يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون؟ يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من احاديث كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وكنا فيما مضى قد ابتدأنا باحاديث كتاب العيدين ولعلنا ان نواصل الحديث في ذلك فنقرأ حديث ام عطية من آآ في هذا الباب آآ فليتفضل الشيخ مشكورا. تفضل. الله يجزاك خير قال المؤلف رحمه الله وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتيق والحيض وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال تلبسها اختها من جلبابها. متفق عليه واللفظ لمسلم نعم قوله هنا قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر هذا الامر انه على الوجوب ولذلك استدل الحنفية بهذا اللفظ على وجوب صلاة العيد والجمهور على انها ليست بواجبة على الاعيان فبعضهم قال بانها من المستحبات وحمل الامر هنا على الاستحباب استدل على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الواجب من الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة ولم يذكر منها صلاة العيد واخرون قالوا بان صلاة العيد من فروض الكفايات وحملوا الامر هنا على انه امر للمجموع وليس امرا لكل واحد من الافراد ولعل هذا القول هو الذي تجتمع به او تجتمع عليه الادلة وقوله ان نخرجهن في الفطر والاضحى يعني انهن يذهبن مواطن الصلاة بعيد الفطر والاضحى و قال بانهن العواتق اي النساء كبار السن والحيض اي المرأة التي عليها العادة عادة الحيض وذوات الخدور اي الشابات التي مثلهن تستحي من الخروج امام الناس قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد من العذراء كان اشد حياء من العذراء في خدرها قال فاما الحيض الحيض آآ لا يصح منهن صلاة ولا يجوز لهن ان يصلين ولذلك امرنا ان ان يعتزلن المصلى اي موطن الصلاة في هذا دلالة على ان الحائض لا يجوز لها ان تصلي كما تقدم وقوله فيعتزلن الصلاة ان يأتين في مكان انفردن به عن بقية النساء واستدل بهذا على ان مصلى العيد له احكام المساجد من جهة ان المرأة الحائض لم تلبث فيه قد ورد في بعض الالفاظ فيعتزلن المصلى ومن المعلوم ان الحائض لا تلبث في المسجد لما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لجنب او حائض وليس المراد به لاجتياز وانما المراد به الجلوس واللبس وقوله ويشهدن الخير اي يحضرن خطبة العيد التي فيها مواعظ يستفدن منها في في حياتهن وفي هذا اطلاق اسم الخير على الموعظة لما يكون لها من الاثر الحميد على الناس في صلاتهم قال ودعوة المسلمين اي تشهد الدعاء الذي يدعو به الخطيب في صلاة العيد في هذا دلالة على مشروعية وجود خطبة للعيد وتكون مشتملة على موعظة وعلى دعاء وفيه دلالة على ان الدعاء ينبغي ان يكون على جهة العموم وقوله دعوة المسلمين يحتمل ان الدعوة هنا مظافة الى الفاعل اي ان المسلمين الحاظرين يدعون بتأمينهم على دعاء الامام ويحتمل ان يكون لفظ المسلمين مضافا المضاف اليه هنا منسوبا للمفعولين اي الدعوة التي يدعى بها للمسلمين قلت يا رسول الله تقوله ام عطية رضي الله عنها احدانا لا يكون لها جلباب المراد بالجلباب العباءة تسمى الملحفة بهذا دلالة على ان النساء في عهد النبوة كن يلبسن الجلباب العلماء على ان الجلباب واجب على المرأة ان تلبسه عند خروجها عند الرجال الاجانب وكان مما استدلوا به قوله تعالى وكان مما استدلوا به قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقوله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة المراد بالثياب هنا الجلباب ويدل عليه هذا الحديث فانه قال قيل له اهدانا لا يكون لها جلباب فقال لتلبسها اختها من جلبابها. ولو كان الجلباب غير واجب لقال تخرج وان لم يكن عندها جلباب وفي هذا الامر تعاون الناس على ما فيه الخير واعانة بعضهم لبعضهم الاخر على اداء العبادات لقول لتلبسها اختها من جلبابها اي تشترك امرأتان في جلباب واحد تشترك امرأتان في جلباب واحد. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه نعم في هذا الحديث ان صلاة العيد لها خطبة وان صلاة العيد يبتدأ بها قبل الخطبة وهذا هو المشروع ويلحق بذلك صلاة الاستسقاء فانها تماثل صلاة العيد في كيفيتها وهيئتها وسيأتي البحث فيها باذن الله عز وجل وقوله قبل الخطبة طاهره ان العيد ليس له الا خطبة واحدة واهل العلم يقولون بان العيدين يشرع لهما خطبتان فدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عند الرجال وخطب عند النساء خطبتين كما في حديث بلال فاستدلوا عليه ايضا بقياسه على الجمعة واستدلوا عليه بانه هو المتوارث بالتواتر من عمل المسلمين من عهد النبوة ولم يؤثر عنهم الاختفاء بخطبة واحدة وقالوا ان لفظه ان لفظة الخطبة هنا ليست ليس المراد بها الخطبة الواحدة وانما الالف واللام هنا للاستغراق اي جميع ما يخطب به. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة اجعلنا يلقينا فجعلنا يلقينا تلقي المرأة قرصها وصخابها. رواه البخاري ومسلم وعنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها نعم قوله هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر المراد به صلاة العيد ركعتين فيه ان صلاة العيد كونوا من ركعتين فمن اداها في وقتها مع الامام اداها بركعتين ولكن من فاتته صلاة العيد وقيل بانه يشرع له قضاؤها فهل يفعلها باربع ركعات كما قال طائفة او بركعتين الظاهر انه يفعلها بركعتين لان القضاء يماثل الاداء ولان القضاء هنا لم يشرع الا من خلال النصوص التي جاءت بالامر بصلاة العيد اداء لم تأت به لم تأتي الا بركعتين وقوله لم يصلي قبلها ولا بعدها اي لا اي انه لا يوجد نافلة قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد اما من جهة اما من جهة موطن الصلاة موطن الصلاة مصلى العيد فانه محل اتفاق وبعضهم قال بانه يستحب اذا عاد الى منزله ان يصلي ركعتين لورود ذلك عن بعض السلف والظاهر ان فعل السلف هنا لكونها صلاة الضحى لا لكونها سنة تابعة لصلاة العيد قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها الظاهر ان هذا يشمل المأمومين. لان الاصل ان افعال النبي صلى الله الله عليه وسلم يشرع الاقتداء بها الا ما ورد الدليل بالخصوصية او باثبات كونه ليس من العبادات قوله ثم اتى النساء هنا حذف في الخبر واصله انه صلى الله عليه وسلم بعد اه الصلاة خطب الرجال. قال ثم اتى وكنا فيها واخر الناس في صلاة العيد ومعه بلال وهذا دلالة فيه دلالة على ان النساء يكن في موطن منعزل عن الرجال في الصلاة قال فامرهن بالصدقة اي رغبهن فيها. وظاهر هذا انه صدقة تطوع قال فجعلن يلقين اي يلقين الصدقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بلالا ان يجمع هذه الصدقات قال تلقي المرأة خرصها الخرس نوع من انواع الحلي يوضع في الاذن وبعضهم قد يسميه الحلق وقد يسمى بغير ذلك قوله وسخابه وصخابها المراد به القلادة التي توضع على الصدر اذا كانت من خرز منظوم في خيط اذا كانت من خرز منظوم من خيط. هذه يقال لها السخاب والغالب انه يلبسه النساء قال رواه البخاري ومسلم وعنده يعني عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. رواية البخاري فيها تحديد ذلك بيوم الفطر ورواية مسلم على الشك بين الفطر والاضحى وفي هذا دلالة على ان صلاة العيد لا تصلى الا في هذين اليومين وانه لا تشرع ان تصلى في غيرهما وفي هذا دلالة على ان الاعياد تقتصر على هذين اليومين قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى اهل المدينة وهم يحتفلون بيومين لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلكم خيرا منهما الفطر والاضحى قوله فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وصخابها. تقدم شرحه. نعم وعن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة وابن عقيل مختلف فيه. نعم هذا الحديث يؤكد ما سبق من انه لا يشرع ان يصلى قبل العيد ولا بعدها في المصلى وانما البحث في ان يتنفل الانسان بعد العيد في منزله وحديث الباب اه حديث الباب فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه والصواب انه ضعيف الاسناد وبالتالي فان هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن بعض السلف من كونه يصلي في بيته الركعتين بعد صلاة العيد الظاهر انه يصليهما على انها صلاة ضحى وليس على انها سنة تابعة لصلاة العيد. نعم. احسن الله اليك وعن ابن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه احمد وهذا لفظه وقال انا اذهب الى هذا ورواه ابو داوود ولفظه قال قال نبي قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما كلتاهما. كلتيهما ونقل الترمذي عن البخاري انه صحح هذا الحديث هذا الحديث يتعلق بفرق بين صلاة العيد وغيرها من الصلوات فان صلاة العيد تؤدى بركعتين لكنها تمتاز بوجود تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وبعد تكبيرة اه الانتقال للركعة الثانية وقد اخرج المؤلف هنا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه الذي هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص عن جده الذي هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص وهذا الاسناد حسن فان شعيبا صدوق وبقية رجال الثقات قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة الامام ابو حنيفة يقول بانه يكبر في الاولى خمسا ويكبر في الثانية ثلاثا ولكنه محجوج بحديث الباب وقوله كبر في عيد يعني في احدى صلوات العيد ثنتي عشرة تكبيرة اي بعد تكبيرة الاحرام سبعا في الاولى لا قال مالك واحمد بان هذه السبع تشتمل على تكبيرة الاحرام وقال الامام الشافعي بانها من غير تكبيرة الاحرام فعند الشافعي انها ثمان تكبيرات تكبيرة الاحرام وسبع بعدها وعند مالك واحمد انها سبع متظمنة لتكبيرة الاحرام قوله وخمسا في الاخرة اي في الركعة الثانية الاولى يعني الركعة الاولى وقوله خمسا اي بدون تكبيرة الانتقال اتفقوا على ان الخمسة هذه بدون تكبيرة الانتقال لا تحسب تكبيرة الانتقال من هذه الخمس وينتظر قليلا بين كل تكبيرة وتكبيرة وان سبح وحمد وكبر بين كل تكبيرتين فلا حرج عليه في ذلك قال ولم يصلي قبلها ولا بعدها فيه دلالة على ان صلاة العيد لا يشرع لها سنة لا قبلها ولا بعدها ولكن هنا مسألة وهي انه اذا صليت صلاة العيد في مساجد الامصار فحينئذ هل يشرع لها تحية مسجد كما قال الشافعي او لا يشرع لها تحية مسجد كما قال الجمهور منشأ هذا البحث هو في ذوات الاسباب هل تفعل في اوقات النهي الموسع او لا يجوز فعلها باوقات النهي الموسع ولعل الاظهر ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي الموسع. وانه لا حرج في ذلك. وقوله هنا والقراءة بعدهما كلتيهما فيه دلالة على ان القراءة لا يشرع البداءة فيها الا بعد انهاء التكبير. نعم وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم وابو واقد اسمه الحارث بن عوف نعم قوله ان عمر سأل ابا واقد فيه ان الفاضل قد يسأل المفضول عما خفي من العلم وقوله ما كان اي ما الذي كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهره انه كان يستمر على ذلك لان لفظة كان تفيد الاستمرار والتكرار فقال يعني ابا واقض الليثي كان يقرأ فيهما. يعني في الصلاتين صلاتي الاضحى وصلاة الفطر بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر في هذا دلالة على ان صلاة العيد يشرع الجهر بالقراءة فيها لانه كان يخبر بما قرأ آآ فيها نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري نعم هذا الحديث قال كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق اي ذهب لصلاة العيد من طريق واتى من طريق اخر غير الطريق الذي ذهب به لا صلاتي العيد وفي هذا مشروعية مخالفة الطريق وقد اختلف العلماء في المعنى في هذا فقال طائفة بان مراده ان يكثر من يمر عليهم من الناس فيكثر تسليمه عليهم وقال اخرون اراد ان يهنئ الناس بيوم العيد وقال اخرون بانه اراد ان تكثر البقاع التي تشهد له بالطاعة يوم القيامة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمار مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب سودان بالدرق والحراب فاما فاما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين؟ فقلت نعم. فاقامني وراءه وراءه او خدي على خده وهو يقول دونكم بني ارفده حتى اذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي متفق عليه يالاه قول عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان يحتمل ان يكون المراد صغيرتان ويحتمل ان يراد مملوكتان وقوله تغنيان اي تجملان الصوت وتنتظمان فيه بغناء بعاث بعاث يوم في الجاهلية يوم معركة كان بين الاوس والانصار وقع عند حصن للاوس يسمى بهذا الاسم فبعد المعركة قال والاشعار الحماسية فكانت هاتان الجاريتان تغنيان بهذه الاشعار قال قالت فاضطجع يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه وفي هذا جواز الغناء في ايام الاعياد ولم يذكر فيه انهما استخدمتا شيئا من ادوات المعازف قال وحول وجهه يعني عن هاتين الجاريتين. ودخل ابو بكر يعني على النبي صلى الله عليه وسلم قالت فانتهرني اي تكلم علي ورفع صوته علي منكرا كونها تقر هذا الفعل وقال ابو بكر مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم يريد صوت الغناء فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فان هذا فعل مباح. هذه اللفظة تعني ان هذا الفعل مباح. قيل بانه مباح مطلقا وانه ما انما ها غنت الاشعار ولم تستخدما شيئا من المعازف وقيل بل ذلك لانه يوم عيد وايام العيد يستثنى فيها ما لا يستثنى في غيرها قال قالت فلما غفل يعني احتمل ان يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون المراد ابا بكر الصديق رضي الله عنهما. والظاهر هو الاول. قالت فلما غفل غمزتهما فخرجتا يعني الجاريتين وذلك مراعاة لابي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه دلالة على ان الانسان قد يترك شيئا من المباحات مراعاة لغيره قالت عائشة وكان يوم عيد يعني في موقع اخر وفي واقعة اخرى كان يوم عيد والاظهر انه اه اضحى فكان يلعب السودان بالدرك والحراب والدرك والحراب اسلحة والدراكت الترس الذي يوضع على البدن من الجلد ونحوه وليس فيه خشب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما تشتهين تنظرين فيه جواز اللعب في ايام العيد وفيه جواز اللعب بادوات السلاح في هذا آآ اليوم ما لم يخشى على الحاضرين منه قالت عائشة فاما سألت واما قال تشتهين تنظرين فيه جواز نظر المرأة للرجال الاجانب حتى في وقت لعبهم ولهوهم ما لم يكن هناك معصية اخرى فقلت نعم يعني اشتهي ان انظر وفيه ان الهوى والشهوة اذا كانت في امر مباح فلا يلحق الانسان حرج بسبب ذلك قالت عائشة فقلت نعم فاقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني ارفدة يعني مهلا في اموركم حتى اذا مللت يعني من كثرة مطالعتهم ورؤيتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك اي هذا الذي شاهدت فيه القوم يكفيك هذا الزمان الذي رأيت فيه قومك يكفيك قالت عائشة فقلت نعم اي يكفيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهبي اي انهي آآ اعمالك الاخرى ولا تبقي مشاهدة لهؤلاء القوم الذين يتغنون فيما بينهم غناء بعاث. هذا شيء من اه اه الاحكام المتعلقة بكتاب العيدين نعم سمع الله اليك باب ما يمنع لبسه او او يكره وما ليس كذلك عن عبدالرحمن بن غنم الاشعري رضي الله عنه قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم. اذ يأتيهم لحاجة فيقول ارجع الينا ارجع الينا غدا ان يبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ الاخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة رواه البخاري رواه البخاري تعليقا مجزوما به فقال قال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد عن عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عطية ابن قيس عن عبدالرحمن بن غنم ولا التفات الى ابن حزم في رده له. وزعمه انه منقطع فيما بين البخاري وهشام وقد رواه الاسماعيلي والبرقاني والبرقاني. هم في صحيحهما المخرجين على الصحيح بهذا الاسناد ولفظهما ويأتيهم رجل لحاجة وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة. وفي رواية حدثني ابو عامر الاشعري ولم يشك ولم يشك رواه الطباري ورواه الطبراني عن موسى ابن سهل الجوني البصري. عن هشام رواه ابو داوود ولفظه ليكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال يمسخ منهم اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة والخز هنا نوع من الحرير نعم هذا الحديث قول المؤلفون باب ما يمنع لبسه او يكره وما ليس كذلك الاصل في القلب هسة انها جائزة وانها مباحة وطاهرة ولا يقال بمنع شيء منها الا عندما يرد له دليل يدل على المنع منه وقد اخرج المؤلف او ذكر المؤلف هنا حديث عبد الرحمن ابن غنم الاشعري رضي الله عنه قال حدثني ابو عامر او ابو مالك وكلاهما من الصحابة قال والله ما كذبني وهذا دليل على الجزم بهذه الرواية انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اي سيحدث في امتي طائفة من الناس اقوام اي فئام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف اه الحر هكذا الرواية والمراد بها الفرج الحرام وفي بعض الروايات انه قال الخز هو نوع من انواع الحرير قال يستحلون الحر والحرير معناها انها مباحة ولكنهم يستحلونها والاستحلال على نوعين نوع بفعل المحرم وهذا لا يخرج به الانسان من دين الله وانما يكون من العاصين قد يكون اه الاستحلال الاعتقاد بحي والقول بحيث يجعل الامر آآ الحرام مباحا حلالا قال الحر والحرير والخمر والمعازف فيه دلالة على تحريم هذه الاشياء ومنها اخذ الفرج الحرام ولبس الحرير والمراد به هنا الرجال والخمر وهذا عام والمعازف. في هذا دلالة على تحريم باستعمال المعازف وظاهره انه يمنع من استعمالها مطلقا حتى في الاعراس وحتى في ايام الاعياد وفي غيرها من الايام الا ما ورد دليل باستثناءه كظرب الدف للنساء في يوم العيد قال ولا ينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم بسارحة لهم يضرب في هذا مثلا آآ ما هم فيه لينزلن اقوام الى جنب علم اي يسكنون فيه يروح عليهم بسارحة لهم. نوع من انواع البهايم اي ان اي ان هناك راعي يقوم رعي اغنامهم سارحة يعني الغنم التي ترعى يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة. اي يطلبوا حاجة من حاجاته. فهو لم يقدم اليهم من اجل انه يستحل هذه الامور معهم وانما لما قدم معهم ولم ينكر عليهم اصبح واحدا منهم فلحقه حكمهم فيقولون ارجع الينا غدا اي في الحاجة التي يطلبونها وجاء اليهم لحاجة لم يعطوه اياها اليوم. فيقولون له ارجع الينا غدا فيبيتهم الله اي ينزل عليهم العقوبة وهم بائتون بالليل ويضع العلم اي الراية المنصوبة ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة وفي هذا بيان ان العقوبة على المعاصي ليست خاصة بالاخرة بل قد يعاقب الانسان عليها في الدنيا وقد اشار المؤلف الى بحث في هذا وهو ان البخاري قال فيه قال هشام ابن عمار فظاهره انه معلق. سقط بعض الاسناد بين البخاري وبين هشام ولكن هذه اللفظة لا يرتضيها اهل العلم هنا لان هشاما من شيوخ الامام البخاري من شيوخ الامام البخاري وبالتالي لا يصح ان يضعف الخبر بها وابن حزم حاول ان يرد هذا من اجل قوله في المعازف فانه يبيحها نعم ولكن الحديث صريح في الدلالة على المنع من مثل ذلك. ففي الحديث تحريم هذه الاشياء ومنها الحر والحرير والخمر والمعازف ومنها ما ذكر من اتيانهم بغير حاجة. المقصود ان قد جاءت بتحريم هذه الاشياء والقول عدم جوازها بل التشديد والتغليظ في من اباحها اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. كما اسأله جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته وان واياكم من اهل عبادته. بارك الله فيك على هذه القراءة. ووفقك لخيري الدنيا والاخرة. هذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اولى علمه ملتقى العلم والعلماء الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم