﻿1
00:00:12.200 --> 00:00:33.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:34.100 --> 00:00:57.100
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية الوسائل المتعلقة باصول الاحكام في متن بلوغ المرآم وكنا يوم معاشر الاحبة قد توقفنا اللقاء الماظي عند اخر مسائلي الزاني. والليلة ان شاء الله تعالى ننتقل الى باب حفل القذف

3
00:00:57.650 --> 00:01:34.500
باب حد السرقة ثم بعد ذلك ننتقل الى باب حد الشاربي وبعده ننتقل الى باب التعزير وحكم الصائل ثم نشرع في كتاب الجهاد حد القذف  عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين

4
00:01:34.500 --> 00:02:01.950
امرأة فضربوا الحد هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان لن على ان من وقع في امر القذف وليس معه بينة فانه يحد وهذا الذي ذكره ذكرته عائشة رضي الله عنها

5
00:02:02.450 --> 00:02:34.550
انه امر برجلين هذا المقصود بهم حساء هو بيشطح وحمى رضي الله عنهم هذا الذي قال رجلين وامرأة رجلين وامرأة تقصد عائشة رضي الله عنها ان الذي وقع عليهم الجلد

6
00:02:34.850 --> 00:03:00.650
بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان ومشطح  ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا الحد فضربوا الحد لانهم خاضوا بتأويل خاضوا في في الكلام لا حول

7
00:03:00.900 --> 00:03:22.100
التهمة عائشة رضي الله عنها وليس رضي الله عنهم اجمعين وليس معهم بينة وهذا فيه سنة فعلية لحد القذف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك يعني براءة عائشة

8
00:03:22.500 --> 00:03:50.600
وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين امر يعني امره صلى الله عليه وسلم وبتقريره. هذه سنة تقريرية وسنة فعلية امر يعني كأنه فعل نفسه لانه بالحج بنفسه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول كان في الاسلام ان شريك

9
00:03:51.300 --> 00:04:10.700
ابن سمحاء قذفه هلال ابن امية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة والا فحد في ظهرك. البينة والا فحد في ظهرك. فيه دلالة مقاصدية على ان اول لعان كان في الاسلام

10
00:04:11.400 --> 00:04:44.350
هو اللي قالوا شريك ابن سمحاء الذي قذفه هلال ابن امية بامرأته ادعاء انه وقع على امرأته وهذا كان اول اول حد اول لعالم في الاسلام هذا كان اول لعان في الاسلام

11
00:04:44.550 --> 00:05:14.150
طلعنا بسبب بسبب تهمة القذف وفي دلالة مقاصدية على ان من قذف زوجته فعليه ان يأتي باربعة شهداء ان من قذف زوجته فعليه ان يأتي باربعة شهداء فان لم يقدر

12
00:05:14.550 --> 00:05:40.850
فعليه عليه باللعان ولا يحد حد القلب  وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم الم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين

13
00:05:41.100 --> 00:06:16.900
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان حد القذف على ان حد القذف ثمانون جلدة للرجل وللمرأة وهذا بناء على قاعدة قاعدة الاجماع وكذلك يجب الحد على العبد اذا قذف الحرمة

14
00:06:18.200 --> 00:06:39.850
ويحد اربعين جلدة كما تقدم معنا في الاحاديث السابقة عندما تحدثنا عن مسائل اللعان وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة

15
00:06:40.000 --> 00:07:11.050
الا ان يكون كما قال فيه دلالة مقاصدية هذا مسألتي المملوك هذا سيد او مالك قذف مملوكه فانه لا يحد في الدنيا ويقام عليه الحد يوم القيامة. نسأل الله العافية

16
00:07:13.100 --> 00:07:41.800
وهذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل مر معنا قبل قليل حديث اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سمحاء قذفه هلال ابن امية بامرأته  هذا يفيد بعض يفيد ان من قذف زوجته

17
00:07:43.000 --> 00:08:05.700
الحرة فعليه ان يأتي باربعة شهداء هذا رجل قذف زوجته. يعني ادعى على زوجته انها وقعت في الزنا او انها زانية فعليه ان يأتي باربعة شهداء فان لم يقدر على الاتيان بالشهود الاربعة

18
00:08:05.950 --> 00:08:38.450
فعليه اللعان ولا يحد لا يحد حد تلاحظون ان هذه الاحاديث يكمل بعضها بعضا في احكام القذف ولها تعلق باحكام  باب حد السرقة السرقة حد السرقة ان يأخذ المقصود بالسرقة ان يأخذ انسان

19
00:08:38.750 --> 00:09:08.150
مالا محترما من حرز بدون شبهة هذا يكون من التعدي على مال الغير وتجب فيه اقامة الحد على هذا السارق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا

20
00:09:09.450 --> 00:09:32.300
وفي لفظ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي لفظ اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك وفي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مدن

21
00:09:33.550 --> 00:09:54.100
ثمنه ثلاثة دراهم وفي الحديث المرفوع لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية على انه يشترط لاقامة حد السرقة وجود النصاب

22
00:09:55.900 --> 00:10:24.800
وجود النصاب هذه مسألة مهمة يا معاشر الاحبة كما لاحظنا هنا في هذا النص هذا دلالة منطوق. دلالة دلالة المنطوق لانه قال تقطع اليد في ربع دينار يعني ربع دينار من الذهب فاكثر

23
00:10:26.100 --> 00:10:54.450
المقصود هنا ربع دينار من الذهب وهذا المنطوق يحدد يحدد المقدار الذي تقطع فيه  قضية ربع اذا بلغ المسروق قيمة ربع دينار من الذهب وكان الانسان هذا السارق عالما بالتحريم

24
00:10:55.600 --> 00:11:21.750
فانه تقطع يده لدلالة المنطوق هنا لا تقطع يد سارق الا في ربع يعني حصرها حصر هذه في هذا المقدار ربع دينار من الذهب وهذا يختلف من بلد الى بلد

25
00:11:24.100 --> 00:11:55.200
يختلف من بلد الى بلد بحسب عملة البلد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك لا تقطع في فيما هو اقل من ذلك

26
00:12:09.050 --> 00:12:31.850
والفقهاء يقولون ان ان هذا المقدار يختلف من بلد الى بلد اما حديث سرقة اه سرقة البيضة والحبل لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده اه ما المقصود بالبيضة هنا

27
00:12:34.800 --> 00:12:59.150
ما المقصود بالبيضة هنا من اهل العلم من قال ان البيض هل البيضة هذي تساوي يساوي ربع دينار اهل البيضة هنا تساوي ربع دينار ام ان البيض هنا يقصد بها شيء اخر

28
00:13:07.850 --> 00:13:25.550
من اهل العلم من قال البيض ما يلبسه المقاتل على رأسه. البيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه يسمى بيضة والحبل حبل السفينة يعني اللي غلائي هذا القول قال به بعض اهل العلم

29
00:13:27.500 --> 00:13:50.950
وضعفه غيرهم وكثير من الفقهاء يقصدون انه اذا استهان بسرقة البيضة سيسرق الاغلى من البيضة. واذا استهان بسرقة الحبل سيسرق ما هو اغلى من الحبل. يعني هذا بصيغة المبالغة بصيغة

30
00:13:51.150 --> 00:14:13.750
المبالغ يعني انه يسرق الصغير والكبير لكن هذا للزجر فقط هذا للزجر والا الحد لا يقام الا على الا لبلوغ النصاب. الذي ذكرناه قبل قليل ربع دينار ذهبا او ما يعادله من الفضة

31
00:14:14.450 --> 00:14:29.600
وهذا يختلف من بلد الى بلد وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطف وقال ايها الناس انما هلك الذين

32
00:14:29.900 --> 00:14:48.150
من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها

33
00:14:51.950 --> 00:15:19.700
هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية على على ان من اخذ عارية من اخذ استعارة شيئا من انسان ثم جحده فانه يكون بمنزلة السارق تقطع يده اذا جحد هذا الذي اخذه

34
00:15:25.750 --> 00:15:50.000
هذا النص كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها اذا تعامل العالية تعامل معاملة المال المأخوذ سرقة. اذا تم اذا تم الجحود من الاخذ

35
00:15:50.100 --> 00:16:06.750
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه ان من اخذ المال على وجه العلانية

36
00:16:07.750 --> 00:16:30.350
اخذ المال على وجه العلانية ما معنى اخذ المال على وجه العلانية يعني اخذ المال جهارا نهارا فهذا لا قطع عليه لا يقام عليه الحد هذا ما سرق هذا انتهب

37
00:16:31.050 --> 00:16:54.050
هذا اخذ المال نهبة يعني ياخذ المال جهرا وامام الناس هذا لقط علي هذا لا قطعة لي من اين اخذنا هذا الحكم؟ اخذناه من النفي الوارد في النص ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع

38
00:16:55.450 --> 00:17:17.750
هؤلاء لا يقام عليهم الحد. حد حد لكن يقام عليهم حد التعذير والخائن من هو الخائن الخائن هذا الذي يغدر يغدر يعني يؤتمن على شيء ويقدر نعطيه جوالا نقول احفظه لنا

39
00:17:18.100 --> 00:17:37.350
حتى نعود من زيارة المستشفى او نعود من من هذا المشوار او نذهب الى الى سفر ونعود اعطنا الجوال بعد رجوعنا عندما نعود يقول ما اعطيتموني شيئا ما اخذت منكم شيئا

40
00:17:38.100 --> 00:18:00.550
هذا خان خان الامانة التي اعطيناه اياها وهذا ليس عليه قطع هذا ليس عليه قطع لانه اخذ المال خيانة ولا مختلس من هو المختلس من هو المقتدس يا مشايخ؟ نسمع من

41
00:18:01.500 --> 00:18:55.300
المشايخ اذا كان عندهم مشاركة من هو المختلس من هو المختلس الذي عنده جواب يتفضل  الذي عنده جواب يتفضل من هو المختلس يا مشايخ الاخي يونس تفضل تفضل اخي يونس

42
00:18:55.950 --> 00:19:26.450
اخذ الامانة ولم يعطها لصاحبها هذا المختلس نعم سامحك الله يا شيخ يونس انت كنت معنا قبل قليل لا لا دوبي مشترك انا ها لها متى دخلت الى البث من دقيقتين او ايوة ما سمعت اذا بداية الكلام عن هذه الفروقات. طيب من اشكرك يا اخ يونس؟ من عنده

43
00:19:26.450 --> 00:19:51.650
على هذا الجواب. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المختلس هو الذي يقطف او يشوي الماء يعني لو ترفع الصوت يا اخي سلام المختلف    حقيقة الصوت عندي غير واضح لو يخطف ويسوي المال بسرعة ثم

44
00:19:51.850 --> 00:20:14.800
احسنت نعم اشكر الاخ يونس والاخ اسلام المختلس المقتدس يأخذ المال خطفا وهو يركض يأخذ المال خطفا وهو يركض وهذا يسمى مختلس يعني هو يجري مثل الذين يسيرون على آآ

45
00:20:15.550 --> 00:20:38.050
الدراجات النارية هذي ويمر بجانب بجانب المرأة ويأخذ منها حقيبة الكتف او حقيبة اليد او يمر على الرجل ويأخذ منه الكيس الذي معه او او الحقيبة الصغيرة التي يحملها او يأخذ منه جواله وهو يكلم وهو على الدراجة النارية

46
00:20:38.950 --> 00:21:00.950
وهو على الدراجة النارية هذا ماذا نسمي هذا الفعل نسميه اختلس المال. اختلس الجوال اختلس الحقيبة هذا لا قطع علي هؤلاء اللي هم المنتهب اخذ المال علنا المختلس اخذ المال وهو يركض

47
00:21:01.150 --> 00:21:25.700
الخائن اعطيناه امانة وجحده هذا هؤلاء ليس عليهم قطع هؤلاء ما شاركوا هؤلاء ما سرقوا لكن يعذرون عليهم تعذير لكن ليس عليهم حد القطع لا يقام عليهم حد القطر. لماذا

48
00:21:26.150 --> 00:21:50.300
لانهم ما اخذوا الشيء خفية ما اخذوا الشيء واضح يا مشايخ  شيخنا اه عفوا تفضل شيخنا احسن الله اليكم آآ آآ فيه تشابه بينه وبين الذي كان يسرق الحجيج  الحجيج

49
00:21:50.950 --> 00:22:17.700
الحديث الحجيج الحجيج الحجاج شيخنا يشرق الحجيج لو تكتب السؤال يا اخ منذر لان الحقيقة ما تبين لي انا متعب قليلا وربما لا لا اسمع جيدا فلعلكم تعذروني اه لو تكتب السؤال يا اخ منذر

50
00:22:17.800 --> 00:22:37.800
وانا اجيب عليه ان شاء الله تعالى اكتبه في في المناقشة وانا اجيب عنه ان شاء الله تعالى وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كفر

51
00:22:38.900 --> 00:23:10.500
لا قطع في ثمر ولا كفر هذا النص فيه دلالة على فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان من اكل من ثمرة ثمرة اه بستان او حديثة اه لحاجة لانه كان جائعا او مر بجوارها واشتهاها

52
00:23:11.600 --> 00:23:34.800
اه فانه لا قطع لي. فانه لا قطع عليه يعني مر بجوار بيت ووجد برتقال يتدلى من جدار البيت واخذ واحدة او اثنتين او ثلاث  بشرط ان لا يحمل معه. يعني كان جائعا واكل واحدة او اثنتين

53
00:23:35.700 --> 00:24:03.950
فانه لا شيء عليه نعم الاخ منذر يقول اه الذي يسرق الحجيج الذي يسرق الحجيج ننظر الى حاله اه هل اخذه علانية؟ يعني امام الناس؟ لا لم يأخذه علانية طيب اخذه خطفا

54
00:24:04.050 --> 00:24:20.700
ويركض؟ نعم ممكن. انه اخذه عن طريق الاختلاس. هذا الذي يقع فيه بعض الحجيج هذا اختلاس اخذه خيانة لا ما اخذه خيانة. اذا هو ينطبق عليه الاختلاس يعني يأخذه خطفا

55
00:24:21.600 --> 00:24:37.100
يأخذه خطفا لانهم موجود هو بين الناس. هو هذا الحاج او هذا الذي يتظاهر انه حاج هو موجود معهم ولا لا يسلم نفسه يهرب وهذا الذي يقع من بعض الحجاج

56
00:24:38.150 --> 00:25:04.850
السرقة هذا يسمى اختلال ولا قطع عليه لكنه يعزر ويعاقب. يعزر يعني يسكن ويعاقب وله نظام وقد يعفى عنه يعني بحسب فرائن الحال هذا بالنسبة للذي يأكل من اه يأكل من

57
00:25:05.000 --> 00:25:23.750
العنب الذي يتدلى من حائض انسان في الشارع او او حديقة في المدينة او الى حديقة تتجلى اغصانها واكل منها تفاح او عنبا او او برتقالا او رمانا او اخذ حبة حبتين واكلها

58
00:25:24.100 --> 00:25:43.200
فلا قطع لي لكن بشرط الا يحمل معه يعني ما ياخذ كيس مثلا ويعبئ هذا الكيس يعبي هذا الكيس اذا عبأ هذا الكيس هذه سرقة هذه هذا يعد شريفة نعم

59
00:25:43.550 --> 00:26:03.050
اما اخذ حبة او حبتين لانه كان جائعا فانه لا لا يعد سارقا لمنطوق النص لا قطع في ثمن ولا كثر الذي يكون في داخل النخلة الكفر الذي الجمار الذي يكون

60
00:26:03.450 --> 00:26:18.550
في داخل النخلة يسمى الكفر والثمر معروف للشجر وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع

61
00:26:19.650 --> 00:26:37.600
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخا لك سرقت؟ قال بلى قال ما اقالك سرقت؟ قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع فقال استغفر الله وتب الى الله فقال استغفر الله واتوب اليه

62
00:26:37.850 --> 00:26:57.250
وقال اللهم تب عليه ثلاثا هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه ينبغي تلقين السارق. ما معنى التلقين السارق لان قد يكون ضعيف حجة ما يعرف ما ما يعرف هذا الامر الذي وقع فيه

63
00:26:57.300 --> 00:27:13.650
ونلقنه نقول انت ما سرقت انت اقتلست انت انتهبت ولهذا النبي قال ما اخالك سرقت يعني ما اظنك سرقت ما يتبين لي انك وقعت في السرقة؟ قال بلى. قال ما تبين؟ قال بلى

64
00:27:14.000 --> 00:27:27.950
ويلقن السارق يقال له ان هذا الامر الذي وقعت فيه انت ما قصدت به السرقة يقول نعم انا ما قصدت فاذا قال انا ما قصدت فانه لا يقام عليه الحد. فاذا قال لا انا سرقت

65
00:27:28.650 --> 00:27:51.750
واقر ثلاث مرات يقام عليه حد السرقة بشرط وجود النصاب اه اه في مسألة السرقة كما تقدم يعني آآ نفهم من من هذا انه يجوز الرجوع عن الاقرار بالحد هذا عند الائمة الاربعة

66
00:27:52.800 --> 00:28:12.400
يجوز هذا ورد معنا في آآ ورد معنا في الدرس الماظي لو تلاحظون الدرس الماظي الذي يركز معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال ادرأوا الحدود ادرؤوا الحدود ما استطعتم

67
00:28:12.950 --> 00:28:31.550
يعني آآ اذا كان هناك شبهة لم يكن هناك دليل على السرقة لم يكن ان يكونوا جاهلا. ادروا عن هذا الحد وهنا يدرى عنها الحد حتى يرجع عن الاقرار ويتوب الى الله من اجل ان يتوب الى الله

68
00:28:33.350 --> 00:28:56.650
وحتى اه يعود يتبين له ان هذا الامر الذي وقع فيه معصية لانه اذا رفعت الى السلطان سيقام عليه الحد واخرج الحاكم من حديث ابي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم اقسموه

69
00:28:57.400 --> 00:29:24.350
واخرجه البزار وقال لا بأس باسناده. فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه اذا اقر السارق بسرقته وكان وكانت السرقة قدر النصاب او اعلى فان اليد تقطع وتحسم يعني توضع في زيت مغلي

70
00:29:25.100 --> 00:29:48.450
بعد القطع يعني اذا قطعت من المفصل فانها توضع توضع في الزيت حتى يشدها الزيت وآآ تجتمع على بعضها بعد القطع تحسم يعني يعني تدخل في زيت مغلي لشد افواه العروق

71
00:29:50.000 --> 00:30:23.200
هذا هذا هو المتعلق بمسألة آآ حسم اليد عند السرقة وهذا يدل على ماذا يدل على ان انه ان هذا فيه زجر شديد لمن تسول له نفسه تسول له نفسه اكل اموال الناس يعني بالسريقة

72
00:30:24.000 --> 00:30:45.000
وهنا اذا قطعت اليد تحسم وتوضع في توضع في زيت مغلي حتى يشد افواه العروق وعن عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرب السارق اذا اقيم عليه الحد

73
00:30:46.000 --> 00:31:10.350
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على انه ان مسألة ضمان المسروق لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد يعني سرق هذا المال هل عليه الغرم ام لا؟ يعني بعد اقامة الحد عليه

74
00:31:10.850 --> 00:31:33.900
لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد اذا كان موسرا يعني هذا السارق موسرا عليه الظمان ما سرقه وان كان معسرا سيبقى في ذمته حتى يسدده لاحقا يعني سرق مثلا عشرة الاف ريال من خزنة او من دولاب

75
00:31:34.650 --> 00:31:57.300
وليس عنده مال اصلا. ثم تصرف بهذا المال فهو الان معسر ليس عنده مال سيقام عليه الحد ويسدد ما عليه لاحقا اما اذا كان موسرا وسرق فانه يظمن على الفور يعني يدفع ما سرقه على الفور

76
00:32:03.950 --> 00:32:14.450
وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب ففيه من من ذي حاجة

77
00:32:14.700 --> 00:32:34.000
غير متخذ خبلة فلا شيء عليه من خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجني فعليه القدر  فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على

78
00:32:34.400 --> 00:33:07.450
انه من سرق من غير حرز فانه لا يقطع هذا اخذ من الثمر اخذ من التمر او اخذهم من مستودع التمر. يعني هذا الجرين الذي يشرق فيه يشرق فيه التمر او يشرق فيه تشرق فيه الحبوب

79
00:33:07.950 --> 00:33:30.600
تسمى جرين او مستودع يوضع فيه آآ هذا هذا التمر او هذا التمر مؤقتا فاذا اخذ منه بسبب حاجة ولم يجعل في خبنته لم يجعل في ثوبه او لم يحمل معه شيئا

80
00:33:31.050 --> 00:33:48.150
فليس عليه غرامة لانه كما تقدم معنا قبل قليل انه يأكل من الطريق هذا لا حد عليه تفاحة معلقة غصن من الطريق او تفاحتين هذا لا قطع لي. لانه ما حمل شيئا معه

81
00:33:48.400 --> 00:34:12.900
لكن لو وجد مستودعا واخذ منه كمية فهذا عليه الغرامة والعقوبة بشرط ان يبلغ النصاب. الا اذا عفا صاحب المال وعن جابر قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله ان من سرق قال اقطعوه فقطع فقطع

82
00:34:13.350 --> 00:34:36.600
ثم جيبي جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة. فقال اقتلوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامس منسوخ وعن صفوان ابن امية ان النبي صلى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا

83
00:34:36.600 --> 00:34:57.250
كان ذلك قبل ان تأتيني به هذا فيه دلالة مقاصدية على ما يسمى ما يسمى بتكرر السرقة من السارق. يسرق مرة ثم يقطع ثم مرة ثم يقطع ثم مرة ثم يقطع. ثم مرة ثم يقطع

84
00:34:58.950 --> 00:35:15.950
هل يقتل السارق في الخامسة؟ يعني يقام عليه حد القتل هل يمكن ان يقتل السارق ام لا يقتل؟ يعني لو تكرر منه تكررت منه السرقة. اربع مرات خمس مرات ست مرات

85
00:35:16.600 --> 00:35:41.300
ولم يرتدع. فهل يقتل ام لا يقتل  الصحيح انه يقتل اذا رأى القاضي انه يستحق القتل يعني كان مفسدا في الارض الصحيح من اقوال العلماء انه يقتل تعذيرا ولا يقتل حدا

86
00:35:41.400 --> 00:36:05.400
انتبهوا يقتلوا ماذا يقتل تعزيرا ما معنى تهزيرا يعني يقتل لاجل المصلحة لكثرة فساده في الارض باب حد الشاربي وبيان المسكر وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:36:06.300 --> 00:36:27.800
اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر هذا فيه دلالة مقاصدية دلالة فقهية

88
00:36:30.250 --> 00:37:06.000
بعد مقدار الحد الذي يقام على شارب الخمر وهو وهو كم اربعين جلدة يجلد اربعين يجلد شارب الخمر يجلد اربعون جلدة وهذا من باب التعذير هذا من باب التعذير النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:37:07.000 --> 00:37:32.000
بجريدتين نحو اربعين وابو بكر جلد اربعين ثم بعد ذلك جلد ثمانون جلدة. لماذا استهان الناس في شرب الخمر يعني اقل الحد اربعون جلدة فهذا من التقديرات هل يقتل شارب الخمر

90
00:37:32.450 --> 00:37:52.150
هل يقتل شارب الخمر نعم اذا كان قد افسد يعني افسد نفسه وافسد آآ افسد الناس وافسد الشباب وكان يوزع عليهم الخمر ويبيع لهم الخمر هذا من المفسدين في الارض فيقتل

91
00:37:52.850 --> 00:38:12.800
والا ما الفائدة اننا نجلده كل مرة اربعين جلدة؟ ما الفائدة فيقتل لشره ولفاده ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين

92
00:38:17.600 --> 00:38:38.100
وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب وهذا احب احب الي وفي هذا الحديث ان رجلا شهد علي انه رآه يتقيأ الخمر اه فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها هذا يسمى التعليل المقاصدي

93
00:38:39.150 --> 00:38:59.200
التعليم المقاصد من صاحب هذا التعليل صاحب هذا التعليم عثمان رضي الله عنه هذا يدل على فقه عثمان يقول هذا الذي تقيء الخمر هذا يدل انه شربها حتى ارتوى منها

94
00:38:59.350 --> 00:39:24.400
ويستحق ماذا  القتل فهذا النص فيه دلالة مقاصدية على ان من وجد سكرانا وجدنا انسانا سكرانا ما معنى سكرانا يعني يتخبط في مشيته ويتخبط في كلامه وفي سلوكه فهذا دلالة على انه

95
00:39:24.600 --> 00:39:47.700
او انه يتقيأ الخمر اذا تقيأ الخمر دليل انه ارتوى من الخمر ويقام عليه الحد وعن معاوية رضي الله عنه وعن معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالث فاجلدوه

96
00:39:47.800 --> 00:40:10.700
ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه من تكرر منه الشكر فانه يحد في كل مرة. المرة الاولى حد. الثانية حد. الثالثة حد الرابعة يقتل. الرابعة

97
00:40:11.100 --> 00:40:29.050
يقتل هذا متى اذا تكرر منه شرب الخمر يعني ان هذا الجلد او هذا التعزير لم يجعله يكف عن شرب الخمر فيقتل يقتل دفعا لشره وفساده. وتقدم معنا قبل قليل

98
00:40:34.200 --> 00:40:50.100
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتقي الوجه اذا ضرب احدكم فليتق الوجه يعني عند ظرب الحد او عند اقامة الحد

99
00:40:50.700 --> 00:41:10.800
فاننا نجتنب موطنين. عند اقامة الحد سنقيم الحد على انسان الان ووضعناه في الارض ونقيم عليه الحد. فاننا نجتنب موطنيين ما هما الاول ان لا يظرب في فرجه ان لا يظرب

100
00:41:11.450 --> 00:41:34.700
على فرج ولا يضرب على وجهه يعني نجتنب موظع الفرج هو موظع الوجه هذان الموضعان لا يضرب المحدود عليهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

101
00:41:34.950 --> 00:42:01.400
لا تقام الحدود في المساجد فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان المساجد تنزه عن اقامة الحدود فيها لماذا يقع فيها اصطياح ويقع فيها الصخب مع اقامة الحد والمساجد مكان للخشية والخشوع

102
00:42:02.600 --> 00:42:19.850
لا يقام الحج في المسجد لانه قد يحدث في المسجد ما لا محمد عقبة وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر

103
00:42:20.400 --> 00:42:30.400
وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم القبر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

104
00:42:30.400 --> 00:42:57.100
قال كل مشكل خمر وكل مسكر حرام وفي حديث جابر مرفوعا ما اسكر كثيره وقليله حرام. فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان ما كان كثيره مسكرا فان قليله حرام. مثل ماذا؟ من يعطيني مثال

105
00:42:58.450 --> 00:43:35.400
من يعطيني مثال مثل الكحول. الكحول الكحول تجتنب بقدر الامكان. لانها تسبب الا اذا كانت دواء او كانت علاجا فهذي الكحول اه يحذر منها لانها تسبب السكر وايضا القات القات معروف ان

106
00:43:35.950 --> 00:43:55.300
الذي يؤكل هذا نبات القات هذا ايضا يسبب السكر وان كان لا يسبب السكر في المرة الاولى او الثانية لكن قليله يسكر. قليله يسكر مع الوقت وهو ملحق من المخدرات

107
00:43:55.850 --> 00:44:20.100
ملحق من المخدرات. القات او نبتة القات او ما يسمى بزراعة القات هذا من المسكرات من المخدرات وان كان المخدر فيه قليل وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه

108
00:44:20.500 --> 00:44:44.100
والغدا وبعد الغد فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العنب يشرب العنب يومين ونص يوم انتبهوا لهذه الفائدة

109
00:44:45.250 --> 00:45:17.050
انتبهوا لهذه يعني يوضع له العنب   كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له نبيل العنب ما معنى نبيذ العنب ما معنى نبيذ العناب؟ المقصود بنبيذ العنب يعني يصفى له

110
00:45:17.200 --> 00:45:44.050
ويوضع في مكان يوضع في مكان حتى يكون صالحا للشرب لكن بشرط الا يشتد اذا قذف الزبد يعني اذا وضع مثلا في مكان في حفرة او في مكان مغلق وظهر منه الزبد

111
00:45:46.550 --> 00:46:05.700
وظهر العصير الذي يخرج اللون الابيض او الزبد هذا يكون مسكرا وهذا لا يكون الا في اليوم الثالث هذا يكون في اليوم التالي اما اذا وضع يعني صفي وضع العنب في ماء

112
00:46:06.600 --> 00:46:25.600
اليوم الاول ثم اليوم الثاني ونصف اليوم الثالث بعده ما يشرب لماذا يخرج منه مادة بيضاء اسمها الزبد الزبد هذا يدل على ان العنب تحول الى خمر دليل على ان العنب الان

113
00:46:25.750 --> 00:46:49.000
واضح التشبيه يؤخذ هذا العنب ويوضع في قدر فيه ماء ويغطى يغطى جلد او يغطى بخيشة او يغطى بقماش غليظ فاليوم اه في اخر اليوم يشرب منه هذا حلال. ثم في اليوم الثاني يشرب منه وهو مغطى

114
00:46:49.900 --> 00:47:08.950
يعني يؤخذ منه يغطى ثم آآ بعد اليوم الاول والثاني يعني بعد منتصف اليوم الثاني يخرج منه زبد ابيض اذا خرج المادة البيضاء هذي دليل ان هذا العنب تحول الى خمر

115
00:47:09.650 --> 00:47:32.150
يكونوا يقول حراما فهنا ابن عباس رضي الله عنهما وهو كان صغيرا في السن كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له الزبيب في السقا الزبيب ما يتحول بعد

116
00:47:32.900 --> 00:48:01.600
ما يتحول من العنب يشربه اليوم ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث يشرب منه شيئا ثم يريقه هذا بالنسبة طريقة شرب اه طريقة شرب النبيذ وهو حلال يعني بعد اليوم الثالث

117
00:48:02.400 --> 00:48:30.550
يشتد ويصبح غير صالح غير صالح لي  فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه اذا نقع التمر او الزبيب في الماء حتى يصفو يستلذ بطعمه وبمائه فلا حرج في ذلك

118
00:48:31.800 --> 00:48:56.950
لكن اذا خرجت منه المادة البيضاء هذي هذا دليل انه تحول تحول الى خمر فانه يعني بعد ثلاثة ايام تقريبا هذا اذا كان مكتوما كان مكتوما  قد يقول قائل طيب عندنا عصير العنب

119
00:48:57.050 --> 00:49:17.300
عصير العنب الان يباع في السوق فتحنا هذه العلبة او هذه القارورة وشربنا منها مثلا قليلا وضعناها في الثلاجة او وضعناها في في مكان مثلا وتركناها مغلقة هل نشربها؟ نشرب هذا عصير العنب

120
00:49:18.550 --> 00:49:38.750
اما ذا من يعطيني جوابا على هذا السؤال؟ هذا يسمى القياس الان سننظر الان هل عندكم قدرة على القياس ام لا؟ في مسألة مسألة النبيذ والزبيب والعنب وعندنا عصير عنب هل نلحقه بنبيذ العنب

121
00:49:39.100 --> 00:50:04.900
ام لا نلحقه الذي عنده جواب يتفضل معاشر الاحبة  يجيب عن هذا السؤال واضح السؤال يا اخ منذر  نعم اذا كان احد من الاخوة عنده عنده جواب نقول انت اشتريت عصير عنب من السوبر ماركت او من التموين

122
00:50:05.350 --> 00:50:25.900
وشربت منه قليلا واغلقته وتركته يوما او يومين او ثلاثة فهل هذا علبة العصير او قارورة العصير هذه؟ تعامل معاملة النبيذة العنب او يعني عندنا عصير عنب وعندنا لبيد عنب نريد نعمل مقارنة

123
00:50:26.050 --> 00:50:45.600
نستنبط الحكومة. هل يقاس عصير العنب على نبيذ العنب ام لا يقاس وكيف نجمع بين المسألتين اذا احد عنده او انا اجيب عنكم معنى هذا انكم ما تشربون عصير العنب

124
00:50:47.000 --> 00:51:08.400
تفضل يظهر لي يا شيخنا والله اعلم انه القياس صحيح ارفعوا الصوت يا اخي اسلام يظهر لي والله اعلم صحيح شيء انه الصحيح يحرم او او يحل لا يحرم بعد يحرم

125
00:51:08.450 --> 00:51:32.900
طيب من عنده تعقيب عنده تعقيب الاخ القيسي تفضل السلام ورحمة الله الذي يظهر الله على المستودع انه الا اذا تغير تغير الجواب الجواب هل يحل ام يحرم  اه يحل

126
00:51:33.100 --> 00:51:56.550
يحل طيب يعني ليس بحرام ما دام لم يتغير علينا طيب الاخت اه مريم تقول يكون خمرا ان بقي اكثر من ثلاثة هذا الجواب هو الصحيح الجواب الصحيح الاخ مريم وخديجة وحمزة

127
00:51:56.700 --> 00:52:18.850
يا مشايخ عندنا في اصول الفقه درسناها يا مشايخ الله يهديكم. درسناها قلنا ان الحكم يتعلق بالصفة الصفة والا ما فائدة باب العلة في القياس؟ وجدت العلة وجد الحكم. انتفت العلة انتفى الحكم

128
00:52:19.000 --> 00:52:38.300
طيب قلنا هذا النبيذ الذي كان مغطى تحول الى الى سائل ابيض بعد ثلاثة ايام هذا منطوق النص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل منه شيء اهراقه يعني

129
00:52:38.450 --> 00:52:58.950
صبه ورماه هذا هذا العنب الذي تشتريه من البقالة او من السوبر ماركت انت استعمله اه ثلاثة ايام فقط بعد ثلاثة ايام اذا كان الهواء يدخل للعلبة ويخرج هذا معناه انه يبدأ فيه التخمر

130
00:52:59.300 --> 00:53:19.150
قد يتخمر بسرعة قد يتخمر ببطء لكنه غير صالح للاستخدام وقد يؤثر على على عقلك يؤثر على ذهنك وعلى تفكيرك ولهذا تلاحظ اللي يشرب عنب كثير يعني يجلس العنب عنده اربعة خمسة ايام ويشرب منه

131
00:53:19.500 --> 00:53:40.950
تجد ان تصرفاته غير غير سليمة آآ اما لو اخذ العنب ووضعه على النار وسخنه هذا هو هذا الخمر الذي استوى. يعني اخذ هذا العنب الذي في العلبة او في القارورة وسخنه على النار ثم جريمة

132
00:53:41.050 --> 00:54:04.600
هذا شرب خمرا جاهزا لكن الذي قبله كنا فيه شبهة الخمر. شبهة السكر يجتنب احتياطا يجتنب احتياطا انتبهوا لهذه المسألة. نحن ذكرنا لكم الان الاصل والفرع وذكرنا العلة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من اليوم الثالث يرميه

133
00:54:04.650 --> 00:54:27.450
نشرب منه يومين ونص ويرمي الباقي  ولهذا العلماء يقولون اه اعمال لقاعدة الاحتياط فاننا بعد ثلاثة ايام نرمي هذه القارورة اذا شرب منها من قبل احتياطا لانه يتغير الهواء يدخل اليه ويتغير

134
00:54:27.700 --> 00:54:48.800
وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وفي حديث طارق بن سويد انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. فقال انها ليست بدواء ولكنها داء

135
00:54:49.050 --> 00:55:12.800
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الخمر لا يكون علاجا ولا يكون يعني بعض الناس يصيبه مرض مثلا في بطنه او يصيبه داء في بدنه ويقول والله انا اسمع ان الخمر يعالج هذا

136
00:55:12.950 --> 00:55:30.050
هذا المرض او هذه العلة هذي كانت موجودة عند العرب انهم كانوا بسبب التعلق بالخمر يجعلونه حتى في الدواء يجعلونه في الدواء. نسأل الله العافية وهذا مما سمعته انا وهي طرفة

137
00:55:30.150 --> 00:55:53.350
سمعتها من بعض الاصدقاء انه اصابه مرض في بطنه وما ترك طبيبا الا وذهب اليه فذهب الى طبيب شعبي وقال تأخذ  بقدر الاصبع تأخذ نطفة من البنزين وتضعها في الماء وتشربها

138
00:55:54.200 --> 00:56:15.500
وهذا علاجك ان شاء الله فاخذ نطفة من البنزين يعني اخذ بنزين ووضع يده اصبعه في البنزين وضعوا في كوب ماء يعني مزجه به الماء وشربه وشفي شفي بسبب هذا البنزين

139
00:56:15.950 --> 00:56:37.900
هذا اه يختلف هذا يختلف عن الخمر وهو محرم. حتى شرب البنزين هذا محرم يعني حتى لو انه شفاك البنزين هذا مادة بترولية محرمة ايضا لكن كونه آآ كونه عالجك او تسبب في شفائك

140
00:56:38.350 --> 00:56:57.150
لا يسألك مثل الذي يأكل لحم خنزير وشفاه الله بهذا الخنزير هل نقول ان التداوي بالخنزير حلال؟ لا نقول به يقول هذا الفعل محرم وهذا الشفاء علمه عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

141
00:56:59.600 --> 00:57:24.350
باب التعذير باب التعذير. ننتقل الى باب التعزير وحكم الصائم التعزير ما المقصود بالتعزير؟ يعني عقوبة غير مقدرة عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله او الادمي في كل معصية لا حد فيها

142
00:57:26.750 --> 00:57:44.000
والصائل قال باب التعزير وحكم الصائل. الصائل من هو الصائل الصائل هذا الذي يأتي ويريد ان يعتدي على مالك او يعتدي على اهلك او يعتدي على عرضك او يعتدي على سيارتك

143
00:57:44.400 --> 00:57:59.550
نريد سرقة السيارة او اخذ السيارة بالقوة هذا يسمى الصائم عن ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط

144
00:57:59.750 --> 00:58:32.150
الا في حد من حدود الله فيه ثلاثة مقاصدية ودلالة فقهية  انه فيما يتعلق بالحدود يعني الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى لا يجلد فوق عشرة اسواط الا لامر اذن الله به

145
00:58:33.600 --> 00:59:03.800
مثل حد الزنا حد الخمر حد القذف نجلدهم ثمانين جلدة هذه فوق عشرة اسواط التعذير عشرة اسواط متى نزيد عن عشرة اسواق؟ في الحدود المقدرة  وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود

146
00:59:03.900 --> 00:59:26.400
هذا برا معنا كثيرا وتلاحظون ان ابن حجر رحمة الله عليه كرره في اكثر من باب من ابواب الحدود ابواب القذف باب السرقة باب ذوي الهيئات يعني سامحوا سامحوا ادفعوا هذه

147
00:59:27.200 --> 00:59:49.500
اه هذه التهمة اذا كان الانسان له سيرة طيبة وقع في خطأ وقعت منه زلة وقعت منه هفوة ادفعوا اقيلوا ذوي الهيئات الانسان يعني هيئته طيبة ووقع في زلة وقع في عثرة وقع امرأة اوقعته في مشكلة

148
00:59:50.400 --> 01:00:13.350
فاننا نقدم التسامح نقدم الاقامة نقدم العفو لانه ليس من عادته انه يفعل هذا الفعل. اقيلوا ذوي الهيئات الا الحدود يعني هذا الانسان زنا بامرأة ما نقول اقيل وزوج هيئات

149
01:00:14.300 --> 01:00:38.200
عثراتهم. لا الدعام ارتكب  وجب اقامة الحد لكن وقع في غلطة وقع في هفوة فاننا نسامحه بشرط الا تكون هذه الغلطة حدا من الحدود يعني اذا كان امرا يسيرا رجل صارت له مع امرأة مشكلة

150
01:00:38.550 --> 01:01:05.250
ما ما وقع معها في  لم يفسد عرظها لم كذا نسامحه اذا كانت هيئته تدل على ان فيه خير اما اذا كانت هيئته لا تدل على خير لا يصلح لي ان يستر علي فاننا نعزره

151
01:01:05.550 --> 01:01:28.250
وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم على احد حدا يموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته ما معنى هذا الكلام هذا نص من علي رضي الله عنه

152
01:01:28.300 --> 01:01:50.950
وتعلمون ان عليا رضي الله عنه كان من القضاة يعني معروف بالقضاء معروفة بالفهم فمن جلد الحد الشرعي فمات يعني جلدنا هذا رجل رجل غير محصن وقع في الزنا وجلدناه

153
01:01:52.100 --> 01:02:16.600
ومات بعد هذا الجلد فانه ولا كفارة على الامام او على من قام بالجلد ولا يعطى من بيت الماء اما في التحذير التحذير يعني مثل هذا انسان وقع في مشكلة

154
01:02:16.950 --> 01:02:44.350
واصدرناه ولم يقع في حد من الحدود ومات بسبب هذه العقوبة وهي عقوبة التعذير فاننا نعطي اهله الدية نعطي الورثة الدياة لماذا لان العقوبة التي جلدناه من اجلها اه ليست حدا من حدود الله. فيعطى الدية يعطى اهله الدية

155
01:02:46.000 --> 01:03:09.400
لماذا؟ لانها اجتهادية يعني الان عندنا ما يسمى التعليل المقاصدي لماذا في الحج لا نعطي الدية نعطي الدية ما الجواب الجواب ان التعزير عقوبة اجتهادية. ما فيها نص فلو اخطأنا نظمن

156
01:03:09.850 --> 01:03:25.000
اما الحدود اصلا الحد مقام عليه قام عليه تطهيرا له وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد

157
01:03:27.800 --> 01:03:51.900
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية   على انه اذا اعتدى انسان على انسان يريد ان يأخذ سيارته او يأخذ جواله او يخطف زوجته من او يأخذ ماله او ان يدخل بيته

158
01:03:52.000 --> 01:04:23.050
على ما فيه فانه يجب دفعه دفع الصائم ندفع هذا الصائم ندفعه بالذي بالمتيسر يعني يربط اه يبطح على الارض نكسر رجله نكسر يده ندفعه بما نستطيع لكن لا نقتله

159
01:04:23.900 --> 01:04:44.800
يعني تكسر رجله تكسر يده آآ يجرف في كتفي في فخذه في ظهره بحيث انه يسقط ولا يستطيع الاعتداء فان لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل. يعني اذا كان ما ما ينفع معه

160
01:04:44.850 --> 01:05:07.400
اه الدفع او او الجرح فاننا نقتله وليس علينا ضمان ولا كفارة. ليس علينا ضمان ولا كفارة لمنطوق النص من قتل دون معنى وهو شهيد من قتل دون ما له فهو شهيد

161
01:05:09.100 --> 01:05:27.150
وعن عبد الله بن خباب قال سمعت ابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقول فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل

162
01:05:29.100 --> 01:05:49.500
فيه دلالة مقاصدية على انه اذا حدثت الفتن في اخر الزمان او في البلاد التي فيها حروب وفيها ازمات او البلاد التي فيها هرج ومرج  فيكون فكن فيها عبد الله المقتول

163
01:05:50.000 --> 01:06:16.100
ولا تكن عبد الله القاتل ولا تكن عبدالله القاتل اذا حدثت الفتن وليس هناك اجتماع للناس في البلد او في المدينة او في او في الدولة او في الموقع الذي انت تسكن فيه

164
01:06:16.700 --> 01:06:35.050
والناس تفرقوا فلا تكن انت القاتل. كن انت المقتول يعني اجتنب هذه الفتن حتى لا تكون انت متسببا في قتل احد هذا المنطوق الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم

165
01:06:36.400 --> 01:06:59.500
ان يوصله للناس. اذا حدثت الفتنة لا تقتحمها وتكون انت سببا في قتل غيرك ان هذه مصيبة عظيمة كما يقع في بعض البلاد اما اما الاخت مريم تقول اذا توفي بالخطأ

166
01:07:01.300 --> 01:07:36.150
اذا توفي بالخطأ  مقصودين اه من تقصدين الصائل ام ام هذا الذي دافع عن نفسه  قلنا هذه الفتن التي تحدث ايام الحروب وايام الفتن الانسان يعتزلها يعتزلها لانه حتى لا يكون سببا في قتل غيره

167
01:07:37.650 --> 01:07:54.750
اما اذا توفي بالخطأ فيها وما قصد ان يقتل احدا ما قصد ان يقتل احدا فانه يكون شهيدا. اما مسألة الصائل لو انسان هجم على انسان في بيته او في الطريق

168
01:07:55.350 --> 01:08:19.150
ودفعه وما اراد ان يقتله هذا في هذه الحالة ينظر القاضي ينظر القاضي اما ان يدفع نصف الدية يعني هذا الذي دافع يدفع نصف الدية لان هذا يسمى قتل شبهة

169
01:08:19.800 --> 01:08:44.150
وهذي حدثت عندنا هنا في بلاد الحرمين كثيرا حدثت في اماكن كثيرة غرم هذا الذي دافع عن نفسه غرم بنصف الديار. يعني انه دفع هذا الانسان ومات هذا الدفن وقام بدفع نصف الدية الى اهل

170
01:08:44.500 --> 01:09:07.700
هذا الجاني لماذا؟ شبهة هذا قتل شبهة يعني كأنهم يقولون حاول الا تقتله. بقدر المستطاع حاول ان لا تكون سببا في قتله هذا يسمى قتل شبهة يعني قتل خطأ ننتقل الى باب

171
01:09:07.750 --> 01:09:28.000
الجهاد  ننتقل الى باب الجهات عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق

172
01:09:30.200 --> 01:09:54.350
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على ان التطوع بالجهاد افضل من جميع النوافل التطوع بالجهاد يعني وجد جهات تطوع اذن به ولي الامر وقال من اراد ان يجاهد تطوعا

173
01:09:54.650 --> 01:10:21.700
يسجل اسمه في المكان الفلاني جهات تطوع وليس جهاد فرد وهذا يكون من اشرف العبادات من اشرق النوافل سندرب نفسه على الجهاد يدرب نفسه على الجهاد الشرعي وليس الجهاد البدعي

174
01:10:22.100 --> 01:10:59.900
الجهاد الشرعي الذي يقول  المقصود المقصود بالجهاد الشرعي الجهات الذي يكون تحت طاعة الامام ورايته هذا جهاد شرعي يعني اذن فيه الامام اما الجهاد البدعي لا اذن فيه الامام وليست تحت راية من الرايات الشرعية

175
01:11:00.300 --> 01:11:22.850
هذا لا يجوز التطوع فيه وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان جهاد الكفار لا يكون بالنفس فقط

176
01:11:25.150 --> 01:11:56.700
اليهود  نشاهد اليهود بلسانك تجاهد اليهود بنفسك وكما قلنا قبل قليل هذا  وجدت الاسباب الشرعية تحت راية شرعية بجهاد شرعي ولا يكون هكذا مطلقا حتى لا يسبب الاذى لهذا المجاهد

177
01:11:58.250 --> 01:12:17.900
جاهد المشركين يعني تحت راية معلومة باموالكم وانفسكم والسنتكم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة

178
01:12:19.350 --> 01:12:42.700
هذا فيه  هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه ليس على المرأة جهاد القتال الجهاد الذي يقوم به بالسيف او البندقية او بالمسدس هذا ليس واجبا على المرأة

179
01:12:43.400 --> 01:13:35.950
لان لماذا لماذا ليس واجبا على المرأة؟ من يعطيني تعليلا مقاصديا من يعطيني تعليلا مقاصديا لماذا يا مشايخ من يعطيني تحديدا مقاصديا لمسألة العائلة تفضل العائلة  سلام عليكم السلام ورحمة الله

180
01:13:36.250 --> 01:14:07.600
لانها مرأة وليست كالرجل في القوة ولا يعني  جميل. جميل. تعليق جيد جميل اه من عنده اه اه اجابة اخرى احسنت من عنده نريد تعليلا مقاصديا اه مثل اه ما ذكرت الاخت الكريمة

181
01:14:15.300 --> 01:14:55.200
الجواب يا مشايخ عندكم جواب او اذكر الجواب  لماذا ليس الجهاد واجبا على المرا من يعطيني جوابا على هذا السؤال. تعاليلا مقاصديا تعديلا مقاصديا الجواب الجواب عن هذا السؤال لان من شروط الجهاد الذكورية

182
01:14:56.300 --> 01:15:19.500
لاحظوا من شروط الجهاد ماذا الذكورية. يكون المجاهد ذكرا ما يكون المجاهد انثى والدليل منطوق الحديث يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج

183
01:15:19.900 --> 01:15:42.800
والعمرة يعني اخرج اخرج المرأة من القتال بالسيوف او بالبنادق وادخلها في جهات الحج والعمرة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

184
01:15:46.250 --> 01:16:09.600
يستأذنه في الجهاد فقال احي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد وفي لفظ ارجع فاستأذنوا ما فان اذن لك والا فبرهما فيه دلالة مقاصدية ايه ودلال فقهية على انه اذا كان الجهاد فرض كفاية

185
01:16:09.850 --> 01:16:35.750
ضعوا تحتها خط اذا كان الجهاد فرض كفاية فانه يحرم على الانسان ان يخرج الى الجهاد الا باذن والديه طيب اذا كان الجهاد فرض عين هل يستأذن والديه لا يستأذن

186
01:16:35.850 --> 01:16:59.550
والدي اذا عندنا جهاد التطوع او جهاد الكفاية يحرم ان يخرج الانسان ليقاتل او يجاهد بدون اذن والديه اما جهاد فرض العين لا يلزم استئذان الوالدين اللي منطوق النص احي والدك؟

187
01:17:01.150 --> 01:17:21.700
قال نعم قال ففيهما فجاهد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا الجواب والجهاد فرض  لم يقل له اذهب الى والديك والجهاد فرض عين والكفار واليهود يحاصرون المدينة ما يقول له هذا

188
01:17:24.600 --> 01:17:38.050
وعن جرير البجري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه من

189
01:17:38.850 --> 01:18:07.900
لا يستطيع اظهار دينه في البلاد الكافرة هذا مسلم يسكن في البلاد الكافرة ولا يستطيع اظهار دينه ولا يستطيع اقامة الشعائر الدينية ولا يستطيع القيام الصلاة او الاذان او او العيدين او

190
01:18:10.000 --> 01:18:33.350
يجب عليه فان الهجرة واجبة عليه فان الهجرة  ولهذا تجد بعض المسلمين يفظل السكن في بلاد الكفار على بلاد وهذا من الخذلان العظيم هذا وقع في الخذلان العظيم يقول انا اذهب الى بلاد الكفر

191
01:18:33.900 --> 01:18:57.900
واسكن فيها لان فيها حرية وفيها مدنية وفيها حضارة لكنه لا يستطيع ان يصلي ولا يستطيع ان يجهر بدينه ولا يستطيع ان يفعل الشعائر الدينية هذا تجب عليه الهجرة. ما معنى الهجرة

192
01:18:58.050 --> 01:19:15.700
انا بريء من كل مسلم هذا منطوق منطوق النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم كلمة يقيم هذا فعل مضارع يفيد الاستمرار يعني ما ما دام

193
01:19:15.750 --> 01:19:39.100
قد جلس بين اظهر المشركين وبين المشركين ولا يستطيع ان يقيم دينه فان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه اتجب الهجرة لمن لا يستطيع اظهار دينه ولا اداء ما يجب عليه

194
01:19:40.150 --> 01:19:59.200
لكن لو قال انا استطيع ان اقيم الواجبات واقيم الفرائض واقيم شعائر ديني واتي بكل ما امرني الله وانا بين المشركين يقول لا بأس في ذلك لا بأس في ذلك اذا كان البلد الذي انت تسكن فيه

195
01:20:00.000 --> 01:20:25.100
يسمح لك باظهار الدين واظهار الشعائر واظهار ما يتعلق  الاسلام او الايمان. اما اذا ضيق عليك فانه يجب عليك ان تغادر هذا البلد الى بلد مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة

196
01:20:25.650 --> 01:20:49.300
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نذكر الاخوة الذين في البث ان جميع الاسئلة التي تكتب سنجيب عنها لا يوجد اجابة على الاسئلة في البث المباشر. نحن الان في موضع جرد للكتاب وتعليق على الكتاب

197
01:20:49.500 --> 01:21:02.100
الذي عنده سؤال مهم يكتب السؤال وسنجيب عنه في مجلس مستقل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية

198
01:21:03.350 --> 01:21:32.550
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه ان الهجرة الهجرة بين الهجرة من مكة قبل الفتح كانت واجبة هذا منطوق النص الذي معنا لاهجة  يعني كانت الهجرة من مكة قبل الفتح واجبة

199
01:21:34.450 --> 01:21:56.750
على المسلمين ثم انقطعت بعد ذلك لماذا؟ لان مكة اصبحت ده رئيس طيب ما الذي يبقى من الهجرة؟ من معنى الهجرة من الذي يبقى من معنى الهجرة يبقى من معنى الهجرة

200
01:21:56.900 --> 01:22:22.600
الانتقال من بلاد الكفار الى بلاد المسلمين تهاجر منها عليك ان تهاجر  هذا مسلم ويقيم في بلد كافر وديانة هذا البلد ديانة الكفر. النصرانية او اليهودية او البوذية وهذا يبني بيتا او يشتري ارضا ويسكن

201
01:22:22.950 --> 01:22:41.800
في هذا البلد الكافر. هذا محرم. لماذا لانهم سيضيقون عليك في دينك يضيقون عليك في عبادتك وفي معاملتك وفي شعائرك وفي لبسك وفي الجنائز عند دفن الجنائز قد لا يسمحون لك بدفن

202
01:22:42.000 --> 01:22:59.200
الموتى من اهلك ومن اقاربك ماذا ستفعل في هذه الحالة اذا لانك عصيت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما قال انا بريء من كل مسلم. يقيم بين اظهر المشركين

203
01:22:59.750 --> 01:23:23.950
وقال لا هجرة بعد الفتح هذا نهي نهي ونفي ولكن جهاد ونية يعني من اراد ان يعيش بين المسلمين عيشة طيبة فعليه ان ان يسكن معهم ولا ولا يسكن مع الكفار. هذا هو مفهوم النص

204
01:23:24.600 --> 01:23:42.800
جهاد ونية يعني تجاهد بدينك وتنوي تعظيم هذا الدين ولا تبقى بين اظهر المشركين وعن ابي موسى العشاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله

205
01:23:43.200 --> 01:24:10.600
هي العليا فهو في سبيل الله في دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الجهاد لا يكون صحيحا الا اذا قصد به اعلاء كلمة الله ونصر هذا الدين والدفاع عن اراضي المسلمين

206
01:24:12.400 --> 01:24:31.150
اما اذا لم تكن هذه المعاني حاضرة في القلب  ان هذا القتال لا يكون لا يكون في سبيل الله. يكون في سبيل في سبيل الدنيا او في سبيل الطاغوت اذا

207
01:24:32.100 --> 01:24:50.200
لابد ان تقصد ان تقصد بهذا الجهاد يعني تلوي بهذا الجهاد الذي تقوم به ان تنصر وترفع كلمة التوحيد وان تنصر الاسلام وان تنصر المسلمين وان تدافع عن بلد المسلمين

208
01:24:50.650 --> 01:25:13.750
اما اذا قصدت معاني اخرى فان الجهاد اما فان الشهادة في سبيل الله قد لا تكتب لك وفي هذا احاديث كثيرة كما سيأتي وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو

209
01:25:16.400 --> 01:25:46.550
لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. فيه دلالة مقاصدية ودلال فقهية على على ان الهجرة من بلاد الكفار باقية الى يوم القيامة الهجرة من بلاد الكفار باقية الى يوم القيامة. لا تنقطع الهجرة. ما قتل العدو. ما دام ما في

210
01:25:46.600 --> 01:26:01.400
لا يوجد دين الله واحد في الارض فان فان الهجرة كم يوجد دين الان في الارض؟ هل هو دين واحد اجيبوا يا اخوان كم يوجد دين في الارض الان؟ دين واحد فقط

211
01:26:04.000 --> 01:26:41.700
نسمع من الاخوة حتى نبين مفهوم هذا النص لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو هل يوجد دين واحد في الارض هل يوجد دين واحد في الارض الاخ عثمان عثمان الاديان الباطلة هما كثيرة جدا لكن الدين الحق لا يوجد الان الا دين الاسلام فقط. لان لا انا اقصد الموجودة في الارض. وليس الدين الحقيقي

212
01:26:41.700 --> 01:26:59.050
الموجودة في الارض. دين واحد وهو دين الاسلام لا اكثر هذا هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو ما دام انه لا يوجد دين واحد في الارض

213
01:26:59.450 --> 01:27:17.550
فان الهجرة واجبة. لماذا؟ لان البلد ليس بمسلم لو كان البلد مسلما ما وجبت الهجرة الهجرة من بلاد الكفار باقية الى يوم القيامة. ما دام انه لا يوجد دين واحد وهو دين الاسلام

214
01:27:18.000 --> 01:27:34.900
وعن نافع قال اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم  حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية

215
01:27:36.200 --> 01:28:04.550
على انه يجب الدعوة الى الاسلام قبل يعني يجب قبل ان نحارب قرية او نحارب مدينة او نحارب قوما ان ندعوهم اولا الى الاسلام وهذا يسمى الانذار. الانذار يعني قبل ان

216
01:28:04.850 --> 01:28:18.800
نجاهد في بلد او في محلة علينا ان اولا ندعوهم الى الاسلام او نوصل لهم كلمة الاسلام ورسالة الاسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عندما راسل الملوك والامرا

217
01:28:19.350 --> 01:28:39.900
موجود في كتب الصحاح يا مشايخ في كتب الصحاح وفي كتب المسانيد ما يسمى بمراسلة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والامراء ما هي الدلالة المقاصدية الدلالة المقاصد هي من مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم

218
01:28:40.500 --> 01:29:06.050
تحقيق الانذار حتى ينذر الناس انهم انكم ان لم تفعلوا هذا فان الجهاد سيأتيكم وان الاثارة سيأتيكم فلا بد ان ندعو هؤلاء قبل الاغارة عليهم وقبل قتالهم وفي هذا النص اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون

219
01:29:06.400 --> 01:29:29.750
وقتل مقاتلتهم قتل مقاتلتهم يعني انه اذا بلغتهم الدعوة واصروا على الكفر فان القتال يكون واجبا وعن سليمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله

220
01:29:29.950 --> 01:29:49.250
وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله اغزوا لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال

221
01:29:49.550 --> 01:30:07.850
فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم فادعهم الى الى اخر الحديث. وهو طويل فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان انه يجب على الامام ان يوصي جيشه بتقوى الله

222
01:30:08.650 --> 01:30:28.900
هذا قائد المعركة المسلم او قائد الجيش قبل ان يبدأ الجيش في القتال قتال المشركين عليه اولا ان يوصيهم بتقوى الله ان يوصيهم بتقوى الله والتعلق بالله لان النصر ما يكون بالعدد او العدة

223
01:30:30.000 --> 01:30:48.450
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرف على الجيش بنفسه السريع او الجيش ويقول اغزوا بسم الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا

224
01:30:49.600 --> 01:31:08.550
ثم اخذ يوصيهم بكيفية التعامل مع هؤلاء الكفار. كما ورد في منطوق النص فالوصية هذي مهمة للجنود. الجنود ليسوا كلهم على على قلب رجل واحد فيهم الم تعلم فيهم الجاهل فيهم

225
01:31:08.900 --> 01:31:29.550
قليل العقل فيهم ضعيف العقل فيهم الذكي فيهم المتوسط فنوصيهم بهذه الوصية. لماذا حتى لا تؤتى الهزيمة من قبلهم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة وراء بغيرها

226
01:31:29.950 --> 01:31:57.650
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه تجوز خديعة العدو كيف نخدع العدو كيف نخدع العدو يا معاشر الاحبة كيف نخدع العدو  خديعة العدو هذه تكون عن طريق الخطط العسكرية او الخطط الحربية

227
01:31:59.350 --> 01:32:21.700
هذا هذه من السنن النبوية لاحظوا سنة هذي هذه سنة خديعة العدو من السنن الفعلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق القطط الحربية او عن طريق التدابير العسكرية

228
01:32:22.750 --> 01:32:43.050
هذا منطوقة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوة وراء بغيرها يعني سيذهب الى الشمال اه يوحي انه سيذهب الى الجنوب وهو سيقاتل جهة الشباب سيقاتل جهة الشرق يوحي انه سيذهب الى جهة الغرب

229
01:32:43.450 --> 01:33:01.750
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوة وراء بغيرها يسمى التدابير العسكرية وهي سنة وعن معقل ان النعمان ابن مقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار

230
01:33:01.900 --> 01:33:27.300
اخر القتال حتى تزول الشمس  تهب الرياح وينزل النصر فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته انه اذا اراد ان يبدأ القتال او يبدأ الجهاد

231
01:33:27.400 --> 01:33:48.650
هذا يبدأ متى كان يبدأ في اول النهار لماذا لان هذا انشط للمقاتلين للجنود ولانه اكثر بركة يعني النهار في اوله بركة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل اول النهار

232
01:33:49.550 --> 01:34:10.350
فاذا فاته يعني لعذر فانه ينتظر حتى تزود الشمس حتى تزول الشمس ويبدأ القتال وهذا مراعاة لقوة الجنود وقوة الجيش وهذه تسمى ايضا من التدابير العسكرية وقت الجهاد هذا تدبير عسكري

233
01:34:10.450 --> 01:34:28.200
يؤخذ من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم

234
01:34:28.350 --> 01:34:56.500
وقال هم منهم هم منهم فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه اذا اغار جيش المسلمين على العدو فاننا يجوز ان نقتل النساء والصبيان لكن بضابط معروف يعني غارة جوية او غارة برية

235
01:34:56.750 --> 01:35:16.750
على العدو الذي يقاتل المسلمين يجوز ان نقتل النساء والصبيان لكن بضابط ما هو هذا الضابط ما هو هذا الضابط يا مشايخ يجوز قتل النساء عند العدو والصبيان عند العدو

236
01:35:17.150 --> 01:35:56.750
لكن بضابط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الضابط؟ الاخ آآ الاخ الشكيب الاخ عثمان السلام عليكم السلام ورحمة الله اذا كانت معذرة شكيبة اذا كانت اذا كانت النساء آآ مجندات

237
01:35:57.250 --> 01:36:24.850
من المقاتلين يعني من المقاتلات اه يجوز اه الاخذ اسلام تفضل  من قبيل المعاملة نعم تفضل يا اخ عثمان. ارفع الصوت من قبيل المعاملة بالمثل في قول الله عز وجل المعاملة بالمثل

238
01:36:25.050 --> 01:36:49.050
لقول الله عز وجل وان عقدتم فعاقب مثل ما عقبتم به على رأي بعض الفقهاء جميل. احسنت الاخ اسلام  شيخنا اذا تعذر ليلا او لظروف الوصول الى الى الرجال وذلك الا بوطء النساء او قتل النساء والصبيان

239
01:36:49.300 --> 01:37:10.450
فهذا لابد يعني ده شيء متعذر يعني الا اذا ايه مع التعذر او في آآ ظلمة او في حائل احسنت. اشكر الاخوة جميعا هو لا يجوز هو في الاصل لا يجوز قتل النساء والصبيان عند العدو. لا يجوز هذا. هذا في الاصل

240
01:37:12.000 --> 01:37:32.250
لا يجوز قتل النساء والصبيان. لماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي لا تقتلوا وليدا ولا هذا ورد عن النبي في اكثر من موضع لكن الفقهاء اجازوا قتل النساء والصبيان في الحرب

241
01:37:32.500 --> 01:38:01.200
اذا كان القتل تبعا وليس قصد يعني مثلا آآ يعني ان العدو وضع النساء والاطفال معه معه او يتترس بهم او يحتمي بالنساء والاطفال حتى يبعد ليبعد هذا القتل عنه بانه لا يوجد الا نساء ولا يوجد الا اطفال. فهنا يجوز قتل النساء والاطفال تبعا

242
01:38:02.000 --> 01:38:23.900
مع قتل العدو الاساسي لان المقصود ليس النساء والاطفال لكن هذا للمصلحة العليا وهي كسر شوكة العدو فاننا نقتل هؤلاء النساء والاطفال اه لهذا الغرض اما في الاصل لا يجوز قتل النساء والاطفال

243
01:38:24.250 --> 01:38:38.750
لانهم آآ لا علاقة لهم بالحرب اذا يجوز تبعا ولا يجوز قصدا. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن

244
01:38:38.750 --> 01:39:06.550
نستعين بمشرق ارجع فلن استعين بمشرك فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه لا يجوز الاستعانة بالكافر الجهات او في القتال الا اذا كان لحاجة يقتضيها المقام ويكون هذا باذني

245
01:39:07.450 --> 01:39:29.850
هذا يكون باذن واشراف اه اهل اه اهل الحل والعقد يعني يكون هناك حاجة وان يكون هذا المشرك مأمونا يعني يعني آآ مأمونا ولا يسرب يسرب اه اخبار المسلمين للعدو

246
01:39:30.750 --> 01:39:51.350
يجوز الاستعانة بالكافر عند الظرورة مثل مهندس مثل طبيب مثل جراح اه مثل خبير في امر عسكري لم نجد بديلا له الا من المسلمين الا ان يكون كافرا يجوز ان نستعين به. لكن في الحدود الظيقة فقط

247
01:39:52.150 --> 01:40:11.050
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص لما تبعه رجل من المشركين قال ارجع فلن استعين بمشرف ولا يجوز الاستعانة بالكافر في الجهاد. الا في حدود ضيقة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه

248
01:40:11.200 --> 01:40:31.900
فانكر قتل النساء والصبيان فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه لا يحل لاحظوا هذا النص الذي تكلمنا عنه قبل قليل النبي رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان

249
01:40:32.250 --> 01:40:53.150
وهذا هو التعليل المقاصدي الذي نبهنا عليه قبل قليل لا يجوز قتل النساء والصبيان الا تبعا. وليس قصدا فهذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه لا يجوز قتل النساء والصبيان الذين لا يقاتلون ولا يشاركون في العرض

250
01:40:54.800 --> 01:41:20.050
وان سمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم هذا النص يوم معاشر الاحبة اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. فيه دلالة مقاصدية على انه

251
01:41:20.800 --> 01:41:44.650
لا يقتل العجوز او الشيخ الكبير الذي لا يشارك في الحرب لا يشارك ببدنه ولا بلسانه شارك بلسانه او برأيه او ببدنه فانه يقتل هذا شيخ كبير يقعد ولا يتكلم ولا يشارك في القتل

252
01:41:45.350 --> 01:42:03.200
فانه لا يقتل يعني لو مررنا على شيخ كبير ونحن دخلنا ارض العدو ووجدنا شيخا كبيرا لا يشارك بلسانه ولا ببدنه فاننا نتركه ولا نقتله لانه ليس في قتله فائدة

253
01:42:03.250 --> 01:42:29.800
ليس في قتله وعن علي رضي الله عنه انه تبارزوا يوم بدر هذا فيه دلالة مقاصدية على ان المبارزة تجوز بين تجوز مع الكفار يجوز للمسلم ان يبارز كافرا او

254
01:42:30.000 --> 01:42:50.100
عدوا من الاعداء اذا طلبها الكافر قال اخرجوا لنا رجلا يبارز فان هذا يكون مشروعا وجائزا لان النبي صلى الله عليه وسلم المبارزة في غزواته صلى الله عليه وسلم لكن هذا باذن ولي الامر

255
01:42:52.000 --> 01:43:05.450
وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال انما انزلت هذه الاية فينا معشر الانصار يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم

256
01:43:05.600 --> 01:43:35.650
حتى دخل فيهم فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يجوز اقتحام المهالك في المعركة او في السرية او عند الدخول موقع من المواقع العسكرية يكون فيه مهلكة يجوز اقتحام المهالك في المعركة. بناء على قاعدة الاجماع

257
01:43:37.550 --> 01:43:59.150
لمنطوق هذا النص لا ترقوا بايديكم الى التهلكة قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم ردا على من انكر اذا فاقتحام المهالك ليس من ليس من التهلكة. يجوز اقتحام المهالك

258
01:43:59.500 --> 01:44:19.300
اردنا ان ندخل مصنعا للانتاج العسكري للعدو ندخله بالقوة وفيه مهلكة وفيه قتل او موقعا مهما او مطارا او يجوز هذا ايوا هذا قد يسبب النصر للمسلمين. دخول مثل هذه المواقع

259
01:44:19.350 --> 01:44:37.700
قد تحسم المعركة للمسلمين فعلينا ان نتنبه هذه المسألة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة بني النظير فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على

260
01:44:38.750 --> 01:45:03.350
على انه يجوز ان نحرق وان نقطع البساتين والمزارع التي عند العدو وجدنا مزرعة عند العدو او وجدنا وجدنا اشجارا او وجدنا مكانا مزمرا قد يختبئ العدو فيه او يضع فيه الاليات العسكرية

261
01:45:03.600 --> 01:45:21.750
او يضع في داخله طائرات او يضع في داخله مدافع فانه يجوز لنا بناء على قاعدة المقاصد ان نقطع هذا الشجر وان نحرقه وان نتلفه توضع فيه قنابل توضع فيه عليه صواريخ

262
01:45:22.000 --> 01:45:48.450
توضع عليه متفجرات وتقطع هذا الشجر وتتلف هذا الزرع الذي قد يكون مكانا لاخفاء آآ اليات العسكرية للعدو هذا بناء على قاعدة المصلحة اما اذا كان لا حاجة لاحراقه او اتلافه فاننا لا نفعل ذلك لانه قد يمكن الاستيلاء على هذا المكان بدون اتلافه

263
01:45:48.600 --> 01:46:08.100
هذا يعود الى تقدير الجند او قائد المعركة  وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فان الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة

264
01:46:08.700 --> 01:46:36.450
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على انه يحرب الغلول والاخذ من الغنائم في المعركة هذا انسان وجد اسلحة في ارض المعركة خلفها العدو فاخذها وخبأها في في سيارته او في ملابسه او وضعها في صندوق

265
01:46:37.250 --> 01:46:58.200
واخذ بدون علمي القائد او ولي الامر هذا يعد من الغلول ما يتركه العدو من الاسلحة او من الاموال اذا اخذها الجندي المسلم فان هذا يكون من الغلول المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلوا

266
01:46:58.250 --> 01:47:15.800
يعني لا تأخذوا شيئا ليس لكم في ارض المعركة فان الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة. نسأل الله العافية هذا بناء على ماذا اذا على قاعدة الاجماع وهذا من الكبائر. انتبهوا

267
01:47:15.850 --> 01:47:33.950
هذا من الكبائر عياذا بالله تعالى الذي يأخذ من الاموال التي يخلفها العدو في المعركة بدون استئذان القائد او الامير او الحاكم هذا يعد من الكبائر لانه يختص لنفسه شيئا ليس له

268
01:47:36.200 --> 01:47:55.200
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل وفي حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل ابي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتله ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه. فقال ايكما قتلة

269
01:47:55.650 --> 01:48:20.150
هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر فيهما وقال كلاكما قتلا سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح في دلالة مقاصدية على ان يكون للقاتل. يعني من من يكون قد اجهز على العدو

270
01:48:20.800 --> 01:48:42.800
يكون غنيمته للذي قتله اثنان اشتركا في قتل العدو عندنا جنديان اشتركا في قتل العدو فان غنيمة هذا العدو تكون لمن قتله اقول لمن قتله ولهذا جعل جعل غنيمته لمعاذ بن عمرو

271
01:48:43.150 --> 01:49:06.300
ابن الجموح رضي الله عنهم اجمعين وهذا فيه دلالة فقهية ودلالة مقاصدية على ان ما يكون على الكافر العدو من السلاح من الاجهزة الصوتية من اه البنادق من الرشاشات من الاموال التي في جيبه

272
01:49:06.800 --> 01:49:39.950
كل المتعلقات التي تكون معه فانها تكون  نقول اه تقسم يقسمها الامام يقسمها الامام اذا وضعت مع الغنائم يعني هذا الذي مع مع هذا الكافر من لباس وسلاح يستعملها في الحرب

273
01:49:40.050 --> 01:50:01.200
فانها تكون لمن؟ تكون من قتله اما ما زاد عنها فانها تكون للغنائم التي يقسمها ولي الامر هذا على الجنود وعن مكفول ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف

274
01:50:02.500 --> 01:50:32.600
النبي  النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة مقاصدية والدلالة الفقهية على يجوز استخدام الالات العسكرية الثقيلة لكسر شوكة العدو يعني هذا العدو متحصن

275
01:50:35.300 --> 01:51:00.150
ولا نستطيع كسر شوكته الا بالالات التي تقف بالنار او الالات العسكرية القوية او القذائف القذائف او الصواريخ لا يجوز ان نستخدم الصواريخ او نستعملها او القذائف نعم يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف

276
01:51:01.800 --> 01:51:19.750
ما معنى نصب المنجنيق على اهل الطائف يعني انه انتشر وهدم حصولهم التي يتحصنون بها معروف ان الطائف منطقة مرتفعة ولها حصول ويستطيع الانسان ان يصل اليها الا عن طريق

277
01:51:20.250 --> 01:51:46.400
هدم هذا الحصن وهذا الحصن هو الذي يؤدي الى المدينة. او يؤدي الى يؤدي الى مكان العدو تضرب هذه الحصون تضرب بي بالنار او تضرب بالقذائف وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر

278
01:51:47.550 --> 01:52:09.800
في دلالة مقاصدية فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل وقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة. قال اقتلوه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال

279
01:52:09.950 --> 01:52:41.350
ابن خطل متعلق باستار الكعبة. قال اقتلوه فيه دلالة مقاصدية على ان ان العدو اذا تعلق باستار الكعبة ان العدو اذا تعلق باستار الكعبة وكان معروفا بعدائه للمسلمين فيجوز للامام ان يقتله حتى لو كان داخل الحرم

280
01:52:43.700 --> 01:52:58.800
اذا كان هذا يخدم الدين ويخدم ويكون سببا في نصر المسلمين. يعني ما نقول انه دخل الحرم ما نقتله يقتل حتى لو انه متعلق باستار الكعبة اذا كان معروفا بعداوته للمسلمين

281
01:53:00.150 --> 01:53:33.950
كان معروفا بعداوته للمسلمين وعن سعيد بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا فيه دلالة مقاصدية على ان الامام اختاروا من الاسرى الذين يقعون في الاسر يختار منهم ما ينفعون المسلمين

282
01:53:34.650 --> 01:53:53.650
والباقي من الاسرى هو مخير بين قتلهم وبين وبين اخذ الفدية عنه يعني الان جمعنا الاسرى جمعنا الاسرى بعد انتهاء المعركة يأتي قائد المعركة او الامام او الامير ويقول اقتلوا هذا

283
01:53:54.000 --> 01:54:18.550
اقتل هؤلاء وهؤلاء ناخذ منهم ناخذ عليهم الفدية وهؤلاء يبقون بدون قتل وبدون فتيلة هذا يكون بحسب مصلحة المسلمين وما يراه الامام او الحاكم او قائد المعركة يراه مناسبا للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر

284
01:54:18.750 --> 01:54:47.000
قتل ثلاثة من الاسرى قتل ثلاثة من الاسرى يعني بدون فدية قتلهم بدون فدية وبدون اي مقابل يعني رفض ان يأخذ عليهم اي مقابل لانهم كانوا شديد العداء للمسلمين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين

285
01:54:50.200 --> 01:55:20.650
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يجوز تبادل الاسرى بين المسلمين وبين وبين المشركين هذا يسمى مبادرة الاسرى او فداء الاسرى يعني نعطي نعطي العدو  رجلا منهم وقع اسيرا عندنا ويعطوننا رجلين منا

286
01:55:21.750 --> 01:55:39.700
او اكثر عشرة منهم خمسة منا وهذا يسمى الفداء فداء الاسرى واحد صخر ابن العيلة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دمائهم واموالهم

287
01:55:41.350 --> 01:56:10.500
في دلالة مقاصدية ودلالة فقهية انه اذا اسلم الاسرى قبل الحكم فانه تحقن دماءهم وتحفظ اموالهم عندنا الاسير وقع الاسير الاسر ولكنه اسلم قبل ان نصدر الحكم عليه اذا كان كافرا

288
01:56:10.900 --> 01:56:40.700
فان ما له يحفظ دمه يعصم  يلحق بالمسلمين. اما اذا اسلم بعد الحكم يعني حكمنا عليه ثم اسلم حكمنا عليه بالقتل ثم اسلم فهنا يسقط القتل ويبقى يبقى عندنا يبقى عندنا اسيرا

289
01:56:42.150 --> 01:57:10.650
بهذا ولله الحمد انتهى هذا المجلس  سيكون عندنا استراحة اتفقنا مع ادارة القناة الاخ ابراهيم جزاه الله خيرا والاخ منذر اتفقنا معهم آآ اننا ان هذا المجلس مدته ساعتان ثم سيكون عندنا استراحة الان نصف ساعة. ان شاء الله تعالى

290
01:57:11.200 --> 01:57:31.950
ثم نستأنف آآ الجرد بعد ثلاثين دقيقة من الان نبين للاخوة الذين حضروا متأخرين اننا سيكون عندنا الان استراحة ثلاثين دقيقة فقط ثم سنعود الى البث ان شاء الله تعالى

291
01:57:32.850 --> 01:57:50.950
ونكمل الجرد اه الى الموظع الذي اه نستطيع ان نقف عنده ولعلنا ان شاء الله خلال يومين او ثلاثة اه نختم هذا المتن ان استطعنا ان نختم ان شاء الله

292
01:57:51.500 --> 01:58:15.850
يوم الاحد او الاثنين بحسب ما ييسره الله لنا اه اشكر الله سبحانه وتعالى واشكر الاخوة في ادارة القناة الاخ ابراهيم والاخ منذر الاخ محمد مولاي وجميع الاخوة ادارة القناة واشكر الاخوة الكرام الذين رابطوا معنا

293
01:58:16.200 --> 01:58:34.300
في هذا المجلس المبارك ونلتقي ان شاء الله تعالى بعد ثلاثين دقيقة والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته