في هذا الحكم واضح؟ الفرق بين الرجل والمرأة هو الذكورة والانوثة وهذه الذكور والانوثة لا مدخل لها في هذا الحب. خلاص؟ اذا هذا يسمى قياس عن طريق نفي الفارق النوع الثاني القياس عن طريق اثبات الجامع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اسأل الله جل وعلا ان ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعلما صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد جاهزين للقياس ها بسم الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ تلخيص سريع حتى نعرف اين نحن الان؟ قلنا اننا نتكلم عن المدلول واحد والدليل اثنين والدليل نقلي وعقلي خلصنا من الادلة النقلية ثم انتقلنا الى الدلالة التي هي دلالات الالفاظ ثم الان نرجع الى الادلة لكن نبدأ في الادلة ايش؟ العقلية واولها القياس والقياس انواع ما وجه هذه الانواع؟ نقول القياس هو الحاق فرع باصل لجامع بينهما الحاق فرع باصل في حكم لجامع بينهما خلاص هذا الجامع بين الفرع والاصل اما ان يكون انتفاء الفارق او اثبات الجامع الجمع بين الفرع والاصل اما ان يكون الجمع بينهما بنفي الفارق. تقول ما في فرق بين هذا وهذا خلاص وهذا يسمى القياس الجلي او القياس بنفي الفارق اللي هو النوع الاول القياس عن طريق نفي الفارق يأتي انسان يقول يقاس كلمة اوه على كلمة اف ما الجمع بينهما؟ يقول لا يوجد فرق بين الكلمتين يأتي فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه يقول يقاس على الرجل المرأة لا تقيم المرأة المرأة من مجلسها صح ولا لا وش العلة؟ يقول لا يوجد فارق بين الرجل والمرأة فان كان هذا الجامع علة فهو قياس علة تقول الخمر حرم بعلة الاسكار فيقاس عليه النبيذ لوجود الاسكار فيها تمام؟ هذا يسمى قياس ايش العدة النوع الثاني من القياس عن طريق الجمع قياس الدلالة وقياس الدلالة هو الحاق الفرع بالاصل عن طريق دليل العلة مثال ذلك يقول لك الشمبانية محرمة لا الشمباني نوع من المشروبات المسكرة خلاص؟ قياسا على الخمر بجامع وجود الكحول فيهما. الخمر فيه كحول وهذا فيه كحول فيكون الاثنين محرم هذا محرم وهذا محرم الكحول هل هي علة الحكم لا لكنها دليل على وجود العلة العلة هي الاسكار ووجود الكحول دليل على وجود الاسكار ولا لا؟ نعم. فيلحق هذا بهذا عن طريق الجامع يقول الجامع بينهما هو دليل والكحول يقول ما جربناه شربناه ولا ندري مسكر ولا لا لكن اذا وجد الكحول وجد الاسكان فهذا يسمى قياس الدلال واضح؟ النوع الثالث هو ان يلحق الفرع بالاصل لجامع الشبه بينهما. يقول هذا يشبه هذا غلبة الاشباح فيأتي وينظر في الفرع يقول هذا الفرع مثلا عندنا الان اصوات تصدر عن طريق الكمبيوتر يسمونها الايقاعات الصوتية تمام؟ القاعات ايقاعات صوتية انا اعطيك مثال هذا الصوت هل فيه دليل على تحريمه؟ لا طيب هذه النفخة يأتي وياخذ هذه النفخة او هذه الضربة ويسجلها تمام؟ ثم يضخمها ويضع عليها صدى ويركبها ويقطعها برامج الصوتيات والهندسة الصوتية. ثم يكررها مرة ثانية ثم يلعب فيها عمليات النتيجة يطلع هذي تشبه صوت الطبل اي مؤثرات صوتية. طيب تعالوا هذا الصوت تردد بين هذه القربة المباحة وبين ضربة الطبل المحرم اشبه بايهما؟ بالطبع. بالطبع. فيلحق بالطبل. هذا يسمى قياس ايش؟ قياس الشبح واضح؟ اذا الحاق الفرع بالاصل عن طريق غلبة الشبه في بين الفرع والاصفر. النوع الرابع هو قياس العكس. وش قياس العكس قياس العكس هذا الجامع فيه نقيض العلة فتقول الخمر محرم لانه مسكر خلاص وعصير نقول من عصير التفاح ها؟ لا لا خذ نقول وشرب الشاي مباح. ليش؟ لانه ليس مسكرا. قياس عكس اثبات نقيض الحكم لوجود نقيض العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بؤ احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته فيكون له فيها اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. اذا هذه انواع القياس عرفناها وضح معنى قياس العلة الشبه والعكس قياس بنفي الفارك عرض ان كان الجامع علة فهو قياس علة وان كان الجامع دليل العلة فهو قياس دلالة. وان كان الجامع هو غلبة الشبه بين الفرع والاصل فهو بس شبه وان كان الجامع هو نقيض العلة لاثبات نقيض الحكم فهو قياس عكس ماشي؟ وان كان الجمع بين الفرع والاصل بنفي الفارق بينهما فهذا يسمى قياس جلي او قياس بنفي الفارق. ها يا شيخ خالد ما اعرف تعريفنا نحاول نقرب المعلومة اخشى اعطيك تعريف مثلا عند الانسولين يصير ايش يزيدك غموض على هذا النمط التعريف بالتقسيم طيب نأتي الى اركان القياس. القياس لابد فيه من اركان. اولها نحن قلنا القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلته او لجامع اذا نبغى نعمم خلاص الاصل بمثال الخمر والنبيذ الخمر والحكم التحريم والفرع النبي والعلة تمام كل واحد من هذه الاذكار له الشروط. الشرط الاول بالنسبة للحكم ان يكون الحكم محكما. يعني ايش محكم يعني غير منسوخ لو قال لك قائل اذا زنا الرجل فانه يحبس قياسا على المرأة الزانية لان المرأة الزانية اذا زنت تحبس بقول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في حتى يتوقفهن الموت او يجعل الله لهن يقول يقاس عليها من الرجل ايش رايكم بهذا القياس نقول هذا قياس باطل ليش؟ لانه يقيس على حكم منسوخ اصلا. فحكم حبس الزانية منسوخ. فلا يصح القياس عليه لكن مثلا تحريم الخمر محكم ولا منسوخ محكم فيصح مقياسه الثاني من شروط الحكم ان يكون الحكم معقول المعنى. خرج بهذا التعبدي الحكم الذي ثبت تعبدا لا تعقل علته. مثال مثاله انتقاض الوضوء بلحم الابل فان انتقاض الوضوء بلحم الابل تعبدي ولا معقول المعنى تعبدي لا تعقل علته فهل يصح ان يقول ينتقض الوضوء باكل كبد الابل قياسا على لحم الابل؟ نقول لا نفس ذلك لانه غير معقول المعنى الثالث من شروط لكن مثلا ايش رأيكم في قياس كبد الخنزير او شحم الخنزير على لحم الخنزير في التحريم. الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم وايش؟ ولحم الخنزير طيب هل نقيس الشحم على النحل؟ ليش؟ العلة معقولة. قال الله عز وجل فانه رجس. فعلم عرفنا انه الرجس والنجاسة والنجاسة موجودة في الشحم كما هي موجودة باللحم الشرط الثالث من شروط الحكم ان يكون الحكم ثابتا بغير قياس. يعني الحكم ثابت بالكتاب او بالسنة او بالاجماع لكن ما يكون الحكم ثابت بالقياس فلو جاء قائل وقال البر يجري فيه الربا هذا ثابت بالنص فيقاس عليه الذرة. صحيح ولا لا؟ صحيح. يقاس عن شيء ثابت في المسلم. جائنا واحد ثالث قال الرز يجري فيه الربا قياسا على الذرة يصبح قالوا لا ما يصلح تقيس الرز على البر ان وجدت العلة فيه نعم. والا ما تيأس واضح طيب واما الفرج مثل النبيذ في مثالنا فيشترط فيه الشروط الاول الا يرد في خصوصه نص فان ورد في خصوصه نص يخالف القياس فالعبرة بالنص ويكون القياس هنا قياسا فاسد الاعتبار خلاص؟ لانه مخالف للنص تمام؟ لو جا انسان وقال لا يجوز بيع الرطب في رؤوسهن النخل جيد بالتمر ليش قياسا على بيع الرطب بالتمر على غير رؤوس النخل وهي الصورة التي ثبتت بالنص نقول هذا القياس صحيح؟ نقول لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرائض. فهذا قياس في محل النص. وان كان القياس بوفاق النص فالحمد لله النص جيد اذا الاول ان لا يرد في خصوص الثاني ان توجد العلة في الفرع فان لم توجد العلة في الفرع قال لك قائل لا يجوز شرب الشاي قياسا عن الخمر طيب العلة موجودة في الفرع؟ مسكر؟ لا ما هو مسلم. اذا لا يصح هذا القياس الثالث ان يكون حكمه حكم الاصل الا في قياس العكس فلو قال لك قائل لا يكره يقال لك طائف يكره شرب النبيذ قياسا على تحريم الخمر. مظبوط؟ نقول لا. لا بد تثبت الحكم في الفرع كما اثبت في الاصل. تقول يقاس عليه في التحريم اذا هو محرم. واضح طيب فتقول قاسي المبيت على الخمر في التحريم فيكون هذا محرم وهذا محرم يكون الحكم كحكم الاصل طيب ننتقل الى العلم الاول من شروط العلة ان تكون العلة متعدية فلو قال قائل مثلا طبعا اشتراط كون العلة متعدية هذا الا يستثنى منه العلة المنصوصة التي ورد بها النص. لو ورد النص بعلة قاصرة الاشكال ما معنى علة قاصرة وعلة متعدية؟ وش معنى هذا الكلام العلة القاصرة هي التي لا تتعدى لا تتعدى محل الحكم مثال ذلك السفر يجوز فيه القصر السفر يجوز فيه القصر صح ولا لا طيب ما هي العلة العلة المشقة لو قلنا العلم المشقة يصير انتم اليوم عندكم درس من الصباح والفجر ولا الليل الساعة تسعة الشيخ خالد يصلي بنا العشاء ركعتين اذا كانت العلم من سبق صح؟ لكن ليست العلة المشقة ما هي العلة؟ السفر. السفر. خلاص؟ العلة هي السفر تجد طيب هذه العلة تسمى علة قاصرة ورد بها النص ما في اشكال. لكن هل يصح القياس على علة قاصرة؟ لو قال واحد يقاس على السفر مثلا المرض يصح لا لان من شرط القياس ان تكون العلة متعدية وهذه علة قاصرة فلا يصح القياس. العلة القاصرة يقتصر بها على محلها فلا تتعدى لغيرها اذا بطل القياس. واضح طيب الثاني في شروط قياس المتعلقة بالعلبة علة متعدية نقول مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان العلة في ذلك تشوش الذهن التشوش الذهني يتعدى الغضب ما يختص بالغضب يتعدى الغضب الى شدة الحر شدة البرد شدة الحزن شدة الفرح كل هذه الامور فيها يحصل فيها تشوش الذهن قمنا من الطلاق العظمان هذي مسألة اخرى. طيب لا ترجع احنا ما نتكلم عن قضاء القاضي لا ما نتكلم عن طلاق نتكلم عن القضاء جيد فنقيس قظاء على قظاء قظاء نقول يقاس قظاء الحران حرا شديدا على قياس الغضبان. ليش؟ بجامع تشوش الذهن واضح طيب الشرط الثاني في العلة الا ترجع العلة على الاصل بالابطال فان كانت العلة ترجع على الاصل بالابطال لم يصح تعليلها وتعتبر علة فاسدة. مثال ذلك لو قال قائل العلة طين تحريم الخمر هي كونها مثلا تفيد العقل جيد نقول هذه العدة ترجع الى الاصل والابطال لانها لا تتحقق اصلا في الاصل واضح؟ ما هي موجودة في الاصل اصلا تمام؟ طيب الشرط الثالث الا تخالف نصا او اجماعا فان كانت العلة مخالفة لنص او لاجماع مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. من اجل ان ذلك يحزنه. قال لك العلة هي تناجي اثنين دون الثالث هي لا ما يجي الحزن يقول لك العلة هي انه يفرح او اي علة غير العلة التي تخالف ما ورد به من نص يقول هذا غير صحيح وكذلك اذا خالفت الاجماع فمثلا اجمع العلماء على ثبوت الولاية انا الصبي لصغره. فلو قال تثبت الولاية على الصبي لذكوريته. يكون هذه العلة مخالفة لايش؟ للاجماع ليش؟ طيب نأتي الى مسألة مهمة كبيرة في اصول الفقه وهي مسألة مسالك العلة لما يأتي باب القياس قد يقول قائل ممكن يدخل اي واحد ويأتي ويقيس اي حكم تقول لك مثلا لا تقربوا الزنا العلة في ذلك هي اختلاط الانساب تمام؟ اختلاط المرشد ولهذا اذا زنا والعياذ بالله بعقيم ما في اختلاط لشاب ولا شيء هل هذه العلة صحيحة؟ نقول غير صحيحة. طيب كيف نحدد العلة الصحيحة؟ من العلة غير الصحيحة في مبحث عند اهل العلم اسمه مبحث مسالك العلة. اذا قلت العلة في هذا الحكم هي كذا وكذا نقول ما دليلك على هذه العلم؟ ما هي الشغلة فوضى؟ كل من اراد يدعي علة ادعائها لابد من الدليل. والدليل هو باب مسالك العلم. نقول مسالك العلة على ثلاثة انواع هذه الانواع الاساسية وكل واحد يدخل تحته نقول الاول الاجماع كما ذكرنا اجمع العلماء على ثبوت الولاية على الصبي لصغره. اذا ثبتت العملة هنا بالاجماع الثاني العلة التي تثبت بالنص وهي على مراتب يعني ان العلة هذي وردت في نص الشرع. ويعلم مراتبها وفيه عندنا العلة التي وردت بالاستنباط التي التي ثبتت بالاستنباط. طيب اي استنباط نقبله؟ نقول لا عندنا استنباط وفد واحد اثنين ثلاثة ثلاثة من اربعة من مسالك العلة المستنبطة نبدأ بالنص النص عندنا صريح وعندنا ظاهر وعندنا ايماء والتنبيه. الصريح هو الذي لا يحتمل الا التعليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اجل ان ذلك يحزنه. خلاص هذا نص صريح في ايش؟ في ان العلة هي كون هذا الامر يحزنه واضح؟ الثاني الظاهر وهو ما يحتمل العلة ويحتمل غير العلة لكن احتمال العلة فيه هو الاقوى. مثل الاتيان بلام التعليم فان اللام ترد بمعاني متعددة جيد ترى بتأتي في الصفحة اللي بعدها مفصلة يعني ما يحتاج تكثر من كل شيء لكن الاظهر في الله هو حملها على التعليم. واما الايماء والتنبيه فقد سبق معنا في المنطوق الصريح ولا غير الصريح غير السرير وقلنا ان الامام والتنبيه هو ترتيب حكم على وصف ترتيب حكم على وصف لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم لكان الربط بينهما بعيدا عن الفصاحة انما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ليش العلة هي ايش؟ السرقة ولا العلة هي الطمع في المال؟ ولا العلة هي حب المال خلاص العلة هي السرقة لانه لو قال السارق السارق فاقطعوا ايديهم واراد علة غير السرقة لكان هذا بعيدا عن التعبير الفصيح جيد طيب واما الاستنباط فهو اربعة اقسام الصبر والتقسيم والمناسبة والشبه والدوران نشرح ان شاء الله بعد قليل حبة حبة اذا الصبر والتقسيم ما معناه سيأتي المناسبة ما معناه ستأتي ان شاء الله والشبع الدوران نبدأ اولا بالمسالك المنصوصة. الاجماع عرفناه نبدأ في النص. نقول الصريح هو ما وضع لافادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة مثل كلمة من اجل وذكرنا مثالها من اجل ان ذلك يحزنه واضح هذه يفهمها العربي بمجرد لغته تمام؟ الثاني كي قال الله عز وجل كي لا يكون دونة بين الاغنياء منكم. الله عز وجل علل الحكم بان مش بداية الاية؟ وما للفقراء ما فعل الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ذي القربى الى ان قال كي لا يكون دون تم بينهم اذا العلة في هذا في تقسيم على هذا الوجه لئلا يكون المال دولة بين الاغنياء ويحرم منهم الفقراء تحريم المعازل المعازف في الاول غالبا تصنع من الخشب خلاص ويكون شكلها اما دائري في الطبع خلاص او مثلث العود هذا وصف ثاني خلاص؟ الوصف الثالث ان لونها في الغالب يصير بني هذه العلة اتت صريحة واضح؟ الثالث فان وكذلك ان ايهما اقوى؟ فان قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه اطيبه. قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما تمام؟ طيب ان قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. ما العلة في ان الهرة ليست بنجسة هي كونها من الطوافين علينا جيد طيب هذي فين الرابع المفعول لاجله مثاله في النصوص الشرعية ها ولا تقتلوا اولادكم خشية ام لا اقل هذا يعني هو ليس من باب العلم التي يدور معها الحكم انما جعل للاستئذان لاجل البصر هذا من الاول اللي هو من اجله تمام؟ مثلا اعطيك مثال في كلامه يعني ما استحضر نص يأتي معك التطبيق لكن تقول مثلا انتبه للدرس تحصيلا للفائدة. جيد؟ انتبه للدرس تحصيل الفائدة. او سلم على الشيخ احتراما له او آآ خاف الله عز وجل مثلا حب او او اطع الله عز وجل حبا له وخشية منه. ورجاء دواب كل هذه من باب المفعول لاجله طيب النوع الثاني وهو الظاهر وهو الذي يحتمل غير العلية لكنه احتمالا مرجوحا. وقد ذكرنا مثالها مثل اللام فانها تأتي لغير التعليم صح ولا لا؟ اللام تأتي معاني كثيرة وش يقول ابن مالك واللام للملك وشبهه الى اخره. طيب وقد تكون ظاهرة او مقدرة وتعرفون عند النحوين مر معكم ان اللام تكون ظاهرة وتكون مقدرة كلها تفيد هذا المعنى. وكذلك مما يفيد التعليم افادة ظاهرة تحتمل الضد احتمالا مرجوحا الباء. قال الله عز وجل فبما ميثاقهم لعناها نعم قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا الى اخره الثالث الايماء والتنبيه وهو اقتران الوصف حكم لو لم يكن الوصف او نظيره للتعديل لكان ذلك اقتران بعيدا بالفصاحة وعندنا لهذا الصور الاول بالفاء من الشارع او من الراوي مثالا اقتران الحكم بوصف بالفاء في كلام الراوي قول الصحابي مثلا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لماذا سجد؟ من علة سجوده السهو. واضح؟ نعم طيب والايماء والتنبيه قد يكون بصيغة الجزاء ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره طيب وقد يكون اقتران الحكم بوصف مناسب وهذا يأتي معنا بشكل اوضح بالمناسبة وبالجواب على سؤال تظمن اوصافا فان حذف بعظها هذا يسمى تنقيح المنافق مثال ذلك نأتي مثال جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جمعت اهلي وانا صائم سياق الحديث جاء رجل اعرابي يلطم خده في بعض الروايات. يذكرها الاصوليون ولا يدري عن صحته وينضم خده ويضرب صدره نعم فقال يا رسول الله هلكت والدك جامعت امرأتي وانا صائم في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة عندنا حكم وهو اعتق رقبة رتب على ايش؟ على اوصاف متعددة هل هذه الاوصاف كلها معتبرة اذا حذفنا بعض الاوصاف وابقينا بعضا هذا يسمى تنقيح المناط فنحن نأتي ونقول اعرابي هذا الرجل اعرابي طيب لو فرضنا ان رجلا مثلا اعجميا جامع امرأته وهو صائم عليه كفارة يا شيخ غيكفرها اذن وصف كونه اعرابي ليس وصفا مؤثرا استبعدناه الاستبعاد هذا يسمى تنقيح المناط يعني حذف ما لا مدخل له في التعليل وابقاء الوصف المؤثر في في التعليم طيب يلطم خده ويضرب صدره. ولو جاء واحد ما عنده مشكلة ولا هو متندي يأمر بالكفارة يؤمر بالكفار. اذا ليس هذا الوصف. طيب قال جامعت امرأتي وانا صائم هذا الوصف مؤثر؟ نعم هذا الوصف. طيب كونها امرأة وليست امرأة اجنبية مؤثر ليس مؤثرا واضح هذي العملية ماذا تسمى تنقيح المنارة. طيب وكذلك من صور الايمان والتنبيه انعدام الفائدة ان حمل على غير التعليل وقد ذكرنا مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فان الاتيان بلفظ السارق لو لم يكن هو العلة لما كان ذلك مفيدا ولا ذلك امثلة كثيرة طيب ننتقل بعد ذلك الى مسالك العلة المستنبطة نحن الان نشرح الامثلة ستأتي بعد قليل ان شاء الله وفي امثلة ان شاء الله كثيرة حتى يمكن نحتاج نسرع فيه. مسالك العلة المستنبطة عندنا الاول من مسالك العلة المستنبطة هو مسلك الصبر والتقسيم معنى الصبر والتقسيم تأتي وتحصر الاوصاف الموجودة في الاصل جيد هذي الاوصاف على سبيل المثال عندنا تحريم المعازف مثلا الوصف الرابع انها تصدر اصواتا الوصف الخامس انهى ما لمت طرب خلاص نأتي هذه الاوصاف نقول كونها مصنوعة من الخشب هل هذا علة ها لا ليست علة للاجماع على جواز ركوب السفينة المصنوع من الخشب. اذا دل على ابطال هذا الوصف وانه ليس هو العلم كونها على شكل هندسي معين. هل هذا هو العلة؟ لا هذا لا مدخل له في التعليم بدليل ان هناك اشياء في اشكال هندسية وجائزة واضح الوصف الثالث كونها تصدر صوتا هل هذا هو؟ نقول لا لكن كونها تصدر صوتا مطربا او الة الطرب ولهو هذه هي العلة لان ليش هي العلة؟ لان كل الاوصاف الاخرى بطلت ما عاد باقي عندنا الا هذا يعني استطعنا ان نبطل كل الاوصاف ليست عدلة وما بقي معنا الا وصف واحد فيتعين كونه هو العلة. واضح؟ طيب الثاني المناسبة والمناسبة هي ان يكون الوصف مشتمل على مصلحة يعني العقل يدرك ترتب المصلحة عقب هذا الوصف جيد مثاله لا يقضي القاضي وهو غضبان جيد هذا اصل وهو الغضب المصلحة في ذلك والمناسبة التي يدركها العقل بين منع المنع من قضاء القاضي والغضبان وهو ايش؟ هو تشوش الذهن. واضح؟ فالمصلحة من المنع هي تحقيق العدل الذي ينتفي مع تشوش الذهن. هذا يسمى ايش المناسبة والوصف المناسب وهو انواع وفيه بحث طويل الثالث الشبه وقد ذكرنا الشبه قبل قليل في بداية الدرس وهو ان يتردد الفرع بين اصلين شبهه باحدهما اكثر في الاوصاف المعتبرة ومثلنا له بايش؟ بالايقاعات تتردد بين المعازف وبين الصوت المباهي وشبه هو بس من عزب اكبر الرابع الدوران وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر قصر واذا اقام اتى واذا سافر مرة ثانية قصر واذا اقام مرة ثالثة اتم فنظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا ان ان السفر وجوده يدور معه الحكم وجودا وعدما خلاص؟ اذا سافر قصر ثم اذا يعني اقام اتم فعرفنا ان علة القصر هي ايش؟ هي السفر ليش؟ لدوان الحكم مع وجوبا وعدما. هذا هو مسلك الدوران طيب فيه مسألة وهي من اخر مباحث القياس يعني اضعف انواع الاقمشة في الدنيا هو القياس الذي يعلل فيه الاصل والفرع بالمصلحة. تقول يقاس هذا على هذا بجامع وجود المصلحة فيهما فيأتي الانسان ويقول النبي يقاس على الخمر بالتحريم ليش؟ لان تحريم النبي يحقق المصلحة. كما ان تحريم الخمر يحقق المصلحة. هذا اضعف انواع الاقنسة لكن لما تعلل بحكم خاص كالاسكار والا المصالح تشمل كل شيء. لكن التعليل الاصل ان يكون بالوصف القريب لا بجنس من هذا اللي يسمونه ان يؤثر جنس الوصف بجنس الحكم ونحو ذلك. طيب والمصلحة هي اخر الادلة قبل الاستصحاب اخر الادلة قبل الاستصحاب. اخر دليل هو الاستصحاب وهو عدم الدليل. يعني اذا ما وجدت دليل على التحريم تتمسك بالاصل وهو الاستصحاب. جيد. اخر الادلة ايش بعض الناس في العصر الحاضر زعلوا اول الادلة واخرها هو المصلحة تمام؟ هذا غلط لماذا؟ اصلا المصلحة ينشدها المسلم وغير المسلم. يعني هل تتصور ان الكافر في سياسته واقتصاده واجتماعه والى اخره ينشد المصلحة ولا ما ينشدها؟ ينشدها اذا كان الانسان يقول نبني الاحكام خلاص ننظر ما هو الاصلح فنحكم بجوازها وبتحريمه كله بناء على النظر المصلحي ما الفرق بين المسلم وغيره في بناء الاحكام السلف والائمة يبنون ينظرون في المسألة بالنص اذا انعدمت النصوص ما في نص ولا قرآن ولا سنة ولا قول صحابي ولا قياس قوي يأتون الى اخر شيء ايش؟ المصلحة يقول لك والله هذا اصلح ماشي؟ لكن يأتي واحد مثلا يقول اختلف العلماء في طلاق السلف. هل يقع ثلاثا ولا يقع واحدة ليش اختلف العلماء سبب الخلاف هل هو المصلحة؟ لا يعني هل سبب الخلاف؟ والله هل الاصلح للزوجين والله انهم يتفرقون ولا انهم يبكون؟ لا. فاذا جاء واحد قال الراجح في المسألة ان طلاق الثلاث يقع واحدة. ليش هذا الراجح قال لانه اصبح يحافظ على بيوت المسلمين من التفرغ هل هذا بناء صحيح للحكم؟ ابدا ليس بناء صحيح. واضح؟ لكن متى ممكن تستفيد اذا تعارضت الادلة وتكافئت ولم يعد هناك الا مرجح واحد وهو المصلح نعم ان صلاة الضحى واجبة تقول عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. تقول انا متمسك بالاصل وهو عدم الوجوب. واضح؟ لو قال لك قائل الجوال محرم. تقول عندك دليل؟ يقول لك لا. تقول انا متمسك لكن ان تقلب المعادلة ويصير المصلحة هي اول الطريق واخره هذا لا شك انه جهل. واضح وقد بالغ بعظهم في قظية المصلحة حتى احيانا يظن طالب العلم لما يقرأ مثلا كلام اهل العلم ان الدين مرجعه الى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح كما قال بعض اهل العلم هل معنى هذا ان خلاص تعلم جلب المصالح وطبق وافتي في الاحكام؟ لا قطعا لا. واضح؟ الدين مرجع الى المصالح يعني ان كل حكم ثبت فهو موافق للمصلحة فاذا ثبت عندك اللفظ العام فهو تحمله على استغراق الافراد وتجزم ان هذا او يحصل لك غلبة الظن بان هذه هي المصلحة. واضح؟ ما تقول لا انا اقول بالعموم هنا لانه مصلحة. واخصص هنا واخرج ما لا مصلحة فيه تمام؟ هذه هذا لا شك انه مسلم خطير ومما غذى هذا المسلك ان يأتي الطالب الذي لم يدرس اصول الفقه ولم يعرف القرآن وهو القراءة الشاذة والمتواتر والاحادي ومذهب والقياس ولا شيء يأتي ويدرس ايش؟ قبل ان يدرس يدرس مقاصد الشريعة ويعرف الضروريات الخمس وان الضروري مقدم على الحاجب ثم يبدأ يطبق بسم الله هذا ضروري وهذا حاج يقدم الضروري على الحاجي وهذا استحسان وهذا تحسيني واضح هذا مسلك اخر مسالك الاستدلال وجعله اول مسألة الاستدلال لا شك انه ليس مسلكا عند احد من اهل العلم طيب المصلحة انواع عندنا مصلحة شهد الشرع باعتبارها وهذا لا اشكال في العمل بها مثال ذلك الشرع شهد بتحريم الخمر هذي مصلحة منع الخمر مصلحة لا اشكال فيها شهد الشرع باعتباره. الثاني مصلحة شهد الشرع ببطلانها. الخمر فيها مصالح ولا لا؟ نعم. فيهما اثم كبير ومنافع لكن شهد الشرع ببطلان هذي المصلحة وعدم جواز الالتفات اليها فنقول لا يجوز العمل بها. الثالث مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بالغائها. وهذه تسمى المصلحة المرسلة وهي مراتب الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات والضروريات كما تعرفون الطوليات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسك وحفظ العقل وحفظ المال والحاجيات ثم التحسينيات والفرق بين الضروري والحاجي الضروري يترتب على تركه عن الانسان والحاجب يترتب على ترك مشقة بالغ على الانسان والتحسين لا يترتب على تركي ظرر ولا مشقة لكن فيه تحصين لبعض صالح طيب هذا متعلق بالمصالح. ننتقل بعد ذلك الى مبحث الاستحسان. ومبحث الاستحسان اختلف فيه العلماء في ظبطه اختلاف كبير جدا. يعني تجد خلاف في اصول الفقه في حكم العمل بالاستحسان. لكن هناك خلاف شديد اخر ما هو حقيقة احسان اصلا الذي نتنازع في حجيته جيد هناك من يقول الاستحسان هو العجول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. وحينئذ مرجع هذا الى تخصيص العمر. ماشي هناك من يقول الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وهذا عبء الغزالي رحمه الله يقول هذا هوس تمام؟ وهذا قال بعظهم هذا لا يقول به احد من اهل العلم. لكن ايظا الشيخ يعقوب حسين شيخنا في كتابه الاستحسان تكلم عن هذه لو قال ان هذا هذا الدليل دليل مظلوم او او كلمة نحوها قال لانه دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عن النمو تجد احيانا المجتهد مثل ما تعرفون في علم الحديث السيرة دي تأتي للحديث يقول لك انت لو ذهبت الى الصيرف الان تقول كيف تميز الذهب المغشوش من الذهب الاصلي؟ يقدر يشرح لك؟ ما يستطيع التعبير بما انه لكن هو امر ادركه بطول الدربة تمام؟ فبعضهم يقول هذا كذلك. الثالث هو ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة. وهذا خلاصة باب الاستحسان وفيه بحث طويل وفيه كتاب شيخنا الشيخ يعقوب الحسين في هذه المسألة ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب والاستصحاب اخر الادلة. الاستصحاب هو حقيقته التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل. اذا لم تجد في المسألة دليل جزئي تتمسك بالاصل فاذا قال لك قائل لبس الشماخ محرم تقول عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. تقول انا متمسك بالاصل هذا يسمى استصحاء جيد لكن جاءك قائل قال الله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا الربا محرم تقول لا انا عندي دليل المسألة اجتهادية انت لك دليل وهو القرآن محرم وانا عندي الاخر وهو الاستصحاب وان الاصل الاباحة يصح هذا نقول لا يصح الاستصحاب لا يجوز ولا ولا تتحقق حقيقة الاستصحاب اذا وجد الدليل الجزئي في المسألة اذا هذا تعريف الاستصحاء وهو نوعان استصحاب حال البراءة الاصلية. الاصل هو الوجوب او عدم الوجوب؟ لو قال لك قائل الاصل وهو ايش؟ الاباحة. فالاصل والاستصحاب والبراءة الاصلية به الاباحة وهذا حجة. حتى ان ابن قدامة رحمه الله في الروضة ذكره من الادلة المتفق عليه صح ولا لا؟ نعم. والثاني من اقسام الاستصحاب هو استصحاب الاجماع في محل النزاع وهذا ليس بحجة ليش قالوا لان حقيقة الاجماع استصحاب الاجماع في محل النزال حقيقة الاجماع هي عدم النزاع فكيف تستصحب اجماع في محل النزاع؟ تناقض يعني يمثلون لهم المسألة نعطيك مثال قال نعطيك مثال يمكن يقرب القضية رجل عقد على امرأته عقد صحيح ان توفرت فيه جميع الشروط عقد نكاح فيه شهود وولي وشاهدين واعلان لكل الامور هذا عقد نكاح صحيح بالاجماع خلاص؟ طيب جاء هذا الرجل وطلق امرأته في حال الحيض تمام؟ طلق امرأته في حال ايش؟ الحيض. قال قائل هذا التطليق في الحيض اجماع ولا خلاف؟ فيه خلاف وان كان حكي الاجماع به لكن خلنا نقول انه من مسائل الخلاف هل يصح لمن يقول بعدم وقوع الطلاق؟ يقول انا استصحب الاجماع هذا الرجل دخل على نكاح صحيح بالاجماع فلا يرتفع نحن متمسكون بالاجماع على صحة نكاحه يصح هذا الاستصحاب لا يصح لان هناك تناقض وتباين بين الاجماع والنزاع فلا يمكن ان تستصحب اجماعا في محل متنازع فيه واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى التطبيقات