السؤال الاول حول المرابحة في الخدمات ما معنى المرابحة في الخدمات يقول السائل ظهر مؤخرا في بلدنا خبر بتقديم تسهيلات قروض للحج والعمرة ومن ضمن البنوك بنوك اسلامية بنك فيصل وبنك البركة وقال احد المهتمين بالاقتصاد الاسلامي ان البنوك تتعامل مع هذه الخدمات بعقود المرابحة تشتري من شركة السياحة الخدمة وتبيعها للعميل بالتقسيط فهل تجوز هذه المرابحة للخدمات ان صح قوله لا يظهر لي يا رعاك الله حرج في المرابحة في المنافئ والخدمات ازا استوفيت الشروط الشرعية للمرابحة المرابحة كما تجريها المصارف الاسلامية هو ان يتقدم من يريد شراء سلعة من السلع الى جهة التمويل سائلا اياها ان تشتريها له ثم يعدها بان يشتريها من بان يشتريها من هذه الجهة اذا تملكتها ودخلت في ضمانها ومسؤوليتها بيع المرابحة للامر بالشراء سواء اكان المبيع سلعة ام كان المبيع خدمة لكن ينبغي لا ينبغي لاحد ان يبيع ما ليس عنده الا في بيع السلم فقط وهو بيع موصوف في الذمة بدلا يدفع عاجلا لكن الاصل انك لا تبيع لا تبع الا ما هو في ملكك وفي ضمانك حكيم ابن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يطلب مني السلعة لا تكونوا عندي ابيعها له واذهب اشتريها من السوق واعطيها له قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك بيتم في في البداية تواعد وليس تعاقد ممكن نتواعد على ابرام في المستقبل عندما تتملك جهة التمويل السلعة المبيعة وتدخل في ضمانها هذا هو بيع المرابحة للامن بالشراء في قرار الهيئة الشرعية لاحد المصارف الاسلامية آآ تقول آآ او يقول يجوز ان تكون المرابحة في المنافع بان يقوم البنك باستئجار المنفعة ثم يؤجرها على العميل بزيادة المعلومة الاصل ان ترجع الى هيئة الرقابة الشرعية في هذين المصرفين الاستفصال منهما عن طبيعة هذه المعاملة والاصل الثقة فيما يقولون الا لتهمة قوية يشهد بها ثقات العدول من اهل العلم في معاملة بعينها فهذه بعينها هي التي تجتنب ويبقى ما عداها على اصل الحلة