قال تعالى وقرن في بيوتكن وعن زينب وعن زينب الثقافية امرأة عبدالله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم رائحة نفاثة قوية قوله هنا من اكل من هذه الشجرة يعني فلا يقربن اي لا يكون قريبا منا ولا يصلي معنا فيه دلالة على ان صاحب الرائحة يجب عليه تغيير رائحته هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم يا اخواني المشاهدين الكرام في لقاء متجدد من لقاءاتنا في دراسة كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى ونتدارس في هذا الفصل آآ عددا من الابواب الفقهية التي اورد لها المؤلف اه احاديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بتعريف الاحكام الفقهية مما يسمى عند اهل العلم باحاديث الاحكام وكنا قد ابتدأ توقفنا فيما اظن عند باب صلاة الجماعة ولعلنا ان نستمع لقراءة قيم من الاحاديث في هذا ثم بعد ذلك لعل الله عز وجل ان يمن علينا بشيء من فقهها واحكامها و قوله في هذا الخبر وبيوتهن خير لهن فيه دلالة على ان صلاة المرأة في البيت خير من صلاتها في المسجد بدلالة على ان الافضل في حق المرأة ان تقر في بيتها فليتفضل الشيخ مشكورا بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال ابن عبدالهادي باب صلاة الجماعة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه وفي حديث ابي سعيد بخمس وعشرين درجة رواه البخاري في حديث ابي هريرة بخمسة وعشرين جزءا متفق عليه قول المؤلف هنا باب صلاة الجماعة اضيفت الصلاة هنا الى صفتها لان الصلاة اما ان تؤدى على جهة الافراد واما ان تؤدى على جهة الاجتماع مما يسمى بصلاة الجماعة وصلاة الجماعة يراد بها اداء الصلوات المفروضة جماعة فان اداء الجماعة قد له ثلاثة انواع نوع على جهة الاستحباب بالاتفاق وذلك في صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وما مات لهما والنوع الثاني صلاة تؤدى جماعة بدون ان يكون هناك اتفاق عليها حيث لو حصلت الجماعة اتفاقا جاز ولا يحسن ان يرتب ذلك ومن امثلة هذا صلاة الليل في غير رمضان فان الاصل ان يصلي الانسان وحده لكن لو اجتمع جماعة في ليلة بغير اتفاق مسبق وارادوا ان يصلوا صلاة الليل جماعة فلا بأس فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الليالي جماعة لكن بدون ان يكون هناك ترتيب مسبق قل مرة بابن عباس وصلى مرة بحذيفة وصلى مرة بابن مسعود في احاديث وردت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثالث النوع الثالث اداء الصلوات الخمس المفروضة جماعة بالاتفاق ان صلاة الجماعة في الصلوات الخمس امر مشروع وانه يرتب عليه الاجر والثواب وانه معلم من معالم الاسلام وشعيرة من الشعائر الظاهرة ولكن هل اداء الجماعة لاداء الصلاة جماعة من الامور الواجبة او هو من الامور المستحبة هذا مما وقع فيه خلاف بين اهل العلم ومحصل الخلاف انه يعود الى ثلاثة اقوال منهم من يقول بانه واجب على الاعيان من الرجال القادرين وهذا هو مذهب احمد ومنهم من يقول هو سنة يريدون بالسنة انه لا يعاتب من تركها مرة او مرتين ولكن يلحق اللوم لمن تركها بالكلية وهناك من قال بانها على الاستحباب و من الادلة التي وردت في هذا الباب حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف هنا قد تقدم معنا بحث اداء الصلاة في المسجد بحث اداء الصلاة بالمسجد ولكن الكلام الان في الجماعة بل هي واجبة في الصلوات المفروضة او لا هناك قول الرابع ورد عن ابن عباس وقد ثاره بعض الظاهرية يقول بان الجماعة شرط في الصلاة المفروظة ولعلنا نأخذ الاحاديث ثم بعد ذلك نتدارس هذه الاقوال من خلال هذه الاحاديث اورد المؤلف حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم فيه ان صلاة الجماعة امر مشروع مرغب فيه شرعا وانه افظل من صلاة المنفرد و فيه دلالة على ان صلاة المنفرد صحيحة اذ لو لم تكن صحيحة لم تكن مفضولة ما دام انها مفظولة اذا فيها اجر وثواب مما يدل على صحتها قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة قالوا لانه جعل صلاة الفذ المنفرد مفظولة مأجورا عليها ولكن هذا الاستدلال فيه نظر فان هذا الحديث لا يدل على الوجوب ولا على عدم الوجوب وانما يؤخذ الحكم من ادلة اخرى اذ ان المفضول قد يثاب عليه وقد يكون ممنوعا من ادائه انفرادا لكنه يؤجر العبد عليه ولهذا صور متعددة في الشريعة قد يكون هناك امر متعين وواجب ولكن اذا تركه العبد وفعل ما يقابله اجر عليه اجر المندوب وان كان يأثم اثم ترك الواجب وليستدل بهذا الحديث من جهة انه اثبت له اجرا ولم يثبت له وزرا و كما تقدم ان هناك احاديث في الباب تدل عليه ولعلنا نرجئ البحث في المقارنة بين قولي الوجوب والاستحباب لتلك الاحاديث وقوله هنا بسبع وعشرين درجة وفي الاحاديث الاخرى بخمس وعشرين قبل ان يقدم الى المسجد و من لم يكن محتاجا للثوم فانه لا يجوز له ان يأكله قبل الصلاة من القاعدة الشرعية ان انه يجب على المكلف ترك ما يؤدي الى ترك الواجب لعله نظر في صلاة الجماعة مرة الى ذات الصلاة ومرة الى ما يقارنها من مثل الذهاب الى المسجد ان العبد يؤجر على ذلك ولم يبينا نوع الدرجة ولكن هذا يدلك على وجود الميزة والرتبة اه والتفضيل لصلاة الجماعة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا عرقا عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم وليس عنده او حرمتين حسنتين هذا الحديث من عمدة من يرى وجوب صلاة الجماعة قالوا لا يهم بانزال العقوبة الا في ترك واجب ولما هم بانزال هذه العقوبة دل على ان صلاة الجماعة واجبة تدل به على التعزير المالي على التعزير المالي كما يقول بذلك فقهاء الشافعية ان اكثر الفقهاء لا يرون ان التعزير يدخل في ابواب المال بما ورد في النصوص من حرمة المال قول الشافعية اظهر بعدد من الادلة منها حديث الباب و قوله ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. في مشروعية الاذان نوعية الاذان في الحديث جواز ان ينيب الامام غيره في صلاة الجماعة من اجل اداء الامر المشروع او من اجل القيام بالواجب الشرعي فيه دلالة على ان من كان عنده عمل يعذر به فانه يجوز له ترك الجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يترك الجماعة في تلك الصلاة في المسجد فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد وقوله ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم ورد عند الامام احمد لكن بسند ضعيف انه انما ترك ذلك من اجل ما فيها من النساء والذرية قال بعضهم هذا دليل على عدم وجوب الجماعة على النساء وقوله والذي نفسي بيده فيه قسم النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد الكلام لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا المراد به العظم الذي عليه لحم او مرماتين حسنتين المراد بهما العظمان اللذان يكونان في الساعد حسنتين يعني عليهما لحم يتمكن من عرشه فشهد العشاء هذا فيه دلالة على انهم قدموا او يقدمون امر الدنيا يقدمون امر الدنيا على امر الاخرة هذا الحديث متفق عليه وفيه دلالة على انه لم يكن في وقت الصلاة احد يبيع او يشتري كانت الطرقات تخلو ذلك المنافقون الذين لا يشهدون الصلاة يذهبون الى بيوتهم لا يبقون في حوانيتهم ولا بطرقاتهم ما يدل على ان الشأن في زمن النبوة انه لا يوجد بيع بعد النداء للصلوات المفروضة وهذا فيه دلالة على مشروعية اغلاق المحلات في وقت الصلاة وان هذا لا ينحصر بوقت صلاة الجمعة بل يشمل بقية الصلوات المفروضة وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله متفق عليه ولاحمد وابي داوود والحاكم وقال على شرطهما لا تمنعوا النساء ان يخرجن الى المسجد وبيوتهن خير لهن هذا الحديث متفق عليه قوله لا تمنعوا هذا خطاب للرجال انه لا يجوز لهم منع النساء من الخروج الى المساجد لاداء صلاة الجماعة فيه مشروعية اداء النساء للصلاة في المسجد ومشروعية صلاة النساء صلاة الجماعة وفيه ان المرأة لا تخرج للصلاة الا باذن من الزوج فاذا كان ذلك في الخروج للصلاة الخروج الى غير الصلاة من باب اولى ذلك لان من مقتضى عقد الزوجية الانتفاع الزوجة من المرأة في كل وقت وهذا يقتضي انها لا تخرج الا باذنه او لشرط شرطته المرأة على الزوج في عقد النكاح فمن شرطت فانها لا تحتاج معه الى اذا وبعض النساء قد يستأذن من الزوج الاذن العام حينئذ فلا بأس ان يأذن الرجل الاذن العام واذا حصل الاذن جاز لها الخروج ولم تحتج الى استئذانه في كل خروج بعينه و قوله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله تدل به بعضهم على ان المرأة يجوز لها ان تعتكف بالمسجد لكن باذن الزوج لكن يكون باذن الزوج على ان المرأة اذا كانت ستترك واجبا من الواجبات عليها اذا اعتكفت فانه لا يشرع لها الاعتكاف ذلك انه لا يصح للعبد ان يفعل نافلة تتضمن ترك واجب من الواجبات بهذا جواز اداء المرأة صلاة الجماعة في المساجد بهذا ايضا انه لا يجوز للمرأة ان تتطيب عند خروجها بما يكون في الطرقات ويمكن ان يجد الرجال ريحها انه اذا نهي عن ذلك عند الذهاب للمسجد فغيره من انواع الذهاب من باب اولى قوله هنا طيبا نكرة في سياق النهي ويكون عاما لجميع انواع الطيب سواء كان البخور او كان بالعطور او بغيرها من انواع الطيب في هذا دلالة يظاء على ان المرأة لا تتزين في ثيابها التي يراها الناس عليها عند خروجها للمسجد الثياب الظاهرة لا تكون محل زينة حتى ولو كانت الزينة وضع كتابة او بزخرفة او بلون او بنحو ذلك فان المرأة تمنع من ذلك كله سواء في ذهابها للمسجد او في ذهابها لغيره وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم اليها ممشى. فابعدهم. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام في رواية حتى يصليها مع الامام فيها حتى يصليها مع الامام فيصليها يصليها مع الامام في جماعة متفق عليه. احسن الله اليكم قوله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم اليها ممشى فيه دلالة على ان بعد كان من المسجد لا يمنعه من وجوب صلاة الجماعة عليه. ومشروعية صلاة الجماعة فيها دلالة على عظم اجر من ابتعد عن المسجد قد ورد ان الله عز وجل يحط عن المسلم سيئة ويرفع يرفعه بها درجة في كل خطوة يخطوها الى المسجد و قوله والذي ينتظر الصلاة ان يجلس حتى يأتي الامام وكان المراد في ذلك صلاة العشاء فان الامام يتأخر فربما بعض الناس يخشى على نفسه من ان يأتيه النوم من ان يغلبه النوم ولذلك اذا دخل الوقت صلى ثم ذهب الى محله لينام في هذا دلالة على ان اهل الاعذار يجوز لهم ترك صلاة الجماعة و لكن ليس فيه دلالة على عدم وجوب صلاة الجماعة بالكلية نعم وفيه ان صلاة المسجد لا يقيمها الا الامام لو كان هناك افراد يريدون ان يصلوا قبل ان يصلي الامام فيصلونها فرادى لا يصلونها جماعة في المسجد وفيه دلالة على ان الصلاة فيه دلالة على ان الصلاة مع الامام افضل واعظم اجرا حتى ولو كان ذلك الامام ممن لديه من المؤاخذات الشرعية لهذا اشارة الى صحة امامة من كان عنده شيء من المعاصي كما يقول الجمهور خلافا للحنابلة. نعم ورواه شيء عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني واسناده على شرط مسلم وقد اعل بالوقف هذا الحديث من ادلة من يرى ان صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة يقولون بان من كان من غير اهل الاعذار لم يصح له ان يصلي الصلوات المفروضة الا مع الجماعة ولا يجوز له ولا تصح صلاته اذا صلى منفردا هذا مذهب ابن عباس وهو قول بعض التابعين وقول بعض الظاهرية واستدلوا عليه بهذا الخبر وهذا الخبر قد اختلف فيه فظاهره الصحة انه على شرط مسلم رجاله رجال مسلم لكن فيه علتان اولاهما انه من روايته هشيم ابن بشير وهو مدلس وقد عنعن وثانيهما ان جماعة من اهل العلم يروونه موقوفا على ابن عباس من قوله رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك وجه ثالث رد به الجمهور هذا الخبر ان قوله لا صلاة له لا تعني عدم الصحة انما المراد لا صلاة له كاملة لكن هذا من التأويل التأويل ان كان معه دليل قبل كان بدون دليل لم يقبل هنا التأويل قد استند الى الحديث السابق صلاة الرجل مع الجماعة تفظل صلاته وحده بسبع وعشرين درجة حينئذ نأول هذا اللفظ وقوله من سمع النداء ظاهره انه يشمل كل من سمع وجود الروائح المكروهة لذا يجب على المسلم ان يتنقى ويتطهر قبل ذهابه للمسجد من الروائح ومن ذلك مثلا رائحة الطبخ رائحة الدخان هكذا رائحة بعض انواع البوية التي يكون لها ولكن خصص اهل الاعذار المرظى وكذلك خصص النساء قوله من سمع النداء المراد بالنداء الاذان بعض اهل العلم قال الاقامة لكن الاول اشهر والمراد بسماع نداء يسمعه حكما وان لم يسمعه حقيقة انه لو وجد عندنا اصم لا يسمع فاننا نقول يلزمه اداء الصلاة جماعة لماذا؟ لان مثله يسمعه ومن هنا قال بعض اهل العلم نقدر في الواجب واجب اداء صلاة الجماعة ان يكون على كل من شأن من شأنه ان يسمع النداء وحينئذ نظروا الى وقت سكون الاصوات بعض الفقهاء قاسه او فوجده ثلاثة اميال قرابة الخمسة كيلو قوله هنا من سمع النداء فلم يأته ان لم يأتي لصلاة الجماعة الذين معهم هذا المنادي فلا صلاة له الا من عذر فيه دلالة على صحة صلاة اهل الاعذار اذا تركوا الجماعة عندما يكون عذرهم يمنعهم من صلاة الجماعة فيه دلالة على اثبات الاجر والثواب مع الصحة لاهل الاعذار كانهم ينالون جميع اجر من صلى جماعة لكونهم لم يمنعهم عن صلاة الجماعة الا ذلك العذر قاعدة الشرعية ان من رغب في الطاعة وفعل اسبابها ثم عجز عن الاتيان بها لعذر خارج عن ارادته كتب له اجر ذلك العمل كما في الحديث فان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا شاركوكم في الاجر حبسهم العذر كما في الحديث الاخر ان العبد اذا ان ان العبد اذا سافر او مرض كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما نعم وعن نافع قال اذن ابن عمر في ليلة باردة بضجان. ضجنان. بضج نان. ثم قال صلوا في رحالكم. فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره الا صلوا في رحال الا صلوا في الرحال في ليلة الباردة او او المطيرة في السفر متفق عليه وهذا لفظ البخاري بهذا الحديث دلالة لقول من يقول بوجوب صلاة الجماعة انه رخص لهم عند نزول الامطار او وجود البرد الشديد بترك صلاة الجماعة في هذا بيان بعض الاعذار التي يسقط بها وجوب صلاة الجماعة وقوله في ليلة باردة بضجنان منطقة او مكان ثم قال يعني في وسط الاذان طلوا في رحالكم و متى يقول ذلك؟ هل هو قبل اذانه او بعد الاذان او في اثنائه الاول مستبعد لانه قال ثم قال معناه انه ليس قبل الاذان لذا قال طائفة ان هذه اللفظة تقال بعد الانتهاء من الاذان قال اخرون بانها تقال في وسط الاذان بدل ان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول هذا اللفظ صلوا في رحالكم و قوله كان يأمر مؤذنا يؤذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول على اثره الا صلوا في الرحال قوله في الليلة الباردة يعني كان ذلك في الليلة الباردة او المطيرة فيه ذكر بعض اسباب وموانع وجوب صلاة الجماعة البرد الشديد او الامطار قد استدل بهذا الخبر على ان صلاتي الظهر والعصر لا يجمع بينهما في الامطار اذا لو كان يجمع بينهما لجمع و قالوا بان الجمع انما يكون بين المغرب والعشاء فمن قال بذلك الحنابلة والمالكية قالوا لي ان الخبر انما ورد بالجمع بين المغرب والعشاء في المطر والقاعدة الشرعية ان الرخص لا يتعدى بها محالها واما بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر فاذا اشتد الحال من مطر او برد فانه ينادى بمثل هذا النداء وروى ابو داوود من حديث ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القارة. نعم ابن اسحاق هو محمد ابن اسحاق ابن يسار صاحب السيرة وهو ثقة في روايات السيرة لغيرها هو صدوق ولكنه مدلس لا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه سماع وهنا قد رواه العنعنة قوله نادى منادي يعني المؤذن بذلك يعني بلفظة طلوا في رحالكم في المدينة المسجد النبوي في الليلة المطيرة والغداة القارة القر البرد الشديد غداة يعني صباح اجر وعن انس رضي الله عنه انه سئل عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يسعى ولا يقربن ولا يصلي معنا متفق عليه واللفظ لمسلم في هذا الحديث وجوب ان يبتعد الانسان عن الروائح المكروهة عند ذهابه لاداء صلاة الجماعة لان الشريعة نهت عن ايذاء المؤمنين والملائكة ومن ايذائهم التالي يجب عليه ان يترك اكل الثوم قبل ذهابه الصلاة الا ان يكون مضطرا لذلك وعن يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح هو غلام شاب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتم في رحالكم ثم ادركتم الامام لم يصلي فصليا معه فانه لكم نافلة رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود والنسائي والترمذي وصححه عن يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلاة الفجر بمنى يعني بمسجد الخيف وهو غلام شاب لي هو يزيد من الاسود فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين خلف القوم لم يصليا كانا واقفين هم جلوس بعد سلامهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهما بتفقد الامام لاحوال الناس خصوصا الدينية وعليه ان يلاحظ من كان تخلفوا عن الواجبات الشرعية فجيء به ما يعني بهذين الرجلين ترعد فرائصهما اي ينتفضان سبب انهما خشي ان يكونا عليهما شيء كبير بان النبي صلى الله او مما يدل عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما وطلبه احضارهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك جملة لم تذكر هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما على هونكما او على انما انا ابن انثى نريد ان يسكنهما ثم قال لهما ما منعكما ان تصليا معنا اي ما السبب الذي جعل الذي جعلكم تمتنعان من الصلاة معنا فقال الرجلان قد صلينا في رحالنا اي قد صلى يا صلاة الفجر بالرحال اي في مواطن سكن سواء عند الدواب او عند الخيام بهذا دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الفجر في اول دخول وقتها انه كان يؤخرها قليلا دلالة ان هذين الرجلين صلى صلاة الفجر ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا يحتمل لا تصليان في رحالكم وانتم تعلمون ان امامكم جماعة ويحتمل لا تفعل اي لا تتوقف عن الصلاة اذا جئتم الى الناس وهم يصلون ولو كان قد سبق منكم انكم صليتما هذه الصلاة ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا صليتم في رحالكم ما ادركتم الامام لم يصلي فصليا معه الاصل في الاوامر هنا صليا ان تكون للوجوب لكن حملناها على استحباب لقوله فانه لكم نافلة نافل نفل الزيادة انه زيادة عن الواجبات بهذا خلاف في عود الظمير في قوله فانه هل يعود من الصلاة الاولى او يعود الى الصلاة الاخيرة طواب انه يعود الى الصلاة الاخيرة لانها هي المقصود بالكلام ولانها هي ااقرب مذكور هنا بالتالي فان الصواب ان الصلاة الاولى هي الفرض الواجب ان الصلاة الثانية هي المستحبة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته رخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم فهذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم ولا يصح لاحد مطعن فيه قوله اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى يا اليه يسأله عن صلاة الجماعة قد قيل بانه ابن ام مكتوم وذلك ان ابن ام مكتوم يحضر اوقات ندائه واذانه واراد الا او اراد ان ان يرخص له في عدم الاتيان لبقية الصلوات فقال يا رسول الله على جهة السؤال انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد انه رجل اعمى الى من يبصره الطريق قد ورد في بعض الفاظ الخبر انه ذكر عللا وموانع بينه وبين المسجد قال النبي فرأ فسأل الرجل الاعمى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له اي ان يأذن له في ترك صلاة الجماعة الاصل في الرخصة الترخيص والتخفيف على المكلف والعلماء يقولون بانها وجود للعلة مع تخلف الحكم والمعلول هنا النداء قد وجد هو الذي يعلق عليه وجوب صلاة الجماعة ومع ذلك اراد ترخيصا في حق نفسه بوجود العماء فسأل ان يرخص له فيصلي في بيته ورخص النبي صلى الله عليه وسلم له في اول الامر فلما ولى اي ذهب عائدا جعل كتفه وجعل ظهره تجاه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الحضور اليه والرجوع مرة اخرى فقال له هل تسمع النداء بالصلاة اي هل يصلك صوت الاذان اولى لاننا كما تقدم ان هذا اللفظ يشمل الاصم لان مثله يسمع فقال الرجل نعم يعني انه يسمع النداء بالصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجب فيه دلالة على ان المفتي يستفصل في حال المستفتي ستكون فتواه واقعة على مسألته في هذا رجوع المفتي عن فتواه متى تبين له خطأ فتواه السابقة وقوله فاجب فعل امر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب فيدل على وجوب صلاة الجماعة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه انما اداة من ادوات الحصر عصر هنا نسبي عصر هنا نسبي فيما يتعلق باحكام الامامة انما جعل الامام يعني امام الصلاة يؤتم به اي ليقتدى به في الصلاة بحيث يفعل الناس افعال الصلاة معه ثم جاء بفاء التفريع فقال فاذا كبر فكبروا هذه اللفظة تشمل ابتداء تكبيرة الاحرام كذلك تشمل بقية تكبيرات الصلاة وفي هذا دلالة على تعين التكبير في بداية الصلاة ما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية فلا يدخل في الصلاة الا بلفظ التكبير قد ورد انه يقول الله اكبر معناها ان قولك الله الاكبر لا تنعقد بها الصلاة فاذا كبر فكبروا الفاء هنا للتعقيب ما يدل على ان تكبير الامام يسبق تكبيرات المأمومين ولا يجوز ان تقارن تكبيرات المأمومين تكبيرة الامام قوله ولا تكبروا حتى يكبر تصريح بهذا المعنى قوله واذا ركع يعني الامام فاركعوا بهذا دلالة على انه لا يجوز للمأموم ان يركع في وقت ركوع الامام حتى يستقر راكعا فيه دلالة على ان ركوع الامام يسبق ركوع المأموم قوله ولا تركعوا حتى يركع فيه تحريم مسابقة الامام بالنسبة للركوع لانه منصوص عليه بالنسبة لغيره لانه يلحق به قال واذا قال الامام سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد بدلالة على ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده و استدل به بعضهم على ان الامام لا يقول اللهم ربنا لك الحمد والصواب ان هذا قول ضعيف وما ورد في الخبر فيه اثبات هذه اللفظة للمأموم وليس فيه نفيها عن الامام قوله فقولوا فيه دلالة على ان المأموم لا يقول لفظ التحميد حتى ينتهي الامام من لفظ التسميع سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يحتمل ان يراد بها اجابة الدعاء كما في قوله واصفا نفسه لسميع الدعاء ومن هنا يؤخذ استحباب حمد الله عز وجل في اثناء الدعاء استحباب حمد الله عز وجل في اثناء الدعاء سمع الله وبعضهم قال بان سمع بمعنى الحفظ كما في قوله انني معكما اسمع وارى. لكن الاول اقرب لانه المتوافق مع السياق قوله اللهم ربنا اللهم معناها يا الله ربنا على جهة التوسل تذكير بنعم الله التي انعم بها على العبد لك الحمد لك هنا جار ومجرور قدمت على الحمد مما يدل على ان الحمد مما يختص الله به لكن المراد هنا الحمد الكامل الذي لا يأتيه نقص من وجه من الوجوه اما حمد الغير بدون ان يكون على جهة الاستغراق فانه جائز ولذا قالت عائشة لا بحمدك ولا بحمد احد من الناس ما يدل على ان حمد الانسان لغيره جائز شرطي الا يصفه بما هو اعلى من صفاته اما الحمد الكامل الذي لا يتطرق اليه نقص هذا ليس لاحد من المخلوقين كائنا من كان انما هو لله عز وجل الحمد هنا المراد بالالف واللام الاستغراق وقوله واذا سجد فاسجدوا فاذا سجد الامام فاسجدوا فيه دلالة على وجوب السجود وجوب السجود فيه دلالة على ان سجود المأموم تابع للسجود الامام وانه لا يجوز للمأموم ان يسابق الامام في السجود قد صرح بذلك في قوله ولا تسجدوا حتى يسجد تدلى به طائفة على انه لا يجوز للمأموم البدء في السجود حتى ينتهي الامام من انتقاله للسجود قال واذا صلى قائما فصلوا قياما فيه وجوب القيام في الصلاة وجوب متابعة الامام في ذلك قوله واذا صلى قاعدا اذا صلى الامام قاعدا صلوا قعودا اجمعون المراد بهذه اللفظة الامام الراتب لان الحديد يتكلم عنه ويراد بها من يكون علة تركه للقيام علة مؤقتة ليست علة دائمة بهذا مشروعية جلوس المأمومين في صلاة الفريضة متى كان الامام عاجزا عن القيام وصلى جالسا وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولذا قال بذلك طائفة الصحابة والتابعين مذهب الائمة الثلاثة على ان الامام اذا صلى جالسا وجب على من خلفه ان يقوموا تدل على ذلك بانه اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى ابو بكر واقفا وصلى الناس بصلاة ابي بكر ولم يجلسوا قالوا فدل هذا على نسخ هذا الحكم وهذا فيه نظر لانه يمكن الجمع بينهما لا يصار الى النسخ الا اذا عجزنا عنه الجمع بين الدليلين والجمع ممكن ومن ذلك ان يحمل حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في مع ابي بكر على من دخل على حالة من دخل الصلاة قائما ثم عرضت له علة فجلس لان ابو بكر لان ابا بكر هو الذي صلى بهم اولا والذي كبر بهم تكبيرة الاحرام ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس بجانبه هذا فيه دلالة على ان من جاءته علة في اثناء الصلاة فجلس فان المأمومين لا يجلسون ويصلون قياما ويصلون يا من ولكن من كانت العلة فيه العلة التي اقتضت جلوس ما كانت العلة فيه قبل بدئه للصلاة فجلس فحين اذ يجلس المأمومون معه ولا ينبغي ان يصلي بالواقفين من يعجز عجزا دائما عن الوقوف ويصلي جالسا لان الاحاديث انما وردت في من عرظ له في من عرظ له المرض والعلة فصلى جالسا بخلاف من كان ذلك معه على جهة التأبيد فالمقصود ان مذهب احمد على ظاهر الخبر ان الامام اذا جلس صلوا خلفه جلوسا وفيه عدد من الاحاديث القولية والفعلية واما الجمهور فقالوا بانه اذا جلس الامام او اذا صلى الامام جالسا صلى من خلفه قياما ولكن مذهب احمد ارجح لهذا الخبر ولعدم صلاحية المعارض صلاحية دليل المعارض للاستدلال به في مسألة الخلاف. نعم وعن البراء رضي الله عنه انه انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالارض ثم نتبعه متفق عليه واللفظ لمسلم بهذا الحديث ان الصحابة كانوا يصلون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن من شأنهم التخلف عن صلاة الجماعة بهذا الخبر مشروعية الركوع والرفع من الركوع والسجود فيه ان ركوع المأموم يكون بعد ركوع الامام وهكذا بقية اركان الصلاة قوله واذا رفع رأسه من الركوع اي الامام فقال سمع الله لمن حمده فان من خلفه يقولون ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد على ما تقدم قال لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته بالارض اي نستمر باقين واقفين حتى ولو اطال حتى نراه قد وضع وجهه بالارض. وفيه دلالة على ان المأموم لا ينتقل الا اذا استقر الامام في الركن الذي يليه قال ثم ثم تفيد الترتيب هاك نتبعه اي للسجود هي دلالة على انه يشرع للساجد ان يضع جبهته بالارض وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في الصحابة تأخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل رواه مسلم ابو سعيد الخدري سعد ابن سعد ابن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا فيه دلالة على ان الامام يتفقد احوال المأمومين قوله فقال لهم تقدموا فيه استحباب قرب المأمومين من الامام بيان المأمومين يقتدون بالايمان في افعال الصلاة فيه ان كل جماعة في الصلاة يلاحظون من يوالونه فيه استحباب التبكير لصلاة الجماعة والتقدم مع المصلين فيه التحذير من التأخر عن اداء العبادات الشرعية اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين ماني اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة ليجمع كلمتها على الحق ان ينشر فيها التوحيد والسنة واسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امور المسلمين لكل خير ان يجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين