﻿1
00:00:10.350 --> 00:00:32.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:33.350 --> 00:00:55.200
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة باصول الاحكام في متن بلوغ المرام وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي  اصول الاحكام في احاديث النكاح

3
00:00:57.350 --> 00:01:41.950
وقد قرأنا جملة وعلقنا عليها من الاحاديث المتعلقة احاديث النكاح  انت المسائل المتعلقة الكفاءة والخيار الكفاءة او اننا قرأناها قرأنا هذا توقفنا يا معاشر الاحبة عند باب الوليمة توقفنا عندها

4
00:01:42.400 --> 00:02:13.100
بابي الوليمة بقي لنا حديث واحد في باب الصداق بقي لنا حديث واحد وننتقل بعده الى الوليمة توقفنا عند حبيبي الجابر توقفنا عند حديث جابر رظيع جابر ابن عبد الله رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:13.650 --> 00:02:46.700
قال من اعطى في صداق امرأة سويق او تمرا فقد استحل فقد استحل وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز يا امرأة على لين في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة من حديد

6
00:02:48.150 --> 00:03:17.000
هذه الروايات يا معشر الاحبة فيها دلالة مقاصدية والدلالة على ان كل ما يصح عقد الاجارة عليه او كل ما يصح عقد البيع عليه يصح ان يكون مهرا ويصح بالمنافع

7
00:03:17.650 --> 00:03:48.000
وهذي المسألة انا ذكرتها البارحة يجوز ان تعلم الزوجة ان تعلمها رياض الصالحين او تعلمها صحيح مسلم  اه اصول الفقه او تعلمها التجويد ويكون هذا مهرا مدفوعا لها يعني يكون المهر منفعة ولا يكون المهر

8
00:03:51.650 --> 00:04:13.500
دراهم او اموال اذن كل ما يصح عقد الاجارة عليه انت تستأجر انسانا يعلمك او يدرسك فهذا يصح ان يكون ان يكون مهرا كله. هذه قاعدة فقهية وهي قاعدة ايضا مشتركة بين الاصوليين وبين

9
00:04:14.400 --> 00:04:43.750
وبين الفقهاء وهذا من المنطوق يا معاشر الاحبة المنطوق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعطى في صداق امرأة سويقا. لاحظوا اعطى اعطى امرأة اعطاها طعاما اعطاها تمرا اعطاها دقيقا اعطاها قمحا

10
00:04:45.600 --> 00:05:05.050
وزوج النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر زواجها امرأة على نعليين هذا يدل على فقر الصحابة وفي حديث علي لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم

11
00:05:06.050 --> 00:05:22.750
هذا كله فيه دلالة الا انه يجوز ان ان يكون المهر منفعة كل ما يصح عقد الاجارة عليه او عقد البيع عليه يصح ان يكون مهرا يصح ان يكون بالمنافع

12
00:05:24.750 --> 00:05:43.900
ويجوز ان ينفعها بنفسه. ما معنى ينفعها بنفسه؟ يعني يرعى غنمها يقول انا ارعى البقر التي لك في هذه الارض ويكون مهرا لك وتكوني زوجة لي. يجوز هذا ام لا يجوز

13
00:05:45.800 --> 00:06:04.450
يعني امرأة عندها بقر او عندها ابل او عندها غنم وتشترط عليه ان يكون مهرها ان يرعى هذه الابل التي عندها او هذه البقر او هذه الغنم التي في ارضها يجوز ذلك. ويكون مهرا لها

14
00:06:06.800 --> 00:06:35.800
او يخدم عند ابيها يكون قادما عند ابيها وهذه الخدمة تكون مهرا تكون كما حدث لموسى عليه الصلاة لموسى عليه الصلاة والسلام مع بنت شعيب عليه السلام اه يسميها العلماء شرع من قبلنا شرع لا ان لم يكن في شرعنا

15
00:06:36.050 --> 00:07:02.500
ما يبطله شرع من قبلنا شرع لنا الا اذا جاء في شرعنا ما يبطله واضح يا المشايخ موسى عليه السلام رعى عند شعيب رأى عنده عشر سنوات وكان مهرا لابنته

16
00:07:04.600 --> 00:07:26.500
فان اتممت عشرا فمن عندك فاتم موسى اتم اقصى الاجلين عليه الصلاة والسلام طبعا شعيب هذا فيه خلاف بين المفسرين من هو شعيب هذا الذي رعى عنده وواحد من الصالحين

17
00:07:26.700 --> 00:07:44.350
هو من الرسل في خلاف بين المفسرين منهم من قال انه ليس نبي الله شعيب هذا فيه كلام للمفسرين وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره

18
00:07:45.400 --> 00:08:11.900
خير الصداق ايسره. يعني انسان اذا اراد  يزوج بنته فان فانه لا يطلب مهرا آآ لا يطلب مهرا يشق على الخاطب لانه رضى لا تغانوا صداق النساء فانها لو كانت

19
00:08:11.950 --> 00:08:39.550
مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اواكم واحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي التيسير في المهور. التيسير على الازواج في المهور ان يكون المهر ميسرا ولا يكون المهر رخيص. ليس معناها

20
00:08:40.000 --> 00:09:06.550
بمهر بخس ليس هذا المقصود يزوجها بمهر نسائها. بمهر نسائها لا يزوجها بمهر مرتفع ولا بمهر تعير به وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:09:06.600 --> 00:09:35.700
حين ادخلت علي تعني لما تزوجها وقال لقد عثت بمعاذ فطلقها وامر اسامة فمتعها بثلاثة اثواب هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه ان الانسان اذا طلق امرأة قبل ان يدخل بها

22
00:09:36.250 --> 00:10:06.050
ولم يسمي لها مهرا يعني لم يسمي ولم يدخل بها وطلقها وهنا يمتعها ما معنى يمتعها يعطيها يعطيها جزءا من المال يعطيها ما يرضيها او يعطيها هدية او يعطيها هذا ان لم يكن قد دخل بها

23
00:10:07.400 --> 00:10:34.050
هذا ان لم يكن قد دخل بها اما اذا دخل بها فانها تستحق تستحقوا نصف المهر وهذا يكون عادة بين يكون صلحا بين الرجل واهلي وهذه المتعة مستحبة ليست بواجبة

24
00:10:35.250 --> 00:10:54.500
ننتقل الى باب الوليمة ابو الوليمة الوليمة هذا الطعام الذي يصنع الطعام الذي يصنع في العرس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة

25
00:10:54.850 --> 00:11:18.000
قال ما هذا؟ قال يا رسول اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب مقام فبارك الله لك او لم ولو بشاء. فيه دلالة ودلالة فقهية على ان الوليمة سنة وهذا القول هو الراجح عند

26
00:11:18.400 --> 00:11:42.950
الوليمة عند الزواج ليست واجبة الوليمة عند الزواج ليست واجبة. سنة هذا عند الجمهور وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها

27
00:11:43.150 --> 00:12:02.600
وفي لفظ اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه وفي لفظ شر الطعام طعام الولي يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية

28
00:12:02.750 --> 00:12:39.650
على ان ان اجابة الوليمة لا تكون واجبة اجابة الوليمة لا تكون واجبة الا  اذا كانت اول مرة اذا كانت هذه الدعوة اول مرة والداعي مسلما  لا يوجد منكر في هذه الوليمة

29
00:12:42.700 --> 00:13:12.750
ويكون الداعي صادقا وممن يحرم هجره فتجب يجب الاجابة لهذه الوليمة وعدم التخلف عنها اذا دعي احدكم الى الوليمة فلياءها ومن لم يجب قد عصى الله ورسوله لكن بهذه الشروط

30
00:13:13.350 --> 00:13:44.950
طبعا يستثنى من هذا المريض آآ صاحب العذر ومن كان ليس عنده وسيلة للذهاب ونحو ذلك لكن العلماء ذكروا وضوابط لاجابة الدعوة ذكروا ضوابط لاجابة حضور الوليمة وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب ان كان صائما فليصلي

31
00:13:45.000 --> 00:14:10.250
وان كان مفطرا فليطعم. وان كان مفطرا  وفي لفظ فانشاء طعم وان شاء ترك فيه دلالة مقاصدية وفقهية على ان من دعي الى الوليمة وهو صائم ان كان صوما واجبا عليه

32
00:14:11.000 --> 00:14:35.500
فانه يجيب الدعوة ولا يأكل يعني يأتي يحضر ولا يأكل طيب ان كان صيامه نافلة قالوا ان اجبره الداعي فانه يفطر يعني يأكل وان لم يجبره فانه يبقى على صيامه. يدعو لهم. يدعو لهم

33
00:14:37.300 --> 00:14:50.300
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة اول يوم حق هذا الذي ذكرناه قبل قليل ان نكون اول مرة من ضوابط

34
00:14:50.600 --> 00:15:20.350
اجابة الوليمة طعام الوليمة اول يوم حق وطعام يوم سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به مقاصدية وفقهية على ان الدعوة لليوم الثاني لا تجب وفي اليوم الثالث ان كان فيها رياء سمعة

35
00:15:20.550 --> 00:15:57.450
فيكره واذا لم توجد هذه الاحوال فلا بأس من اجابتها وهذا اه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم الى الى احوال الناس  صنع هذه ان بعضها يكون سمعة ورياء

36
00:15:57.750 --> 00:16:22.150
وبعضها يكون للفخر بعضها يكون لتطبيق السنة فالانسان عليه ان ان يجرد نيته في مثل هذه الاحوال صفية بنتي شيبة قالت احلم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نساء ببدين من شعير

37
00:16:22.700 --> 00:16:40.000
وعن انس قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية الى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم. وما كان فيها الا ان امر بالانطاء

38
00:16:40.100 --> 00:17:19.100
فالقي عليها التمر والسمن متفق عليه هذا انظروا الى عيش النبي صلى الله عليه وسلم في كان وليمة النبي التمر والاقط والسمن  هذا اللبن المجفف لبن مجفف بالتمر ومع هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج صفية

39
00:17:19.400 --> 00:18:00.000
بين المدينة   نستفيد من هذا او الدلالة المقاصدية في هذا الحديث لا يشترط ان يكون في الوليمة لحم ليس بشرط قد تكون الوليمة من الطعام من اللحم او من الخبز او من الفواكه او من الدجاج او من

40
00:18:00.200 --> 00:18:19.950
الخضروات او ما تيسر من الطعام وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع الدعيان فاجب اقربهما بابا سبق احدهما بالذي سبق فيه دلالة مقاصدية وفقهية على انه

41
00:18:21.650 --> 00:18:50.300
اذا دعي انسان او مسلم الى وليمة دعي من رجلين فانه يجيب الاثنين ان استطاع يحضر لهذا ولهذا فهذا افضل اكمل  ساعة ويذهب عند عمر ساعة. وبهذا يكون قد اجاب الاثنين

42
00:18:51.400 --> 00:19:24.300
فان لم يستطع ان يجمع بينهما لبعد المسافة ويلبي دعوة الاول منهما وان استويا فانه يقدم الاقرب رحما ان استويا فانه يقدم لاقرب دارا اقرب واحد في البيت  ان استويا فانه

43
00:19:25.450 --> 00:19:54.450
قرعة يعمل قرعة بينهما والقرعة هذه هذي دلالة اصولية وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد السفر يقرع بين نسائه وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا اكل متكئا فيه دلالة مقاصدية وفقهية على

44
00:19:56.750 --> 00:20:26.700
ان الانسان من باب الطعام لا يكون متكئا على يديه. كيف متكأ اتكئوا على احدى يديه ويأكل او يتكئ على جنبه يتكئ على جنبه على كوعه او يتكئ على يديه الاثنتين او على احداهما

45
00:20:27.150 --> 00:20:47.800
او يتكئ على جنبه هذي ثلاث الان من انواع الاتكاء يتكئ على يديه وعلى احداهما او يتكئ على جنب او يتكئ على كوعه وهو يأكل هذا ليس من اداب الطعام

46
00:20:48.100 --> 00:21:03.850
وعن عمر بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فيه دلالة مقاصدية على ان الانسان

47
00:21:04.500 --> 00:21:31.350
اذ حضر الطعام فانه نبدأ نبدأ بالبسملة ثم يأكل بيمينه ويأكل مما حوله ولا يأكل من اخر الصحن من اخر الاناء لكن لو كان الاناء مشكلا يعني منوعا يعني الطعام هذا يوجد في اول السفرة

48
00:21:31.800 --> 00:21:49.550
صحن من السلطة وفي اخر السفرة يوجد صحن من الشوربة فانه لا بأس ان ان يكن من جميع النواحي لان الطعام ليس من جنس واحد الطعام ليس من جنس واحد

49
00:21:50.600 --> 00:22:03.850
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصة من فريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها. فان البركة تنزل في وسطها فيه دلالة مقاصدية على

50
00:22:04.000 --> 00:22:38.000
ان   ان يأخذ  من جانب من جانب الاناء لان البركه تنزل في وسط الاناء هذه البركة معنوية هذه البركة التي تكون في الطعام معنوية وحسية يعني قد نشاهدها وقد نشعر بها ولا نشاهدها

51
00:22:38.450 --> 00:23:01.850
تجد ان اربعة جلسوا على صحن واكدوا وشبعوا لماذا لوجود البركة المعنوية والحسية الحسية شاهدوها اما البركة المعنوية البركة معنوية فان هذا مما يكون في نفوسهم من من ذوق الطعام

52
00:23:03.050 --> 00:23:19.300
الاحساس بالشبع وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا اكله وان كره وتركه وفيه دلالة مقاصدها وفقهية

53
00:23:19.550 --> 00:23:41.800
على ان الانسان اذا حضر المائدة او حظر الى السفرة ولم يعجبه طعام مما يقدم فان عليه ان يحمد الله ولا يتكلم ولا يعيب لا يعيب ولا يسب ولا يستر

54
00:23:43.100 --> 00:24:12.550
ما فيه نفي هذا فيه نفي والنفي هذا يا معشر الاحبة الدلالات الاصولية التي تدل على ماذا؟ على حال العموم يعني باع باي شيء من انواع الاطعمة والاشربة ولهذا مما قدم له الضب

55
00:24:13.250 --> 00:24:40.300
مقال ما هذا المخلوق الذي تأكلونه؟ من اين جئتم بهذا المخلوق كيف حصلتم على هذا المخلوق اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله انه الضب فرفع  فقيل له احرام هو يا رسول الله؟ قال لا

56
00:24:40.750 --> 00:24:57.900
ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. يعني لا اشتهي لان الضب لا يوجد في مكة ضب يا معاشر الاحبة لا يوجد في مكة يوجد في الاماكن اللي فيها صحاري

57
00:24:59.050 --> 00:25:25.600
في الاماكن التي فيها صحاري اما الاماكن التي فيها جبال مثل مكة هذه لا يوجد فيها اما الاماكن البعيدة حتى لو كان حولها الجبال فانه يوجد فيها لكن  وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال

58
00:25:25.800 --> 00:25:52.900
فيه دلالة مقاصدية على ان على ان الانسان اذا اكل فانه يأكل بيمينه. لماذا يأكل بيمينه لسببين السبب الاول لشرف اليمين السبب الاول للشرف اليمين. اليمين هاد لها شرف  شرف معنوي ولها شرف حسي

59
00:25:54.200 --> 00:26:15.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وفي تنعله شأنه كله يعني يبدأ باليمين في العمر الواجبة والمستحبة اما الشمال فتكون الامور الاخرى التي لا تدخلوا في تقديم ولا في

60
00:26:17.250 --> 00:26:45.850
الاستحباب لا تأكلوا بالشيبان فان الشيطان يأكل هذي يسميها الاصوليون يسمونها يسمونها ماذا فان الشيطان يأكل  خاصة هنا النبي وسلم خصص فعل الشيطان بانه يأكل بشماله. يعني هذا تعليل يفيد التخصيص

61
00:26:46.700 --> 00:27:04.650
تعذير يفيد ماذا التقسيط وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. او ينفخ فيه فيه دلالة مقاصدية ودلالة

62
00:27:05.150 --> 00:27:27.750
على ان الانسان اذا شرب من اناء فانه لا يجعل الهواء اللي يخرج منه في هذا الاناء التنفس الشهيق والزفير لا يخرج شهيقه وزفيره في هذا الميناء لماذا لان النفوس تكره ذلك

63
00:27:28.450 --> 00:27:46.950
وهذا يسميه الاصوليون يسمونه مراعاة قرعة ماذا  مراعاة عند كل مسلم ان من حاجة الانسان انه لا يحب ان احدا يفسد عليه الاناء او يفسد عليه الطعام او يفسد عليه الطفرة

64
00:27:47.400 --> 00:28:08.300
او يفسد عليه هذا الصحن من حاجته يعني من من كمل امره لان النفوس تتأذى بذلك. النفوس تتأذى بذلك. هذا تعليل مقاصدي. باب القسم القسم هذا كان عنده اكثر من زوجة

65
00:28:08.550 --> 00:28:32.100
هذا يذكره في كتب الاحكام وفي كتب الفقه ان الانسان اذا كان معددا وعنده اكثر من زوجة انه يجب عليه ما يسمى بالقسم يا جماعة فيه ما يسمى بالقسم القسم يعني القسمة

66
00:28:32.550 --> 00:28:48.150
يقسم النفقة والمبيت ونحو ذلك كما سيأتي وعن عائشة رضيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم نسائه تعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك الا تلمني في ما

67
00:28:48.300 --> 00:29:09.550
تملك ولا املك وفي لفظ من كانت له امرأتان فماذا اذا احداهما جاء يوم القيامة جاء يوم القيامة وشقهم مائل فيه دلالة قاصدية وفقهية على ان الانسان يجب عليه القسم بين زوجاته

68
00:29:09.900 --> 00:29:33.100
اذا كان معددا عنده عنده زوجتان او ثلاث او اربع فانه يجب عليه العائل في وفي النفقة وفي المبيت بناء على ماذا؟ بناء على قاعدة الاجماع بناء على قاعدة الاجماع. قاعدة الاجماع هذي معقولة من

69
00:29:33.650 --> 00:29:54.450
نص الكتاب ونص السنة اتفاق القرون الثلاثة على هذا قال من السنة لاحظ انس ماذا يقول من السنة يعني هو الان يطبق قاعدة الاجماع يقول من السنة يعني بناء على قاعدة الاجماع

70
00:29:54.750 --> 00:30:13.000
وعن انس قال من السنة اذا تزوج الرجل البكرا على الطيب اقام عندها سبعا ثم قسما واذا تزوجت طيبة قام عندها ثلاثا ثم قسما. وام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:30:13.100 --> 00:30:35.450
لما تزوجها اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هو ان وان شئت سبعت لك سبعت لك سبعت لنسائي هذا الحديث حديث انس من الذي نقل هذا؟ نقله انس لانه كان خبيرا

72
00:30:35.750 --> 00:30:50.250
باحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد احوال النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر يعني يعلم دقائق حياته. صلى الله عليه وسلم لانه رضي الله عنه كان خادما عنده

73
00:30:50.600 --> 00:31:10.650
خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فكان يعرف احوال النبي صلى الله عليه وسلم. كما في هذا الحديث ان الانسان اذا تزوج بكرا وعنده زوجة قبل الزوجة الذي قبل البكر

74
00:31:10.800 --> 00:31:38.050
انتبهوا الان عنده زوجتان الاولى كانت بكرا ثم اصبحت طيبا الان تزوج عليها ماذا تزوج عليها بكرا وهنا يقيم عند هذه الجديدة يقيم عندها يقيم عندها سبعا يعني اسبوعا ثم بعد ذلك يقسم عند هذه ليلة وعند هذه ليلة

75
00:31:40.550 --> 00:32:09.350
وهذا تطييب  نفسي هذه الزوجة الجديدة انه لا يصلح ان يبيت معها ليلى او ليلتين ثم يذهب الى زوجته الاولى هذا لا يطيب نفسها سماحة الاسلام ومن مكارم الاخلاق ان يطيب نفس هذه الزوجة الجديدة

76
00:32:09.500 --> 00:32:39.450
قال واذا تزوج الثيب يعني الثيب على الثيب عندها ثلاثا اقام عندها ثلاثا يعني سبع ليالي الاولى عند بكر والثامنة عند الاولى الليلة الثامنة عند الاولى والتي هي ثيب اذا اراد ان يكون لكل امرأة ثلاثة ايام مثلا

77
00:32:39.750 --> 00:33:02.500
هذا يمكن ان يبقى عند هذه ثلاثة ايام وهذه ثلاثة ايام هذا لا حرج فيه لكن لو كان عند واحدة ليلة فهذا غادي يكونوا افضل احداهن عند اهلها يعني احد

78
00:33:02.900 --> 00:33:22.850
الزوجتين عند اهلها فانه انه لا اقسم الا لواحدة وعن عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوما سودا. فيه دلالة مقاصدية على

79
00:33:23.450 --> 00:33:44.600
انه يجوز للزوجة ان تهب يومها بذرتها لماذا يا معاشر الاحبة ما هي الحكمة ما هي الحكمة؟ انها تكون امرأة يعني كبيرة في السن ولا حاجة لها لا حاجة لها يعني كبيرة اصبحت مريظة اصبحت

80
00:33:44.750 --> 00:34:08.900
ويشغل يعني بنفسها ولا حاجة للزوج بها ولا حاجة لها بالزوج وعندها ضرة اصغر منها ليلتها لذرتها. هذا جائز بسبب آآ كبرها او مرضها او انشغالها مع اولادها او ونحو ذلك

81
00:34:10.350 --> 00:34:35.250
هذا يسميه الفقهاء يسمونه الهبة هبة الليلة القصد وهبت قتمها يعني قسمتها انا اعطي اسما لفلانة هذا على قاعدة اقره النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون المفضلة

82
00:34:45.050 --> 00:35:04.600
طيب هل يجوز لهذه المرأة اذا وهبت ليلتها لضرتها ان تستعيد ما وهبته بعد ذلك نعم يجوز مثلا كانت مريضة وقالت انا لا احتاج الزوجة الان واهب ليلتي لزوجي. ثم بعد ان رجعت اليها عافيتها

83
00:35:05.350 --> 00:35:25.650
بليلة ان تستعيد يومها او ايامها التي وهبتها وعن عروة قال عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم

84
00:35:25.800 --> 00:35:45.750
من مكثه عندنا وكم قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن

85
00:35:46.000 --> 00:36:05.400
هذا فيه دلالة مقاصدية وفقهية على انه يجوز للرجل او للزوج اذا كان عندهم مثلا عنده زوجة او ثلاث او اربع ان يطوف عليهن هن في يوم واحد بشرط ان

86
00:36:05.750 --> 00:36:29.600
الا يكون مع ذلك جماع لانه ورد هنا المنطوق لاحظوا منطوق النص فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها يعني يجوز للزوج يمر على نسائه

87
00:36:30.000 --> 00:36:53.050
في اخر اليوم يدخل على صاحبة النوبة او صاحبة الليلة التي يبيت عندها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا

88
00:36:53.200 --> 00:37:22.500
يريد يوم عائشة فادنى له ازواجه رضي الله عنهن ان يكون حيث شاء فكان في بيتها عائشة هذا فيه دلالة مقاصدية على انه ان المريض قلب مريض اه يجوز ان اه

89
00:37:23.200 --> 00:37:44.300
ان يقسم له يعني لانه ولا حاجة له للنساء لكن تطيبا لنفسه وانسا به وادخال السرور على  وهو يسأل اين انا يعني لان عائشة رضي الله عنها كانت احب النساء فكان يسأل عن

90
00:37:44.700 --> 00:38:14.350
الليلة التي تكون لعائشة انها تعتني به رضي الله عنها وكانت اصغر زوجاته وكان يحبها يحب اباها  اه لانها رضي الله عنها كانت آآ من الزوجات اه تحسين التبعل للنبي صلى الله عليه وسلم

91
00:38:14.750 --> 00:38:33.150
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها على كثير من نسائه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها. ذكرناها في اول الدرس

92
00:38:33.400 --> 00:38:52.850
ان القرعة هذي دلالة اصولية يحسم بها الخلاف اذا كان هناك خلاف ولم نجد دليلا الا القرعة فاننا نحسم هذا الخلاف بالقرعة فكان النبي اذا اراد سفرا فانه لا يتخير واحدا من النساء

93
00:38:53.450 --> 00:39:17.550
والتي تظهر عليها القرعة فانها تسافر معه. اذا اراد سفرا اقرأ بين نسائه ويجوز لامته ان يفعلوا هذا يفعلوا القرعة في امر لم يجدوا حلا له. او لم يجدوا مخرجا لهم

94
00:39:17.850 --> 00:39:34.400
وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد لا يريد احدكم امرأته جلد العبد يعني ان المرأة او الزوجة اذا

95
00:39:34.700 --> 00:39:55.500
زوجها في امر او في آآ او في حاجة فانه لا يجوز لها لا يجوز له ان يجلدها ان الرجال لا يفعلون هذا. الرجال لا يفعلون هذا بنساء الجلد هذا يكون في الحدود لاهل

96
00:39:55.700 --> 00:40:16.700
اهل الجرائم وعيد المرأة هذه عملت خطيئة او عملت اه مشكلة وانها ادخلت الفظيحة على زوجها او عملت له مصيبة او كذا فانه يسرحها سراحا جميلا لانه لو جلدها فانه سيسبب لنفسه

97
00:40:17.350 --> 00:40:36.850
اه مشكلة قد ينقلب الامر عليه بعد ان كان له هذا الجلد لا يكون الا في الحدود. وهذه المرأة توقعت فيه مصيبة او فيه مشكلة هذا اما ان يرفع امرها الى القاضي او الى اهلها

98
00:40:37.100 --> 00:40:53.800
او يستر عنها ننتقل الى باب الخلع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين

99
00:40:53.800 --> 00:41:10.700
ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين علي ذي قتة؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحائط وطلقها تطليقا وامره بطلقتها. هذا في لي او فيه دلالة مقاصدية على ان

100
00:41:10.800 --> 00:41:34.050
احيانا الزوجة تحتاج فراق زوجها زوجة يعني لا تستطيع البقاء مع هذا الزوج ستفدي نفسها تعطيه جزءا من المهر او تعطيه المهر كاملا او ثلث المهر كما سيأتي. اتردين عليه حديقته؟ الحديقة هذي الحديقة هي المهر

101
00:41:36.250 --> 00:42:08.850
فيه دلال هذا الحديث حديث امرأة ثابت ابن قيس انها القصة ذكرناها اثر الدين عليه حديقته بالنسبة للوضع لا يجوز الا مال تدفعه يعني اعطاها خمسين الف تعطيه خمسين الف. الا اذا اصطلح على اقل من هذا

102
00:42:10.450 --> 00:42:35.900
يعني اذا هو رفض الطلاق رفض ان يطلقها فانها تعطيه المهر او تعطيه جزءا من المهر الفقهاء يقولون ليس من المروءة ليس من المروءة ان الانسان يطلب من هذه المرأة او من

103
00:42:36.300 --> 00:42:59.450
طريقته او ممن ارادت خلعه ان يأخذ منها اكثر مما دفعه لها يعني هو امهرها خمسين الف ويطلب منها مثلا ستين الف او سبعين هذا ليس من المروءة هنا مسألة يتكلم عنها الفقهاء هاد هاد فسخ

104
00:42:59.550 --> 00:43:19.800
او طلاق يعني هل نحسب الخلع هذا طلقة واحدة او طلقتين يعني لو كان هو طلقها من قبل طلقة هذه الخلعة طلقة اخرى او ان الخلع هذا فسخ هذه من المسائل الخلافية عند آآ

105
00:43:19.900 --> 00:43:58.200
الفقهاء والصحيح عند عند الفقهاء انا اقول فسخ ان الخلعة ليس بطلاق. الخلع الاحبة ليس بطلاق وضحت يا مشايخ ولابي داوود الترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة حيض

106
00:43:58.400 --> 00:44:20.250
يعني هذه خلعت زوجها اي امرأة تخلع زوجها ليس علينا الا تعتد بحيضة واحدة يعني الظاهرة الان ننتظر حتى تحيض حيضة واحدة  ثم بعد ذلك ان ارادت الزواج فيجوز لها

107
00:44:20.600 --> 00:44:42.300
يعني حيضة واحدة فقط يجوز لها ان تتزوج بعد شهر واحد بعد حيضة واحدة يعني بعد اسبوع اذا ارادت او بعد اسبوعين من خلعها يجوز لها ان ان تتزوج ان تقدم لها احد

108
00:44:42.800 --> 00:45:02.950
يعني المختلعة هذه ليس عليها عدة الا ما معنى الاستبراء يعني تستبأ بحيظة نعلم ان الرحم ليس فيه نطفة من هذا الزوج الذي خلعته فاذا حاضت فهذا دليل على ان الرحم

109
00:45:03.300 --> 00:45:20.100
على ان ليس فيه نطفة من زوجها الذي خلعته. وثم بعد ذلك يجوز الزواج وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدة عن عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس كان دميما

110
00:45:20.150 --> 00:45:45.300
وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه هذا الحديث يذكر سببا من اسباب الخلع الدلالة هنا المقاعدية التي الحديث من اجلها ان ثابت ابن قيس كان دميما

111
00:45:46.850 --> 00:46:10.000
هذا نفس الذي خلعته امرأته قبل قليل. يعني في الحديث الذي جاءنا قبل قليل لما قال اتردين علي حديقته هنا الان بيان لحاله. الحديثة قبله بيان لحاد المرأة عين لحال الزوج

112
00:46:10.850 --> 00:46:49.100
ان ثابت بن قي كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لا يعني انها تخشى انها لا تستطيع البقاء معه اعطاءه الحقوق الواجبة عليها بسبب  بسبب ما ذكرت من حاله انه كان دائما

113
00:46:49.750 --> 00:47:19.100
ان عنده نقص في دينه لكن لا يصل الى الكفر عنده نقص في دينه عنده قلة في الديانة يعني ان ان يعني مفهوم هذا الحديث مفهوم هذا الحديث ان المرأة يجوز لها ان تخلع زوجها اذا كان عنده نقد في دينه. لا يصل الى الكفر

114
00:47:20.750 --> 00:47:43.300
فاذا وصل وجب الخلع واذا خافت اثما بترك حقه واذا كرهت يعني شكله او او او خلقه فاذا وجدت هذه الاسباب في الزوج يجوز للمرأة ان تخلع زوجها عنده قلة دين

115
00:47:44.050 --> 00:48:12.850
لا تستطيع ان تؤدي واجباته اه لا تستطيع ان تؤدي واجباتها عليه اه تكره اخلاقه هيأته ولا تستطيعوا ان تبقى معه فهنا تخلعه احمد من حديث سهل ابن ابي حثمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام. هذا اول خلع في الاسلام. الذي حصد من

116
00:48:12.900 --> 00:48:44.700
امرأة بيت ابن قيس وكان ذلك اول خلع في الاسلام هذا فيه دلال مقاصدية على الا ان الخلع الامرأة الثابت ولغير امرأة ثابت اي امرأة يعني مسلمة وجدت لها ان تخلع زوجها فيجوز لهذا بناء على ماذا

117
00:48:45.100 --> 00:49:10.900
بناء على قاعدة قاعدة الاجماع اه لكن الخلع ما يكون دائما حلا للمشكلة. احيانا يكون الخلع اه يسبب مشكلة اكبر ولهذا الفقهاء يقولون الخلع تدور عليه الاحكام الخمسة قد يكون مباحا

118
00:49:12.600 --> 00:49:35.650
يعني ما معنى مباحا يعني خلق الرجل غير غير جيدة اخلاقه غير جيدة آآ يغازل النساء يعاكس النساء يدخل الى المواقع الاباحية او يتفرج عليها آآ هنا يباح لها الخلع ما يجب

119
00:49:36.050 --> 00:50:23.100
يتباح لها ان تخلع لكن ليس لان قاعد يتعدد قد يتعدل  ايضا  يحرم يحرم  يكون الخلع محرما  اذا ضيق عليها وليس عندها مال ضيق عليها الزوج وليس عندها ما فانه يكون حراما

120
00:50:23.750 --> 00:50:45.100
ستسبب لنفسها من الاذى والمفاسد وهنا لا هنا ما الحل؟ الحل هو الصلح الفضل والصلح. ولهذا نعرف قصصا كثيرة ان المرأة وصلت مع زوجها الى طريق مسدود تريد ان تخلعه لكن لا تستطيع

121
00:50:45.650 --> 00:51:13.500
لكن مع الصلح ومع الوجاهة ومع  الذين يؤثرون اه في قلبي هذا الزوج رجعت الى سابق عهدها واستقام الحال وقد يكون الخلع مكروها ما معنى مكروها؟ يعني الزوج على حالة طيبة والزوجة على حالة طيبة

122
00:51:15.600 --> 00:51:51.950
فهنا لا يجوز لها ان تخلع زوجها وقد يكون الخلع واجبا ما معنى واجبا قد يكون الخلع واجبا كيف يكون الخلع واجبا يا معاشر الاحبة اذا كان الرجل يجهر بالمحرمات والكبائر

123
00:51:53.200 --> 00:52:19.300
بالزنا يجهر باللواط يجهر هذه المنكرات يشرب الخمر جهارا نهارا يصلحه نصح ولا يكون الخلع هنا واجبا ونحن فسرنا هذه المسائل في دورة اخسر المختصرات وفي دورة قواعد الدرر وهي منفوخة على اليوتيوب. الان ننتقل الى الطلاق

124
00:52:19.750 --> 00:52:34.350
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال عند الله الطلق هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان على ان الطلاق من الامور

125
00:52:35.200 --> 00:53:13.050
المكروهة حلال مكروه حلال يقولون تجري عليه الاحكام الخمسة كما تقدم في الخلع يكون الطلاق اه مكروها اذا مستقيمة هادي بين اه زوجين ويكون الطلاق مباحا اذا ما استطاع يبقى مع هذه الزوجة

126
00:53:13.400 --> 00:53:39.600
فانه يطلقها وقد يكون مستحبا معنا مستحبا يطلق يعني مستحب له الطلاق يستحبوا للزوج الطلاق اذا رأى ان هذه المرأة تضررت اذا تضرر هو من البقاء معها ويقول الطلاق ايضا

127
00:53:41.250 --> 00:54:01.150
يكون الطلاق ايضا واجبا. متى يكون الطلاق واجبا؟ يا معاشر الاحبة متى الاخوة الكرام الذين معنا؟ نريد نقطة عنهم الملل متى يكون واجبا على على الزوج الاخ عبد النور تفضل

128
00:54:05.800 --> 00:54:32.650
عبد النور تفضل السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله محرما اذا رأى منها آآ انها تقع في المحرمات او في ترك الواجبات وغير ذلك ومتى يكون واجبا؟ قلنا متى يكون واجبا

129
00:54:33.850 --> 00:54:59.000
يقول الطلاق واجبن على الزوج انتبهوا الكلام هنا عن الزوج وليس عن المرأة لان الطلاق يكون بيد من  الزوج هنا ليس الخلع الخلع يكون للمرأة هنا الطلاق يقول للرجل نقول متى يكون الطلاق واجبا؟ يعني الزوج هو الذي يجب عليه ان يطلق

130
00:54:59.650 --> 00:55:21.900
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا. بارك الله فيك مينو ياك ؟ منصور وجوب الطلاق اذا كانت الزوجة سيئة الخلق سيئات الخلق  خلق هو هو جا في احاديث

131
00:55:22.150 --> 00:55:57.050
جميل اشكرك الاخ محمد تفضل شيخنا العزيز اه يكون الطلاق واجبا عندما تكون المرأة غير عفيفة  عندما تكون المرأة غير عفيفة المرأة غير  نعم شيخنا احسنت تبارك الله فيك طيب واذا كان

132
00:55:57.150 --> 00:56:16.550
اذا كان لا يقدر على جماع زوجته ما يستطيع ان يقوم الحقوق الجنسية للزوجة لا يستطيع ان يبيت معها او يطأها او يجامعها وتستمتع هي معه بما احل الله لها لا يستطيع

133
00:56:16.800 --> 00:56:38.450
هنا الطلاق يكون واجبا يعني هي تقول له وانا وقفت على قص كثيرة من هذا في المحاكم ان المرأة رفعت قضية لان لان الرجل لا يقوم بوطئها بسبب عدم الوطء

134
00:56:38.500 --> 00:57:03.200
رفعت امرها للمحكمة وتم تطليقها تم تطليقها من هذا الرجل هنا الطلاق يكون واجبا. طبعا يعطى مدة القاضي يعطيهم اربعة اشهر يعطيه مدة بعد اربعة اشهر اذا لم يستطع ان اه يقوم بحقوق زوجته فانه يطلقها

135
00:57:03.650 --> 00:57:24.250
فهذا يقول هنا واجبا وآآ قد يكون الطلاق محرما يعني يحكم ان يطلق يحرض علي ان يطلق زوجته اذا كانت قائمة بحقوقه وامرأة صالحة ان بعض الناس يطلقه حتى يغيظها مثلا

136
00:57:25.800 --> 00:57:38.400
هذه المسائل انا كما قلت لكم وضحناها في دورة اخسر المختصرات وقواعد الدرر وهي مرفوعة اليوتيوب وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:57:38.450 --> 00:57:53.450
عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مؤمن فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحين ثم ثم اياك وان شاء طلق قبل ان يمس التي امر الله

138
00:57:54.050 --> 00:58:21.750
الحديث وهو طويل فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان النار ان بالنسبة لطلائع المرأة وهي حائض يعني هذا الحادث سيق لهذه الدلالة المقاصدية هذا حديث ابن عمر طلق امرأته وهو حائط

139
00:58:22.100 --> 00:58:37.500
طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي مره فليراجعها مسألة حكم طلاق الحائض هذي فيها خلاف بين العلماء جمهور العلماء يا مشايخ جمهور العلماء

140
00:58:38.050 --> 00:59:03.050
ومنهم الائمة الاربعة يقولون ان طلاق الحائض يقع وهي مسألة خلافية بين العلماء طبعا ابن تيمية ابو العباس ابن تيمية وابن القيم آآ قالوا لا يقع قالوا لا يقع وهذه دائما هذه المسألة

141
00:59:03.200 --> 00:59:22.850
يقع فيها امكانات في المحاكم هل يأخذون بقول الجمهور او يأخذون بكلام ابن تيمية الصحيح اه وقوع الطلاق آآ الصحيح وقوع الطلاق للمرأة التي طلقت وهي حائض هذا هو هذا الذي عليه الائمة الاربعة

142
00:59:22.950 --> 00:59:39.050
وابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتين من خلافة عمر واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في انا

143
00:59:39.500 --> 00:59:51.900
لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وقال محمود ابن لبيد قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله تعالى وانا قيل

144
00:59:51.900 --> 01:00:18.150
الا اقتل طلق ابو ركانة ام ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت رميها وفي لفظ طلق ابو ركان امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فانها واحدة

145
01:00:18.800 --> 01:00:33.800
وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه ان ركادة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة. فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية

146
01:00:33.900 --> 01:01:02.650
على ما يسمى بطلاق الثلاث في مجلس واحد بلفظ واحد. او بالفاظ متتابعة يعني انت طالق طالق في مجلس واحد او طالق طالق طالق يعني هذا آآ هذا الحديث يفيد ان الطلاق

147
01:01:02.700 --> 01:01:32.850
ذكرنا سياق حديث اه اه فيه دلالة مقاصدية على  الطلاقة الثلاث بلفظ واحد او الفاظ متتابعة يكون يكون بائنا يعني لو انت طالق طالق طالق ثلاث في مجلس واحد او بالفاظ متتابعة

148
01:01:34.550 --> 01:01:59.350
او بالفاظ متتابعة انت طالق بالثلاث. انت طالق طالق طالق هذه تكون تكون بائنة وهذا بناء على جمهور بناء على فتوى جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة والصحابة والتابعين انطلاقة ثلاث في مجلس واحد بلفظ واحد او بالفاظ

149
01:02:00.600 --> 01:02:16.650
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة الطلاق الثلاث يكون طلاقا باهنا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جيدهن جدهن جيد

150
01:02:17.000 --> 01:02:40.550
النكاح والطلاق والرجعة وفي لفظ الطلاق والعتاق والنكاح وفي حديث عبادة لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاب. لهم نفقة وجبنا فيه دلالة مقاصدية على ان انه لا يجوز اللعب في موضوع الطلاق

151
01:02:40.950 --> 01:03:03.400
لا يجوز المزح او هزل او او اللعب او الظحك يطلق ويقول انا اظحك او امزح بناء على قاعدة الاجماع لا يجوز يعني محرم لا يجوز اللاعب في هذا حديث

152
01:03:03.800 --> 01:03:28.600
عباد ابن اسطاوت لا ينزل هذا نص صريح وهنا لا تفيد العموم. لا يجوز يعني العموم في هذه كلها اللعب فيها محرم والحب جدهن جد هزلهن جد يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم حصر

153
01:03:28.650 --> 01:03:45.850
هذه الامور الثلاثة في انه لا يجوز او المزح او الهزل به النار وعن ابي هريرة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم

154
01:03:45.850 --> 01:04:13.350
فيه دلالة مقاصدية فقهية هذا ان من نوع الطاق بقلبه من غير ان يتلقى لم يقع طلاقه. المشايخ اذا كان اذا نوى الطلاق بقلبه من غير لفظ لم يقع الطلاق

155
01:04:14.250 --> 01:04:27.950
النطوق الصريح ان الله تجاوز عن امتي به انفسها وعد ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع له عن امتي الخطأ والنسيان

156
01:04:28.050 --> 01:04:54.100
هذا الحديث ذكرناه الان والذي قبله من من يذكرني اين درسناه في في ابواب الاصول الذي يذكرني ما شاء الله يكون قد قد آآ حفظ  هذا الحديث اين درسناه في ابواب

157
01:04:54.900 --> 01:05:17.450
المشائخ اللي يتابعون معنا اين درسنا في المشايخ اللي معنا اين درسناهم في ابواب هو قاعدة اصولية هذا يا مشايخ قاعدة طولية هذا الحديث اللي ان الله تجاوز امتي ما حدثت به انفسها

158
01:05:17.900 --> 01:05:33.650
ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان الذي يقرأ منكم في ابواب الاصول يعرف اين قرأناه اين او الذي قرأ خارج التي اقمناها. تفضل يا اخ اسلام. هذا شيخ في باب العوارض الاهلية

159
01:05:34.800 --> 01:05:54.450
احسنت وايضا الذي يرتبط احسنت يا اخ اسلام ما شاء الله. وايضا ذكرناه في في موضع اخر اللي هو اللي هو ايش صح كلامك لكن لو تكمل انه لا تكليف الا بفعل

160
01:05:55.750 --> 01:06:16.700
لاحظ ان الله تجاوز عن امتي ما حدث بهم ما لم تعمل ما لم تعمل. اذا لا تكليف الا بفعل لا تكلفة احفظوها آآ لا تكليف الا وضع عن امتي الخطأ والنسيان

161
01:06:16.800 --> 01:06:38.550
العوارض الاهلية الخطأ والنسيان والمرض والجنون وايضا لا تكليف الا فهنا في دلالة مقاصدية على ان من اكره على الطلاق وهو ما قصده فانه لا يقع يعني جاه انسان واصر عليه الطلاق

162
01:06:38.950 --> 01:07:01.550
هدده بالقتل اكرهه علي حتى طلقه ولا يقع الطلاق لا يقع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم امرأته  وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

163
01:07:02.150 --> 01:07:26.550
ولمسلم اذا حرم الرجل اعطيه امرأته فهي يمين يكفرها فيه دلالة مقاصدية وفقيه على ان ان الرجل اذا قال لزوجته انت علي حرام رجل يخاطب زوجته. يقول انت علي حرام. هذه تقع كثيرا في البيوت بين الازواج

164
01:07:26.950 --> 01:07:53.750
اهو بالتليفون او بالرسائل انت علي حرام وهنا ما الحكم ما الحكم هنا هذه من المسائل المشكلة التي تقع وتسبب مشاكل يسميها العلماء تحريم الزوجة. الرجل يحرم زوجته على نفسه

165
01:07:57.950 --> 01:08:21.150
يعني قالوا الفقها هنا اذا دوى ان يحرمها فعلا لان نوى بقلبه ان يحرم ان ان تكون هي حرام ان تكون حراما عليه يعني انه يمتنع عن الزوجة هذا عليه كفارة يمين

166
01:08:23.050 --> 01:08:41.900
يمين يقول انا يعني في نفسه يعني حرمة انت علي حرام يقصد انه لا يريد وطأها ما هي كفارة يمين طيب لو نوى به الطلاق هذا طلاق يعني نوى قال انت علي حرام ينوي الطلاق

167
01:08:43.250 --> 01:09:04.050
هنا يقع الطلق اذا قال انت علي حرام يقصد انه يمتنع عن وطئها. هذا عليه كفارة يمين ويعود اليها لا تطرق اذا قال انت علي حرام يقصد بهذا انها آآ ان هذا ظهار

168
01:09:04.600 --> 01:09:32.200
كظهر امي  الظهار. كما سيأتينا في باب الظهار ان شاء الله يأتينا ان شاء الله باب الظهار اذا تحريم الزوجة اما ان يكون يمينا واما ان يكون اطلاقا ان يكون ظهارا بحسب ما اراده وقصده

169
01:09:33.550 --> 01:10:17.000
عن عائشة رضي الله عنها     هذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة على ان على ان على ما يسميه الفقهاء لاقوا بالكاية  الكناية الحقيب باهلك هذا الان يسمى الاستدلال بالمنطوق. الحقي باهلك

170
01:10:18.800 --> 01:10:51.750
والعلماء يقولون الكناية اما ان تكون ظاهرة كناية ظاهرة او كناية   بالنسبة الكناية الظاهرة يعني كل لفظ احتمل الفراق والبينونة دائنة انت حرة هذا قصد الطلاء قصدت طلاق كناية رصد ان يطلقها

171
01:10:52.500 --> 01:11:17.650
كناية انت حرة يعني انت طالقة. انت برية انتباهنا هذا اه هذه الالفاظ تحتمل الفراق على وجه البينونة على وجه البينونة طيب هناك كناية خفية قال اذهبي اه تجرعي تجرعي

172
01:11:17.700 --> 01:11:49.800
استبري اعتزلي لزوجتي لست من اهلي الحقي باهلك لا حاجة لي فيك هذا طلاق خفي يعني كناية خفية وليست ظاهرة  لا يقع هنا الطلاق الا اذا ده قصد يعني ان ما هو يمين ما قصد يمين

173
01:11:50.600 --> 01:12:19.600
ما قصدت به يمينا اذا قصده وعناه يعني نواه فانه يقع ولهذا النبي قال الحقي باهلك. قصد الطلاق او لا؟ نعم قصده لاحظوا هنا المنطوق على ما يقع في النفس. ولهذا قلنا قبل قليل تحريم الزوجة قد يكون يمينا وقد يكون اظهارا

174
01:12:19.650 --> 01:12:38.400
وقد يكون طلاقا وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح وعطف الا بعد ملك وفي لفظ لا نظرة لابن ادم فيما يملك ولا عتق له فيما لا يملك

175
01:12:38.900 --> 01:13:04.150
فيه دلالة مقاصدية وفقهية على انه لا يصح تعليق الطلاق الا من زوج لا يصح تعليق الطلاق الا من زوج ولا طائق له فيما لا يملك ما احد يطلق زوجة زميلة او صديقة

176
01:13:06.250 --> 01:13:27.900
تعلق ما يملك والطلاق قبل العدل لا يقع الطلاق قبل العقد لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. انت لا تملك ان تطلق زوجة

177
01:13:27.950 --> 01:13:46.450
زميلك او صديقك ولا تملك ان تطلق زوجتك وهي لم تدخل عليك انت لا طلاق الا بعد نكاح قاعدة هذي لا طلاق لا بعد الدخول يعني تكون المرأة في عصمتها

178
01:13:46.650 --> 01:13:58.400
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القائم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ عن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيء

179
01:13:58.850 --> 01:14:26.350
هذا فيه مقاصدية وفقهية على على المسألة التي ذكرناها قبل قليل  وهي الاخ اسلام وهي موانع الاهلية موانع الاهلية واسباب الاهلية او موانع التكثيف هذه اما الخطأ والنسيان او المرض او الجنون او السفر وقد

180
01:14:26.700 --> 01:14:51.050
شرحناها كاملة في اكثر من دورة في دورة قواعد الاصول ومعاقد الفصول وهي مرفوعة لليوتيوب وشرحناها في قواعد في تقريبا دورة تقريب الاصول اه شرح قواعد ابن المبرد شرحناها ايضا فيها. وهي مشروحة ايضا في اه دورة

181
01:14:51.200 --> 01:15:14.850
مفتاح جرد الورقات وشرحناه ايضا في الحقيبة الاصولية سلسلة الاستعداد دراسة علم الاسطول بالنسبة لمواقع الاهلية ذكرناها اما النوم اما الاغماء اما ما يسمى بالزهايمر او فقدان الذاكرة نسأل الله العافية

182
01:15:15.200 --> 01:15:43.650
واما شرب المسكر هذه هذي اه من موانع الاهلية الذي يطلق الذي يطلق وهو لا يعقل فان طلاقه لا يقع. نتوقف الحديث وان شاء الله اه غدا يا مشايخ نشرع في باب الرجعة وباب الايلاء وازدهار والكفارة

183
01:15:43.950 --> 01:16:11.050
ثم بعد ذلك باب اللعان باب العدة والاعداد ثم بعد ذلك  ثم باب النفقات ثم ننتهي من باب النكاح اخر موظوع عندنا في النكاح باب الحضانة ثم بعده ننتقل الى كتاب الجنايات

184
01:16:11.500 --> 01:16:33.200
اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا واشكر الاخوة جميعا على حضورهم وانصاتهم وايضا الاخوة الكرام الذين اشرفوا على هذا البث والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد

185
01:16:33.500 --> 01:16:43.650
وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته