﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:21.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا يزال الحديث موصولا في مبحث المطلق

2
00:00:21.350 --> 00:00:39.600
والمقيد قد ذكرنا معنى المطلق والمقيد وذكرنا صيغ الاطلاق فقلنا ان فعل الامر يفيد الاطلاق والنكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق ونبتدأ الحديث عن التمارين والتطبيقات اولها في قوله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ

3
00:00:39.800 --> 00:00:56.750
فتحرير رقبة مؤمنة تحرير ورقبة ومؤمنة هذه الكلمات الثلاث كلها الفاظ مطلقة فيصدق على اي تحرير وعلى اي رقبة وعلى اي امام سواء كانت مؤمنة ايمانا قويا او ايمانا ضعيفا

4
00:00:57.150 --> 00:01:16.850
قال المرداوي رحمه الله في التحبير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة من حيث الدين فتتعين المؤمنة للكفارة يعني ما يصلح ان تكون الرقبة كافرة واطلقت من حيث ما سواه من الاوصاف كالصحة والطول والبياض واضدادها. فالاية مطلقة في كل رقبة مؤمنة

5
00:01:17.100 --> 00:01:37.800
وفي كل كفارة مجزية ومقيدة بالنسبة الى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات وهذا فيه اشارة لما ذكرنا سابقا ان اللفظ المطلق قد يقيد من جهة ويبقى مطلقا من جهات اخرى مقيد باعتبار ومطلق باعتبار اخر

6
00:01:38.150 --> 00:01:53.700
المثال الذي بعده في قوله جل وعلا وثيابك فطهر وثيابك فطهر. اين اللفظ المطلق؟ ها يا شيخ نعم فطهر هذا لفظ مطلق. صيغته فعل امر طيب اذا فطهر لفظ مطلق لانه

7
00:01:53.850 --> 00:02:17.350
بيع الامر يصدق على اه يصدق على اي تطهير وثيابك فطهر مقتضى الاطلاق انه يصدق على اي تطهير فيصدق بكل ما يسمى تطهيرا ولم يقيد في الاية بالماء ولم يقيد بعدد الغسلات

8
00:02:17.750 --> 00:02:33.950
فكل ما يصدق عليه في لغة العرب انه تطهير وهو يحصل به المأمور في هذه الاية طيب ولذلك من اهل العلم من اخذ بهذا الاطلاق فقال ان النجاسة تزول باي شيء ولو بغير الماء

9
00:02:34.050 --> 00:02:54.800
فلو غسلها بالخل او شمسها وضعها في الشمس او وضعها تهب عليها الريح فزالت النجاسة وزالت اثارها فقد طهرت العين لماذا؟ للاطلاق في قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله فقالوا لتطهير الثوب ازالة النجاسة عنها

10
00:02:54.850 --> 00:03:12.500
وقد وجد في الخل حقيقة هذا اه مذهب الحنفية فلو فلو غسل الثوب بالخل مثلا فهذا فهذا يحصل به التطهير ومن قيد هذا الحكم بالماء وقال لا يصح التطهير الا بالماء

11
00:03:12.550 --> 00:03:27.650
هذا يقول وردت الاحاديث بالماء مثل تحته ثم تقرصه بالماء واريقوا على بول ذنوب من ماء فهذا يقيد اللفظ المطلق لكن الحنفية رحمهم الله لم يأخذوا بهذه القيود الواردة في الاحاديث. ليش

12
00:03:27.900 --> 00:03:48.500
من يعرف لماذا لم يأخذ الحنفية رحمهم الله بالتقييد بالماء في قوله اريقوا على بولي ذنوبا من ماء وقال ثم تقرصه بالماء ها يا شيخ احسنت الحنفية رحمهم الله عندهم قاعدة

13
00:03:48.650 --> 00:04:05.500
يعتبرون اولا الزيادة على النص يعتبرونها نسخا وهذه من القواعد الكبار التي خالف فيها الحنفية الجمهور وانبنت عليها مسائل وفروع فقهية كثيرة جدا حنفي رحمهم الله يقولون الزيادة على النص كأنها نسخ

14
00:04:05.950 --> 00:04:19.550
الزيادة على النص كأنها نسخ فاذا جاءنا جاءتنا اية في القرآن تزيد على اية اخرى يعتبرون هذه الزيادة نسخ فيكون من نسخ القرآن بالقرآن وهو مقبول واذا جاءنا حديث في السنة

15
00:04:19.750 --> 00:04:34.600
يزيد على ما في القرآن حكما او يزيد شيئا فيعتبرون ان هذي الزيادة نسخ ثم يقولون هذا الحديث ان كان حديث احد فان خبر الاحاد لا ينسخ المتواتر عند جمهور الاصوليين

16
00:04:35.100 --> 00:04:50.600
فتحصل من المقدمتين الزيادة على النص نسخ وخبر الاحاد لا ينسخ المتواتر تحصل منهما انهم لا يقبلون هذه الزيادة الواردة على الحديث اه لانها في حكم النسخ ولا يقبل النسخ

17
00:04:50.700 --> 00:05:08.100
نسخ متواتر بالاحاد. واضح فلذلك قالوا هنا نبقى على اطلاق الاية وثيابك فطهر طيب المثال الذي بعده قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين اين اللفظ المطلق في الاية؟ ها يا شيخ

18
00:05:09.850 --> 00:05:27.300
واركعوا هذا لفظ مطلق ما صيغته بيع الامر طيب ما مقتضى هذا الاطلاق يصدق على كل ما يسمى ركوعا يعني لو واحد ما انثنى انثناء كامل حتى وصل الى هيئة الركوع المعروفة

19
00:05:27.650 --> 00:05:43.550
لكنه انحنى حتى وصل الى ان مس ركبتيه بيديه فهذا وصل الى مسمى الركوع يصدق عليه انه ركع طيب السؤال هذه الاية امرت بالركوع ولم تذكر الطمأنينة في الركوع فحول

20
00:05:43.900 --> 00:06:03.950
فلو واحد ركع ورفع مباشرة بدون اي لحظة طمأنينة بمجرد ما وصل لحد الركوع رفع فهل يصدق عليه الامر في الاية يصدق عليه واركعوا نعم يصدق عليه ولذلك الحنفية رحمهم الله قالوا ان الطمأنينة في الركوع ليست ركنا

21
00:06:04.650 --> 00:06:21.250
فلو ركع الانسان ولم يطمئن في ركوعه فركوعه صحيح. لانه جاء بالامر في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين فان قيل لهم جاء في الحديث قال للذي اساء صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن

22
00:06:21.400 --> 00:06:38.400
راكعا واخبره ان هذا ان تركه للطمأنينة هو سبب لعدم الاعتداد بصلاته. ارجع فصلي فانك لم تصلي فالجواب الحنفية حينئذ يقول ماذا الامر بالطمأنينة امر زائد على ما في القرآن

23
00:06:38.550 --> 00:06:55.100
والزيادة على النص نسخ عندنا معشر الحنفية ثم يقولون واذا كانت نسخا فان القرآن لا ينسق باخبار الاحد وعلى هذا تكون هذه الزيادة غير مقبولة آآ يعني لا لا لا تفيد التعيين والوجوب

24
00:06:55.250 --> 00:07:10.250
لان القرآن لا لا ينسق باخبار الاحاد. وعند الجمهور الجمهور يقولون الزيادة على النص ليست نسخا وانما هي زيادة حكم على حكم سابق فلا تعد نسخا نسخ هو ان يلغى الحكم السابق

25
00:07:10.450 --> 00:07:25.650
مثلا يؤمر بشيء ثم ينهى عنه فهذا هو النسخ والمسألة فيها تفصيل في كتب الاصول قوله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم واشهدوا اذا تبايعتم. ها يا شيخ اشهد لفظ مطلق ما صيغته

26
00:07:25.950 --> 00:07:40.950
فعل امر طيب يصدق على ماذا يصدق على اي اشهاد. طب اشهدوا هل يشترط فيه العدالة هل يشترط ان يكون عدد معين هل يشترط ان يكون مسلما هل يشترط ان يكون عاقلا

27
00:07:41.050 --> 00:07:56.350
هذا كله لم يذكر في الاية واشهدوا يصدقوا على اي اشهاد لكن جاء تقييده في الايات الاخرى في قوله جل وعلا واشهد ذوي عدل منكم وفي قوله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء

28
00:07:56.700 --> 00:08:14.650
وهذا قيد فالامة لا ترضى المجنون لشهادتها ولا ترضى الفاسق ولا ترضى الكافر ولا ترضى كثير الغفلة اللي ما يحفظ ولا يضبط فهذا هذه كلها قيود مستفادة من القرآن تقيد المطلق في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم

29
00:08:15.050 --> 00:08:26.700
وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الغائط او لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. اين اللفظ المطلق في الاية ما نبغى الفاظ عامة الفاظ مطلقة

30
00:08:28.200 --> 00:08:44.900
ها يا مشايخ ها يا اخوان كلمة فلم تجدوا او جاء احد منكم للغائط لاوجاء احد منكم للغائط هذه ما تزال في سياق الشرق. وان كنتم مرضى او على سفر يعني وان كنتم على سفر

31
00:08:45.050 --> 00:09:00.900
او جاء احد يعني او ان جاء احد منكم الغائط السياق كله الان سياق شرق فين الجواب ها؟ فتيمموا هذا الجواب هذا؟ الجواب. الاية ذكر فيها شرطان ان كنتم ثم قال فلم تجدوا ماء

32
00:09:01.150 --> 00:09:23.350
اذا اجتمع هذان الشرطان فتيمموا سعيدا طيبا فقوله فتيمموا هذا جواب الشرط طيب اين اللفظ المطلق ها كلمة فتيمموا صعيدا طيبة هذه الالفاظ الثلاث هذه الالفاظ الثلاثة الفاظ مطلقة فتيمموا هذا لفظ امر

33
00:09:24.250 --> 00:09:40.800
اذا هو لفظ مطلق لانه من صيغ الاطلاق لفظ الامر فتيمموا فيصدق باي تيمم. وما معنى التيمم في هذا الموضع ها التيمم في هذا الموضع المراد به القصد وهو المعنى اللغوي

34
00:09:41.200 --> 00:10:00.200
وليس المراد به المعنى الشرعي لان الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فليس المراد بكلمة فتيمموا يعني مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص لو كان هذا المعنى لك انت الاية فتيمموا يعني فامسحوا بوجوكم وايديكم التراب

35
00:10:00.300 --> 00:10:20.950
بعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه سياق غير صحيح فتيمموا يعني فاقصدوا صعيدا طيبا طب اذا وصل الانسان للصعيد وحصل عنده فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فتيمموا يعني فاقصدوا وهذا لفظ مطلق يصدق على اي قصد

36
00:10:21.100 --> 00:10:37.750
فيقصد التيمم على اي على اي شيء يصدق عليه انه قصد وتيمم. صعيدا لفظ مطلق فيصدق على اي صعيد فكل ما تصاعد من جنسها يصدق عليه ذلك وقيد في الاية بكونه

37
00:10:38.200 --> 00:10:54.950
طيبا وكلمة طيبا في ذاتها لفظ مطلق لانها نكرة في سياق الاثبات. سعيدا برضه نكرة في سياق الاثبات فيصدق على اي طيب طيب ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

38
00:10:55.700 --> 00:11:11.600
ها هذا في رمضان من كان مريضا وعلى سفر يعني فافطر فهي عدة من الايام الاخرى. اين اللفظ المطلق ايه يا شيخ فعدة من ايام اخر اذا فعدة وايام واخر هذه كلها الفاظ

39
00:11:11.700 --> 00:11:28.250
مطلقة فعدة هذا امر يفيد الاطلاق اه ايام اخر هذه نكرات جاءت في سياق الاثبات تفيد الاطلاق فعدة من ايام اخر وينبني على هذا يقول فعدة من الايام الاخر لم تقيد بالتتابع

40
00:11:28.800 --> 00:11:43.350
فتصدق على اي ايام اخر سواء تابع فيها او لم يتابع فلا يلزم التتابع في القضاء بناء على اطلاق الاية خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اين اللفظ المطلق

41
00:11:44.450 --> 00:12:01.700
ها اول شي لفظ خذ هذا لف مطلق ما صيغته بيع الامر ما مقتضى الاطلاق يصدق على اي صورة من صور الاخذ باي صورة اخذ منه مباشرة ارسل اليهم ان يأخذ الزكاة لو صاحب الزكاة حول على حساب

42
00:12:01.850 --> 00:12:15.800
مصلحة الزكاة الحكم واحد يصدق عليه ايش خد خذ من اموالهم. ها اللفظة المطلقة الثانية في الاية؟ ها يا شيخ نعم صدقة احسنت كلمة صدقة لفظ مطلق ما صيغة الاطلاق

43
00:12:17.000 --> 00:12:32.750
نكرة جاءت في سياق الاثبات نكرة في سياق الاثبات فتصدق على ايش اي صدقة هل في هذه الاية تحديد مقدار الزكاة لم تخرج في الزكاة؟ الجواب لا. انت الان لو قلت لواحد

44
00:12:32.850 --> 00:12:47.950
اعطي هذا الفقير صدقة حيقول لك صدقة لفظ مطلق يصدقه على اي شيء لو اعطاه نص ريال فقد حصل الامر لانه يصدق عليه انه صدقة صح او لا فقوله خذ من اموالهم صدقة

45
00:12:48.350 --> 00:13:07.850
خذ من اموالهم صدقة هذا لفظ مطلق لانه ذكر في سياق الاثبات وورد تقييده في السنة آآ بقدر مخصوص قال ابو حيان وصدقة مطلق فتصدق بادنى شيء لكن جاء تقييدها في السنة ببيان مقادير الزكاة

46
00:13:08.250 --> 00:13:25.000
من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها طيب والجمهور برضه استدلوا او في قوله تعالى صدقة والارظ مطلق استدلوا به على مسألة الحنفية رحمهم الله قالوا انه يجوز اخراج القيمة في الزكاة

47
00:13:25.150 --> 00:13:42.650
واستدلوا بقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة قالوا هذا لفظ مطلق ويجوز اخراج اي صدقة ولو كان القيمة ولو كان بالقيمة قال الزيلعي في تبين الحقائق قوله صدقة ليس فيه تعيين فتجري على اطلاقها وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله

48
00:13:42.950 --> 00:14:00.650
طيب اللي بعده فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ها يا شيخ اموالهم لفظ عام نعم لانه قلنا ان اموالهم خذوا من اموالهم جمع مضاف الى

49
00:14:00.750 --> 00:14:14.800
معرفة والجمع المضاف الى معرفة ذكرناه في صيغ العموم طيب فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. شيخ نهار ها فمن كان منكم مريضا

50
00:14:15.050 --> 00:14:41.850
ها او غير ذلك مريظا نكرة في سياقه فمن اذا نكرة في سياق الشرق تفيد العموم ونحن نسأل عن الالفاظ المطلقة هاه ففدية هذا اللفظ الاول وكذلك صيام وصدقة ونسك هذه الالفاظ الثلاثة كلها الفاظ مطلقة

51
00:14:41.900 --> 00:14:57.200
ولذلك قال ابو حيان في تفسيره والظاهر اطلاق الصيام والصدقة والنسك طيب هذا الكلام في فدية الاذى ها؟ يعني من احتاج الى حلق شعر رأسه  وهو محرم بحج او عمرة ففدية من صيام او صدقة او نسك

52
00:14:57.350 --> 00:15:15.500
لو ما جاءنا في المسألة الا هذه الاية لقلنا له صم ولو يوم واحد وتصدق ولو بريال وامسك باي باي اه شيء. طبعا المراد بالنسك هنا المراد ان نسيك الذبح هو ان نسيك هي الذبيحة التي يتقرب بها الله عز وجل

53
00:15:15.550 --> 00:15:30.100
لكن هذه الالفاظ المطلقة جاء تقييدها في السنة فقيد الصيام بكونه ثلاثة ايام. قال وسلم صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك بشاة. فهذا تقييد لاطلاق الاية. واحسن

54
00:15:30.100 --> 00:15:50.350
ان الله يحب المحسنين واحسنوا ان الله يحب المحسنين اين اللفظ المطلق احسنوا ممتاز احسنتم احسنوا هذا لفظ مطلق. ما صيغة الاطلاق فعل امر فيصدق على اي احسان هل في الاية لفظ عام اخر؟ لفظ مطلق اخر

55
00:15:51.200 --> 00:16:08.450
بل في الاية لفظ مطلق اخر واحسنوا ان الله يحب المحسنين طيب ننبه هنا على تنبيه آآ ربما جاءت اشارة اليه في من خلال التمارين اللفظة الواحدة يا اخوة قد يكون

56
00:16:08.600 --> 00:16:30.500
اللفظ الواحد قد يكون عاما في نفسه وفي نفس الوقت هو مخصص لغيره اللفظ الواحد قد يكون عاما في نفسه وفي نفس الوقت هو مخصص لغيره وايضا قد يكون اللفظ مطلق في ذاته

57
00:16:31.100 --> 00:16:51.500
وفي نفس الوقت هو مقيد لغيره واوضح مثال لهذا قوله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة شوف المثال هذا عندك في اول التطبيقات متعلقة المطلق والمقيد ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

58
00:16:51.850 --> 00:17:08.250
كلمة خطأ من يخبرني بتحليلها الاصولي يعني خطأ هذه كلمة عامة ولا خاصة ولا مطلق ولا مقيد ولا ايش ها خطأ ها يا شيخ ومن قتل مؤمنا خطأ مطلق. ها يا شيخ

59
00:17:08.500 --> 00:17:28.150
عام ها شيخ عبد الله عام غيرت رأيك عام خطأ لفظ عام ومن قتل مؤمنا خطأ خطأ لفظ عام ليش لانها نكرة جاءت في سياق الشرط خطأ نكرة جاءت في سياق الشرط ومن قتل مؤمنا خطأ هذا لسه فعل الشرط الجواب

60
00:17:28.450 --> 00:17:44.350
فتحرير رقبة مؤمنة قطع النكرة جاءت في سياق الشرط والنكرة في سياق شرطه في العموم اذا خطأ لفظ عام مقتضى هذا العموم انه يشمل كل صور وافراد الخطأ قتل مؤمنا خطأ مثلا

61
00:17:44.400 --> 00:17:59.850
صدموا بالسيارة بالغلط اه اراد ان يرمي في صف الكفار من ظنه كافرا فتبين مسلما اراد ان يرمي صيدا فاصاب مؤمنا بالخطأ. واحد كان نايم ينقلب على طفل فمات هذا كله داخل في كلمة خطأ

62
00:18:00.050 --> 00:18:17.750
اذا خطأ الكلمة عامة خطأ كلمة عامة تشمل كل صور وانواع الخطأ وهي في نفس الوقت تخصص عموم قوله تعالى قتلة لانه قتل فعل في سياق الشرط فهو عام في كل قتل قتل عمدا وقتل خطأ

63
00:18:18.100 --> 00:18:35.250
وجاء التخصيص بقوله ومن قتل مؤمنا خطأ ليخرج العمد فالكلمة قد تكون عامة في نفسها تشتمل على افراد وصور فيها صيغة عموم وفي نفس الوقت هي مخصصة لعموم اخر خطأ لفظ عام

64
00:18:35.300 --> 00:18:53.650
وهو يخصص عموم قوله تعالى قتلة واضح هذا قولنا اللفظ قد يكون عاما في في ذاته وفي نفس الوقت هو مخصص لغيره الشق الاخر نؤخر الاسئلة شوي الشق الاخر من التنبيه اللفظ قد يكون مطلقا في ذاته

65
00:18:54.100 --> 00:19:17.750
وفي نفس الوقت هو مقيد لغيره كما في قوله تعالى مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة لفظ هاه مطلق لفظ مطلق لانها نكرة جاءت في سياق الاثبات رقبة لفظ مطلق فيصدو عذرا مؤمنة لفظ مطلق

66
00:19:17.950 --> 00:19:33.950
فيصدق على اي على اي ايمان يعني ايمان قوي ايمان ضعيف كله مما يصدق عليه مؤمنة فكلمة مؤمنة له كلمة مطلقة وفي نفس الوقت هي تقيد الاطلاق في قوله تعالى

67
00:19:34.000 --> 00:19:53.400
رقبة فتحرير الرقبة جاء تقييدها بالايمان. فاللفظ قد يكون مطلقا في ذاته اه مقيدا لغيره في نفس الوقت طيب السؤال عرفنا متى نحكم على اللفظ بانه عام ومتى نحكم عليه بانه مطلق

68
00:19:53.700 --> 00:20:06.350
حول نبحث في الصيغة اذا فيه صيغة عموم نقول هذا لفظ عام واذا في صيغة اطلاق نقول هذا لفظ مطلق طيب متى نقول انه هذا قيد او نقول هذا تخصيص

69
00:20:08.050 --> 00:20:25.250
كيف نفرق بين المقيد والمخصص نعم يا شيخ انت الله يفتح عليك هذي افضل طريقة واسهل طريقة اذا ورد الحصر على شيء عام فهو تخصيص عصر للعام في بعظ افراده

70
00:20:25.300 --> 00:20:40.500
حصر للعام في اجزاء الفرد الواحد مثلا اذا او اخراج بعض الاجزاء اخراج بعض الافراد اخراج زمن اذا كان هذا الحصر اذا ورد الحصر على لفظ عام فهو مخصص واذا ورد على لفظ مطلق

71
00:20:40.600 --> 00:21:00.000
فهو مقيد ماشي؟ فلذلك كلمة خطأ قلنا انها مخصص ولم نقل مقيد لانه خطأ وردت على قوله ايش؟ من قتل قتل خطأ فوردت على شيء عام على لفظ عام فتكون مخصصة لعموم قتلة

72
00:21:00.150 --> 00:21:16.300
وكلمة مؤمنة قلنا هي مقيدة لانها وردت على لفظ مطلق وهو رقبة هذه افضل طريقة واسلم طريقة لتقول هذا مقيد وهذا مخصص. واضح من اهل العلم من قال ننظر الى هل التقييد لبعض الافراد

73
00:21:16.450 --> 00:21:30.450
ام التقيل لبعض الاوصاف؟ فاذا كان لبعض الافراد قل هذا مخصص واذا كان لبعض الاوصاف نقول هذا مقيد لكن هذا غير دقيق لانه اخذنا معنا ان العموم قد يكون عموما في الافراد وقد يكون عموما

74
00:21:30.600 --> 00:21:51.050
في الاوصاف طيب بهذا نكون قد انتهينا من قواعد اه اه قاعدة المطلق والمقيد ومن ذكر امثلتها نتوقف عند هذا القدر في هذه الحلقة والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

75
00:21:51.700 --> 00:22:02.400
