وفي هذا دلالة على انه ايظا يفعل بهما كما يفعل في اه الرفع عند التكبير من ظم الاصابع ومن من ضم الاصابع بعضها الى بعض ومن بسط اه الكف نعم المكلفين يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى ما في العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يامر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا ومرحبا بالمتابعين والمتابعة الكرام في برنامج البناء العلمي في شرح كتاب المحرر في الحديث يشرح يشرحه فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري حياك الله يا شيخ اهلا ومرحبا ومسهلا بك. الله يحييك ووفقك الله للخير ولعلنا نواصل ما كنا ابتدأنا به حيث تكلمنا عن عدد من الاحاديث التي في صفة صلاة النبي في صفة الصلاة. نعم اقرأ يا شيخ اه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اه في اللقاءات السابقة تحدثنا عن ما يتعلق بتكبيرة الاحرام وانها ركن في الصلاة تكلمنا عن رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام وهي وذلك محل اتفاق بين اهل العلم وفي اصله وان وقع الاختلاف في كيفية الرفع وطائفة تقول بان الاصابع بان اليدين تكون حذو المنكبين والمنكب المفصل الذي بين العضد وبين الكتف واخرون قالوا بانه الى فروع الاذنين وهناك من جمع فقال بان اطراف الاصابع تكون عند فروع الاذنين واصل الكف يكون عند المنكب ثم بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بدعاء الاستفتاح وذكرنا ان الامام احمد يرجح قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرجح ما ورد في الخبر الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اه ذكرنا ان بعض اهل العلم رجح ان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كما سيأتي ذلك من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولعل هذا الحديث حديث ابي هريرة هو اقوى ما في الباب على كل هذا على سبيل الاستحباب كان الامام مالك رحمه الله يرى ان دعاء الاستفتاح ليس بمشروع اخذا من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولكن هذه الرواية قد فسرت بالرواية الاخرى التي فيها ان هذا فيما يتعلق بما يجهر به من القراءة وقد طرد الامام مالك اصله في ذلك وقال بعدم استحباب الاستعاذة وبعدم استحباب آآ البسملة وانه يبتدأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة وهذا خلاف ما ورد من عدد من اه الاحاديث منها حديث اه ابي سعيد الخدري الذي تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ وما بالنسبة للبسملة فالعلما لهم ثلاثة اقوال مشهورة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة الامام مالك يقول هي غير مشروعة وآآ قال بان فعلها مخالف لفعل الصلاة. وبعض المالكية قال بانها من البدع البسملة وفي المقابل قال لي قال فقهاء الشافعية بان البسملة جزء من الفاتحة وانها قراءتها واجبة وانه لا تتم صلاة انسان الا بقراءة البسملة وذهب الامام احمد والامام ابو حنيفة الى ان البسملة مستحبة وانها ليست من الفاتحة واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي اذا قال عبدي الحمدلله رب العالمين ثم ذكر بقية الفاظ آآ الفاتحة ثم اه كنا بعد ذلك قرأنا ما يتعلق اه قراءة الفاتحة واخذنا حديث عائشة فيما يتعلق بكيفية الصلاة وكان من ضمن ما اخذناه ما يتعلق كيفية الجلوس فان هناك من رأى ان جميع جلسات الصلاة تكون بالتورك وهناك من رأى ان جميع جلسات الصلاة تكون بالافتراش الاول لمالك والثاني لابي حنيفة. وهناك من رأى ان الغالب في جلسات الصلاة ان تكون بالافتراش الا فيما يتعلق بالتشهد الاخير فانه على جهة التورك وهذا قول ما وهذا قول احمد والشافعي. الا ان هذين الامامين اختلفا في التشهد آآ الذي يكون في الصلاة الثنائية الفجر والسنن الرواتب. فقال احمد يفترش وقال الشافعي آآ رحمة الله على الجميع يتورك و اه قلنا بان ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها يدل على انه يفترش في هذا اه الموطن كان من اواخر ما ابتدأنا بشرحه حديث ابي هريرة بمتابعة الامام وذكرنا انه لا يجوز للانسان ان يسبق اه امامه في الصلاة في اي ركن من اركانها لقوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. والفاء تفيد التعقيب. وفيه اه به الا الجمهور على ان المأموم لا يتقدم في الصلاة على امامه ثم ذكرنا ما يتعلق بالتسميع اه هل هو خاص بالامام كما قال الجمهور او ان المأموم يشاركه في هذه اللفظة. وظاهر حديث ابي هريرة ان المأموم لا يشارك الامام في هذه اللفظ الله وهكذا في قول اللهم ربنا لك الحمد فان الجمهور يقولون هي للامام والمأموم. وهناك من قال بانها خاصة بالمأموم دون الامام وبقي مسألة اذا صلى الامام جالسا فهل يصلي من خلفه جلوسا او انهم يقومون مع جلوس امامهم فذهب الجمهور الى ان الامام اذا صلى جالسا صلوا قياما استدلوا على ذلك بما ورد في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى جالسا وصلى ابو بكر والناس خلفه قياما قالوا فهذا اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم والمتأخر ينسخ المتقدم وذهب الامام احمد الى ان المأمومين يجلسون واستدلوا بهذا الحديث فان فيه واذا صلى يعني الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعون وهذا الحديث متفق عليه حمل الامام احمد الحديث الذي فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته على ما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرضت له علة فجلس. فان ابا بكر هو الذي ابتدأ هم بالصلاة قياما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس قال فهذه صورة مغايرة لحديثنا الذي بين ايدينا ومن القواعد المقررة عند الاصوليين انه اذا امكن الجمع بين الدليلين فانه لا يسار الى الترجيح ولا آآ القولي بالنسخ لعلنا نواصل الحديث في ذلك تقرأون حديث ابن عمر احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك الا الا في السجود. لا. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هم متفق عليه وللبخاري عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. واذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ابن عمر ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك نعم واصل وعن ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركعت حتى يحاذي حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم وفي رواية له حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. نعم هذان اذا فيهما عدد من الاحكام وهما حديثان صحيح ان قال في حديث ابن عمر كان يرفع كان الاصل ان تستعمل للتكرار والدوام ويرفع يديه حذو منكبيه فجعل رفع اليدين حذو المنكبين بينما في حديث آآ ما لك بن الحويرث انه كان يحاذي بهما اذنيه ولذلك اختار الجمهور محاذاة المنكبين لان حديث ابن عمر متفق عليه واختار الشافعي وجماعة انه يحاذي الاذنين وذلك لثبوتها هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك طائفة ثالثة قالت بان هذا الامر على الاختيار ان شاء كذا وان شاء كذا وتلاحظ هنا ان هناك تصرفات من الناس ينبغي مراجعتها تجده يهز يديه هزا وبعضهم تجده في المقابل يحرك اصابعه داخل اذنيه عند تكبيرة الاحرام. فكلاهما مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي بالانسان ويستحب له ان يرفع يديه حذو منكبيه. هذا اقل ما ورد اقل ما ورد وظاهر هذا ان تكون الاصابع مضمومة وان تكون جهة اليد الى جهة القبلة والذي يظهر في الجمع بين احاديث المنكبين واحاديث الاذنين او فروع الاذنين ان اصابعه تكون عند آآ اسفل الاذن عند فروع الاذن وآآ ان اصل الكف يكون عند المنكب وبذلك تجتمع هذه الاحاديث متى يرفع يديه؟ هناك موطن متفق عليه وهو عند تكبيرة الاحرام. عند افتتاح الصلاة بحيث يكون ارجاعه لليدين بنهاية التكبير. رفع اليدين تكون ببداية التكبير وخفضهما تكون بنهاية التكبير وهذا كما تقدم محل اتفاق اللي هو عند تكبيرة الاحرام وهناك ثلاثة مواطن اخرى اولها عند التكبير للركوع عند بداية الركوع بقوله هنا واذا كبر للركوع. وفي لفظ واذا ركع وهذا التكبير هذا الرفع لليدين يمكن ان يكون قبل التكبير ويمكن ان يكون معه ويمكن ان يكون بعده والموطن الساني اذا رفع رأسه من الركوع فعند الرفع يرفع اليدين حذو المنكبين او حذو الاذنين على ما في هذه الاحاديث. وهذان الموطنان ورد في هذين الحديثين وهناك موطن ثالث وهو عند القيام من التشهد الاول عند القيام من التشهد الاول للركعة الثالثة فان هذا الموطن قد ثبت في الصحيح رفع اليدين فيه هذه المواطن الثلاثة قال الحنفية والمالكية بعدم استحباب رفع الايدي فيها واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود ثم لا يعود ولكن هذا الحديث ضعيف الاسناد من جهة وقد خالفه رواية عدد كبير من الصحابة اثبتوا رفع اليدين في هذه باطن ومن ثم فان الصواب هو رفع اليدين في هذه المواطن وهذه الاحاديث فيها استحباب قول الامام عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهنا هذا فيه استحباب هذا للامام وخلافا لمن يقول بان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد وفيه اثبات الواو بدون اللهم في هذه اللفظة. قال ربنا ولك الحمد وآآ قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود اي اذا كان التكبير قبله سجود او بعده سجود فانه لا يشرع رفع اليدين حذو المنكبيني ومن امثلة ذلك عند سجوده من من القيام وعند رفعه الجلسة بين السجدتين وعند سجوده الثاني وعند قيامه من السجدة الى التشهد او الى الركعة الثانية. فهذه مواطن لا يستحب رفع الايدي حذو المنكبين فيها وقوله هنا وكان لا يفعل ذلك في السجود استدل به الامام الشافعي والامام احمد على ان التكبيرات التي لا يكون قبلها سجود ولا بعدها سجود يستحب رفع الايدي فيها ومن ذلك تكبيرات صلاة العيد تكبيرات صلاة العيد وتكبيرات صلاة الاستسقاء. ومن ذلك تكبيرات اه صلاة الجنازة ومن ذلك تكبيرات صلاة الجنازة فان الامامين احمد والشافعي يقولون او يقولان بان الايدي ترفع في هذه المواطن لان هذا التكبير ليس قبله سجود ولا بعده سجود وقد يستدلون على ذلك بما ورد عن عدد من الصحابة برفع الايدي في تكبيرات الجنازة كزيد وابن عمر وغيرهما اه آآ ذكر المؤلف ان البخاري قد روى من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الركعتين رفع يديه قال ورفع ان ابن عمر كان يفعل ذلك قال ورفع ابن عمر ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله اليك وروى عن وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وصفهما حيال اذنيه ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. فلما سجد سجد بين كفيه هذا حديث وائل ابن حجر في آآ صحيح مسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اداة يشرع التقرب لله عز وجل بفعل مماثل لفعله. قال رفع يديه حين دخل في الصلاة هذا عند تكبيرة الاحرام وصفهما حيال اذنيه وهذا فيه بيان مقدار ما ترفع له الايدي قال ثم التحف ثوبه المراد بالالتحاف الثوب ان يلف الثوب على بدنه. وظاهره انه كان عليه الثوب هنا يراد به الرداء. قال ثم ضع يده اليمنى على اليسرى. فيه استحباب وضع اليد اليمين على اليسار حال القيام وبذلك قال الجمهور خلافا للامام مالك والمالكية واحاديث وضع الايدي اليد اليمنى على اليد اليسرى احاديث كثيرة تبلغ درجة التواتر وقد قيل بان الامام ما لك انما ترك ذلك لانه خلعت كتفه بسبب فتواه في ايمان المكره فلذلك لم يكن يستطيع ان يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فكان يسدلهما وظن اصحابه ان ذلك هو قول الامام ان السدل هو قول الامام رحمه الله وهنا لم يبين اين توضع الايدي وقد قيل بانها توضع على الصدر وقيل توضع تحت الصدر وقيل فوق السرة وقيل تحت السرة لكن هذه الاقوال لا دليل صحيح. انما الذي معها ادلة ضعيفة ومن ثم فان الاظهر انه لا تحديد في هذا الباب. وان هذه المواطن سواء لان هذا موطن خشوع لله جل وعلا وقد ورد انه في السنن انه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى وعلى رصغه وساعده فدل هذا على ان آآ اليد اليمنى يوضع جزء منها على الكف وجزء منها على المفصل وجزء منها على عظم قاعد ليمكن امتثال الخبر الوارد في ذلك قال فلما اراد ان ان يركع اي شرع فيه وابتدأ فيه اخرج يديه من الثوب. ليتمكن من فعل هذه بالسنة وهي رفع الايدي حذو المنكبين. قال ثم رفعهما يعني اليدين ثم كبر. قول هنا ثم كبر ظاهره ان رفع اليدين اولا ثم التكبير ثانيا لكن هناك احاديث قرنت بينهما كان اذا كبر للركوع رفع يديه وهناك احاديث تقول بانه يكبر ثم يرفع يديه. ولذا قلنا بان الجميع مشروع وان كل هذه ايات واردة ولا حرج على الانسان فيها ويعد المرء ممتثلا للسنة في هذا الباب قال فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب. فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما رفع اليدين ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده يعني رفع من الركوع قال هذا اللفظ رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه بهذا دلالة في قوله سجد بين كفيه انه يرفع اليدين عند السجود لتكونا حذو المنكبين. بحيث يكون مفصل اليد على حذو المنكبين ومن ثم يكون موطن سجوده بين يديه وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وعن ابي هريرة. هذا الحديث قوله فيه زيادة على صدره حديس وائل ابن حجر هو في صحيح مسلم كما في الرواية التي قبلها والذي فيها في الرواية المشهورة انه وضع يده اليمنى على اليسرى وليس فيها ذكر موطن الوضع هذه الرواية في حديث ابن خزيمة قال فيها على صدره لكن هذا الاسناد فيه راو متروك ومن ثم كانت هذه الرواية من كرة كانت هذه الرواية من كرة وليست من باب زيادة الثقة لان الراوي ليس من الثقات. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة اسكاتة قال احسبه قال هنية فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين ضاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم قوله هنا يسكت بين التكبير والقراءة. المراد قراءة الفاتحة والتكبير المراد به تكبير الاحرام التكبيرة الاحرام تكبيرة افتتاح الصلاة وفيه مشروعية السكوت بين التكبير والقراءة وفي هذا الخبر مشروعية دعاء الاستفتاح قد ذكرنا فيما مضى ان بعض الائمة رجح ما ورد من حديث عمر وابي سعيد انه يقول سبحانك انه قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وبعضهم قال بانه يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا الى بقية الاية. وهذا آآ فالظاهر ان هذه جميعا يجوز الاكتفاء بواحد منها وانها كلها ادعية للاستفتاح صحيحة الاسناد ثالثة باي واحد دعا الانسان آآ بها حال بدء الصلاة فانه يعد ممتثلا وموافقا للسنة وهنا مسألة ذكرها بعضهم هل يجوز او هل من المستحسن ان نجمع بين هذه الاحاديث الثلاثة؟ فنقول في دعاء الاستفتاح كل ما هذه الامور الثلاثة فنقول هذا ليس بمستحب لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في قوله ولا في فعله وبالتالي نقول بعدم آآ استحباب الجمع بينها قوله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب هذا فيه اه طلب من الله ان يغفر الذنوب حتى تبتعد هذه الذنوب عن اه الانسان. نعم وعن عبادة يستدل ايضا بقوله والثلج والبرد استدل بها بعضهم على انه يجوز الوضوء والاغتسال بالثلج والبرد والجمهور يقولون لا يجوز الا بالماء وحده ويستدلون على ذلك بما ورد من النصوص التي قيدت استعمال الماء قيدت الوضوء والغسل باستعمال الماء كما تقدم. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وفي رواية بفاتحة الكتاب متفق عليه وروى ابن حبان ابن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقد اعل. اعل. وقد اعل. يعني ظعف هذا الحديث بوجود علة فيه نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانا يفتتحون كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رواه البخاري وروى مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. في اول قراءة ولا في اخرها وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة وفي لفظ لاحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني. فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني ان رسوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. وابو بكر وعمر زاد ابن خزيمة في الصلاة نعم هذه الاحاديث تتكلم عن آآ القراءة وهل اه يقرأ بفاتحة الكتاب اولى اوله حديث ابن عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فقد اخذ منه ان الصلاة فرض بالنسبة للامام وبالنسبة للمنفرد فهي ركن بصلاتهما لا تصح الصلاة منهما الا بقراءة الفاتحة وام القرآن هي سورة الفاتحة كما ورد تفسيره في الرواية الاخرى واخذ من هذا حال المأموم فان المأموم اذا لم يقرأ الفاتحة ما حاله؟ للعلماء في ثلاثة اقوال الجمهور يقولون قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مستحبة وليست ب واجبة وآآ هناك من رأى ان قراءة الفاتحة آآ تجب في الصلوات السرية لا في الصلوات الجهرية. وكان مما يستدلون به قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وهناك من رأى وجوب قراءة الفاتحة ومعنى الوجوب انها اذا تركت نسيانا او جهلا لم تؤثر على الصلاة. واذا تركت عمدا اثر ذلك على اه الصلاة اثر ذلك على الصلاة وهذا هو مذهب الامام الشافعي ولعلها ارجح الاقوال في هذه المسألة وهناك من رأى ان قراءة الفاتحة ركن للمأموم لا تصح صلاته الا بها لا تصح صلاته الا بها و هناك والصواب اه كما قلنا انها واجبة. اما دليل الوجوب فهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وهذا قد ورد له سبب كما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فكان هناك رجل ينازعه في القراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يقرأ فقال الرجل انا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام فلا تقرأه بلى تقرأ ثم نزلت هذه الاية نزلت هذه الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم آآ ترحمون حديث عبادة بن الصامت هذا في المأموم لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام خاطبهم خطب من المأمومين وقال لهم لا تقرأوا لا تقرأوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا الحديث نص في ايش؟ المأموم ثم قال لا تقرأوا الا بفاتحة الكتاب والاستثناء من النفي اثبات الاستثناء من النفي اثبات وبالتالي يلزم المأموم ان يقرأ الفاتحة وهذا لعله ارجح الاقوال وهو مذهب الامام الشافعي بالمسألة ثم روى ذكر ابن المؤلف آآ حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفيها من الخلاف ما آآ فيه على وفق ما سبق في الخبر الذي قبله وفيه العلاء ابن عبدالرحمن قال وعن انس رضي الله عننا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هذا فيهم ذكر مسألة البسملة فاذا كانوا لا يفتتحون الا بالحمد لله رب العالمين فهذا مذهب الامام مالك في عدم استحباب دعاء الاستفتاح وللاستعاذة ولا البسملة وهناك من يقول ان قوله كانوا يفتتحون يعني جهرا فيما يسمعه الناس وقد صرح بذلك كما في الرواية الاخرى قال فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كانوا بمعنى انهم يقرأونها سرا. يقرأونها سرا. نعم احسن الله اليك وعن نعيم المجمل قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن حتى اذا بلغ ولا الضالين قال امين. وقال الناس امين. ويقول كلما سجد الله اكبر. واذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله اكبر ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم بصلاة رسول اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهقي. والخطيب وصححه وقد اعله وقد اعله ذكرى البسملة نعم. ذكر المؤلف هنا حديث النعيم المجبر سمي بهذا الجسم لانه نسبة الى آآ الجمر الذي يوضع فيه العود لانه كان يفعل ذلك بالمسجد فاثني عليه بهذا الوصفة. قال صليت وراء ابي هريرة. ابو هريرة من الصحابة الذين يحفظون احوال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن استدل بهذا استدل به الشافعي على ان البسملة من الفاتحة وانه يجهر بها والجمهور يقولون بان البسملة ليست من الفاتحة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها. قال ثم قرأ بام القرآن فيه مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة حتى اذا بلغ ولا الظالين قال امين وقال الناس امين ففي هذا دلالة على استحباب قول امين وعلى رفع الصوت التأمين في القراءة و آآ قال ويقول كلما سجد الله اكبر كان في الزمان الاول هناك اختلاف بين الصحابة في التكبير بما عاد تكبيرة الاحرام فقال بعضهم لا يشرع التكبير. ما يكبر يسجد ويركع بدون تكبير وجمهور السلف وجمهور الصحابة على مشروعية التكبير وقد ثبت التكبير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بالصلاة. قال واذا قام من الجلوس من الاثنتين يعني قام بعد التشهد الاول. قال الله اكبر ثم اذا سلم ووالذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم قلنا نعم هذ يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه احمد رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدار قطني وقال اسناد حسن. وصححه البخاري وتكلم فيه احمد. وابن عبد البر وغيرهما. وهو من رواية ابن اسحاق وعن ابي موسى هذا الحديث هو مدار البحث في قراءة المأموم هل هي وادي للفاتحة؟ هل هي واجبة او لا والحديث في اسناده ابن اسحاق صاحب السيرة وابن اسحاق صدوق يقبل حديثه لكنه مدلس لا يقول من حديثه الا ما صرح فيه بي التحديث لا يكفي العنعنة قد وقع الاختلاف في صيغة ابن اسحاق في رواية لهذه لهذا الخبر هل هو بصيغة التحديث وهو الاظهر وبالتالي نأمن من تدريس ابن اسحاق او انه بصيغة العنعنة وبالتالي يكون له حكم امثاله من الاخبار المراسي. وتقدم ان الصواب صحة الخبر او ان الخبر حسن وبالتالي فانه يعمل به قال عبادة ابن الصامت كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة. اي اصبح يتعتع فيها ويرددها مرة بعد اخرى فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لعلكم تقرأون خلف امامكم يعني آآ آآ ان المأمومين يقرأون خلف الامام ترت عن ذلك فقلنا نعم هزا يا رسول الله يقول يعني نقرأها بسرعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا لا تفعل اي لا تقرأ وقت قراءة الامام الا بفاتحة الكتاب الا ايش؟ فاتحة الكتاب. بفاتحة الكتاب فاستدل بهذا على ان فاتحة الكتاب واجبة على المأموم كما هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله والجمهور يقولون بانها ليست بواجبة واستدل لمذهب الشافعي بقوله فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والجمهور يقولون قراءة الامام قراءة المأموم ولعل مذهب الامام الشافعي في هذا ارجح بارك الله فيكم ووفقك الله للخير وجزاك الله احسن الجزاء هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله خير باسمي وباسم المتابعين الكرام اه نشكر معالي الشيخ اه سعد بن ناصر الشثري جزاك الله خير وكتب الله اجرك شيخنا الكريم ورفع الله قدرك. الله يبارك فيك اشكرك على حسن تقديمك واسأل الله لاخواني ممن يرتب بهذا اللقاء التوفيق لكل خير كما اسأله جل وعلا لجميع المسلمين ان يكونوا موفقين في امورهم قد صلحت احوالهم واستقامت امورهم وارتفع درجاتهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه. فالمفتوحة. تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة