﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.000
انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

2
00:00:16.100 --> 00:00:35.250
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

3
00:00:35.250 --> 00:00:48.750
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

4
00:00:51.000 --> 00:01:09.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر من لقاءاتنا في قراءة الكتاب المحرر الحافظي ابن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى

5
00:01:10.100 --> 00:01:29.500
كنا ابتدأنا في لقائنا السابق بباب شروط الصلاة واخذنا الشرط الاول وهو الطهارة من الاحداث ولعلنا باذن الله عز وجل ان نستمر في ذلك بذكر الشرط الثاني الا وهو ستر العورة

6
00:01:29.700 --> 00:01:50.600
وستر العورة قد جاء فيه احاديث وايات قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واخذ من هذا وجوب ستر العورات عند الصلاة وعند الطواف ولعلنا نقرأ

7
00:01:50.750 --> 00:02:07.850
الاحاديث الواردة في كتاب المحرر في ذلك  عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

8
00:02:07.850 --> 00:02:27.150
متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد

9
00:02:27.150 --> 00:02:45.200
ولد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد رواه مسلم وعن بهز بن حكيم عن ابيه عن عن جده قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي

10
00:02:45.200 --> 00:03:02.450
منها وما ندروا قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت او ما ملكت يمينك. قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها

11
00:03:03.300 --> 00:03:23.450
قلت فاذا كان احدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه من الناس. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمزي وحسنه واسناده ثابت الى بحث وهو ثقة عند الجمهور

12
00:03:24.850 --> 00:03:48.000
وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى حتى ابدى ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد عامر

13
00:03:48.000 --> 00:04:16.150
الحديث رواه البخاري فقد غامر الحديث رواه البخاري وروى عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان قائدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه او ركبة او ركبته فلما دخل عثمان غطاها

14
00:04:16.500 --> 00:04:41.200
وان صفية بنت الحارث ان عائشة رضي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائد الا الا بخمار رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وقال على على شرط على شرط

15
00:04:41.200 --> 00:05:16.400
المسلمين وصفية وثقها وثقها وثقها ابن ابن حبان وقد روي موقوفا ومرسلا رواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة صلاة امرأة قد حاضت الا بخمار   وعن ايوب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر لم

16
00:05:16.400 --> 00:05:51.350
انظر الله اليه يوم القيامة وقالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن. قال يرخينا شبرا قال اذا اذا قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال فيرخينه فيرخينه. فيرخيه. فيرخينه ذراعا ذيول ذراعا لا يزدن عليه. رواه رواه النسائي والترمزي. وقال حديث حسن صحيح

17
00:05:52.200 --> 00:06:16.850
وقد روي عن نافع عن ام سلمة وعنه عن صفية عن ام سلمة وعنه عن سليمان عن ام سلمة والله الم  وعن ابي يحيى القتات عن مجاهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه

18
00:06:17.600 --> 00:06:42.200
وفقيده خارق خارجة فقال قط فخذك فان فان فخذ الرجل ان من عورته رواه احمد وهذا لفظه وابو يعلى والترمذي ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة

19
00:06:42.250 --> 00:07:14.150
وقال هذا حديث حسن غريب وصححه الطحاوي وابو يحيى مختلف فيه وثقه ابن معين في رواية وقال النسائي ليس بالقوي وقال البخاري وروي عن ابن عباس وجرهد وجرهل ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال انس

20
00:07:14.350 --> 00:07:37.600
وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث انس اسند وحديث جرهد جرح جرحا احوط حتى يخرج من اختلافهم وقد روي حديث اي بن عباس رضي الله عنه من وجه اخر عن طاوس عنه

21
00:07:38.350 --> 00:07:54.800
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة

22
00:07:54.850 --> 00:08:22.600
وانا رديف ابي طرحة فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي وان ركبتي لتمصوا  لا تمس فخذ النبي فخذ النبي صلى الله عليه فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حصر الازار عن فخذه

23
00:08:22.600 --> 00:08:46.450
حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا رواه البخاري ومسلم في

24
00:08:46.450 --> 00:09:05.800
في رواية فانحصر الازار عن فخذ النبي الله عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلفظ مسلم لا حجة فيه على ان الفخذ ليس بعورة ولفظ البخاري محتمل والله عالم

25
00:09:06.100 --> 00:09:23.200
وعن ابي ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم وعنده

26
00:09:23.300 --> 00:09:46.450
عاتقيه وعاتقه ايضا وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اصفاره فجئت ليلة ليلة لبعض امري. فوجدته يصلي وعلي وعلي صوب واحد

27
00:09:46.950 --> 00:10:12.850
فاشتملت به وصليت الى جانبه. فلما انصرف قال ما السراء؟ السراء. ما السراء يا جابر فاخبرته بحاجتي فلما فرضت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته قلت كان ثوب يعني ضاق

28
00:10:13.000 --> 00:10:38.000
قال فان كان واسعا فالتهف به وان كان ضيقا فالترز به. فاتزر به رواه البخاري بهذا اللفظ رواه مسلم ولفظه اذا كان واسعا فخالف بين طرفي وان كان ضيقا فاشدده على على حق

29
00:10:38.000 --> 00:10:56.400
تقويك وعن ابي مسلم او ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لانس بن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم متفق عليه وعن انس بن مالك

30
00:10:58.650 --> 00:11:22.300
هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف وتفضلتم بقراءتها بارك الله فيكم كلها متعلقة بالشرط الثاني من شروط الصلاة الا وهو ستر العورة اولها حديث ابي سعيد في منع الرجل من ان ينظر الى عورة الرجل

31
00:11:24.150 --> 00:11:48.000
وهذا فيه تحريم النظر الى عورات الاخرين. والمراد بالعورة ما يلحق الانسان عورا ونقص بسبب كشفه واظهاره و لا يؤخذ من هذا ان الرجل يجوز له ان يكشف عورته. بل يحرم على الانسان ان يظهر عورته ويحرم على الاخرين ان

32
00:11:48.000 --> 00:12:07.700
يشاهدوها فلا يقولن مثلا قائل ان المنع من مشاهدة العورة يدل على جواز كشفها وهكذا في قوله ولا المرأة الى عورة المرأة اي لا يجوز ان تنظر المرأة الى عورة

33
00:12:07.750 --> 00:12:29.850
المرأة وعورة الرجل هنا موطن آآ خلاف في تفاصيلها وهي من السرة الى الركبة ولكن لا يحسن بالرجل ان يكشف بدنه على جهة الاستمرار وسيأتي كلام في هذا واما بالنسبة لعورة المرأة

34
00:12:29.900 --> 00:13:00.400
عند المرأة فالجمهور قالوا بان عورة المرأة هي ما تبديه عند آآ محارمها فما لا تبديه عند محارمها لا يجوز لها ان تظهره عند النساء الاخريات وقد استدلوا على هذا بدلالة الاية في قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن الا

35
00:13:00.400 --> 00:13:25.800
بهن الى قوله جل وعلا او نسائهن حيث ذكر النساء مع محارم المرء وقوله ولا يفظي الرجل الى الرجل في ثوب واحد اي لا يلتحفان بثوب واحد يكون جسد كل واحد منهما ملامس للاخر

36
00:13:25.800 --> 00:13:41.550
كذا في قوله ولا تفظي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم ثم روى عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده وهذا اسناد حسن قال قلت يا رسول الله

37
00:13:42.400 --> 00:14:01.550
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. ما نأتي اي ما الذي نفعله منها وما الذي نظهره وما نذر اي ما الذي نتركه فلا نكشفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك

38
00:14:01.600 --> 00:14:24.700
الا من زوجتك او ما ملكت يمينك فيه جواز نظر كل واحد من الزوجين لعورة الاخر مع ان المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يفعل ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيت منه

39
00:14:25.250 --> 00:14:48.900
فقال اذا كان القوم بعضهم في بعض اي كان هناك رجال ورجال. والاظهر في لفظة القوم ان تصدق على الرجال ولا تطلق على النساء الا على جهة التبعية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها. في تحريم

40
00:14:49.000 --> 00:15:13.800
كشف العورات عند آآ عند الاخرين فقال قلت فاذا كان احدنا خاليا اي لا يوجد عنده احد من الناس قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه من الناس فيه استحباب ترك التعري ولو كان الانسان وحده

41
00:15:14.100 --> 00:15:39.050
ثم اورد المؤلف حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته  فيه دلالة على ان الركبة ليست من العورة. وانه يجوز اظهارها عند الرجال عند

42
00:15:39.050 --> 00:16:03.050
الاخرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غامر وذلك لقصة وقعت بين ابي بكر الصديق وبين رجل من الصحابة  آآ كأن ابا بكر آآ رفع صوتا عليه ثم ندم على ذلك فذهب الى صاحبه من

43
00:16:03.050 --> 00:16:23.000
ان يعتذر منه فلم يقبل اعتذاره فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور في الصحيح قال وروى البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء

44
00:16:23.150 --> 00:16:46.650
اي هناك بئر بجوار مقعد النبي صلى الله عليه وسلم قد انكشف عن ركبتيه او ركبته فيه دلالة على ان الركبة ليست من العورة قال فلما دخل عثمان غطاها فيه حياء الانسان من بعض من يكون بينه وبينه مداخلة

45
00:16:46.650 --> 00:17:06.950
بتغطية حد اكثر من حد العورة ثم روى عن صفية بنت الحارث في موطن خلاف بين اهل الحديث في اه الحكم عليها عن عائشة رضي الله عنها انها النبي صلى الله عليه وسلم قال

46
00:17:07.000 --> 00:17:29.650
لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. تقدم معنا ان نفي القبول يعني نفي الاجر ونفي الصحة قوله الصلاة حائض هذا يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل صلاة الحائض يعني المراد بها صلاة من شأنها انها تحيض

47
00:17:29.950 --> 00:17:53.650
لان الحائض لا يجوز لها ان تصلي ولا تقبل صلاتها بخمار او بدون خمار وقوله الا بخمار الخمار مأخوذ من الفعل خمر بمعناه غطى والمراد بذلك غطاء الرأس فان كلمة خمار يطلق تطلق على غطاء

48
00:17:53.750 --> 00:18:15.100
الرأس واما لفظة الحجاب هي في اللغة يراد بها تغطية الوجه بانه هو الذي يحجب ولذا قال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب واما النقاب فالمراد به ما يكون فيه

49
00:18:15.500 --> 00:18:39.250
نقب اي آآ فتحة امام العينين ثم قال رواه احمد وابو داوود فيه دلالة على انه لا يجوز للمرأة ان تكشف رأسها في اثناء الصلاة سواء وجد اجانب او لم يوجد حتى ولو صلت وحدها لابد ان تغطي رأسها

50
00:18:39.450 --> 00:19:06.100
وفي هذا آآ لابد ان يلاحظ ان آآ ما يتفرع عن الرأس من الشعر لا بد من تغطيته في الصلاة لابد من تغطيته في الصلاة وهكذا ايضا بجميع اجزاء البدن بما في ذلك الصدر والرقبة لا بد ان تغطيها المرأة في اثناء اه صلاتها

51
00:19:06.100 --> 00:19:29.550
وقد فسر هذا اللفظ بالرواية الاخرى صلاة امرأة قد حاضت قد حاظت وفيه دلالة على ان المرأة الكبيرة تدخل في هذا الحكم ثم روى من حديث ايوب ابن ابي تميمة السفتياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر

52
00:19:29.700 --> 00:19:55.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فيه تحريم جر الثوب واسبال الثوب اذا كان على جهة الخيلاء ومن المعلوم ان الخيلاء محرمة مع ان الخيلاء امر محرم يمنع الانسان منه في اي شيء

53
00:19:55.250 --> 00:20:20.250
ومن ذلك ما يتعلق باللباس وقع ووقع اختلاف بين العلماء في حكم جر الثوب واسباله اذا لم يكن على جهة الكبر والخيلاء. هل هو جائز او لا فقال طائفة بان الاحاديث التي ورد فيها النهي عن جر الثوب

54
00:20:20.750 --> 00:20:42.500
مطلقة فنحملها على الاحاديث التي قيدت النهي بحال الخيلاء والقول الثاني ان حمل المطلق قالوا بانه لا يصح حمل المطلق على المقيد هنا لان من شرط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم

55
00:20:42.850 --> 00:21:06.000
والحكم فيهما مختلف فان احاديث الخيلاء فيها حكم لم ينظر الله اليه يوم القيامة واما احاديث النهي عن الاسبال المطلقة فانه الحكم بانها في النار. قال ما كان ما اسفل من الكعبين

56
00:21:06.150 --> 00:21:31.050
فانه بالنار قالوا لما اختلف الحكم والعقوبة فيهما لم يصح حمل المطلق على المقيد فقالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ الذيول الذيول اطراف الثوب من الاسفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين الشبراء

57
00:21:31.400 --> 00:21:53.000
قالت اذا تنكشف اقدامهن في هذا دلالة على انه لا يجوز للمرأة ان تكشف اقدامها عند الرجال الاجانب وهذا مثلا في المساجد او في الحرمين او في آآ عند الطواف لابد ان تلاحظ المرأة هذا بتغطية قدميها

58
00:21:53.150 --> 00:22:17.850
ولكن هل تلزم المرأة بتغطية القدمين في اثناء الصلاة اذا لم يكن عندها رجال اجانب هذا مما وقع الاختلاف فيه بين اهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اذا تنكشف اقدامهن يعني بالارخاء مقدار شبر فقط

59
00:22:18.000 --> 00:22:40.300
قال فيرخينه ذراعا ان يطلنه عن ذا. قال لا يزدن عليه فيه جواز وضع الذيول في ثياب النساء بهذا المقدار ثم اورد المؤلف من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل

60
00:22:40.400 --> 00:23:02.900
وفخذه خارجة فقال غطي فخذك فيه ان الفخذ يجب تغطيته على الرجال وانه من العورات وقد وقع اختلاف بين اهل العلم فيه ولكن الاظهر هو ترجيح هذه الروايات التي تلزم

61
00:23:02.900 --> 00:23:24.550
تغطية الفخذ قال فان هذا من حروف التعليل اي العلة في هذا ان فخذ الرجل من عورته وبالتالي لابد من تغطيته عند وجود الرجال آآ عند وجود الاخرين وفي لفظ الترمذي قال الفخذ عورة

62
00:23:25.800 --> 00:23:48.200
وذكر ان ابا يحيى القتات مختلف فيه لكن قد ورد هذا المعنى من حديث جماعة من صحابة فهذه الروايات يقوي بعظها بعظا في المقابل هناك روايات قد تدل على ان الفخذ ليس بعورة

63
00:23:48.300 --> 00:24:08.650
منها ما في الصحيح من حديث انس قال حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه فهذا فيه دلالة على ان الفخذ لا يجب تغطيته قال المؤلف قال الامام البخاري وحديث انس اسند اي اقوى في الاسناد

64
00:24:08.750 --> 00:24:36.500
وحديث جرهد احوط لان فيه تغطية اه الفخذ حتى يخرج من اختلافهم هنا الاحاديث تعارضت تعارضت الاحاديث وبالتالي نحاول ان نجمع بعضهم جمع فقال قوله عن فخذه يعني عن ساقه. والفخذ قد تطلق على الساق في لغة العرب

65
00:24:36.900 --> 00:24:55.600
ولكن الاصل في الالفاظ ان تحمل على حقيقتها ومن هنا لابد من النظر في الترجيح بين هذه الروايات ومن مواطن الترجيح ان يقال هذا فعل وذاك قول والقول اكد لاحتمال الفعل

66
00:24:55.900 --> 00:25:16.350
ان يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم واحاديث تغطية الفخذ هذه فيها احتياط وفيها منع والقاعدة ان انه اذا تعارض خبرا احدهما يدل على الاباحة والاخر يدل على المنع فان الحظر

67
00:25:16.400 --> 00:25:34.350
مقدم عليه ثم اورد المؤلف من حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر هذا في اي سنة في السنة السابعة وخيبر مدينة نخل تقع شمال المدينة النبوية

68
00:25:34.400 --> 00:25:59.500
قال فصلينا عندها يعني عند خيبر صلاة الغداة صلاة الفجر بغلس اي بظلمة فيه دلالة لمذهب الجمهور باستحباب التبكير بصلاة الفجر قال فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة وانا رديف ابي طلحة فيه جواز الارتداف على

69
00:25:59.500 --> 00:26:26.400
الإبل قال فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم اي وضع مسابقة وضع مسابقة سواء كان بين الخيل او بين الابل وفيه جواز وظع المسابقات وفيه تنظيم صاحب الولاية لهذه المسابقات وظاهره انه قد وضع جوائز فيها

70
00:26:26.500 --> 00:26:45.400
ووضع الجوائز في مسابقة الابل والخيل اه اذا كان اه اذا كانت الجوائز من الامام جائزة عند اهل العلم قال انس وان ركبتي لتمسوا فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم

71
00:26:45.800 --> 00:27:12.300
فيه جواز لمس اه العورة المخففة من وراء الثوب وفيه ان العورة المخففة اذا كانت آآ الثياب عليها ظيقة حازقة فانه لا بأس بذلك. فخلاف العورة المغلظة فانه لا يصح مسها ولا يصح لبس الظيق الذي

72
00:27:12.300 --> 00:27:37.950
الاخرون عليها قال ثم حسر الازار عن فخذه كلمة هذه الكلمة حسر الازار الازار هذا فاعل او مفعول يمكن ان تكون حسر الازار فيكون الازار فاعل وبالتالي يكون قد وقع بدون

73
00:27:38.300 --> 00:27:56.000
اه تعمد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ويحتمل ثم حسر الازار فيكون الفاعل ظميرا مستترا عائدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على جهة التعمد. لكن الرواية الاولى اظهر

74
00:27:56.600 --> 00:28:12.100
في كونه وقع من دون قصده صلى الله عليه وسلم. قال حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه سلم فلما دخل القرية يعني خيبر قال الله اكبر

75
00:28:12.250 --> 00:28:36.550
فيه رفع الصوت بالتكبير خصوصا في حال القتال. انا اذا نزلنا بساحة قوم اي بفنائهم فساء صباح المنذرين اي الذين وصلت اليهم النذارة واستدل بهذا على انه لا يبيت اناس حتى يعلموا او تصل

76
00:28:36.550 --> 00:29:02.850
اليهم الدعوة وفي رواية لمسلم وانحسر الازار فبالتالي تكون هذه الرواية مفسرة للرواية التي في الامام البخاري قال فلفظ مسلم لا حجة فيه على ان الفخذ ليس بعورة لانه ليس من فعله ولفظ البخاري محتمل اختلاف

77
00:29:03.100 --> 00:29:18.250
اه الاعراب في ذلك ثم اورد المؤلف من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

78
00:29:18.600 --> 00:29:42.450
فيه الامر بتغطية العاتق في اثناء الصلاة والعاتق هو الذي يكون بين اه يكون في اه اه الكتف يكون في الكتف وبالتالي لا بد من التغطية هنا بعض اهل العلم قال هذا على الوجوب

79
00:29:42.750 --> 00:30:04.250
لان النهي عن الشيء يقتضي المنع منه. يقتضي المنع منه وهذا هو مشهور مذهب احمد والجمهور حملوه على الاستحباب وظاهر هذا انه يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة فان حذف المتعلق

80
00:30:04.550 --> 00:30:22.450
في الفعل المنهي او المنفي اه يدل على العموم لما قال لا يصلي لم يذكر نوعه عن الصلاة فشملت جميع انواع الصلوات وقوله ليس على عاتقه هذه رواية الاكثر والاشهر وهي التي في البخاري

81
00:30:22.650 --> 00:30:44.400
وفي لفظ عند مسلم عاتقيه بالتثنية ولكن اه الارجح هو رواية الجماعة في هذا ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره

82
00:30:45.000 --> 00:31:05.450
فجئت ليلة لبعض امري فوجدته يصلي يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قوله لبعض امري اي انه له حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلي ثوب واحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

83
00:31:05.550 --> 00:31:25.800
وعليه ثوب واحد كانت الثياب في ذلك الزمان لا يلزم ان تكون مخاطة فهو ثوب بمعنى الخرقة بمثابة الرداء ونحوه لان ما كان مخيطا يقال له قميص يقال له اه

84
00:31:26.200 --> 00:31:46.700
يعني له اسمه بردة ونحو ذلك  فحينئذ اشتمل بالثوب اي لفه على بدنه لفه على بدنه وصليت الى جانبه الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز وجود الجماعة

85
00:31:47.100 --> 00:32:07.050
بصلاة النافلة اذا لم يكن ذلك على جهة الترتيب وانما وقع اتفاقا قال فلما انصرف يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وفي هذا دليل على جواز صلاة النافلة

86
00:32:07.350 --> 00:32:25.550
في الاسفار من غير السنن الرواتب. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل المطلقة في اسفاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما السرا يا جابر السرى المراد به المشي في الليل

87
00:32:26.150 --> 00:32:52.050
فكأنه اراد السير في الليل فكأنه سأله عن السبب ما الذي جعلك تسير ليلا الي وما هو السبب الذي جعلك تقدم الي في هذه الساعة من الليل قال جابر فاخبرته بحاجتي

88
00:32:52.150 --> 00:33:13.200
اي اعلمت بما اطلبه منه في ذلك فلما فرغت يعني من عرظ حاجتي عليه صلى الله عليه وسلم وفيه ادب النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده بحوائج اصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الاشتمال الذي رأيت

89
00:33:13.600 --> 00:33:35.800
يعني رأيتك قد صليت به فقلت كان ثوب يعني انه لم يكن عندي الا ثوب واحد فلففته على بدني فلا ولذلك كان اذا اراد ان يسجد اخرج يديه من الاسفل فربما ظهر شيء من عورته

90
00:33:35.800 --> 00:34:02.100
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كان يعني ان كان الثوب الواحد واسعا فحينئذ التحف به وبالتالي لا تظهر عورتك وان كان ظيقا اي قصيرا لا تستطيع ان تلتحف به وتلفه على بدنك مرارا فاتزر به اي ظعه لاسفل

91
00:34:02.100 --> 00:34:22.650
ذلك لاسفل بدنك وبهذا استدل الجمهور على ان العاتقين لا يجب تغطيتهما في الصلاة واحمد ممن يقول بوجوب تغطية العاتق في الصلاة. قال هذا مقيد بحال الحاجة. اذا لم يكن ثوبه

92
00:34:22.650 --> 00:34:46.850
واسعا ولذا قال وان كان ظيقا فاتزر به فلو كان واسعا فحينئذ يلزمه ان يلتحف به رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم ولفظه اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه. اي يدخل احد الطرفين في الاخر من اجل ان يستمسك

93
00:34:46.900 --> 00:35:10.800
وتخرج يديك من خللهما وبالتالي تتمكن من السجود بدون ان تظهر عورتك قال وان كان ظيقا فاشتده على حقوك اي اتزر به. اي اتزر به ثم اورد المؤلف من حديث سعيد بن زيد

94
00:35:11.200 --> 00:35:31.450
رحمه الله قال قلت لانس بن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين ما يلبس على القدمين انواع منها الحذاء الذي يكون ليس له عقب ومنها النعل ويكون من سيور

95
00:35:31.800 --> 00:35:52.300
ويكون له عقب على ويكون له آآ سير على العقد ومنها الخفاف وهي تغطي جميع القدمين وفوق الكعبين وتكون مصنوعة من الجلد لكنها فيها ليونة ومنها الجوارب وتكون من الصوف

96
00:35:52.400 --> 00:36:13.600
او القطن وهي مشابهة للخفاف فالصلاة في النعلين كانوا يلبسون النعال كثيرا وذلك انها تبقى في الرجل ولا تسقط من الرجل فسئل النبي صلى الله عليه وسلم او كان سئل انس

97
00:36:13.650 --> 00:36:31.250
عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يصلي في النعلين؟ فقال نعم وظاهر قوله اكان ان هذا على الاستمرار ويحتمل ان يكون قد فعل ذلك ولو مرة مما يدل على جوازه

98
00:36:31.550 --> 00:36:55.650
بل ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمخالفة من سبق حيث كانوا لا يصلون في نعالهم نعم اذا هذه احاديث كلها فيما يتعلق باحكام اللباس. ننتقل الان الى الشرط

99
00:36:55.650 --> 00:37:16.300
اثمن شروط الصلاة وهو استقبال الكعبة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي الى بيت المقدس. فلما قدم المدينة آآ استمر على ذلك سبعة عشر شهرا او ثمانية عشر شهرا

100
00:37:16.500 --> 00:37:37.600
فنزلت الاية في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره نعم  وانا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس

101
00:37:37.750 --> 00:38:04.900
فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين القبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم

102
00:38:05.400 --> 00:38:24.950
وعن عتمان وعن عسمان خق نسي عن عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وصحيح

103
00:38:25.000 --> 00:38:48.100
وتكلم فيه احمد وقواه البخاري وعن امر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وفي رواية البخاري يومئ برأسه

104
00:38:48.400 --> 00:39:07.350
قبل اي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وعن زيد بن ارقم قال بس اذا هذه احاديث بالشرط الثالث من شروط

105
00:39:08.300 --> 00:39:29.600
الصلاة وهي شرط استقبال القبلة و اورد المؤلف فيه حديث انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس وهذا قبل الهجرة وبعد الهجرة في المدينة سبعة عشر شهرا

106
00:39:30.300 --> 00:39:47.300
فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع الى ان يؤمر باستقبال الكعبة في صلاته ولذلك كان يقلب وجهه في السماء قال تعالى فلنولينك قبلة ترظاها

107
00:39:47.650 --> 00:40:10.600
فولي هنافع الامر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب و اه استقبال القبلة خارج الصلاة قبل الصلاة. ولذلك كان شرطا فيها. قال فول وجهك شطر المسجد الحرام حرام واستقبال مسجد الحرام واستقبال الكعبة هذا على انواع

108
00:40:10.650 --> 00:40:32.150
كان خارج حدود الحرم فانه يتجه نحو آآ يكفيه الاتجاه نحو مكة اه من كان في الاقاليم الافاق فانه يكفي ان يتجه الى مكة ومن كان في مكة لابد ان يتوجه للمسجد ومن كان في المسجد لا بد ان

109
00:40:32.150 --> 00:40:55.450
او بقربه لابد ان يتوجه الى الكعبة ولابد ان يكون امامه جدار من جدران الكعبة ولذلك وان كان اه الحجر جزء منه من الكعبة الا انه لا يجوز ان يستقبل. لماذا؟ لانه ليس فيه شيء من جدران

110
00:40:55.600 --> 00:41:10.750
الكعبة ومن ثم من كان في الكعبة واراد ان يصلي النافلة فلا يصلي الى جهة الباب لانه ليس في وجهه شيء من جدران الكعبة لابد ان يكون امام الشيء من جدران

111
00:41:10.850 --> 00:41:36.550
اه الكعبة ثم قال فمر رجل من بني سلمة من بني سليمة وهم ركوع في صلاة الفجر كانوا متجهين الى بيت المقدس. وقد صلوا ركعة فنادى هذا الرجل الا ان القبلة قد حولت يعني من بيت المقدس الى الكعبة فمالوا كما هم نحو القبلة

112
00:41:36.900 --> 00:41:53.350
وفي هذا دلالة على ان الانسان لا يلزمه ان يعمل الا بما يعرفه من الاحكام حتى ولو كان هناك حكم فهو كانت القبلة قد حولت قبل هذا لكنهم لما لم يعرفوا لم يلزمهم

113
00:41:53.550 --> 00:42:15.550
وفي هذا انه اذا تغير اجتهاد الانسان في اثناء الصلاة تحول من كان في برية وظن ان القبلة مع هذه الجهة فصلى ركعة ثم غلب على ظنه ان القبلة من الجهة الاخرى فانه يتحول اليها وتصح صلاته بذلك ولو كان بعضها الى جهة

114
00:42:15.550 --> 00:42:37.650
وبعضها الى جهة اخرى وفي الحديث جواز العمل بخبر واحد ان هذا رجل واحد وعملوا بخبره واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل بان هذا يدل على جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد

115
00:42:38.100 --> 00:42:55.050
ثم اورد حديث عثمان عن المقبري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اهل المدينة يتوجهون في صلواتهم الى جهة الجنوب اليس كذلك

116
00:42:55.250 --> 00:43:18.850
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لان الجنوب بينهما لان الجنوب بينهما وفي هذا دلالة على ان الانحراف اليسير في اه الاتجاه في القبلة فانه لا يؤثر على صلاة الانسان وان كان

117
00:43:18.900 --> 00:43:39.700
اه قد اه تكلم الامام احمد في هذا الخبر لكن الصواب انه آآ مقبول يعمل به اذا القاعدة العامة انه لا بد من استقبال القبلة في الصلوات. سواء كانت فريضة او نافلة او

118
00:43:39.750 --> 00:44:01.100
آآ كانت تلك الصلاة صلاة اداء او قضاء ويستثنى من هذا مسائل المسألة الاولى بالمسافر اذا اراد ان يصلي النافلة فانه يصلي الى جهة سفره. ولا يلزمه ان يتجه الى الكعبة

119
00:44:01.100 --> 00:44:15.300
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به في بعض الفاظ الخبر قال في اسفاره

120
00:44:15.850 --> 00:44:36.450
والجمهور يقيدون هذا الحكم بالسفر اما من كان داخل المدن فجمهور اهل العلم يقولون بانه لا يجوز له ان يتوجه الى غير القبلة وفي هذا الحديث دلالة على جواز الصلاة النافلة على الراحلة في الاسفار

121
00:44:36.800 --> 00:44:55.350
و فيها دلالة على انه اذا صلى على الراحلة فانه يومئ ولا يلزمه ان يسجد او ان يضع رأسه على الارض او ان يضع حاجة يسجد عليها يكفيه اه الايماء

122
00:44:55.500 --> 00:45:15.500
وفي الحديث دلالة على ان المكتوبة لا تصلى على الراحلة بل لا بد من النزول. الا في حال الظرورات كما لو كان هناك مطر شديد لا يستطيع الانسان معه من النزول من الراحلة. وكذلك يستثنى من حكم استقبال القبلة

123
00:45:15.900 --> 00:45:39.250
مسألتان اخريتان وهما في حال صلاة الخوف عند المسايفة وعند اشتداد يصلي الناس رجالا وركبانا حيث اه كانوا والحالة الثانية فيما لو آآ فيما لو عجز الانسان عن معرفة القبلة

124
00:45:39.300 --> 00:45:58.300
وكان في برية فيها سفر فانه يجتهد ويصلي حيث غلب على اجتهاده وبالتالي لو قدر انه عرف بعد ذلك انه صلى الى غير القبلة فانه لا يلزمه اعادة تلك الصلاة

125
00:45:58.450 --> 00:46:26.350
هذه اذا احكام متعلقة بهذه الشروط الثلاثة من شروط الصلاة الطهارة و عيدوا معي دخول الوقت واستقبال القبلة وبالتالي نعرف شيئا من آآ وستر العورة وستر العورة. ولعلنا ان شاء الله نكمل بقية احكام الصلاة في

126
00:46:26.350 --> 00:46:46.350
يوم اخر بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وانتم يا ايها المشاهدون الكرام جعلكم الله مباركين ورزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة كما اسأله جل وعلا ان يجزي اخواني ممن رتب هذا اللقاء وهيأه من

127
00:46:46.350 --> 00:47:06.350
مخرجا وفنيين واداريين التوفيق لكل خير. كما اسأله جل وعلا لجميع المسلمين صلاحا في احوالهم واستقامة في امورهم وحفاظا على عباداتهم. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لكل خير. واجعلهم من اسباب الهدى والتقى

128
00:47:06.350 --> 00:47:33.150
وصلاح العباد والبلاد هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم

129
00:47:33.550 --> 00:47:49.300
كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

130
00:47:50.150 --> 00:48:08.400
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون

131
00:48:08.600 --> 00:48:40.304
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين  للمشاركة والتسجيل بناء دوت اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم العلم والعلماء