﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.600
المكلفين يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق

2
00:00:13.600 --> 00:00:30.150
الى ما في العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يامر

3
00:00:30.150 --> 00:00:48.700
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا ومرحبا بالمتابعين والمتابعة الكرام

4
00:00:48.700 --> 00:01:06.500
في برنامج البناء العلمي في شرح كتاب المحرر في الحديث يشرح يشرحه فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري حياك الله يا شيخ اهلا ومرحبا ومسهلا بك. الله يحييك ووفقك الله للخير ولعلنا نواصل ما كنا ابتدأنا به

5
00:01:06.550 --> 00:01:23.700
حيث تكلمنا عن عدد من الاحاديث التي في صفة صلاة النبي في صفة الصلاة. نعم اقرأ يا شيخ اه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد

6
00:01:24.050 --> 00:01:44.450
اه في اللقاءات السابقة تحدثنا عن ما يتعلق بتكبيرة الاحرام وانها ركن في الصلاة تكلمنا عن رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام وهي وذلك محل اتفاق بين اهل العلم

7
00:01:44.900 --> 00:02:04.100
وفي اصله وان وقع الاختلاف في كيفية الرفع وطائفة تقول بان الاصابع بان اليدين تكون حذو المنكبين والمنكب المفصل الذي بين العضد وبين الكتف واخرون قالوا بانه الى فروع الاذنين

8
00:02:04.350 --> 00:02:31.400
وهناك من جمع فقال بان اطراف الاصابع تكون عند فروع الاذنين واصل الكف يكون عند المنكب ثم بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بدعاء الاستفتاح وذكرنا ان الامام احمد يرجح قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

9
00:02:31.750 --> 00:02:51.750
وان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرجح ما ورد في الخبر الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

10
00:02:51.750 --> 00:03:11.750
لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اه ذكرنا ان بعض اهل العلم رجح ان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس

11
00:03:11.750 --> 00:03:30.450
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كما سيأتي ذلك من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولعل هذا الحديث حديث ابي هريرة هو اقوى ما في الباب على كل هذا على سبيل الاستحباب

12
00:03:30.750 --> 00:03:45.450
كان الامام مالك رحمه الله يرى ان دعاء الاستفتاح ليس بمشروع اخذا من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين

13
00:03:45.600 --> 00:04:09.500
ولكن هذه الرواية قد فسرت بالرواية الاخرى التي فيها ان هذا فيما يتعلق بما يجهر به من القراءة وقد طرد الامام مالك اصله في ذلك وقال بعدم استحباب الاستعاذة وبعدم استحباب آآ البسملة وانه يبتدأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة

14
00:04:09.550 --> 00:04:28.200
وهذا خلاف ما ورد من عدد من اه الاحاديث منها حديث اه ابي سعيد الخدري الذي تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ وما بالنسبة للبسملة فالعلما لهم ثلاثة اقوال مشهورة

15
00:04:28.400 --> 00:04:49.450
البسملة قبل الفاتحة في الصلاة الامام مالك يقول هي غير مشروعة وآآ قال بان فعلها مخالف لفعل الصلاة. وبعض المالكية قال بانها من البدع البسملة وفي المقابل قال لي قال فقهاء الشافعية بان البسملة

16
00:04:49.600 --> 00:05:21.200
جزء من الفاتحة وانها قراءتها واجبة وانه لا تتم صلاة انسان الا بقراءة البسملة وذهب الامام احمد والامام ابو حنيفة الى ان البسملة مستحبة وانها ليست من الفاتحة واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي

17
00:05:21.200 --> 00:05:50.350
اذا قال عبدي الحمدلله رب العالمين ثم ذكر بقية الفاظ آآ الفاتحة ثم اه كنا بعد ذلك قرأنا ما يتعلق اه قراءة الفاتحة واخذنا حديث عائشة فيما يتعلق بكيفية الصلاة وكان من ضمن ما اخذناه ما يتعلق كيفية الجلوس

18
00:05:50.550 --> 00:06:05.250
فان هناك من رأى ان جميع جلسات الصلاة تكون بالتورك وهناك من رأى ان جميع جلسات الصلاة تكون بالافتراش الاول لمالك والثاني لابي حنيفة. وهناك من رأى ان الغالب في جلسات

19
00:06:05.250 --> 00:06:26.900
الصلاة ان تكون بالافتراش الا فيما يتعلق بالتشهد الاخير فانه على جهة التورك وهذا قول ما وهذا قول احمد والشافعي. الا ان هذين الامامين اختلفا في التشهد آآ الذي يكون في الصلاة الثنائية

20
00:06:27.250 --> 00:06:45.750
الفجر والسنن الرواتب. فقال احمد يفترش وقال الشافعي آآ رحمة الله على الجميع يتورك و اه قلنا بان ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها يدل على انه يفترش في هذا اه الموطن

21
00:06:45.950 --> 00:07:12.850
كان من اواخر ما ابتدأنا بشرحه حديث ابي هريرة بمتابعة الامام وذكرنا انه لا يجوز للانسان ان يسبق اه امامه في الصلاة في اي ركن من اركانها لقوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. والفاء تفيد التعقيب. وفيه اه به

22
00:07:12.850 --> 00:07:35.000
الا الجمهور على ان المأموم لا يتقدم في الصلاة على امامه ثم ذكرنا ما يتعلق بالتسميع اه هل هو خاص بالامام كما قال الجمهور او ان المأموم يشاركه في هذه اللفظة. وظاهر حديث ابي هريرة ان المأموم لا يشارك الامام في هذه اللفظ

23
00:07:35.000 --> 00:07:56.400
الله وهكذا في قول اللهم ربنا لك الحمد فان الجمهور يقولون هي للامام والمأموم. وهناك من قال بانها خاصة بالمأموم دون الامام وبقي مسألة اذا صلى الامام جالسا فهل يصلي من خلفه جلوسا

24
00:07:56.500 --> 00:08:17.300
او انهم يقومون مع جلوس امامهم فذهب الجمهور الى ان الامام اذا صلى جالسا صلوا قياما استدلوا على ذلك بما ورد في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى جالسا وصلى ابو بكر والناس

25
00:08:17.300 --> 00:08:39.300
خلفه قياما قالوا فهذا اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم والمتأخر ينسخ المتقدم وذهب الامام احمد الى ان المأمومين يجلسون واستدلوا بهذا الحديث فان فيه واذا صلى يعني الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعون

26
00:08:39.400 --> 00:09:01.850
وهذا الحديث متفق عليه  حمل الامام احمد الحديث الذي فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته على ما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرضت له علة فجلس. فان ابا بكر هو الذي ابتدأ هم بالصلاة قياما

27
00:09:01.900 --> 00:09:21.650
ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس قال فهذه صورة مغايرة لحديثنا الذي بين ايدينا ومن القواعد المقررة عند الاصوليين انه اذا امكن الجمع بين الدليلين فانه لا يسار الى الترجيح ولا

28
00:09:21.650 --> 00:09:38.100
آآ القولي بالنسخ لعلنا نواصل الحديث في ذلك تقرأون حديث ابن عمر احسن الله اليك  قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

29
00:09:38.250 --> 00:09:57.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك الا

30
00:09:57.500 --> 00:10:13.250
الا في السجود. لا. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هم متفق عليه وللبخاري عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله

31
00:10:13.250 --> 00:10:32.900
لمن حمده رفع يديه. واذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ابن عمر ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك نعم واصل وعن ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:10:33.050 --> 00:10:51.350
كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركعت حتى يحاذي حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع رأسه من الركوع فقال

33
00:10:51.400 --> 00:11:11.700
سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم وفي رواية له حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. نعم هذان اذا فيهما عدد من الاحكام وهما حديثان صحيح ان قال في حديث ابن عمر كان يرفع كان

34
00:11:11.800 --> 00:11:35.350
الاصل ان تستعمل للتكرار والدوام ويرفع يديه حذو منكبيه فجعل رفع اليدين حذو المنكبين بينما في حديث آآ ما لك بن الحويرث انه كان يحاذي بهما اذنيه ولذلك اختار الجمهور محاذاة المنكبين لان حديث ابن عمر متفق عليه

35
00:11:35.500 --> 00:11:50.750
واختار الشافعي وجماعة انه يحاذي الاذنين وذلك لثبوتها هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك طائفة ثالثة قالت بان هذا الامر على الاختيار ان شاء كذا وان شاء كذا

36
00:11:51.050 --> 00:12:19.750
وتلاحظ هنا ان هناك تصرفات من الناس ينبغي مراجعتها تجده يهز يديه هزا وبعضهم تجده في المقابل يحرك اصابعه داخل اذنيه عند تكبيرة الاحرام. فكلاهما مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي بالانسان ويستحب له ان يرفع يديه حذو منكبيه. هذا اقل ما ورد

37
00:12:19.800 --> 00:12:40.300
اقل ما ورد وظاهر هذا ان تكون الاصابع مضمومة وان تكون جهة اليد الى جهة القبلة والذي يظهر في الجمع بين احاديث المنكبين واحاديث الاذنين او فروع الاذنين ان اصابعه تكون

38
00:12:40.300 --> 00:13:00.400
عند آآ اسفل الاذن عند فروع الاذن وآآ ان اصل الكف يكون عند المنكب وبذلك تجتمع هذه الاحاديث متى يرفع يديه؟ هناك موطن متفق عليه وهو عند تكبيرة الاحرام. عند افتتاح الصلاة

39
00:13:00.600 --> 00:13:24.900
بحيث يكون ارجاعه لليدين بنهاية التكبير. رفع اليدين تكون ببداية التكبير وخفضهما تكون بنهاية التكبير وهذا كما تقدم محل اتفاق اللي هو عند تكبيرة الاحرام وهناك ثلاثة مواطن اخرى اولها عند التكبير للركوع

40
00:13:25.450 --> 00:13:42.300
عند بداية الركوع بقوله هنا واذا كبر للركوع. وفي لفظ واذا ركع وهذا التكبير هذا الرفع لليدين يمكن ان يكون قبل التكبير ويمكن ان يكون معه ويمكن ان يكون بعده

41
00:13:43.350 --> 00:14:05.150
والموطن الساني اذا رفع رأسه من الركوع فعند الرفع يرفع اليدين حذو المنكبين او حذو الاذنين على ما في هذه الاحاديث. وهذان الموطنان ورد في هذين الحديثين وهناك موطن ثالث وهو عند القيام من التشهد

42
00:14:05.250 --> 00:14:35.800
الاول عند القيام من التشهد الاول للركعة الثالثة فان هذا الموطن قد ثبت في الصحيح رفع اليدين فيه هذه المواطن الثلاثة قال الحنفية والمالكية بعدم استحباب رفع الايدي فيها واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود

43
00:14:36.200 --> 00:14:54.600
ثم لا يعود ولكن هذا الحديث ضعيف الاسناد من جهة وقد خالفه رواية عدد كبير من الصحابة اثبتوا رفع اليدين في هذه باطن ومن ثم فان الصواب هو رفع اليدين في هذه المواطن

44
00:14:54.900 --> 00:15:13.100
وهذه الاحاديث فيها استحباب قول الامام عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهنا هذا فيه استحباب هذا للامام وخلافا لمن يقول بان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد

45
00:15:13.150 --> 00:15:32.350
وفيه اثبات الواو بدون اللهم في هذه اللفظة. قال ربنا ولك الحمد وآآ قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود اي اذا كان التكبير قبله سجود او بعده سجود فانه لا يشرع رفع اليدين حذو

46
00:15:32.600 --> 00:15:56.100
المنكبيني ومن امثلة ذلك عند سجوده من من القيام وعند رفعه الجلسة بين السجدتين وعند سجوده الثاني وعند قيامه من السجدة الى التشهد او الى الركعة الثانية. فهذه مواطن لا يستحب رفع الايدي حذو المنكبين فيها

47
00:15:56.500 --> 00:16:12.700
وقوله هنا وكان لا يفعل ذلك في السجود استدل به الامام الشافعي والامام احمد على ان التكبيرات التي لا يكون قبلها سجود ولا بعدها سجود يستحب رفع الايدي فيها ومن ذلك تكبيرات

48
00:16:12.800 --> 00:16:43.950
صلاة العيد تكبيرات صلاة العيد وتكبيرات صلاة الاستسقاء. ومن ذلك تكبيرات اه صلاة الجنازة ومن ذلك تكبيرات صلاة الجنازة فان الامامين احمد والشافعي يقولون او يقولان بان الايدي ترفع في هذه المواطن لان هذا التكبير ليس قبله سجود ولا بعده سجود وقد يستدلون على ذلك بما ورد عن عدد من الصحابة

49
00:16:43.950 --> 00:17:04.700
برفع الايدي في تكبيرات الجنازة كزيد وابن عمر وغيرهما  اه آآ ذكر المؤلف ان البخاري قد روى من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الركعتين

50
00:17:04.700 --> 00:17:25.950
رفع يديه قال ورفع ان ابن عمر كان يفعل ذلك قال ورفع ابن عمر ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله اليك وروى عن وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة

51
00:17:26.150 --> 00:17:47.800
وصفهما حيال اذنيه ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. فلما سجد سجد بين كفيه

52
00:17:48.000 --> 00:18:11.050
هذا حديث وائل ابن حجر في آآ صحيح مسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اداة يشرع التقرب لله عز وجل بفعل مماثل لفعله. قال رفع يديه حين دخل في الصلاة هذا عند تكبيرة الاحرام

53
00:18:11.050 --> 00:18:33.350
وصفهما حيال اذنيه وهذا فيه بيان مقدار ما ترفع له الايدي قال ثم التحف ثوبه المراد بالالتحاف الثوب ان يلف الثوب على بدنه. وظاهره انه كان عليه الثوب هنا يراد به الرداء. قال ثم

54
00:18:33.350 --> 00:18:54.150
ضع يده اليمنى على اليسرى. فيه استحباب وضع اليد اليمين على اليسار حال القيام وبذلك قال الجمهور خلافا للامام مالك والمالكية واحاديث وضع الايدي اليد اليمنى على اليد اليسرى احاديث كثيرة تبلغ درجة التواتر

55
00:18:54.250 --> 00:19:09.650
وقد قيل بان الامام ما لك انما ترك ذلك لانه خلعت كتفه بسبب فتواه في ايمان المكره فلذلك لم يكن يستطيع ان يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فكان يسدلهما

56
00:19:09.850 --> 00:19:31.700
وظن اصحابه ان ذلك هو قول الامام ان السدل هو قول الامام رحمه الله وهنا لم يبين اين توضع الايدي وقد قيل بانها توضع على الصدر وقيل توضع تحت الصدر وقيل فوق السرة وقيل تحت السرة لكن هذه الاقوال لا

57
00:19:31.700 --> 00:19:57.200
دليل صحيح. انما الذي معها ادلة ضعيفة ومن ثم فان الاظهر انه لا تحديد في هذا الباب. وان هذه المواطن سواء لان هذا موطن خشوع لله جل وعلا وقد ورد انه في السنن انه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى وعلى رصغه وساعده

58
00:19:57.300 --> 00:20:22.000
فدل هذا على ان آآ اليد اليمنى يوضع جزء منها على الكف وجزء منها على المفصل وجزء منها على عظم قاعد ليمكن امتثال الخبر الوارد في ذلك قال فلما اراد ان ان يركع اي شرع فيه وابتدأ فيه اخرج يديه من الثوب. ليتمكن من فعل هذه

59
00:20:22.000 --> 00:20:38.800
بالسنة وهي رفع الايدي حذو المنكبين. قال ثم رفعهما يعني اليدين ثم كبر. قول هنا ثم كبر ظاهره ان رفع اليدين اولا ثم التكبير ثانيا لكن هناك احاديث قرنت بينهما

60
00:20:38.950 --> 00:20:59.400
كان اذا كبر للركوع رفع يديه وهناك احاديث تقول بانه يكبر ثم يرفع يديه. ولذا قلنا بان الجميع مشروع وان كل هذه ايات واردة ولا حرج على الانسان فيها ويعد المرء ممتثلا للسنة في هذا الباب

61
00:20:59.450 --> 00:21:20.900
قال فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب. فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما رفع اليدين ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده يعني رفع من الركوع قال هذا اللفظ

62
00:21:21.000 --> 00:21:44.050
رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه بهذا دلالة في قوله سجد بين كفيه انه يرفع اليدين عند السجود لتكونا حذو المنكبين. بحيث يكون مفصل اليد على حذو المنكبين ومن ثم يكون موطن سجوده بين يديه

63
00:21:44.150 --> 00:22:01.300
وفي هذا دلالة على انه ايظا يفعل بهما كما يفعل في اه الرفع عند التكبير من ظم الاصابع ومن من ضم الاصابع بعضها الى بعض ومن بسط اه الكف نعم

64
00:22:01.950 --> 00:22:16.100
وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وعن ابي هريرة. هذا الحديث

65
00:22:16.200 --> 00:22:36.500
قوله فيه زيادة على صدره حديس وائل ابن حجر هو في صحيح مسلم كما في الرواية التي قبلها والذي فيها في الرواية المشهورة انه وضع يده اليمنى على اليسرى وليس فيها ذكر موطن الوضع

66
00:22:36.650 --> 00:22:56.600
هذه الرواية في حديث ابن خزيمة قال فيها على صدره لكن هذا الاسناد فيه راو متروك ومن ثم كانت هذه الرواية من كرة كانت هذه الرواية من كرة وليست من باب زيادة الثقة لان الراوي ليس من الثقات. نعم

67
00:22:57.000 --> 00:23:19.900
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة اسكاتة قال احسبه قال هنية فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين

68
00:23:19.900 --> 00:23:39.650
ضاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم قوله هنا يسكت بين التكبير والقراءة. المراد قراءة الفاتحة

69
00:23:39.800 --> 00:24:07.400
والتكبير المراد به تكبير الاحرام التكبيرة الاحرام تكبيرة افتتاح الصلاة وفيه مشروعية السكوت بين التكبير والقراءة وفي هذا الخبر مشروعية دعاء الاستفتاح قد ذكرنا فيما مضى ان بعض الائمة رجح ما ورد من حديث عمر وابي سعيد انه يقول سبحانك انه

70
00:24:07.400 --> 00:24:34.400
قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وبعضهم قال بانه يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا الى بقية الاية. وهذا آآ  فالظاهر ان هذه جميعا يجوز الاكتفاء بواحد منها وانها كلها ادعية للاستفتاح صحيحة الاسناد

71
00:24:34.400 --> 00:24:54.700
ثالثة باي واحد دعا الانسان آآ بها حال بدء الصلاة فانه يعد ممتثلا وموافقا للسنة وهنا مسألة ذكرها بعضهم هل يجوز او هل من المستحسن ان نجمع بين هذه الاحاديث الثلاثة؟ فنقول في دعاء الاستفتاح كل ما

72
00:24:54.700 --> 00:25:08.850
هذه الامور الثلاثة فنقول هذا ليس بمستحب لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في قوله ولا في فعله وبالتالي نقول بعدم آآ استحباب الجمع بينها

73
00:25:09.150 --> 00:25:26.650
قوله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب هذا فيه اه طلب من الله ان يغفر الذنوب حتى تبتعد هذه الذنوب عن اه الانسان. نعم وعن عبادة يستدل ايضا بقوله

74
00:25:26.700 --> 00:25:48.200
والثلج والبرد استدل بها بعضهم على انه يجوز الوضوء والاغتسال بالثلج والبرد والجمهور يقولون لا يجوز الا بالماء وحده ويستدلون على ذلك بما ورد من النصوص التي قيدت استعمال الماء قيدت الوضوء والغسل باستعمال

75
00:25:48.250 --> 00:26:08.000
الماء كما تقدم. نعم  وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وفي رواية بفاتحة الكتاب متفق عليه

76
00:26:08.800 --> 00:26:23.200
وروى ابن حبان ابن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقد اعل. اعل. وقد اعل. يعني ظعف هذا الحديث بوجود علة فيه

77
00:26:23.500 --> 00:26:47.500
نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانا يفتتحون كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رواه البخاري وروى مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا

78
00:26:47.500 --> 00:27:08.150
بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. في اول قراءة ولا في اخرها وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة وفي لفظ لاحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني. فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم

79
00:27:08.300 --> 00:27:27.100
وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني ان رسوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. وابو بكر وعمر زاد ابن خزيمة في الصلاة نعم هذه الاحاديث تتكلم عن

80
00:27:27.300 --> 00:27:49.850
آآ القراءة وهل اه يقرأ بفاتحة الكتاب اولى اوله حديث ابن عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فقد اخذ منه ان الصلاة فرض بالنسبة للامام وبالنسبة للمنفرد

81
00:27:49.950 --> 00:28:11.750
فهي ركن بصلاتهما لا تصح الصلاة منهما الا بقراءة الفاتحة وام القرآن هي سورة الفاتحة كما ورد تفسيره في الرواية الاخرى واخذ من هذا حال المأموم فان المأموم اذا لم يقرأ الفاتحة ما حاله؟ للعلماء في ثلاثة اقوال

82
00:28:11.950 --> 00:28:40.650
الجمهور يقولون قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مستحبة وليست ب واجبة وآآ هناك من رأى ان قراءة الفاتحة آآ تجب في الصلوات السرية لا في الصلوات الجهرية. وكان مما يستدلون به قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم

83
00:28:40.850 --> 00:29:00.300
ترحمون وهناك من رأى وجوب قراءة الفاتحة ومعنى الوجوب انها اذا تركت نسيانا او جهلا لم تؤثر على الصلاة. واذا تركت عمدا اثر ذلك على اه الصلاة اثر ذلك على الصلاة

84
00:29:00.450 --> 00:29:19.250
وهذا هو مذهب الامام الشافعي ولعلها ارجح الاقوال في هذه المسألة وهناك من رأى ان قراءة الفاتحة ركن للمأموم لا تصح صلاته الا بها لا تصح صلاته الا بها و

85
00:29:19.650 --> 00:29:36.550
هناك والصواب اه كما قلنا انها واجبة. اما دليل الوجوب فهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وهذا قد ورد له سبب كما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر

86
00:29:37.050 --> 00:29:49.750
فكان هناك رجل ينازعه في القراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يقرأ فقال الرجل انا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام فلا تقرأه

87
00:29:50.000 --> 00:30:12.150
بلى تقرأ ثم نزلت هذه الاية نزلت هذه الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم آآ ترحمون  حديث عبادة بن الصامت هذا في المأموم لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام خاطبهم

88
00:30:12.950 --> 00:30:33.100
خطب من المأمومين وقال لهم لا تقرأوا لا تقرأوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا الحديث نص في ايش؟ المأموم ثم قال لا تقرأوا

89
00:30:33.300 --> 00:30:55.350
الا بفاتحة الكتاب والاستثناء من النفي اثبات الاستثناء من النفي اثبات وبالتالي يلزم المأموم ان يقرأ الفاتحة وهذا لعله ارجح الاقوال وهو مذهب الامام الشافعي بالمسألة ثم روى ذكر ابن المؤلف آآ

90
00:30:55.400 --> 00:31:10.400
حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفيها من الخلاف ما آآ فيه على وفق ما سبق في الخبر الذي قبله

91
00:31:10.400 --> 00:31:28.700
وفيه العلاء ابن عبدالرحمن قال وعن انس رضي الله عننا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هذا فيهم ذكر مسألة البسملة

92
00:31:29.400 --> 00:31:48.700
فاذا كانوا لا يفتتحون الا بالحمد لله رب العالمين فهذا مذهب الامام مالك في عدم استحباب دعاء الاستفتاح وللاستعاذة ولا البسملة وهناك من يقول ان قوله كانوا يفتتحون يعني جهرا فيما يسمعه الناس

93
00:31:48.750 --> 00:32:13.850
وقد صرح بذلك كما في الرواية الاخرى قال فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كانوا بمعنى انهم يقرأونها سرا. يقرأونها سرا. نعم احسن الله اليك وعن نعيم المجمل قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

94
00:32:14.100 --> 00:32:34.100
ثم قرأ بام القرآن حتى اذا بلغ ولا الضالين قال امين. وقال الناس امين. ويقول كلما سجد الله اكبر. واذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله اكبر ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم

95
00:32:34.150 --> 00:32:50.650
بصلاة رسول اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهقي. والخطيب وصححه وقد اعله وقد اعله ذكرى البسملة

96
00:32:51.250 --> 00:33:14.450
نعم. ذكر المؤلف هنا حديث النعيم المجبر سمي بهذا الجسم لانه نسبة الى آآ الجمر الذي يوضع فيه العود لانه كان يفعل ذلك بالمسجد فاثني عليه بهذا الوصفة. قال صليت وراء ابي هريرة. ابو هريرة من الصحابة الذين يحفظون احوال النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:33:14.450 --> 00:33:34.800
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن استدل بهذا استدل به الشافعي على ان البسملة من الفاتحة وانه يجهر بها والجمهور يقولون بان البسملة ليست من الفاتحة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها. قال ثم قرأ بام القرآن

98
00:33:34.850 --> 00:33:54.050
فيه مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة حتى اذا بلغ ولا الظالين قال امين وقال الناس امين ففي هذا دلالة على استحباب قول امين وعلى رفع الصوت التأمين في القراءة و

99
00:33:54.200 --> 00:34:18.250
آآ قال ويقول كلما سجد الله اكبر كان في الزمان الاول هناك اختلاف بين الصحابة في التكبير بما عاد تكبيرة الاحرام فقال بعضهم لا يشرع التكبير. ما يكبر يسجد ويركع بدون تكبير وجمهور السلف وجمهور الصحابة على مشروعية التكبير وقد ثبت التكبير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في

100
00:34:18.250 --> 00:34:39.550
بالصلاة. قال واذا قام من الجلوس من الاثنتين يعني قام بعد التشهد الاول. قال الله اكبر ثم اذا سلم ووالذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مشروعية الاقتداء

101
00:34:39.600 --> 00:34:54.900
بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:34:55.050 --> 00:35:11.350
فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم قلنا نعم هذ يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

103
00:35:11.400 --> 00:35:29.950
رواه احمد رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدار قطني وقال اسناد حسن. وصححه البخاري وتكلم فيه احمد. وابن عبد البر وغيرهما. وهو من رواية ابن اسحاق وعن ابي موسى هذا الحديث

104
00:35:31.900 --> 00:35:51.750
هو مدار البحث في قراءة المأموم هل هي وادي للفاتحة؟ هل هي واجبة او لا والحديث في اسناده ابن اسحاق صاحب السيرة وابن اسحاق صدوق يقبل حديثه لكنه مدلس لا يقول من حديثه الا ما صرح فيه

105
00:35:51.950 --> 00:36:19.650
بي التحديث لا يكفي العنعنة  قد وقع الاختلاف في صيغة ابن اسحاق في رواية لهذه لهذا الخبر هل هو بصيغة التحديث وهو الاظهر وبالتالي نأمن من تدريس ابن اسحاق او انه بصيغة العنعنة وبالتالي يكون له حكم امثاله من الاخبار المراسي. وتقدم ان الصواب صحة

106
00:36:19.650 --> 00:36:37.100
الخبر او ان الخبر حسن وبالتالي فانه يعمل به قال عبادة ابن الصامت كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة. اي اصبح

107
00:36:37.150 --> 00:36:58.550
يتعتع فيها ويرددها مرة بعد اخرى فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لعلكم تقرأون خلف امامكم يعني آآ آآ ان المأمومين يقرأون خلف الامام ترت عن ذلك

108
00:36:58.600 --> 00:37:17.750
فقلنا نعم هزا يا رسول الله يقول يعني نقرأها بسرعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا لا تفعل اي لا تقرأ وقت قراءة الامام الا بفاتحة الكتاب الا

109
00:37:17.850 --> 00:37:41.850
ايش؟ فاتحة الكتاب. بفاتحة الكتاب فاستدل بهذا على ان فاتحة الكتاب واجبة على المأموم كما هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله والجمهور يقولون بانها ليست بواجبة واستدل لمذهب الشافعي بقوله فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

110
00:37:42.650 --> 00:38:07.650
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والجمهور يقولون قراءة الامام قراءة المأموم ولعل مذهب الامام الشافعي في هذا ارجح بارك الله فيكم ووفقك الله للخير وجزاك الله احسن الجزاء هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله خير

111
00:38:07.700 --> 00:38:22.200
باسمي وباسم المتابعين الكرام اه نشكر معالي الشيخ اه سعد بن ناصر الشثري جزاك الله خير وكتب الله اجرك شيخنا الكريم ورفع الله قدرك. الله يبارك فيك اشكرك على حسن تقديمك واسأل الله لاخواني ممن يرتب

112
00:38:22.200 --> 00:38:42.200
بهذا اللقاء التوفيق لكل خير كما اسأله جل وعلا لجميع المسلمين ان يكونوا موفقين في امورهم قد صلحت احوالهم واستقامت امورهم وارتفع درجاتهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

113
00:38:42.200 --> 00:39:04.450
الذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه. فالمفتوحة. تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه

114
00:39:04.450 --> 00:39:21.562
نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة