﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.350
لكم كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

2
00:00:18.450 --> 00:00:39.750
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم اخواني المشاهدين الكرام في لقاء جديد نواصل فيه ما ابتدأنا به من الكلام عن احكام الزكاة والاحاديث النبوية الواردة في

3
00:00:40.550 --> 00:01:04.100
زكاة المحرر للحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وسبق لنا حديث انس ابن مالك فيما يتعلق زكاة الابل زكاة الغنم زكاة الفظة لعلنا ان شاء الله نواصل الحديث في ذلك

4
00:01:04.300 --> 00:01:27.550
نذكر اولا حديث معاذ ابن جبل في زكاة البقر باموال الزكوية التي تجب الزكاة فيها اربعة انواع النوع الاول الذهب والفظة وما الحق بها من النقود نوع الثاني عروض التجارة

5
00:01:28.100 --> 00:01:53.400
النوع الثالث بهيمة الانعام الابل والغنم والبقر النوع الرابع الخارج من الارض الخارج من الارض ولعلنا ان شاء الله ان نأتي لذلك فيما يأتي ونبتدأ في قراءة حديث معاذ بزكات البقر. نعم

6
00:01:55.800 --> 00:02:11.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى

7
00:02:11.450 --> 00:02:26.350
وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة

8
00:02:26.450 --> 00:02:44.850
ومن كل حال من دينارا اوعد له معافرا او عد له معافريا فاصل رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين

9
00:02:44.900 --> 00:03:14.650
لم يخرجاه  شروق من التابعين و ولم يلقى النبي صلى روى هذا الخبر مرة عن معاذ عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر اللفظ هنا بينما رواه مرة اخرى عم رواه مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا

10
00:03:15.200 --> 00:03:43.800
فيكون حينئذ مرسلا فبعض اهل العلم قوى الرواية المرسلة كما فعل الترمذي وبعضهم قوى الرواية المتصلة بعضهم قال هما روايتان ثابتتان فمن فمسروق مرة ينشط فيرويه متصلا ومرة يضعف فيرويه

11
00:03:44.050 --> 00:04:04.950
مرسلة فالطريقان ثابتان قوله بعث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ ابن جبل الى اليمن قاضيا ومعلما وواليا فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه

12
00:04:05.200 --> 00:04:28.700
فيه دلالة على ان بهيمة الانعام من الاموال الظاهرة التي يجبي زكاتها ولي امر المسلمين اما الاموال الباطنة فانه اه توكلي الى المكلف حيث لا يطالب بها ولي ولي امر المسلمين

13
00:04:29.500 --> 00:04:52.100
قوله يأخذ من كل ثلاثين بقرة فيه دلالة على نصاب البقر وهو ثلاثون فمن ملك اقل من الثلاثين فانه لا زكاة عليه والمراد بالتبييع الذكر من ابناء البقر الذي له سنة

14
00:04:52.350 --> 00:05:16.450
لانه يتبع امه والتبعة الانثى وفي هذا جواز اخراج آآ الذكر من التبيع هذا ليس هو الاصل في الزكاة الاصل فيها ان تخرج الانثى قال ومن كل اربعين مسنة. والمسنة التي لها سنتان

15
00:05:16.800 --> 00:05:41.850
الاربعون فيها مسنة وهكذا الفريضة تترتب على ذلك اذا ملك ثلاثين وجب فيها تبيعا او تبيعا. واذا ملك اربعين ففيها مسنة وعلى ذلك الثلاثون فيها تبيعنا وتبيعه الاربعون مسنة الخمسون

16
00:05:42.200 --> 00:06:24.050
مسنة الستون تبيعان او تبيعتان السبعون تبيع ومسنة الثمانون سنتان التسعون وهكذا قال ومن كل حال هذا في الجزية المراد بالحالم البالغ الذي بلغ سن آآ الحنز ومن كل حال من دينارا. يعني انه يجب في الزكاة في في الفريضة في الجزية على كل بال

17
00:06:24.050 --> 00:06:53.550
دينار والدينار عملة ذهبية كانت تستعمل في الزمان الاول مقدارها من الذهب اه اربعة ونصف جرام تقريبا الدينار اربعة ونصف جرام من الذهب تقريبا او عدله معافريا ان يخرج ما يماثل الدينار

18
00:06:53.600 --> 00:07:16.500
من السلع التي منها الثياب فاذا لم يجد اه الدنانير الذهبية اخرج ما يوازيها ويكون بقيمتها من السلع وعد ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

19
00:07:16.700 --> 00:07:39.250
لا جلب ولا ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم رواه ابو داوود ابن اسحاق  هو صاحب السيرة امد ابن اسحاق ابن يسار هو الصدوق حديثه حسن لا انه مدلس

20
00:07:39.650 --> 00:08:07.450
لا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بي السماع  معنى قوله لا جلب يعني انه لا يطالب اصحاب اه البهائم بان يجلبوا بهائمهم الى مواطن وجود المصدقين الذين يأخذون الزكاة

21
00:08:07.600 --> 00:08:31.100
وانما تحصى اموالهم في مناطقهم وفي مراعيهم ولا يلزمون بجلب بهائمهم وهكذا في قوله ولا تؤخذ الصدقات الا في دورهم فيبقون في مواطنهم ويأتي المصدق آآ جاء بالزكاة فيأتي اليهم

22
00:08:31.150 --> 00:08:58.350
في مواطنهم فيحصي زكاتهم عليهم بهذا انه يتأنى بهيمة الأنعام يصدق في مراعيها. ومفاليها وللامام احمد عن اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

23
00:08:58.850 --> 00:09:18.450
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم عن اسامة ابن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب صدوق عمرو بن شعيب ثقة وابوه شعيب ابن محمد

24
00:09:18.800 --> 00:09:42.700
بن عبدالله بن عمرو صدوق حديثه حسن عن جده جد محمد جد شعيب بن محمد جاد شعيب ابن محمد وهو عبدالله ابن عمرو فالاسناد متصل قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين

25
00:09:42.800 --> 00:10:09.650
على مياههم لان المياه هي التي تحتاج البهايم اليها بتحصى اه الزكاة اه الاموال الزكوية من بهيمة الانعام عند المياه لئلا يؤدي ذلك الى تلف اموالهم وعن ابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:10:09.700 --> 00:10:24.750
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه. ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر ولابي داوود ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق

27
00:10:24.950 --> 00:10:51.400
نعم هذا الحديث متفق عليه قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فيه ان المماليك لا تجب الصدقة فيهم ولو كان لو ملك الانسان منهم اعدادا كبيرة  الا اذا نوى بهم التجارة

28
00:10:51.600 --> 00:11:12.200
فاذا نوى بيعهم وجبت زكاة التجارة فيهم قوله ولا فرسه صدقة اي ان الخيل لا تجب الزكاة فيها مهما بلغت الا ان ينوى بها البيع والتجارة فتجب بكونها حينئذ تصبح من عروض التجارة

29
00:11:12.600 --> 00:11:35.050
وقد قال الجمهور بهذا فقالوا لا زكاة فيه الخيل قال فهم الامام ابو حنيفة رحمه الله والحديث من ادلة الجمهور في هذه المسألة قال ولمسلم ليس في العبد صدقة اي لا تجب زكاة على رؤوس المماليك

30
00:11:35.150 --> 00:12:06.850
الا صدقة الفطر انه يجب على السيد ان يخرج عن مملوكه صاعا بصدقة الفطر قال ولابي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق وهذه الزيادة قد جاءت من طريق رجل مجهول

31
00:12:07.050 --> 00:12:23.150
رجل مجهول التالي لا يعول على هذا اللفظ الاخير عند الامام ابي داود نعم  وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

32
00:12:23.300 --> 00:12:44.400
بكل سائمة ابل في اربعين بنت لبون لا تفرقوا ابل عن حسابها. من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها. ومن منعها فان اخذ وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء

33
00:12:44.600 --> 00:13:10.500
رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وعند احمد والنسائي وشطر ابله. والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه قال احمد هو عندي صالح الاسناد قال الشافعي لا لا يثبته اهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به. وذكر ابن حبان ان بهزا كان يخطئ كثيرا. ولولا روايته هذا الحديث لادخله

34
00:13:10.500 --> 00:13:29.450
لادخله في الثقات قال وهو ممن استخير الله فيه. هم استخيروا وهو ممن استخير الله فيه وفي قوله نظر بل هذا الحديث صحيح وبهس ثقة عند احمد واسحاق وابن معين وابن المديني وابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم والله اعلم

35
00:13:29.450 --> 00:13:49.900
دم قوله في هذا الحديث عن بعث ابن حكيم بهج من تابعي التابعين ابوه حكيم تابعي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة ابل

36
00:13:50.600 --> 00:14:13.500
السايمة المراد بها التي ترعى قابلها المعلوفة وعلى ذلك اخذ الجمهور ان الزكاة لا تجب الا في السائمة واما من لا ترعى فانه لا زكاة فيها والقول بذلك قول الجماهير خلافا لما ورد عن الامام مالك

37
00:14:14.200 --> 00:14:36.200
قوله في كل سائمة ابل في كل اربعين بنت لبون في كل اربعين بنت لبون قدم معنا انه من اقل من خمسة وعشرين ففيها شياه. كل خمس فيها شاة ومن خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين

38
00:14:36.300 --> 00:15:00.450
فيها بنته مخاف ومن ست وثلاثين الى قمس واربعين ففيها بنت لبون والاربعون فيها بنت لبول كما هنا قال لا تفرق ابل عن حسابها اي لا يفرق ويشتت الابل من اجل

39
00:15:00.500 --> 00:15:21.150
الا تجب عليه الزكاة او يقل دار الزكاة الواجبة عليه قال من اعطاها مؤتجرا بها اي طالبا للاجر والثواب الاخروي فله اجرها اجر الزكاة من اعطاها اي الواجب في الزكاة

40
00:15:21.700 --> 00:15:39.750
ومن منعها اي لم يقم بدفع الزكاة الواجبة عليه بهذا دلالة على ان بهيمة الانعام ومنها الابل من الاموال الظاهرة التي يأخذ زكاتها بيت المال قال ومن منعها؟ اي منع الزكاة

41
00:15:39.950 --> 00:16:01.500
فان اخذها اي اخذون الواجب من الزكاة وشطر ماله اي نصف ما له هذا على سبيل التعزير على سبيل التعزير عزمة من عزمات ربنا عز وجل قال ليس لال محمد منها شيء

42
00:16:01.550 --> 00:16:23.850
لا يجوز دفع الزكاة لاحد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف ان الجماهير صححوا هذا الخبر وانه قد قال فيه الشافعي لو ثبت لقلت به

43
00:16:24.150 --> 00:16:43.800
وان ابن حبان نسب الى بهز انه يخطئ كثيرا و الظاهر ان بهجا هذا ثقة كما هو قول جماهير اهل العلم ومن ثم قد يقال بانه حسن الاسناد او صحيح

44
00:16:43.900 --> 00:17:02.300
الاسناد نعم قال ابو داوود حدثنا سليمان ابن داوود المهري اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا جرير ابن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله عنه

45
00:17:02.300 --> 00:17:17.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا

46
00:17:17.500 --> 00:17:35.750
فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك قال فلا ادري اعلي يقال قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:17:35.950 --> 00:17:49.900
وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول. الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

48
00:17:49.950 --> 00:18:06.300
قال ابو داوود رواه الشعب والسفيان وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعه وعاصم ابن زمرة توثقه احمد ابن معين وابن المدين والعجلي وغيرهم وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم

49
00:18:06.350 --> 00:18:29.800
وقال النسائي ليس به بأس وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث اورد المؤلف هنا حديث رواه ابو داوود من طريق سليمان المهري عن ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم

50
00:18:30.650 --> 00:18:53.900
ابن وهب من الثقات جرير ابن حازم ثقة حافظ وسمى اخر عن ابي اسحاق اسحاق السبيعي من الثقات عن عاصم ابن ظمرة عاصم هذا صدوق حديث حسن والحارث الاعور الحارث هذا ضعيف

51
00:18:54.750 --> 00:19:21.800
ضعيف الاسناد عن علي رضي الله عنه من طريق الحارث هو ضعيف. ومن طريق عاصم هو حسن الاسناد قال اذا قال اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

52
00:19:23.250 --> 00:19:55.600
قدم معنا ان الدرهم تقريبا ثلاثة جرام من الفضة فان نصاب الفضة مئتا درهم والدرهم ثلاثة جرام كل النصاب ست مئة جرام من الفضة واقل مقدار تجب فيه الزكاة ما كان اقل من هذا فلا زكاة فيه وبعضهم قال خمس مئة وتسعين

53
00:19:56.050 --> 00:20:13.150
هذا متقارب وما زاد عن هذا المقدار ففيه زكاة وما كان اقل فلا زكاة فيه في الحديث ان الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول سيحول عليه الحول ويمضي سنة

54
00:20:13.250 --> 00:20:34.300
كاملة الا انكم تلاحظون في هذا عدد من الامور اولها ان الخارج من الارظ لا يشترط فيه مرور السنة والثاني ان نماء التجارة ونتاج بهيمة الانعام لا يشترط فيه مرور سنة

55
00:20:35.250 --> 00:20:54.600
والثالث ان انقلاب المال من كونه نقودا الى كونه عروض تجارة او العكس لا يقطع الحول لا يقطع الحول قال اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

56
00:20:57.100 --> 00:21:16.000
ربع العشر اثنين ونصف في المئة مئة درهم فيها اثنان ونصف مئتا درهم فيها خمسة دراهم وبالتالي مقدار الواجب هو ربع العشر وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا

57
00:21:16.650 --> 00:21:48.450
نصاب الذهب هو عشرون دينارا والدينار ثلاثة جرام كم يصير اسف الدينار اربعة ونصف جرام هذاك الدرهم اربعة ونصف التالي اربعة ونصف في عشرين يكون ناتج تسعين جراما الذهب النصاب في الذهب تسعون جراما

58
00:21:48.800 --> 00:22:09.600
اذا كانت اقل من التسعين فلا زكاة فيها واذا كانت اكثر من التسعين ففيها الزكاة قال فاذا كان لك عشرون دينارا حال عليها الحول ففيها نصف دينار. فيه دلالة على اشتراط مرور الحول

59
00:22:10.100 --> 00:22:34.750
ونصف الدينار لانه ربع العشر تالي المئة فيها اثنان ونصف قال فما زاد فبحساب ذلك في زكاة بهيمة الانعام هناك وقص مقدار ليس فيه زيادة تزيد البهيمة بهائم ومع ذلك لا تزيد الزكاة

60
00:22:35.000 --> 00:22:49.600
قلنا من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين فيها بنت ومخاف لا سواء ملك خمسة وعشرين او ستة وعشرين او سبعة وعشرين او ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين او ثلاثين او احدى وثلاثين او اثنتين وثلاثين

61
00:22:49.600 --> 00:23:11.050
وثلاثا وثلاثين او اربعا وثلاثين. الجميع وسوى لا يجب فيها الا بنت تخاض فهذا يقال له وقص بخلاف الذهب والفضة فانه لا يكون فيهما وقص لماذا؟ لاننا نخرج ربع العشر

62
00:23:11.200 --> 00:23:28.650
زادتا ونقصت قال فما زاد فبحساب ذلك قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه اللفظة محتملة لان تكون موقوفة او مرفوعة

63
00:23:29.050 --> 00:23:52.000
وقد ثبت معناها في غير هذا الحديث قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول في ان الزكاة مرتبطة بالحول به ان الزكاة تجب في كل حول اذا كان عندك عروض تجارة كل سنة تزكيها لا تكتفي باخراجها في الزكاة في المرة الاولى

64
00:23:54.400 --> 00:24:15.950
بقوله ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول فاذا حال الحول وجبت الزكاة سواء الحول الاول او الحول الثاني او الثالث او غيره احسن الله اليك هل قالت من الارض

65
00:24:16.100 --> 00:24:37.700
هو نفسه الركاز يا خارج من الارض يشمل سيأتي ان شاء الله في الباب الذي يليه. يشمل اه الثمار حبوب وان شاء الله يسمونها المعشرات باب زكاة المعشرات عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

66
00:24:37.800 --> 00:24:54.900
ليس في ليس فيما دون خمس او اواق من الورق صدقة من الورق. من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. رواه مسلم

67
00:24:56.800 --> 00:25:14.850
واصل وفي لفظ له من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة او ساق من تمر ولا حب صدقة بلفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلثة قوله عنجاب باب زكاة المعشرات

68
00:25:15.450 --> 00:25:35.450
اي الاموال التي يجب فيها اخراج العشر ومن ذلك زكاة الخارج من الارض قد اورد المؤلف في هذا الباب عددا من الاحاديث اولها حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

69
00:25:35.750 --> 00:26:04.000
هو صحابي وابوه صحابي انه قال ليس فيما دون خمس اواقم من الورق صدقة الورك يعني الفظة فريق يعني الفضة و الاوقية اربعون درهما الوقية اربعون درهما قرابة المئة وعشرين

70
00:26:05.400 --> 00:26:32.000
اكراما من الفضة والخمس الاوراق مئتا درهم خمسمئة وتسعين جرام من الفضة فهذا فيه بيان ان الزكاة لا تجب بالمال اليسير حتى يبلغ النصاب والجمهور على ان الذهب والفظة يظم بعضها الى بعض في ذلك

71
00:26:32.400 --> 00:26:51.900
قال وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة خمس الذود يعني خمس من الجمال فمن ملك اقل هذا المقدار لم تجب عليه زكاة كما لو ملك اربعا او ثلاثا

72
00:26:52.800 --> 00:27:09.350
وقال وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة هذا فيه دلالة على ان الخارج من الارض له نصاب انه اذا كان المال اقل من النصاب فانه لا زكاة فيه

73
00:27:10.350 --> 00:27:29.350
قال الامام وهذا قول الجماهير مذهب الائمة الثلاثة وغيرهم وهو مذهب الائمة الثلاثة وغيرهم وذهب الامام ابو حنيفة الى ايجاد الزكاة في القليل والكثير من الخارج من الارظ حتى ولو كان خمسة او سكن

74
00:27:30.050 --> 00:27:50.750
قال بان الحديث وقال بان الحديث خبر واحد ولا يصح ان يكون خبر الواحد زائدا على ما في القرآن انه يعتبر الزيادة على النص قبيل النسخ قد قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده

75
00:27:51.700 --> 00:28:13.600
قال وفي لفظ له قال وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة خمسة الاوسق ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع فمن كان نتاج ارضه اكثر من هذا المقدار ففيه الزكاة

76
00:28:13.700 --> 00:28:38.100
وما كان اقل فلا زكاة فيه قال وفي لفظ له يعني للامام مسلم من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة بلفظ خمسة اوساق من ثمر

77
00:28:38.950 --> 00:28:56.700
بهذا دلالة على ان الخارج من الارض لا تجب الزكاة فيه الا اذا بلغ النصاب كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة فيه ان الزكاة تجب في الثمار تجب في الحبوب

78
00:28:57.950 --> 00:29:19.900
ومن امثلة الثمار ايش تمر من امثلة الحبوب البر والشعير ثم نعم وفي لفظ له وعن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

79
00:29:20.050 --> 00:29:44.050
بما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر فيما سقي بالنظح نصف العشرين. رواه البخاري ولابي داوود بما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني او النضح نصف العشر واسناده على رسم مسلم

80
00:29:45.650 --> 00:30:04.100
قوله هنا وعن سالم بن عبدالله يعني ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء اي يجب اخراج الزكاة دارها فيما سقت السماء اي كان

81
00:30:04.350 --> 00:30:23.950
آآ ينمو على ماء الامطار او العيون لان العين ينبع الماء فيها ثم يفيض او كان عثريا يعني ان له عروق في الارض بحيث يتمكن من الوصول الى الماء ولا يحتاج الى سقي

82
00:30:24.300 --> 00:30:40.950
فما كان كذلك فانه لا كلفة فيه بالتالي اوجب الله فيه العشر عشرة في المئة من الخارج منه بينما ما سقي بالتعب والمؤنة فان الواجب في نصف العشر. ولذا قال وفيما سقي

83
00:30:41.100 --> 00:31:05.450
بالنظح اي بجلب الماء اليه وغمره نصف العشر خمسة في المئة نصف الواجب في ما كان يسقي نفسه قال ولابي داود فيما سقت السماء اي يجب فيما سقت السماء من الحبوب والثمار

84
00:31:05.950 --> 00:31:29.150
او سقت الانهار او سقت العيون او كان بعلا العشر عشرة في المئة لانه لا كلفة فيه مراد بالبعل ان يوظع مكان يصيبه المطر وبالتالي ينبت بعده وفيما سقي بالسواني والسواني

85
00:31:30.500 --> 00:31:54.750
اه الة اه تربط بشيء من البهايم كالبقر يستجلب بها الماء من اه الابار وفيها حبل طويل وفي طرفها اه تربة او اه ما ماثلها من اجل رفع المياه فهذا فيه مشقة كبيرة

86
00:31:54.800 --> 00:32:16.500
ولذلك فان الواجب فيه نصف العشر ومثله ايظا ما سقي بالنظح وعن سفيان عن ابي عن طلحة بن يحيى عن ابي بريدة عن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:32:16.600 --> 00:32:34.800
بعثهما الى اليمني فامرهما ان يعلم الناس امر دينهم قال لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمريض. رواه الطبراني والحاكم وطلحة رواه له مسلم

88
00:32:36.900 --> 00:32:56.850
نعم هذا الحديث قد اختلف فيه اهل العلم ضعفه جماعة كلم فيه بعضهم في بعض رواته الجمهور على تقويته لكنهم قالوا بان هذه الاصناف الاربعة هي الاصناف التي كانت موجودة عند اهل اليمن

89
00:32:57.150 --> 00:33:18.850
ولذلك لم يذكر غيرها و قوله هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن فامرهما ان يعلم الناس امر دينهم في بعث الامام الدعاة والمعلمين ليعلموا الناس ما ينفعهم في امر

90
00:33:19.100 --> 00:33:44.450
دينهم وفيه انه قد يتولى هؤلاء جبي الصدقات به ان الاستحباب ان يكون صاحب الامرة والمبعوث الى الناس من اهل العلم من اجل ان يتقي الله في ولايته ومن اجل ان يعمل بشرع الله فيها ومن اجل

91
00:33:44.800 --> 00:34:05.000
ان اه يكون ذلك من اسباب تعلم الناس بامر دينهم قال لا تأخذا في الصدقة اي في الزكاة الواجبة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة الذي هي القمح والزبيب

92
00:34:06.400 --> 00:34:27.650
وهو ما جف من العنب والتمر  قد اختلف اهل العلم بالواجب بزكاة الخارج من الارض. فقال طائفة هذه الاصناف الاربعة فقط قال اخرون بل المراد ما كل ما كان قوتا

93
00:34:29.900 --> 00:34:50.400
قال اخرون بان المراد كل ما امكن ادخاره ما امكن ادخاره وبالتالي يترتب عليه ما الذي يجب فيه تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض وعن اسحاق ابن يحيى ابن طلحة

94
00:34:50.450 --> 00:35:05.200
بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر فيما سقي بالنطح نصف العشر

95
00:35:05.300 --> 00:35:28.600
انما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب واما القفة والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له. وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وزعم ان موسى ابن طلحة تابعي كبير لا لا ينكر ان يدرك ايام معاذ

96
00:35:28.700 --> 00:35:47.850
كذا قال واسحاق ابن يحيى تركه احمد والنسائي وغيرهما قال ابو زرعة موسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمر مرسل ومعاذ توفي في خلافة عمر. فرواية موسى عنه اولى بالارسال. وقد قيل ان موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه

97
00:35:47.850 --> 00:36:02.650
ما هو ولم يثبت وقيل انه صحب عثمان مدة. والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:36:02.750 --> 00:36:28.650
انه انما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمرين هذا الحديث كما اشار المؤلف الى انه وقع فيه الاختلاف من الاختلاف في اتصاله موسى ابن طلحة لا يروي عن معاذ ابن جبل فيكون منقطعا

99
00:36:29.100 --> 00:36:53.300
وفي اسناده اسحاق ابن يحيى ومتكلم فيه قد وتركه احمد والنسائي وغيرهما وبالتالي فهذا الحديث فيه ما فيه من جهة الاسناد  قوله هنا فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر هذا موطن اتفاق

100
00:36:53.800 --> 00:37:13.950
وفيما سقي بالنظح نصف العشر لانه في تعب وكلفة قال وانما يكون ذلك هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلام النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:37:15.150 --> 00:37:36.700
قال وانما يكون ذلك في التمر والحنطة الذي هو القمح والحبوب فهذا ظاهره ان جميع الحبوب تجب الزكاة فيها مثل الذرة  ونحوها. قالوا واما القثة وهذا مبني على العلة التي

102
00:37:36.850 --> 00:37:58.300
من اجلها تثبت الزكاة هل العلة في هذا انها قوت او انها آآ او ان هل ان العلة الادخار ما قبل ان يكون مدخرا وجبت الزكاة فيه وما لا يقبل الادخار فلا زكاة فيه

103
00:37:59.200 --> 00:38:21.150
ولهذا هذه السلع الاخرى التي ذكرها هنا وذكر انه لا تجب فيها الزكاة منها القصة والبطيخ والرمان والقصب فحينئذ هذه الاشياء لا زكاة فيها وقالت طائفة لانها غير مكيلة بطيخ والقصة والرمان والقصب

104
00:38:21.300 --> 00:38:36.200
ليست مكيلة التالي لا زكاة فيها لانها ليست مكيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة معناها السلع التي تجب الزكاة فيها لابد ان تكون

105
00:38:36.950 --> 00:38:57.700
ايش من شأنها ان تكال شأنها ان تكال  قوله واما القسة والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجب الزكاة فيها قيل لانها غير مكيلة

106
00:38:57.950 --> 00:39:23.250
قيل لانها غير تاتة وقيل لانها غير ايش مدخرة    وعن عبدالرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن ابيه حثمة الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث

107
00:39:23.350 --> 00:39:41.550
فان لم تدعو الثلث فدعوا الربع رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابو حاتم البستي والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد قال البزار لم يروه عن سهل الامير في عن سهل الا عبدالرحمن بن مسعود بن نيار

108
00:39:41.700 --> 00:39:55.650
وهو معروف قال ابن قطان هذا غير كاف فيما يبتغى من عدالته فكم من معروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا كذا قال وفيه نظر

109
00:39:56.950 --> 00:40:16.800
نعم ذكر المؤلف هنا حديث عبدالرحمن ابن مسعود قال جاء سهل ابن ابي حثمة الى مجلسنا يخبرهم باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث

110
00:40:18.350 --> 00:40:44.400
لم يروه الا عبدالرحمن ابن مسعود ابن نيار الرحمن هذا موطن اختلاف بين اهل العلم بمدى الثقة به  قال اذا خرستم كانوا في الزكاة يبعثون الخالص يقدر كم ستأتي هذه النخلة من التمر

111
00:40:44.550 --> 00:41:06.650
وشاهد الرطب فيها او البسر فيقول هذه اذا كانت اصبحت تمرا وجب فيها من الزكاة كذا قرص هذا امر تقديري يحرز و ما على التمر من البسر او الرطب ليقدر كم سيأتي

112
00:41:06.750 --> 00:41:29.700
تمرها وهذا يعرفه اهل الاختصاص من لهم خبرة في ذلك والقول بالخرص هو مذهب الجماهير خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة قال اذا خرستم فخذوه خذوا الزكاة الواجبة ودعوا الثلث يعني خذوا زكاة ثلاثة

113
00:41:29.750 --> 00:41:50.600
زكاة الثلثين ودعوا الثلث وذلك لانه قد تأتيها افة وان تبذل في سبل الخير وقد يريد صاحب المال ان يخرج زكاة ماله الى من يعرفهم قالوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا

114
00:41:50.950 --> 00:42:12.900
الربع فدعوة يتركوه الربع وقال رواه احمد وابو داوود  ليس المراد بهذا ان الزكاة تسقط في الثلث او الربع وانما المراد ان صاحب المال يخرجها بمعرفته بعد ان يتأكد انها

115
00:42:12.950 --> 00:42:36.500
ودجاج المحاصيل كذلك وعن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللونين من التمر الجعرور ولون الحبيق قال وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم

116
00:42:36.600 --> 00:42:51.250
فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون رواه ابو داوود والطبراني وهذا لفظه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه وقد روي مرسلا قالت دار قطني وهو اولى لا بالصواب

117
00:42:51.750 --> 00:43:06.650
قوله هنا وعن ابي امامة ابن سهل عن ابيه سهل ابن حنيف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين اي نهى عن اخراج الزكاة من صنفين من اصناف التمور

118
00:43:07.000 --> 00:43:31.400
اولهما التمر الجعرور والذي نسميه الدقل او رديء التمر هنا ايش؟ يابسا لا يتمكن الناس من اكله ولون الحبيق نوع اخر من التمر الرديء اه وكان الناس يتيممون اي يقصدون شر ثمارهم فيخرجونها في

119
00:43:31.450 --> 00:43:55.550
صدقاتهم لا يبحثون عن الافضل حتى نزل قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا في واعلموا ان الله غني حميد دل هذا على ان الخبيث لا نخرج منه آآ زكاة اموالنا

120
00:43:59.850 --> 00:44:15.900
وعن سليمان ابن موسى عن ابي سيارة قال قلت يا رسول الله ان لي نخلا قال ادي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. رواه رواه احمد وابن ماجة وهذا لفظه

121
00:44:16.050 --> 00:44:34.500
وقال البيهقي وهذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح حب  هذا الحديث يتعلق بزكاة العسل تجب الزكاة في العسل

122
00:44:34.800 --> 00:44:56.550
اولى كان عند الانسان منحل يا عسل ياه خمسون قربة عشر قرب فماذا يجب عليه ان يفعل هل تجب زكاته او لا تجب الزكاة في العسل قال عن ابي سيارة

123
00:44:56.600 --> 00:45:12.850
قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا فارسها يخرج منه العسل فانه سأل عن زكاته حينئذ فقال ادي العشر زكاة دار الزكاة الواجبة في العسل العشر عشرة في المئة

124
00:45:13.150 --> 00:45:31.550
لانه من الخارج من الارض وليس فيه كلفة ولا مشقة ما يسقيها ولا يقم عليها ولا قلت يا رسول الله احمها لي اي المنطقة التي فيها النحل اجعلها حمى لي لا يتجاوز علي احد فيها

125
00:45:31.750 --> 00:46:03.150
فحماها رواه احمد وابن ماجة وهذا لفظه وقال البيهقي هذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه. وهو منقطع وهو منقطع اي انه ليس بمتصل هذا الحديث ليس بمتصل فان سليمان هذا

126
00:46:03.700 --> 00:46:26.750
سليمان ابن موسى التابعي ولم يدرك احدا من الصحابة من تابع التابعين تالي ابو سيارة ليس حديثه هنا متصلا مع سليمان وعلى كل فان ايضا سليمان ابن موسى لم يدرك ابا سيارة

127
00:46:27.200 --> 00:46:48.250
التالي فهو منقطع واذا تقرر هذا فانه قد اختلف بزكاة العسل هل تجب في الزكاة فيه او لا من قال بوجوب الزكاة استدل بانه فعل عمر مع اعتظاده بهذا الخبر الضعيف. ومن قال بعدم وجوب الزكاة قال لان الاصل

128
00:46:48.450 --> 00:47:05.550
اننا لا نوجب الزكاة في مال حتى يدل الدليل على ذلك لعلنا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل غير وجعلنا الله واياكم من ذات المهتدين  هذا والله اعلم

129
00:47:05.750 --> 00:47:30.500
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب فالذين يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء

130
00:47:30.600 --> 00:47:33.291
عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما