﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون؟ يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد

2
00:00:20.050 --> 00:00:45.550
نتدارس فيه شيئا من احاديث كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وكنا فيما مضى قد ابتدأنا باحاديث كتاب العيدين ولعلنا ان نواصل الحديث في ذلك فنقرأ حديث ام عطية من آآ في هذا الباب

3
00:00:45.950 --> 00:01:02.150
آآ فليتفضل الشيخ مشكورا. تفضل. الله يجزاك خير قال المؤلف رحمه الله وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى

4
00:01:02.400 --> 00:01:20.250
العواتيق والحيض وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال تلبسها اختها من جلبابها. متفق عليه واللفظ لمسلم

5
00:01:20.450 --> 00:01:40.850
نعم قوله هنا قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر هذا الامر انه على الوجوب ولذلك استدل الحنفية بهذا اللفظ على وجوب صلاة العيد والجمهور على انها ليست بواجبة على الاعيان

6
00:01:41.250 --> 00:01:59.450
فبعضهم قال بانها من المستحبات وحمل الامر هنا على الاستحباب استدل على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الواجب من الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة

7
00:01:59.750 --> 00:02:21.150
ولم يذكر منها صلاة العيد واخرون قالوا بان صلاة العيد من فروض الكفايات وحملوا الامر هنا على انه امر للمجموع وليس امرا لكل واحد من الافراد ولعل هذا القول هو الذي تجتمع به

8
00:02:21.400 --> 00:02:48.600
او تجتمع عليه الادلة وقوله ان نخرجهن في الفطر والاضحى يعني انهن يذهبن مواطن الصلاة بعيد الفطر والاضحى و قال بانهن العواتق اي النساء كبار السن والحيض اي المرأة التي عليها العادة عادة الحيض

9
00:02:48.650 --> 00:03:08.150
وذوات الخدور اي الشابات التي مثلهن تستحي من الخروج امام الناس قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد من العذراء كان اشد حياء من العذراء في خدرها

10
00:03:08.600 --> 00:03:31.800
قال فاما الحيض الحيض آآ لا يصح منهن صلاة ولا يجوز لهن ان يصلين ولذلك امرنا ان ان يعتزلن المصلى اي موطن الصلاة  في هذا دلالة على ان الحائض لا يجوز لها ان تصلي كما تقدم

11
00:03:32.000 --> 00:03:55.800
وقوله فيعتزلن الصلاة ان يأتين في مكان انفردن به عن بقية النساء واستدل بهذا على ان مصلى العيد له احكام المساجد من جهة ان المرأة الحائض لم تلبث فيه قد ورد في بعض الالفاظ فيعتزلن المصلى

12
00:03:56.450 --> 00:04:18.650
ومن المعلوم ان الحائض لا تلبث في المسجد لما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لجنب او حائض وليس المراد به لاجتياز وانما المراد به الجلوس واللبس

13
00:04:19.300 --> 00:04:42.450
وقوله ويشهدن الخير اي يحضرن خطبة العيد التي فيها مواعظ يستفدن منها في  في حياتهن وفي هذا اطلاق اسم الخير على الموعظة لما يكون لها من الاثر الحميد على الناس في صلاتهم

14
00:04:42.700 --> 00:05:04.650
قال ودعوة المسلمين اي تشهد الدعاء الذي يدعو به الخطيب في صلاة العيد في هذا دلالة على مشروعية وجود خطبة للعيد وتكون مشتملة على موعظة وعلى دعاء وفيه دلالة على

15
00:05:04.700 --> 00:05:33.600
ان الدعاء ينبغي ان يكون على جهة العموم وقوله دعوة المسلمين يحتمل ان الدعوة هنا مظافة الى الفاعل اي ان المسلمين الحاظرين يدعون بتأمينهم على دعاء الامام ويحتمل ان يكون لفظ المسلمين مضافا المضاف اليه هنا منسوبا للمفعولين اي

16
00:05:33.600 --> 00:05:59.400
الدعوة التي يدعى بها للمسلمين قلت يا رسول الله تقوله ام عطية رضي الله عنها احدانا لا يكون لها جلباب المراد بالجلباب العباءة تسمى الملحفة  بهذا دلالة على ان النساء في عهد النبوة

17
00:05:59.500 --> 00:06:26.050
كن يلبسن الجلباب  العلماء على ان الجلباب واجب على المرأة ان تلبسه عند خروجها عند الرجال الاجانب وكان مما استدلوا به قوله تعالى وكان مما استدلوا به قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين

18
00:06:26.050 --> 00:06:44.700
عليهن من جلابيبهن وقوله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة  المراد بالثياب هنا الجلباب ويدل عليه هذا الحديث

19
00:06:44.750 --> 00:07:15.500
فانه قال قيل له اهدانا لا يكون لها جلباب فقال لتلبسها اختها من جلبابها. ولو كان الجلباب غير واجب لقال تخرج وان لم يكن عندها جلباب وفي هذا الامر تعاون الناس على ما فيه الخير واعانة بعضهم لبعضهم الاخر على اداء العبادات لقول لتلبسها اختها من

20
00:07:15.500 --> 00:07:36.000
جلبابها اي تشترك امرأتان في جلباب واحد تشترك امرأتان في جلباب واحد. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه

21
00:07:36.350 --> 00:08:01.200
نعم في هذا الحديث ان صلاة العيد لها خطبة وان صلاة العيد يبتدأ بها قبل الخطبة وهذا هو المشروع ويلحق بذلك صلاة الاستسقاء فانها تماثل صلاة العيد في كيفيتها وهيئتها

22
00:08:01.700 --> 00:08:29.900
وسيأتي البحث فيها باذن الله عز وجل وقوله قبل الخطبة طاهره ان العيد ليس له الا خطبة واحدة واهل العلم يقولون بان العيدين يشرع لهما خطبتان فدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عند الرجال وخطب عند النساء خطبتين

23
00:08:30.350 --> 00:08:54.900
كما في حديث بلال فاستدلوا عليه ايضا بقياسه على الجمعة واستدلوا عليه بانه هو المتوارث بالتواتر من عمل المسلمين من عهد النبوة ولم يؤثر عنهم الاختفاء بخطبة واحدة وقالوا ان لفظه ان لفظة الخطبة هنا

24
00:08:55.000 --> 00:09:18.750
ليست ليس المراد بها الخطبة الواحدة وانما الالف واللام هنا للاستغراق اي جميع ما يخطب به. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها

25
00:09:18.750 --> 00:09:36.100
ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة اجعلنا يلقينا فجعلنا يلقينا تلقي المرأة قرصها وصخابها. رواه البخاري ومسلم وعنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر

26
00:09:36.200 --> 00:09:58.200
فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها نعم قوله هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر المراد به صلاة العيد ركعتين فيه ان صلاة العيد

27
00:09:58.200 --> 00:10:18.900
كونوا من ركعتين فمن اداها في وقتها مع الامام اداها بركعتين ولكن من فاتته صلاة العيد وقيل بانه يشرع له قضاؤها فهل يفعلها باربع ركعات كما قال طائفة او بركعتين

28
00:10:19.000 --> 00:10:39.850
الظاهر انه يفعلها بركعتين لان القضاء يماثل الاداء ولان القضاء هنا لم يشرع الا من خلال النصوص التي جاءت بالامر بصلاة العيد اداء لم تأت به لم تأتي الا بركعتين

29
00:10:40.250 --> 00:11:05.350
وقوله لم يصلي قبلها ولا بعدها اي لا اي انه لا يوجد نافلة قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد اما من جهة اما من جهة موطن الصلاة موطن الصلاة مصلى العيد فانه محل اتفاق

30
00:11:05.600 --> 00:11:27.450
وبعضهم قال بانه يستحب اذا عاد الى منزله ان يصلي ركعتين لورود ذلك عن بعض السلف والظاهر ان فعل السلف هنا لكونها صلاة الضحى لا لكونها سنة تابعة لصلاة العيد

31
00:11:27.800 --> 00:11:50.750
قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها الظاهر ان هذا يشمل المأمومين. لان الاصل ان افعال النبي صلى الله الله عليه وسلم يشرع الاقتداء بها الا ما ورد الدليل بالخصوصية او باثبات كونه ليس من العبادات

32
00:11:51.100 --> 00:12:20.550
قوله ثم اتى النساء هنا حذف في الخبر واصله انه صلى الله عليه وسلم بعد اه الصلاة خطب الرجال. قال ثم اتى وكنا فيها واخر الناس في صلاة العيد ومعه بلال وهذا دلالة فيه دلالة على ان النساء يكن في موطن منعزل عن

33
00:12:20.550 --> 00:12:44.700
الرجال في الصلاة قال فامرهن بالصدقة اي رغبهن فيها. وظاهر هذا انه صدقة تطوع قال فجعلن يلقين اي يلقين الصدقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بلالا ان يجمع هذه الصدقات

34
00:12:45.200 --> 00:13:14.850
قال تلقي المرأة خرصها الخرس نوع من انواع الحلي يوضع في الاذن وبعضهم قد يسميه الحلق وقد يسمى بغير ذلك قوله وسخابه وصخابها المراد به القلادة التي توضع على الصدر اذا كانت من خرز منظوم في خيط

35
00:13:14.950 --> 00:13:34.300
اذا كانت من خرز منظوم من خيط. هذه يقال لها السخاب والغالب انه يلبسه النساء قال رواه البخاري ومسلم وعنده يعني عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:13:34.350 --> 00:13:58.450
خرج يوم اضحى او فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. رواية البخاري فيها تحديد ذلك بيوم الفطر ورواية مسلم على الشك بين الفطر والاضحى وفي هذا دلالة على ان صلاة العيد لا تصلى الا في هذين اليومين

37
00:13:58.500 --> 00:14:17.000
وانه لا تشرع ان تصلى في غيرهما وفي هذا دلالة على ان الاعياد تقتصر على هذين اليومين قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى اهل المدينة وهم يحتفلون بيومين لهم

38
00:14:17.150 --> 00:14:44.550
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلكم خيرا منهما الفطر والاضحى قوله فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وصخابها. تقدم شرحه. نعم وعن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

39
00:14:44.850 --> 00:15:01.700
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة وابن عقيل مختلف فيه. نعم هذا الحديث يؤكد ما سبق من انه لا يشرع

40
00:15:01.900 --> 00:15:23.750
ان يصلى قبل العيد ولا بعدها في المصلى وانما البحث في ان يتنفل الانسان بعد العيد في منزله وحديث الباب اه حديث الباب فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه

41
00:15:23.850 --> 00:15:43.000
والصواب انه ضعيف الاسناد وبالتالي فان هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن بعض السلف من كونه يصلي في بيته الركعتين بعد صلاة العيد الظاهر انه يصليهما على انها صلاة

42
00:15:43.000 --> 00:15:59.200
ضحى وليس على انها سنة تابعة لصلاة العيد. نعم. احسن الله اليك وعن ابن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في

43
00:15:59.250 --> 00:16:21.900
كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه احمد وهذا لفظه وقال انا اذهب الى هذا ورواه ابو داوود ولفظه قال قال نبي قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس

44
00:16:21.900 --> 00:16:45.050
في الاخرة والقراءة بعدهما كلتاهما. كلتيهما ونقل الترمذي عن البخاري انه صحح هذا الحديث هذا الحديث يتعلق بفرق بين صلاة العيد وغيرها من الصلوات فان صلاة العيد تؤدى بركعتين لكنها تمتاز بوجود

45
00:16:45.250 --> 00:17:09.750
تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وبعد تكبيرة اه الانتقال للركعة الثانية وقد اخرج المؤلف هنا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه الذي هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص عن جده الذي هو عبد الله

46
00:17:09.900 --> 00:17:31.250
ابن عمرو ابن العاص وهذا الاسناد حسن فان شعيبا صدوق وبقية رجال الثقات قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة الامام ابو حنيفة يقول بانه يكبر في الاولى خمسا

47
00:17:31.450 --> 00:17:51.050
ويكبر في الثانية ثلاثا ولكنه محجوج بحديث الباب وقوله كبر في عيد يعني في احدى صلوات العيد ثنتي عشرة تكبيرة اي بعد تكبيرة الاحرام سبعا في الاولى لا قال مالك واحمد

48
00:17:51.100 --> 00:18:15.350
بان هذه السبع تشتمل على تكبيرة الاحرام وقال الامام الشافعي بانها من غير تكبيرة الاحرام فعند الشافعي انها ثمان تكبيرات تكبيرة الاحرام وسبع بعدها وعند مالك واحمد انها سبع متظمنة لتكبيرة الاحرام

49
00:18:15.600 --> 00:18:38.100
قوله وخمسا في الاخرة اي في الركعة الثانية الاولى يعني الركعة الاولى وقوله خمسا اي بدون تكبيرة الانتقال اتفقوا على ان الخمسة هذه بدون تكبيرة الانتقال لا تحسب تكبيرة الانتقال من هذه الخمس

50
00:18:38.500 --> 00:19:01.050
وينتظر قليلا بين كل تكبيرة وتكبيرة وان سبح وحمد وكبر بين كل تكبيرتين فلا حرج عليه في ذلك قال ولم يصلي قبلها ولا بعدها فيه دلالة على ان صلاة العيد لا يشرع لها سنة لا قبلها ولا بعدها

51
00:19:01.300 --> 00:19:20.350
ولكن هنا مسألة وهي انه اذا صليت صلاة العيد في مساجد الامصار فحينئذ هل يشرع لها تحية مسجد كما قال الشافعي او لا يشرع لها تحية مسجد كما قال الجمهور

52
00:19:20.500 --> 00:19:44.950
منشأ هذا البحث هو في ذوات الاسباب هل تفعل في اوقات النهي الموسع او لا يجوز فعلها باوقات النهي الموسع ولعل الاظهر ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي الموسع. وانه لا حرج في ذلك. وقوله هنا والقراءة

53
00:19:44.950 --> 00:20:01.000
بعدهما كلتيهما فيه دلالة على ان القراءة لا يشرع البداءة فيها الا بعد انهاء التكبير. نعم وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

54
00:20:01.150 --> 00:20:18.350
سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم وابو واقد اسمه الحارث بن عوف

55
00:20:18.700 --> 00:20:37.850
نعم قوله ان عمر سأل ابا واقد فيه ان الفاضل قد يسأل المفضول عما خفي من العلم وقوله ما كان اي ما الذي كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:20:38.000 --> 00:20:59.050
وهذا ظاهره انه كان يستمر على ذلك لان لفظة كان تفيد الاستمرار والتكرار فقال يعني ابا واقض الليثي كان يقرأ فيهما. يعني في الصلاتين صلاتي الاضحى وصلاة الفطر بقاف والقرآن المجيد

57
00:20:59.200 --> 00:21:26.000
واقتربت الساعة وانشق القمر في هذا دلالة على ان صلاة العيد يشرع الجهر بالقراءة فيها لانه كان يخبر بما قرأ آآ فيها نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري

58
00:21:27.000 --> 00:21:48.350
نعم هذا الحديث قال كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق اي ذهب لصلاة العيد من طريق واتى من طريق اخر غير الطريق الذي ذهب به لا صلاتي العيد وفي هذا مشروعية مخالفة الطريق

59
00:21:49.050 --> 00:22:19.000
وقد اختلف العلماء في المعنى في هذا فقال طائفة بان مراده ان يكثر من يمر عليهم من الناس فيكثر تسليمه عليهم وقال اخرون اراد ان يهنئ الناس بيوم العيد وقال اخرون بانه اراد ان تكثر البقاع التي تشهد له بالطاعة يوم القيامة. نعم

60
00:22:19.000 --> 00:22:41.350
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمار مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:22:41.400 --> 00:23:03.650
فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب سودان بالدرق والحراب فاما فاما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين؟ فقلت نعم. فاقامني وراءه وراءه

62
00:23:03.650 --> 00:23:21.550
او خدي على خده وهو يقول دونكم بني ارفده حتى اذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي متفق عليه يالاه قول عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان

63
00:23:21.700 --> 00:23:51.850
يحتمل ان يكون المراد صغيرتان ويحتمل ان يراد مملوكتان وقوله تغنيان اي تجملان الصوت وتنتظمان فيه بغناء بعاث بعاث يوم في الجاهلية يوم معركة كان بين الاوس والانصار وقع عند حصن للاوس يسمى بهذا الاسم

64
00:23:51.950 --> 00:24:15.250
فبعد المعركة قال والاشعار الحماسية فكانت هاتان الجاريتان تغنيان بهذه الاشعار قال قالت فاضطجع يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه وفي هذا جواز الغناء في ايام الاعياد

65
00:24:15.400 --> 00:24:38.500
ولم يذكر فيه انهما استخدمتا شيئا من ادوات المعازف قال وحول وجهه يعني عن هاتين الجاريتين. ودخل ابو بكر يعني على النبي صلى الله عليه وسلم قالت فانتهرني اي تكلم علي ورفع صوته علي

66
00:24:38.550 --> 00:25:06.850
منكرا كونها تقر هذا الفعل وقال ابو بكر مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم يريد صوت الغناء فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فان هذا فعل مباح. هذه اللفظة تعني ان هذا الفعل مباح. قيل بانه مباح مطلقا وانه ما انما

67
00:25:06.850 --> 00:25:31.100
ها غنت الاشعار ولم تستخدما شيئا من المعازف وقيل بل ذلك لانه يوم عيد وايام العيد يستثنى فيها ما لا يستثنى في غيرها قال قالت فلما غفل يعني احتمل ان يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون المراد

68
00:25:31.450 --> 00:25:53.300
ابا بكر الصديق رضي الله عنهما. والظاهر هو الاول. قالت فلما غفل غمزتهما فخرجتا يعني الجاريتين وذلك مراعاة لابي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه دلالة على ان الانسان قد يترك شيئا من المباحات مراعاة

69
00:25:53.300 --> 00:26:23.700
لغيره قالت عائشة وكان يوم عيد يعني في موقع اخر وفي واقعة اخرى كان يوم عيد والاظهر انه اه اضحى فكان يلعب السودان بالدرك والحراب والدرك والحراب اسلحة والدراكت الترس الذي يوضع على

70
00:26:24.350 --> 00:26:47.350
البدن من الجلد ونحوه وليس فيه خشب  فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما تشتهين تنظرين فيه جواز اللعب في ايام العيد وفيه جواز اللعب بادوات السلاح في هذا آآ اليوم ما لم يخشى على الحاضرين منه

71
00:26:47.550 --> 00:27:07.200
قالت عائشة فاما سألت واما قال تشتهين تنظرين فيه جواز نظر المرأة للرجال الاجانب حتى في وقت لعبهم ولهوهم ما لم يكن هناك معصية اخرى فقلت نعم يعني اشتهي ان انظر

72
00:27:07.350 --> 00:27:30.750
وفيه ان الهوى والشهوة اذا كانت في امر مباح فلا يلحق الانسان حرج بسبب ذلك قالت عائشة فقلت نعم فاقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني ارفدة يعني مهلا في اموركم

73
00:27:30.800 --> 00:27:58.050
حتى اذا مللت يعني من كثرة مطالعتهم ورؤيتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك اي هذا الذي شاهدت فيه القوم يكفيك هذا الزمان الذي رأيت فيه قومك يكفيك قالت عائشة فقلت نعم اي يكفيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهبي اي

74
00:27:58.200 --> 00:28:28.650
انهي آآ اعمالك الاخرى ولا تبقي مشاهدة لهؤلاء القوم الذين يتغنون فيما بينهم غناء بعاث. هذا شيء من اه اه الاحكام المتعلقة بكتاب العيدين نعم سمع الله اليك باب ما يمنع لبسه او او يكره وما ليس كذلك

75
00:28:29.250 --> 00:28:47.550
عن عبدالرحمن بن غنم الاشعري رضي الله عنه قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير

76
00:28:47.800 --> 00:29:10.400
والخمر والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم. اذ يأتيهم لحاجة فيقول ارجع الينا ارجع الينا غدا ان يبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ الاخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة

77
00:29:10.450 --> 00:29:24.850
رواه البخاري رواه البخاري تعليقا مجزوما به فقال قال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد عن عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عطية ابن قيس عن عبدالرحمن بن غنم

78
00:29:24.950 --> 00:29:46.450
ولا التفات الى ابن حزم في رده له. وزعمه انه منقطع فيما بين البخاري وهشام وقد رواه الاسماعيلي والبرقاني والبرقاني. هم في صحيحهما المخرجين على الصحيح بهذا الاسناد ولفظهما ويأتيهم رجل لحاجة

79
00:29:46.500 --> 00:30:04.400
وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة. وفي رواية حدثني ابو عامر الاشعري ولم يشك ولم يشك رواه الطباري ورواه الطبراني عن موسى ابن سهل الجوني البصري. عن هشام رواه ابو داوود ولفظه ليكونن من

80
00:30:04.400 --> 00:30:26.950
امتي اقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال يمسخ منهم اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة والخز هنا نوع من الحرير نعم هذا الحديث  قول المؤلفون باب ما يمنع لبسه او يكره وما ليس كذلك

81
00:30:27.350 --> 00:30:49.300
الاصل في القلب هسة انها جائزة وانها مباحة وطاهرة ولا يقال بمنع شيء منها الا عندما يرد له دليل يدل على المنع منه وقد اخرج المؤلف او ذكر المؤلف هنا حديث عبد الرحمن ابن غنم الاشعري رضي الله عنه

82
00:30:49.550 --> 00:31:06.150
قال حدثني ابو عامر او ابو مالك وكلاهما من الصحابة قال والله ما كذبني وهذا دليل على الجزم بهذه الرواية انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي

83
00:31:06.300 --> 00:31:34.700
اي سيحدث في امتي طائفة من الناس اقوام اي فئام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف اه الحر هكذا الرواية والمراد بها الفرج الحرام وفي بعض الروايات انه قال الخز هو نوع من انواع الحرير

84
00:31:35.300 --> 00:32:02.700
قال يستحلون الحر والحرير معناها انها مباحة ولكنهم يستحلونها والاستحلال على نوعين نوع بفعل المحرم وهذا لا يخرج به الانسان من دين الله وانما يكون من العاصين  قد يكون اه الاستحلال

85
00:32:02.950 --> 00:32:28.750
الاعتقاد بحي والقول بحيث يجعل الامر آآ الحرام مباحا حلالا قال الحر والحرير والخمر والمعازف فيه دلالة على تحريم هذه الاشياء ومنها اخذ الفرج الحرام ولبس الحرير والمراد به هنا الرجال

86
00:32:28.850 --> 00:32:53.600
والخمر وهذا عام والمعازف. في هذا دلالة على تحريم باستعمال المعازف وظاهره انه يمنع من استعمالها مطلقا حتى في الاعراس وحتى في ايام الاعياد وفي غيرها من الايام الا ما ورد دليل باستثناءه كظرب الدف للنساء

87
00:32:53.600 --> 00:33:19.850
في يوم العيد قال ولا ينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم بسارحة لهم يضرب في هذا مثلا آآ ما هم فيه لينزلن اقوام الى جنب علم اي يسكنون فيه

88
00:33:20.100 --> 00:33:51.450
يروح عليهم بسارحة لهم. نوع من انواع البهايم اي ان اي ان هناك راعي يقوم رعي اغنامهم سارحة يعني الغنم التي ترعى يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة. اي يطلبوا حاجة من حاجاته. فهو لم يقدم

89
00:33:51.450 --> 00:34:15.850
اليهم من اجل انه يستحل هذه الامور معهم وانما لما قدم معهم ولم ينكر عليهم اصبح واحدا منهم فلحقه حكمهم فيقولون ارجع الينا غدا اي في الحاجة التي يطلبونها وجاء اليهم لحاجة

90
00:34:15.900 --> 00:34:42.500
لم يعطوه اياها اليوم. فيقولون له ارجع الينا غدا فيبيتهم الله اي ينزل عليهم العقوبة وهم بائتون بالليل ويضع العلم اي الراية المنصوبة ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة

91
00:34:42.900 --> 00:35:07.600
وفي هذا بيان ان العقوبة على المعاصي ليست خاصة بالاخرة بل قد يعاقب الانسان عليها في الدنيا وقد اشار المؤلف الى بحث في هذا وهو ان البخاري قال فيه قال هشام ابن عمار فظاهره انه معلق. سقط بعض الاسناد بين البخاري وبين هشام

92
00:35:07.800 --> 00:35:31.400
ولكن هذه اللفظة لا يرتضيها اهل العلم هنا لان هشاما من شيوخ الامام البخاري من شيوخ الامام البخاري وبالتالي لا يصح ان يضعف الخبر بها وابن حزم حاول ان يرد هذا من اجل قوله في المعازف فانه يبيحها

93
00:35:31.700 --> 00:35:52.900
نعم ولكن الحديث صريح في الدلالة على المنع من مثل ذلك. ففي الحديث تحريم هذه الاشياء ومنها الحر والحرير والخمر والمعازف ومنها ما ذكر من اتيانهم بغير حاجة. المقصود ان

94
00:35:52.900 --> 00:36:15.150
قد جاءت بتحريم هذه الاشياء والقول عدم جوازها بل التشديد والتغليظ في من اباحها اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. كما اسأله جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته وان

95
00:36:15.150 --> 00:36:45.150
واياكم من اهل عبادته. بارك الله فيك على هذه القراءة. ووفقك لخيري الدنيا والاخرة. هذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان

96
00:36:45.150 --> 00:37:03.550
دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

97
00:37:04.250 --> 00:37:22.600
فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون

98
00:37:22.750 --> 00:38:56.350
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اولى علمه ملتقى العلم والعلماء الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة

99
00:38:56.350 --> 00:39:17.522
من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم