لكم كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم اخواني المشاهدين الكرام في لقاء جديد نواصل فيه ما ابتدأنا به من الكلام عن احكام الزكاة والاحاديث النبوية الواردة في زكاة المحرر للحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وسبق لنا حديث انس ابن مالك فيما يتعلق زكاة الابل زكاة الغنم زكاة الفظة لعلنا ان شاء الله نواصل الحديث في ذلك نذكر اولا حديث معاذ ابن جبل في زكاة البقر باموال الزكوية التي تجب الزكاة فيها اربعة انواع النوع الاول الذهب والفظة وما الحق بها من النقود نوع الثاني عروض التجارة النوع الثالث بهيمة الانعام الابل والغنم والبقر النوع الرابع الخارج من الارض الخارج من الارض ولعلنا ان شاء الله ان نأتي لذلك فيما يأتي ونبتدأ في قراءة حديث معاذ بزكات البقر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا اوعد له معافرا او عد له معافريا فاصل رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه شروق من التابعين و ولم يلقى النبي صلى روى هذا الخبر مرة عن معاذ عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر اللفظ هنا بينما رواه مرة اخرى عم رواه مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فيكون حينئذ مرسلا فبعض اهل العلم قوى الرواية المرسلة كما فعل الترمذي وبعضهم قوى الرواية المتصلة بعضهم قال هما روايتان ثابتتان فمن فمسروق مرة ينشط فيرويه متصلا ومرة يضعف فيرويه مرسلة فالطريقان ثابتان قوله بعث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ ابن جبل الى اليمن قاضيا ومعلما وواليا فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه فيه دلالة على ان بهيمة الانعام من الاموال الظاهرة التي يجبي زكاتها ولي امر المسلمين اما الاموال الباطنة فانه اه توكلي الى المكلف حيث لا يطالب بها ولي ولي امر المسلمين قوله يأخذ من كل ثلاثين بقرة فيه دلالة على نصاب البقر وهو ثلاثون فمن ملك اقل من الثلاثين فانه لا زكاة عليه والمراد بالتبييع الذكر من ابناء البقر الذي له سنة لانه يتبع امه والتبعة الانثى وفي هذا جواز اخراج آآ الذكر من التبيع هذا ليس هو الاصل في الزكاة الاصل فيها ان تخرج الانثى قال ومن كل اربعين مسنة. والمسنة التي لها سنتان الاربعون فيها مسنة وهكذا الفريضة تترتب على ذلك اذا ملك ثلاثين وجب فيها تبيعا او تبيعا. واذا ملك اربعين ففيها مسنة وعلى ذلك الثلاثون فيها تبيعنا وتبيعه الاربعون مسنة الخمسون مسنة الستون تبيعان او تبيعتان السبعون تبيع ومسنة الثمانون سنتان التسعون وهكذا قال ومن كل حال هذا في الجزية المراد بالحالم البالغ الذي بلغ سن آآ الحنز ومن كل حال من دينارا. يعني انه يجب في الزكاة في في الفريضة في الجزية على كل بال دينار والدينار عملة ذهبية كانت تستعمل في الزمان الاول مقدارها من الذهب اه اربعة ونصف جرام تقريبا الدينار اربعة ونصف جرام من الذهب تقريبا او عدله معافريا ان يخرج ما يماثل الدينار من السلع التي منها الثياب فاذا لم يجد اه الدنانير الذهبية اخرج ما يوازيها ويكون بقيمتها من السلع وعد ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم رواه ابو داوود ابن اسحاق هو صاحب السيرة امد ابن اسحاق ابن يسار هو الصدوق حديثه حسن لا انه مدلس لا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بي السماع معنى قوله لا جلب يعني انه لا يطالب اصحاب اه البهائم بان يجلبوا بهائمهم الى مواطن وجود المصدقين الذين يأخذون الزكاة وانما تحصى اموالهم في مناطقهم وفي مراعيهم ولا يلزمون بجلب بهائمهم وهكذا في قوله ولا تؤخذ الصدقات الا في دورهم فيبقون في مواطنهم ويأتي المصدق آآ جاء بالزكاة فيأتي اليهم في مواطنهم فيحصي زكاتهم عليهم بهذا انه يتأنى بهيمة الأنعام يصدق في مراعيها. ومفاليها وللامام احمد عن اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم عن اسامة ابن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب صدوق عمرو بن شعيب ثقة وابوه شعيب ابن محمد بن عبدالله بن عمرو صدوق حديثه حسن عن جده جد محمد جد شعيب بن محمد جاد شعيب ابن محمد وهو عبدالله ابن عمرو فالاسناد متصل قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم لان المياه هي التي تحتاج البهايم اليها بتحصى اه الزكاة اه الاموال الزكوية من بهيمة الانعام عند المياه لئلا يؤدي ذلك الى تلف اموالهم وعن ابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه. ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر ولابي داوود ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق نعم هذا الحديث متفق عليه قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فيه ان المماليك لا تجب الصدقة فيهم ولو كان لو ملك الانسان منهم اعدادا كبيرة الا اذا نوى بهم التجارة فاذا نوى بيعهم وجبت زكاة التجارة فيهم قوله ولا فرسه صدقة اي ان الخيل لا تجب الزكاة فيها مهما بلغت الا ان ينوى بها البيع والتجارة فتجب بكونها حينئذ تصبح من عروض التجارة وقد قال الجمهور بهذا فقالوا لا زكاة فيه الخيل قال فهم الامام ابو حنيفة رحمه الله والحديث من ادلة الجمهور في هذه المسألة قال ولمسلم ليس في العبد صدقة اي لا تجب زكاة على رؤوس المماليك الا صدقة الفطر انه يجب على السيد ان يخرج عن مملوكه صاعا بصدقة الفطر قال ولابي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق وهذه الزيادة قد جاءت من طريق رجل مجهول رجل مجهول التالي لا يعول على هذا اللفظ الاخير عند الامام ابي داود نعم وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل سائمة ابل في اربعين بنت لبون لا تفرقوا ابل عن حسابها. من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها. ومن منعها فان اخذ وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وعند احمد والنسائي وشطر ابله. والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه قال احمد هو عندي صالح الاسناد قال الشافعي لا لا يثبته اهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به. وذكر ابن حبان ان بهزا كان يخطئ كثيرا. ولولا روايته هذا الحديث لادخله لادخله في الثقات قال وهو ممن استخير الله فيه. هم استخيروا وهو ممن استخير الله فيه وفي قوله نظر بل هذا الحديث صحيح وبهس ثقة عند احمد واسحاق وابن معين وابن المديني وابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم والله اعلم دم قوله في هذا الحديث عن بعث ابن حكيم بهج من تابعي التابعين ابوه حكيم تابعي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة ابل السايمة المراد بها التي ترعى قابلها المعلوفة وعلى ذلك اخذ الجمهور ان الزكاة لا تجب الا في السائمة واما من لا ترعى فانه لا زكاة فيها والقول بذلك قول الجماهير خلافا لما ورد عن الامام مالك قوله في كل سائمة ابل في كل اربعين بنت لبون في كل اربعين بنت لبون قدم معنا انه من اقل من خمسة وعشرين ففيها شياه. كل خمس فيها شاة ومن خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين فيها بنته مخاف ومن ست وثلاثين الى قمس واربعين ففيها بنت لبون والاربعون فيها بنت لبول كما هنا قال لا تفرق ابل عن حسابها اي لا يفرق ويشتت الابل من اجل الا تجب عليه الزكاة او يقل دار الزكاة الواجبة عليه قال من اعطاها مؤتجرا بها اي طالبا للاجر والثواب الاخروي فله اجرها اجر الزكاة من اعطاها اي الواجب في الزكاة ومن منعها اي لم يقم بدفع الزكاة الواجبة عليه بهذا دلالة على ان بهيمة الانعام ومنها الابل من الاموال الظاهرة التي يأخذ زكاتها بيت المال قال ومن منعها؟ اي منع الزكاة فان اخذها اي اخذون الواجب من الزكاة وشطر ماله اي نصف ما له هذا على سبيل التعزير على سبيل التعزير عزمة من عزمات ربنا عز وجل قال ليس لال محمد منها شيء لا يجوز دفع الزكاة لاحد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف ان الجماهير صححوا هذا الخبر وانه قد قال فيه الشافعي لو ثبت لقلت به وان ابن حبان نسب الى بهز انه يخطئ كثيرا و الظاهر ان بهجا هذا ثقة كما هو قول جماهير اهل العلم ومن ثم قد يقال بانه حسن الاسناد او صحيح الاسناد نعم قال ابو داوود حدثنا سليمان ابن داوود المهري اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا جرير ابن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك قال فلا ادري اعلي يقال قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول. الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال ابو داوود رواه الشعب والسفيان وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعه وعاصم ابن زمرة توثقه احمد ابن معين وابن المدين والعجلي وغيرهم وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم وقال النسائي ليس به بأس وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث اورد المؤلف هنا حديث رواه ابو داوود من طريق سليمان المهري عن ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم ابن وهب من الثقات جرير ابن حازم ثقة حافظ وسمى اخر عن ابي اسحاق اسحاق السبيعي من الثقات عن عاصم ابن ظمرة عاصم هذا صدوق حديث حسن والحارث الاعور الحارث هذا ضعيف ضعيف الاسناد عن علي رضي الله عنه من طريق الحارث هو ضعيف. ومن طريق عاصم هو حسن الاسناد قال اذا قال اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم قدم معنا ان الدرهم تقريبا ثلاثة جرام من الفضة فان نصاب الفضة مئتا درهم والدرهم ثلاثة جرام كل النصاب ست مئة جرام من الفضة واقل مقدار تجب فيه الزكاة ما كان اقل من هذا فلا زكاة فيه وبعضهم قال خمس مئة وتسعين هذا متقارب وما زاد عن هذا المقدار ففيه زكاة وما كان اقل فلا زكاة فيه في الحديث ان الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول سيحول عليه الحول ويمضي سنة كاملة الا انكم تلاحظون في هذا عدد من الامور اولها ان الخارج من الارظ لا يشترط فيه مرور السنة والثاني ان نماء التجارة ونتاج بهيمة الانعام لا يشترط فيه مرور سنة والثالث ان انقلاب المال من كونه نقودا الى كونه عروض تجارة او العكس لا يقطع الحول لا يقطع الحول قال اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ربع العشر اثنين ونصف في المئة مئة درهم فيها اثنان ونصف مئتا درهم فيها خمسة دراهم وبالتالي مقدار الواجب هو ربع العشر وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا نصاب الذهب هو عشرون دينارا والدينار ثلاثة جرام كم يصير اسف الدينار اربعة ونصف جرام هذاك الدرهم اربعة ونصف التالي اربعة ونصف في عشرين يكون ناتج تسعين جراما الذهب النصاب في الذهب تسعون جراما اذا كانت اقل من التسعين فلا زكاة فيها واذا كانت اكثر من التسعين ففيها الزكاة قال فاذا كان لك عشرون دينارا حال عليها الحول ففيها نصف دينار. فيه دلالة على اشتراط مرور الحول ونصف الدينار لانه ربع العشر تالي المئة فيها اثنان ونصف قال فما زاد فبحساب ذلك في زكاة بهيمة الانعام هناك وقص مقدار ليس فيه زيادة تزيد البهيمة بهائم ومع ذلك لا تزيد الزكاة قلنا من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين فيها بنت ومخاف لا سواء ملك خمسة وعشرين او ستة وعشرين او سبعة وعشرين او ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين او ثلاثين او احدى وثلاثين او اثنتين وثلاثين وثلاثا وثلاثين او اربعا وثلاثين. الجميع وسوى لا يجب فيها الا بنت تخاض فهذا يقال له وقص بخلاف الذهب والفضة فانه لا يكون فيهما وقص لماذا؟ لاننا نخرج ربع العشر زادتا ونقصت قال فما زاد فبحساب ذلك قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه اللفظة محتملة لان تكون موقوفة او مرفوعة وقد ثبت معناها في غير هذا الحديث قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول في ان الزكاة مرتبطة بالحول به ان الزكاة تجب في كل حول اذا كان عندك عروض تجارة كل سنة تزكيها لا تكتفي باخراجها في الزكاة في المرة الاولى بقوله ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول فاذا حال الحول وجبت الزكاة سواء الحول الاول او الحول الثاني او الثالث او غيره احسن الله اليك هل قالت من الارض هو نفسه الركاز يا خارج من الارض يشمل سيأتي ان شاء الله في الباب الذي يليه. يشمل اه الثمار حبوب وان شاء الله يسمونها المعشرات باب زكاة المعشرات عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في ليس فيما دون خمس او اواق من الورق صدقة من الورق. من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. رواه مسلم واصل وفي لفظ له من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة او ساق من تمر ولا حب صدقة بلفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلثة قوله عنجاب باب زكاة المعشرات اي الاموال التي يجب فيها اخراج العشر ومن ذلك زكاة الخارج من الارض قد اورد المؤلف في هذا الباب عددا من الاحاديث اولها حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما هو صحابي وابوه صحابي انه قال ليس فيما دون خمس اواقم من الورق صدقة الورك يعني الفظة فريق يعني الفضة و الاوقية اربعون درهما الوقية اربعون درهما قرابة المئة وعشرين اكراما من الفضة والخمس الاوراق مئتا درهم خمسمئة وتسعين جرام من الفضة فهذا فيه بيان ان الزكاة لا تجب بالمال اليسير حتى يبلغ النصاب والجمهور على ان الذهب والفظة يظم بعضها الى بعض في ذلك قال وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة خمس الذود يعني خمس من الجمال فمن ملك اقل هذا المقدار لم تجب عليه زكاة كما لو ملك اربعا او ثلاثا وقال وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة هذا فيه دلالة على ان الخارج من الارض له نصاب انه اذا كان المال اقل من النصاب فانه لا زكاة فيه قال الامام وهذا قول الجماهير مذهب الائمة الثلاثة وغيرهم وهو مذهب الائمة الثلاثة وغيرهم وذهب الامام ابو حنيفة الى ايجاد الزكاة في القليل والكثير من الخارج من الارظ حتى ولو كان خمسة او سكن قال بان الحديث وقال بان الحديث خبر واحد ولا يصح ان يكون خبر الواحد زائدا على ما في القرآن انه يعتبر الزيادة على النص قبيل النسخ قد قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده قال وفي لفظ له قال وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة خمسة الاوسق ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع فمن كان نتاج ارضه اكثر من هذا المقدار ففيه الزكاة وما كان اقل فلا زكاة فيه قال وفي لفظ له يعني للامام مسلم من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة بلفظ خمسة اوساق من ثمر بهذا دلالة على ان الخارج من الارض لا تجب الزكاة فيه الا اذا بلغ النصاب كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة فيه ان الزكاة تجب في الثمار تجب في الحبوب ومن امثلة الثمار ايش تمر من امثلة الحبوب البر والشعير ثم نعم وفي لفظ له وعن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر فيما سقي بالنظح نصف العشرين. رواه البخاري ولابي داوود بما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني او النضح نصف العشر واسناده على رسم مسلم قوله هنا وعن سالم بن عبدالله يعني ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء اي يجب اخراج الزكاة دارها فيما سقت السماء اي كان آآ ينمو على ماء الامطار او العيون لان العين ينبع الماء فيها ثم يفيض او كان عثريا يعني ان له عروق في الارض بحيث يتمكن من الوصول الى الماء ولا يحتاج الى سقي فما كان كذلك فانه لا كلفة فيه بالتالي اوجب الله فيه العشر عشرة في المئة من الخارج منه بينما ما سقي بالتعب والمؤنة فان الواجب في نصف العشر. ولذا قال وفيما سقي بالنظح اي بجلب الماء اليه وغمره نصف العشر خمسة في المئة نصف الواجب في ما كان يسقي نفسه قال ولابي داود فيما سقت السماء اي يجب فيما سقت السماء من الحبوب والثمار او سقت الانهار او سقت العيون او كان بعلا العشر عشرة في المئة لانه لا كلفة فيه مراد بالبعل ان يوظع مكان يصيبه المطر وبالتالي ينبت بعده وفيما سقي بالسواني والسواني اه الة اه تربط بشيء من البهايم كالبقر يستجلب بها الماء من اه الابار وفيها حبل طويل وفي طرفها اه تربة او اه ما ماثلها من اجل رفع المياه فهذا فيه مشقة كبيرة ولذلك فان الواجب فيه نصف العشر ومثله ايظا ما سقي بالنظح وعن سفيان عن ابي عن طلحة بن يحيى عن ابي بريدة عن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمني فامرهما ان يعلم الناس امر دينهم قال لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمريض. رواه الطبراني والحاكم وطلحة رواه له مسلم نعم هذا الحديث قد اختلف فيه اهل العلم ضعفه جماعة كلم فيه بعضهم في بعض رواته الجمهور على تقويته لكنهم قالوا بان هذه الاصناف الاربعة هي الاصناف التي كانت موجودة عند اهل اليمن ولذلك لم يذكر غيرها و قوله هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن فامرهما ان يعلم الناس امر دينهم في بعث الامام الدعاة والمعلمين ليعلموا الناس ما ينفعهم في امر دينهم وفيه انه قد يتولى هؤلاء جبي الصدقات به ان الاستحباب ان يكون صاحب الامرة والمبعوث الى الناس من اهل العلم من اجل ان يتقي الله في ولايته ومن اجل ان يعمل بشرع الله فيها ومن اجل ان اه يكون ذلك من اسباب تعلم الناس بامر دينهم قال لا تأخذا في الصدقة اي في الزكاة الواجبة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة الذي هي القمح والزبيب وهو ما جف من العنب والتمر قد اختلف اهل العلم بالواجب بزكاة الخارج من الارض. فقال طائفة هذه الاصناف الاربعة فقط قال اخرون بل المراد ما كل ما كان قوتا قال اخرون بان المراد كل ما امكن ادخاره ما امكن ادخاره وبالتالي يترتب عليه ما الذي يجب فيه تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض وعن اسحاق ابن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر فيما سقي بالنطح نصف العشر انما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب واما القفة والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له. وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وزعم ان موسى ابن طلحة تابعي كبير لا لا ينكر ان يدرك ايام معاذ كذا قال واسحاق ابن يحيى تركه احمد والنسائي وغيرهما قال ابو زرعة موسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمر مرسل ومعاذ توفي في خلافة عمر. فرواية موسى عنه اولى بالارسال. وقد قيل ان موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه ما هو ولم يثبت وقيل انه صحب عثمان مدة. والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمرين هذا الحديث كما اشار المؤلف الى انه وقع فيه الاختلاف من الاختلاف في اتصاله موسى ابن طلحة لا يروي عن معاذ ابن جبل فيكون منقطعا وفي اسناده اسحاق ابن يحيى ومتكلم فيه قد وتركه احمد والنسائي وغيرهما وبالتالي فهذا الحديث فيه ما فيه من جهة الاسناد قوله هنا فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر هذا موطن اتفاق وفيما سقي بالنظح نصف العشر لانه في تعب وكلفة قال وانما يكون ذلك هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما يكون ذلك في التمر والحنطة الذي هو القمح والحبوب فهذا ظاهره ان جميع الحبوب تجب الزكاة فيها مثل الذرة ونحوها. قالوا واما القثة وهذا مبني على العلة التي من اجلها تثبت الزكاة هل العلة في هذا انها قوت او انها آآ او ان هل ان العلة الادخار ما قبل ان يكون مدخرا وجبت الزكاة فيه وما لا يقبل الادخار فلا زكاة فيه ولهذا هذه السلع الاخرى التي ذكرها هنا وذكر انه لا تجب فيها الزكاة منها القصة والبطيخ والرمان والقصب فحينئذ هذه الاشياء لا زكاة فيها وقالت طائفة لانها غير مكيلة بطيخ والقصة والرمان والقصب ليست مكيلة التالي لا زكاة فيها لانها ليست مكيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة معناها السلع التي تجب الزكاة فيها لابد ان تكون ايش من شأنها ان تكال شأنها ان تكال قوله واما القسة والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجب الزكاة فيها قيل لانها غير مكيلة قيل لانها غير تاتة وقيل لانها غير ايش مدخرة وعن عبدالرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن ابيه حثمة الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعو الثلث فدعوا الربع رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابو حاتم البستي والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد قال البزار لم يروه عن سهل الامير في عن سهل الا عبدالرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف قال ابن قطان هذا غير كاف فيما يبتغى من عدالته فكم من معروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا كذا قال وفيه نظر نعم ذكر المؤلف هنا حديث عبدالرحمن ابن مسعود قال جاء سهل ابن ابي حثمة الى مجلسنا يخبرهم باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لم يروه الا عبدالرحمن ابن مسعود ابن نيار الرحمن هذا موطن اختلاف بين اهل العلم بمدى الثقة به قال اذا خرستم كانوا في الزكاة يبعثون الخالص يقدر كم ستأتي هذه النخلة من التمر وشاهد الرطب فيها او البسر فيقول هذه اذا كانت اصبحت تمرا وجب فيها من الزكاة كذا قرص هذا امر تقديري يحرز و ما على التمر من البسر او الرطب ليقدر كم سيأتي تمرها وهذا يعرفه اهل الاختصاص من لهم خبرة في ذلك والقول بالخرص هو مذهب الجماهير خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة قال اذا خرستم فخذوه خذوا الزكاة الواجبة ودعوا الثلث يعني خذوا زكاة ثلاثة زكاة الثلثين ودعوا الثلث وذلك لانه قد تأتيها افة وان تبذل في سبل الخير وقد يريد صاحب المال ان يخرج زكاة ماله الى من يعرفهم قالوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع فدعوة يتركوه الربع وقال رواه احمد وابو داوود ليس المراد بهذا ان الزكاة تسقط في الثلث او الربع وانما المراد ان صاحب المال يخرجها بمعرفته بعد ان يتأكد انها ودجاج المحاصيل كذلك وعن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللونين من التمر الجعرور ولون الحبيق قال وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون رواه ابو داوود والطبراني وهذا لفظه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه وقد روي مرسلا قالت دار قطني وهو اولى لا بالصواب قوله هنا وعن ابي امامة ابن سهل عن ابيه سهل ابن حنيف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين اي نهى عن اخراج الزكاة من صنفين من اصناف التمور اولهما التمر الجعرور والذي نسميه الدقل او رديء التمر هنا ايش؟ يابسا لا يتمكن الناس من اكله ولون الحبيق نوع اخر من التمر الرديء اه وكان الناس يتيممون اي يقصدون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم لا يبحثون عن الافضل حتى نزل قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا في واعلموا ان الله غني حميد دل هذا على ان الخبيث لا نخرج منه آآ زكاة اموالنا وعن سليمان ابن موسى عن ابي سيارة قال قلت يا رسول الله ان لي نخلا قال ادي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. رواه رواه احمد وابن ماجة وهذا لفظه وقال البيهقي وهذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح حب هذا الحديث يتعلق بزكاة العسل تجب الزكاة في العسل اولى كان عند الانسان منحل يا عسل ياه خمسون قربة عشر قرب فماذا يجب عليه ان يفعل هل تجب زكاته او لا تجب الزكاة في العسل قال عن ابي سيارة قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا فارسها يخرج منه العسل فانه سأل عن زكاته حينئذ فقال ادي العشر زكاة دار الزكاة الواجبة في العسل العشر عشرة في المئة لانه من الخارج من الارض وليس فيه كلفة ولا مشقة ما يسقيها ولا يقم عليها ولا قلت يا رسول الله احمها لي اي المنطقة التي فيها النحل اجعلها حمى لي لا يتجاوز علي احد فيها فحماها رواه احمد وابن ماجة وهذا لفظه وقال البيهقي هذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه. وهو منقطع وهو منقطع اي انه ليس بمتصل هذا الحديث ليس بمتصل فان سليمان هذا سليمان ابن موسى التابعي ولم يدرك احدا من الصحابة من تابع التابعين تالي ابو سيارة ليس حديثه هنا متصلا مع سليمان وعلى كل فان ايضا سليمان ابن موسى لم يدرك ابا سيارة التالي فهو منقطع واذا تقرر هذا فانه قد اختلف بزكاة العسل هل تجب في الزكاة فيه او لا من قال بوجوب الزكاة استدل بانه فعل عمر مع اعتظاده بهذا الخبر الضعيف. ومن قال بعدم وجوب الزكاة قال لان الاصل اننا لا نوجب الزكاة في مال حتى يدل الدليل على ذلك لعلنا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل غير وجعلنا الله واياكم من ذات المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب فالذين يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما