وعلي رضي الله عن الجميع. نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد بعد الركوع يدعو على احياء من احياء ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاءهم جهله. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد احييكم وارحب بكم في لقاء جديد لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى نتدارس فيه شيئا من احاديث باب صفة الصلاة وكنا قد قرأنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في اثبات مشروعية تكبيرات الانتقال ولعلنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل ان نواصل الحديث في ذلك كان حديث ابي هريرة قد تظمن ان الامام يقول بالتسبيع والتحميد فيقول سمع الله لمن حمده في نفس الوقت يقول ربنا ولك الحمد فلنواصل الحديث في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين قال المصنف وفي المتفق عليه عنه ان رسول الله عن ابي هريرة نعم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه بهذا اللفظ دلالة على ان الامام يقول التسميع قد قال بعض الفقهاء بانه بان هذا الحديث يدل على انه لا يقول التحميد لكن حديث ابي هريرة السابق صريح في ان الامام يحمدوا وهنا انما استدل به من دلالة السكوت حيث لم ينقل الراوي اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الامام يقول ربنا ولك الحمد لكن في حديث ابي هريرة السابق تصريح بان الامام يقول ذلك وقد اختلف العلماء في هذين اللفظين ما حكمهما وقال الجمهور بانهما من المستحبات بحق الامام والمأموم والمنفرد وذهب الامام احمد الى انها واجبات والواجب ليس كالركن يسقط مع النسيان و استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بذلك في قوله فقولوا فان الظاهر من هذه اللفظة الايجاب والجمهور يقولون بان هذا مثل حديث التأمين وبالاتفاق ان قول امين ليس من الواجبات قوله اللهم ربنا لك الحمد فيها يعني يا الله ربنا نقر بربوبيتك وبنعمك علينا لك الحمد ثم قال فانه يعني العلة من وافق قوله للتحميد قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فيه دلالة على ان الملائكة يكبرون مع صلاة المصلين ويحمدون ويؤمنون وفي هذا دلالة على ان او ترغيب للنفوس في ان يذكروا الله بهذا هذه الاذكار. نعم وعن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء من شيء بعد. اهلا اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم وله من حديث ابي من حديث ابن عباس نحوه عن ابي سعيد سعد ابن مالك قال كان رسول الله بهذه الطريقة هي التي يستمر عليها ويداوم عليها صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد نبيه صلى الله عليه وسلم امام او منفرد ومع ذلك كان يحمد هذا دليل على مشروعية التحميد للامام والمنفرد ملء السماوات اي حمدا يوازي ما يملأ السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد وفي هذا مشروعية الثناء على الله جل وعلا مدحه سبحانه وتعالى فهو الاحق بالمدح والثناء ولذا قال اهل الثناء والمجد ثم قال احق ما قال العبد اي اولى ما يقوله العبد واكثره آآ مناسبة لحاله ما قال العبد وكلنا لك عبد الاعتراف في الاعتراف بالعبودية لله عز وجل ما هو احق ما قال العبد ان يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت في هذا التسليم لله عز وجل معرفة ان ما في الكون من فعل الا وهو بامر الله سبحانه وتعالى وانه المعطي المانع جل وعلا ثم قال ولا ينفع ذا الجد اي المكانة والمنصب منك الجد اي مكانته ومنصبه انما ينتفع الانسان عمله نعم وعن شريك عن عاصمتك وعن شريك عن عاصم ذو الكليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. واذا واذا ناهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجح والدار قطني والحاكم وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي حديث غريب. حسن غريب وروى وروى همام عن عاصم هذا مرسلا وشريك كثير الغلط والوهم وقالت دارقطني تفرد به يزيد بن هارون ولم يحدث به عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي حديث وائل اصح من حديث ابي هريرة وعن وعن محمد بن عبدالله بن حسن عن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمزي ولفظه يعمل احدكم فيبرك في صلاته برك الجمل وقال حديث غريب ومحمد ثقة ومحمد وثقة وثقه النسائي وقال البخاري لا لا يتابع عليه ولا ادري اسمع من ابي الزناد ام لا وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا على الارض وهكذا لو قدر انه وضع يديه على فرش وعلى اطراف ثيابه وكانت على الارض فانه يعد قد وضعهما على الارض واما السادس والسابع فهما اطراف القدمين فانه لا بد ان يصل هذه المسألة وهي ايهما يوضع اولا عند الانتقال من القيام بعد الركوع الى السجود فهل يقدم ركبتيه اولا ثم يضع يديه او يضع يديه اولا ثم يضع ركبتيه فهذا هذه المسألة وقع الخلاف فيها والسبب وقوع الاختلاف في احاديث هذا الباب فانه قد روى وائل ابن حجر تقديم وضع اليدين وروى ابو هريرة تقديم وظع اليدين على الركبتين ولذا وقع الاختلاف بين اهل العلم في هذه المسألة وشريك ابن عبد الله ما قد اختلف اهل العلم في الحكم عليه والاظهر انه صدوق وروايتهم من قبيل الحسن لكن لا يقبل تفرده وعاصموا ابن كليب اه والده آآ صدوق ايضا وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه يعني يبتدأ بوضع الركبتين قبل اليدين واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه و قد تكلم فيه من جهة لانه من رواية شريك تكلم فيه من جهة انه قد ورد من حديث همام عن عاصم مرسلا ثم قال روى روى اه الاعرج عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ظاهره استحباب تقديم اليدين وقد تكلم في هذا من جهة المعنى والمتن ومن جهة الاسناد اما من جهة المتن قالوا ان البعير يضع يديه اولا قبل ركبتيه وذلك انه ينزل اولا على وجهه ثم ينزل اه ثم تنزل مؤخرته فلذلك نهي عن ان يفعل مثل فعله ان يفعل مثل فعله وبالتالي الظاهر قالوا الظاهر ان هذه اللفظة قد انقلبت على الراوي وان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه ليتناسق مع اول الحديث والاخرون قالوا بان البعير فيه ركبتان في اليدين وركبتان في في الرجلين كلاها ارجل في المقدمة وفي المؤخرة وعلى كل هذا ما قدح به بالاستدلال على هذه المسألة حديث ابي هريرة واما الامر الثاني فهو ما اه قدح به في اسناد هذا الخبر فان البخاري قال بان محمد بن عبدالله بن حسن لم يتابع عليه الرواة لم يروا هذا الخبر ثم طعن فيه من جهة السماع طماع محمد هذا من ابي الزناد فانه لم آآ يثبت سماعه ثم ايد المؤلف او ثم ايد بعضهم القول بوضع اليدين اولا بانه من فعل ابن عمر رضي الله عنه ولكن وقد ورد عن غيرهم من الصحابة انه كان يضع الركبتين التالي لا يصح ان يستدل في هذه المسألة افعال الصحابة رضوان الله عليهم وقد قال بعضهم بالتساوي بين الفعلين وقال اخرون بان وظع الركبتين هذا للصحيح السليم وان وضع اليدين اولا هذا يكون لمن كبر سنه فان ابا هريرة انما قدم في السنة السابعة من الهجرة في اواخر ايات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة نعم وعن ابن عباس رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهات واشار بيده على ان واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا ولا نكفت الثياب والشعر متفق عليه ولفظه للبخاري قوله امرت هذا ينسب الى الله عز وجل لان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم التالي يكون هذا منسوبا لله عز وجل. والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب يدل هذا على وجوب هذه الامور في الصلاة قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ما هي هذه السبعة الاعظم عندنا قال العظم الاول الجبهة الجبهة. واشار بيده على انفه فيه دلالة على ان الواجب هو السجود على الجبهة وانه يستحب وضع الانف على الارض هناك رواية عن احمد بوجوب الامرين معا الجبهة والانف ولكن ظاهر حديث الباب بالاقتصار على الجبهة في الوجوب واستحباب وضع الانف واما الثاني والثالث فاليدان المصلي يؤمر بان يضع كفيه على الارض حال السجود ولو قدر انه لم يضع كفين على الارض فحين اذ لا الصح لا يصح سجوده وبالتالي لا تصح صلاته واما الرابع والخامس فهو فهما الركبتان يضعهما على الارض والركبتان توضعان على الارض بحائل لانه لا بد ان يكون لابسا ثيابا يلبسها في صلاته فدل هذا على ان وضع الحائل لا يؤثر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وهي قماش صغير يسجد عليه ولم يمنع هذا من ان يقال بانه قد سجد بعض اصابعه الى الارض فمن كانت قد ماه مرتفعتين عن الارض لم يصح سجوده وبالتالي لا تصح صلاته ويكفي في هذا الاصبع الواحد والمدة القليلة الواحدة التي تكون داخل السجود وان كان الاولى ان يضعها دوما وان يوجهها دوما الى القبلتين قال ولا نكفت اي لا آآ نقوم بكف الثياب او آآ امالتها وعفطها ها وهكذا الشعر والمراد من هذا ان ما لم يكن مقفوتا فلا تكفتوا من اجلي الصلاة لا في الشعر ولا في الثياب نعم وعن عبد الله بن مالك بن بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبلغ وبياض ابطيه. متفق عليه كانوا في الزمن السابق يلبسون ثيابا واسعة اليدين واسعة اليدين وبالتالي اذا رفع يديه او جافاهما عن جنبيه شوهد بياض الابط وهذا به وهذا الحديث يفسر لك احوالهم في عهد النبوة قال عبدالله كان صلى الله عليه وسلم اذا صلى فرج بين يديه ولعل المراد هنا حال السجود حال السجود حتى يبدو بياض ابطيه وهذا خاص بالرجال هذا خاص بالرجال بان المرأة مأمورة التستر والانكفاء نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم بهذا وجوب وضع الكفين على الارظ السجود فقوله فظع هذا فعل امر ويدل على الوجوب وقوله وارفع مرفقيك فيه دلالة على وجوب رفع المرفقين مرفق المفصل الذي يكون بين الساعد والعضد هذا لا يجوز للانسان ان يضعه على الارض على الصحيح لكنه لا تبطل الصلاة به ذلك قال بعض الفقهاء يكره ومرادهم بهذا انه لا تبطل الصلاة به مع كونه ينهى عنه قد ورد في الحديث ان السبب في هذا ان من وضع مرفقيه على الارض شابه ال الكلب اذا قال لا تنبسط انبساطا الكلب نعم وعن وائل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه رواه البيهقي والهاكم وقال على شرط مسلم. نعم وائل ابن حجر تقدم معنا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه اي فرق بين الاصابع ووظع مسافة بينها لانه يظع يديه على ركبتيه ثم بعد ذلك يفرغ الاصابع اما اذا سجد فانه يجعل الاصابع متجهة الى جهة القبلة ويظم هذه الاصابع وتكون حذو منكبيه و قد اختلف في الابهام هل يظمها مع بقية الاصابع؟ ام انه يفرق بينها وبين غيرها؟ وظاهر حديث انه يظم حتى اصبع الابهام قد ورد انها تكون متجهة الى جهة القبلة وعن كامل ابي الاعلاء عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير علي بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني عافني وارزقني رواه ابو داوود وابن ماجح والترمذي والحاكم وصححه وهذا لفظ ابي داوود والحاكم واصل وعند الترمذي وابن ماجة واجبرني بدل وعافني وعند ابن ماجة ايضا وارفعني بدل واهدني وقال الترمذي قريب ورواه بعضهم على عن كامل عن عن كامل ابي العلاء مرسلا وقد وثقت وقد وثق كاملا ابن معين وقال النساء النسائي ليس بالقوي. وقال ابن عدي ارجو انه لا بأس به وروي هذا الحديث. روى عن ابن عادي وروى هذا الحديث ولفظه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني قول المؤلف هنا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين فيه دلالة على ان الجلسة بين السجدتين يستحب للانسان ان يدعو فيها وقد قال الامام احمد بان الواجب هو الدعاء بالمغفرة وبعض الناس قد يتحرج من الدعاء لغيره الصواب انه لا حرج في هذا لو قال اللهم اغفر لي ولوالدي فلا حرج فيه وما في الحديث الحديث الباب على الاختلاف في اه تصحيحه وتضعيفه وان كان الصواب هو انه من قبيل الحسن الا انه ليس على جهة حصره يعني هذا الحديث لا يدل على ان غير هذه الصفة وغير هذه الصيغة تكون من المحرمات لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم الاخرين بان يقولوا مثلها قال اه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ببعض الروايات قال اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وفي بعض الروايات اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني كل هذه الروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عدي قد روى الخبر فجمع بين هذه الالفاظ جميعا. وبالتالي لا حرج للانسان ان يدعو بمثل هذه الادعية نعم وعن مالك بن حويري في الليث الليثي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري حديث ما لك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاة يعني في الركعة الاولى نهاية الركعة الاولى او نهاية الركعة الثالثة لم ينهض في الركعة الثانية او الرابعة حتى يستوي قاعدا هذه الجلسة يقال لها جلسة الاستراحة وقد اختلف العلماء فيها ومن شاء الخلاف ان بقية الرواة لم يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلسها وانما تفرد بذكرها ما لك بن الحويلث وقال طائفة ما لك بن الحوير صحابي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعلها والاصل ان افعاله صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الاقتداء به فيها فتكون هذه الجلسة مستحبة وقال اخرون هذه الجلسة ليست مستحبة لان بقية الصحابة لم يرووا هذه الجلسة ومالك بن الحويرث انما جاء في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر انه لم يجلسها الا من اجل تعبه لا لكونها جزءا من الصلاة فترددت هذه الجلسة بين كونها قد فعلت للعبادة وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة لكن القاعدة ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان تكون عبادية ولذا قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولذا فان الظاهر من قول اهل العلم هو استحباب جلسة الاستراحة لكن يلاحظ امر وهو ان الانسان اذا صلى خلف امام فلا يشرع له ان يجلس للاستراحة وامامه لم يجلسها لماذا؟ لان المأموم مأمور بالاقتداء بامامه وعن ابي جعفر الرازي عن الربيع بنعنس عنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا رواه احمد والدار قطني والصححه الحاكم وابو جعفر وثقه غير واحد وقال ابو زرعة شيخ يهم كثيرا وقال الفلاس فيه ضعف وهو من اهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير القنوت بالفجر قال به شافعية المالكية اخذا من هذا الحديث قالوا فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر على القنوت حتى فارق الدنيا والاخرون قالوا بان القنوت في صلاة الفجر غير مشروع ووقفوا من هذا الحديث موقفين موقف يقول بان المراد بالقنوت هنا طول القيام فان صلاة الفجر يستحب اطالة القراءة فيها قد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين وقال ويدل على هذا انه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع بالنوازل شهرا ثم تركها فدل هذا على ان ذاك القنوت انما هو للنازلة والجواب الثاني تظعيف هذا الخبر وذلك من خلال الكلام في ابي جعفر الرازي الراوي له وما هذا الا ان هذا اللفظ او هذه الفعلة وهي القنوت قد ورد عن عدد من الصحابة انكارها ولذلك قالوا بعدم العمل بظاهر هذا اللفظ اما بتأويله على ان المراد به طول القراءة في صلاة الفجر وهو اظهر واما القول بتضعيف هذا الخبر. نعم وان وان سعد بن طارق الاشجعي قال قلت لابي يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمسين من خمس سنين. يعني الصلاة خلف علي رضي الله عنه. نعم افكانوا يقنطون بالفجر قال اي بني محدث محدث محدث رواه احمد وابن ماجة والنسائي والترمزي وصححه وسعد وسعد روى له مسلم وطارق صحابي معروف ولا وجه ولا وجه لقول لقول الخطيب في صحبته في صحبة طارق نزره. نعم هذا الحديث فيه دلالة على عدم مشروعية القنوت بصلاة الفجر وحينئذ عندنا خبر يثبت القنوت عندنا خبر ينفي القنوت. فنحملهما على معنيين مختلفين فنقول نفي نفي القنوت يدل على نفي آآ القيام والدعاء بعد الركوع. وحديث اثباته يدل على طول القراءة قبل الركوع ولذا قال طارق هنا اي بني محدث اي امر حادث ناشئ لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولعهد ابي بكر ولا عمر ولا عثمان العرب ثم تركه متفق عليه. في هذا الحديث مشروعية القنوت لوجود النوازل لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عددا من الصحابة لاغراء الناس قتلوا بقتلهم او تلائم عليهم احياء من احياء العرب فقالت صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يدعو بعد الركوع يدعو عليهم هذا القنوت في اي الصلوات بعضهم قال هو خاص بالفجر بعضهم قال بانه يكون في الصلاة الصلوات الجهرية وبعضهم قال يكون في جميع الصلوات ولعله ان شاء الله يأتي والمسألة الثانية بالاستمرار في القنوت في صلاة الفجر انه في حديث انس قال ثم تركه ودل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر في هذا القنوت ما يدل على ان صلاة الفجر لا يشرع فيها القنوت لذاتها. وانما يشرع عندما توجد النوازل وقد ورد في بعض قوله ناقنت شهرا استدل به بعض اهل العلم على ان قنوت النوازل انما يكون لشهر واحد وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم رواه الخطيب في القانوت باسناد صحيح ورواه ابن حبان ونحوه من حديث ابي هريرة. نعم هذا في مشروعية القنوت في النوازل وظاهره ان القنوت لا يشرع في صلاة الفجر بغير النوازل وعن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قانوت في قانون الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل لا يذل من واليت ولا يعز من تباركت وتعاليت رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود وابن ماجح والنسائي والترمزي وحسنه وهو مما مما الزم الشيخان تخريجه الزم مما الزم الشيخان تخريجه ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض الروايات بعد واليت ولا يعز من عاديت هذا الحديث فيه مشروعية الوتر طلعت الوتر قد ورد الترغيب فيها وقد وقع الخلاف في وجوبها وسيأتي بحثه فيه مشروعية دعاء القنوت في صلاة الوتر وظاهره انه يقنت في الوتر في جميع ايام السنة بعض اهل العلم قال لا يقنت الا في رمضان بعضهم قال لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان وظاهر حديث الباب انه يقنت بي جميع ايام السنة وقوله في هذا الخبر علمني بمشروعية تعليم الاولاد كيفية الصلاة تعليمهم صلاة النوافل ان الحسن ابن علي كان صغير السن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يصلي صلاة الوتر وهي من النوافل ولذا يحسن تعليم الاولاد والبنات كيفية صلوات النوافل فرضا فضلا عن الصلوات المفروضة وقوله اللهم اهدني الا بانه يبتدأ في قنوت الوتر بهذا قيل يكتفى بالدعاء هذا وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اه في اخر وترها اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك مما يدل على انه كان يطيل قنوته وانه يجعل هذا في اخر القنوت وهذه الادعية ادعية جوامع وقوله اللهم اهدني فيمن هديت فيه احتقار الانسان لنفسه فانه طلب ان يكون واحدا ممن يمتن الله عز وجل عليهم بهذه الامور من الهداية والعافية والتولي و قوله هنا وتولني فيمن توليت اي كن قائما بشؤوني كلها وقوله وبارك لي فيما اعطيت اي اجعله متظاعف العطاء وهذا يشمل كل ما يعطيه الانسان سواء باخلاقه او في ما له او في وقته او في غير ذلك قوله قني شر ما قضيت ليس المراد هنا الوقاية من المصائب مطلقا وانما الوقاية من ان تكون المصائب شرا قول فانك تقضي ولا يقضى عليك هذا ثناء على الله عز وجل الادعية السابقة اذا قالها الامام استحب للمأمومين ان يقولوا امين اذا قال فانك تقضي ولا يقضى عليك هذا ليس دعاء لا يقول التأمين ولا يقول لفظا اخر. بعظ الناس يقول سبحانك وهذا لم يرد لم يرد وبالتالي نقول بانه لا يشرع قول هذه اللفظة ماذا يفعل يسكت عند هذه اللفظة وفي الحديث ان الذل والعزة من عند الله عز وجل يعطيها لمن شاء سبحانه وتعالى نعم وعن ابن عمر رأى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة وفي الرواية. وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام رواه مسلم حديث ابن عمر صحيح الاسناد فيه مشروعية الاشارة التشهد لذلك قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة فيه دلالة على ان التشهد يجلس فيه ولا يقال الا حال الجلوس فيه ان اليد اليمنى توضع على الرجل اليمنى واليد اليسرى توضع على الرجل اليسرى وتقدم معنا البحث هل اليدين توضع على الركبتين بحيث يلقمها القاما او يضعها على الفخذ وبالتالي تكون اطراف الاصابع على الركبتين قلنا الصواب هو الثاني وليس الاول لان الروايات يفسر بعضها بعضا قد قال وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ولانه لو القمها لم يكن واظعا انما يقال له قد القمها وقوله وعقد ثلاثة وخمسين وعقد ثلاثة وخمسين يعني ان اصابعه الثلاثة عقدها ثم جعل اصبع الابهام بمثابة الخمسة ثم اشار وهذه احدى الروايات الواردة بالاشارة في الاصبع قد ورد انه يمسك الوسطى بي ابهامه ويشير بسبابته او سباحته وكل هذه الروايات او الصفات الواردة في كيفية الامساك ثلاث صفات كلها مشروعة و جاء في بعض الالفاظ قال قبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام معناه انه لم يقبض ابهامه. فالمقصود المقصود ان هذه هذه الصفات كلها واردة ويجوز ان تفعل في التشهد وفي هذا الاشارة الاصبع الذي يلي الابهام قد ورد في بعض الروايات انه قال يوحد الله بها في بعضها قال يذكر الله بها ولذا فان الصواب انه يشير بها الى الاعلى ولا ينكتها يمينا ولا يميلها يمينا وشمالا وهكذا لا يقوم اه وضعها او قبضها هكذا بحيث يجعل اه الاصبع آآ يميل وانما يشير اشارة مستقيمة والاشارة تكون عند ذكر الله عز وجل كلما ذكر الله شرع رفع الاصبع عند ذلك وبالتالي نقول بانه لا يرفعها مرارا ويكرر الرفع. وانما يرفعها عند ذكر الله جل وعلا. نعم وروى عن وروي عن عبد الله مسلم وروى عن عبدالله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده يمنع على فخذه اليمنى واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه ابهامه على اصبعه الوسطى هنا فيه ايضا آآ ذكر لكيفية التشهد وكيفية الجلوس للتشهد قال كان اذا قعد في الصلاة يعني للتشهد جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه يقال لها جلسة التورك جلسة التورق وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى قدم معنا الاختلاف في كيفية جلسات الصلاة فقال مالك يتورك فيها جميعا وقال الشافعي وقال ابو حنيفة يفترش فيها جميعا وقال احمد والشافعي يفترش فيها الا في التشهد الاخير قال احمد التشهد الاخير من الثالثة والرابعة وقال الشافعي التشهد الذي يعقبه سلام بالتالي يفترقان في الصلاة الثنائية كالفجر والسنن الرواتب وتقدم معنا ترجيح مذهب احمد بانه لا بانه يفترش في آآ الركعة الثانية التي يعقبها تشهد هنا ايضا فيه الدليل لمذهب الجمهور على الاشارة السبابة وفيه عظام وظم اه الابهام على اه الاصبع الوسطى وعن عبد الله بن مسعود قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان. فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد عبد صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري وله عيب مصر وله ايضا قال كنا اذا كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام مصر وعن ابي وعن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس وعن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا تشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد محمدا رسول الله. رواه مسلم وعن ابن وعن ابن مصعد رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة قبل ان يفرض التشهد. السلام على الله الحديث رواه النسائي والدار قطني وصحح اسناده وقال عمر رضي الله عنه لا تجوز صلاة الا بتشهد رواه سعيد بن سعيد وغيره هذه الاحاديث بالتشهد وصيغة التشهد وقد اختلف العلماء في ترجيح هاتين الصيغتين ورد من حديث ابن مسعود الحديث الصيغة الاولى وورد من حديث ابن عباس الصيغة الثانية وفيهما اختلاف وللعلماء ثلاثة مناهج او اربعة مناهج منهج الاول يقول هو بترجيح حديث ابن مسعود وهذا مذهب احمد وجماعة. والمذهب الثاني بترجيحه تشهد ابن عباس وهو مذهب الشافعي وجماعة والاخر يقول بالتساوي بينهما فينوع بينهما مرة يقرأ بتشهد ابن مسعود ومرة بتشهد ابن عباس والقول الثالث يقول يجزئه ما اشتركا فيه هذا القول ضعيف لانه يمكن ان يكون اه ما ذكر في حديث ابن مسعود ولم يذكر في حديث ابن عباس يعوض عنه ما ذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وبالتالي نقول بان الصيغتين جائزتان لورودهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبايهما قال اجزاء و بان لكن يبقى مسألة الترجيح ولكل وجهة في اه ترجيحه قال ابن مسعود كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل لعلنا نترك بقراءة استفصال في احكام هذه الاحاديث للقائنا الاتي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة دين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يخشى لهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليه؟ تدعوكم لمتابعة برنامجها العلم ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم