﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.750
كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين

2
00:00:17.650 --> 00:00:40.600
الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاعزاء من الحاضرين والمشاهدين لقاؤنا في هذا اليوم هو اللقاء الثالث عشر لشرح كتابي المحرر للعلامة الحافظ

3
00:00:40.850 --> 00:01:02.900
ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وكنا قد ابتدأنا ودخلنا في كتاب الاذان في كتاب الصلاة وابتدانا بباب الاذان واخذنا شيئا من الاحاديث المتعلقة بالاذان ولعلنا باذن الله عز وجل

4
00:01:03.000 --> 00:01:28.950
ان نواصل البحث في ذلك ونقرأ حديث ابي جحيفة رضي الله عنه المتعلق بالالتفات في الحيعلتين اي عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح فتفظل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

5
00:01:28.950 --> 00:01:47.900
وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه انه رأى بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا ها هنا

6
00:01:48.350 --> 00:02:07.500
فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا. يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. ورواه وابو داوود وفيه فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر

7
00:02:07.550 --> 00:02:26.200
وفي رواية احمد والترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه قال الترمذي حديث حسن صحيح ولابن ماجه فاستدار في اذانه وجعل اصبعيه في اذنيه

8
00:02:26.450 --> 00:02:49.850
هذا الحديث فيه استحباب الالتفات عند الهيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح في الاذان من المعلوم ان انهم في الزمان السابق كانوا يؤذنون بالمنارة في اعلى مكان في المسجد

9
00:02:49.950 --> 00:03:15.200
من اجل ان يستمع الناس في زماننا الحاضر اصبح المؤذنون يؤذنون في مكان الصلاة وذلك لوجود مكبرات الصوت بحيث توضع الات تكبير الصوت وفي اعلى المسجد ليستمع اليها الناس وكانوا في الزمان السابق

10
00:03:15.350 --> 00:03:37.900
يشرع للناس ان يلتفتوا في الهيعلتين من اجل ان ينتشر الصوت فيه جميع الجهات و اختلف اهل العلم في كيفية هذا الالتفات والجمهور على انه يلتفت يمينا وشمالا كما في حديث

11
00:03:38.200 --> 00:04:05.200
كما في الحديث المتفق عليه ومعنى انه لم يكن يجعل القبلة في خلفه وانما يلتفت يمينا وشمالا و رواية ابي داوود صريحة بهذا حيث قالوا ولم يستدر لكن رواه ابن ماجه فقال فيه فاستدار في اذانه

12
00:04:05.450 --> 00:04:29.800
ورواية ابي داوود اصح وارجح من رواية ابن ماجة. فقدمت عليها ويبقى هنا ان هذا الالتفات يمينا وشمالا هل بتحريك القدمين او بتحريك اعلى البدن فقط وهذا الحديث محتمل للامرين

13
00:04:29.950 --> 00:04:55.250
قد يكون حرك على بدنه مع بقاء قدميه ثابتة في الارظ ويحتمل ان يكون استدار او التفت يمينا وشمالا بجميع بدنه ومن قال بان انه يدور بجميع بدنه استدل برواية ابن ماجة واستدار

14
00:04:55.500 --> 00:05:11.300
قالوا هذا دليل على انه التفت بجميع بدنه الى جهة اليمين والشمال ومن ثم جمعوا بين الروايتين رواية ابي داوود في قوله ولم يستدر اي لم يجعل قصاه الى جهة القبلة

15
00:05:11.650 --> 00:05:36.550
ورواية ابن ماجة استدار بمعنى انه التفت بجميع بدنه يمينا وشمالا ولكن تعلمون في زمننا الحاضر اصبحوا اصبح المؤذنون يؤذنون في مكبرات الصوت فقد يقول قائل منهم بانه لو التفت لادى ذلك الى ان الى ان لا يصل

16
00:05:36.900 --> 00:06:05.300
اه الصوت عند الهيعلتين لو التفت المؤذن يمينا وشمالا ولذلك بعض علماء العصر قالوا بانه يتقدم فيلتفت يمينا على جهة مكبر الصوت ثم يتقدم مع الجهة الاخرى فيلتفت شمالا. وبعضهم قال بل يدور بمكبر الصوت معه

17
00:06:05.500 --> 00:06:34.750
وبعض اهل العلم قال هذا الحكم مرتبط بعلة وهي وصول الصوت الى جميع جهاته وهذا لا يتحقق في الالتفات مع وجود مكبرات الصوت ولكن ينبغي ان يلاحظ ان من الحكم التي يمكن ان يكون هذا الحكم وهو الالتفات يمينا وشمالا عند الهيعلتين قد شرع من اجله ان تتغير

18
00:06:34.750 --> 00:07:01.400
درجة الصوت فان تغير درجة الصوت يجعل الناس يلتفتون وينتبهون لذلك الصوت بخلاف ما لو بقي على تيرة واحدة وفي هذا الحديث ايضا حكمان اخران وهما استحباب سكوت الناس عند اذان المؤذن

19
00:07:01.550 --> 00:07:25.100
فان ابا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه معناها انه اشتغل بالالتفات اليه وترك الاشتغال قال بغيره واما اه الحكم الثاني فهو في قوله واصبعاه في اذنيه

20
00:07:25.150 --> 00:07:48.600
ففي هذا مشروعية جعل الاصبعين في الاذنين عند الاذان وذلك من اجل ان يكون صوته اعلى فلا ومن اجل الا تتأثر اذناه بالصوت الذي يصدره عند الاذان ويلاحظ ايضا في رواية ابي داود انه قال

21
00:07:48.750 --> 00:08:16.750
لوى عنقه فظاهر هذا ان قدميه كانتا ثابتتين في مكانهما. وان الالتفاتة انما هي على البدن دون اسفله نعم احسن الله اليكم. وعن ابي محذورة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر نحوا من عشرين رجلا فاذنوا. فاعجبه

22
00:08:16.750 --> 00:08:39.350
طوت ابي محظورة فعلمه الاذان رواه الدارمي في مسنده وابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث مشروعية اختبار المتقدمين للاعمال الشرعية الدينية كالاذان واختيار الافظل منهم وفي هذا الحديث اهتمام صاحب الولاية العظمى

23
00:08:39.400 --> 00:09:02.000
في امور بامور الناس الدينية ولذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم من يختاره للاذان وفي هذا اقامة لجان التحكيم لاختيار من هو الافضل وفيه ان المعول عليه في كل عمل

24
00:09:02.100 --> 00:09:29.000
من يكون من اصحابه متقنا له فانه قد عول على الصوت هنا وقد جاء في الاحاديث ذكر عدد من اه الصفات التي يرجح فيها بين المؤذنين من جنس الامانة ومن جنس معرفة الوقت ومن جنس حسن الصوت

25
00:09:29.100 --> 00:09:56.800
وهكذا ايضا من جنس آآ اختيار الشخص الذي يعرف الاوقات اوقات الاذان وفي هذا مشروعية تعليم الناس للاحكام الشرعية والاعمال التي جاء بها ديننا الحنيف فان النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محذورة الاذان

26
00:09:57.050 --> 00:10:21.650
ففي هذا دلالة على مشروعية اقامة كل وسيلة تؤدي الى تعليم الناس امر دينهم سواء كان ذلك بالدورات او المحاضرات او بالمعاهد والمدارس او نحوها مما يأخذ حكمها. نعم احسن الله اليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

27
00:10:21.700 --> 00:10:40.300
قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم الاعمى. متفق عليه وعن ابن عباس في هذا الحديث جواز اتخاذ اكثر من مؤذن في المسجد الواحد كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:40.550 --> 00:11:01.800
وفيه فضيلة بلال وابن ام مكتوم وفيه دلالة على جواز كون الاعمى مؤذنا اذا كان يعرف اوقات الاذان بواسطة اه التقليد لغيره او بشيء من الالات التي ترشده الى ذلك

29
00:11:02.100 --> 00:11:26.300
وهذان المؤذنان لم يكونا يؤذنان في الوقت الواحد بل كل واحد منهم يؤذن وقتا يغادر وقت الوقت الذي يؤذن فيه الاخر ولذا ورد في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن

30
00:11:26.300 --> 00:11:47.900
امي مكتوم. نعم وعن ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. متفق عليه وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة رواه مسلم

31
00:11:47.900 --> 00:12:09.800
وعن ابي اه هذا الحديث هذان الحديثان فيهما ان صلاة العيد لا يشرع الاذان لها وقد ورد في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن لها بشيء

32
00:12:10.050 --> 00:12:25.500
بالتالي لا يشرع ان يتقدم قبل صلاة العيد باي لفظة او باي كلمة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله لم يكن يؤذن يوم الفطر يعني لصلاة العيد

33
00:12:26.150 --> 00:12:49.650
وفسره حديث جابر ابن ابن سمرة بعده قال صليت العيدين معه غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة وفي هذا دلالة على ان الاذان والاقامة عبادات شرعية فلابد من وظعها في محالها التي ورد الشرع

34
00:12:49.650 --> 00:13:09.650
بها. نعم  وعن ابي قتادة في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة وفيه ثم اذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم

35
00:13:10.050 --> 00:13:25.950
وروي عن جابر عن النبي صلى الله نعم حديث ابي قتادة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الفجر ولم يستيقظ الا بحر الشمس. وفيه دلالة على ان من اتخذ الاسباب

36
00:13:25.950 --> 00:13:52.150
للاستيقاظ للصلاة لكنه لم يستيقظ فانه لا يلحقه شيء من المأثم بسبب ذلك ولا تنقص مكانته بسبب ذلك انما تنقص اذا لم يتخذ الاسباب لاستيقاظه للصلاة وفي الحديث جواز آآ الاذان ومشروعيته بعد خروج الوقت

37
00:13:52.300 --> 00:14:13.700
وفيه مشروعية الاذان للصلوات المقضية الفائتة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مظاهر فعل بلال انه بامر النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان معه وقوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين يعني سنة الفجر

38
00:14:14.050 --> 00:14:44.150
فيه ان من استيقظ للصلاة بعد وقتها شرع له ان يفعل السنن السنن الرواتب المتعلقة بالفريضة وفيه دلالة على ان السنن الرواتب تقضى سواء كانت قبل الصلاة او كانت بعده. فان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين هي بعد خروج وقت

39
00:14:44.150 --> 00:15:07.600
صلاة الفجر وقوله ثم صلى الغداة يعني صلاة الفجر وذلك ان الذهاب في اول النهار يقال له الغدو قوله فصنع كما كان يصنع كل يوم ظاهره انه لم يخالف في في طريقة فعل الصلاة

40
00:15:07.750 --> 00:15:30.650
فهذا يدل على ان من فاتته الصلاة سواء نسيانا او للنوم صلاها متى ذكرها او متى استيقظ ولا يؤخرها الغد في نفس الوقت كما ان هذا الحديث ظاهره ان الصلاة المقضية تفعل على

41
00:15:30.750 --> 00:15:54.900
اه على هيئتها كما لو صليت اداء فصلاة الفجر مثلا يجهر بها ظاهر هذا اللفظ انه جهر بصلاة الفجر لما لما صليت في بعد طلوع الشمس بعض العلماء قال بان الصلاة المقضية يلاحظ فيها وقت القضاء

42
00:15:55.150 --> 00:16:17.250
فلو صليت الصلاة الجهرية في النهار بعد طلوع الشمس قالوا استحب له ان يسر بها لماذا؟ قالوا لانها اصبحت صلاة نهارية كالظهر والعصر. لكن هذا يخالف حديث الباب فانه قال فيه فصنع كما كان يصنع كل يوم

43
00:16:17.900 --> 00:16:33.650
نعم احسن الله اليك. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى اتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. لا ليس اروي. روى يعني مسلم

44
00:16:34.650 --> 00:16:52.050
العقوق قلت روي معناها انك تظعف الخبر صيغة تمريض وتظعيف والصواب ايش وروى يعني مسلم الظمير يعود. نعم على الامام مسلم يعني هو الذي اخرج الحديث الذي قبله. نعم هذا الحديث حديث جابر

45
00:16:52.250 --> 00:17:12.800
هو في الصلاة في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر كيف كانت الصلاة في عرفة وكيف كانت الصلاة المزدلفة وقد ذكر المؤلف صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة

46
00:17:13.050 --> 00:17:34.400
ولم يذكر صلاة العصر والظهر في عرفة اكتفاء لما ورد في المزدلفة قال انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة فصلى بها المغرب والعشاء كان مسافرا

47
00:17:34.450 --> 00:18:01.100
فجمع بين الصلاتين وقصر صلاة العشاء باذان واحد للصلاتين واقامتين فاخذ من هذا ان الصلاة ان الصلاة المجموعة يؤذن للصلاتين المجموعتين باذان واحد ويقام لكل صلاة لوحدها كما هو مذهب الامام احمد

48
00:18:01.250 --> 00:18:18.700
والعلماء لهم اقوال متعددة منهم من قال لا يشرع اذان ومنهم من قال يشرع اذانان ومنهم من قال في الاقامة لا تشرع اقامة ومنهم من قال تكفي اقامة واحدة والصواب كما هو فعل النبي

49
00:18:18.700 --> 00:18:39.750
الله عليه وسلم للصلاتين المجموعتين ان تكون اذان واحد واقامتين. نعم  احسن الله اليك. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب

50
00:18:39.750 --> 00:19:00.700
ثلاثا والعشاء ركعتين باقامة واحدة. رواه مسلم وفي رواية لابي داوود باقامة واحدة لكل صلاة. ولم ينادي في الاولى ولم يسبح على اثر واحدة منهما. وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما. اه تلاحظ ان الروايات هنا

51
00:19:00.700 --> 00:19:19.250
ما ذكرنا قبل قليل ومن المعلوم ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة واحدة لا يمكن ان يختلف آآ الحال فيها لكن من روى الاذان يكون قد ادركه

52
00:19:19.500 --> 00:19:38.950
ومر آآ بانه بدون اذان لانه لم يحضر معهم الا بعد ان فرغ من الاذان وبالتالي قال ذلك الراوي بدون اذان كما هو ظاهر حديث ابن عمر وان كان حديث ابن عمر

53
00:19:39.000 --> 00:19:58.900
ليس فيه تطرق للاذان فيمكن ان يكون قد اغفله وقوله ولم ينادي في الاولى وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما ظاهره انه لم يدرك ذلك ومن روى انها باذانين

54
00:19:59.050 --> 00:20:20.450
انما رواه من حديث ابن مسعود من فعله رضي الله عنه فتوهم الراوي انه قد نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واما بالنسبة للاقامة فانه في حديث جابر جزم انها باقامتين

55
00:20:20.750 --> 00:20:44.950
في حديث ابن عمر مرة قال باقامة واحدة ومرة قال باقامة واحدة لكل صلاة وبالتالي تحمل روايات الحديث التي فيها اختلاف على روايات الحديث التي ليس فيها اختلاف وبذلك تتسق الاحاديث الواردة في هذا

56
00:20:45.100 --> 00:21:13.550
وقوله ولم يسبح يعني لم يصلي صلاة النافلة. السنن الرواتب على اثر واحدة منهما. وذلك لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر عدم فعل السنن الرواتب فيه وان كان يفعل غيرها من غير السنن الرواتب. كصلاة الليل وصلاة الوتر

57
00:21:13.600 --> 00:21:31.700
وهكذا ايضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه في الاسفار كان يصلي سنة الفجر وانه لم يكن يدعها سفرا ولا حظرا. فيكون هذا مستثنى من هذا الحكم. نعم. احسن الله اليك

58
00:21:31.850 --> 00:21:50.450
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه

59
00:21:50.450 --> 00:22:10.400
وعنه ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اشرح الاول وبعدين قال ان بلالا يؤذن بالليل. تعلمون كما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لمسجده مؤذنين

60
00:22:10.700 --> 00:22:39.500
اولهما بلال والثاني ابن ام مكتوم وقوله هنا ان بلالا يؤذن بليل استدل به الجمهور على ان اذان الفجر يجوز ان يكون قبل دخول الوقت وهذا خاص بالفجر والحنفية يخالفون الجمهور في هذا وبعضهم قال انما يؤذن للاول في المساجد التي يؤذن فيها

61
00:22:39.600 --> 00:23:04.650
للثاني بالاذان بعد دخول الوقت وقوله فكلوا واشربوا هذا الامر للاباحة وليس لي وليس لي الايجاب وقوله حتى يؤذن ابن ام مكتوم لان ابن ام مكتوم يؤذن على الوقت وقد استدل بهذا الحديث

62
00:23:04.800 --> 00:23:24.150
على ان الاذان الاول الذي قبل الوقت هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم والجمهور يخالفونها ويقولون بلال انما كان يؤذن قبل الوقت في رمضان الذي يتعلق به الصيام

63
00:23:24.500 --> 00:23:42.150
ويدل على ذلك ما تواتر من عمل المسلمين الى زماننا الحاضر في الحرمين وغيرهما من جعل التثويب بقول الصلاة خير من النوم في الاذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت

64
00:23:42.400 --> 00:24:09.100
واما ما ورد انه يكون للاذان الاول فهذا باعتبار ان ان الاقامة يقال لها اذان ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة وقوله وكان رجلا اعمى يعني ابن ام مكتوم وفيه جواز ان يكون الاعمى مؤذنا

65
00:24:09.400 --> 00:24:36.050
وقد استدل بهذا اللفظ على ان الاذان للرجال دون النساء وانه لا يشرع ان تتولى النساء الاذان سواء لهن او للرجال وقوله لا ينادي حتى يقال اصبحت اصبحت فيه جواز التقليد في الاحكام الشرعية لمن كان لا

66
00:24:36.050 --> 00:25:00.350
تضيع الوصول للحكم الشرعي وفيه جواز اكتفاء المؤذن بالاعتماد على غيره في معرفة دخول اه الوقت. نعم وعنه ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد نام

67
00:25:00.350 --> 00:25:23.150
رجع فنادى الا ان العبد نام. رواه ابو داوود وذكر علته وقال ابن المديني والترمذي هو غير محفوظ. وقال الذهلي هو شاذ مخالف لما رواه الناس عن ابن عمر وقال مالك لم تزل الصبح ينادي بها ينادى. لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر

68
00:25:23.250 --> 00:25:42.250
فاما غيرها من الصلوات فانا لم نرى من ينادي لها الا بعد ان يحل وقتها هذا الحديث ضعفه اهل العلم ذلك لامرين الاول الكلام في بعض رواته والثاني لمخالفة هذا اللفظ

69
00:25:42.250 --> 00:25:59.650
لغيره من الروايات ومنها حديث ابن عمر الذي فيه ان بلالا كان يؤذن بليل قال ان بلالا يؤذن بليل كلمة بليل استدل بها بعض اهل العلم على ان الاذان الاول يجوز من منتصف الليل

70
00:26:00.050 --> 00:26:24.000
والاكثر على ان الاذان الاول يكون قبيل اذان الاذان الثاني للفجر  هذا الحديث فيه دلالة لمذهب الحنفية الذين يقولون بان الاذان للفجر لابد ان يكون بعد دخول الوقت بعد طلوع الفجر

71
00:26:24.150 --> 00:26:47.500
والجمهور يجي يزون الاذان للفجر قبل دخول الوقت لحديث بلال السابق ويقولون بان هذا اللفظ معلول وهو شاذ وهو غير محفوظ وقول الذهبي هو شاذ يعني ان الثقة قد خالف به رواية من هو اوثق منه

72
00:26:47.550 --> 00:27:08.950
ومن هنا قال الامام مالك رحمه الله لم تزل الصبح يعني صلاة الفجر ينادى بها قبل الفجر يعني قبل دخول الوقت فاما غيرها من الصلوات الصلوات الاربع فان لم نرى من ينادي بها الا بعد ان يحل وقتها

73
00:27:08.950 --> 00:27:24.800
نعم احسن الله اليك. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وعن

74
00:27:25.000 --> 00:27:41.050
جابري بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما

75
00:27:41.050 --> 00:28:05.150
المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري ورواه النسائي وابن حبان والبيهقي المقام المحمود بالتعريف واصل وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر

76
00:28:05.150 --> 00:28:25.150
فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم فقال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال حي على الصلاة. قال لا حول ولا قوة

77
00:28:25.150 --> 00:28:43.000
الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة

78
00:28:43.500 --> 00:29:06.650
رواه مسلم  وروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا سلوا الله لي الوسيلة. فانها من

79
00:29:06.650 --> 00:29:24.200
في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حلت له حلت عليه حلت له الشفاعة وعن عثمان

80
00:29:25.150 --> 00:29:48.650
هذه الاحاديث التي ذكر المؤلف هي في الاذكار المتعلقة بالاذان اولها حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء المراد بالنداء الاذان و استدل الجمهور بهذه اللفظة

81
00:29:48.950 --> 00:30:10.050
على ان الترديد انما يكون للاذان دون الاقامة لان الاقامة لم يرد فيها خبر بمشروعية الترديد مع المؤذن فيها وبالتالي الصواب من قول اهل العلم ان الترديد خاص بالاذان واما الاقامة فانه لا يشرع

82
00:30:10.100 --> 00:30:35.000
الترديد مع المؤذن فيها وقوله اذا سمعتم ظاهره ان مشروعية الترديد للاذان انما تكون لمن سمع المؤذن اما من لم يسمعه فانه لا يشرح له وبالتالي لو قدر انه لم يستمع الا لنصف الاذان شرع له ان يردد ما سمعه فقط

83
00:30:35.100 --> 00:31:00.400
دون ما لم يسمعه  في هذا اللفظ ان يعني قد يأتينا سؤال هل ما اه يؤتى في الاذاعات من الاذان المسجل يشرع لنا ان نردد مع المؤذن فيه فنقول هذا على نوعين. اذا كان الاذان منقولا

84
00:31:01.250 --> 00:31:22.150
على على صفة التسجيل فحينئذ لا يشرع للانسان ان يردد معه. لماذا؟ لان هذا الاذان ليس لهذا الوقت ولان هذا الاذان ليس معه نية انه نداء للوقت الحاضر. وبالتالي الصواب انه لا يشرع

85
00:31:22.200 --> 00:31:43.500
ترديد النداء فيه وهناك من قال بانه يشرع من الفقهاء المعاصرين لكن اكثر علماء العصر على الاول والمسألة آآ الثانية في من سمع اذانا في بلد اخر فاننا نجد الان

86
00:31:43.550 --> 00:32:04.450
ان وسائل الاعلام قد تنقل الاذان من بلدان اخرى وهذه البلدان الاخرى تخالف البلد الذي يكون فيه السامع بحيث يختلف الوقت فيما بين البلدين فهل يشرع له ترداد الاذان؟ يقول ظاهر الخبر

87
00:32:04.500 --> 00:32:27.500
انه يشرع له لان كلمة النداء معرفة بالالف واللام الاستغراقية فتعم كل نداء و هل هذا خاص بمسجد الانسان الذي يصلي فيه او يشرع له الترديد مع كل مؤذن الاظهار الثاني لان الجميع يعد نداء واذانا

88
00:32:27.850 --> 00:32:52.600
قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن اقول هذا صيغة امر ولذلك ذهب الامام ابو حنيفة والامام مالك الى ايجاب اجابة المؤذن وان يرون ان هذا من الواجبات وذهب الامام الشافعي والامام احمد الى انه مستحب وليس بواجب

89
00:32:53.000 --> 00:33:10.850
واستدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما قال الله اكبر قال على الفطرة فلما قال اشهد ان لا اله الا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:33:10.900 --> 00:33:32.800
افلح ان صدق وقوله فقولوا مثل ظاهره انه يردد جميع يردد جميع الفاظ الاذان بمثلها وقد ورد احاديث تدل على انه عند الهيعلتين يقول لا حول ولا قوة الا بالله

91
00:33:32.850 --> 00:33:50.000
بالتالي قلنا هذا مستثنى من حديث الباب فعند قولي حي على الصلاة حي على الفلاح يقول المجيب لا حول ولا قوة الا بالله لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:33:50.200 --> 00:34:12.800
يبقى معنا لفظة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. اذا قالها المؤذن ماذا نقول في ترداد الاذان قال بعض الفقهاء يقول صدقت وبررت لكن هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:34:12.850 --> 00:34:32.850
ونحن لا نقول بمشروعية قول او فعل الا عند وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم او ورود ما قاتله فيما يصح ان يجري فيه القياس. ولذا الصواب ان المؤذن اذا قال الصلاة خير من النوم ان نقول

94
00:34:33.950 --> 00:34:49.500
مثل قوله الصلاة خير من آآ النوم ثم ذكر حديث جابر ابن عبد الله وهو عند الامام البخاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال

95
00:34:49.500 --> 00:35:15.000
حين يسمع النداء المراد بلفظة النداء الاذان لان هو الذي ينادى به ولا يدخلها في هذا الاقامة لا يدخل في هذا الاقامة وهذا الذكر انما يشرع لمن سمع المؤذن يؤذن اما من لم يسمع فانه لا يشرع له ان يقول هذا اللفظ

96
00:35:15.250 --> 00:35:35.900
واذا استمع لبعض الفاظ الاذان فهل يقول هذا الذكر ان كان ما سمعه اخر الاذان فلا بأس ولكن ان كان ما سمعه اول الاذان هنا وقع تردد بين العلماء هل يشرع له ان يقول هذا الذكر وهذه الدعوة هؤلاء

97
00:35:36.350 --> 00:36:01.250
قوله اللهم اي يا الله رب هذه الدعوة التامة الرب يعني الذي اوجد وانعم والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفظيلة وفسرها بانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا له وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته

98
00:36:01.650 --> 00:36:26.600
ورد عند البيهقي زيادة انك لا تخلف الميعاد وهذه الزيادة حسنة الاسناد و وقع تردد بين العلماء في زيادة هذا اللفظ فقال طائفة في الصحيح لم ترد هذه اللفظة. وبالتالي تكون هذه لفظة شاذة لان الراوي الصدوق قد خالف الرواة

99
00:36:26.600 --> 00:36:49.150
الثقات وقال اخرون بانها زيادة ثقة بانها زيادة راو مقبول الرواية وبالتالي تكون مشروعة قوله حلت له شفاعتي اي سؤالي لرب العزة والجلال ان يرفع درجته او ان يبعده من

100
00:36:49.300 --> 00:37:15.250
اه ان من النار جهنم قال حلت له شفاعتي يوم القيامة قال وعند النسائي المقام ايش  اخر اللفظ مقام المحمود بدل نعم بدل وابعثه مقاما محمودا للتعريف نعم هنا تعرف ايهما اولى

101
00:37:15.550 --> 00:37:46.200
مقام التنكير او المقام بالتعريف هنا موطن خلاف بين العلماء فبعضهم رجح رواية التنكير لانها عند البخاري ولانه كمقام يجهله الناس فتتطلع النفوس الى معرفة حقيقته بخلاف ما لو قال المقام المحمود فان الالف واللام تكون للعهد. نعم

102
00:37:46.750 --> 00:38:11.750
احسن الله اليك. وعن عثمان ايضا روى ذكر المؤلف حديث عمر بن الخطاب وفيه ترديد الفاظ الاذان وقد استدل بحديث عمر على ان التكبيرتان تنطقان بنفس واحد وهذا من مواطن الخلفاء الخلاف بين اهل العلم منهم من قال كل تكبيرة بنفس ويقطع بين التكبيرة

103
00:38:11.800 --> 00:38:32.300
والتكبيرة ومنهم من قال يجمع بين التكبيرتين الاول قال يقول الله اكبر الله اكبر والثاني يقول بان المؤذن آآ يقول هكذا الله اكبر الله اكبر مجموعتين. نعم احسن الله اليك

104
00:38:32.500 --> 00:38:45.900
وعن عثمان بن ابي العاصي انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي. لحظة قبل هذا في حديث عبد الله ابن عمر في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:38:45.950 --> 00:39:08.300
بعد الاذان نعم عن عثمان وعن عثمان بن ابي العاصي انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والحاكم وقال على شرط مسلم

106
00:39:08.700 --> 00:39:26.000
وفي رواية ان اخر ما عهد الى النبي صلى الله عليه وسلم الي نعم. الي. نعم. احسن الله اليك. وفي رواية ان اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ

107
00:39:26.000 --> 00:39:48.950
وعلى اذانه اجرا. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. فقلت اذانه اصبحت هذه الاثام على اذانه قال حديث عثمان فيه جواز ان يطلب الانسان الولاية الدينية اذا غلب على ظنه انه الاصلح لها

108
00:39:49.150 --> 00:40:18.450
واذا ظن انه سيقوم بواجباتها. ولذا قال عثمان اجعلني امام قومي يعني في الصلاة فقال انت امامهم واقتدي باظعفهم فيه مشروعية ملاحظة الامام لاحوال المأمومين وملاحظة اهل الظعف منهم وقوله واتخذ مؤذنا في مشروعية اختيار المؤذنين

109
00:40:18.650 --> 00:40:40.700
فيه ان الامام ينبغي به ان يختار الاذان فهو قوله واتخذ مؤذنا لقوله لعثمان هذه اللفظة باعتباره صاحب ولاية او باعتباره اماما للصلاة موطن خلاف بين العلماء فقوله لا يأخذ على اذانه اجرا

110
00:40:40.800 --> 00:40:59.800
استدل بها ابو حنيفة واحمد على عدم جواز اخذ الاجرة على افعال القرب وقد وذهب الامام ما لك والامام الشافعي الى جواز اخذ الاجرة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان

111
00:40:59.800 --> 00:41:20.650
ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله  وقوله هنا اخر ما عهد اليه النبي صلى الله عليه وسلم كانه يشير الى ان هذا اخر الامرين من اه النبي صلى الله عليه وسلم. وليلاحظ

112
00:41:20.800 --> 00:41:41.800
ان لفظة الاجر لها مدلول لها مدلول ولذلك قال العلماء بان الرزق الذي يدفع من بيت المال لا يعد من الاجر لان ذاك معد لمصالح المسلمين وهذا من مصالحهم ثم

113
00:41:41.900 --> 00:42:06.500
المؤذن قد حبس نفسه على هذه الوظيفة وهذه المهمة فبعضهم قال قد تكون الاجرة على حبسه لنفسه. لا على اذانه ولذا قال هنا لا يأخذ على اذانه اجرا. نعم احسن الله اليك باب شروط الصلاة

114
00:42:07.350 --> 00:42:22.750
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق عليه واللفظ لمسلم. قول المؤلف باب شروط الصلاة

115
00:42:23.800 --> 00:42:46.150
شرط الشيء امر سابق له لا يصح الا بوجوده لا يصح او لا اه يحكم به الا عند وجوده شروط الصلاة المراد بها الامور التي لا تصح الصلاة الا بها

116
00:42:47.550 --> 00:43:12.450
للصلاة شروط متعددة لا بد ان تكون موجودة قبل الصلاة وان يستمر حكمها في اثناء الصلاة ومن شروط الصلاة الطهارة والطهارة تشمل رفع الاحداث كالغسل من الجنابة والوضوء عند وجود النواقض

117
00:43:13.000 --> 00:43:37.100
وتشمل ازالة النجس والخبث قد قال الله تعالى وثيابك فطهر قد اورد المؤلف هنا حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم القبول بمعنى نفي الاجر ونفي الصحة قد يطلق مرات

118
00:43:37.250 --> 00:44:02.600
لفظ عدم القبول على نفي الاجر دون نفي الصحة لكن هذا لا يكون الا لدليل الا الاصل ان نفي القبول يدل على نفي الاجر ونفي الصحة معا قال لا يقبل الله صلاة احدكم صلاتنا تشمل جميع الصلوات لانها اسم جنس مضاف الى معرفة

119
00:44:02.700 --> 00:44:27.750
ويشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وقول الصلاة احدكم هنا ايظا لفظ عام فيشمل الرجال والنساء الحاضرين والمسافرين وقوله اذا احدث اي اذا انتقض وضوءه كما لو خرج منه الريح حتى يتوضأ

120
00:44:27.950 --> 00:44:49.800
حتى حرف اية ومعناه انه بعد الوضوء تقبل صلاته وهذا قد قيد باحاديث اخرى تدل على ونصوص اخرى تدل على ايجاد اركان الصلاة وعلى وجود شروط اخرى اه الصلاة و

121
00:44:50.150 --> 00:45:14.150
آآ بالتالي لا يصح للانسان ان يصلي الا اذا كان متطهرا ومن صلى غير متطهر فان صلاته باطلة لا تصح والا من لم يجد الوضوء فانه حينئذ ينتقل التيمم من صلى بغير وضوء

122
00:45:14.300 --> 00:45:36.400
ما حكم صلاته؟ صلاة باطلة بالاتفاق لكن هل تؤثر على صاحبها؟ قال الحنفية نعم يكفر بذلك لانه يعد مستهزئا بهذه العبادة. والجمهور ومنهم الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد لا يرون انه يكفر بهذا

123
00:45:36.650 --> 00:45:58.600
وباخذنا للحديث الاول من احاديث شروط الصلاة يقف درسنا في هذا اليوم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين هزا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

124
00:45:59.850 --> 00:46:20.300
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه

125
00:46:20.650 --> 00:46:38.350
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل

126
00:46:38.400 --> 00:46:56.700
كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كفاية دعم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

127
00:47:04.350 --> 00:47:32.223
تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم  للمشاركة والتسجيل بناء دوت اكاديمي دوت نت