اه الصحيح وفي هذا دلالة على ان مراعاة السجود اولى من مراعاة القيام فمن كان يعجز عن الجمع بين القيام والسجود في صلاته قلنا له اترك القيام وادي الصلاة في حال تسجد فيها لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وارحب بكم في لقاء جديد متجدد لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر بالحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى كنا انهينا ما يتعلق بصلاة الجماعة واحكام الامامة بما مضى في هذا اليوم باذن الله عز وجل يشرفنا ان نتدارس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بصلاة اصحاب الحاجات مما اورده المؤلف رحمه الله في باب صلاة المريض ولعلنا نقرأ اوائل هذه الاحاديث تفضل بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا مستمعينا ولجميع المسلمين قال المصنف وهو الله تعالى باب صلاة المريض عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري قوله هنا صلاة المريض اضيفت الصلاة هنا الى الفاعل لها صلاة المريض هو الذي سيصلي وذلك ان صلاة المريض لها احكام قاذف احكام صلاة الصحيح ومن ثم افردت بباب مستقل وقد اورد المؤلف في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير بواسير مرض يصيب الانسان في دبره ويمنعه من بعض اركان الصلاة وفي زمننا الحاضر اصبحوا يضعون عمليات لاستئصالها ويكون فيها شيء من آآ الالم العجز عن بعظ اركان الصلاة لذا سأل عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة اي كيف يفعل مع كونه من اهل هذا المرض فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة عامة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وهذا الحديث سببه مرظ واحد البواسير والجواب فيه في حكم عام والقاعدة عندنا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بالتالي فهي قاعدة عامة قوله صلي قائما فيه دلالة على ان القيام في الصلاة من الامور المتحتمة وجعله العلماء ركنا من اركان الصلاة قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اه في صلاته اذا قمت للصلاة فكبر فدل هذا على وجوب القيام وركن من اركان الصلاة قد استثني من هذا صلاة النافلة فان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان تؤدى والمرء جالس قد كان صلى الله عليه وسلم يؤدي بعد صلاته النافلة جالسا اخبر بان من صلى جالسا كان له نصف اجر القائم المراد في هذا من غير اهل الاعذار ان من كان من اهل الاعذار وعجز عن القيام كتب له اجر الصلاة قائما تاما بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما قوله فان لم تستطع اي عجزت عن القيام في الصلاة فقاعدا اي فصلي قاعدا يعني يجلس في وقت آآ القيام وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكونه يصلي متربعا ان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ومن هنا قال بعض اهل العلم بانه يصلي متربعا على جهة الوجوب واخرون قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه المنع من غيره من اه انواع الجلسات بالتالي لو صلى على اي هيئة اجزأه قوله فان لم تستطع اي الصلاة. قاعدا فعلى جنب اي تصلي على جنبك وهذا الحديث قد رواه البخاري والعلماء حملوه على الجنب الايمن وقد ورد في رواية عند النسائي فمستلقيا مستلقيا حينئذ قال اهل العلم بان الصلاة على جنب وعلى وكونه مستلقيا متساوية فان كانت آآ الصلاة على جنب مقدمة لانها هي الواردة في فان السجود لم يأتي في الخبر آآ الاذن بتركه عند المرظ الا بادلة عامة كقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها واما ترك القيام للمرض فقد ورد بخصوصه دليل هو حديث عمران ابن حصين في هذا الباب في هذا ايضا اشارة الى انه لم يذكر كيف يصلي وبالتالي نقول ان اه من صلى قاعدا فانه يركع يومئ بالركوع ويصلي ويسجد في اثناء صلاته. يومئ بالركوع ويسجد في اثناء صلاته ومن عجز عن الركوع والسجود كمن صلى على جنب فانه يومئ بهما على ما سيأتي في الحديث الاخر وصل احسن الله اليكم شيخنا. بالنسبة مثلا المسافرين نحن في الطائرة ما يمكن الوقوف والسجود ففي هذه الحالة يصلي ولا ينتزر نخاف على خروج الوقت فكيف مراعاة الوقت واداء الصلاة فيها فيه اولى من مراعاة ادائها باركانها تامة ولذلك امر الله عز وجل المؤمنين بان يصلوا صلاة الخوف مراعاة للوقت مع انهم حينئذ قد يتركون بعض اركان الصلاة او بعض الواجب فيها كالترتيب فدل هذا على ان مراعاة الوقت او لا فان استطاع ان يصلي جلوس وركوع وسجود فهو اولى. والا صلى على حسب استطاعته ولكن في مرات قد يظن الانسان انه غير مستطيع ويكون من المستطيعين مثلا في اثناء الطائرة يستطيع الوقوف بالتالي نقول يجب عليك الوقوف لكن الركوع لا يستطيعه فيومئ به والجلوس يستطيعه لكن السجود لا يستطيعه فلا يسقط عنه الا ما عجز عنه الله عليك روى ابو بكر الحنفي سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فاخذها فرمى بها اخذ عودا ليصلي عليه فاخذ فاخذه فرمى به قال صلي على الارض ان استطعت والا فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبدالواحد في المختارة قال ابو حاتم في رفعه هذا خطأ انما هو عن جابر قوله انه دخل على مريض قوله هنا عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا في مشروعية زيارة المرظى عيادتهم قال فرآه يصلي على وسادة. يعني انه يسجد عليها قد رفعها عن الارض فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بها وذلك انه لا يحتاج الى مثل هذا وانما يكفيه ان يومئ بالسجود قال فاخذ اعوادا ليصلي عليه او عودا ليصلي عليه يعني يسجد عليه فاخذه فرمى به وقال صلي على الارظ يعني اسجد على الارظ ان استطعت والا فاومئ ايماء فيه دلالة على انه يكتفى بالايماء بالنسبة لمن عجز عن السجود فلا يلزمه ان يضع يديه على الارض ولا يلزمه ان يمد يديه او يمد رأسه او او ينحني انحناء جديدة وانما يكفيه الايماء بالرأس واذا عجز عن الركوع والسجود فانه يجعل الايماء بالسجود اخفظ من الايماء بالركوع كما هو في هذا الخبر وبعض الرواة قد رواه موقوفا على جابر حينئذ عندنا ثلاثة احتمالات الاحتمال الاول تكرار الواقعة مرة وقعت عند النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عند جابر ويحتمل ان تكون مرفوعة ويحتمل ان تكون موقوفة على جابر فان كانت الاولى والثانية فهي حجة وهي سنة نبوية وان كانت ثالثة فالاستدلال بها يقع على احد وجهين اما ان يقال مثل ذلك لا يقال بالرأي بالتالي له حكم المرفوع واما ان يقال هذا قول صحابي ولم يوجد له مخالف من الصحابة فيحتج به على الصحيح من قولي اهل العلم. نعم وعن الحسن عن امه قالت رأيت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من قدم من رمد بها. رواه الشافعي عن عائشة هنا الحسن هو الحسن البصري واعظ عالم شاهد عن امه وكانت من خصائص ام سلمة ممن كان في بيتها قالت رأيت ام سلمة بزوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من ادم من رمد بها. الوسادة هنا كانت على الارظ ليست مثل الحديث السابق قد رفعوها وذلك ان عينيها قد اصابها مرض فلم تسجد عليها. فاذا نفرق بين الخبرين ان الاول المراد به رفع الوسادة حتى تصل الى موطن الجبهة. والثاني وسادة باقية على الارض فيسجد عليها قد استدل بهذا على جواز السجود على آآ الاسفنج وما ماثله فان بعض الناس قد يتعبه السجود على الارض فيختار من السجاد ما كان لينا لا يؤثر على آآ اجزاء وجهه في اثناء السجود. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما قال النسائي لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير غير ابي داوود الحفري وهو ثقة ولا احسبه الا اخطأ كذا قال وقد تابع الحفرية حمد بن سعيد الاصبهاني وهو ثقة والله اعلم قال عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما هذا الخبر كما تقدم معنا ان بعض اهل العلم قيد رواية فان لم تستطع فقاعدا بهذا الخبر وقال يصلي متربعا اه بعظ اهل العلم قال بظعف هذه الرواية وبان ابا داود الحفري عبد الملك قد عبد الملك بن عامر قد اخطأ في هذه اللفظة وبالتالي قالوا بان هذه اه الرواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم قالوا بانه يصلي على هيئات الصلاة الجهة يصلي مفترشا في اثناء صلاته لانها هي الجلسة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل فهيئة الجلوس انما هي على جهة الاستحباب وليست على جهات الوجوب على ما تقدم وبالتالي فاي هيئة من هيئات الصلاة هيئات الجلوس صلى بها الانسان فان صلاته تصح حينئذ وبهذا نكون قد نهينا صلاة باب صلاة المريض ولعلنا ان شاء الله ننتقل الى باب صلاة المسافر تفضل الله اليك باب صلاة المسافر عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة اول ما فرضت الولاء الصلاة وكلاهما واردة. نعم الصلاة اول ما فرضت ركعتين فاقرت الصلاة فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضري قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قالت قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما متفق عليه قوله هنا صلاة المسافر واظيفت الصلاة الى فاعلها ذلك ان السفر تختلف به شيء من احكام الصلاة قصر جمع ونحو ذلك واورد المؤلف فيه حديث عائشة واحاديث متفق عليه قالت الصلاة اول يعني هذا ظرف آآ ما فرضت كانت ركعتين وبعضهم قد روى الصلاة اول ما فرضت ركعتين وركعتين تمييز ولذلك نصبها وفرضت اي اوجبها الله عز وجل ركعتين يعني ان الصلاة الرباعية من صلاة الظهر والعصر والعشاء كانت على ركعتين فاقرت صلاة السفر اي بقيت على ركعتين واتمت صلاة الحظر فاصبحت اربعة ركعات بهذا دلالة على ان من صلى في الحظر وجب عليه ان يتم الصلاة ولا يجوز له ان يقصرا الصلاة المراد بالحذر يقع الانسان في مواطن السكنى الدائمة التي اعتاد الناس السكنى فيها ويشهد له قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ففيها ففي هذا دلالة على انه لا يقصر الصلاة الا اذا ضرب في الارض واستدل الظاهرية بهذا الخبر الا ان قصر الصلاة عزيمة لا يجوز تركها. بالنسبة للمسافر وآآ لكن الجمهور رأوا ان هذا ليس على سبيل الوجوب والتحتم وان من صلى صلاته تامة في السفر فان صلاته صحيحة لكنه ترك الافضل والسنة استدلوا على ذلك بما ورد عن بعض الصحابة من اتمام الصلاة في السفر تدل على ذلك ايضا بما ورد من امر المقيم الذي يصلي خلف المساة من امر المسافر الذي يصلي خلف المقيم ان يتم صلاته على ما سيأتي قال فقلت لعروة فما بال عائشة تتم فان عائشة خالت عروة ابن الزبير قال يعني ما السبب الذي يجعلها يتم فقال تأولت ما تأول عثمان فان عثمان في مكة بمواطن الحج كان يتم الصلاة وزلك انه رأى انه قد اقام بمكة او ان له بيتا بمكة فاتم الصائم فسارت عائشة رضي الله عنها على ما سار عليه عثمان من اتمام الصلاة كانت عائشة هي الزوجة الوحيدة التي كانت تأتي اه الزوجة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تأتي بالحج في كل عام فان عمر امرهن بالحج في او هيأ لهن الحج في سنة من السنوات. فحججنا جميعا ثمان عائشة كانت تأتي بالحج بعد ذلك وللبخاري عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا تركت صلاة السفر على الاولين لهذا دليل على ان آآ النسخ قد يكون في الشريعة. فالله عز وجل يقرر من الاحكام ويرفع منها ما يراه انه يحقق المقصد الشرعي قوله ففرضت اربعة اي زاد الله عز وجل الصلاة ركعتين وتركت صلاة السفر على الاول يعني انها تؤدى بركعتين. نعم عن عطاء وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطره ويصوم رواه قطني قال اسناد صحيح وكلهم ثقات والصحيح ان عائشة هي التي كانت تتم. كما رواه البيهقي باسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين وقالت يا ابن اختي انه لا يشق علي هذا الحديث قد تكلم فيه اهل العلم من جهة الاسناد قال الصواب انه من فعل عائشة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره يقصر الصلاة ولم يؤثر عنه انه اتم الصلاة في السفر واما من جهة الفطر والصوم فقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر ويصوم في اسفاره وحينئذ نقول الاولى والافضل بالنسبة للمسافر ان يقصر الصلاة ولكن لو اتمها صحت صلاته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته رواه احمد زي ما تو ابن حبانة في صحيحهما وابو يعلى الموصلي ولفظه ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه قوله هنا عن ابن عمر هذا الحديث حديث جيد للاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب فيه اثبات صفة المحبة لله عز وجل فهو يحب ويحب ان الله يحب ان تؤتى رخصه اي ان يترخص العبد بالرخص الشرعية والمراد هنا الرخص المنسوبة الى الشارع وليس المراد به اختلافات الفقهاء انه عند اختلاف الفقهاء لا يجوز للانسان ان يأخذ بما اشتهت نفسه من الاقوال او بما يظنه اخف عليه وايسر. وانما الواجب عليه ان كان فقيها ان جحا بين الاقوال بحسب الادلة وان لم يكن فقيها رجح بين الاقوال بحسب صفات قائليها من جهة العلم والورع والاكثرية قوله كما يكره ان تؤتى معصيته باثبات هذا الفعل لله جل وعلا قوله ان تؤتى معصيته اي ان يقدم على فعل يكون العبد به عاصيا لله عز وجل. وفي لفظ كما ايحب ان تؤتى عزائمه ما المراد بالرخصة المراد بالرخصة استباحة ما كان محظورا في الشرع مع قيام او مع وجود علة الحظر لسبب عارض فمثلا اكل الميتة حرم لما فيه من النجاسة والخبث لكن الشارع اجاز للمضطر ان يأكل من لحم الميتة على سبيل الترخص مع ان النجاسة باقية ولكن اجازه هنا من اجل هذا الوصف العارض وهو الاضطرار واما المراد بالعزائم فهي الامور المؤكدة الاحكام المتقررة التي تتوافق مع وجود علتها بحيث لا يتخلف الحكم عن علته نعم وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة اميال او ثلاثة فراسخ لعبة شعبة الشاك صلى ركعتين. روى مسلم وقال ابن عبد البر في يحيى ليس هو ممن يوثق به لهذا الاصلي هذا الحديث بين المؤلف ان فيه علة وهو انه من رواية يحيى ابن يزيد الهنائي قد تكون لما فيه وبالتالي لا يصح بناء هذا الاصل عليه قد اختلف العلماء في المسافة او في السفر الذي يقصر فيه ما مسافته وللعلماء في ذلك خمسة اقوال منهم من قال بان مسافته مسيرة يومين اي ثمانين كيلا وهذا هو مذهب ما لك والشافعي واحمد وقال فقهاء الحنفية بان المسيرة في هذا مسيرة مئة وعشرين كيلة هي مسيرة ثلاثة ايام قال بعض فقهاء اهل الحديث لانه مسيرة الاربعين كيلا وهي مسيرة يوم ذهب بعضهم الى ان المعول عليه الوقت فما كان من الاسفار يستغرق فيه الانسان يوما وليلة فانه يستبيح رخص السفر ومنها القصر ما كان من الاسفار اقل من ذلك فانه لا تستباح به رخص الاسفار وهناك قول خامس يقول بان المعول عليه في هذا على العرف فما عده الناس في اعرافهم سفرا فاننا نحكم بانه يجوز ان يترخص فيه برخص السفر ولعل ارجح هذه الاقوال هو القول الثالث بان مسيرة بان مسافة القصر هي مسيرة اليوم والليلة مسيرة الاربعين كيلا وذلك لعدد من الادلة منها ان التعويل عليه في العرف هذا الباب لا يصح متى وجد ضابط في اللغة او في الشرع وهناك ظابط لهما في ظابط له فيهما وثانيا ان حديث لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يومين بلفظ مسيرة ثلاثة ايام ورد بلفظ مسيرة يوم وليلة فدل هذا على ان مسيرة اليوم والليلة تسمى تفرا ويدل على ذلك قوله عز وجل يوم ظعنكم ويوم اقامتكم والظعن هو السفر فدل هذا على ان السفر قد يكون يوم ولذا فان الاظهر من اقوال اهل العلم هو هذا القول وكون الانسان يحتاط في كوني القول بانه على مسيرة يومين هو قول عدد من الصحابة كابن عباس لا شك انه احوط واولى ولكن الدلالة الادلة تدل على وعلى القول الثالث في ذلك اذا تقرر هذا فان خبر هذا الباب انما يتعلق باول وقت يحل فيه للانسان ان يسافر فاذا خرج الانسان من عامر قريته جاز له ان يترخص برخص السفر متى كان ذلك السفر حققا لشرطه السابق ولهذا قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة والظرب يكون بالخروج من عامر البلد ويدل عليه اسم السفر فانه من الاسفار اسفار الوضوح والظهور والبيان ولذا يقال اسفرت الشمس ويقال عن المرأة التي تكشف وجهها كافرة وما ذاك الا من الوضوح وحينئذ يقال بانه متى خرج من عامر قريته جلس له ان يترخص وعلى ذلك يحمل حديث الباب قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة ذو الحليفة قريبة من المدينة. لكنه لما اراد سفرا بعدها ترخص برخص السفر عندما خرج من المدينة وعلى ذلك يحمل هذا الخبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ الثلاثة الاميال فرسخ واحد ولكن هنا اختلفت الرواية الشك شعبة في هذا الخبر و ثلاثة الاميال آآ تقارب الخمسة كيلو وثلاثة الفراسخ تقارب الخمسة عشر الى نعم عن العلاء ابن الحضرمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا متفق عليه من المعلوم ان الصحابة رظوان الله عليهم قد هاجر كثير منهم من مكة الى المدينة طلبا لما عند الله عز وجل واستجابة لامره واتباعا لطريقة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا المهاجر الذي هاجر من مكة اذا جاء الى مكة من اجل النسك فانه اه قد امر الا يبقى ثلاثة ايام بعد قضاء نسكه يعود الى بلده الذي هاجر اليه قد قيل بان هذا الخبر قد نسخ واجاز النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه المكث و قد قال صلى الله عليه وسلم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة لكونه كان مهاجرا فلما عاد الى مكة من اجل النسك مات فيها. ولذا رثى النبي صلى الله عليه اي وسلم حاله وهذا الخبر قد استدل به بعض اهل العلم على ان الاقامة المؤقتة لا تعد اقامة تمنع من رخص السفر ولذا اذا جاء الانسان الى بلد غير بلده فمكث فيه اقامة مؤقتة فانه لا يعد قد ترك السفر وقد اختلف في هذه الاقامة المؤقتة كم مقدارها فبعض اهل العلم قال ثلاثة ايام وبعضهم قال اربعة ايام وبعضهم قال خمسة عشر يوما وبعضهم قال عشرة ايام وبعضهم قال تسعة عشر يوما و لعلنا نأتي لهذه الاحاديث لننظر ما القول الذي تتفق عليه فاولا اذا وجدنا بعض الاحاديث وجدناه قد اقام في برية والبرية ليست محل اقامة ولا مدينة يسكن الناس فيها. كحديث اقامته في تبوك لحديث اقامته في تبوك فبالتالي هذا لا يصح الاستدلال به وهكذا في بعض المواطن اقام اقامة لا يدري متى انتهاؤها كاقامته صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في مكة وحينئذ نقول الاقامة التي لا يعلم منتهاها فانها لا تمنع من الترخص برخص السفر الا اذا جزم على الاقامة مدة معينة وكذلك من اقام اليوم واليومين والثلاثة فانه لا تمنعه هذه الاقامة المؤقتة من الترخص برخص السفر الا انه اذا سمع النداء وجب عليه ان يجيب النداء فاذا صلى مع الناس الظهر فلا مانع ان يجمع معها صلاة العصر فاذا نودي للعصر لم يلزمه الاجابة لكونه قد صلاها قبل ذلك ولعلنا نأخذ عددا من الاحاديث الواردة في هذا فلتقرأ وعن يحيى ابن ابي اسحاق سمعت انسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قلت اقمتم بمكة شيئا قال اقمنا بها عشرا. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم لاحظوا هنا قال خرجنا مع مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وذلك في حجة الوداع كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا المدينة. مدة الانتقال ولو طالت فانه يترخص برخص السفر ومنها قصر الصلاة قال اقمتم بمكة شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا هنا ما هي هذه الاقامة؟ واقام وصل الى مكة في الخامس من شهر ذي الحجة فاقام في مكة اربعة ايام يوم الثامن الخامس والسادس وآآ الرابع والخامس والسادس والسابع يوم الثامن انتقل الى من في يوم التروية كم صار؟ خامس ثم ذهب الى عرفة فكان يوما سادسا ثم جلس في منى يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم انطلق الى المدينة. فهي عشرة ايام بعض الفقهاء قال نأخذ من هذا الحديث ان الاقامة المؤقتة عشرة ايام لكن تلاحظون انه في اربعة ايام منها بقي في مكان واحد والستة الايام الباقية كان ينتقل من مكان الى مكان اخر وبالتالي قلنا بانه لم يثبت في هذا الخبر الا اقامته اربعة ايام. نعم احسن الله اليك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشرة قصرنا. وان زدنا اتممنا وفي لفظ اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري وعند ابي داود سبعة عشرة سبعة عشرة بمكة يقصر الصلاة قال وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس اقام تسعة عشرة وعنده من رواية ابن اسحاق اقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة وقال البيهقي اختلفت الروايات في تسعة عشرة سبع عشرة واصحها عندي رواية من روى تسعة عشرة. نعم هذا ايضا من الاحاديث المتعلقة بالاقامة المؤقتة هنا اقاموا تسعة عشر يوما لكن هذه الاقامة لم تكن مجزوما عليها. وانما بقي من اجل ان تسكن الاحوال بعد فتح مكة. فلما سكنت ينتقل فحينئذ ليست من آآ الاقامة التي يجزم بعدد ايامها ولذلك نقول من اقام في بلد اقامة مؤقتة لا يدري متى انتهاؤها فانه يقصر وان طالت به المدة ومثل هذا من جاء الى مراجعة طبية فواعدوا يوما بعد اخر او جاء لي لمراجعة ادارية ولا يدري متى وقتها متى انتهت عاد فمثل هذا يأخذ الحكم الوارد في هذا الخبر وقد اشار المؤلف هنا الى اختلاف الرواة في هذا مرة تسعة عشر وسبعة عشر وخمسة عشر خمسة عشر ولعل الاختلاف هنا ناشئ من كونه قد انتقل من مكان الى مكان فبقي في داخل حدود مكة ولذلك كان هذا الاختلاف نعم وعن جابر رضي الله عنه قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه احمد وابو داوود وقال غير معمر لا يسنده معنى لا يسنده اي لا يذكر اسم الصحابي فيه. فمعمر ذكر اسم الصحابي عن جابر وبقية الرواة يروونه عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخبر مرسلا ليس مسندا وعلى كل فهذا الخبر يحمله الجمهور على انه انما يراد به من اقام اقامة في غير موطن اقامة كمن اقام في البرية وهو في تبوك اقام في برية نعم ولذلك الذي يظهر ان من اقام اقامة مؤقتة اربعة ايام فانه يعد مسافرا له احكام اهل السفر واذا جزم بالاقامة مدة اكثر من هذه الامة هذه المدة فبمجرد حضوره في البلد يعد قد اقام وبالتالي لا يجوز ان ان يترخص برخص بالاسفار وذلك ان الله تعالى قال واذا ضربتم في الارض اليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة؟ فالاصل بقصر الصلاة ان لا يكون الا عند الظرب في الارظ لم يستثنى من هذا الا الاقامة المؤقتة لاربعة ايام او الاقامة التي لا يدرى مدى اه انتهاء وقتها. نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما. فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. نعم. في هذا الحديث دلالة على جواز الجمع للمسافر فيه جواز جمع التقديم خلافا لبعض الحنفية الذين يرون عدم جواز الجمع الا في يوم عرفة في ليلة مزدلفة وفي هذا ان المسافر يفعل الارفق به للتقديم او التأخير في الجمع نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل رواه الحافظ ابو نعيم في المستخرج على مسلم. ثم قال رواه مسلم. ولم يروه بهذا اللفظ وانما لفظه كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر. ثم يجمع بينهما بهذا الخبر رواية مسلم فيها اه دليل لمن قال بان الجمع لا يكون الا جمع تأخير صواب انه يجوز جمع التأخير ويجوز جامع التقديم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه وروى ابو داوود من رواية محمد بن فضيل عن ابيه عن نافع وعبد الله بن واقد ان مؤذن بن عمر قال الصلاة قال سر سر حتى اذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعته. فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال ابو داوود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا باسناده ورواه عبدالله بن علاء بن زبر عن نافع قلب حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما هذا من مسائل جمع التأخير وجمع التقديم هذه الاحاديث تدل على جواز الجمع بين المغرب والعشاء في الاسفار وجواز تأخير اه الجمع اه بحيث ادى في وقت الصلاة الثانية قال ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة يعني حل وقت الصلاة فقال ابن عمر سر يريد ان يؤخر حتى اذا اقبل حتى اذا حتى اذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق. فهنا الجمع جمع صوري اخر المغرب الى اخر وقتها. ثم انتظر حتى دخل وقت العشاء فصلاه وبهذا فيه دلالة على ان وقت صلاة المغرب اه يطول قال فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث يعني مئة وعشرين كيلو قظوها في ليلة واحدة لانهم استعجلوا في سيرهم نعم وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم في هذا دلالة على ان المسافر يجوز له ان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وبين صلاة الظهر والعصر وفي هذا دلالة على ان المسافر اذا اقام اقامة مؤقتة فانه يجوز له ان يجمع بين الصلاتين لانه في غزوة تبوك اقامهم اقامة مؤقتة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. متفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر هذا الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم اه بعظهم جعله من اجل المطر ولذلك اجاز ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعضهم قال انما المعنى في هذا انه اراد ان لا يحرج امته وبالتالي لا يجوز الجمع الا عند وجود الحرج والمشقة والعنت واما ما عدا ذلك فانه لا يجوز الجمع التالي لا يصح ان يستدل بهذا الخبر على اجازة الجمع مطلقا بل الاصل ان تؤدى كل صلاة في وقتها كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واصل. وروى الطحاوي من رواية ربيع بن يحيى الاسناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة والربيع روى عنه البخاري وقد تكلم فيه بهذا الحديث. واصل وعن معاذ رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليها جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وكان اذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه رواه احمد وابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن غريب وقال ابو داوود والترمذي والطبراني وبيونس والسليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم. تفرد به قتيبة. قال الخطيب وهو منكر وهو منكر جدا. قال حاكمه هو حديث موضوع وكتيبة ثقة المأمون. قد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض والله اعلم اه هذا الحديث يدل على ما سبق ان ذكرناه من جواز جمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر في وقت احداهما تقديما وتأخيرا وجمع جواز جمع المغرب مع العشاء مع تقديم او جمع تأخير. وقد تقدم مثل ذلك من حديث غير معاذ قد اختلف اهل العلم في رواية عاد لهذا الخبر وقال بانه قد تقدم مسألة جمع المستحاضة بين الصلاتين فيما تقدم متى اه اكتفت بغسل واحد وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة المسافر بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم وجميع المسلمين من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله