﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:25.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تعالى الليلة بقية المسائل المتعلقة بمتنوع

2
00:00:27.250 --> 00:00:51.900
وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا عند اول حديث الحوادث والظمان كنا قد توقفنا عند كتاب البيوع وقد وصل الى باب الحوالة والضمان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم

3
00:00:51.900 --> 00:01:33.600
واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع واذا اتبع يا معاشر الاحبة وفقهية على جوازي الحوالة والمقصود بالحوالة وهي من المسائل التي يحتاجها الناس كثيرا قديما وحديثا يعني انت لا تجد

4
00:01:34.900 --> 00:02:25.000
نقدا تعطيه لمن استدان ففي هذه الحالة اذا كان لك دين عند اخر البائع علي هذا الذي سمع بالحوالة الحوالة موجودة قديما وحديثا وهي تفيد الناس عند المعاملات عند المعاملات وكذلك عند استيفاء

5
00:02:26.150 --> 00:03:08.800
الديون يعني نقل دين من ذمة الى ذمة نقل الدين ذمة المحيل الى المحال عليه. لماذا؟ لاي غرض على سبيل على سبيل التوثيق منها التوثيق وهي نافعة للناس ينفع الناس في معاملاتهم وفي حقوقهم

6
00:03:18.100 --> 00:03:47.700
احيل عليك هذا الدين وحيلين الى شخص اخر في بلد اخر وانا اطلبه مالا هذي تسمى انت لك دين عند شخص بلد او في مائدة او في جهة معينة فتحيل هذا

7
00:03:49.350 --> 00:04:27.300
انا انسان معين او على من تتعامل معه انت اه فيأخذ  الغني ظلم واذا اتبع احدكم عملي فليتبع  وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رسول الله قال توفي رجل منا فغسلناه وحققناه وكفناه ثم اتينا به

8
00:04:27.550 --> 00:04:50.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نصلي فقطع خطى ثم قال عليه دين ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتادة فاتيناه وقال ابو قتادة ديناران وعن ابي هريرة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل

9
00:04:50.400 --> 00:05:16.150
هل تركت دينه من فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه صلوا على هذه الروايات فيها دلالة مقاصدي فقهية على ما يسمى  الظمان لاحظوا انه قال في بداية الباب باب الحوالة

10
00:05:16.950 --> 00:06:02.900
عندنا حوالة وعندنا ضمان ما هو الضوء؟ تعرفنا على الحوالة. المقصود بالضمان التزام انسان بما وجب او يجب على من له حق من الظمان ان تضمن حصول حق من انسان

11
00:06:05.600 --> 00:06:43.800
تقول انا ظامن او انا انا استطيع ان لك بالحق الذي بالحق الذي لك عند فلان. انا اؤمنه لك يعني ان لم يعطيك انا اضمن لك هذا الحق يعني ان هذا التزم لك باعطاء حقك

12
00:06:46.700 --> 00:07:08.100
مثل ما مثل انسان توفي وعليه دين. وجاء صاحب الدين الدائن وقال اريد حقي فيقول انسان في المجلس اترك الورثة وانا اضمن لك ان يعود مالك اليك هذا يسمى ضامن

13
00:07:11.350 --> 00:07:37.150
وهذا مر معنا في حديث تحملهما ابو قتادة تحملهما يعني التزما ان يؤدي الحق الذي على الميت ان يؤديه من ما له ضمنه ضمنه لمن؟ ضمنه للدائن من الذي برأت ذمته المتوفى

14
00:07:41.700 --> 00:08:07.500
اما الورثة فقد برئت ذمتهم ايضا ولا دائم ان يطالب الورثة لا يجوز للدائن ان يطالب الورثة اذا التزم انسان بالضمان بظمان اعادة المال لهذا الدائن وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد

15
00:08:08.450 --> 00:08:54.100
فيه دلالة فقهية واصولية على فيه دلالة مقاصدية وفقهية على ان الانسان اذا التزم  من تعلق به حق ما لي للدائن فهذا امر امر مستحب ومندوب الانسان يكفل لان فيه اغاثة ملهوف

16
00:08:58.650 --> 00:09:25.400
يكفل انسانا يكفل آآ مدينا يكفل من عليه حقوق بشرط ان ان يكون قادرا على هذه الكفاءة لكن انسان عليه قصاص. انسان عليه حد عليه تعزير لا يجوز لاحد يقول انا اتي واكفله

17
00:09:26.200 --> 00:09:58.050
من حدود الله وهنا الكفالة تكون باطلة الكفالة في الحدود باطلة والكفالة في الاموال جائزة ومستحبة باب الشركة والوكالة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبا فان خاب خرجت من بينهما

18
00:09:59.650 --> 00:10:17.450
وفي رواية انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بن يزيد انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة جاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي

19
00:10:25.800 --> 00:10:47.200
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر في اقوال خديجة رضي الله عنها للبعثة كان يأخذ المال من خديجة رضي الله عنها ويذهب به الى الشام ويتاجر ويستثمر في مال خديجة رضي الله عنها

20
00:10:51.050 --> 00:11:11.850
وهذا الرجل كان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كان شريكا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مال او في تجارة او في صفقة فلما جاء فتح مكة

21
00:11:18.900 --> 00:11:53.150
رحب النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا من الوفاء ولانه كان امينا الشراكة مبنية على ماذا على الامانة والوفاء الله سبحانه وتعالى الان ثالث الشريكين اثنان اشتركا في في تجارة او في مال فلا يجوز

22
00:11:54.650 --> 00:12:35.800
ان يقع بينهما خيارة ما لم يخن احدهما صحيح الشركات انواع ليست نوعا واحدا شركات انواع يعني شركة املاك في عقار شركة في آآ في محل تجاري اشترك في مطعم

23
00:12:37.750 --> 00:13:21.350
وهناك شركة عقود يعني انه يعطى الشركة في جواز التصرف في بيع او في رهن يعني الاول بالنسبة لشركة الاملاك يعني هم يستحقون بسبب الشراكة يستحقون المال يستحقون المنفعة يستحقون العقار لماذا

24
00:13:21.950 --> 00:13:48.100
لانه ما تملك هذا فهو شريكه لانه اشترى معه  اما الثاني العقود يعني هو شريكه يجوز له ان يعقد البيع يجوز له ان اه يشتري يجوز له ان يؤجر هذه العقود

25
00:13:49.150 --> 00:14:15.200
وهناك اه انواع اخرى وهي تابعة للعقود المضاربة والوجوه والعنان والابدان وقد فصلناها كاملة في دورة دورة اخسر المختصرات وهي مرفوعة اليوتيوب القناة ايضا وفصلناها ايضا في آآ قواعد الدرر البهية للشوكاني

26
00:14:16.250 --> 00:14:41.750
رحمة الله على الجميع. وهي مرفوعة على اليوتيوب وفي القناة ايضا من اراد ان استفيد من هذه الشركات ذكرناها في الدورة هذي الشركة موجودة في الجاهلية وجاء الاله اقرها الاسلام لا يمنع هذه الشركات اذا كانت بالتراضي

27
00:14:42.100 --> 00:15:04.100
وليس فيها حرام طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسادو فيما نصيب يوم بدر هذه هي شركة الابدان اشتركوا بالبدن هذا يعمل وهذا يعمل وهذا

28
00:15:05.350 --> 00:15:34.550
شركة بالبدن شركة الابدان هي نوع من انواع شركات العقود اشرنا اليها قبل قليل هذي كلها ما مقاصدها؟ مقاصدها ان الانسان يعمل ويشتغل ويكافح ويجتهد في طلب الرزق كما كان النبي قبل البعثة ياخذ المال

29
00:15:34.650 --> 00:16:04.650
قضية رضي الله عنها ويشتغل ويتاجر البيع والشراء ليس عيبا. التجارة ليست عيبا. الحركة ليست عيبا فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة اشتغل برعي الغنم ثم بعد ذلك اكرمه الله

30
00:16:05.200 --> 00:16:33.650
وترك بعد ذلك التجارة لانه انشغل بمهمات الدعوة وانشغل بتبليغ الدين الدعوة وبيان الشريعة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هذا قرأناه اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. علقنا عليه. وعن جابر بن عبدالله

31
00:16:33.950 --> 00:16:55.050
رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر وخذ منه خمسة عشر وسقا هذه يعني ينيب شخصا يتصرف مثلهم

32
00:16:57.350 --> 00:17:22.700
وهي جائزة انا اوكلك ان تستلم حقي من فلان في البلد الفلاني او في المدينة الفلانية خذ حقي الذي يستحقه من فلان. انت وكيلي. اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا

33
00:17:25.350 --> 00:17:49.250
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل من جابرا وكل جابر بن عبدالله قال اذا وصلت الى خيبر فخذ حقي ما يلزمني من فلان. انت وكيلي في في الشراء او في القبض او

34
00:17:50.650 --> 00:18:24.650
واضح يا مشايخ اذا اتيت وكيلي وخذ منه يعني خذ ما استحقه خذ ما يعطيك خذ ما يلزمني هذي اسمها انابة انابة احد يقوم بالتصرف بدلا بدل من لا يستطيع ان

35
00:18:24.950 --> 00:18:41.950
يسافر او يذهب او وعن عروة البالغي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية هذه مرت معنا امس علقنا عليها وهنا تفيد

36
00:18:43.700 --> 00:19:17.300
رضي الله عنه مر معنا امس في البيوع وهنا فيه دلالة مقاصدية على جواز التوكيل في البيع والشراء اذا اعطاك انسان مالا او نقودا لتشتري له مثلا اه كتبا هذي خمس مئة ريال

37
00:19:18.500 --> 00:19:48.200
واذا وصلت المكتبة الفلانية اشتر لي الكتاب الفلاني والفلاني والفلان هذه الكتب ليست لك انما هو وكلك بشرائها  يعطيه ايجاره يعطيه هبة يعطيه لكن المقصود هنا الدلالة الموجودة هنا انه يجوز التوكيل

38
00:19:48.900 --> 00:20:11.500
هل يوجد توكيل في في البيع ام في الشراء؟ يعني هذا انا الان وكلته زيدا ان يشتري لي كتبا من المكتبة الفلانية طيب هل يجوز ان اوكل زيدا ان يبيع لي

39
00:20:15.500 --> 00:20:39.550
يعني يا زيد اذهب الى المدينة الفلانية وهي بعيدة عن خمس مئة كيلو وبع لي  سيارتي او الارض التي املكها في المدينة الفلانية هل يجوز هذا ام لا؟ ام فقط الشراء

40
00:20:40.300 --> 00:21:02.150
يا مشايخ يجوز شيخنا يجوز نعم يجوز الوكالة في البيع وفي الشراء يجوز ان اوكل زيدا يشتري لي كتبا مثلا ويجوز ان زيدا ليبيع ارضي في المدينة الفلانية او عقاري في المدينة الفلانية

41
00:21:03.200 --> 00:21:25.800
الوكالة جائزة في البيع والشراء  حديث عروة يدل على على الشراء وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين

42
00:21:25.900 --> 00:21:53.200
ان يذبح الباقي هذي هذا هذه الروايات فيها دليلة فيها دلالة مقاصدية وفقهية على جواز الوكالة في اخذ الصدقات والاموال والزكوات قال اذهب وخذ مال الصدقة. اذهب وخذ اموال الزكاة

43
00:21:54.700 --> 00:22:24.650
حتى لما بعث ابا موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهم خذ منهم صدقة يعني وكلهم على الصدقة على جمع اموال الزكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم الان عن ابي هريرة رضي الله عنه في قضية العسيف

44
00:22:25.400 --> 00:22:59.300
هذه قصة امرأة امرأة يعني وقعت في الزنا ذكر منها ذكر منها هنا آآ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر طرفا ذكر طرفا من القصة وابن حجر رحمة الله عليه ما ذكر الحديث كاملا

45
00:23:01.450 --> 00:23:31.600
والحديث طويل آآ وهو في البخاري حديث طويل قصة يعني هذا رجل كان له كان له آآ كان احد ابناءه يعمل عند عند رجل اخر فزنا بامرأته. هذا ابن الرجل

46
00:23:32.400 --> 00:24:07.300
ابن الرجل العامل بامرأة الرجل الذي يعمل عندهم النبي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم القصة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة هذه المرأة متزوجة هذي المرأة كما تعلمون قلنا الزنا من امرأة الرجل الذي يعمل عنده. يعني لها زوج

47
00:24:09.300 --> 00:24:34.850
النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجلا وكل رجلا ان يقيم عليها الحد واغدوا يا انيس على امرأتي هذا. امرأة الذي التي كان ابن هذا الغلام يشتغل عند زوجها فان اعترفت فارجمها

48
00:24:35.950 --> 00:24:58.850
اعترفت  هذا فيه دلالة مقاصدية هذا جواز التوكيل في اقامة الحدود باب الاقرار عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق لو كان مرا

49
00:25:01.100 --> 00:25:39.000
مع النهضة اذا عرفت الحق فلا تكتبه في صدرك خيانة ولو كان عرا هذي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر وهي تدل على ماذا انت  رأيت شهادة يعني بين متبايعين او رأيت بيعا او عقدا او

50
00:25:40.100 --> 00:25:59.900
يعني ان تقر على مشاهدة هذا البيع وعلى توقيع هذا العقد انت تعرف ان فلان باع لفلان او ان فلان تزوج فلانة ثم ان فلانة انكرت انها تزوجت فلانا وانت تعلم هذه الحقيقة

51
00:26:00.950 --> 00:26:22.950
النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابا ذر قل للحق ولو كان مرا اذا وقفت على حقيقة او على شهادة معينة او على امر لا تكتمه  الالية هذي اللي تعطى للناس يستفيدون منها

52
00:26:23.800 --> 00:26:49.000
في اموالهم بامتعتهم في مصالحهم عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه هذا فيه دلالة مقاصدية وفقهية انه لا يبرأ المعين

53
00:26:49.850 --> 00:27:18.000
من العارين الا بردها الى مالكها انت استعرت مثلا كتابا او استعرت آآ اه جهازا او اداة معينة تنتفع بها فالذمة لا تبرأ الا بردها الى صاحبها او الظمان  على اليد ما اخذت

54
00:27:18.200 --> 00:27:52.550
او حتى تؤديه من الظمان مثل يقولون يستعيرون كتبا من اصدقائهم لا يردونها يعني اخذوها عارية يقرأون مثلا فيها ويردونها يتركونها عندهم سنين طويلة ويستهم صاحب الكتاب يطلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما اخلت

55
00:27:53.300 --> 00:28:18.900
حتى تؤديه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خاك هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية هي ان من كان له حق

56
00:28:19.850 --> 00:28:55.950
ولم يعطي من عليه الحب فاذا كان صاحب الحق قد الظفر بهذا الحق مثل هذا مثل كعارية او نحوها اكون سببا في اخذه والتصرف به الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك

57
00:29:02.200 --> 00:29:40.350
للانسان ان اذا ظفر بحقه عند احد ان يأخذه ليس معنى هذا ان الانسان يأخذ اموال الناس  معنا هذا الحديث ان الانسان يحفظ الاعانة التي تحصل عليها فان كان لك حق عند صاحب الامانة

58
00:29:40.950 --> 00:30:01.800
فانك تأخذ حقك منه او من هذه الامانة التي التي انت تحصلت عليها هو لم يكن الان صاحب الامان هو ويريد حقه لكن صاحب الامانة لا يريد اعطاء الحق سيأخذ هذه

59
00:30:02.650 --> 00:30:26.100
هذي تسمى الفقه مسألة الظفر بالحق ظهر بحقه او ماله عن طريق اه هذه العارية او هذه ولها تفصيل في كتب الفقه وعن يعلى ابن امية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين دينارا

60
00:30:27.450 --> 00:30:46.100
قلت يا رسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة وفي حديث صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال غصب يا محمد قال بل عارية منى

61
00:30:49.300 --> 00:31:35.400
العارية مضمونة في اللفظ الاول وفي اللفظ الثاني بل اية مضمونة آآ عارية مضمونة وفي العارية المؤداة هذا يسمى عند الفقهاء الظمان العارية ضمان  يعني يضمنها من التلف اخذ شيئا على ان يعيده الى صاحبه فان تلف عنده فانه يضمن

62
00:31:37.750 --> 00:32:00.450
وهذا الضمان يكون اذا تعدى هذه الاية او اتلفها او قصر في حفظها فانه يظمنها. كما في ذي القصة قصة يعلى لما قال اعطهم ثلاثين درعا المضمونة او مؤداة قال مؤداة

63
00:32:05.350 --> 00:32:29.050
اذن يجوز للانسان ان يشترط عند اعطاء اسعار يد احد اما ان نقوله للضمان او على الاداء الان ننتقل الى باب الغصب سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلم طوقه الله اياه يوم القيامة

64
00:32:29.200 --> 00:33:08.750
من سبع ارضين  هذا يسميه العلماء يستوي على حق الغير قهرا بغير حق. يعني يأتي وياخذ الارض ارضه او مزرعته بالحيلة او التزوير او بالقوة هذا امر محرم من اقتطع شبرا من الارض ظلما لاحظ كلمة ظلما

65
00:33:09.100 --> 00:33:34.100
ظلما هذي ماذا تفيد  منطوق النص هنا ظلما يفيد ان هذا الفعل من الكبائر لانه قال في اخر الحديث طوقه الله سبع ارض يطوقه سبعة قاعدة صغيرة او على امر مكروه

66
00:33:34.950 --> 00:33:54.550
على على جرم عظيم وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم الله بقصعة فيها طعام وكسرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام

67
00:33:55.300 --> 00:34:28.100
ضمها يعني كسرت الانية هذي جمعها الجمعة جزاءها اجتمعت اصبحت اناء واحدا او ضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة مسمى الضاربة عائشة وزاد النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء

68
00:34:30.150 --> 00:34:51.400
هذي يعني انت عنده زوجتين مثلا عنده زوجتان وترسل الزوجة الاولى طعاما او الثانية وهو في بيت اخرى هو في بيتها استقبلت الطعام فكسرت الاناء الذي جاءها من الزوجة الاولى

69
00:34:51.500 --> 00:35:17.050
من باب الغيرة ومن باب  التنافس بين الزوجات تنافس هذا تنافس وغير هذا امر فطري عند النساء. هذا امر امر فطري عند النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انكسرت

70
00:35:20.550 --> 00:35:41.950
كسرت القصة اخذت هذا الاناء ضربته في الارض اخذته من الرسول يعني من الخادم الذي جاء به وادخلته ادخلت الاناء داخل البيت ثم ضربته في الارض ضربته في الارض يعني اشتعلت الغيرة

71
00:35:42.100 --> 00:36:12.250
في نفسها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ اخذ ليجمع الكسر كسر الانية او هذا الصحن او الان وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول يعني عنده صحنين صحن مكسور وصحن

72
00:36:13.250 --> 00:36:46.350
وصحن جديد فلما فرغ الاناء اعطى الصحن الجديد للرسول الخادم واخذ المكسورة وتركها عنده ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي سلم طعام بطعام واناء باناء هذا يسمى

73
00:36:47.350 --> 00:37:14.500
يعني اين الدلالة الاصولية والمقاصدية هنا اين الدلالة هنا ان هذا او هذا الاناء دخل البيت وهو سليم لكنه كسر داخل البيت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم امته ان الذي يأتي مثلا من الجيران او من الاقارب او اصدقاء

74
00:37:14.750 --> 00:37:33.400
كسر عمدا فانه يغمى فانه يضمن هذا تربية من النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصحن او القدر او او الاناء او ولهذا قال دفعت القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة

75
00:37:40.250 --> 00:38:00.600
طبعا هذا يسميه العلماء الان كيفية تحديد القيمة يعني اذا كان هذا القدر اه النوع الغالي او النوع المتوسط او النوع الرخيص تكون الضمان بحسب  بحسب النوع المكسور اذا كان من النوع

76
00:38:01.100 --> 00:38:22.350
انه سعر في السوق وله قيمة فيظمن على هذا النوع ما يعطى نوع رخيص بدله وقال المثلي يعني ما انكسر صحن ما تعطي الجيران اه كوب مثلا او لا صحن بصحن قدر بقدر

77
00:38:22.900 --> 00:38:33.950
بحسب القيمة والمثل وعن الرفع من خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارضه قوم بغير اذن فليس له من الزرع شيء وله نفقة

78
00:38:35.050 --> 00:39:17.200
فيه دلالة مقاصدية على ان من زرع في ارض اناس غصبا قهرا فالزرع قبل الحصاد يكون لمن يكون لمن هذه موضة خلاف بين الفقهاء الفقهاء يقولون آآ آآ هذا الزرع الذي زل في ارض الغير غصبا

79
00:39:18.350 --> 00:39:46.650
الزرع قبل الحصاد يكون للغاصب واصحاب الارض يقلعونهم هذا القول هو قول الائمة الاربعة وهناك قول اخر انه صاحب الارض ان يتملكاه بالقيمة. يعني يأخذه اصحاب الارض وهو يعطى القيمة

80
00:39:48.750 --> 00:40:16.950
وعن عروة ابن الزبير قال دخل رجل من الصحابة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من الصحابة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض

81
00:40:17.450 --> 00:40:40.100
في ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها واما صاحب النخل ان يخرج وقال لي لعرق لعرق ظالم حق هذا يوضح المعنى السابق

82
00:40:40.950 --> 00:41:13.900
السابق ان من بنى او غرس في ارض ليست له   من ان يقلق ما احدثه يعني في الارض فان هذا يكون لازما باتفاق الائمة الاربعة وهذا تقدم وعن ابي بكر

83
00:41:17.000 --> 00:41:30.100
عن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم

84
00:41:30.100 --> 00:42:03.550
فيه دلالة مقاصدية و انه لا يحل مال الغير الا بطيب نفس وانه يضمن المال الذي اخذه ننتقل الى الشفعة ننتقل الى شوف اه عن جبر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:42:05.850 --> 00:42:23.250
بالشفعة في كل ما لم يقسم بين وقعة الحدود وصرفت الطرق لشفعة وفي رواية الشفعة في كل شرك ارض او ربع او حائط لا يصلح ان تبيعه حتى يعرض على شريكه

86
00:42:28.050 --> 00:43:05.700
فيه دلالة مقاصدية على استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه يعني من انتقلت اليه بعوض ما لي ينتزع هذه الحصة من الشريك الذي انتقلت اليه وهذا بناء على قاعدة الاجماع ولها تفصيل وقد وضحناها في دورة اقصر المختصرات

87
00:43:06.000 --> 00:43:32.950
وفي دورة قواعد الدرة الاربعية هي مرفوعة اليوتيوب وفيها توظيح لكل هذه المسائل التي فيها في بعضها تفصيل هناك شفعة تقسم وهناك لم شف لم تقسم هذه  تبحث في المطولات وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:43:33.700 --> 00:44:00.900
الجرو احق بصقبه وفي حديث انس جار الدار احق بالدار وفي الحديث الجار احق بشفعة جارهم ينتظر بها وان كان غائبا ان كان اذا كان طليقهما واحدة  يعني احق يعني له

89
00:44:00.950 --> 00:44:32.900
احقية في في من جاوره او من شاركهم يعني اذا كان بين الجارين شراكة او مرفق او طريق واحد او الساعة التي تجمعهما واحدة ها هو المربع يجمعهما واعدا له الشفعة

90
00:44:35.250 --> 00:44:58.950
انه يجوز له ان ينتزع هذه الحصة التي اخذها غيره الشراء او تأخذها منه  وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال

91
00:45:00.200 --> 00:45:35.100
هذه فيها دلالة مقاصد على ان وحق الشفعة يكون على على الفور ام على التراخي؟ كحل العقاب الشفعة كحل العقاب استطيع ان هذا التراخي الشفعة على التراخي محل العقاد حل العقال هذا

92
00:45:36.900 --> 00:46:00.300
يعني لسهولته ليسري يعني ما تكون على الفور وان كان هذا قال به بعض والصحيح ان الشفعة على التراخي ليست على الفعور اما الذين اما الفقهاء الذين قالوا على الفور هذا

93
00:46:00.950 --> 00:46:20.150
هذا هذا استنباط استنباطه الشافعي رحمة الله عليه والامام ابو حنيفة رحمة الله عليه وايضا رواية للامام احمد رحمة الله عليه طيب ننتقل الى باب القيراط ثم المشاقاة ثم احياء المواد

94
00:46:21.800 --> 00:47:04.450
الوقت ثم الهبة  الفرائض الوصايا ثم باب النكاح ثم باب النكاح يعني آآ الله ان يعيننا وان ييسر لنا صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارظة وخلط البر

95
00:47:04.650 --> 00:47:33.050
الشعير للبيت وعبد حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اعطاه مالا مقارنة ان لا تجعل ما لي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل

96
00:47:33.300 --> 00:48:12.750
فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. سبحان الله هذا الحديث يدل على جواز المضاربة يعني ان الانسان يسلم مالا لمن يشتغل فيه او يتجر به على ان يكون لهذا الشخص

97
00:48:13.000 --> 00:48:54.300
ربحة معدوبا  يعني العمل من من شخص واحد والمال من شخص اخر وهي جائزة بناء على قاعدة الاجماع واذا المضارب الظمان يعني شرع تصاعد المال ان لا يسافر المضارب بالمال

98
00:48:54.650 --> 00:49:37.250
فسافر به فانه يضمن فلا بد من لا بد من التزام ما اتفق معه ما اتفق  صاحب اجمل او مع شريكه ننتقل الى الموسيقى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:49:40.500 --> 00:50:00.200
عمل اهل خير بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع فسألوا ان مقرهم بها على ان يكفوا امر ان يكفوا عمل يكفو عملها وله نصف التمر على ان يكفوا

100
00:50:01.450 --> 00:50:29.000
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا اضطروا بها عمر مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهودي خيبر النخلة خيبة وارضها على ان يعتمروها من اموالهم

101
00:50:29.750 --> 00:51:02.650
وله شطر ثمرها الدلالة هنا دلالة الموسيقى هو الايجارة. انت عندك اه عندك اه او بستان فتؤجرها على اناس او على عائلة معينة يقومون بحرثها وآآ السقي وآآ القناطر اسمها المشتقة

102
00:51:05.250 --> 00:51:49.050
تعطيهم الارض يصلحونها لك قناطر يمدون الماء للزرع يسمونها الفقراء وساقاء وهي وهي مشروعة وجائزة   جائزة وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس بي انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء

103
00:51:49.850 --> 00:52:36.800
واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا يعني قديما ما هي ما هي وسائل الربح او وسائل العمل عادة تكون الزراعة هو يقول هنا

104
00:52:37.750 --> 00:53:12.350
الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء هذي لتسمى آآ السواقي او مسيل الماء او ما يكون حول السواقي آآ ما يكون مع الجداول الجداول

105
00:53:12.900 --> 00:53:45.600
جداول الماء  كما تلاحظون ان اغلب الصحابة قديما والعرب قديما على هذه الاعمال الزراعة والسقي السواقي اللي تتفرع منها القناطر معروفة هذي يعرفونها الناس في المزارع معروفة هذي كل الناس. المدينات

106
00:53:45.800 --> 00:54:07.650
بقيادة الجداول كانوا يتاجرون بها يستأجرون العام انا اصلح لك القناطر انا اصلح لك هذه مسيل الماء وهو عمل شاق ليس بسهل اتظن انه عمل اليسير عمل صعب هذا خاصة اذا كانت الارض كبيرة

107
00:54:08.750 --> 00:54:27.350
ويعمل لها مساقي ويعمل لها جداول ويعمل لها فيها ايضا يقول فهتكوا هذا يسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس الحديث. هذا فيه دلالة على ماذا؟ على جواز تأجير

108
00:54:28.450 --> 00:54:54.700
تهجير الارض بالذهب والفضة. اعمل لي مسيل ولك خمس دراهم من الفضة لك عشر دراهم من الفضة. لك مئة درهم من الفضة يعني تؤجر الارض الزراعية بمبلغ هذا ثبت في آآ على قائد الاجماع

109
00:54:56.350 --> 00:55:20.750
ايضا السنة التقريرية اقرها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بل انه على اليهود اجرهم خيبر وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة

110
00:55:21.900 --> 00:56:03.000
مزارعه ان تدفع لمن يزرعها ربح انا اؤجرك المزرعة ولك مثلا لك عشرين بالمئة من من ارباحها صحيح انها انها جائزة عن ابن عباد الله انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجبه اجره. ولو كان حرارا لم يعطه. وحديث رافع بن خديج

111
00:56:03.000 --> 00:56:43.750
مرفوعا كسب الحجام خبير ما يأخذه من الحجامة يعني هو لا يدل على انه محرم يعني هذا الذي يأخذه هذا ليس معنى محرم لكن هو مثل رائحة البصل والثوم مثل رائحة

112
00:56:44.700 --> 00:57:19.900
البصل والثوم الان البصل التوم مباح لكن الرائحة خبيثة بيعه حلال واكله حلال لكن الرائحة خبيثة والحجامة نفس الشيء كسب الحجام خبيث انسانا واعطاك مالا الا تتقوت به ما تضعه في بطنك

113
00:57:22.850 --> 00:57:52.100
ما تشتري فيه طعاما لابنائك لانه خبيث لانه هذا منطوق النص. كسب الحجام خبل. طيب اين يضع الاجرة هذه من يعطيني جوابا على ماذا نفعل بالاجرة هذه؟ نحرقها بالولاعة او

114
00:57:55.150 --> 00:58:24.450
ان نحرقها بالولاعة او بالشمع او نشعل النار فيها. الاخ عبد النور تفضل السلام عليكم شيخنا السلام ورحمة الله ربما ينتفع بها فيما يذهب في المجاري مثل آآ مواد وكذا

115
00:58:24.900 --> 00:58:55.950
جميل احسنت يا ربي فيها بنزين مثلا يعبي السيارة بنزين يشتغل ايش يشتري بها اه ادوات النظافة المهم ان لا يشتري بها طعاما ليؤكل او يشرب يصلح بها المواد السباكة

116
00:58:56.450 --> 00:59:23.250
الكهرباء هذا معنا كيف ينتفع زمن الحجامة انا ذكرت لكم ان مثل البصل  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة لا حول ولا قوة الا بالله

117
00:59:23.900 --> 00:59:41.450
رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنا ورجل استأجر اجيرا استوفى منه ولم يعطيه اجرا يريد ان يدلل هنا على حكم الايجارة. انت استأجرت عامل اعطه حقه

118
00:59:41.650 --> 01:00:05.550
استأجرت كهربائي اعطه حقه استأجرت مقاول اعطه حقه لا تكن لا تأكل مال غيرك او حق غيرك ولا تغدر باحد رجل اعطى بي ثم غدر. هذا من الكبائر وباء حرا واكل ثمنا

119
01:00:10.650 --> 01:00:28.200
يعني الانسان يجوز ان ان يستأجر احدا لكن يعطيه حقه ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذت عليه اجرا كتاب الله

120
01:00:43.250 --> 01:01:03.500
يعني هذا شخص يريد ان آآ يعقد حلقة في المسجد حلقة للاطفال او حلقة قرآن للاطفال او حلقة للكبار لكن يقول انا لا استطيع ان افرغ لكم وقتي الا ان تعقدني

121
01:01:05.350 --> 01:01:30.650
على هذه الحلقة خمس مئة ريال في الشهر او الف ريال في الشهر لا لا حرج في ذلك. لا حرج لذلك ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يعني هذا يسمى الاجرة على تعليم القرآن وعلى

122
01:01:31.050 --> 01:01:58.200
انا سافرغ وقتي لكم لمدة شهر يعلم ابناءكم احفظهم واصحح لهم لا يدعونني  اجارة هذا لا حرج فيها هذا لا حرج فيه يجوز ذلك اخذ الادارة على القرآن وعلى الحلقات لا حرج فيه

123
01:01:59.800 --> 01:02:37.150
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجرا قبل ان يجف عرقه  من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته هذا كان الروايتان فيما دلالة على

124
01:02:38.200 --> 01:03:22.650
ان ان الاجير اذا قدم عليه من عمل ومهمة انه يستحق اجازته فورا نماطل لا يماطل الذي العمل لا يماطل في اعطائه حقه الان اكملنا ساعة كاملة لنا نتوقف هنا

125
01:03:24.700 --> 01:04:00.100
لنا جزء يسير من اه باقي لنا حوالي عشر صفحات من آآ او اقل بالنسبة للغد اه سيكون استراحة غدا قميص سيكون عندنا استراحة استراحة للمشرفين الاخوة جزاهم الله خيرا في ادارة القناة

126
01:04:00.700 --> 01:04:37.900
يتعبون معنا سنعطيهم استراحة وكذلك الاخوة نعطيهم استراحة يتفرغون لبعض اعمال ومصالحهم والجمعة ان شاء الله نأخذ  نجرد قليلا والسبت سيكون ايضا عندنا استراحة غدا الخميس ويوم السبت استراحة ويوم الاحد ان شاء الله اليوم عندنا قراءة ان شاء الله لكن مختصرة

127
01:04:38.700 --> 01:05:08.450
آآ يوم الاحد نكمل ان شاء الله والاثنين والثلاثاء الاربعاء  ولعلنا نختم ان شاء الله نهاية طبعا بعض الايام اه ما كنا قد اتفقنا معكم على هذا سنضيف بعض الايام زيادة لان هناك اسئلة

128
01:05:09.350 --> 01:05:34.450
وهناك فوائد آآ ايضا اه بعد الانتهاء من المتن سنضيف بعض الفوائد العامة للمتف ان شاء الله تعالى الانتفاع من اراد فيما بعد ان يفرغ الجرحى والتعليق ان يفرغه في آآ ملزمة او مذكرة

129
01:05:35.050 --> 01:05:58.050
ليستفيد منها من ناحية الاصولي ومن ناحية فهم الدلالة من هيئة كيفية الاستفادة من الكتاب ومنهج ابن حجر وهذا اوضحناه في المقدمة فقط بعض الايام اليسيرة ايام يسيرة هذا ان شاء الله بل ينفع الإخوة

130
01:05:58.700 --> 01:06:19.300
يستفيدون ان شاء الله في الايام والسنوات القادمة بقي لنا حوالي آآ عشر صفحات او اقل وندخل على باب النكاح لكن سنتوقف وغدا استراحة ويوم الجمعة سيكون عندنا قراءة هذا الجزء المتبقي للبيوع

131
01:06:20.100 --> 01:06:42.550
يوم الاحد ان شاء الله لعلنا نبدأ في آآ كتاب النكاح ان شاء الله تعالى ونكمل من الاحاد الى الى نهاية الاسبوع فان ختمنا نهاية الاسبوع فالحمد لله وان لم نختم

132
01:06:42.800 --> 01:07:07.050
سنكمل في منتصف الاسبوع الذي يليه اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا وان اشكر جميع الاخوة  حبسوا انفسهم لهذا الدرس ان يتقبل منهم وان يوسع ارزاقهم وان يكتب اجورهم

133
01:07:07.400 --> 01:07:21.550
وان يبارك لهم في علمهم وعملهم وانا اشكر ايضا الاخوة في ادارة القناة الاخ ابراهيم والاخ منذر الاخ محمد مولاي اسأل الله ان يوفقهم وان يوسع ارزاقهم وان يبارك فيهم

134
01:07:21.750 --> 01:07:39.550
ونلتقي ان شاء الله يوم الجمعة والله اعلم واحكم. والله نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا