داوود وذكر وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ كانه انما رواه عطاء عن ابي هريرة لا عن ابي سعيد يبقى هنا مسألة وهي من عجز عن غسل جميع الاعضاء في الوضوء قدر على البعض دون البعض فماذا يفعل هل نقول توظأ للجزء الذي تستطيع غسله وتيمم للباقي او ماذا يفعل نعم اقرأ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه هناك الافعال هناك افعال في الشريعة تعتبر بمثابة الوحدة الواحدة اذا عجز الانسان عن بعظها سقط كلها مثال ذلك الصيام صيام اليوم الواحد وحدة لو جاءنا انسان وقال انا اقدر اصوم من الفجر الى الظهر فهل يجزئه هذا ولا يكفى لماذا؟ لان هذا فعل بمثابة واحدة وبالتالي لا يمكن ايش؟ تجزئته بينما هناك افعال يصح تجزئتها. واذا عجز الانسان عن البعض ادى الباقي ومن امثلة الصلاة من عجز عن السجود قلنا صلي واتي في وقت بجميع الاركان في اوقاتها واومئ بالسجود واو ماء بالسجود لماذا لان الصلاة اجزاء متعددة ومن هنا قالوا الميسور لا يسقط بالمعسور خلاف المسألة الاولى فانهم قالوا ما لا يتبعظ فاختيار بعضه كاختيار كله اذا الصلاة اذا سقط بعضها لا يعني سقوط البقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جيم واما الصيام فانه وحدة واحدة وبالتالي اذا سقط بعضه سقط جميعه اليس كذلك طيب نجيب لنا امثلة صدقة الفطر هل هو وحدة واحدة وبالتالي اذا سقط جزءه سقط جميعه او هو وحدات متعددة بالتالي اذا سقط البعض لم يسقط الباقي. لعل القول الثاني اصوب طيب بالنسبة اه الوضوء والغسل هل نقول الوضوء وحدة واحدة؟ او الغسل وحدة واحدة وبالتالي اذا سقط البعض سقط الجميع ويلزمه التيمم ابتداء او نقول هو وحدات متعددة وبالتالي يغسل من بدنه ما يستطيعه يغسل من بعد انا ويتيمم للباقي ايهما تختارون هل هو وحدة واحدة او وحدات متعددة؟ نعم. احسن الله اليك وحدات متعددة بالتالي يغسل الاول من يخالف هذه من مواطن الخلاف بناء على الاختلاف في هذا الضابط وبالتالي من وجد ماء قليلا هل يلزمه ان يغسل ما يستطيعه من الاعضاء والباقي يتيمم له واضح؟ نعم وهنا قولان مشهوران في هذه المسألة اه الارجح انه ليس وحدة واحدة انه ليس وحدة واحدة وان كل عضو مستقل منه ومثله في الاغتسال فانه يعتبر مثابة احداث متعددة احسن الله اليك هل يمكن الاستدلال بحديث جابر بن عبدالله ان انما كان يكفيه ان يعصب على رأسه قتلوه قتلهم الله يكفي ان الوضوء اركانه يعني تعدد يتجزأ بهذا الحديث. طيب على كل ذكرنا الخلاف هذا استدلال بهذا الحديث هناك استدلالات عديدة لكل من الفريقين لا يمكن استيعابها هنا ونحن لسنا في صدد ذكر الاقوال الخلافية والاستدلال لكل واحد منها وبيان الراجح من المرجوح وانما الاهم ان يكون لدينا ملكة نستطيع بها فهم الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ايها المشاهدون الكرام. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اس اكاديمي دوت نت البناء العلمي. ملتقى العلم والعلماء