وقوله فرأيت عينيه تدمعان فيه دلالة على جواز البكاء على الميت وان كان آآ الاولى ترك البكاء فان قدر الله نافذ والبكاء لا يزيد في الامر شيئا ولا يدفع سوى عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم التعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد بعد فارحب بكم ايها المشاهدون الكرام في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى نتدارس في هذا الكتاب عددا من الاحاديث التي ذكرها المؤلف في كتاب الجنائز وقد اخذنا احاديث متعلقة اه الدفن وبالكفن وبالتغسيل. واليوم ان شاء الله ناخذ شيئا من الاحاديث التي وردت في حمل الجنازة. وقد ورد معنا احاديث في فضيلة تشييع الجنازة وان من على ذلك فله من الاجر قيراط اذا صحبها حتى يصلى عليها. فان صحبها حتى تدفن كان له قيراطان وفي اه تقدم معنا مسائل متعلقة اه الذهاب والاياب من المقبرة فتكون والانسان راكب او ماشي والاظهر ان هذا على سبيل التخيير وانه ليس فيه سنة مؤقتة وانما هو على حسب حال الانسان ولعلنا ان آآ نسير او ان نتحدث عن بعض احاديث الكتاب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع قال المصنف رحمه الله تعالى وعن الزهري عن سالم عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وبدهم يجاوبوا حاتم البوستي وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال الترمذي واهل الحديث يرون ان المرسل اصحه وقال النسائي الصواب انه مرسل. وقال الخليل في هذا الحديث وهو من الصحاح المعلولات. وقال البيهقي ومن وصله واستقر على وصله بيختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة. وقال الامام احمد بن حنبل حديث ابن عيينة كأنه وهم رواه ابن حبان من رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن ابيه وفيه ذكر عثمان والله اعلم نعم. قوله هنا عن سالم عن ابيه. بعض الرواة رواه من حديث الزهري مرسلا ويوم راسلوا الزهر ضعيفة ولذلك اختلف اهل العلم في العمل بهذا الحديث فمنهم طائفة قالت بانه عندنا روايتان وبالتالي فنقول بان رواية الوصل ورفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة واخرون قالوا بان هذه الزيادة مخالفة فتكون شاذة ومراسيل الزهري ضعيفة على ما تبقى ما تقدم بخلاصة هذا الحديث موطن آآ تشييع الجنازة هل يكون الانسان امام الجنازة او خلفها والعلماء يقولون بانه ان كان راكبا كان خلفها خلف الجنازة وان كان ماشيا فانه يكون امام الجنازة نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع وكنا عليه. وقال ابو داوود روى الثوري هذا الحديث عن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فيه حتى توضع بالارض. ورواه ابو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد. وسفيان احفظ من ابي معاوية قوله اذا رأيتم الجنازة فقوموا قيل المراد به الجنازة التي تريدون تشييعها وقيل بان المراد به القيام لكل جنازة ولو لم نريد التشييع لها وقد كان في اول الاسلام من مرت به جنازة وجب عليه ان يقوم حتى تنصرف ثم نسخ ذلك قوله فمن تبعها اي من سار مع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. فيه ان المشيعين لا يجلسون في مقبرة حتى توضع الجنازة وقوله هنا آآ حتى توظع بالارض يعني الجنازة. في لفظ حتى توظع في اللحد. اذا لفظة حتى توظع هنا ما المراد بها قوله فلا يجلس هل المراد وضعها على الارض قبل ادخالها في القبر او ان المراد بعد ادخالها في القبر ووضعها في مكانها من اللحد والروايات في هذا مختلفة ولعل الاظهر ان المراد به الاطلاق فان رواية الشيخين قوله فلا يجلس حتى توضع عامة نعم وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة رواه مسلم نعم قوله عن علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا اذا مروا بالجنازة عنده صلى الله عليه وسلم كان يقوم هذا في اول الاسلام ثم قعد اي انه بعد ذلك لم يعد يقوم للجنازة اذا مروا بها على النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قام فقمنا يعني انه في اول الاسلام كان يقوم للجنازة وحينئذ تبعناه فكنا نقوم قوله وقعد فقعد اي انه في اخر الاسلام لم يكن يقوم عند مرور الجنازة به ولذلك قيل بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر امره عدم القيام للجنائز اذا مرت به. نعم. وروى الامام احمد باسناد غير قوي عن علي قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود وكانوا اهل كتاب كان يتشبه بهم فاذا نهي انتهى فما عاد لها بعد نعم تقدم الحديث وعن شعبة عن ابي اسحاق قال اوصي الحارث ان يصلي عليه عبدالله ابن يزيد فصلى عليه. ثم ادخله القبر من قبل رجل القبر. وقال فهذا من السنة رواه ابو داوود وقال البيهقي هذا اسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند. ورواه سعيد ثم قال انشطوا الثوب فانما يصنع هذا بالنساء. قوله اوصى الحارث ان يصلي عليه عبدالله ابن يزيد فيه دلالة على ان احق الناس بي اه الصلاة على الميت من اوصى الميت ان يصلي عليه فان كان ليس هناك وصية فانه حينئذ تعامل معاملة امامة الصلاة قوله فصلى عليه اي تقدم اماما وقوله ثم ادخله القبر من قبل رجل القبر اه القبر له اتجاه وذلك ان المقبور فيه يوضع جهة القبلة فيوضع على جنبه الايمن وامامه جهات القبلة ومن اين ندخله من قبل رجل القبر هناك موطن للرأس في القبر وهناك موطن للرجلين فنقوم بادخال رأس الميت اولا من قبل محل الرجلين ثم بعد ذلك اذا تساووا ادخله في قبره وقوله هذا من السنة فيه ان هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ قوله هنا وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند لان رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم على خمس مراتب اما ان يقول رأيته يفعل واما ان يقول عن رسول الله او قال رسول الله واما ان يقول امرنا رسول الله واما ان يقول امرنا ان نفعل كذا وكذا والخامسة اذا قال من السنة او كانوا يفعلون وقوله ثم ورواه سعيد وزاد ثم قال انشطوا الثوب وفي رواية انشروا الثوب اي غطوا القبر بثوب من اجل الا يشاهد الناس اه اجزاء الميتة والا يمسوها فان المرأة لا يجوز لها ان تظهر شيئا من اجزاء بدنها. وفي هذا ان الشريعة حرصت على ستر الانثى في حياتها وبعد مماتها. فاوجب الله عز وجل الحجاب وقال فانما يصنع هذا اي وضع اه هذا الثوب او القماش انما يصنع هذا بالنساء دون الرجال. نعم. وعن همام عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسوله لله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله رواه الامام احمد وهذا لفظه وابو داود والنسائي في في اليوم والليلة وابو حاتم البوستي وقال والحديث ينفرد برفعه همام ابن يحيى بهذا الاسناد. هو ثقة الا ان شعبة وهشام الدستوائي. روياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر وقالت دار قطني في الموقوف هو المحفوظ قوله هنا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور في مشروعية قبر الاموات قوله فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله اي انه يستحب قول هذا الذكر عند دفن آآ الميت ولكن في هذا الاسناد فيه شيء من الضعف وقد قواه الرواية التي اه تفرد همام ابن يحيى اه برفعه ها وقوله فقولوا بسم الله وعلا ملة رسول الله اي على الطريقة التي ماتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه ففي هذا مشروعية قول هذه الاذكار. نعم. وعن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعد بن ابي وقاص قال لفي مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن وانصبوا علي اللبن اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في هذا الحديث قول سعد الحدوا لي لحدا اي ظعوا لي في قبري لحد. وهو يقابل الشق واللحد دفن او حفر القبر بحيث يوضع له غرفة جانبية يوضع فيها الميت قوله وانصبوا علي اللبن اللبن نوع من انواع المواد التي تستعمل في الزمان الاول ويتكون من طين ومعه شيء من اه الاعلاف ونحوها. قوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فعل مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعن معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام رواه الامامان احمد واسحاق عن عبد الرزاق فالعنه وابو داوود وابن حبان وقال ابو حاتم هذا حديث منكر جدا. وقال الدار قطني تفرد به معمر عن ثابت. وعند ابي داود قال عبدالرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة او شاة. نعم. قوله لا عقر في الاسلام. المراد بالعقر الذبح الحياة بهيمة الانعام على القبر وكانوا يعتقدون ان ذلك يكون اجرا للميت وذلك ان الناس يأخذون من هذا اللحم المعقور عند القبر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يجز هذا الفعل. نعم وعن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وحسنه ابن قطان ووهم من عزاه الى مسلم لكن رجاله رجال مسلم وقد روي موقوفا رواه ابن ابي عاصم من رواية حارثة عن عمرة ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة ورواه ابن ماجة من حديث ام بسلامته وزاد في الاثم نعم قوله هنا كسر عظم الميت ككسره حيا فيه تحريم كسر عظام الاحياء وان هذا من المحرمات ولا شك انه من الاعتداء وفيه ايضا وجوب احترام جثة الميت وفيه تحريم كسر شيء من اعضائه كاليد استدل بهذا على ان الميت لا يجوز ان يؤخذ من اعضاءه ليوضع في الحي. الا اذا كان باذنه وقد روي وقد روي موقوفا في هذا ايضا يعني يلحق به كل ما ماثله هذا ضابط وبهيمة الانعام التي يجوز كسر حيه كسر عظمها فانه لا تدخل في المنع وانما تكون على الاباحة في هذا ان كسر عظام الميت من المحرمات كما تقدم. نعم. وعن جابر قال دفن مع ابي رجل فلم طب نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدة. وفي لفظ فاخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم وضعته غير اذنه. رواه البخاري ولابي داود فما انكرت منه شيئا الا شعيرات كن في لحيته مما يلي الارض نعم هذا الحديث حديث جابر قال دفن مع ابي رجل ابوه عبد الله ابن حرام توفي في يوم احد توفي في يوم احد كانت القبور شحيحة وتحتاج الى جهد ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين في القبر الواحد قال جابر فلم تطب نفسي يعني بان اجعله مع غيره في القبر. حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدة ولهذا جواز نقل آآ جثث المقبولين من قبورهم اذا كان هناك مصلحة سواء كانت مصلحة الميت او مصلحة لقرابته او لغيرهم. وفي لفظ فاستخرجته يعني استخرجت آآ استخرج اباه من قبره بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم وضعته يعني امه غير اذنه. وفي هذا دلالة على ان اهل الصلاح يبقون في ابدانهم وانهم لا يتأثرون بالتراب ونحوها نعم. وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا اماه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت علي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا ناطئة بطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه ابو داوود والبيهقي والحاكم في مستدركه بزيادة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب اصح واولى ان يكون محفوظا نعم عائشة دفن في حجرتها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن ابو بكر فكانت لا تحتجم فلما مات عمر طلب ان يدفن مع صاحبيه كانت تأتي الى طرف من اطراف حجرتها وهذه الحجرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وانما كانت خارجا عنه ولذا فان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعد خارج المسجد فان بني امية الذين زادوا في المسجد لم يدخلوا ذات الغرفة في المسجد. وانما ادخلوا ما حولها فكون جدار الحجرة يحده من جميع الجهات المسجد لا يعني ان داخل الحجرة من المسجد وقول القاسم القاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر. وكانت عائشة عمته اخت ابيه فقال يا اماه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه اي بين لي اين موضعهما؟ قال فكشفت لانها كانت تتخذ ستار لها في جزء حجرتها الذي تجلس فيه قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة وفيه دلالة على انه اه من السنة عدم الزيادة في القبور وعدم رفعها. فالسنة عدم اه اشراف القبور ولا طية يعني انها لم تطوى هذه القبور مبطوحة ببطحاء البطحاء اه التربة التي يكون فيها شيء من الحصى وفي الغالب تكون في الاودية ومن شأنها ان تكون نظيفة ليس فيها شيء من الغبار مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وهذا موطن من مواطن المدينة يمتاز بهذا النوع من انواع اه البطحاء وقوله في عند الحاكم بزيادة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما اي انه على جهة القبلة وهو الاول هناك وابا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رأسه عند رجل رجلي النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر متأخرا. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. رواه مسلم وروى ابو داوود والحاكم وان يكتب عليه. وقال الحاكم هذه الاسانيد صحيحة وليس العمل عليها. فان ائمة المسلمين من الشرق الى الغرب تبنا على قبورهم وهو عمل اخذه الخلف عن السلف نعم قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر يعني ان يوضع عليه شيء من الجص ومثله الاسمنت واشياء البناء والاصل في النهي ان يكون على التحريم وذلك ان الشريعة تتطلع الى ان لا يزاد في القبور. وان لا يوضع عليها شيء من البناء وقوله وان يقعد عليه اي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الانسان على القبر وقد ورد فيه احاديث تغليط شديدة قوله وان يبنى عليه اي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يوضع بنا على القبور والاصل في النهي ان يكون على التحريم وحينئذ صاحب الولاية اه الامام الاعظم ومن يمثله فانهم يتقربون لله عز وجل بازالة البنيان الذي يكون على هذه القبور ما افراد الناس او الجماعات الذين ليس لهم استتباب في الامر فهؤلاء ليسوا ممن يعنون بهذا الامر. ولذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بناء القبور الذي كان عليها لما كان بمكة لانه لم يكن صاحب ولاية حين ذاك وروى ابو داوود والحاكم بزيادة وان يكتب عليه. اي نهى ان يكتب عليه. والاصل في النهي ان يكون على التحريم وقال الحاكم هذه الاسانيد صحيحة لكن ليس العمل عليها. ونقل ان ائمة المسلمين لم يزالوا يكتبون ذلك على القبور. ولكن هذا ليس امرا مشاهدة. بل لا زالت هذه قبور الصحابة ايدينا لا كتابة عليها ولا زال الناس يتوارثونها. ولذا تعقب الامام الذهبي الشافعي الحاكم في في هذه المسألة فقال لا نعلم صحابيا فعلى ذلك وانما هو شيء احدثه بعض التابعين فما من بعدهم فدل هذا على ان الكتاب على القبور منهي عنها وحين اذ اي كتابة سواء كانت اسم المقبور او كانت سنه او كانت شيء من احواله او كانت ايات قرآنية او احاديث نبوية كلها لا يجوز كتابة شيء منها على القبور. لكن في مرات قد يكتب على جدار المقبرة من اجل ان تعرف مواطن القبور. فهذه الكتابة ليست على ذات القبر وانما هي كتابة على جدار مقبرة. نعم وعن الاسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نحيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحمة ابن معبد فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل انت بشير. قال بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت وحانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فاذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبطيتين ويحك القي سبتيك ونظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه احمد وقال اسناده جيد وابو داوود هذا لفظه والنسائي وابن ماجح والحاكم وصححه والبيهقي وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن الاسود بن شيبان ولا يعرف الا بهذا الاسناد وخالد وثقه النسائي وابن حبان ولم يروي عنه غير الاسود والاسود روى له مسلم ووثقه ابن معين في هذا الحديث من الفوائد تغيير الاسم الممقوت اه بعد ان يسلم صاحبه قد كان هذا الرجل اسمه زحم فقلبه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمه بشير وفي هذا الحديث ايضا جواز المرور بحول قبور غير المسلمين وانه لا حرج على الانسان فيه وفي هذا اه جواز المرور قبور المسلمين وفيه الثناء على اهل القبور من المسلمين لقوله لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وقوله فاذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان قال يا صاحب السبتيتين القي سبتيتيك استدل به على على عدم جواز المشي بين القبور بالنعال فقد قال طائفة بانه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انصرف عن الميت اهله فانه يسمع قرع نعالهم. قالوا ففيه دلالة على جواز لبس النعال في المقبرة فحينئذ قال طائفة بان النهي يختص بالنعال السبتية. وكانت نعالا لها شعر. واما غيرها فلا يدخل في الحديث وقال اخرون بان النهي فيمن كان يمشي بين القبور واما الحديث الاخر فهؤلاء قد مشوا من القبور فكان مشيهم في طرف المقبرة وليس بين القبور. ولعل هذا اظهر ولذلك لا يحسن بالانسان ان يمشي بين القبور بما في ذلك من ايذاء للموتى نعم وعن ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه نعم قولها نهينا عن اتباع الجنائز النهي هنا موجه للنساء والاصل في النهي ان يكون للمنع والتحريم وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة الجمهور قالوا بان النساء لا يجوز لهن ان يتبعن الجنازة قالوا لان النهي هنا يدل على المنع. واما لفظة ولم يعزم علينا فهذا كلام ام عطية بفهمها. وهو رواية النهي. فالنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ولم يعزم هذا من فهم ام عطية وجاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شيع جنازة تبعه بعض نساء الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم ارجعن زورات غير مأجورات وكما تقدم ان بعضهم لم يرى المنع من ذلك. ولكن هذه الاحاديث فيها دلالة على هذا المعنى وفيه موافقة مقصد الشريعة في حفظ النساء عن مواطن التأثر. نعم باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك عن انس رضي الله عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليلة فقال ابو طلحة انا قال فانزل في قبرها. قال ابن المبارك قال فليح اراه يعني الذنب رواه البخاري وفي تفسير فليح نظر فقد روى احمد عن انس ان رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قار الليلة اهله فلم يدخل عثمان القبر نعم قوله هنا شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهدنا وفاتها ودفنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فيه الجلوس على القبر قبل دفن الميت بعد وضع الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم من احد لم يقارف الليلة المراد بهذه اللفظة لم يأت اهله لم يأت اهله وهل فيكم من احد لم يقارف الليلة؟ فقال ابو طلحة انا وابو طلحة له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاعة وقيل بانه خاله من الرضاعة قال فانزل في قبرها ولذا نزل في قبرها. قال ابن ابن المبارك قال فريح اراه يعني الذنب لما قال لم يقارف الليلة يعني لم يذنب ذنبا. والاخرون قالوا بان المراد لم يقارف اهله قال له بدلالة الروايات الاخرى في هذا الحديث نعم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الراية زيد فاصيب. ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبدالله بن رواحة فاصيب وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرة فتح له رواه البخاري هذا الحديث ورد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب اصحابه على المنبر. جاءه جبريل فاخبره وقع اه من اه هذه المعركة معركة مؤتة. فقال صلى الله عليه وسلم اخذ الراية زيد يعني زيد ابن حارثة فاصيب رضي الله عنه ثم اخذها يعني الراية جعفر ابن ابي طالب. فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحة فاصيب وكانت عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان اي تنزل منهما الدموع فاستدل بذلك على جواز مثل هذا الفعل عند وجود اه او عند نزول الموت الاخرين. قال ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرة ففتح له فيه انه اذا آآ مات صاحب مات الولاة الذين يتبعون الامام الاعظم فانه يشرع لمن لا يكون له مكانة ومنزلة وللناس وله عند الناس قبول ويمتثلون ما جاء منه ان يمسك بزمام الامر من اجل الا تنفلت وقوله ففتح له اي انه تمكن من آآ حماية جيش من ان يفتك بهم الروم. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه فيه تحريم هذه الافعال ضرب الخدود اي يضربون الوجوه من اجل الحزن على الميت. وشق الجيوب ويشقون الثياب من تمام فمن اجل الحزن على الميت ودعا بدعوة جاهلية اي يرفعون الصوت ويقولون وافلان وفلان ويذكرون شيئا من محاسنه هذه كلها امور محرمة منهي عنها. نعم. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر بالجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قوله قال اربع في لامتي من امر الجاهلية في هذا تحريم هذه الامور الاربعة وانها ليست من امر الاسلام وانما كان اهل الجاهلية يتقربون بها لله وان اهل الجاهلية لا يتركونهن اولها الفخر بالاحساب بحيث آآ يترفع الانسان على غيره بسبب ما اثر عن ابائه واجداده زاده من مآثر حميدة والثاني الطعن في الانساب بان يقدح في انساب الاخرين تشكيكا فيها او استنزالا من مكانتها واما الثالث فالاستسقاء بالنجوم اي طلب السقيا والامطار من النجوم التي في السماء. وامر واما الرابع فهو نياحة والنياحة التأثر الملاحظ عند موت القريب. اما بشق الجيوب او بالظرب او آآ نحو ذلك وقال صلى الله عليه وسلم النائحة اي التي ترفع الصوت بكاء وحزنا على الموتى اذا لم تتب قبل تقام يوم القيامة اي يؤتى بها في يوم القيامة وتجعل قائمة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب فالسربال القطران نوع من انواع الزفت او القات آآ او القطران وآآ الجرب دواء يعالج به فيه رائحة وفيه شدة وفي هذا تحريم النياحة على الميت وظاهره ان النياح من كبائر الذنوب. نعم. وعن عبد الله ابن قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه قوله لما جاء نعي اي خبر وفاة جعفر حين قتل وقد قتل في غزوة مؤتة وفي هذا جواز النعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما ما يشغلهم فيه جواز واستحباب صنع الطعام لاهل الميت ولكن يلاحظ ان اهل الميت لم يصنعوهم الطعام. فصنع اهل الميت الطعام للناس هذا خلاف السنة وخلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واشنع من هذا اذا اخذ ثمن الطعام من آآ التركة بدون استئذان الورثة خصوصا اذا كان فيهم صغار لا يتصرف في اموالهم الا بما هو احظ لهم. وفيه ايظا ان الاجتماع لاهل الميت من نجد الطعام ليس امرا مشروعا فانه جعل الطعام لال جعفر وحدهم فمعناه ان الناس لا يجتمعون عند هم عند الطعام وقد ورد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بعد ثلاث فعزاهم في ميتهم وعن ربيعة بن سيف المعافري عن ابي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بامرأة لا تظن انه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت اليه فاذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ما اخرجك من بيتك يا فاطمة قالت اتيت اهل هذا الميت فرحمت اليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله ان اكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد ابيك رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا لفظه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وليس كما قال فان ربيع لم يخرج له صاحبا الصحيحين شيئا. بل هذا حديث منكر وربيعة قال البخاري عنده مناكير وضعفه النسائي في السنن قالت دارقطني صالح ووثقه ابن حبان وقال كان يخطئ كثيرا. وقال ابن الجوزي في الواهيات هذا حديث لا يثبت وظعفه هو عبد الحق وحسنه ابن قطان وقد تابعه قد تابع ربيعة عليه الشرحبيل بن شريك من شريك وهو من رجال مسلم والله اعلم قوله هنا عن ربيعة بن سيف المعافري معافري هذا وقع الاختلاف فيه فوثقه او قال بعضهم ليس به بأس او انه صدوق والجمهور على تضعيفه وتضعيف روايته ثم ان هذا قد ورد له متابع من رواية آآ شرحبيل ابن شريك لكن تلك الرواية فيها راو جهول ورواية المجهول لا تتقوى بها رواية الضعيف على الصحيح ولهذا فان خبر الباب ضعيف ولا يصح ان يبنى عليه حكم واما ما ذكر من اتباع النساء للجنائز فقد تقدم الكلام عليه في حديث ام عطية بارك الله فيكم جميعا واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا كما اسأله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن عمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون معروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت البناء العلمي