﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.700
لكن قد ينسخ الحكم الثابت في الكتاب والسنة. فلو جاءنا واحد يستدل بقول الله عز وجل اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاع يعني للحول غير اخراج على ان عدة المتوفى عنها زوجها سنة

2
00:00:17.100 --> 00:00:35.100
القرآن حجة لكن هذه الاية منسوخة والمنسوخ لا يصح عن الاحتجاج به ولهذا ذكر الاصوليون مبحث النسخ بعد مبحث الكتاب والسنة لان عدم النسخ شرط من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة اذا من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة عدم النسخ ان تكون الاية محكمة والحديث

3
00:00:35.150 --> 00:00:49.000
محكما. طيب النسخ ما هو؟ نقول عندنا البحث في النسخ اولا تعريف النسخ ثم شروط النسخ. اما تعريف النسخ فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه فقولنا رفع حكم شرعي

4
00:00:49.050 --> 00:01:09.050
مثل رفع وجوب الاعتداد سنة للمتوفى عنها زوجها هذا حكم شرعي رفع بماذا رفع؟ لا يرفع باجتهاد لا بقياس يرفع بدليل شرعي متراخ عنه. وعلم من هذا ان الناسخ لابد ان يكون متراخيا. فنسخت هذه الاية من قوله

5
00:01:09.050 --> 00:01:23.250
لله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هذا بالنسبة لتعريف النسخ. لو جاءك واحد ادعى النسخ في اية من الايات قال لك وحرم الربا

6
00:01:23.250 --> 00:01:36.150
اية الربا منسوخة نقول ما هو الادعاء النسخ لا يقبل الا اذا تحققت شروط النسخ. ما هي شروط النسخ؟ قال لك الشرط الاول ان يكون الناسخ اقوى او مساويا من جهة الثبوت

7
00:01:36.950 --> 00:01:57.900
وهذا محل خلاف بين العلماء الاصول. هل يشترط هذا او لا يشترط؟ تمام يعني ايش يكون اقوى مساوي؟ هذه المسألة هي مسألة نسخ القرآن في السنة. هل يصح نسخ القرآن بالقرآن بالسنة ولا لا؟ لا اشكال في جواز النسخ في القرآن بالقرآن لانه مساوي. ونسخ السنة بالقرآن لانه اقوى

8
00:01:57.900 --> 00:02:17.900
طيب هل يجوز نسخ الاحاد بالمتواتر؟ هذا بحث عند الاصولية. خلاف. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ فيه خلاف ايضا وليس خلافه هنا مبنيا على مبحث كلامي يعني نقول هذا مما ادخله المتكلمون في اصول الفقه لا هذه نص عليها الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة. واضح؟ انما

9
00:02:17.900 --> 00:02:38.250
هو بحث يعني بحث في داخل اطار اهل السنة والجماعة اه وبحث اهل العلم رحمهم الله تعالى جيد طيب وهو مبني على انه لا يمكن ان ينسخ اية من القرآن الا ويأتي الناسخ في القرآن حتى لا يكون هناك حجة للكفار يعني الكفار

10
00:02:38.250 --> 00:02:58.250
قريش وغيرهم لو جاء حكم في القرآن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونسخوه ولم يكن هناك اية من القرآن لادعوا انه يبدل الاحكام من عند نفسه وهذه طبعا مثل هذا لا يصدر من مسلم لكن حتى تقوم الحجة على الكفار قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. وهذا البحث ثمرته من جهة الفروع ليست بكثير

11
00:02:58.250 --> 00:03:20.700
حتى من يقول بعدم النسخ او يقول بالنسخ تجد انه يتفقون على الفروع الفقهية يعني مثلا مثلا لا وصية لوارث كونها ناسخة الوصية للوالدين والاقربين. هذا محل خلاف. لكن كون لا وصية لوارث اثبات انه لا وصية لوارث. هذا حكم متفق عليه

12
00:03:20.700 --> 00:03:37.600
فمنهم من يقول الناسخ هو الحديث ومنهم من يقول الناسخ اية المواريث جيد الخلاف لا نقول خلاف لفظي وخلاف حقيقي جيد لكن ما يترتب عليه من الفروع ليس ليست فروعا كثيرة واضح يا مشايخي

13
00:03:37.600 --> 00:03:59.950
طيب اذا الشرط الاول ان يكون ناسخ اقوى ومساوي. الثاني ان يتعذر الجمع فلو امكن الجمع بين النصين لا نقول بالنسخ فيما السماء العشر هل نقول نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس بما دون خمسة اوسق صدقة؟ نقول لا يمكن الجمع نقول هذا عام وهذا خاص ونخصص العام بالخاص. اذا لا لا يقال بالنسخ

14
00:03:59.950 --> 00:04:24.550
الا عند تعذر الجمع. الثالث ان يكون المنسوخ انشاء وعلم من هذا ان الاخبار لا تنسخ. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هل يمكن ان يأتي دليل اخر ان موسى لم يأتي للميقات؟ لا يمكن لان هذا خبر والاخبار لا يدخلها النسخ. الانسان يدخله الجهل

15
00:04:24.550 --> 00:04:39.750
يمكن ان يخبروا بالخبر ثم يخبر بخلافه لكن اخبار الله واخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخلها النسخ. واضح؟ لكن يدخل النسخ على الانشاء كالامر النهي ويدخل النسخ على الخبر الذي يراد به

16
00:04:39.800 --> 00:05:02.700
الانشاء والذين يتوفون منكم تمام؟ ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن. هذه الاية هي بمعنى الانشاء ولى بمعنى الخبر؟ بمعنى الانشاء لكن بلفظ الخبر لن يجاب له الفعل واضح يا مشايخ طيب اذا لابد يكون المنسوخ انشاء الرابع ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ

17
00:05:03.050 --> 00:05:19.800
فاذا كان متقدما بالعكس يصير المتقدم منسوب والمتأخر ناسخ. طيب مسألة ان يكون الناسخ اقوى او يساوي نقول يصح نسخ الكتاب بالكتاب الكتاب يعني من القرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة

18
00:05:20.200 --> 00:05:41.500
لا يصح غيره وهو نسخ السنة او عفوا نسخ القرآن بالسنة وهذا كما ذكرنا لكم هو محل خلاف بين الاصوليين. وليس هذا محل بسط الخلاف ولا تحقيق من المرجع اما معرفة الناسخ من المنسوب فيعرف الناسخ من المنسوخ يعني يعرف كون الناسخ متأخرا بعدة امور منها الاجماع. فيعرف بالاجماع مثلا جاء في

19
00:05:41.500 --> 00:06:00.000
في الحديث قتل شارب الخمر صح ولا في الرابعة قتل شارب الخمر في الرابعة ويصححه الحديث طيب جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قال الصحابة ما اكثر ما يؤتى به جلد ولا قتل؟ جلد

20
00:06:00.000 --> 00:06:16.700
اجمع العلماء على ان سالب الخمر حكى الاجماع عاد هل هو اجماع مستقيم لكن المقصود صاحب المراقي يقول ايش؟ والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال. بعظ الامثلة التي تذكر في الدرس قد يكون التحقيق

21
00:06:16.850 --> 00:06:36.750
انه ليس مثالا صحيحا قد يكون التحقيق انه ليس مثالا صحيحا لكن نحن الغرض هنا ليس درس فقهي حتى نحقق في الفرع الفقهي وانما الغرض الدرس الاصولي فما يحصل بيانا المسألة الاصولية. المثال فانه يستقيم معنا والشأن لا يعترض مثال فالفرظ والاحتمال. نقول اجمع العلماء على ان

22
00:06:36.800 --> 00:06:53.300
شارب الخمر حده الجلد وليس وليس حده القتل. واضح؟ فدل ذلك على ان هذا الحديث ايش؟ قتل شارب الخمر حديث منسوخ. واضح فيعرف التأخر الناسخ اولا بالاجماع. الثاني يعرف بتصريح الشارع

23
00:06:53.650 --> 00:07:13.650
ان يأتي في تصريح الشرع انه منسوخ. كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فصرح الشرع بنسخ الحكم الاول واضح؟ الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعدما امر به

24
00:07:13.650 --> 00:07:32.400
اه بعدما نهى عنه ثم فعله فهل يثبت النسخ؟ بهذا او لا يثبت؟ هذا فيه تفصيل لكن في الجملة ان النسخ يثبت بالفعل الرابع قول الراوي كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره رخص لنا بالمتعة ثم

25
00:07:32.750 --> 00:07:49.550
ثم نهانا عنها فهذا يثبت به النسخ هذا ما يتعلق بمبحث النسخ. قبل ان ننتقل في نسخ القرآن بالقرآن على ثلاثة انواع نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ التلاوة والحكم. فنسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل

26
00:07:50.600 --> 00:08:00.600
نسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل اية الرجم. كان فيما انزل اية الرجل فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وقد جاء في بعض الاحاديث لفظها والشيخ والشيخ اذا

27
00:08:00.600 --> 00:08:20.600
البتة فالمقصود ان هذه الاية نسخت لفظها تلاوتها لم تعد اية من القرآن بمعنى التلاوة لا تتلى على سبيل التعبد نسخت تلاوته حكمها باق ولا لا؟ حكمها باق. والرجم باق بالاتفاق بالاجماع ولم يخالف فيه الا اهل البدع من

28
00:08:20.600 --> 00:08:38.900
والمعاصرين فانكار الرجم لا يعرف عن احد من اهل السنة وهو بدعة غليظة وفيه انكار لمتواتر في الدين لان الرجل متواتر كيف الرجل متواتق؟ تعال ثبت الرجل اولا بالاية التي نسخ لفظها. خطب عمر على المنبر

29
00:08:39.450 --> 00:08:53.300
به وقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ورجم عمر ورجم علي رضي الله تعالى عنه وغير واحد من الخلفاء والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين

30
00:08:53.300 --> 00:09:06.850
وقال واغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فتواتر الرجل معنويا حصلت تواتر المعنوي في الرجم ثم يأتي ما ينقله اذا كنا ينكر حكم ثابت بمثل هذا وش يبقى من الدين

31
00:09:07.000 --> 00:09:28.200
تمام وهذا اللي يسمونه التجديد في اصول الفقه. تمام؟ هذا يعني يدخل فيه ظرب من ظروف التجديد في اصول الفقه. لا يا اخي الاجماع حجة هذه طريقة  يعني الاصوليين اما نحن نقول لا حتى لو اجمع العلماء نحن ننظر في الحكم هل هو متناسب مع العصر الحاضر ولا ما هو متناسب ونقدم المصلحة على النص هذا ضرب

32
00:09:28.200 --> 00:09:38.200
انظروا بالتجديد في صلبك يقول لك الاولين يقولون النص مقدم. لا نحن نريد نجدد في صلبك فنقول المصلحة مقدمة على النص فاذا كانت المصلحة في عدم الرجل حتى لو ثبت الرجل

33
00:09:38.200 --> 00:10:01.300
بالكتاب والسنة والاجماع نحن نقدم المصلحة على النص وهذا لا شك انه من الضلال في الدين واما نسخ السنة بالسنة فمنه متواتر متواتر واحاد لمتواتر وكذلك احاد باحاد واما نسخ المتواتر بالاحد فهذا محل بحث كما سبقت الاشارة اليه. طيب نقف عند هذا ونأخذ الان التطبيق

34
00:10:01.300 --> 00:10:24.500
ننتقل الى مذكرة التطبيقات وكانت الفكرة سابقا انه نعمل مجموعات كل عشرة في مجموعة ويتم التطبيق لكن كان لا يتسع ولعل الوقت كذلك. ولهذا نبدأ في التطبيقات اذا في احد عنده سؤال ناخذ اسئلة خلال ثلاث دقائق ثم ننتقل للتطبيق

35
00:10:24.500 --> 00:10:48.250
نعم  لا ما في ناس سخونة اية الرجم لا يوجد نسخ لان النسخ هو رفع حكم الشرعي بالكلية واما تخصيصه فهذا تخصيص وليس بنسب فكونك تقول والله الزانية والزاني فاق فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة. هذا عام خصص باية الرجم وليس هذا من قبيل النسخ

36
00:10:48.400 --> 00:11:19.150
ترى فيه مكان يا مشايخ ان شاء الله يتسع تفضل الله يحييك شف لك اي فرجة واجلس بسم الله تفضل يا شيخ نعم بقرينه. يعني قد تأتي الى فعل يتبادر لك تقول هذا ليش حملوه على الاستحباب؟ وهم يقولون الفعل الجبلي على

37
00:11:19.150 --> 00:11:33.500
الجواز تمام؟ تجد انهم فعلوا ذلك بطريقة مثلا تقول الدبان قد يكون القرينة مثلا ان بعض الصحابة كان يتتبع الدبان قالوا ممكن تكون هذه قرينة على انها يعني البحث الفقهي في تحقيق المثال هذا امر اخر

38
00:11:33.800 --> 00:11:54.350
فقد يختلفون في نفس الفعل هل هو فعل جبلي؟ او فعل؟ اه عادي اتفضل يا شيخ نعم الفرق بين العلة والسبب بعضهم يفرق في ذلك بان العلة يدرك المناسبة بينها وبين الحكم بخلاف السبب فانت لا تدرك

39
00:11:54.350 --> 00:12:17.200
مناسبة بين زوال الشمس واداء اربع ركعات. لا تدرك المناسبة صح ولا لا؟ لكنك تدرك المناسبة بين تشوش الذهن والمنع من قضاء القاضي وهو المشوش في الذهن. نعم   يأتي الان في التطبيق سنعيده نحن ذكرناه ونعيده الان في التطبيق

40
00:12:17.350 --> 00:12:46.050
تفضل يا شيخ وعليكم السلام   خاصة هنا ايه كاستخدام علم المنطق في ترتيب العلم اصول الفقه هذا ما في اشكال هو مستعمل عند الاصوليين في ترتيبه. اما بالنسبة لمسألة اخرى وهي مسألة هل

41
00:12:46.050 --> 00:13:06.050
يعني اه يتعامل معه بنفس التعامل الشرعي هذه مسألة ايضا مبحوثة عند الاصوليين وهي مسألة يسميها الاصوليون مخاطبة الكفار بفروع الشريعة وفيها خلاف عند الاصولين هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع او لا؟ تمام؟ في خلاف في المسألة وفيه خلاف في هذا الخلاف هل هو الخلاف؟ له ثمرة في

42
00:13:06.050 --> 00:13:30.700
او ان تمرته في الاخرة فقط. والا في الاستفادة من العلوم الاخرى في خدمة علم اصول الفقه لا اشكال فيه. انما الاشكال هو في ان نغير في ذلك بها  مصر والله ما يحضر لي كتاب معين يعني في النسخ بحد ذاته ما يحضرني

43
00:13:31.950 --> 00:13:49.550
الله اكبر الحين هذا بالنسبة للتمرين. طيب السؤال الاول مرة بك نواظع علم اصول الفقه والامام محمد قديس الشافعي فما معنى كون علم الاصول من وضع الشافعي؟ هل يعني هذا ان قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين. من يجيب المشايخ

44
00:13:49.650 --> 00:14:01.600
تفضل يا شيخ لا هذي القواعد كانت موجودة؟ الجواب الاول كانت موجودة عند الصحابة والتابعين وانما الامام الشافعي هو اول من صنف لم يبتكر قواعد وانما صنف في اصول الفقه

45
00:14:01.600 --> 00:14:25.900
الثاني يستمد علم اصول الفقه من اصول الدين واللغة العربية والاحكام الشرعية اذكر مثالا واحدا لكل واحد من هذه العلوم طيب من يعطينا مثال الاول على اصول الدين  نعم نحن نقول القرآن حجة هذي مسألة اصولية مبنية على مسألة من اصول الدين وهو كون القرآن كلام الله عز وجل. طيب اللغة العربية؟ تفضل

46
00:14:25.900 --> 00:14:57.750
نقول افادة كل للعموم هذا مستفاد من الوضع اللغوي لهذه الكلمة. طيب المسألة الثالثة اللي هي الاحكام الشرعية  لا نحن نسأل عن استمداد اصول الفقه من الاحكام الشرعية ترى موجود هذا في كلام الاصوليين. لو نظرت تجد الاصوليين مثلا في بعض الابواب يعني في خبر الواحد. تمام؟ يقول لك

47
00:14:57.750 --> 00:15:17.750
ثبت خبر الواحد ويحتج بخبر واحد. ومما يذكرونه في الاحتجاج بذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر احتج بخبر الواحد في كذا وعلي يحتج يحتج بكرة الواحد وكذا وفي الامر يقولون ان الصحابة حملوا الامر على الوجوب فهذا حمله على الوجوب في هذه المسألة وهذه المسائل هي احكام شرعية فروع فقهية فنظروا في تعامل الصحابة

48
00:15:17.750 --> 00:15:33.650
مع الاحكام الشرعية ومع الفروع واستنبطوا منه ايش؟ قواعد الاصولية. طيب الثالث او السؤال الرابع السؤال الثالث من باحث علم اصول الفقه مبحث الاحكام الشرعية وعلم الفقه يبحث في الاحكام الشرعية فما الفرق بين بحث علم الفقه؟ الاحكام الشرعية وبحث علم الاصول فيها

49
00:15:34.200 --> 00:15:51.250
تفضل يا شيخ احسنت من جهة التفصيل والاجمال فبحث الاحكام الشرعية في الفقه تفصيلي ولا اجمالي؟ تفصيلي وفي وفي الاصول؟ اجمالي  تنقسم الادلة الى نقلية وعقلية هناك تقسيم اخر اشترى عند اهل العلم فما هو ذكرناه

50
00:15:52.900 --> 00:16:02.900
متفق عليه ومختلف فيها. طيب السؤال اللي بعده. روى الحاكم في مستدركه عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه كان يقرأها اي اية كفارة اليمين. فمن لم يجد فصيام ثلاثة

51
00:16:02.900 --> 00:16:22.100
ايام متتابعات قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ايش معنى ولم يخرجاه؟ البخاري ومسلم. نعم. قال ابن رشد في بداية المجتهد واما المسألة اختلافهم في اشتراط التتابع الايام الثلاثة في الصيام فان مالك والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب التتابع وان كان استحباه واشترط ذلك ابو حنيفة واحمد ايضا

52
00:16:22.150 --> 00:16:40.600
الان هذه الاسناد صحيح ولا لا سند صحيح قال الحاكم سند صحيح طيب ليش اختلفوا؟ بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم لا يقول به. لانها قراءة شاذة وقد اختلف الاصوليون في الاحتجاج بالقراءة الشاذة. طيب السؤال اللي بعده

53
00:16:40.650 --> 00:17:00.650
اذا القاعدة الاصولية التي سببت هذا الخلاف هي هل يحتج بالقراءة الشاذة او لا؟ السؤال السادس القراءة المتواترة وان كان رجل يورث دلالة او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة. او

54
00:17:00.650 --> 00:17:12.900
امرأة وله اخ او اخت ايش؟ من ام فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء السدس. قال ابن حجر اخرجه البيهقي بسند صحيح وهذه القراءة الشاذة

55
00:17:13.050 --> 00:17:25.850
وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها ولم اتفقت عليها؟ مختلف فيها. ومع هذا لم يختلف العلماء في ان الاية خاصة بالاخوة لامه. ما هو السبب من وجهة نظركم ليش ما حملوا الاية على العموم

56
00:17:25.900 --> 00:17:43.950
مم نقول الاجماع حصل الاجماع على ذلك واضح وهنا تفهم ان قواعد اصول الفقه ليست رياضيات تقول ما دام اختلفت في القراءة الشاذة فكل قراءة شاذة لا بد ان يختلفوا في حكمها

57
00:17:43.950 --> 00:18:00.500
صح ولا لا؟ لا قد يثبت الحكم بدليل اخر مو بالقراءة الشاذة. جيد المشايخ طيب السؤال السابع استدل على ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى بقراءة ابن مسعود

58
00:18:01.350 --> 00:18:20.000
والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما اذكر ثلاث قواعد اصولية انبنى عليها هذا الاستدلال بنتان منها استأتي في مبحث الامر والمطرق والمقيد طيب نحنا نبغى القاعدة الاولى ان هي مرت معنا الثنتين ايضا نمر عليها الان اللي في الخلف

59
00:18:21.400 --> 00:18:44.400
احسنت القاعدة الاولى هل القراءة الشاذة حجة او لا؟ الثانية لا الثاني نقول تأتي في مبحث الامر والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. نحن نقول يجب قطع يده اليمنى ولا على سبيل الاستحباب؟ يعني الامام اذا رفع اليه السارق وثبتت الشروط كلها

60
00:18:44.400 --> 00:19:10.350
هل يستحب له قطع يده الامام ولا يجب قطع يده اذا القاعدة هي ان الامر يقتضي الوجوب هذه تأتي معنا لكن لا بأس. القاعدة الثالثة احسنت ان المطلق يحمل على المقيد الاية المتواترة مطلقة فاقطعوا ايديهما. وفي الاية التي قرأ بها

61
00:19:10.350 --> 00:19:28.600
مسعود ايمانهما مقيدة باليمين فهل يحمل المطرق على المقيد؟ نقول هنا يحمل المطلق على المقيد لانه اتفق الحكم والسبب جميعا واضح؟ طيب السؤال الثامن من خلال ما درست بين حكم ما يلي في ضوء الحديث المذكور. شف في ضوء الحديث المذكور يعني نحن لا نبحث

62
00:19:28.600 --> 00:19:39.650
في المسألة نبحث في دلالة هذا الحديث قد يكون فيه ادلة اخرى تصرف عن عن مقتضى الاصل تخليل اللحية في الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل لحيته بالماء

63
00:19:40.250 --> 00:20:06.500
طيب نبغى الشخص ما تارك معنا من قبل هذي ترجع الى اي مسألة؟ تفضل يا شيخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم اي انواع الفعل بيان ولى عبادي ولا اقراري؟ ها؟ نقول هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة. لماذا على وجه القربى والطاعة؟ لان هذا كان في الوضوء

64
00:20:06.700 --> 00:20:27.550
تمام؟ يعني ليس غسلا للتنظف وانما هو في الوضوء فكان ذلك فعل مفعول على وجه القربى والطاعة فيحمل على الاستحباب ليش ما يحمل على الوجوب؟ عند من طالب الوجوب؟ نقول لوجود القرينة اصلا عند حتى عند من قال بالوجوب توجد قرينة صارفة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال

65
00:20:27.550 --> 00:20:50.350
الاعرابي توضأ كما امرك الله والاية ليس فيها تخليل اللحية فدل على عدم وجوبه. واضح طيب  لماذا لا نقول هذا فعل بياني؟ فقد جاء الامر على سبيل الوجوب في غسل الوجه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم

66
00:20:50.350 --> 00:21:08.800
امر للوجوب. لماذا لا نقول هذا يبين المجمل؟ في غسل الوجه للقرينة ولا ما في اجمال اصلا في الاية؟ نقول لا يوجد اجمال فالاية بينة فان الوجه معروف حده لغة ولا يدخل فيه

67
00:21:09.400 --> 00:21:23.950
داخل اللحية واضح؟ لا يدخل فيه داخل باطن اللحية لا يدخل في حد الوجه لغة فليس هذا من باب البيان بمجمل وانما هو زائد عما امرت به الاية وكان على سبيل الاستحباب واضح

68
00:21:24.000 --> 00:21:35.700
طيب ما حكم شرب الحلو البارد؟ كان احب الشراب اليه عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. تفضل يا شيخ. نقول هذا فعل جبل لي. يكون مستحب ولا واجب ولا مندوب قلنا

69
00:21:35.750 --> 00:21:57.250
جائز فلو واحد ذهب وشرب عصير بارد يؤجر نقول لا ولا يتعبد بذلك وانما هو امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة  نعم. ممكن يكون عادي ممكن يكون جبلية جبلي ما يرجع الى الفطرة والجبلة

70
00:21:57.250 --> 00:22:17.250
يعني اعطيك مثال انتم في بلادكم في الصين تأكلون؟ انت في الصين يا شيخ ولا؟ في الصين طيب تأكلون ولا لا؟ تصدق حتى عندنا هنا السعودية يأكله هذا امر جبلي صح ولا لا؟ من جبلة الإنسان انه يأكل جبلة واضح؟ طيب عندكم

71
00:22:17.250 --> 00:22:37.950
ماذا تلبسون اللباس الذي تلبسونه يختلف عن اللباس الذي نلبسه صح ولا لا؟ هذه عادة. واضح؟ هذا امر عادي. جيد؟ نعم  كنقول للرسول ايه حلو البارد؟ ما ادري والله اعلم

72
00:22:38.100 --> 00:22:58.100
والله ما ادري طيب الله اعلم. طيب حكم الوصال في الصوم. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ رجال من اصحابه واصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي؟ اذا النبي عليه الصلاة والسلام واصل في الصيام؟ ما الحكم؟ نقول هنا لا يصح الاحتجاج به في

73
00:22:58.100 --> 00:23:08.100
الحكم في حقنا لانه فعل مختص به بدليل قوله انكم لستم مثلي. اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه مختص به. والاصل في الفعل انه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم

74
00:23:08.100 --> 00:23:23.250
ولا لابد من دليل على الخصوصية؟ الاصل في الفعل انه مختص؟ ولا انه قدوة عليه الصلاة والسلام للامة؟ الاصل الاقتداء اذا لا نقول بالاختصاص الا اذا دلت دليله على الاختصاص

75
00:23:23.350 --> 00:23:47.400
واضح طيب حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيده ها يا شيخ ايش حكم الاحتباء من خلال هذا الحديث نقول هذا عادة جيد فليس على سبيل الاستحباب وانما نقول ايش؟ يدل على الجواز الاباحة لا يدل على الاستحباب

76
00:23:47.650 --> 00:24:04.400
ايه هل يحتبي في وقت الجمعة ولا لا نقول هنا الورد التخصيص هو هو جائز من حيث الاصل لكن ورد التخصيص في صلاة الجمعة انه نهي عن الاحتباء وقد اختلف هل هذا النهي منسوخ او محكم؟ هذا من وجه؟ واختلف هل

77
00:24:04.400 --> 00:24:22.600
هذا النهي على سبيل التحريم ام على سبيل الكراهة. جيد؟ فالجمهور يقولون ليس على سبيل التحريم. تمام؟ وقد يكون الصارف له  اه نعم هم يذكرون هذا الصارف له انه ورد عن عدد من الصحابة الاحتباء في وقت الخطبة

78
00:24:23.250 --> 00:24:42.350
لا هذا ما يكون لا ليست دلالته بذاته يعني لا نقول ان فعل العادي يدل على الاستحباب فنقول يستحب الاكل اذا كان يقوي على طاعة الله لا نحن نقول هنا الاستحباب ثبت لامر اخر

79
00:24:42.500 --> 00:24:56.500
واضح؟ الامر اخر والا فدلالته في ذاته لا تدل على الاستحباب جيد فقد يدل لا نقول يدل على استحباب لكن نقول يستفاد الاستحباب من دليله اقرأ من وجه اخر والا فالاكل يرد تارة مقوي

80
00:24:56.500 --> 00:25:12.700
على طاعة الله ويرد تارة مثبتا عن طاعة الله. الواحد اكل حتى امتلأ بطنه يتثاقل عن العباد جيد نسخة ما زايدة طيب تبعك يا شيخ؟ لا ما تبعك اي خلاص الجار حق من سقى به

81
00:25:12.800 --> 00:25:30.150
طيب اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر عشر ركعات نقول هذا فعل بياني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين به الاجمال فنقول هذا على سبيل الوجوب ما نقول والله يستحب صلاة اربع وممكن تصليها ثلاث لا وجوب

82
00:25:30.200 --> 00:25:40.200
طيب حكم الحلف في مسائل العلم؟ يقول رأيت جابر ابن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصاعد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره

83
00:25:40.200 --> 00:25:54.500
النبي صلى الله عليه وسلم مش سقط سقط من الكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصلي عليه لفظة ولعل السبب انه التنسيق صار اختلاف الرمز ما يظهر وادى لاختلاف التنسيق

84
00:25:54.650 --> 00:26:08.400
حذفت لتضاف في اخر شيء ثم نسيت والله المستعان طيب ما حكم الحلف في مسائل العلم انه خلال دلالة هذا الحديث؟ تفضل يا شيخ نقول جائز ليش؟ لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الامر او على الفعل يدل على

85
00:26:08.400 --> 00:26:18.400
جوازه طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة

86
00:26:18.400 --> 00:26:35.650
في يومها ويوم سوداء حكم هيبة الزوجة ليلتها لضرتها مستحب ولا جائز؟ جائز ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. طيب وقبول هذه الهبة من قبل الزوج

87
00:26:36.750 --> 00:26:52.450
لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فعله عندنا امرين اقرار وهبت يومها لعائشة اقرها صح؟ وفعل انه قبل هذه الهبة وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. فالفعل هنا

88
00:26:52.550 --> 00:27:15.600
اباحي ليش؟ من اي انواع الافعال اما جبلي او عادي فليس هو من ماء يتقرب به طيب السؤال التاسع يتعلق بمبحث النسخ يقول ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ. هذا يرجع الى ايش؟ شروط النسخ اللي سبقت معه. مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ان

89
00:27:15.600 --> 00:27:26.850
وجد يقول الاجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله واياكم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة. ليقروا بتوحيده فيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان من قال

90
00:27:26.850 --> 00:27:41.600
هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه ايش؟ اجزأه. ومن مات على هذا فالى الجنة. فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرظ عليهم الصلاة بمكة فصدقوا بذلك وامنوا لان الصلاة كانت مفروضة اول ولا لا؟ لم تكون مفروضة ثم فرضت هذا نسخ

91
00:27:42.050 --> 00:28:05.300
ها؟ ليش ما هو نفس؟ نحن قلنا في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي خطاب شرعي متأخر واضح؟ فالحكم الثابت بالاستصحاب والبراءة الاصلية رفعه ليس نسخا واضح؟ فكونهم في اول الاسلام لم تكن الصلوات الخمس مفروضة ثم غيرت هذا ليس نسخا

92
00:28:05.650 --> 00:28:21.800
واضح؟ لانه ما في نص تقول ليست الصلاة بفرض جيد ثم فرظ عليهم الهجرة هذا نسخ ها هذا ليس نسخا وانما ممكن يكون منسوخ له هجرته بعد الفتح. نعم طيب ثم فرظ عليهم بالمدينة الصيام هذا نسخ

93
00:28:21.850 --> 00:28:42.150
هو ليس منسوخ ترى اصل الهجرة ليس منسوخ لكن الهجرة الى المدينة. نعم ها شيخ عبد الهادي ماشي الامور طيب ثم فرض عليهم الصيام بالمدينة نسخ عدم وجوب الصيام ما كان في مكة وجوب الصيام لم يكن بمكة ثم فرض في المدينة هل هو نسخ؟ ليس نسخا لانه

94
00:28:42.150 --> 00:28:56.250
اثبات الحكم جديد واضح؟ فما فما كان ثابتا على الاصل وهو البراءة الاصلية وعدم التكليف هذا رفعه ليس بنشر قال ثم فرض عليهم الجهاد هذا ليس بنسخ كذلك. ثم فرض عليهم الحج نسخ

95
00:28:56.950 --> 00:29:06.950
اثبات حكم جديد وهذا ليس نسخا طيب السؤال الثاني يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك ليوم القيامة فمن كان عنده منهن

96
00:29:06.950 --> 00:29:22.700
فليخلي سبيله ولا تأخذه مما اتيتموه شيئا فمن اللي يجاوب نسخ طيب كيف عرف النسخ هنا بالاجماع ولا بقول الشرع ولا بايش؟ بتصريح الشارع نعم بتصريح في الشارع حياك الله يا شيخ

97
00:29:23.200 --> 00:29:37.450
طيب ثم فرض عليهم الجهاد نعم السؤال الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه وامامه ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه

98
00:29:37.450 --> 00:29:50.700
اليسرى نسخ ولا ما هو نسخ؟ عليه الصلاة والسلام ثم نهى ها نقول ليس بنفسه يعني قبل النهي هل فيه حديث يقول باباحة ذلك؟ نقول هذا ليس نسخا واضح انما اثبات لحكمه

99
00:29:50.800 --> 00:30:10.500
الرابع قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نسخ. كيف عرف الناسخ؟ بتصريح الشارع. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها

100
00:30:10.850 --> 00:30:24.300
نسخ ولا لا بقول؟ الراوي. الراوي نعم عرف النسخ هنا بقول الراوي لانه قال امرنا ثم نهى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كن يعني او لم ينقل هنا في الحديث انه

101
00:30:24.300 --> 00:30:46.750
قال امرتكم بقتل الكلاب الا فاقتلوها. وان كان ورد في بعض الاحاديث الاخرى لكن هنا عرف بايش بالراوي جيد فهذا نسخ لانه رفع للامر طيب لو كانوا يقتلون الكلاب ولم يأمرهم بذلك ثم نهي. نقول هذا يكثر نسخ ولا لا؟ نعم. السؤال السادس كنت نهيتكم عن الاشربة في الظروف

102
00:30:46.950 --> 00:31:05.750
في ظروف الادب فاشربوا في كل فاشربوا في كل وعاء غيره الا تشربوا مسكرا  نعم هذا نسخ بتصريح الشارع كنت عند جابر ابن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنه

103
00:31:05.750 --> 00:31:17.800
عمر فلم نعد لهما نسخ هذا ولا له نسخ؟ ها هذا النص ما نتكلم عن المتعة متعة منسوخة ما في اشكال لكن هذا النص فيه كلام عن نسخ ولا لا

104
00:31:18.950 --> 00:31:42.100
ها جابر يقول ثم نهانا عمر ليس نسخا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب واضح؟ النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب طيب ما هو توجيه هذا الحديث انه رضي الله عنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وظن ان عمر نهى عنها اجتهادا. والا فقد ثبت النهي

105
00:31:42.100 --> 00:32:04.850
كان النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ نحنا في رقم كم يا شيخ رقم سبعة  ثم نهانا عنهما يمكن في الصفحة اللي بعدها عمر. نعم. ايه في عمر. فكون نقول النسخ

106
00:32:04.850 --> 00:32:14.850
في زمن الخطاب. طيب الثامن كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ابن الخطاب ان الناس

107
00:32:14.850 --> 00:32:37.300
قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناء فلو ان فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم  ها نسخ ها  ليس نسخا ليس نسخا لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب والبحث في توجيه هذا الحديث بحث فقهي ليس هذا محله

108
00:32:38.600 --> 00:32:47.900
نصف في اقل من لا لا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب لا يمكن ان عمر ينسخ حكما شرعيا ولا ابو بكر ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم

109
00:32:47.950 --> 00:33:03.650
النسخ انما يكون كما ذكرنا بخطاب شرعي متراخي لا يكون الا في زمن الخطاب العاشر او عفوا التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكذب ثم

110
00:33:03.650 --> 00:33:15.100
افطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من امره قال الزهري وكان اخر فهو كان الفطر اخر الامرين. هل هذا نسخ؟ ولا بنسخ ولا ليس بنسب

111
00:33:15.900 --> 00:33:35.900
طبعا هذي مسألة عند الاصولين وهي تعارض فعليه عليه الصلاة والسلام اذا فعل شيئين متعارضين في وقتين يقولون هذا لا تعارض بينهما. واضح؟ فيدل على جواز الصوم والجواز الف طاء في السفر وقد ذكرنا ان من شروط النسخ ايش؟ التعارض ولا تعارض بين فعلين في وقتين

112
00:33:35.900 --> 00:33:57.350
مختلفين واضح سمعت مصعب بن سعد يقول صليت رقم عشرة. صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي. او بين كفي ثم وضعتهما بين فخذيه فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا

113
00:33:57.450 --> 00:34:24.850
وامرنا ان نضع ايدينا ولا ايدينا؟ ها؟ ايدينا نعم لان النصب يظهر فتحة تظهر على طي. وامرنا ان نضع ايدينا على الركب. فيه نسخ ولا لا؟ نعم نسخ فيه ها؟ فيه نسخ وقد عرف النسخ هنا بتصريح في الشارع ولا بقول الراوي؟ بقول الراوي

114
00:34:26.450 --> 00:34:46.450
اه رقم احدعش عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمها ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ وهن فيما يقرأ من القرآن. في نسخ فيه نسخ تلاوة ولا نسخ حكم

115
00:34:46.450 --> 00:35:06.450
فيه نسخ حكم تلاوة وفيه نسخ تلاوة. وين نسخ التلاوة والحكم؟ عشر رضعات. هذه كانت فيما يقرأ من القرآن ثم نسخت تلاوتها ونسخ حكمها. وفيها الثاني خمس رضعات نسخ تلاوة وكان نسخ تلاوتها متأخرا

116
00:35:06.450 --> 00:35:16.450
حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة لم يبلغه النسخ فكان يقرأها فيما يقرأ من القرآن ولم تقل رضي الله عنها وكن في وكن من القرآن وانما كن فيما يقرأ

117
00:35:16.450 --> 00:35:41.250
من القرآن يعني ممن لم يبلغه نسخه تلاوتها طيب اه خلنا نخلص الامثلة وناخذ بعظ الاسئلة   لا لا هذا بعد زمن النبوة. الصحابي يقول كنا نؤمر بوضعها هكذا ثم نهينا عن ذلك وصرنا نضعها هكذا. واضح

118
00:35:41.900 --> 00:35:51.900
طيب السؤال اللي بعده اثنعش قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجل

119
00:35:51.900 --> 00:36:01.900
وقرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طالب الناس زمان زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله

120
00:36:01.900 --> 00:36:11.900
ان الرجل في كتاب الله حق على من على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. في نسخ نسخ ايش؟ نسخ التلاوة

121
00:36:11.900 --> 00:36:21.900
والحكم والمثال الاخير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا

122
00:36:22.400 --> 00:36:39.850
ليس فيه نسخ من جهة هذا الدليل ليس فيه نسخ ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب طيب اذا احد عنده سؤال الى ان هو قول الصحابي الشيخ يسأل عن سؤال

123
00:36:39.850 --> 00:36:59.850
مهم جدا يقول هل قول الصحابي خطاب شرعي؟ نحن قلنا ان قول الصحابي حجة ذكرناه في الادلة النقلية ولا لا في خلاف لكن من يقول بان قول الصحابي حجة نحن ذكرنا ان الحجة سيرا لان السير في هذا الاصل على

124
00:36:59.850 --> 00:37:19.850
يعني مختصر التحرير الذي هو اه اصول الحنابلة رحمه الله. لك طيب قول الصحابي حجة. تمام؟ قبل الصلاة حجة هل معنى هذا ان الصحابي رضي الله تعالى عنه مشرع؟ لا الصحابي رضي الله تعالى عنه ليس مشرعا

125
00:37:19.850 --> 00:37:46.050
ولهذا نريد ان نذكر تقسيم اخر للادلة وهو تقسيم مهم لفهم نوع الدليل. فهم نوع الدليل. الادلة على نوعين ادلة منشئة للحكم وادلة كاشفة عن الحكم ادلة منشئة وادلة كاشفة عن الحكم

126
00:37:47.250 --> 00:38:04.950
القرآن والسنة ادلة منشئة ولا كاشفة؟ منشئة للحكم اذا منشأة ستكشف لا شك هي منشأة للحكم في الحكم وجوب الصلاة ما كانت واجبة في في اول الاسلام ثم وجبت انشأ الخطاب الشرعي وجوبا

127
00:38:05.150 --> 00:38:30.350
واضح؟ تمام وهناك ادلة كاشفة عن الحكم وليست منشأة. ومنها الاجماع وقول الصحابي كيف يعني حينما تقول الاجماع حجة يعني لو اجتمع علماء الامة المجتهدون كلهم على حكم شرعي يكون حجة ولا لا؟ يكون حجة

128
00:38:30.550 --> 00:38:56.200
لكن لو اجتمع العلماء على طاولة واحدة يفترض تجتمع علماء الامة كلهم المجتهدون من علماء الامة كلهم اجتمعوا طرحت قضية قالوا تدرون شرايكم نقول انها جائزة؟ لانه لو اجمعنا بيصير حجة يا جماعة صح؟ فخلينا نقول انها جائزة. نيسر على الناس. عندكم دليل؟ قالوا لا ما عندنا دليل بس خلنا ايش؟ نجيزه. هل هذا ممكن؟ نقول هذا

129
00:38:56.200 --> 00:39:13.800
غير ممكن ولا يجوز لهم ذلك ولا ولا يتصور ذلك ليش ما يتصور؟ لان الامة معصومة من الاجماع على خطأ واذا اجمعوا على القول على الله بغير هذا خطأ عظيم. هم يقولون في شريعة الله بغير علم ولا لا؟ اذا حصل هذا هذا غير ممكن اصلا من الامة لانها معصومة من الخطأ

130
00:39:14.050 --> 00:39:33.900
واضح؟ اذا الاجماع حينما يجتمع العلماء يجتمعون ويحكمون في المسألة على مستند ولا من غير مستند؟ لابد يكون في مستند اجمعوا عليه لكن اذا بلغت الاجماع ولم يبلغك المستند يكون حجة في حقك ولا لا؟ حجة في حقك لانه كاشف عن وجود المستند

131
00:39:34.200 --> 00:39:51.200
واضح؟ الاجماع يكشف لك انه هذا القول حق وعليه دليل من الشريعة ولو لم تعلمه واضح؟ كذلك قول الصحابي صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر تنزيل الوحي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقع وهو عربي بالسليقة

132
00:39:51.200 --> 00:40:11.400
يفهم الخطاب الشرعي احسن وجه من وجوه الفهم قال ان هذا الحكم جائز او ان هذا الحكم محرم الا يفيد هذا غلبة ظن ان هذا هو حكم الشرع فيه في كشف لك هذا الصحابي عن وجود دليل على التحريم موجود دليل على الجواز

133
00:40:11.400 --> 00:40:31.400
ولو لم تعرفه. واضح؟ اذا عرفنا ان الادلة منشئة وكاشفة. النسخ لا يكون بقول الصحابي ولا يكون بالاجماع لا يكون بهذه الادلة. واضح؟ لا يمكن ان ان يكون النسخ بالاجماع يعني تقول والله يعرف الناسخ بالاجماع وفرق بين ان يكون الاجماع نفسه ناسفا وبين ان يعرف

134
00:40:31.400 --> 00:40:56.550
ناسخ بالاجماع واضح؟ فيعرف الناسخ بالاجماع ولا ما يعرف؟ يعرف الناسخ بالاجماع. لكن ليس الاجماع في حد ذاته ناسخا. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق فهذه المسألة في سؤال اخر يأتي معنا ان شاء الله الاجماع يأتي معنا لكن خلاصته ان المطلوب هو اجماع العلماء المجتهدين الفقهاء اما غيرهم لا يعني مو لازم مثلا تقول والله واحد

135
00:40:56.550 --> 00:41:10.350
ليس له علاقة بالعلم الشرعي مثلا ما درس الشريعة. تقول العلماء اجمعوا يقول لا بس انا خالفتهم. لا نقول المعتد به هو اجماع اهل العلم. الفقهاء سيأتي تفصيله يأتي تفصيل الاجماع ان شاء الله تفضل

136
00:41:11.600 --> 00:41:37.900
نصف التلاوة التلاوة كون هذه الاية متعبد بتلاوتها. فالان لا لا يتعبد بتلاوته واحد يقول انا ابغى اقرأ عشان يحصل الثواب من قرأ حرفا من كتاب الله فلو به اه حسنة والحسنة بعشر امثالها يقول ابغى اقرأ القرآن فيقعد يقرأ والشيخ والشيخة اذا زنا يخرج

137
00:41:37.900 --> 00:41:59.350
نقول لا هذا لا يتعبد بتلاوته رفع لفظه وبقي حكمه. يتعبد بالاحتجاج به لكن لا يتعبد بقرائته  يأتي المعنى لا ما يأتي معنى صح هذا محله هنا صحيح. المرسل فيه خلاف طويل بين اهل العلم. ولاحظ ان الشروط التي ذكرت عندكم لم يذكر من ضمنها اتصال السند. ليش

138
00:41:59.350 --> 00:42:09.350
ان هذا السائر على مذهب الامام احمد في الاصول او ما استقر عليه يعني الحنابلة في الاصول وهو ان المرسل حجة ولهذا لا يتصلون في الاحتجاج لا يشترطون في الاحتجاج

139
00:42:09.350 --> 00:42:29.350
اتصال السند ولهذا المرسل حجة وهو حج عند الامام اه ابي حنيفة ومالك واحمد خلافا للامام الشافعي. والامام الشافعي رحمه الله هل المرسل مع انه هو معدود في من يردون المراسيم لكن هل رد المرسل باطلاق؟ لن يردوا باطلاق. ومذهب الشافعي الذي يعتبر اذا ما قورن بالطريقة

140
00:42:29.350 --> 00:42:46.150
الامام احمد وطريقة الامام مالك في قبول المرسل يعتبر توسع في قبول المرسل اذا ما قورن يعني اذا قارنا ايهما الذي توسع في قبر المرسل الشافعي صح ولا لا؟ توسع في قبور المرسل. بينما اذا نظرنا كثير من الناس اليوم

141
00:42:46.400 --> 00:43:03.550
يعتبرون المرسل هذا كأنه كأنه حديث موظوع هذا غلط. واضح؟ يعني فرق بين الحديث الظعيف الذي اختلف في الاحتجاج به مثل المرسل. تمام؟ وبين الحديث الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فحتى لو كان من لا يحتج بالمرسل هل يجعله صفر

142
00:43:03.750 --> 00:43:18.950
لا الامام الشافعي لا يحتج بالمرسل لكن يعتد به في الاعتظاد فيرى انه اذا اقترن بالمرسل عمل اكثر اهل العلم وهو نص على هذا في الرسالة اذا اعتضد بالمرسل عمل اكثر اهل العلم فهل هو حجة؟ حجة

143
00:43:19.750 --> 00:43:38.700
واضح؟ طيب عمل اهل العلم حجة؟ عمل عفوا عمل اكثر اهل العلم ما هو جميع الجميع هذا اجماع لكن عمل الاكثر حجة بنفسه ليس بحجة المرسل بنفسه وحده حجة لا لكن هذا مع هذا حجة عند الامام الشافعي فهذا يعبد هذا وتستفاد الحجية من مجموع الاثنين

144
00:43:39.000 --> 00:43:49.000
وهذي قضية مهمة انه حينما نقول مثلا ان مفهوم اللقب ليس بحجة او نقول المسألة الفلانية ليس من يقول بان قول الصحابي ليس بحجة هل معنى هذا ان قول الصحابي يلغى في

145
00:43:49.000 --> 00:44:16.150
احتجاج يلغى صفر لا يعتبر لكن ليس حجة بذاته لكن قد قد يعبده دليل اخر. تمام؟ فقد يأتي حديث ضعيف وقول صحابي يقول لك تمشي تمام انتظر عد هذا بحث اخر يعني عمل اهل المدينة تحريره والامام مالك رحمه الله يحتاج مع من اهل المدينة وقد حرر الشيخ الاسلامي

146
00:44:16.150 --> 00:44:29.100
رحمه الله الخلاف في عمل اهل المدينة. فالخلاف في عمل اهل المدينة على النحو الاتي ما دامك سألت والوقت معنى انه نحن يعني قسمنا المقرر هذي حصة الدرس الاول الحمد لله تمناها

147
00:44:29.750 --> 00:44:50.400
عمل اهل المدينة آآ الذي يحتج به الامام ابن تيمية رحمه الله يقول عمل ابن تيمية على مراتب عمل اهل المدينة على مراتب المرتبة الاولى ما جرى مجرى النقل وهذا حجة بالاتفاق. يعني ايش ما جرى مجرى النقل؟ مثل له بالصاع والمد. الاصع التي كانوا يؤدون بها زكاة الفطر الى النبي صلى الله عليه وسلم. تناقلوا هجيلا

148
00:44:50.400 --> 00:45:04.200
يأتي واحد من العراق ولا من الشام ولا من آآ بلاد ما وراء النهر يقول هذا الصاع فيأتي الى اهل المدينة يقول لا ليس هذا الصاع هذا اكبر من الصاع الشرعي الصاع الشرعي هذا الذي ورثناه عن ابائنا واجدادنا

149
00:45:04.350 --> 00:45:21.800
هذا حجة عمل اهل المدينة فيه على غيرهم ولا لا؟ نقول هنا عمل اهل المدينة حجة على غيرهم بالاتفاق. لانه مبناه على النقل كانه مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد النوع الثاني من عمل اهل المدينة عمل اهل المدينة قبل

150
00:45:21.850 --> 00:45:43.600
مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه حجته عند اكثر اهل العلم وانما الخلاف فيما بعد ذلك نعم  تفضل يا شيخ   نعم نحن رتبناه هو طبعا ترتيب الادلة من حيث القوة هذا اخر مبحث ان شاء الله يأتي معنا

151
00:45:43.750 --> 00:46:01.300
اللي هو مبحث التعارض والترجيع. اذا تعارضت الادلة ولم نجد الا الترجيح بينها فايهما نرجح هذا يأتي ان شاء الله؟ القرآن يرجح على السنة اذا تعارظت وهذا طبعا التعارض لا يحصل في الادلة انما يحصل في حق المستدل

152
00:46:01.400 --> 00:46:16.450
واضح؟ يعني الدليل في ذاته ليس متعارضا شريعة الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا لكن هذه هذا تعارض ان ما يحصل عند المستدل عند المجتهد. فاذا تعارظ فانه يرجح

153
00:46:17.050 --> 00:46:40.950
تفضل يا شيخ   هم يقولون الاجماع يقدم على النص ليش؟ لان الاجماع لا يرد عليه النسخ فإذا جئت يقول لك يا اخي اجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر جيد يأتي واحد يقول لك لا بس نص

154
00:46:41.000 --> 00:47:01.650
حديث نبوي اقتلوه في الرابعة فإن شرب في الرابعة اقتلوه نقدم الحديث النبوي عن الاجماع نقول الاجماع لا يدخله النسخ لا يمكن ان ينسخ واضح؟ فاجماع العلماء هنا هو هو دليل على ان هناك نص اخر مقدم على هذا النص فحقيقته ليست تقديما للاجماع

155
00:47:01.650 --> 00:47:17.400
النصر وانما تقديم لنص على نص. النص الذي اجمعوا عليه مقدم على النص الذي اجمع على تركه واضح؟ طيب وين النص اللي اجمعوا عليه؟ اذا عرفته الحمد لله ما عرفته فاعرف انه خفي عليك

156
00:47:18.700 --> 00:47:45.800
طيب تفضل يا شيخ  اي طبعا احسنت المحدثون يذكرون الشروط منها ما يرجع الى الاسناد ومنها ما يرجع الى المتن الاصوليون لا يذكرون مسألة الشذوذ والعلة كما ذكر هذا حتى الذهبي رحمه الله في الموقظة واظنه نقل هذا عن ابن

157
00:47:45.800 --> 00:48:05.800
دقيق العيد ان ان الاصوليين والفقهاء لا يذكرون هذين الشرطين. واما الشرط اتصال السند فهو محل خلاف بين الفقهاء من يشترطه فيحتج فلا يحتج بالمنقطع. تمام؟ ومنهم من لا يشترط فيحتج بالمنقطع. والمرسل الارسال عندهم

158
00:48:05.800 --> 00:48:25.800
نعم طبعا شرط ذلك ان يكون الراوي المرسل ثقة يعني صح الاسناد الى سعيد بن المسيب او صح الاسناد الى ابراهيم النافعي او صحيح الاسناد الى فلان او فلان من العلماء او من الائمة. من التابعين. جيد؟ وهذا التابعي قال قال رسول الله صلى

159
00:48:25.800 --> 00:48:35.800
الله عليه وسلم. طيب عندنا احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون قد ثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والاحتمال الثاني ان يكون لم يثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم

160
00:48:35.800 --> 00:48:45.800
فعله ثم قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اي الاحتمالين ارجح اذا كان المرسل ثقة متحرزا في دينه؟ انه ثبت عنده

161
00:48:45.800 --> 00:48:55.800
النبي صلى الله عليه وسلم قاله صح ولا لا؟ فاذا ثبت عنده النبي صلى الله عليه وسلم قاله ونحن لم يبلغنا الاسناد فيكون من علم حجة على من لم يعلم

162
00:48:55.800 --> 00:49:17.300
واذا كان ثقة فانه سيكون متحرزا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله او لم او ما لم يفعله ولهذا قالوا يحتج بالمغسل. تفضل بالحسن  يأتي هذا معنا ان شاء الله في الاجماع ان الاجماع السكوت حجة. الاجماع صريحه وسكوتيه. كلاهما حجة ويأتي معنا ان شاء الله. تفضل يا شيخ

163
00:49:17.300 --> 00:49:38.250
هو الامام الشافعي رحمه الله صنف كتاب الرسالة ومن قرأ كتاب الرسالة وجد ان هناك فرق من جهة طريقة التصنيف بين كتاب الرسالة وبين من بعده من الاصوليين لكن اصلا القواعد التي ذكرها الامام الشافعي في كتاب الرسالة

164
00:49:38.250 --> 00:49:58.250
ليست مثلا يعني يمكن ما تجيك ولا ثلاثين قاعدة ولا عشرين قاعدة. بينما علم الاصول واسع. فلا تستطيع ان تقول مثلا الاحتجاج بمفهوم هل هذا على وفق ما ذكره الشافعي ولا نقول الامام الشافعي لم يتكلم عن هذه المسألة في الرسالة؟ هل العموم يخصص بالمضموم؟ مسألة موجودة في كتب الاصول

165
00:49:58.250 --> 00:50:11.850
لم يتعرضها الامام الشافعي في الرسالة. فاول من صنف لكن لا يلزم انه تعرض لكل المسائل نعم. فاذا كانت المسألة اجماعية عند من قبل اذا كانت مسألة اجماعية هذي لو جاء واحد من الاصوليين خالف في الاجماع مردود عليه ما في اشكال

166
00:50:12.700 --> 00:50:29.400
نعم تطلع الفكرة   الاجماع بعد حدوث خلاف يأتي معنا في الاجماع ان من شرط الاجماع عدم وجود خلاف مستقر في المسألة وان الاجماع بعد خلاف مستقر لا يعتد تفضل  في الاخير نعم

167
00:50:31.800 --> 00:50:47.400
ما اسمع شف ترفع الصوت  الاجماع عند جماهير اهل العلم ينعقد في كل عصر لا يختص بعصر الصحابة فقط ولا بغيره من العصور. والان في العصر الحاضر وسائل الاتصال تيسرت اكثر من

168
00:50:47.400 --> 00:50:59.650
يعني في السابق كان بعضهم يطرح شبهة كيف يجتمع علماء الامة وهذا في السند والثاني بالهند والثالث في الصين؟ فهذا الاشكال الذي كان يطرح في السابق انتفى اليوم صار الانعقاد يمكن اسهل

169
00:50:59.900 --> 00:51:19.950
اتصال شبكة ينشر في النت يسكت الباقين يحصل الاجماع بذلك طيب  المانع الحيض مانع من من وجوب الصلاة. اذا وجد الحيض امتنع عن وجوب الصلاة وامتنع عن صحة الصلاة فهو مانع من وجوب ومانع من الصحة

170
00:51:21.100 --> 00:51:38.750
نسأل الله اي لا هذا غير صحيح الواقع يكذبه. يقول النسخ هل هو نقول طيب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة. هذا محل الاتفاق انه منسوب. وقد جاء ذلك في الصحيح بغيره

171
00:51:39.550 --> 00:51:59.550
اشياء كثيرة يعني انكار النسخ يعني يناقشه الاصوليون باستفاضة وهو قول ليس معدودا في اقوال يعني علماء اهل السنة ليس مع ويذكرون النقاش فيه مع اه بعض فرق اليهود وبعض الفرق من المسلمين وليس معدود ليس الخلاف في هذه المسألة معدودا

172
00:51:59.550 --> 00:52:21.450
من خلاف بين اهل السنة في الجملة يعني تفضل يا شيخ. الاجماع اقوى لا يقبل النسل وان لا يقبل النسل ما يمكن ان يجمع العلماء ثم ينسخ لان ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. تمام؟ والاجماع لا يكون الا بعد زمن الخطاب

173
00:52:22.500 --> 00:52:42.500
لا يعني قلت لك من هذا الوجه اما تقول الاجماع اقوى من القرآن لا كثير من الاجماعات التي تحكى فيها نظر جيد اذا هو من الوجه يعني من من وجه كون النص يقبل النسخ الاجماع لا يقبل النسخ بس من هذا الوجه اما انه اقوى من القرآن والسنة هذا يعني فيه نظر

174
00:52:42.500 --> 00:52:58.400
لكن اذا جئت انت وقفت على اية في القرآن جيد ثم وقفت ان العلماء اجمعوا على خلاف هذا الحكم نقول اين الخلل اكيد ان فيه نص ناسخ وانت لم يبلغك او لم تقف عليه

175
00:52:58.750 --> 00:53:17.850
تعمل بما وقفت عليه من الدليل ولا بما اجمع عليه العلماء بما اجمع عليه العلماء لانه فيه نص ثاني انت ما اطلعت عليه. نقول ان حاصلة من دراسة فيه فيه عبارة جيدة ذكرها بعض الباحثين

176
00:53:18.000 --> 00:53:41.900
يقول الكتاب والسنة حصن الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع وبوابتاه اصول الفقه واصول الحديث الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع الان لو ذهبت الى بعض الفرق اللي عنده انحرافات في العصر الحاضر

177
00:53:41.950 --> 00:53:59.150
ممن يقولون بقداسة النص وحرية القراءة. يقول لك النص قرآن السنة مقدس على الرأس والعين لكن فهم كل واحد يفهم بما شاء بيسموها قراءة النص النص مقدس لكن فيه حرية في قراءة النص كل واحد يفهم النص كما شاء

178
00:53:59.300 --> 00:54:18.450
ولا تقربوا الزنا اذا انت فهمت منها انها على سبيل الارشاد وليست على سبيل التحريم لك الحرية في فهم النص جيد فلا يريدون التقيد بفهم السلف واضح اذا لم نحتج بالاجماع

179
00:54:18.800 --> 00:54:35.550
وقلنا القرآن والسنة فقط هي الحجة يأتي كل واحد يفهم القرآن بالسنة كما شاء ولو كان واحد اوتي جدلا اكثر من الثاني ممكن واحد يأتيك اكثر جدلا ويستطيع يجلس مع واحد عامي ما يفهم ويجادله فيقنعه

180
00:54:35.550 --> 00:54:48.200
بانه والله دلالة الاية على كذا. فيسأله سؤال هل قال بهذا احد من العلماء يقول لك لا اجمع العلماء على خلافه لكنهم غلط كلهم غلط وانا الصح ممكن انت تقتنع بكلامه من الناحية العقلية ولا لا

181
00:54:48.250 --> 00:55:08.250
من ناحية اقامة البرهان بعض الناس يؤتى جدل ها فيكون الحن بحجته من غيره فيقنع ضعاف العلم. نقول هذا لا بد منه يحمي هذا الحصن المنيع وهو الكتاب والسنة. فاذا جاء الانسان واتى باستدلال من الكتاب والسنة اجمع العلماء على خلافه فهو مردود. وهذا معنى

182
00:55:08.250 --> 00:55:25.850
القرآن والسنة بفهم السلف يعني ما اجمع عليه السلف هذا لا بد من اعتباره واضح؟ تفضل يا شيخ بوابتاه اصول الفقه يعني اذا اردت ان تتفهم النص الشرعي تفهم على مزاجك نقول لا تدخل الا من بوابة اصول الفقه قواعد

183
00:55:25.850 --> 00:55:54.800
الاستنباط ومن جهة الثبوت بوابة اصول الحديث التي تبين ما يثبت مما لا يثبت من هذا الوجه لكن هو ما يعني لا ينبغي ان نعبر بهذا التعبير. يعني هو التعبير فيه شيء من المجازفة يعني تقول الجماعة اقوى من القرآن والسنة. فيه مجازفة

184
00:55:54.800 --> 00:56:09.550
لكن التعبير نقول الاجماع لا يدخله النسخ فمن هذا الوجه يكون الاحتجاج ولاحظ انه لا يمكن ان يكون اجماع الا هو مستند الى دليل من القرآن ومن السنة ومن القياس فهو في

185
00:56:09.550 --> 00:56:29.550
في نهاية المطاف الاجماع يستند الى نص شرعي فانت تقدم نص على نص وليس تقدم دليل اخر غير النص نعم تفضل يا شيخ حجة ظنية معناها انها محل خلاف بين العلماء. يعني لو انكر انسان حجيت القرآن هذا لا

186
00:56:29.550 --> 00:56:43.950
مسلم بل يكفر الانسان لو انكر حجية القرآن. واضح؟ لكن لو انكر حجية القراءة الشاذة. نقول لا هذي حجة ظنية. فالراجح فيها الاثبات وهناك قول اخر هو عدم الاثبات وهو ترجيح ظن ظني يعني

187
00:56:44.250 --> 00:57:08.800
تفضل يا شيخ   انا ما وقفت على نص بهذا الصراحة والاوامر في باب واداب منها ما يحمله العلماء على الوجوب مثل والنواهي ومنها ما يحملونه على الندب. ما عندي تحقيق في المسألة يعني مسألة الكلام فيها شائع لكن

188
00:57:08.800 --> 00:57:33.800
ما عندي فيها شيء الله اكبر  او لا هو ما هو احتجاج بعمل اهل العلم. فان عمل اهل العلم اذا كان اجماع هذا لا اشكال لكن اذا عمل اكثر اهل العلم

189
00:57:33.800 --> 00:57:53.800
هذي مسألة القول الاكثر وقول الاكثر عند الاكثر ليس بحجة. خلاص قول الاكثر عند الاكثر ليس بحجة وهذي من المسائل التي تقلب فيها على المخالف قول قول الاكثر اجماع وحجة. نقول الاكثر قالوا ليس بحجة. فاذا قلت ان قول الاكثر حجة لازمك ان تأخذ بقولهم فتقول ليس بحجة

190
00:57:54.500 --> 00:58:14.000
فاذا اثبت القول لزمك ان تنفيذا لكن نقول بالنسبة قول اكثر اهل العلم هو عاضد وليس بحجة في ذاته لكن اذا كان في خلاف مثلا الجمهور على قول وخالف اثنين او ثلاثة. فهذا الجمهور يقولون لا ليس اجماعا. تفضل يا شيخ في الخلف

191
00:58:14.650 --> 00:58:29.000
تفضل يا شيخ نعم اخر واحد منهم  لا قرارات المجامع الفقهية اذا اشتهرت ولم ينكرها احد فهذه من قبيل اجماع السكوت ويأتي معنا ان شاء الله. نحن صرنا في الاجماع ما صرنا فيه

192
00:58:29.050 --> 00:58:54.800
تفضل يا شيخ وياك الا في زمن الصحابة. نعم طيب في زمن الصحابة كل الصحابة تعرفهم لا مو كل الصحابة معروفين. الصحابيات اللي في البيوت معروفات. الاصابة لابن حجر فيه كم صحابي والصحابة واقعيين تم

193
00:58:55.050 --> 00:59:18.950
ها طيب زوجة ابيظ بن حماد تعرف انت تقول المجتهدين من الصحابة؟ من يقول لك اصلا ان في الصحابة اكثر الصحابة مجتهدون؟ اكثر مجتهدون ترى كونهم لم يتصدروا للافتاء ولم ينقل عنهم الفتوى شيء وكونهم مجتهدين هذا شيء اخر لان الاجتهاد يشترط فيه العلم بالادلة الشرعية

194
00:59:18.950 --> 00:59:38.950
ايهم حاظرين التنزيل والقرآن يسمعونه رضا طريا والسنة النبوية يرونها ويسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني قواعد الاصول قواعد الاصول موجودة عندهم باتم الصور. تمام؟ ومعرفة اللغة العربية هم حجة عن اللغة العربية. فاكثر الصحابة هم من اهل

195
00:59:38.950 --> 00:59:57.100
تمام؟ لكن كونهم من اهل الاجتهاد لا يلزم انه نقل عنهم في الفتوى فقد كفوا الفتوى بفتوى غيره فالصحابة اذا قلت ان الاجماع هو اجماع الصحابة. طبعا هناك سيأتي معنا نحن نستبق الاحداث. الظاهرية يعني اه يظعون

196
00:59:57.100 --> 01:00:17.100
شروطا في الاجماع ويضيقون باب الاجماع بشكل كبير جدا وليس هذا هو جادة اكثر آآ اهل العلم. ليس هذا هو جادة اكثر اهل العلم. والاجماع هذا من الادلة المهمة جدا التي لو فرقت وسعنا الباب لخرق الاجماع لادى ذلك طيب الان اذا يقول بعضهم ما يحتج الا بالاجماع الصريح

197
01:00:17.650 --> 01:00:27.650
ولد معي الصريح ما يحتج الا باجماع الصحابة فقط حتى مو بس الصحابة ومن بعدهم. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا تحتاج ان تأتيني؟ تحتاج ان تأتيني بمئة الف اسناد

198
01:00:27.650 --> 01:00:47.650
صحيح لان عندنا مئة الف صحابي صح ولا لا؟ طيب وما نحتج بالسكوت لازم صريح تحتاج حتى تثبت الاجماع الصريح الى مئة الف اسناد الصحيح عن كل واحد من الصحابة في مسألة فقهية واحدة. وهذا يمكن لو تجمع كل ما ثبت عن الصحابة في ابواب الدين يمكن يصل هذا العدد ويمكن ما يصلك. فضلا عن ان تريد

199
01:00:47.650 --> 01:01:05.200
ان تفلته في مسألة واحدة فتريد ان تقول مثلا البيع مباح بالاجماع تحتاج ايش؟ تقول حدثنا فلان وفلان اسناد صحيح ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال البيع جائز. واسناد صحيح عن عمر واسناد صحيح عن عثمان واسناد صحيح علي واسناد صحيح عن

200
01:01:05.200 --> 01:01:24.400
عروض عن ابي ذر واسناد صحيح عن ابي هريرة هذا غير غير ممكن التحقيق واذا اشترطناه معناها ما في حاجة اسمها اجماع ولهذا الاجماع الذي عليه العمل وعليه عمل ائمة الاسلام في وفقهاء الانصار الذين يعني كما يقال فمن الناس بعدهم؟ هو اجماع

201
01:01:24.400 --> 01:01:52.350
قول اكثر اهل العلم اشتهر ولم ينكر ولم يعلم له مخالف خلاص اجماع وانتهينا نعم لا ما يمكن ان يستغنى عن يقول بما ان الاجماع دليل كاشف عن دليل من القرآن والسنة. يمكن ان يستغنى عن الجماع. نقول الدليل من القرآن والسنة عندنا اول شيء قد يحتمل

202
01:01:52.500 --> 01:02:02.500
ان يعني الامر يقتضي الوجوب ويحتمل الندب صح ولا لا؟ النهي يقتضي التحريم ويحتمل الكراهة ولا ما يحتمل؟ طيب اذا جاك واحد قال ولا تقربوا الزنا دليل قطع الثبوت لكن من ناحية

203
01:02:02.500 --> 01:02:25.750
في الدلالة؟ يقول لك ولا تقربوا الزنا على سبيل الكراهة. نهي على سبيل الكراهة ما الذي يدفع هذا الاحتمال ويجعله باطلا مقطوعا ببطلانه الادلة الاخرى والاجماع فاجماع العلماء على تحريم الزنا يجعل من ينكر تحريم الزنا كافر. لانه امر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا ليس مجرد ثبوت الاجماع يعني تكفير المخالف. لكن الاجماع

204
01:02:25.750 --> 01:02:41.800
هنا يقطع ببطلان الاحتمال الاخر هذا من وجه. اذا الوجه الاول ان الدليل اذا احتملت دلالته عدة احتمالات في الاجماع يبطل الاحتمالات هذا واحد. اثنين نقول الامر الثاني انه قد يخفى عليك الدليل

205
01:02:42.400 --> 01:03:01.150
ويبلغك الاجماع تمام؟ قد يخفي عليك الدليل. حكى ابن المنذر الاجماع مثلا يعني على سبيل المثال. وقت صلاة الظهر الى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال كلمة بعد فيئ الزوال هذي لا توجد في روايات الاحاديث

206
01:03:01.500 --> 01:03:21.500
قال بعض المحدثين وبعض الباحثين قال لم اجد هذا بعد فيئ الزوال كل الاحاديث تعلقه بمصير ظل الشيء مثله وبس وليس فيها بعد فيء الزوال وبعد فيء الزوال مشترط اجمع واضح؟ ولو لم يشترط لادى هذه اشكالات كبيرة يعني لو واحد يدرك الموقف يدرك انه قد يكون الظل الشيء مثله قبل الزوال

207
01:03:22.000 --> 01:03:42.000
ما هو مستندهم خفي علي وخفي عليك وخفي على زيد لكن موجود مستند ولا اتوا به من عقولهم؟ في مستند ما عمل بلال عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا مستندا. عمل الصحابة قد يبلغنه وقد لا يبلغنه. فاذا ما بلغنا وبلغنا الاجماع

208
01:03:42.000 --> 01:03:52.000
فيجب علينا العمل بدليل الاجماع لان الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. على كل حال انا اخشى انه يتأخر الاخوان ولهذا سنبدأ في الدرس الذي بعده

209
01:03:52.000 --> 01:04:16.900
نعم والله نحنا كأننا شرحنا الاجماع لو اخذناه كان ريحنا. تفضل. نعم. ينقل بالتواتر وينقل بالاحد ويعرف بالاستقراء. ينقل الاجماع بالتواتر سيأتي معنا ان شاء الله في التطبيق بعض الامثلة. طيب ندخل في الاجماع لان

210
01:04:16.900 --> 01:04:36.900
تقريبا شرحناه وخلصنا بس من باب التذكير نقول الاجماع عندنا اركان الاجماع اول شيء الاجماع حجة ولا لا؟ الاجماع حجة مقطوع بها يعني الاجماع حجة قطعا وقد دلت الادلة المتواترة على الاجماع. اذا الدليل المتواتر هذا ايش؟ يثبت

211
01:04:36.900 --> 01:04:54.100
قطع واضح يفيد العلم والتواتر هنا تواتر لفظي ولا معنوي؟ تواتر معنوي تواتر معنوي يعني ادلة كثيرة ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذا دليل. لا تجتمع امتي على ضلال هذا الدليل. لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين هذا دليل. مفهوم المخالفة في قوله

212
01:04:54.100 --> 01:05:12.400
تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. مفهوم المخالفة اذا اتفقتم عليه خلاص فهو حجته واضح؟ فنقول للاجماع حجة قطعية وهو وفرق بين اهل السنة وغيرهم فان اهل السنة يحتجون بايش

213
01:05:12.500 --> 01:05:22.500
بفهم الشرك والا في الفرق المبتدعة التي جاءت في العصر الحاضر تقول بحرية القراءة مشكلتهم الكبرى هي قضية الاجماع فهو يقول لك انا اعظم النص من القرآن والسنة لكن لا تقول لي فهم السلف

214
01:05:22.500 --> 01:05:42.500
الصحابة ولا يجمع الصحابة هم بشر ونحن بشر ولكل زمان دولة ورجال. فهذا الاجماع لا بد من الحفاظ على هذا السور لانه سور يحافظ على واضح؟ طيب اركان الاجماع عندنا المجمعون. وعندنا الواقعة محل الاجماع وعندنا الحكم هل هذه الواقعة؟ محل الاجماع محرم

215
01:05:42.500 --> 01:06:03.200
واجب والصيغة واقسام الصيغة والمستند لو بس تبلغ الاخوان انا بناخذ درس جديد اللي في الخارج  طيب المجمعون شرطهم اولا الاجتهاد فلا يعتد في الاجماع بقول غير المجتهد ولا يعتد باقواله

216
01:06:03.200 --> 01:06:23.200
المجانين ولا بالصبيان ولا مثلا واحد متخصص في تخصص ما له علاقة بالعلوم الشرعية يقول لا انا ماني موافق. فضلا عن العامي الذي لا يعرف العلم فنقول الشرط الاول في اهل الاجماع ان يكونوا من اهل الاجتهاد الذين عندهم قدرة على النظر والاستنباط في الاحكام الشرعية. الشرط الثاني المعاصرة فلا

217
01:06:23.200 --> 01:06:35.900
في الاجماع علماء الامة من زمن الصحابة الى قيام الساعة يقول اصبر ما ينعقد الاجماع حتى يقوم حتى تقوم الساعة. لا اذا حصل الاجماع في عصر من العصور انما المشترط

218
01:06:35.900 --> 01:06:54.550
اهل هذا العصر واضح؟ الشرط الثالث الكلية ومعنى الكلية يعني الجميع. يعني لا ينعقد الاجماع بقول البعض بل لا بد من اجماع كل المجتهدين. فاذا قال اكثرهم بقوله هذا ليس باجماع

219
01:06:54.600 --> 01:07:18.050
واضح؟ اذا هذا الشروط المتعلقة بالمجمعين اهل الاجماع. الشروط المتعلقة بالواقعة الاول الا يكون في هذه الواقعة اجماع سابق كان في الواقعة اجماع سابق فانه لا ان اجمع اهل العصر الثاني عقلا يعني لا يتصور ذلك لكن لو تصورنا عقلا ان اهل العصر اللاحق اجمعوا على الخلاف الاول نقول هذا باطل

220
01:07:18.050 --> 01:07:41.100
واضح لانه الخلاف الدني. وكذلك الشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقر. فاذا اختلف الصحابة على قولهم ومات الصحابة وانقرض عصرهم الصحابة والخلاف قائم بين الصحابة ثم اجمع التابعون على احد هذين القولين هل هذا اجماع ملزم؟ نقول ليس هذا اجماعا ملزما. اذا اذا الاجماع لابد

221
01:07:41.100 --> 01:07:57.200
لابد ان يكون ليس فيه اجماع سابق ولا ولا خلاف مستقر. ويقصد بقولنا خلاف مستقر حتى نخرج الخلاف غير المستقر وهو اذا احد الصحابة ثم رجع عن رأيه وهذا خلاف غير مستقر لا يضر

222
01:07:58.000 --> 01:08:14.300
واما الحكم الذي اجمع عليه فيشترط حجية الاجماع ان يكون الحكم حكما شرعيا. خرج بذلك الحكم غير الشرعي فلو اتفق علماء العصر الحاضر على ان السيارة الكرسيدا افضل من السيارة الكابريس

223
01:08:15.300 --> 01:08:35.300
فجاء واحد بعد عصر اخر قال ابدا الصواب خلاف ما ذهبوا اليه. نقول هذا متبع لغير سبيل المؤمنين؟ لا. نقول انما المحتج به هو الاحتجاج في المسائل الشرعية. واما صيغة الاجماع فهي على نوعين. اجماع صريح وهو ان يصرح علماء العصر كلهم بالحكم في هذا

224
01:08:35.300 --> 01:08:58.650
المسألة مثال ذلك هل هذا متصور؟ نعم متصور حتى هذا متصور لكن ليس شرطا لكن لو فرضنا انه ثبت عندنا ان الامة الاسلامية فيها عشرين مجتهدا جبنا هؤلاء المجتهدون كلهم واجتمعوا في صالح وجلسوا تداولوا الحكم ثم قالوا والله هذه مسألة من مسائل المحرمة شرعا واصدروا قرار ووقعوا عليه بالاجماع

225
01:08:58.650 --> 01:09:20.900
هذا اجماع صريح واضح؟ هذا اجماع صريح. وقد يكون الاجماع السكوتي ان جمعنا العلماء ما جمعنا العشرين كلهم وانما اجتمع عندنا عشرة. واصدروا القرار العشرة الاخرين ما حضروا الاجتماع. نشر هذا القرار في الانترنت وفي الصحف. وانتشر ووصل الى المجتهدين الاخرين. ولم ينكروه وسكتوا عنه

226
01:09:20.900 --> 01:09:40.900
حتى مات هذا الجيل هل يجوز للجيل الذي بعده يقول بقول خلاف هذا يقول لا هذه مسألة اجماعية ولو كان هذا القول خطأ لا اظهر الله عز وجل مجتهدا يصرح لنا بان هذا القول خطأ. ليش؟ لان الامة بمجموعها معصومة عن الخطأ. واضح

227
01:09:40.900 --> 01:09:58.900
طيب وهناك نوع اخر من انواع الاجماع هو ليس قسيما لهما يعني اجماع صريح وسكوتي فيه تقسيم اخر وهو الاجماع في مسألة ذلك نقول صلاة الظهر واجبة ولا لا واجبة بالاجماع هذا اجماع في مسألة واحدة

228
01:09:59.100 --> 01:10:17.100
فيه اجماع اخر مركب من خلاف مثاله صلاة الوتر واجبة ولا مستحبة في خلاف صح ولا لا؟ الحنفية وش يقولون؟ واجبة والجمهور؟ مستحبة. خلاص؟ خلاف. طيب ما رأيكم لو قال قائل والله ما دام العلماء مختلفين

229
01:10:17.100 --> 01:10:39.400
انا اقول ان الوتر مكروه صلاة الوتر مكروهة. يكون مخالف للاجماع. المسألة ليست اجماعية لكن يتركب من الخلاف فيها اجماع على مشروعية واضح ونذكر له الاصوليون امثلة اخرى اللي هي مسألة اذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز احداث قول ثالث يخرج عن

230
01:10:39.400 --> 01:10:56.900
محلي اجماعهم واما المستند فعندنا الاجماع لا يكون الا على مستند ومستند الاجماع تارة يكون نصا وتارة يكون قياسا فقد يكون الاجماع مبني على النص وقد يكون الاجماع مبني على القياس

231
01:10:56.900 --> 01:11:15.037
واضح المشايخ طيب هذا بالنسبة لمسألة الادمان. اذا بهذا انتهينا من الاجماع وان شاء الله بعد الافطار نواصل ما بعد الاجماع لان اخوة اجمعوا على ان الخطوط ضروري في الهرولة وصلى الله وسلم على نبينا محمد