اما لغيم او غيره فالعبرة بما انتشر بين الناس وعن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وارحب بكم في لقاء نكمل به ما ابتدأناه من الحديث عن احاديث صلاة الجمعة كتابي المحرر بالحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى واول ذلك حديث ابن عباس فلعلنا ان نستمع اليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعينا ولجميع لمين قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار احملوا اسفارا كمثل كمثل الحمار يحمل اسفارا احسن الله الذي يقول له انصت ليس له جمعة رواه احمد من رواية مجالد وليس بالقوي مجالد ومجالد ابن سعيد وهو ضعيف الرواية هذا الخبر لا يثبت ولا يبنى عليه حكم لان الاحاديث الضعيفة لا يصح ان يعول عليها في بناء الاحكام من رأى هذا الخبر اوله ومن رأى تقوية هذا الخبر بشواهده اوله بان قوله ليس له جمعة اي ليس له جمعة كاملة ومثله ومن لغى فلا جمعة له في بعض الفاظ هذا الخبر فانه لا يصح من جهة ومن صححه او حسنه لشواهده قال المراد به لا جمعة كاملة له جمعا بين الاخبار في هذا وليعلم بان الكلام الذي يمنع منه يستثنى منه كلام المأموم مع الامام فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المأمومين ان معه في خطبة الجمعة فسألهم مرة وخاطبوه ابتداء مرة اخرى قد ورد في الصحيح من حديث انس ان رجلا اعرابيا دخل المسجد فقال يا رسول الله هلكت الانعام الى اخر ما ذكرت فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو بنزول المطر فدعاه فنزل فدل هذا على انه لا يمنع من مخاطبة الخطيب في اثناء خطبة الجمعة بما لا يشوش عليه في خطبته وبما لا يكون سببا من في عدم انتظام الامور امامه في الخطبة نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه قوله في هذا الخبر دخل رجل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يعني خطبة الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم صليت هذا فيه جواز مخاطبة الامام لبعض من يحضر الجمعة معه وجواب وجواب الحاضر للخطيب قال لا يعني لم اصلي الركعتين فقال قم فصل ركعتين لهذا دلالة على مشروعية تحية المسجد قبل خطبة الجمعة فيه دلالة على ان من دخل والامام يخطب شرع له ان يصلي ركعتي تحية المسجد قبل ان يجلس كما قال بذلك الشافعي واحمد خلافا لما ورد عن الامامين الجليلين ابي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع وقد ورد في ذلك احاديث متعددة عن عدد من الصحابة رضوان الله على الجميع قد استدل بعضهم بهذا على جواز تأخر الانسان عن بدء الخطبة ولعل هذا الرجل كان مشغولا فان النبي فان الله عز وجل قد امر المؤمنين بالتوجه الى المسجد والسماء واستماع الخطبة في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. والامر يفيد الوجوب وقوله قم فصل ركعتين فيه دلالة على ان القيام مشروع في النوافل وان لم يكن واجبا وصرف الامر من الوجوب هنا الى الاستحباب بقيام الدليل على ان النوافل لا يجب القيام فيها وقوله فصل ركعتين اخذ منه ان اقل تحية المسجد هو عدد ركعتين من آآ في الصلاة ولهذا قال بعض اهل العلم ان من صلى ركعة الوتر فانه لا يعد قد ادى صلاة تحية المسجد ولعل من اه ذهب خلاف هذا القول قال بانه انما حدد الركعتين هنا لان هذا الوقت ليس وقتا من اوقات صلاة الوتر واستدل بهذا الخبر على ان يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي في وقت الزوال. في وقت خطبة الجمعة وبذلك قال الشافعي واستدل بعضهم بهذا الخبر على ان ذوات الاسباب لا تدخلوا في النهي عن الصلاة في الاوقات الموسعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم في هذا الخبر تحباب قراءة دورتي السجدة والانسان في فجر يوم الجمعة فظهر هذا الخبر ان الاستحباب يكون على الدوام وليس خاصا اه يوم دون اخر وفيه فظل هاتين السورتين وفي هذا احباب قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى من صلاة الجمعة احباب قراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة قد ورد انه كان يقرأ في الجمعة في الركعة الاولى بسورة الاعلى في الثانية بسورة الغاشية ولذا اه شرع له ان ينوع بينهما. وسيأتي هذا في الخبر الذي يليه وله عن نعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما ايضا في صلاة قوله هنا هذا الخبر آآ رواه النعمان بن بشير و قد اخرجه الامام مسلم في صحيحه وقال كان رسول الله اي ظاهره انه كان يستمر على ذلك يقرأ في العيدين يعني في صلاتي العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وفي الجمعة صلاة الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى سورة الاعلى ظاهره انه يقرأ السورة كاملة وهل اتاك حديث الغاشي؟ يعني في الركعة الثانية قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرع بهما ايضا في الصلاتين تدل بهذا على ان الامام يشرع له عند اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد ان يصلي الصلاتين فيه دلالة على ان القراءة لصلاة العيد وفي صلاة الجمعة قراءة جهرية يقع يجهر بما يقرأ في استحباب قراءة هاتين السورتين في هاتين الصلاتين وقد اخذ بعض العلماء من هذا الخبر انه اذا اجتمع عيد وجمعة لم تسقط احداهما بالاخرى وانه يجب على الناس ان يصلوا الصلاتين وذهب الامام احمد الى ان المأموم الذي صلى صلاة العيد يجوز له ان يترك صلاة الجمعة على ان يصليها ظهرا ولكن لا تصلى الظهر جماعة في مساجد الاوقات وكان مما استدل به الخبر الذي يليه ولعلنا نقرأ الخبر الاخر. فتفضل مشهورا وعن اياس بن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن ابي سفيان وهو يسأل زيد ابن ارقمة هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصلي. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه نعم هذا من ادلة الامام احمد ومن رأى رأيه بان من صلى صلاة العيد في اليوم الذي اجتمع فيه عيد وجمعة ان صلاة الجمعة يسقط وجوبها عنه قال شهدت معاوية ابن ابي سفيان والخليفة اه وهو يسأل زيد ابن ارقم وكان من علماء الصحابة هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم العيد الجمعة وعيد الفطر او الاظحى وسمي باسم العيد لانهما يتكرران من العود والتكرار قال زيد نعم قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة يعني لمن صلى العيد فقال من شاء ان يصلي فليصلي وفي هذا دلالة على ان صلاة الجمعة تسقط عن من صلى العيد في يوم العيد فيه دلالة على ان الامام يصلي الصلاتين فيصلي الجمعة ولو كان قد صلى صلاة ولو كان قد صلى صلاة العيد وبعض اهل العلم قد طعن في هذا الخبر لانه من رواية اياس بن ابي رملة وبعضهم كأنه حكم بجهالته و واكثر اهل الحديث قالوا بان هذا الخبر بان هذا الخبر قد ورد له شواهد تؤيده. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم. نعم هذا حديث يتكلم عن السنة الراتبة في يوم الجمعة ولا يوجد هناك سنة راتبة قبل الجمعة وانما فيها نوافل مطلقة وفيها تحية مسجد الحديث الذي ذكرنا قبل قليل قم فصلي ركعتين هذا في تحية المسجد وليس في السنة الراتبة واما بعد الجمعة فقد ورد انه يصلي اربعة كما ورد في هذا الخبر فليصلي اربعة قد صرف الوجوب في قوله وقد صرف قوله فليصلي عن الوجوب في الحديث الذي ورد فيه تخصيص الواجب من الصلوات بالخمس الصلوات فدل هذا على ان غيرها ليس من الواجبات وقد ورد في حديث ابن عمر انه كان يصلي ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ولهذا قال بعض اهل العلم بانها على سبيل البدل اذا اما ان يصلي اربعا في المسجد واما ان يصلي بركعتين في البيت بينما قال اخرون بانه يستحب له ان يجمعها فيصلي اربعا في المسجد ويصلي ركعتين في البيت وعن عمر بن عطاء بن الخوار ان نافع بن جبير ارسله الى السائب بن اختي نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية ففي الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت فلما دخل ارسل الي فقال لا تعد لما اذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى لا تصلها. فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ان لا توصل صلاة حتى نتكلم او نخرج. رواه مسلم هذا الخبر او اخرجه الامام مسلم في صحيحه في اخر كتاب الجمعة في اخر كتاب الجمعة قال ان نافع بن جبير ارسله الى السائب ابن اختي نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم يعني اخبره بالجواب صليت معه الجمعة في المقصورة لان السائب صلى مع معاوية طلا مع معاوية في المقصورة مقصورة مكان خاص في المسجد يمنع الناس من الوفود اليه جايب ابن يزيد اه سائب ابن اخت نمر من آآ اسرة علمية كان اخوه يزيد قد ولاه عمر القضاء وآآ ورد بعدهم ايضا عدد من اهل العلم قوله صليت معه الجمعة اي صليت مع معاوية في المقصورة اي المكان الذي حصر بحيث لا يستطيع احد من اه الدخول عليه وذلك ان الخوارج تآمروا فيما بينهم على قتل الثلاثة الذين لهم الولاية في ذلك الزمان وهم علي ومعاوية وعمرو بن العاص فاما علي فقد قتل واما معاوية فضربه صاحبه وكان بدينا فلم يصل اليه ولم آآ يتمكن من قتله واما عمرو فتغيب في ذلك اليوم لمرض اصابه وحينئذ قالوا المثل المشهور اردنا عمرا واراد الله خارجه المقصود قال فلما سلم الامام من صلاة الجمعة قمت في مقامي يعني بعد الفراغ من الصلاة اردت ان اصلي السنة البعدية فصليتها في نفس المكان الذي صليت فيه صلاة الجمعة قال فقمت في مقامي فصليت يعني النافلة فلما دخل يعني الى بيته دخل معاوية الى بيته ارسل الي يعني الى السائب فقال لا تعد لي ما فعلت اي لا تكرر ما فعلته من كونك قد صليت السنة في نفس المكان الذي صليت فيه الفريضة اذا صليت الجمعة فلا تصلها اي لا يصلي بعدها نافلة مباشرة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج في لفظ او تنتقل يعني ايه من مكانك الذي تصلي فيه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج وفي لفظ او ننتقل وفي هذا استحباب اختيار مكان اخر لصلاة النافلة غير ما صليت فيه الفريضة ويستثنى من هذا صلوات النوافل فانه لو صلى نافلة بعد نافلة في مكان واحد فانه لا يدخل في هذا الخبر. انما يراد به وصل صلاة نافلة ابي صلاة فريضة نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند من ان يجلس الامام عندما يدخل اول ما يدخل يجلس سلم على المأمومين ثم يجلس ثم يؤذن كانه يقول من الاذان الى نهاية الصلاة الى نهاية الصلاة لكن هذا الخبر شي رائع عند باب المسجد احسن فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة ثم جاءت ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر ابن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله وقد قلت في حلة عطارد ما قلتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها لتلبسها فتك فكساها عمر بن الخطاب اخا له بمكة مشركا. متفق عليه واللفظ للبخاري قوله في هذا الخبر عن عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب رأى حلة سيرا الحلة نوع من انواع الثياب يقال لها البرود وتكون قد لبس بعضها على بعض و السيرة المراد بها نوع من انواع الحرير عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه طه جميلة حسنة قال لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة بهذا دلالة على ان يوم الجمعة ينبغي له من الثياب خيرا منه ينبغي ان يكون له من الثياب ما هو خير من ثياب بقية الايام قال وللوفد اذا قدموا عليك فيه استحباب اختيار الثياب الحسنة لمقابلة الناس وان ذلك لا يعد من الرياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه يعني ثياب الحرير من لا خلاق له في الاخرة. اي لا نصيب له ولا حظ له في الاخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل مجموعة فاعطى عمر بن الخطاب منها حلة كانت اه مشتملة على الحرير فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها اي اعطيتني هذه الكسوة وقد قلت في حلة عطارد ما قلت نسبها اما لبائعها او لمكانها او لموطن صناعتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها اي لم اعطك اي هذه الكسوة من اجل ان تلبسها انت وانما مراده ان يلبسها من يجوز له ان يلبسها قال فكساها عمر بن الخطاب اخا له بمكة مشركا في هذا دليل على ان من المحرمات ما يحرم على الجميع ومن امثلة ذلك انية الذهب فما كان كذلك لا يجوز ان يهدى ولا ان يباع ولا ان يؤخذ ثمنه ومن المحرمات ما يحرم على بعض الناس دون جميعهم مسل حلي الذهب وثياب الحرير فانه يباح للنساء مع كونه يمنع منه الرجال. فما كان كذلك يجوز ان يهدى ويجوز ان يباع وان يؤخذ ثمنه وقد استدل بعضهم بهذا الخبر على ان الكفار لا يخاطبون بفروع الاسلام وهذا ليس فيه دلالة لان عمر انما اهداها له ولم يأذن له في لبسها قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدي له ثياب حرير شققه في نسائه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. رواه مسلم قوله هنا اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول وهذا فيه ان الملائكة قد وكلوا بي كتابة اعمال بني ادم واسمائهم في الصحائف وانها ترفع الى الله تعالى في هذا استحباب التبكير الى صلاة الجمعة انه كلما كان الانسان ابكر حصل على اجر اكثر قال فاذا جلس الامام يعني في خطبة الجمعة طوى الملائكة الصحف ولم يعودوا يكتبون من يحظر الى الجمعة لماذا؟ لانهم يأتون ليستمعوا الذكر بهذا اطلاق لفظة الذكر على خطبة الجمعة ويؤخذ منه ان مجالس العلم مدارسة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واحكام الفقه الفقه والمعتقد يعد من مجالس الذكر ثم قال ومثل المهجر المراد بالمهجر المبكر ل صلاة الجمعة وفيه التمثيل في اه تمثيل الامور الغائبة بالامور المحسوسة لتفهم فان مقدار الاجر غير مفهوم فمثلهم بشيء مثله لهم بشيء يفهمونه الا وهو التفاوت بين انواع فهيمة الانعام وقوله كمثل الذي يهدي البدنة فيه فظل البدنة وان اجرها اعظم من اجل البقرة. بالنسبة لمن اهداها وذبحها فيه ان البقرة اقل من البدنة كما قال الجمهور خلافا لبعض المالكية ثم المرتبة الثالثة من يهدي الكبش وهو ذكر الظأن والمرتبة الرابعة كمن يهدي الدجاجة والمرتبة الخامسة كمن يهدي البيضة بهذا دلالة على تفاوت اجور من يحضر الى صلاة الجمعة وقد اختلف العلماء في هذه الساعات متى هي فبعضهم قال هي بعد طلوع الشمس وارتفاعها وهذا قول الجمهور وبعضهم قال لا تكونوا الا بعد الزوال قد نقل عن مالك رضي الله عنه ولكن قول الجمهور اظهر خصوصا عند مقارنة هذا الخبر بما ورد انهم كانوا يصلون فيخرجون من الصلاة وليس للجدران ظل يستظل به وقد استدل بعضهم بهذا الخبر على جواز اهداء الدجاجة وانه يجوز الاضحية بها وهذا الاستدلال خاطئ لانه لا يمكن ان يقال بجواز التضحية والهدي بالبيضة اذ لا ذبح فيها وقد قال هنا ثم كالذي يهدي البيظة وجاء في النصوص الاخرى ان الذبح انما يكون للابل والبقر والغنم وما مات لها نعم احسن الله اليك بالنسبة للساعات هل هي الساعات المعروفة في زماننا ام ساعات ام هي خمس ساعات ليست مماثلة للساعات في زماننا وانما هي الوقت ما بين ارتفاع الشمس وصلاة الجمعة فهي تنقص في الشتاء تزيد في الصيف لانها ايام الصيف يطول نهارها فلذلك تكون الساعات في ذلك الموسم اطول. نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه وزاد مسلم يزهدها. في رواية له وهي ساعة خفيفة نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة ليرغب اصحابه في ذلك اليوم يذكرهم بما فيه من الفضائل وفيه ذكر فضائل الايام والاوقات والساعات والازمنة بما يصح من الاخبار وقال صلى الله عليه وسلم فيه يعني في يوم الجمعة الساعة وليس المراد بها الساعة الزمنية وانما هي ساعة يعني وقت من الاوقات قد ورد انه اشار الى تقليلها كما في هذا الخبر قال لا يوافقها عبد مسلم اي لا يحظرها عبد مسلم وهو قائم يصلي الا بان هذه اللفظة على ظاهرها تكون الساعة حينئذ في اوقات غير اوقات النهي عن الصلاة كما قال بعضهم بانها قبل الجمعة وبعضهم قال قبل العصر قال وهو قائم يصلي وبعضهم قال بان من انتظر الصلاة فانه في صلاة ذلك لا يبعد ان تكون في وقت نهي ويكون ينتظر الصلاة. هكذا قالوا قال يسأل الله عز وجل شيئا نكرة في هذا السياق فتشمل كل ما يطلبه الانسان الا اعطاه اياه. اي اعطاه سؤله. وحقق له مراده واشار بيده يقللها اي يقلل هذه الساعة وفي وقد اعميت هذه الساعة ليشتغل الانسان بالادعية في طول هذا الوقت بهذا دلالة على ان بعض الاوقات تكون تكون اجابة الدعاء فيها ارجاء و ما المعنى في هذا مع كونه قد جاء في النصوص ان من سأل الله اعطاه ومن دعاه اجابه. كما في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم فيقال هذا الخبر الذي معناه يراد به ولو انتفت بعض آآ شروط الاجابة او صفات آآ الداعي الذي يجاب لدعوته او وجدت بعض الموانع عندنا موانع مثل اكل المال الحرام هذا يمنع من اجابة الدعاء وبعض الناس ليش انا ادعو ولم يستجب لي؟ عندك مانع او فقد شرط من شروط اجابة الدعاء لديك تالي تفقد نفسك فهؤلاء الذين كذلك اذا اختاروا الاوقات الفاضلة مثل ساعة الجمعة روجي ان يجاب لهم ما دعوا به ولو كان عندهم موانع اجابة. نعم وعن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. رواه مسنون. وقال الدارقطني لم يسنده غير مخرمة غير مخرمة عن ابيه عن ابي بردة ورواه جماعة عن ابي بردة من قوله ومنهم من بلغ به اباء موسى ولم يرفعه والصواب انه من قول ابي بردة نعم هذا قوله عن ابي بردة هذا ابن الصحابي ابي موسى الاشعري و يتحدث عن ساعة الجمعة متى هي وظاهر هذا الخبر انها في وقت جلوس الامام لخطبة الجمعة في وقت خطبة الجمعة قد وجد فيه اختلاف وبعضهم رواه موقوفا على ابي بردة بعضهم رواه عن ابي موسى وبعضهم رواه عن ابن عمر اضطربت الرواية ذلك كثير من اهل العلم يقولوا بان هذا من كلام ابي بردة وبوردة من التابعين وليس من الصحابة قد ورد في بعض الاخبار ان هذه الساعة انما هي في اخر النهار في اخر النهار. ورد فيها اقوال كثيرة متعددة. ومن دعا في كل يوم الجمعة اصاب هذه الساعة يقينا. نعم باب صلاة العيدين عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبدالله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح رواه ابو داوود وابن ماجة وعند البيهقي انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد روى له مسلم ووثقه الشعبة وابن معين وغيرهما. وقال احمد حديثه حسن قوله عن يزيد ابن خمير ذكر المؤلف الاختلاف في يزيد فبعضهم وكانه ظهر له ان يزيد هذا صدوق وان خبره من قبيل الحسن قال خرج عبدالله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر فيه مشروعية صلاة عيد الفطر وفيه استحباب ان ان يكون اداء هذه الصلاة خارج المدينة وقال فانكر يعني عبد الله ابن ابطاء الامام فيه دلالة على ان السنة في صلاة العيد التبكير فيها وبعض اهل العلم قال بان صلاة عيد الاظحى يبكر فيها من اجل ان يتمكن الناس من ذبح الاظاحي بخلاف صلاة العيد عيد الفطر فانه يؤخر فيها وقال انا كنا يعني في هذا الوقت الذين لم يحضر الامام فيه بعد كنا نصلي قبل وكنا في هذه الوقت قد صلينا سمعنا الخطبة وتفرقنا. انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح اي المراد بالتسبيح صلاة النافلة اي في الوقت الذي يجوز فيه صلاة النافلة بهذا دلالة على استحباب التبكير بصلاة العيد. وان تكون في اول وقت اه زوال وقت النهي. نعم عن ابي عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركب ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي وصححه الخطابي قال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به وصحح البيهقي وابن حزم اسناده ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه نعم قال عن ابي عمير بن انس ابو عمير ابن انس بعضهم تكلم فيه وحكم عليه بعضهم بالجهالة طائفة حسنوا قبره و اما عمومته فانهم لا يعرفون. لكنهم من الصحابة قال ان ركبا جاو الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس الى نهاية شهر رمظان هلال شوال فيه الاعتماد على شهادة الشهود برؤية الهلال ولو لم يشهدوا الا في النهار من الغد قال فامرهم ان يفطروا اي امر الناس بالفطر لانه اصبح يوم العيد لا يجوز صومه قال واذا اصبحوا لان هذا بعد الزوال فبالتالي لم يصلوا صلاة العيد لان صلاة العيد لا تصلى بعد الزوال واذا اصبحوا من الغد ان يغدو الى مصلاهم فيصلوا صلاة العيد. نعم وعدنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه قوله الفطر يوم يفطر الناس هذا معناه ان الحكم لما غلب وظهر في الناس في بالنسبة لايام الصيام وايام الفطر بهذا دلالة على ان من رأى الهلال وحده وردت شهادته فانه لا يعتمد على شهادة نفسه ويعمل بما كان غالبا في الناس منتشرا فيهم ليكون الناس على حال واحد قال الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يضحي الناس ومعناه انه العبرة بما انتشر في الناس والاظحى هو اليوم العاشر يوم الاظحى يوم عيد الاظحى بهذا دلالة على ان الناس لو اخطأوا في رؤية الهلال فانه لا تثريب عليهم ولا يلحقهم اثم بكونهم افطروا يوما من رمظان اوصى او صاموا يوما من شعبان او من شوال وهكذا بالنسبة للاضحى لو انخدعوا برؤيته لا لو شهادة شهود او لم يشهد عندهم وكان الهلال قد خرج لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وقال مرجأ ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري وقد اسند الاسماعيلي هذه الرواية المعلقة نعم قوله عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو اي لا يذهب في اول النهار يوم الفطر يعني الى صلاة العيد حتى يأكل تمرة ليفرق بين يوم صومه ويوم فطرة بهذا مشروعية وضع فواصل بين العمل المشروع وغير المشروع لئلا يختلط بعضها ببعضها الاخر وقال حدثني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا في استحباب اكل التمر قبل يوم العيد قبل عيد قبل صلاة عيد الفطر وترا ما واحدة او ثلاثة او خمس او سبع وعن ثواب ابن عتبة عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم يوم الاضحى حتى يصلي رواه احمد وابن ماجة وابن حبان والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث غريب وقال محمد لا اعرف لثواب غير هذا الحديث وقد وثق ثواب ابن عتبة ابن معين في رواية عباس وغيره وانكر ابو حاتم وابو زرعة ذلك. وقال ابن عدي وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث اخر. وهذا الحديث قد روى رواه غيره عن ابن بريدة منه عقبة ابن عبدالله الاصمي ولا يلحقه بهذين ضعف قوله عن ثواب ابن عتبة وذكر المؤلف اه الاختلاف في حال ثواب هذا قال عن عبيد الله بن بريدة عن ابيه قال وقد وثق ثواب جماعة وانكر ابو حاتم وابو زرعة ذلك فانهم قد حكموا عليه بالجهالة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم قد تقدم معنا من حديث انس انه كان يأكل تمرا قبل ان يذهب لصلاة عيد الفطر ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي كي يأكل بعد صلاة العيد من اضحيته نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرجنا في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها متفق عليه واللفظ لمسلم قوله عن ام عطية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن اي نخرج النساء الى صلاة العيد في الفطر والاضحى فيه دلالة على مشروعية الجماعة في صلاة العيد وان النساء يستحب حضورهن وقوله هنا آآ العواتق يعني المراد بالعواتق النساء اللاتي آآ يكن كبيرات والحيز يعني المرأة الحائض التي عليها الحيض وذوات الخدور يعني من يغطى ويستنى طوفان من الابكار اللاتي لم يتزوجن بعد تأمل حيظ فيعتزلن الصلاة لان لا يجوز للحائض ان تصلي في هذا دلالة على ان الحائض لا تمكث في مواطن الصلاة قال ويشهدن الخير يعني الدعوة التي تكون في خطبة العيد ودعوة المسلمين يعني الدعاء اذا دعا الخطيب بدعوات يشملهن الدعاء قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب. المراد بالجلباب العباءة مراد بالجلباب العباءة وتسمى الملح الملحفة والجلباب يؤمر النساء به عند خروجهن لقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال لتلبسها اختها من جلبابها فدل هذا على انها لا تخرج من بيتها الا اذا كان عليها جلباب وفيها اداء التعاون على الخير وعلى اه العمل الصالح من اجل اداء صلاة العيد تلبسها اختها من جلباب فتشترك امرأتان في جلباب واحد وما ذاك الا انه من الواجبات والا